باب 1 - أنّ المصدود بالعدوّ تحلّ له النّساء بعد التّحلّل و المحصور بالمرض لا تحلّ له النّساء حتّى يطوف طواف النّساء أو يستنيب فيه و جملة من أحكام الإحصار و الصّدّ
17521- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال المحصور غير المصدود و قال المحصور هو المريض و المصدود هو الّذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول اللّه ص ليس من مرض و المصدود تحلّ له النّساء و المحصور لا تحلّ له النّساء
و في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعا رفعاه إلى أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمّار و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة مثله و رواه في كتاب المقنع مرسلا مثله
17522- ثمّ قال و المحصور و المضطرّ يذبحان بدنتيهما في المكان الّذي يضطرّان فيه و قد فعل رسول اللّه ص ذلك يوم الحديبية حين ردّ المشركون بدنته و أبوا أن تبلغ المنحر فأمر بها فنحرت مكانه
17523- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّ الحسين بن عليّ ع خرج معتمرا فمرض في الطّريق فبلغ عليّا ع و هو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السّقيا و هو مريض فقال يا بنيّ ما تشتكي فقال أشتكي رأسي فدعا عليّ ببدنة فنحرها و حلق رأسه و ردّه إلى المدينة فلمّا برأ من وجعه اعتمر فقلت أ رأيت حين برأ من وجعه أ حلّ له النّساء فقال لا تحلّ له النّساء حتّى يطوف بالبيت و يسعى بين الصّفا و المروة قلت فما بال النّبيّ ص حين رجع إلى المدينة حلّ له النّساء و لم يطف بالبيت فقال ليس هذا مثل هذا النّبيّ ص كان مصدودا و الحسين ع محصورا
و رواه الكلينيّ بالسّند السّابق
17524- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله و أيّ شيء عليه قال هو حلال من كلّ شيء قلت من النّساء و الثّياب و الطّيب فقال نعم من جميع ما يحرّم على المحرم و قال أ ما بلغك قول أبي عبد اللّه ع حلّني حيث حبستني لقدرك الّذي قدّرت عليّ قلت أخبرني عن المحصور و المصدود هما سواء فقال لا الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر أقول هذا محمول على من استناب في طواف النّساء و طيف عنه
17525- و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المصدود يذبح حيث صدّ و يرجع صاحبه فيأتي النّساء و المحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه قلت أ رأيت إن ردّوا عليه دراهمه و لم يذبحوا عنه و قد أحلّ فأتى النّساء قال فليعد و ليس عليه شيء و ليمسك الآن عن النّساء إذا بعث
17526- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قال ع المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي محلّه ثمّ يحلّ و لا يقرب النّساء حتّى يقضي المناسك من قابل هذا إذا كان حجّة الإسلام فأمّا حجّة التّطوّع فإنّه ينحر هديه و قد أحلّ ممّا كان أحرم منه فإن شاء حجّ من قابل و إن شاء لا يجب عليه الحجّ و المصدود بالعدوّ ينحر هديه الّذي ساقه بمكانه و يقصّر من شعر رأسه و يحلّ و ليس عليه اجتناب النّساء سواء كانت حجّته فريضة أو سنّة
باب 2 - أنّ من منعه المرض عن دخول مكّة و المشاعر وجب عليه بعث هدي أو ثمنه و مواعدة أصحابه لذبحه أو نحره و لا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه و هو منى للحاجّ و مكّة للمعتمر فإذا بلغ أحلّ و قصّر و عليه الحجّ من قابل و العمرة إذا تمكّن و إن لم ينحروا هديه بعث من قابل و أمسك
17527- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أحصر فبعث بالهدي فقال يواعد أصحابه ميعادا فإن كان في حجّ فمحلّ الهدي يوم النّحر و إذا كان يوم النّحر فليقصّر من رأسه و لا يجب عليه الحلق حتّى يقضي مناسكه و إن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكّة و السّاعة الّتي يعدهم فيها فإذا كان تلك السّاعة قصّر و أحلّ و إن كان مرض في الطّريق بعد ما أحرم فأراد الرّجوع إلى أهله رجع و نحر بدنة إن أقام مكانه و إن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة و إن كان عليه الحجّ فرجع إلى أهله و أقام ففاته الحجّ كان عليه الحجّ من قابل فإن ردّوا الدّراهم عليه و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحلّ لم يكن عليه شيء و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا و قال إنّ الحسين بن عليّ ع خرج معتمرا فمرض في الطّريق فبلغ عليّا و هو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسّقيا و هو مريض فقال يا بنيّ ما تشتكي فقال أشتكي رأسي فدعا عليّ ع ببدنة فنحرها و حلق رأسه و ردّه إلى المدينة فلمّا برأ من وجعه اعتمر الحديث
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار إلّا أنّه ترك منه حكم ردّ الدّراهم عليه
17528- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة قال سألته عن رجل أحصر في الحجّ قال فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه و محلّه أن يبلغ الهدي محلّه و محلّه منى يوم النّحر إذا كان في الحجّ و إن كان في عمرة نحر بمكّة فإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى و إن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إن شاء اللّه تعالى
