أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام

باب 1 - أنّ الأنفال كلّ ما يصطفيه من الغنيمة و كلّ أرض ملكت بغير قتال و كلّ أرض موات و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام و صفايا الملوك و قطائعهم غير المغصوبة و ميراث من لا وارث له و ما غنمه المقاتلون بغير إذنه

12625-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم و كلّ أرض خربة و بطون الأودية فهو لرسول اللّه ص و هو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء

12626-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال الإمام يجري و ينفّل و يعطي ما شاء قبل أن تقع السّهام و قد قاتل رسول اللّه ص بقوم لم يجعل لهم في الفي‏ء نصيبا و إن شاء قسم ذلك بينهم

  -12627  و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه ع السّريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للّه و للرّسول و قسم بينهم ثلاثة أخماس و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ

12628-  و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصّالح ع في حديث قال و للإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة و الدّابّة الفارهة و الثّوب و المتاع ممّا يحبّ أو يشتهي فذلك له قبل القسمة و قبل إخراج الخمس و له أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم و غير ذلك ممّا ينوبه فإن بقي بعد ذلك شي‏ء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله و قسم الباقي على من ولي ذلك و إن لم يبق بعد سدّ النّوائب شي‏ء فلا شي‏ء لهم إلى أن قال و له بعد الخمس الأنفال و الأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها و كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لكن صالحوا صلحا و أعطوا بأيديهم على غير قتال و له رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام و كلّ أرض ميتة لا ربّ لها و له صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأنّ الغصب كلّه مردود و هو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له و قال إنّ اللّه لم يترك شيئا من صنوف الأموال إلّا و قد قسمه فأعطى كلّ ذي حقّ حقّه إلى أن قال و الأنفال إلى الوالي كلّ أرض فتحت أيّام النّبيّ ص إلى آخر الأبد و ما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور و أهل العدل لأنّ ذمّة رسول اللّه ص في الأوّلين و الآخرين ذمّة واحدة لأنّ رسول اللّه ص قال المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم يسعى بذمّتهم أدناهم الحديث

 و رواه الشّيخ كما مرّ

12629-  و عن عليّ بن محمّد بن عبد اللّه عن بعض أصحابنا أظنّه السّيّاريّ عن عليّ بن أسباط عن أبي الحسن موسى ع في حديث قال إنّ اللّه لمّا فتح على نبيّه فدك و ما والاها لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب فأنزل اللّه على نبيّه و آت ذا القربى حقّه فلم يدر رسول اللّه ص من هم فراجع في ذلك جبرئيل و راجع جبرئيل ربّه فأوحى اللّه إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة إلى أن قال حدّ منها جبل أحد و حدّ منها عريش مصر و حدّ منها سيف البحر و حدّ منها دومة الجندل قيل له كلّ هذا قال نعم إنّ هذا كلّه ممّا لم يوجف أهله على رسول اللّه ص بخيل و لا ركاب

 محمّد بن الحسن بإسناده عن السّيّاريّ نحوه إلّا أنّه ترك ذكر الحدود

12630-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال قال أبو عبد اللّه ع قطائع الملوك كلّها للإمام و ليس للنّاس فيها شي‏ء

12631-  و عنه عن أبي جعفر عن محمّد بن خالد البرقيّ عن إسماعيل بن سهل عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول و سئل عن الأنفال فقال كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل للّه عزّ و جلّ نصفها يقسم بين النّاس و نصفها لرسول اللّه ص فما كان لرسول اللّه ص فهو للإمام

12632-  و عنه عن أبي جعفر عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن الأنفال فقال كلّ أرض خربة أو شي‏ء يكون للملوك فهو خالص للإمام و ليس للنّاس فيها سهم قال و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب

12633-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له ما يقول اللّه يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال للّه و الرّسول و هي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل و لا رجال و لا ركاب فهي نفل للّه و للرّسول

12634-  و عنه عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع أنّه سمعه يقول إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كلّه من الفي‏ء و الأنفال للّه و للرّسول فما كان للّه فهو للرّسول يضعه حيث يحبّ

12635-  و عنه عن محمّد بن عليّ عن أبي جميلة و عن محمّد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمّد بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الأنفال فقال ما كان من الأرضين باد أهلها و في غير ذلك الأنفال هو لنا و قال سورة الأنفال فيها جدع الأنف و قال ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب و لكنّ اللّه يسلّط رسله على من يشاء قال الفي‏ء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل و الأنفال مثل ذلك هو بمنزلته

12636-  و عنه عن سنديّ بن محمّد عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول الفي‏ء و الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدّماء و قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كلّه من الفي‏ء فهذا للّه و لرسوله فما كان للّه فهو لرسوله يضعه حيث شاء و هو للإمام بعد الرّسول و أمّا قوله و ما أفاء اللّه على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب قال أ لا ترى هو هذا و أمّا قوله ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فهذا بمنزلة المغنم كان أبي يقول ذلك و ليس لنا فيه غير سهمين سهم الرّسول و سهم القربى ثمّ نحن شركاء النّاس فيما بقي

