باب 1 - وجوبه و حكم من تركه
16385- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى أبي المغراء عن أبي عبد اللّه ع قال كانت بنو إسرائيل إذا قرّبت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه و إنّ اللّه جعل الإحرام مكان القربان
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين مثله
16386- و عنه عن عليّ بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم عن المفضّل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر ع قال أحرم موسى ع من رملة مصر قال و مرّ بصفاح الرّوحاء محرما يقود ناقته بخطام من ليف عليه عباءتان قطوانيّتان يلبّي و تجيبه الجبال
و رواه الصّدوق مرسلا نحوه
16387- محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي عن النّبيّ ص و الأئمّة ع أنّه وجب الإحرام لعلّة الحرم
16388- و في العلل و عيون الأخبار بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال و إنّما أمروا بالإحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم اللّه و أمنه و لئلّا يلهوا و يشتغلوا بشيء من أمور الدّنيا و زينتها و لذّاتها و يكونوا جادّين فيما هم فيه قاصدين نحوه مقبلين عليه بكلّيّتهم مع ما فيه من التّعظيم للّه عزّ و جلّ و لبيته و التّذلّل لأنفسهم عند قصدهم إلى اللّه عزّ و جلّ و وفادتهم إليه راجين ثوابه راهبين من عقابه ماضين نحوه مقبلين إليه بالذّلّ و الاستكانة و الخضوع
16389- و في العلل عن أبيه عن سعد عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن العبّاس بن معروف عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال حرم المسجد لعلّة الكعبة و حرم الحرم لعلّة المسجد و وجب الإحرام لعلّة الحرم
و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عيسى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه
باب 2 - استحباب توفير شعر الرّأس و اللّحية لمن أراد الحجّ من أوّل ذي القعدة بل من عشر من شوّال
16390- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا تأخذ من شعرك و أنت تريد الحجّ في ذي القعدة و لا في الشّهر الّذي تريد فيه الخروج إلى العمرة
و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال تريد فيه العمرة
-16391 و عنه عن عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال خذ من شعرك إذا أزمعت على الحجّ شوّال كلّه إلى غرّة ذي القعدة
16392- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم و إسماعيل بن جابر جميعا عن الصّادق ع أنّه يجزئ الحاجّ أن يوفّر شعره شهرا
و بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع مثله
16393- و بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال الحجّ أشهر معلومات شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة و من أراد العمرة وفّر شعره شهرا
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
16394- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال أعف شعرك للحجّ إذا رأيت هلال ذي القعدة و للعمرة شهرا
16395- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن بعض أصحابنا عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه ع قال لا يأخذ الرّجل إذا رأى هلال ذي القعدة و أراد الخروج من رأسه و لا من لحيته
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
16396- و عنهم عن أحمد عن محمّد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال لا تأخذ من شعرك و أنت تريد الحجّ في ذي القعدة و لا في الشّهر الّذي تريد فيه الخروج إلى العمرة
16397- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال من أراد الحجّ فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوّال
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على نفي الوجوب
باب 3 - استحباب توفير الشّعر لمن أراد العمرة شهرا أو من أوّل الشّهر الّذي يريد فيه العمرة
16398- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن الحسن عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي الحسن موسى ع مرني كم أوفّر شعري إذا أردت العمرة فقال ثلاثين يوما
و عنه عن محمّد بن حسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار مثله
16399- و عنه عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّه ع كم أوفّر شعري إذا أردت هذا السّفر قال أعفه شهرا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في عدّة أحاديث
باب 4 - جواز الأخذ من شعر الرّأس في شوّال و غيره لمن أراد الحجّ حتّى يحرم و كراهته في ذي القعدة و جواز الأخذ من غير شعر الرّأس حتّى يحرم
16400- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يريد الحجّ أ يأخذ من رأسه في شوّال كلّه ما لم ير الهلال قال لا بأس ما لم ير الهلال
16401- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبّاس بن عامر عن حسين بن أبي العلاء مثله إلّا أنّه قال أ يأخذ من شعره ثمّ قال نعم و لم يزد على ذلك
و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد و فضالة عن الحسين بن أبي العلاء مثله إلّا أنّه قال نعم لا بأس به
16402- و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحجامة و حلق القفا في أشهر الحجّ فقال لا بأس به و السّواك و النّورة
و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة أقول حمله الشّيخ على ما سوى ذي القعدة كشوّال و يمكن حمله على الجواز و غيره على الكراهة و استحباب التّرك أو يحمل القفا و محلّ النّورة على ما دون حدّ الرّأس
16403- و عنه عن ابن الفضيل أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يريد الحجّ أ يأخذ شعره في أشهر الحجّ فقال لا و لا من لحيته لكن يأخذ من شاربه و من أظفاره و ليطّل إن شاء
16404- و عنه عن النّضر عن زرعة عن محمّد بن خالد الخرّاز قال سمعت أبا الحسن ع يقول أمّا أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج يعني إلى مكّة للإحرام
أقول جوّز الشّيخ حمله على ما سوى شعر الرّأس و على ما سوى ذي القعدة لما مرّ و الأقرب حمله على إرادة بيان الجواز و نفي التّحريم دون الكراهة
16405- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل إذا همّ بالحجّ يأخذ من شعر رأسه و لحيته و شاربه ما لم يحرم قال لا بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 5 - حكم الحلق في مدّة التّوفير
16406- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن متمتّع حلق رأسه بمكّة قال إن كان جاهلا فليس عليه شيء و إن تعمّد ذلك في أوّل الشّهور للحجّ بثلاثين يوما فليس عليه شيء و إن تعمّد بعد الثّلاثين الّتي يوفّر فيها للحجّ فإنّ عليه دما يهريقه
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول حمله بعض الأصحاب على الاستحباب لما مرّ و بعضهم على وقوع ذلك بعد الإحرام لتقييد السّؤال بكونه بمكّة و تقييد الجواب بما بعد الثّلاثين
باب 6 - استحباب التّهيّؤ للإحرام بتقليم الأظفار و الأخذ من الشّارب و حلق العانة أو طليها و نتف الإبط أو حلقه أو طليه و السّواك و الغسل و جواز الابتداء بما شاء
16407- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن حمّاد بن عيسى عن حريز قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّهيّؤ للإحرام فقال تقليم الأظفار و أخذ الشّارب و حلق العانة
16408- و عنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز و عنه عن القاسم بن محمّد عن الحسين بن أبي العلاء جميعا عن أبي عبد اللّه ع و عنه عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سئل عن نتف الإبط و حلق العانة و الأخذ من الشّارب ثمّ يحرم قال نعم لا بأس به
16409- و عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا انتهيت إلى بعض المواقيت الّتي وقّت رسول اللّه فانتف إبطيك و احلق عانتك و قلّم أظفارك و قصّ شاربك و لا يضرّك بأيّ ذلك بدأت
-16410 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام إن شاء اللّه فانتف إبطك و قلّم أظفارك و اطل عانتك و خذ من شاربك و لا يضرّك بأيّ ذلك بدأت ثمّ استك و اغتسل و البس ثوبيك الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله
16411- و عن عليّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال السّنّة في الإحرام تقليم الأظفار و أخذ الشّارب و حلق العانة
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 7 - استحباب الاطّلاء لمن أراد الإحرام فإن كان اطّلى و لم يمض خمسة عشر يوما أجزأه و استحباب الإعادة و إن قرب العهد و تأكّدها بعد خمسة عشر يوما
16412- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع و نحن بالمدينة عن التّهيّؤ للإحرام فقال اطّل بالمدينة و تجهّز بكلّ ما تريد و اغتسل و إن شئت استمتعت بقميصك حتّى تأتي مسجد الشّجرة
و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله
16413- و عنه عن عليّ بن النّعمان عن سويد القلّاء عن أيّوب بن الحرّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّا قد اطّلينا و نتفنا و قلّمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحجّ فقال لا تطّل و لا تنتف و لا تحرّك شيئا
و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن النّعمان مثله
أقول المراد حجّ الإفراد ذكره الشّيخ و جوّز حمله على حجّ التّمتّع و يكون محمولا على الجواز و نفي الوجوب دون الاستحباب
-16414 و بإسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّهيّؤ للإحرام فقال اطّل بالمدينة فإنّه طهور و تجهّز بكلّ ما تريد و إن شئت استمتعت بقميصك حتّى تأتي الشّجرة فتفيض عليك من الماء و تلبس ثوبيك إن شاء اللّه
16415- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة قال سأل أبو بصير أبا عبد اللّه ع و أنا حاضر فقال إذا اطّليت للإحرام الأوّل كيف أصنع في الطّلية الأخيرة و كم بينهما قال إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطّل
و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة مثله إلّا أنّه قال كيف لي أن أصنع في الطّلية الأخيرة و كم حدّ ما بينهما
16416- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن صفوان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن تطّلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
16417- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يطّلي قبل أن يأتي الوقت بستّ ليال قال لا بأس و سأله عن الرّجل يطّلي قبل أن يأتي مكّة بسبع أو ثمان ليال قال لا بأس به
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في آداب الحمّام
باب 8 - استحباب غسل الإحرام و جواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه و استحباب إعادته مع الإمكان