و رواه الصّدوق في المقنع عن سماعة أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 3 - أنّ من أحصر فبعث هديه ثمّ خفّ مرضه وجب عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه فإن أدرك النّسك و إلّا وجب عليه التّحلّل بعمرة و قضاء النّسك إن كان واجبا فإن مات فمن ماله و كذا من صدّ ثمّ زال عذره
17529- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أحصر الرّجل بعث بهديه فإذا أفاق و وجد في نفسه خفّة فليمض إن ظنّ أنّه يدرك النّاس فإن قدم مكّة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتّى يفرغ من جميع المناسك و لينحر هديه و لا شيء عليه و إن قدم مكّة و قد نحر هديه فإنّ عليه الحجّ من قابل و العمرة قلت فإن مات و هو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة قال يحجّ عنه إن كانت حجّة الإسلام و يعتمر إنّما هو شيء عليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب نحوه إلّا أنّه قال إن ظنّ أنّه يدرك هديه قبل أن ينحر
17530- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرّف فبعث به إلى مكّة فحبسه فلمّا كان يوم النّحر خلّى سبيله كيف يصنع فقال يلحق فيقف بجمع ثمّ ينصرف إلى منى فيرمي و يذبح و يحلق و لا شيء عليه قلت فإن خلّى عنه يوم النّفر كيف يصنع قال هذا مصدود عن الحجّ إن كان دخل متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فليطف بالبيت أسبوعا ثمّ يسعى أسبوعا و يحلق رأسه و يذبح شاة فإن كان مفردا للحجّ فليس عليه ذبح و لا شيء عليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن الأوّل ع و ذكر نحوه
باب 4 - أنّ من حجّ قارنا ثمّ أحصر لم يجز له أن يحجّ في القابل إلّا قارنا و كذا المتمتّع و المفرد
17531- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع و عن فضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلّني حيث حبستني قال يبعث بهديه قلنا هل يتمتّع في قابل قال لا و لكن يدخل في مثل ما خرج منه
17532- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن رجل ساق الهدي ثمّ أحصر قال يبعث بهديه قلت هل يستمتع من قابل فقال لا و لكن يدخل في مثل ما خرج منه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 5 - أنّ من أحصر فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه جاز له الحلق و يكفّر
17533- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن المثنّى عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أحصر الرّجل فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنّه يذبح في المكان الّذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستّة مساكين
17534- و عنه عن محمّد عن أحمد عن مثنّى عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أحصر الرّجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان الّذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين و الصّوم ثلاثة أيّام و الصّدقة نصف صاع لكلّ مسكين
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنّى نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الكفّارات
باب 6 - جواز تعجيل التّحلّل و الذّبح للمحصور و المصدود
17535- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن عبد اللّه بن فرقد عن حمران عن أبي جعفر ع قال إنّ رسول اللّه ص حين صدّ بالحديبية قصّر و أحلّ و نحر ثمّ انصرف منها و لم يجب عليه الحلق حتّى يقضي النّسك فأمّا المحصور فإنّما يكون عليه التّقصير
17536- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال خرج الحسين ع معتمرا و قد ساق بدنة حتّى انتهى إلى السّقيا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرها مكانه ثمّ أقبل حتّى جاء فضرب الباب فقال عليّ ع ابني و ربّ الكعبة افتحوا له و كانوا قد حموه الماء فأكبّ عليه فشرب ثمّ اعتمر بعد
17537- قال الصّدوق و قال الصّادق ع المحصور و المضطرّ ينحران بدنتهما في المكان الّذي يضطرّان فيه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 7 - أنّ المحصور إذا لم يجد الهدي و لا ثمنه وجب عليه بدله من الصّيام و يتحلّل و إن كان ساق هديا أجزأه
17538- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في المحصور و لم يسق الهدي قال ينسك و يرجع قيل فإن لم يجد هديا قال يصوم
17539- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في المحصور و لم يسق الهدي قال ينسك و يرجع فإن لم يجد ثمن هدي صام
17540- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت له رجل ساق الهدي ثمّ أحصر قال يبعث بهديه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 8 - أنّ من اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ثمّ أحصر أو صدّ لم يسقط عنه الحجّ من قابل بل عليه قضاء الحجّ و العمرة و أنّ له التّحلّل و إن لم يشترط