12637-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن الحكم بن علباء الأسديّ في حديث قال دخلت على أبي جعفر ع فقلت له إنّي ولّيت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا و اشتريت متاعا و اشتريت رقيقا و اشتريت أمّهات أولاد و ولد لي و أنفقت و هذا خمس ذلك المال و هؤلاء أمّهات أولادي و نسائي قد أتيتك به فقال أما إنّه كلّه لنا و قد قبلت ما جئت به و قد حلّلتك من أمّهات أولادك و نسائك و ما أنفقت و ضمنت لك عليّ و على أبي الجنّة

 و رواه المفيد في المقنعة عن محمّد بن أبي عمير مثله

12638-  و عنه عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن رفاعة بن موسى عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يموت و لا وارث له و لا مولى قال هو من أهل هذه الآية يسئلونك عن الأنفال

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان بن تغلب مثله

12639-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن صفو المال قال الإمام يأخذ الجارية الرّوقة و المركب الفاره و السّيف القاطع و الدّرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب مثله إلّا أنّه ترك لفظ الدّرع

12640-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن أحمد بن يسار عن يعقوب عن العبّاس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس

12641-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا رفع الحديث إلى أن قال قال و ما كان من فتح لم يقاتل عليه و لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب إلّا أنّ أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه فكيف ما عاملهم عليه النّصف أو الثّلث أو الرّبع أو ما كان يسهم له خاصّة و ليس لأحد فيه شي‏ء إلّا ما أعطاه هو منه و بطون الأودية و رءوس الجبال و الموات كلّها هي له و هو قوله تعالى يسئلونك عن الأنفال أن تعطيهم منه قل الأنفال للّه و الرّسول و ليس هو يسألونك عن الأنفال و ما كان من القربى و ميراث من لا وارث له فهو له خاصّة و هو قوله عزّ و جلّ ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى الحديث

12642-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ جبرئيل ع كرى برجله خمسة أنهار و لسان الماء يتبعه الفرات و دجلة و نيل مصر و مهران و نهر بلخ فما سقت أو سقي منها فللإمام و البحر المطيف بالدّنيا و هو أفسيكون

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ إلّا أنّه حذف قوله و هو أفسيكون

و في الخصال عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير مثله

12643-  عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع بعد ما ذكر الخمس و أنّ نصفه للإمام ثمّ قال إنّ للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال الّتي كانت لرسول اللّه ص قال اللّه عزّ و جلّ يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال للّه و الرّسول و إنّما سألوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم فأجابهم اللّه بما تقدّم ذكره و الدّليل على ذلك قوله تعالى فاتّقوا اللّه و أصلحوا ذات بينكم و أطيعوا اللّه و رسوله إن كنتم مؤمنين أي الزموا طاعة اللّه في أن لا تطلبوا ما لا تستحقّونه فما كان للّه و لرسوله فهو للإمام )و له نصيب آخر من الفي‏ء و الفي‏ء يقسم قسمين فمنه ما هو خاصّ للإمام( و هو قول اللّه عزّ و جلّ في سورة الحشر ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه و للرّسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السّبيل و هي البلاد الّتي لا يوجف عليها بخيل و لا ركاب و الضّرب الآخر ما رجع إليهم ممّا غصبوا عليه في الأصل قال اللّه تعالى إنّي جاعل في الأرض خليفة فكانت الأرض بأسرها لآدم ثمّ هي للمصطفين الّذين اصطفاهم اللّه و عصمهم فكانوا هم الخلفاء في الأرض فلمّا غصبهم الظّلمة على الحقّ الّذي جعله اللّه و رسوله لهم و حصل ذلك في أيدي الكفّار و صار في أيديهم على سبيل الغصب حتّى بعث اللّه رسوله محمّدا ص فرجع له و لأوصيائه فما كانوا غصبوا عليه أخذوه منهم بالسّيف فصار ذلك ممّا أفاء اللّه به أي ممّا أرجعه اللّه إليهم

12644-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الأنفال فقال هي القرى الّتي قد خربت و انجلى أهلها فهي للّه و للرّسول و ما كان للملوك فهو للإمام و ما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب و كلّ أرض لا ربّ لها و المعادن منها و من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال

12645-  محمّد بن محمّد بن النّعمان في المقنعة عن الصّادق ع قال نحن قوم فرض اللّه طاعتنا في القرآن لنا الأنفال و لنا صفو المال يعني بصفوها ما أحبّ الإمام من الغنائم و اصطفاه لنفسه قبل القسمة من الجارية الحسناء و الفرس الفاره و الثّوب الحسن و ما أشبه ذلك من رقيق أو متاع على ما جاء به الأثر عن السّادة ع

12646-  و عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول الأنفال هو النّفل و في سورة الأنفال جدع الأنف قال و سألته عن الأنفال فقال كلّ أرض خربة أو شي‏ء كان يكون للملوك و بطون الأودية و رءوس الجبال و ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب فكلّ ذلك للإمام خالصا

12647-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب

12648-  و عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الأنفال فقال هي القرى الّتي قد جلا أهلها و هلكوا فخربت فهي للّه و للرّسول

12649-  و عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال سألته أو سئل عن الأنفال فقال كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل نصفها يقسم بين النّاس و نصفها للرّسول ص