16418- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبي عبد اللّه ع و نحن جماعة و نحن بالمدينة أنّا نريد أن نودّعك فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإنّي أخاف أن يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم الّتي تحرمون فيها ثمّ تعالوا فرادى أو مثاني
16419- و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير و زاد فلمّا أردنا أن نخرج قال لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة
و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله مع الزّيادة
16420- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن الرّجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أ يجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة قال نعم الحديث
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله
16421- و بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام إلى أن قال فلمّا أردنا أن نخرج قال لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة
16422- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يغتسل بالمدينة للإحرام أ يجزيه عن غسل ذي الحليفة قال نعم
16423- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يغتسل بالمدينة لإحرامه فقال يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 9 - أنّه يجزي الغسل أوّل النّهار ليومه بل و ليلته و أوّل اللّيل لليلته و يومه ما لم ينم
16424- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال غسل يومك يجزيك لليلتك و غسل ليلتك يجزيك ليومك
16425- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال غسل يومك ليومك و غسل ليلتك لليلتك
16426- و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير في حديث قال أتاه رجل و أنا عنده فقال اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتّى أمسى فقال يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك و ليلا لليلته
16427- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن عذافر عن عثمان بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى اللّيل في كلّ موضع يجب فيه الغسل و من اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر
16428- و عنه عن زرعة بن محمّد عن سماعة عن أبي بصير و عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران كليهما عن أبي عبد اللّه ع قال من اغتسل قبل طلوع الفجر و قد استحمّ قبل ذلك ثمّ أحرم من يومه أجزأه غسله و إن اغتسل في أوّل اللّيل ثمّ أحرم في آخر اللّيل أجزأه غسله
16429- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب جميل بن درّاج عن حسين الخراسانيّ عن أحدهما ع أنّه سمعه يقول غسل يومك يجزيك لليلتك و غسل ليلتك يجزيك ليومك
أقول و يأتي ما يدلّ على حكم النّوم
باب 10 - أنّ من اغتسل للإحرام ثمّ نام قبل أن يحرم استحبّ له إعادة الغسل و لم يجب
16430- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يغتسل للإحرام ثمّ ينام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل
-16431 و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن رجل اغتسل للإحرام ثمّ نام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله
16432- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يغتسل للإحرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثمّ ينام قبل أن يحرم قال ليس عليه غسل
و رواه الصّدوق بإسناده عن العيص بن القاسم أقول حمله الشّيخ على نفي الوجوب دون الاستحباب
باب 11 - أنّ من اغتسل للإحرام ثمّ لبس قميصا استحبّ له إعادة الغسل
16433- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اغتسل للإحرام ثمّ لبس قميصا قبل أن يحرم قال قد انتقض غسله
-16434 و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن علاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا اغتسل الرّجل و هو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّي فعليه الغسل
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 12 - أنّ من اغتسل للإحرام ثمّ مسح رأسه بمنديل أو قلّم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل
16435- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن درّاج عن أحدهما ع في الرّجل يغتسل للإحرام ثمّ يمسح رأسه بمنديل قال لا بأس به
16436- و بالإسناد عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أبي جعفر ع في رجل اغتسل لإحرامه ثمّ قلّم أظفاره قال يمسحها بالماء و لا يعيد الغسل
و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
باب 13 - أنّ من اغتسل للإحرام ثمّ أكل أو لبس ما يحرم على المحرم أو تطيّب استحبّ له إعادة الغسل و التّلبية
16437- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل
16438- و عنه عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنّع و لا تطيّب و لا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل
16439- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبّ و أعد غسلك الحديث
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 14 - أنّ من اغتسل للإحرام و صلّى له و دعا و نواه و لم يلبّ أو يشعر أو يقلّد لم يحرم عليه شيء من تروك الإحرام و أنّه لا ينعقد إلّا بأحد الثّلاثة
16440- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يصلّي الرّجل في مسجد الشّجرة و يقول الّذي يريد أن يقوله و لا يلبّي ثمّ يخرج فيصيب من الصّيد و غيره فليس عليه فيه شيء
16441- و عنه عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلبّ قال ليس عليه شيء
16442- و عنه عن صفوان و ابن أبي عمير جميعا عن حفص بن البختريّ و عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع أنّه صلّى ركعتين في مسجد الشّجرة و عقد الإحرام ثمّ خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله إلّا أنّه قال فأكل قبل أن يلبّي منه
16443- و عنه عن صفوان عن معاوية بن عمّار و غيره ممّن روى صفوان عنه هذه الأحاديث المتقدّمة و قال هذه هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا إذا صلّى الرّجل الرّكعتين و قال الّذي يريد أن يقول من حجّ أو عمرة في مقامه ذلك فإنّه إنّما فرض على نفسه الحجّ و عقد عقد الحجّ و قالا إنّ رسول اللّه ص حيث صلّى في مسجد الشّجرة صلّى و عقد الحجّ و لم يقل صلّى و عقد الإحرام فلذلك صار عندنا أن لا يكون عليه فيما أكل ممّا يحرم على المحرم و لأنّه قد جاء في الرّجل يأكل الصّيد قبل أن يلبّي و قد صلّى و قد قال الّذي يريد أن يقول و لكن لم يلبّ و قالوا قال أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع يأكل الصّيد و غيره فإنّما فرض على نفسه الّذي قال فليس له عندنا أن يرجع حتّى يتمّ إحرامه فإنّما فرضه عندنا عزيمته حين فعل ما فعل لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتّى يمضي و هو مباح له قبل ذلك و له أن يرجع متى ما شاء و إذا فرض على نفسه الحجّ ثمّ أتمّ بالتّلبية فقد حرم عليه الصّيد و غيره و وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنّه قد يوجب الإحرام ثلاثة أشياء الإشعار و التّلبية و التّقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثّلاثة فقد أحرم و إذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبّي فلبّى فقد فرض
16444- و عنه عن صفوان عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أنّه قال في رجل صلّى في مسجد الشّجرة و عقد الإحرام و أهلّ بالحجّ ثمّ مسّ الطّيب و أصاب طيرا أو وقع على أهله قال ليس بشيء حتّى يلبّي
16445- و عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن مسكان عن عليّ بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد اللّه ع للإحرام بذي الحليفة ثمّ قال لغلمانه هاتوا ما عندكم من الصّيد حتّى نأكله فأتي بحجلتين فأكلهما
و رواه الصّدوق عن أبان عن عليّ بن عبد العزيز مثله إلّا أنّه قال بذي الحليفة و صلّى ثمّ قال هاتوا ما عندكم من لحوم الصّيد فأتي بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم
16446- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان مثله إلى قوله حتّى نأكله إلّا أنّه قال للإحرام ثمّ أتى مسجد الشّجرة فصلّى
-16447 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل إذا تهيّأ للإحرام فله أن يأتي النّساء ما لم يعقد التّلبية أو يلبّ
16448- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل صلّى الظّهر في مسجد الشّجرة و عقد الإحرام ثمّ مسّ طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال ليس عليه شيء ما لم يلبّ
16449- و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن زياد بن مروان قال قلت لأبي الحسن ع ما تقول في رجل تهيّأ للإحرام و فرغ من كلّ شيء الصّلاة و جميع الشّروط إلّا أنّه لم يلبّ أ له أن ينقض ذلك و يواقع النّساء فقال نعم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله
16450- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل المحرم يدّهن بعد الغسل قال نعم الحديث
-16451 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن بعض أصحابه قال كتبت إلى أبي إبراهيم ع رجل دخل مسجد الشّجرة فصلّى و أحرم و خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النّساء أ له ذلك فكتب نعم أو لا بأس به
و رواه الصّدوق مرسلا
16452- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع فيمن عقد الإحرام في مسجد الشّجرة ثمّ وقع على أهله قبل أن يلبّي قال ليس عليه شيء
16453- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد قال سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه و يتهيّأ للإحرام ثمّ يواقع أهله قبل أن يهلّ بالإحرام قال عليه دم
أقول حمله الشّيخ على من لبّى سرّا و لم يجهر بالتّلبية و جوّز حمله على الاستحباب و يحتمل الحمل على عقد الإحرام بالإشعار أو التّقليد
16454- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال قال ابن سنان سألت أبا عبد اللّه ع عن الإهلال بالحجّ و عقدته قال هو التّلبية إذا لبّى و هو متوجّه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم
باب 15 - جواز الإحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار و استحباب كونه عند زوال الشّمس بعد صلاة الظّهر
16455- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار و حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبيّ كليهما عن أبي عبد اللّه ع قال لا يضرّك بليل أحرمت أو نهار إلّا أنّ أفضل ذلك عند زوال الشّمس
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و معاوية بن عمّار جميعا عن أبي عبد اللّه ع مثله