17541- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله و أيّ شيء عليه قال هو حلال من كلّ شيء فقلت من النّساء و الثّياب و الطّيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم ثمّ قال أ ما بلغك قول أبي عبد اللّه ع حلّني حيث حبستني لقدرك الّذي قدّرت عليّ قلت أصلحك اللّه ما تقول في الحجّ قال لا بدّ أن يحجّ من قابل فقلت أخبرني عن المحصور و المصدود هما سواء فقال لا قلت فأخبرني عن النّبيّ ص حين صدّه المشركون قضى عمرته قال لا و لكنّه اعتمر بعد ذلك
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر نحوه
17542- و عنهم عن سهل عن ابن أبي نصر عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يشترط و هو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه أن لا يحجّ من قابل قال يحجّ من قابل و الحاجّ مثل ذلك إذا أحصر الحديث
17543- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمزة بن حمران أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الّذي يقول حلّني حيث حبستني فقال هو حلّ حيث حبسه قال أ و لم يقل و لا يسقط الاشتراط عنه الحجّ من قابل
و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما مرّ في الإحرام
-17544 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير يعني ليث بن البختريّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشترط في الحجّ )أن يحلّه حيث حبسه( أ عليه الحجّ من قابل قال نعم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الإحرام
باب 9 - أنّه يستحبّ لمن لم يحجّ أن يبعث هديا أو ثمنه و يواعد أصحابه يوما لإشعاره أو تقليده و يجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه المحرم و لا يلبّي ثمّ يحلّ يوم النّحر و يأمرهم أن يطوفوا عنه
17545- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل بعث بهدي مع قوم و واعدهم يوما يقلّدون فيه هديهم و ينحرون فيه فقال يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الّذي واعدهم حتّى يبلغ الهدي محلّه فقلت أ رأيت إن أخلفوا في ميعادهم و أبطئوا في السّير عليه جناح في اليوم الّذي واعدهم قال لا و يحلّ في اليوم الّذي واعدهم
-17546 و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن سلمة عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع كان يبعث بهديه ثمّ يمسك عمّا يمسك عنه المحرم غير أنّه لا يلبّي و يواعدهم يوم ينحر بدنة فيحلّ
17547- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ ابن عبّاس و عليّا كانا يبعثان هدييهما من المدينة ثمّ يتجرّدان و إن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما و إشعارهما يوما معلوما ثمّ يمسكان يومئذ إلى يوم النّحر عن كلّ ما يمسك عنه المحرم و يجتنبان كلّ ما يجتنب المحرم إلّا أنّه لا يلبّي إلّا من كان حاجّا أو معتمرا
17548- و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل بعث بهديه مع قوم فساق و واعدهم يوما يقلّدون فيه هديهم و يحرمون قال يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الّذي واعدهم فيه حتّى يبلغ الهدي محلّه قلت أ رأيت إن اختلفوا في الميعاد و أبطئوا في المسير عليه و هو يحتاج أن يحلّ هو في اليوم الّذي وعدهم فيه قال ليس عليه جناح أن يحلّ في اليوم الّذي وعدهم فيه
17549- و عنه عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يرسل بالهدي تطوّعا قال يواعد أصحابه يوما يقلّدون فيه فإذا كان تلك السّاعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم النّحر أجزأ عنه فإنّ رسول اللّه ص حيث صدّه المشركون يوم الحديبية نحر بدنة و رجع إلى المدينة
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله إلى قوله فإذا كان يوم النّحر أجزأ عنه
17550- قال و قال الصّادق ع ما يمنع أحدكم من أن يحجّ كلّ سنة فقيل له لا يبلغ ذلك أموالنا فقال أ ما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحيّة و يأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت و يذبح عنه فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه و تهيّأ و أتى المسجد فلا يزال في الدّعاء حتّى تغرب الشّمس
باب 10 - أنّ من بعث هديا تطوّعا ثمّ لبس الثّياب استحبّ له التّكفير ببقرة
17551- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان و ابن أبي عمير عن هارون بن خارجة قال إنّ أبا مراد بعث بدنة و أمر الّذي بعثها معه أن يقلّد و يشعر في يوم كذا و كذا فقلت له إنّه لا ينبغي لك أن تلبس الثّياب فبعثني إلى أبي عبد اللّه ع و هو بالحيرة فقلت له إنّ أبا مراد فعل كذا و كذا و إنّه لا يستطيع أن يدع الثّياب لمكان أبي جعفر فقال مره فليلبس الثّياب و لينحر بقرة يوم النّحر عن لبسه الثّياب
و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن هارون بن خارجة و ذكر نحوه أقول هذا محمول على الاستحباب ذكره جماعة من الأصحاب لأنّ المحرم إحراما حقيقيّا لا تجب عليه بقرة في كفّارة لبس الثّياب