16456- و عنه عن محمّد بن عمر بن يزيد عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و اعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار
16457- و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع أ ليلا أحرم رسول اللّه ص أم نهارا فقال بل نهارا قلت فأيّة ساعة قال صلاة الظّهر
16458- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا يضرّك ليلا أحرمت أو نهارا
16459- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته أ ليلا أحرم رسول اللّه ص أم نهارا قال نهارا فقلت أيّ ساعة قال صلاة الظّهر فسألته متى ترى أن نحرم قال سواء عليكم إنّما أحرم رسول اللّه ص صلاة الظّهر لأنّ الماء كان قليلا كان في رءوس الجبال فيهجّر الرّجل إلى مثل ذلك من الغد و لا يكاد يقدرون على الماء و إنّما أحدثت هذه المياه حديثا
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحلبيّ مثله
16460- و عنه عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام إن شاء اللّه فانتف إبطك و قلّم أظفارك و اطل عانتك و خذ من شاربك و لا يضرّك بأيّ ذلك بدأت ثمّ استك و اغتسل و البس ثوبيك و ليكن فراغك من ذلك إن شاء اللّه عند زوال الشّمس و إن لم يكن عند زوال الشّمس فلا يضرّك ذلك غير أنّي أحبّ أن يكون ذلك عند زوال الشّمس
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال فلا يضرّك إلّا أنّ ذلك أحبّ إليّ أن يكون عند زوال الشّمس
16461- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قال ع الإحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار جائز و أفضله عند زوال الشّمس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 16 - كيفيّة الإحرام و استحباب الدّعاء عنده بالمأثور و عدم وجوب مقارنة النّيّة بالتّلبية
16462- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكون الإحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التّسليم و إن كانت نافلة صلّيت ركعتين و أحرمت في دبرهما فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد اللّه و أثن عليه و صلّ على النّبيّ ص و تقول اللّهمّ إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك و آمن بوعدك و اتّبع أمرك فإنّي عبدك و في قبضتك لا أوقى إلّا ما وقيت و لا آخذ إلّا ما أعطيت و قد ذكرت الحجّ فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك و سنّة نبيّك ص و تقوّيني على ما ضعفت عنه و تسلّم منّي مناسكي في يسر منك و عافية و اجعلني من وفدك الّذين رضيت و ارتضيت و سمّيت و كتبت اللّهمّ إنّي خرجت من شقّة بعيدة و أنفقت مالي ابتغاء مرضاتك اللّهمّ فتمّم لي حجّي و عمرتي اللّهمّ إنّي أريد التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك ص فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الّذي قدّرت عليّ اللّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخّي و عصبي من النّساء و الثّياب و الطّيب أبتغي بذلك وجهك و الدّار الآخرة قال و يجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم ثمّ قم فامش هنيهة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله إلّا أنّه ترك قوله اللّهمّ إنّي خرجت إلى قوله مرضاتك و قوله أو نافلة فإن كانت مكتوبة
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
16463- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان و عنه عن حمّاد عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أردت الإحرام و التّمتّع فقل اللّهمّ إنّي أريد ما أمرت به من التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ فيسّر ذلك لي و تقبّله منّي و أعنّي عليه و حلّني حيث حبستني بقدرك الّذي قدّرت عليّ أحرم لك شعري و بشري من النّساء و الطّيب و الثّياب و إن شئت فلبّ حين تنهض و إن شئت فأخّره حتّى تركب بعيرك و تستقبل القبلة فافعل
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 17 - وجوب النّيّة في الإحرام و أنّه يجزي القصد بالقلب من غير نطق و استحباب الاقتصار على الإضمار
16464- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّي أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فكيف أقول قال تقول اللّهمّ إنّي أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك و إن شئت أضمرت الّذي تريد
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله
-16465 و عنه عن حمّاد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيّوب عن أبي الصّبّاح مولى بسّام الصّيرفيّ قال أردت الإحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد اللّه ع كيف أقول قال تقول اللّهمّ إنّي أريد التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك و إن شئت أضمرت الّذي تريد
16466- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان و ابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع فقلت كيف ترى أن أهلّ فقال إن شئت سمّيت و إن شئت لم تسمّ شيئا فقلت له كيف تصنع أنت قال أجمعهما فأقول لبّيك بحجّة و عمرة معا لبّيك ثمّ قال أما إنّي قد قلت لأصحابك غير هذا
أقول آخره محمول إمّا على التّقيّة أو على الإحرام بعمرة التّمتّع و قصد إنشاء الحجّ بعدها فإنّهما معا عبادة واحدة لما مضى و يأتي
16467- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل لبّى بحجّة و عمرة و ليس يريد الحجّ قال ليس بشيء و لا ينبغي له أن يفعل
-16468 و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ و زيد الشّحّام و منصور بن حازم قالوا أمرنا أبو عبد اللّه ع أن نلبّي و لا نسمّي شيئا و قال أصحاب الإضمار أحبّ إليّ
16469- و بالإسناد عن سيف عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى ع قال أصحاب الإضمار أحبّ إليّ فلبّ و لا تسمّ شيئا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و ترك لفظ أصحاب و كذا الّذي قبله نحوه أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على جواز التّلفّظ
باب 18 - استحباب كون الإحرام عقيب فريضة الظّهر أو غيرها فإن لم يتّفق استحبّ أن يصلّي للإحرام ستّ ركعات أو أربعا أو ركعتين ثمّ يحرم
16470- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة الحديث
16471- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع أ رأيت لو أنّ رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أ كان يجزيه ذلك قال نعم
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلّا أنّه قال في إحدى روايتيه في دبر صلاة غير مكتوبة
16472- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن عمر بن يزيد عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و اعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار
16473- و عنه عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال تصلّي للإحرام ستّ ركعات تحرم في دبرها
16474- و عنه عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصلّ ركعتين ثمّ أحرم في دبرهما
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 19 - جواز التّنفّل للإحرام بعد العصر و في سائر الأوقات و استحباب القراءة بالتّوحيد و الجحد في سنّة الإحرام
16475- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت بالبيت و إذا أردت أن تحرم الحديث
16476- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن هاشم عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال خمس صلوات تصلّيها في كلّ وقت منها صلاة الإحرام
16477- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن سهل عن أبيه عن إدريس بن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع قال يقيم إلى المغرب قلت فإن أبى جمّاله أن يقيم عليه قال ليس له أن يخالف السّنّة قلت أ له أن يتطوّع بعد العصر قال لا بأس به و لكنّي أكرهه للشّهرة و تأخير ذلك أحبّ إليّ قلت كم أصلّي إذا تطوّعت قال أربع ركعات
16478- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال عن أبي الحسن ع في الرّجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال ينتظر حتّى تكون السّاعة الّتي تصلّى فيها و إنّما قال ذلك مخافة الشّهرة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّلاة
باب 20 - أنّ من أحرم بغير غسل أو بغير صلاة جاهلا أو عالما استحبّ له الإعادة
16479- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال كتبت إلى العبد الصّالح أبي الحسن ع رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك و كيف ينبغي له أن يصنع فكتب يعيده
محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار قال كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن ع و ذكر الحديث
باب 21 - أنّه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة أو حجّ تمتّع أو غيره و حكم من قال في النّيّة كإحرام فلان
16480- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع إنّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجّ يقول بعض أحرم بالحجّ مفردا فإذا طفت بالبيت و سعيت بين الصّفا و المروة فأحلّ و اجعلها عمرة و بعضهم يقول أحرم و انو المتعة بالعمرة إلى الحجّ أيّ هذين أحبّ إليك قال انو المتعة
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
16481- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن الحسن قال سألته عن متمتّع كيف يصنع قال ينوي العمرة و يحرم بالحجّ
-16482 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل بن درّاج و ابن أبي نجران عن محمّد بن حمران جميعا عن إسماعيل الجعفيّ قال خرجت أنا و ميسّر و أناس من أصحابنا فقال لنا زرارة لبّوا بالحجّ فدخلنا على أبي جعفر ع فقلنا له أصلحك اللّه إنّا نريد الحجّ و نحن قوم صرورة أو كلّنا صرورة فكيف نصنع فقال لبّوا بالعمرة فلمّا خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت له أ لا تعجب من زرارة قال لنا لبّوا بالحجّ و إنّ أبا جعفر ع قال لنا لبّوا بالعمرة فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له إنّ أناسا من مواليك أمرهم زرارة أن يلبّوا بالحجّ عنك و إنّهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبّوا بالعمرة فقال أبو جعفر ع يريد كلّ إنسان منهم أن يسمع على حدة أعدهم عليّ فدخلنا فقال لبّوا بالحجّ فإنّ رسول اللّه ص لبّى بالحجّ
أقول رواية زرارة محمولة على التّقيّة أو على الجواز في الحجّ المندوب أو على أهل مكّة و من قاربها لما تقدّم هنا و في أقسام الحجّ
16483- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن رفاعة بن موسى عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه ع بأيّ شيء أهلّ فقال لا تسمّ حجّا و لا عمرة و أضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتّعا و إلّا كنت حاجّا
16484- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن حمران بن أعين قال دخلت على أبي جعفر ع فقال لي بما أهللت فقلت بالعمرة فقال لي أ فلا أهللت بالحجّ و نويت المتعة فصارت عمرتك كوفيّة و حجّتك مكّيّة و لو كنت نويت المتعة و أهللت بالحجّ كانت حجّتك و عمرتك كوفيّتين
أقول حمله الشّيخ على أنّه نوى العمرة المفردة دون المتمتّع بها و استشهد ببقيّة الحديث
16485- و عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع فقلت كيف ترى لي أن أهلّ فقال إن شئت سمّيت و إن شئت لم تسمّ شيئا فقلت له كيف تصنع أنت قال أجمعهما فأقول لبّيك بحجّة و عمرة معا ثمّ قال أما إنّي قد قلت لأصحابك غير هذا
أقول تقدّم الوجه فيه
16486- و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ عثمان خرج حاجّا فلمّا صار إلى الأبواء أمر مناديا ينادي بالنّاس اجعلوها حجّة و لا تمتّعوا فنادى المنادي فمرّ المنادي بالمقداد بن الأسود فقال أما لتجدنّ عند القلائص رجلا ينكر ما تقول فلمّا انتهى المنادي إلى عليّ ع و كان عند ركائبه يلقمها خبطا و دقيقا فلمّا سمع النّداء تركها و مضى إلى عثمان و قال ما هذا الّذي أمرت به فقال رأي رأيته فقال و اللّه لقد أمرت بخلاف رسول اللّه ص ثمّ أدبر مولّيا رافعا صوتهلبّيك بحجّة و عمرة معا لبّيك و كان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك فكأنّي أنظر إلى بياض الدّقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه
أقول المراد أنّه لبّى بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ فيكون نوى الحجّ و العمرة معا لشدّة ارتباطهما بدليل إنكار النّهي عن التّمتّع أو أنّه لم يقدر على التّصريح بأكثر من ذلك للتّقيّة و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه و تقدّم ما يدلّ على حكم من قال في النّيّة كإحرام فلان في كيفيّة الحجّ
باب 22 - جواز نيّة الحجّ إذا لم تجب عمرة التّمتّع ثمّ يعدل عنه إليها إذا لم يسق هديا و أنّ من نوى نوعا و نطق بغيره كان المعتبر النّيّة
16487- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل متمتّع كيف يصنع قال ينوي العمرة و يحرم بالحجّ
16488- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن حمران بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن التّلبية فقال لي لبّ بالحجّ فإذا دخلت مكّة طفت بالبيت و صلّيت و أحللت
16489- و عنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفر ع كيف أتمتّع قال تأتي الوقت فتلبّي بالحجّ فإذا دخلت مكّة طفت بالبيت و صلّيت ركعتين خلف المقام و سعيت بين الصّفا و المروة و قصّرت و أحللت من كلّ شيء و ليس لك أن تخرج من مكّة حتّى تحجّ
16490- و عنه عن أحمد بن محمّد قال قلت لأبي الحسن عليّ بن موسى ع كيف أصنع إذا أردت أن أتمتّع فقال لبّ بالحجّ و انو المتعة فإذا دخلت مكّة طفت بالبيت و صلّيت الرّكعتين خلف المقام و سعيت بين الصّفا و المروة و قصّرت فنسختها و جعلتها متعة
16491- و عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل لبّى بالحجّ مفردا ثمّ دخل مكّة و طاف بالبيت و سعى بين الصّفا و المروة قال فليحلّ و ليجعلها متعة إلّا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه
16492- و عنه عن صفوان بن يحيى قال قلت لأبي الحسن عليّ بن موسى ع إنّ ابن السّرّاج روى عنك أنّه سألك عن الرّجل يهلّ بالحجّ ثمّ يدخل مكّة فطاف بالبيت سبعا و سعى بين الصّفا و المروة فيفسخ ذلك و يجعلها متعة فقلت له لا فقال قد سألني عن ذلك فقلت له لا و له أن يحلّ و يجعلها متعة و آخر عهدي بأبي أنّه دخل على الفضل بن الرّبيع و عليه ثوبان و ساج فقال الفضل بن الرّبيع يا أبا الحسن إنّ لنا بك أسوة أنت مفرد للحجّ و أنا مفرد للحجّ فقال له أبي لا ما أنا مفرد أنا متمتّع فقال له الفضل بن الرّبيع فلي الآن أن أتمتّع و قد طفت بالبيت فقال له أبي نعم فذهب بها محمّد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة و أصحابه فقال لهم إنّ موسى بن جعفر ع قال للفضل بن الرّبيع كذا و كذا يشنّع بها على أبي
أقول رواية ابن السّرّاج واضحة في التّقيّة
16493- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال قلت له كيف تصنع بالحجّ فقال أمّا نحن فنخرج في وقت ضيّق تذهب فيه الأيّام فأفرد له الحجّ قال قلت رأيت إن أراد المتعة كيف يصنع قال ينوي المتعة و يحرم بالحجّ
-16494 و عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل أحرم قبل التّروية فأراد الإحرام بالحجّ يوم التّروية فأخطأ فذكر العمرة قال ليس عليه شيء فليعتدّ الإحرام بالحجّ
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الحجّ و غير ذلك
باب 23 - استحباب اشتراط المحرم على ربّه أن يحلّه حيث حبسه و إن لم تكن حجّة فعمرة
16495- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشترط في الحجّ كيف يشترط قال يقول حين يريد أن يحرم أن حلّني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة الحديث
16496- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلّه حيث حبسه و مفرد الحجّ يشترط على ربّه إن لم تكن حجّة فعمرة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
16497- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن عبد الحميد و عبد الصّمد بن محمّد جميعا عن حنان بن سدير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا أتيت مسجد الشّجرة فافرض قلت و أيّ شيء الفرض قال تصلّي ركعتين ثمّ تقول اللّهمّ إنّي أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فإن أصابني قدرك )فحلّني حيث حبستني بقدرك( فإذا أتيت الميل فلبّه
16498- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمران بن أعين أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل يقول حلّني حيث حبستني قال هو حلّ حيث حبسه اللّه قال أو لم يقل
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 24 - أنّ المشترط إذا أحصر لم يسقط عنه الحجّ من قابل إن كان واجبا و إلّا سقط
16499- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير يعني ليث بن البختريّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشترط في الحجّ أن حلّني حيث حبستني عليه الحجّ من قابل قال نعم
16500- و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشترط في الحجّ كيف يشترط قال يقول حين يريد أن يحرم أن حلّني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة فقلت له فعليه الحجّ من قابل قال نعم
و قال صفوان و قد روى هذه الرّواية عدّة من أصحابنا كلّهم يقول إنّ عليه الحجّ من قابل
16501- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح المحاربيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ و أحصر بعد ما أحرم كيف يصنع قال فقال أ و ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم أن يحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللّه فقلت بلى قد اشترط ذلك قال فليرجع إلى أهله حلّا لا إحرام عليه إنّ اللّه أحقّ من وفى بما اشترط عليه قال فقلت أ فعليه الحجّ من قابل قال لا
أقول حمله الشّيخ على كون الحجّ تطوّعا لما سبق
باب 25 - جواز التّحلّل من غير اشتراط عند الإحصار و الصّدّ
16502- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال هو حلّ إذا حبسه اشترط أو لم يشترط
16503- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الّذي يقول حلّني حيث حبستني قال هو حلّ حيث حبسه قال أو لم يقل
و رواه الصّدوق بإسناده عن حمران بن أعين و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 26 - كراهة الإحرام في الثّوب الأسود
16504- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّه ع يحرم الرّجل بالثّوب الأسود قال لا يحرم في الثّوب الأسود و لا يكفّن به الميّت
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن المختار و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 27 - وجوب كون ثوبي الإحرام ممّا تصحّ فيه الصّلاة و استحباب كونهما من القطن الأبيض
16505- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
16506- و بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال كان ثوبا رسول اللّه ص اللّذين أحرم فيهما يمانيّين عبريّ و أظفار و فيهما كفّن
محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله
16507- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن بعض أصحابنا عن بعضهم ع قال أحرم رسول اللّه ص في ثوبي كرسف
و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّكفين و غيره
باب 28 - جواز الإحرام في البرد الأخضر و غيره
16508- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن شعيب أبي صالح عن خالد بن أبي العلاء الخفّاف قال رأيت أبا جعفر ع و عليه برد أخضر و هو محرم
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن خالد بن أبي العلاء مثله
16509- و بإسناده عن حمّاد النّوّاء أنّه سأل أبا عبد اللّه ع أو سئل و هو حاضر عن المحرم يحرم في برد قال لا بأس به و هل كان النّاس يحرمون إلّا في البرد
16510- و بإسناده عن عمرو بن شمر عن أبيه قال رأيت أبا جعفر ع و عليه برد محفّف و هو محرم
باب 29 - عدم جواز إحرام الرّجل في الحرير المحض و جوازه في الممزوج بما تجوز الصّلاة فيه
16511- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الخميصة سداها إبريسم و لحمتها من غزل قال لا بأس بأن يحرم فيها إنّما يكره الخالص منه
16512- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه ع قال كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبيّ فقال أنا أحرم في هذا و فيه حرير
و رواه الصّدوق بإسناده عن حنان بن سدير و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عبد الحميد و عبد الصّمد بن محمّد جميعا عن حنان نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
16513- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسن النّهديّ قال سأل سعد و أنا عنده عن الخميصة سداها إبريسم و لحمتها مرعزّى فقال لا بأس بأن تحرم فيها إنّما يكره الخالص منه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 30 - جواز الإحرام في أكثر من ثوبين و لبسها بعده
16514- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يتردّى بالثّوبين قال نعم و الثّلاثة إن شاء يتّقي بها البرد و الحرّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبيّ نحوه
-16515 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه و غيرها الّتي أحرم فيها قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 31 - جواز تبديل ثوبي الإحرام و استحباب الطّواف في اللّذين أحرم فيهما و كراهة بيعهما
16516- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه و لكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللّذين أحرم فيهما و كره أن يبيعهما
16517- قال الصّدوق و قد رويت رخصة في بيعهما
محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
16518- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و لا بأس أن يحوّل المحرم ثيابه
16519- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبيّ في حديث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يحوّل ثيابه فقال نعم و سألته ع يغسلها إذا أصابها شيء قال نعم
16520- و عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال كان يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 32 - جواز الإحرام في الخزّ للرّجل و المرأة
16521- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج أنّه سأل أبا الحسن ع عن المحرم يلبس الخزّ قال لا بأس
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عثمان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله
16522- و بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن تحرم المرأة في الذّهب و الخزّ
16523- و بإسناده عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال أمّا الخزّ و العلم في الثّوب فلا بأس أن تلبسه المرأة و هي محرمة
16524- أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ أنّه كتب إلى صاحب الزّمان ع هل يجوز للرّجل أن يحرم في كساء خزّ أم لا فكتب إليه في الجواب لا بأس بذلك و قد فعله قوم صالحون
و رواه الشّيخ في كتاب الغيبة بالإسناد الآتي أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 33 - جواز لبس المرأة المحرمة المخيط و الحرير الممزوج دون المحض و القفّازين و أنّ لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني
16525- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة و صفوان بن يحيى و عليّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّه ع المرأة تلبس القميص تزرّه عليها و تلبس الحرير و الخزّ و الدّيباج فقال نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك
16526- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العبّاس عن إسماعيل بن مهران عن النّضر بن سويد عن أبي الحسن ع قال سألته عن المحرمة أيّ شيء تلبس من الثّياب قال تلبس الثّياب كلّها إلّا المصبوغة بالزّعفران و الورس و لا تلبس القفّازين الحديث
16527- و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد أو غيره عن داود بن الحصين عن أبي عيينة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس و هي محرمة فقال الثّياب كلّها ما خلا القفّازين و البرقع و الحرير قلت أ تلبس الخزّ قال نعم قلت فإنّ سداه إبريسم و هو حرير قال ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
16528- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن تحرم المرأة في الذّهب و الخزّ و ليس يكره إلّا الحرير المحض
16529- و بإسناده عن أبي بصير المراديّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن القزّ تلبسه المرأة في الإحرام قال لا بأس إنّما يكره الحرير المبهم
16530- و بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه ع أنّه كره )للمرأة المحرمة( البرقع و القفّازين
-16531 و بإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن المحرمة تلبس الحرير فقال لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه فأمّا الخزّ و العلم في الثّوب فلا بأس أن تلبسه و هي محرمة و إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستتر بيدها من الشّمس و تلبس الخزّ أما إنّهم يقولون إنّ في الخزّ حريرا و إنّما يكره المبهم
16532- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن جميل أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن المتمتّع كم يجزيه قال شاة و عن المرأة تلبس الحرير قال لا
16533- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد اللّه ع المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثّياب غير الحرير و القفّازين الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
16534- و عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا و هي محرمة قال لا و لها أن تلبسه في غير إحرامها
16535- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي الحسن الأحمسيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن العمامة السّابريّة فيها علم حرير تحرم فيها المرأة قال نعم إنّما كره ذلك إذا كان سداه و لحمته جميعا حريرا ثمّ قال أبو عبد اللّه ع قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم أن ألبسها و كان وجد البرد فأمرته أن يلبسها
باب 34 - استحباب رفع المحرم صوته بالتّلبية حيث يحرم إن كان راجلا و في أوّل البيداء أو الرّدم إن كان راكبا
16536- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك و تلبيتك من المسجد و إن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء
16537- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا فرغت من صلاتك و عقدت ما تريد فقم و امش هنيهة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ الحديث
16538- و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّهيّؤ للإحرام فقال في مسجد الشّجرة فقد صلّى فيه رسول اللّه ص و قد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتّى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول لبّيك اللّهمّ لبّيك الحديث
و عنه عن حمّاد مثله
16539- و عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا صلّيت عند الشّجرة فلا تلبّ حتّى تأتي البيداء حيث يقول النّاس يخسف بالجيش
16540- و عنه عن صفوان عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ رسول اللّه ص لم يكن يلبّي حتّى يأتي البيداء
16541- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة و اخرج بغير تلبية حتّى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلبّ الحديث
16542- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرّضا ع كيف أصنع إذا أردت الإحرام قال اعقد الإحرام في دبر الفريضة حتّى إذا استوت بك البيداء فلبّ قلت أ رأيت إذا كنت محرما من طريق العراق قال لبّ إذا استوى بك بعيرك
16543- و عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الإحرام عند الشّجرة هل يحلّ لمن أحرم عندها أن لا يلبّي حتّى يعلو البيداء )قال لا يلبّي حتّى يأتي البيداء( عند أوّل ميل فأمّا عند الشّجرة فلا يجوز التّلبية
أقول هذا محمول على نفي الوجوب أو مرجوحيّة الجهر بالتّلبية عند الشّجرة لا على مطلق التّلبية و لا على تحريم الجهر لما يأتي إن شاء اللّه
-16544 محمّد بن محمّد بن النّعمان في المقنعة قال قال ع إذا أحرمت من مسجد الشّجرة فلا تلبّ حتّى تنتهي إلى البيداء
16545- قال و قال ع ينبغي لمن أحرم يوم التّروية عند المقام أن يخرج حتّى ينتهي إلى الرّدم ثمّ يلبّي بالحجّ
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 35 - جواز الجهر بالتّلبية حيث يحرم مطلقا و استحباب تأخيره إلى أن يمشي قليلا
16546- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال إن أحرمت من غمرة أو من بريد البعث صلّيت و قلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك و إن شئت لبّيت من موضعك و الفضل أن تمشي قليلا ثمّ تلبّي
16547- محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه ع هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يظهر التّلبية في مسجد الشّجرة فقال نعم إنّما لبّى النّبيّ ص في البيداء لأنّ النّاس لم يعرفوا التّلبية فأحبّ أن يعلّمهم كيف التّلبية
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
16548- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ و عبد الرّحمن بن الحجّاج و حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال إذا صلّيت في مسجد الشّجرة فقل و أنت قاعد في دبر الصّلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثمّ قم فامش حتّى تبلغ الميل و تستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبّه
و رواه الصّدوق بإسناده عن حفص بن البختريّ و معاوية بن عمّار و عبد الرّحمن بن الحجّاج و الحلبيّ كلّهم عن أبي عبد اللّه ع مثله
16549- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع قال قلت له إذا أحرم الرّجل في دبر المكتوبة أ يلبّي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصّلاة قال أيّ ذلك شاء صنع
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 36 - وجوب التّلبية عند الإحرام
16550- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألته لم جعلت التّلبية فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ أوحى إلى إبراهيم ع أن أذّن في النّاس بالحجّ يأتوك رجالا و على كلّ ضامر يأتين من كلّ فجّ عميق فنادى فأجيب من كلّ وجه يلبّون
و رواه الصّدوق مرسلا نحوه و
رواه في العلل عن أبيه عن الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه عبد اللّه بن عامر عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال من كلّ فجّ
و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر البزنطيّ عن الحلبيّ نحوه
16551- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال التّلبية لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك ذا المعارج لبّيك الحديث
و قال في آخره و اعلم أنّه لا بدّ من التّلبيات الأربع في أوّل الكتاب و هي الفريضة و هي التّوحيد و بها لبّى المرسلون
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
16552- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين الأسديّ عن سهل بن زياد عن جعفر بن عثمان الدّارميّ عن سليمان بن جعفر قال سألت أبا الحسن ع عن التّلبية و علّتها فقال إنّ النّاس إذا أحرموا ناداهم اللّه تعالى ذكره فقال يا عبادي و إمائي لأحرّمنّكم على النّار كما أحرمتم لي فقولهم لبّيك اللّهمّ لبّيك إجابة للّه عزّ و جلّ على ندائه لهم
و في عيون الأخبار عن عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدّقّاق عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ مثله و في العلل بالإسناد مثله
16553- و عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن أبان عمّن أخبره عن أبي جعفر ع قال قلت له لم سمّيت التّلبية تلبية فقال إجابة أجاب موسى ع ربّه
16554- و عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن الحسين بن إسحاق التّاجر عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى و عليّ بن الحكم عن المفضّل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر ع قال أحرم موسى ع من رملة مصر و مرّ بصفائح الرّوحاء محرما يقود ناقته بخطام من ليف يلبّي و تجيبه الجبال
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم مثله و زاد عليه عباءتان قطوانيّتان
16555- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عبد الحميد العطّار عن عاصم بن حميد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ رسول اللّه ص لمّا انتهى إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبها فلمّا انبعثت به لبّى بالأربع فقال لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النّعمة )و الملك لك( لا شريك لك ثمّ قال هاهنا يخسف بالأخابث ثمّ قال إنّ النّاس زادوا بعد و هو حسن
16556- و عن محمّد بن عليّ بن خلف عن حسّان المدائنيّ قال سألت جعفر بن محمّد ع عن تلبية النّبيّ ص )قال هذه التّلبية( الّتي يلبّي بها النّاس و كان يكثر من ذي المعارج
16557- و عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن التّلبية لم جعلت فقال لأنّ إبراهيم ع حين قال اللّه عزّ و جلّ له و أذّن في النّاس بالحجّ يأتوك رجالا نادى و أسمع فأقبل النّاس من كلّ وجه يلبّون فلذلك جعلت التّلبية
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 37 - استحباب رفع الصّوت بالتّلبية للرّجل
16558- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز رفعه قال إنّ رسول اللّه ص لمّا أحرم أتاه جبرئيل ع فقال له مر أصحابك بالعجّ و الثّجّ و العجّ رفع الصّوت بالتّلبية و الثّجّ نحر البدن قال و قال جابر بن عبد اللّه ما بلغنا الرّوحاء حتّى بحّت أصواتنا
و رواه الصّدوق بإسناده عن حريز مثله إلى قوله نحر البدن
محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه و محمّد بن سهل عن أبيه عن أشياخه عن أبي عبد اللّه ع و جماعة من أصحابنا ممّن روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع ثمّ ذكر مثله و
رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن محمّد بن أحمد الشّيبانيّ عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن موسى بن عمران النّخعيّ عن عمّه الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع و ذكر مثله إلى قوله و الثّجّ نحر البدن
16559- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أمير المؤمنين ع ما من مهلّ يهلّ بالتّلبية إلّا أهلّ من عن يمينه من شيء إلى مقطع التّراب و من عن يساره إلى مقطع التّراب و قال له الملكان أبشر يا عبد اللّه و ما يبشّر اللّه عبدا إلّا بالجنّة
16560- قال و قال أمير المؤمنين ع جاء جبرئيل ع إلى النّبيّ ص فقال له إنّ التّلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتّلبية لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 38 - عدم استحباب جهر النّساء بالتّلبية
16561- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن جعفر عن العبّاس بن معروف عن فضالة بن أيّوب عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه وضع عن النّساء أربعا الجهر بالتّلبية و السّعي بين الصّفا و المروة و دخول الكعبة و الاستلام
أقول المراد بالسّعي هنا الهرولة لما يأتي
-16562 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ وضع عن النّساء أربعا الإجهار بالتّلبية و السّعي بين الصّفا و المروة يعني الهرولة و دخول الكعبة و استلام الحجر الأسود
16563- و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ ليس على النّساء جمعة إلى أن قال و لا تجهر بالتّلبية
16564- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخرّاز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال ليس على النّساء جهر بالتّلبية الحديث
16565- و بالإسناد عن أبي أيّوب الخرّاز عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال ليس على النّساء جهر بالتّلبية
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
باب 39 - أنّه يجزي الأخرس من التّلبية تحريك اللّسان و الإشارة بها و يستحبّ التّلبية عنه
16566- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ص قال تلبية الأخرس و تشهّده و قراءته القرآن في الصّلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه
و رواه المفيد في المقنعة مرسلا
16567- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن ياسين الضّرير عن حريز عن زرارة أنّ رجلا قدم حاجّا لا يحسن أن يلبّي فاستفتي له أبو عبد اللّه ع فأمر له أن يلبّى عنه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في القراءة في الصّلاة و يأتي ما يدلّ عليه في الحلق في أحاديث من لم يكن على رأسه شعر
باب 40 - كيفيّة التّلبية الواجبة و المندوبة و جملة من أحكامها
16568- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك بمتعة بعمرة إلى الحجّ
و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد مثله
16569- و عنه عن فضالة و صفوان و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال التّلبية أن تقول لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك لبّيك ذا المعارج لبّيك لبّيك داعيا إلى دار السّلام لبّيك لبّيك غفّار الذّنوب لبّيك لبّيك أهل التّلبية لبّيك لبّيك ذا الجلال و الإكرام لبّيك لبّيك تبدئ و المعاد إليك لبّيك لبّيك تستغني و يفتقر إليك لبّيك لبّيك مرهوبا و مرغوبا إليك لبّيك لبّيك إله الحقّ لبّيك لبّيك ذا النّعماء و الفضل الحسن الجميل لبّيك لبّيك كشّاف الكرب العظام لبّيك لبّيك عبدك و ابن عبديك لبّيك لبّيك يا كريم لبّيك تقول ذلك في دبر كلّ صلاة مكتوبة و نافلة و حين ينهض بك بعيرك و إذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك و بالأسحار و أكثر ما استطعت و اجهر بها و إن تركت بعض التّلبية فلا يضرّك غير أنّ تمامها أفضل و اعلم أنّه لا بدّ من التّلبيات الأربع الّتي كنّ في أوّل الكلام و هي الفريضة و هي التّوحيد و بها لبّى المرسلون و أكثر من ذي المعارج فإنّ رسول اللّه ص كان يكثر منها و أوّل من لبّى إبراهيم ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ يدعوكم إلى أن تحجّوا بيته فأجابوه بالتّلبية و لم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل و لا بطن امرأة إلّا أجاب بالتّلبية
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمّار إلّا أنّه ترك لبّيك غفّار الذّنوب و لبّيك أهل التّلبية و لبّيك تستغني و لبّيك إله الحقّ و لبّيك ذا النّعماء
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
16570- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أحرمت من مسجد الشّجرة فإن كنت ماشيا لبّيت من مكانك من المسجد تقول لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك لبّيك ذا المعارج لبّيك لبّيك بحجّة تمامها عليك و اجهر بها كلّما ركبت و كلّما نزلت و كلّما هبطت واديا أو علوت أكمة أو لقيت راكبا و بالأسحار
16571- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا لبّى رسول اللّه ص قال لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك لبّيك ذا المعارج لبّيك و كان ع يكثر من ذي المعارج و كان يلبّي كلّما لقي راكبا أو علا أكمة أو هبط واديا و من آخر اللّيل و في أدبار الصّلوات
16572- و عن محمّد بن القاسم الأسترآباديّ عن يوسف بن محمّد بن زياد و عليّ بن محمّد بن سيّار عن أبويهما عن الحسن بن عليّ العسكريّ عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص في حديث موسى ع فنادى ربّنا عزّ و جلّ يا أمّة محمّد فأجابوه كلّهم و هم في أصلاب آبائهم و في أرحام أمّهاتهم لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك قال فجعل اللّه عزّ و جلّ تلك الإجابة شعار الحجّ
و رواه في العلل و في عيون الأخبار بهذا السّند و أورده العسكريّ ع في تفسيره
-16573 محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال مرّ موسى النّبيّ ع بصفاح الرّوحاء على جمل أحمر خطامه من ليف عليه عباءتان قطوانيّتان و هو يقول لبّيك يا كريم لبّيك قال و مرّ يونس بن متّى بصفاح الرّوحاء و هو يقول لبّيك كشّاف الكرب العظام لبّيك قال و مرّ عيسى ابن مريم بصفاح الرّوحاء و هو يقول لبّيك عبدك ابن أمتك و مرّ محمّد ص بصفاح الرّوحاء و هو يقول لبّيك ذا المعارج لبّيك
و رواه الصّدوق مرسلا و
رواه في العلل عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليّ بن مهزيار عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنّه قال بصفائح الرّوحاء
16574- و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول مرّ موسى بن عمران ع في سبعين نبيّا على فجاج الرّوحاء عليهم العباء القطوانيّة يقول لبّيك عبدك ابن عبديك
و رواه الصّدوق مرسلا و
رواه في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى مثله إلّا أنّه قال ابن عبديك لبّيك
16575- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان و عن زيد الشّحّام عمّن رواه عن أبي جعفر ع قال حجّ موسى بن عمران ع و معه سبعون نبيّا من بني إسرائيل خطم إبلهم من ليف يلبّون و تجيبهم الجبال و على موسى ع عباءتان قطوانيّتان يقول لبّيك عبدك ابن عبديك
16576- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أسد بن أبي العلاء عن محمّد بن الفضيل عمّن رأى أبا عبد اللّه ع و هو محرم قد كشف عن ظهره حتّى أبداه للشّمس و هو يقول لبّيك في المذنبين لبّيك
باب 41 - استحباب تكرار التّلبية في الإحرام سبعين مرّة فصاعدا
16577- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن ابن فضّال عن رجال شتّى عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص من لبّى في إحرامه سبعين مرّة إيمانا و احتسابا أشهد اللّه له ألف ألف ملك ببراءة من النّار و براءة من النّفاق
و رواه البرقيّ في المحاسن عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير و ابن فضّال مثله
16578- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص ما من حاجّ يضحى ملبّيا حتّى تزول الشّمس إلّا غابت ذنوبه معها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 42 - جواز التّلبية جنبا و على غير طهر و على كلّ حال
16579- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن تلبّي و أنت على غير طهر و على كلّ حال
و رواه الكلينيّ عن عليّ عن أبيه عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
16580- و بإسناده عن جابر عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن يلبّي الجنب
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه
باب 43 - أنّ المتمتّع يقطع التّلبية إذا شاهد بيوت مكّة أو حين يدخل بيوتها أو حين يدخل الحرم و استحباب كثرة ذكر اللّه
16581- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع إذا دخلت مكّة و أنت متمتّع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التّلبية و حدّ بيوت مكّة الّتي كانت قبل اليوم عقبة المدنيّين فإنّ النّاس قد أحدثوا بمكّة ما لم يكن فاقطع التّلبية و عليك بالتّكبير و التّهليل و التّحميد و الثّناء على اللّه عزّ و جلّ بما استطعت
و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمّال عن معاوية بن عمّار نحوه
16582- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال المتمتّع إذا نظر إلى بيوت مكّة قطع التّلبية
16583- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبان بن تغلب قال كنت مع أبي جعفر ع في ناحية من المسجد و قوم يلبّون حول الكعبة فقال أ ترى هؤلاء الّذين يلبّون و اللّه لأصواتهم أبغض إلى اللّه من أصوات الحمير
16584- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع أنّه سئل عن المتمتّع متى يقطع التّلبية قال إذا نظر إلى عراش مكّة عقبة ذي طوى قلت بيوت مكّة قال نعم
16585- و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه ع إذا رأيت أبيات مكّة فاقطع التّلبية
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الحديثان اللّذان قبله
16586- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن تلبية المتمتّع متى يقطعها قال إذا رأيت بيوت مكّة
16587- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته أين يمسك المتمتّع عن التّلبية فقال إذا دخل البيوت بيوت مكّة لا بيوت الأبطح
-16588 و بإسناده عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى عليّ بن يقطين قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّن أحرم من حوالي مكّة من الجعرانة و الشّجرة من أين يقطع التّلبية قال يقطع التّلبية عند عروش مكّة و عروش مكّة ذي طوى
16589- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن الحسن عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن تلبية المتعة متى تقطع قال حين يدخل الحرم
أقول حمله الشّيخ على الجواز و ما سبق على الاستحباب
باب 44 - قطع الحاجّ التّلبية عند زوال الشّمس يوم عرفة و استحباب كثرة ذكر اللّه
16590- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال الحاجّ يقطع التّلبية يوم عرفة زوال الشّمس
-16591 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قطع رسول اللّه ص التّلبية حين زاغت الشّمس يوم عرفة و كان عليّ بن الحسين ع يقطع التّلبية إذا زاغت الشّمس يوم عرفة قال أبو عبد اللّه ع فإذا قطعت التّلبية فعليك بالتّهليل و التّحميد و التّمجيد و الثّناء على اللّه عزّ و جلّ
16592- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في هؤلاء الّذين يفردون الحجّ إذا قدموا مكّة و طافوا بالبيت أحلّوا و إذا لبّوا أحرموا فلا يزال يحلّ و يعقد حتّى يخرج إلى منى بلا حجّ و لا عمرة
أقول هذا مخصوص بمن يجب عليه حجّ التّمتّع
16593- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمّال عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إن كنت قارنا بالحجّ فلا تقطع التّلبية حتّى يوم عرفة عند زوال الشّمس
16594- و عنه عن إبراهيم عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا زالت الشّمس يوم عرفة فاقطع التّلبية عند زوال الشّمس
16595- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل أحرم بالحجّ و العمرة جميعا متى يحلّ و يقطع التّلبية قال يقطع التّلبية يوم عرفة إذا زالت الشّمس و يحلّ إذا ضحّى
16596- أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبيه أنّه نقل عن الصّادق ع قال قال أبو جعفر ع إنّ رسول اللّه ص قطع التّلبية يوم عرفة عند زوال الشّمس قلت إنّا نروّى أنّه لم يزل يلبّي حتّى رمى جمرة العقبة إلى أن قال فقال أبو جعفر ع إنّما قطع رسول اللّه ص التّلبية يوم عرفة عند زوال الشّمس
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 45 - قطع التّلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم و إن خرج من مكّة للعمرة فعند رؤية الكعبة
16597- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمّال عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و إن كنت معتمرا فاقطع التّلبية إذا دخلت الحرم
16598- و عنه عن محمّد بن عمر بن يزيد عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال من دخل مكّة مفردا للعمرة فليقطع التّلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم
16599- و عنه عن محسّن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التّلبية قال إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التّلبية
و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله إلّا أنّه ترك قوله من أين يقطع التّلبية
16600- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال من اعتمر من التّنعيم فلا يقطع التّلبية حتّى ينظر إلى المسجد
16601- و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال يقطع التّلبية المعتمر إذا دخل الحرم
16602- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مرازم عن أبي عبد اللّه ع قال يقطع صاحب العمرة المفردة التّلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم مثله
16603- قال و روي أنّه يقطع التّلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة
16604- و بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع في حديث و من خرج من مكّة يريد العمرة ثمّ دخل معتمرا لم يقطع التّلبية حتّى ينظر إلى الكعبة
16605- قال و روي أنّه يقطع التّلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام
16606- قال و روي أنّه يقطع التّلبية إذا دخل أوّل الحرم
16607- و بإسناده عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع قلت دخلت بعمرة فأين أقطع التّلبية قال حيال العقبة عقبة المدينين فقلت أين عقبة المدينين قال بحيال القصّارين
و رواه الشّيخ بإسناده عن الفضيل بن يسار و الّذي قبله بإسناده عن عمر بن يزيد أقول حمل الصّدوق هذه الأحاديث على التّخيير و قال إنّها كلّها صحيحة متّفقة و قال الشّيخ إنّه لا تنافي لأنّ الأخير مخصوص بمن جاء على طريق المدينة و الرّواية الّتي قال فيها يقطع التّلبية عند ذي طوى لمن جاء على طريق العراق و الرّواية الّتي تضمّنت عند النّظر إلى الكعبة لمن يكون قد خرج من مكّة للعمرة
16608- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن الرّجل يعتمر عمرة المحرّم من أين يقطع التّلبية قال كان أبو الحسن ع من قوله يقطع التّلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة
16609- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال سئل ع عن الملبّي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحجّ متى يقطع تلبيته فقال إذا رأى البيت
باب 46 - استحباب رفع الصّوت بالتّلبية للمحرم بحجّ التّمتّع إذا أشرف على الأبطح إن كان راكبا و في المسجد إن كان ماشيا و جوازه فيه مطلقا
16610- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختريّ و معاوية بن عمّار و عبد الرّحمن بن الحجّاج و الحلبيّ جميعا عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و إذا أهللت من المسجد الحرام للحجّ فإن شئت لبّيت خلف المقام و أفضل ذلك أن تمضي حتّى تأتي الرّقطاء و تلبّي قبل أن تصير إلى الأبطح
16611- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن عمر بن يزيد عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان يوم التّروية فاصنع كما صنعت بالشّجرة ثمّ صلّ ركعتين خلف المقام ثمّ أهلّ بالحجّ فإن كنت ماشيا فلبّ عند المقام و إن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك و صلّ الظّهر إن قدرت بمنى الحديث
16612- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن الصّلت عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إذا أردت أن تحرم يوم التّروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم إلى أن قال ثمّ تلبّي من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت
16613- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا انتهيت إلى الرّدم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتّلبية حتّى تأتي منى
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
16614- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن سليمان بن محمّد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع متى ألبّي بالحجّ فقال إذا خرجت إلى منى ثمّ قال إذا جعلت شعب الدّبّ على يمينك و العقبة على يسارك فلبّ بالحجّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسن عن سليمان بن حريز عن حريز أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
باب 47 - استحباب تجريد الصّبيان من فخّ و كيفيّة حجّهم و أحكامهم
16615- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أيّوب أخي أديم قال سئل أبو عبد اللّه ع من أين يجرّد الصّبيان فقال كان أبي يجرّدهم من فخّ
و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما مرّ في أقسام الحجّ و هناك أيضا ما يدلّ على بقيّة المقصود
باب 48 - وجوب الإحرام على الحائض كما يحرم غيرها لكن بغير صلاة و لا لبث في المسجد و حكم تركها الإحرام جهلا بوجوبه و جوازه
16616- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل يعني ابن بزيع عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه ع المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلّي قال نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله
16617- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحائض تريد الإحرام قال تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحجّ بغير الصّلاة
أقول المراد لا تدخل المسجد فتلبث فيه أو تصلّي فيه بل تحرم مجتازة به أو من خارجه أو يحمل النّهي على الكراهة أو على خوف تعدّي النّجاسة و يحتمل أن يراد المسجد الحرام لما مرّ في الطّهارة
16618- و عنه عن سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن الحكم عن محمّد بن زياد عن محمّد بن مروان عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن امرأة حاضت و هي تريد الإحرام فتطمث قال تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم فإذا كان اللّيل خلعتها و لبست ثيابها الأخر حتّى تطهر
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله
16619- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحائض تحرم و هي حائض قال نعم تغتسل و تحتشي و تصنع كما تصنع المحرمة و لا تصلّي
-16620 و عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع أ تحرم المرأة و هي طامث قال نعم تغتسل و تلبّي
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما يدلّ على حكم ترك الحائض للإحرام في المواقيت
باب 49 - وجوب الإحرام على النّفساء كالحائض و على المستحاضة كالطّاهر
16621- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجّة الوداع فأمرها رسول اللّه ص فاغتسلت و احتشت و أحرمت و لبّت مع النّبيّ ص و أصحابه فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتّى نفروا من منى و قد شهدت المواقف كلّها عرفات و جمعا و رمت الجمار و لكن لم تطف بالبيت و لم تسع بين الصّفا و المروة فلمّا نفروا من منى أمرها رسول اللّه ص فاغتسلت و طافت بالبيت و بالصّفا و المروة و كان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة و عشر من ذي الحجّة و ثلاث أيّام التّشريق
أقول و تقدّم الوجه في أيّام نفاسها في محلّه
-16622 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس فقال إنّ أسماء بنت عميس ولدت محمّدا ابنها بالبيداء و كان في ولادتها بركة للنّساء لمن ولدت منهنّ إن طمثت فأمرها رسول اللّه ص فاستثفرت و تمنطقت بمنطق و أحرمت
محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عمر بن أبان الكلبيّ قال ذكرت لأبي عبد اللّه ع المستحاضة ثمّ ذكر مثله
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم في الطّهارة أنّ المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطّاهر
باب 50 - أنّه لا يجوز دخول مكّة و لا الحرم بغير إحرام و لو دخل لقتال إلّا أن يكون مريضا فلا يجب بل يستحبّ أو دخل قبل شهر من إحرامه أو يتكرّر
16623- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد قال قلت لأبي عبد اللّه ع يدخل الحرم أحد إلّا محرما قال لا إلّا مريض أو مبطون
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله
16624- و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع هل يدخل الرّجل الحرم بغير إحرام قال لا إلّا أن يكون مريضا أو به بطن
16625- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل به بطن و وجع شديد يدخل مكّة حلالا قال لا يدخلها إلّا محرما الحديث
أقول حمله الشّيخ على الاستحباب لما مضى و يأتي
16626- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع هل يدخل الرّجل مكّة بغير إحرام قال لا إلّا مريضا أو من به بطن
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله
16627- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن أحمد بن عمرو بن سعيد عن وردان عن أبي الحسن الأوّل ع قال من كان من مكّة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلّا بإحرام
16628- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ قريشا لمّا هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتّى دعوا رجلا فقرأه فإذا فيه أنا اللّه ذو بكّة حرّمتها يوم خلقت السّماوات و الأرض و وضعتها بين هذين الجبلين و حففتها بسبعة أملاك حفّا
16629- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قال رسول اللّه يوم فتح مكّة إنّ اللّه حرّم مكّة يوم خلق السّماوات و الأرض و هي حرام إلى أن تقوم السّاعة لم تحلّ لأحد قبلي و لا تحلّ لأحد بعدي و لم تحلّ لي إلّا ساعة من نهار
و رواه الصّدوق مرسلا
16630- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يعرض له المرض الشّديد قبل أن يدخل مكّة قال لا يدخلها إلّا بإحرام
أقول هذا محمول على الاستحباب
16631- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن كليب الأسديّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص استأذن اللّه عزّ و جلّ في مكّة ثلاث مرّات من الدّهر فأذن له فيها ساعة من النّهار ثمّ جعلها حراما ما دامت السّماوات و الأرض
16632- و بإسناده عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل يدخل مكّة في السّنة المرّة و المرّتين و الثّلاث كيف يصنع قال إذا دخل فليدخل ملبّيا و إذا خرج فليخرج محلّا
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عليّ بن أبي حمزة مثله
16633- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب جميل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في الرّجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثمّ يرجع من يومه قال لا بأس بأن يدخل بغير إحرام
16634- الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في إعلام الورى نقلا من كتاب أبان بن عثمان عن بشير النّبّال عن أبي عبد اللّه ع في حديث فتح مكّة أنّ النّبيّ ص قال ألا إنّ مكّة محرّمة بتحريم اللّه لم تحلّ لأحد كان قبلي و لم تحلّ لي إلّا من ساعة من نهار إلى أن تقوم السّاعة لا يختلى خلاها و لا يقطع شجرها و لا ينفّر صيدها و لا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد قال و دخل مكّة بغير إحرام و عليهم السّلاح و دخل البيت لم يدخله في حجّ و لا عمرة و دخل وقت الصّلاة فأمر بلالا فصعد على الكعبة فأذّن
أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود
باب 51 - جواز دخول مكّة بغير إحرام لمن دخلها قبل مضيّ شهر كالحطّاب و الحشّاش
16635- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه و عن أبيه ميمون قال خرجنا مع أبي جعفر ع إلى أرض بطيبة و معه عمر بن دينار و أناس من أصحابه فأقمنا بطيبة ما شاء اللّه إلى أن قال ثمّ دخل مكّة و دخلنا معه بغير إحرام
و رواه البرقيّ في المحاسن عن جعفر بن محمّد مثله
16636- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى في حديث قال و قال أبو عبد اللّه ع إنّ الحطّابة و المجتلبة أتوا النّبيّ ص فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا
16637- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يخرج إلى جدّة في الحاجة قال يدخل مكّة بغير إحرام
و بإسناده عن عليّ بن السّنديّ عن ابن أبي عمير مثله
16638- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ و أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يخرج في الحاجة من الحرم قال إن رجع في الشّهر الّذي خرج فيه دخل بغير إحرام و إن دخل في غيره دخل بإحرام
-16639 و بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن الحسن عن ابن بكير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع أنّه خرج إلى الرّبذة يشيّع أبا جعفر ثمّ دخل مكّة حلالا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في أقسام الحجّ
باب 52 - كيفيّة الإحرام بالحجّ
16640- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان يوم التّروية إن شاء اللّه فاغتسل ثمّ البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا و عليك السّكينة و الوقار ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ع أو في الحجر ثمّ اقعد حتّى تزول الشّمس فصلّ المكتوبة ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشّجرة فأحرم بالحجّ و عليك السّكينة و الوقار فإذا انتهيت إلى فضاء دون الرّدم فلبّ فإذا انتهيت إلى الرّدم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتّلبية حتّى تأتي منى
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
16641- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن الصّلت عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أردت أن تحرم يوم التّروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم و خذ من شاربك و من أظفارك و عانتك إن كان لك شعر و انتف إبطك و اغتسل و البس ثوبيك ثمّ ائت المسجد الحرام فصلّ فيه ستّ ركعات قبل أن تحرم و تدعو اللّه و تسأله العون و تقول اللّهمّ إنّي أريد الحجّ فيسّره لي و حلّني حيث حبستني لقدرك الّذي قدّرت عليّ و تقول أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي من النّساء و الثّياب و الطّيب أريد بذلك وجهك و الدّار الآخرة و حلّني حيث حبستني لقدرك الّذي قدّرت عليّ ثمّ تلبّي من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت و تقول لبّيك بحجّة تمامها و بلاغها عليك فإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشّمس و إلّا فمتى ما تيسّر لك من يوم التّروية
و رواه الكلينيّ عن أبي بصير أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 53 - حكم من أراد الإحرام بالحجّ فأحرم بالعمرة ناسيا
16642- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر قال سألت أخي موسى بن جعفر ع عن رجل دخل قبل التّروية بيوم فأراد الإحرام بالحجّ فأخطأ فقال العمرة قال ليس عليه شيء فليعد الإحرام بالحجّ
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثله إلّا أنّه قال فليعتدّ الإحرام بالحجّ
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه كذلك أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 54 - أنّ من أحرم بالحجّ قبل التّقصير من إحرام العمرة ناسيا لم تبطل عمرته و لم يجب عليه دم بل يستحبّ و إن كان عامدا بطلت عمرته و صارت حجّة مفردة
16643- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في رجل متمتّع نسي أن يقصّر حتّى أحرم بالحجّ قال يستغفر اللّه عزّ و جلّ
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان نحوه
16644- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فدخل مكّة فطاف و سعى و لبس ثيابه و أحلّ و نسي أن يقصّر حتّى خرج إلى عرفات قال لا بأس به يبني على العمرة و طوافها و طواف الحجّ على أثره
16645- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أهلّ بالعمرة و نسي أن يقصّر حتّى دخل في الحجّ قال يستغفر اللّه و لا شيء عليه و قد تمّت عمرته
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى و صفوان و فضالة كلّهم عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله
16646- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال سألته عن رجل متمتّع طاف ثمّ أهلّ بالحجّ قبل أن يقصّر قال بطلت متعته هي حجّة مبتولة
أقول حمله الشّيخ على المتعمّد و ما سبق على النّاسي
16647- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال المتمتّع إذا طاف و سعى ثمّ لبّى بالحجّ قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر و ليس له متعة
أقول حمله الشّيخ على العمد أيضا
16648- و عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرّجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ فقال عليه دم يهريقه
أقول حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب لما سبق و لما يأتي من أنّ النّاسي في غير الصّيد ليس عليه كفّارة
باب 55 - أنّ المحرم إذا قضى مناسكه و هو سكران لم يصحّ حجّه و أنّ المريض المغمى عليه يحرم به غيره
16649- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن أبي عليّ بن راشد قال كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر و شهد المناسك و هو سكران أ يتمّ حجّه على سكره فكتب لا يتمّ حجّه
16650- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتّى أتى الموقف فقال يحرم عنه رجل