12650-  و عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الأنفال فقال كلّ أرض باد أهلها فذلك الأنفال فهو لنا

12651-  و عن أبي أسامة زيد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الأنفال فقال هو كلّ أرض خربة و كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب

12652-  و عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال لنا الأنفال قلت و ما الأنفال قال منها المعادن و الآجام و كلّ أرض لا ربّ لها و كلّ أرض باد أهلها فهو لنا

12653-  قال و في رواية ابن سنان قال هي القرية الّتي قد جلا أهلها و هلكوا فخربت فقال هي للّه و للرّسول

12654-  و عن الثّماليّ عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول في الملوك الّذين يقطعون النّاس قال هو من الفي‏ء و الأنفال و أشباه ذلك

12655-  و عنه عن أبي جعفر ع قال ما كان للملوك فهو للإمام

12656-  و عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت و ما الأنفال قال بطون الأودية و رءوس الجبال و الآجام و المعادن و كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و كلّ أرض ميتة قد جلا أهلها و قطائع الملوك

12657-  و عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير أنّهم قالوا له ما حقّ الإمام في أموال النّاس قال الفي‏ء و الأنفال و الخمس و كلّ ما دخل منه في‏ء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإنّ لهم خمسه فإنّ اللّه يقول و اعلموا أنّما غنمتم من شي‏ء فأنّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و كلّ شي‏ء في الدّنيا فإنّ لهم فيه نصيبا فمن وصلهم بشي‏ء فممّا يدعون له لا ممّا يأخذون منه

 أقول و روى العيّاشيّ أيضا أحاديث كثيرة في مضمون هذا الباب و ما قبله و ما بعده و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 2 - أنّ الأنفال كلّها للإمام خاصّة لا يجوز التّصرّف في شي‏ء منها إلّا بإذنه

12658-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول الأنفال هو النّفل و في سورة الأنفال جدع الأنف

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن سنديّ بن محمّد عن علاء عن محمّد بن مسلم مثله

12659-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال قال أبو عبد اللّه ع نحن قوم فرض اللّه طاعتنا لنا الأنفال و لنا صفو المال الحديث

 و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن شعيب عن أبي الصّبّاح مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير مثله

  -12660  و عنه عن محمّد بن سالم عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في الغنيمة قال يخرج منه الخمس و يقسم ما بقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك و أمّا الفي‏ء و الأنفال فهو خالص لرسول اللّه ص

12661-  و بإسناده عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة عن محمّد بن المفضّل بن إبراهيم الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ عن عبد اللّه بن أبي يعفور و معلّى بن خنيس عن أبي الصّامت عن أبي عبد اللّه ع قال أكبر الكبائر سبع الشّرك باللّه العظيم و قتل النّفس الّتي حرّم اللّه عزّ و جلّ و أكل أموال اليتامى و عقوق الوالدين و قذف المحصنات و الفرار من الزّحف و إنكار ما أنزل اللّه عزّ و جلّ إلى أن قال و أمّا أكل أموال اليتامى فقال ظلمنا فيئنا و ذهبوا به الحديث

12662-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال قلت له ما أيسر ما يدخل به العبد النّار قال من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم

  و رواه في كتاب إكمال الدّين عن أبيه و محمّد بن الحسن عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع مثله

12663-  و بإسناده عن أبي عليّ بن راشد قال قلت لأبي الحسن الثّالث ع إنّا نؤتى بالشّي‏ء فيقال هذا كان لأبي جعفر ع عندنا فكيف نصنع فقال ما كان لأبي ع بسبب الإمامة فهو لي و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه و سنّة نبيّه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - وجوب إيصال حصّة الإمام من الخمس إليه مع الإمكان و إلى بقيّة الأصناف مع التّعذّر و عدم جواز التّصرّف فيها بغير إذنه

12664-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه قال كنت عند أبي جعفر الثّاني ع إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل و كان يتولّى له الوقف بقمّ فقال يا سيّدي اجعلني من عشرة آلاف في حلّ فإنّي قد أنفقتها فقال له أنت في حلّ فلمّا خرج صالح قال أبو جعفر ع أحدهم يثب على أموال آل محمّد و أيتامهم و مساكينهم و أبناء سبيلهم فيأخذه ثمّ يجي‏ء فيقول اجعلني في حلّ أ تراه ظنّ أنّي أقول لا أفعل و اللّه ليسألنّهم اللّه يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا

12665-  و عن محمّد بن الحسن و عليّ بن محمّد جميعا عن سهل عن أحمد بن المثنّى عن محمّد بن زيد الطّبريّ قال كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرّضا ع يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه بسم اللّه الرّحمن الرّحيم إنّ اللّه واسع كريم ضمن على العمل الثّواب و على الضّيق الهمّ لا يحلّ مال إلّا من وجه أحلّه اللّه إنّ الخمس عوننا على ديننا و على عيالاتنا و على أموالنا و ما نبذله و نشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته فلا تزووه عنّا و لا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم و تمحيص ذنوبكم و ما تمهّدون لأنفسكم ليوم فاقتكم و المسلم من يفي للّه بما عهد إليه و ليس المسلم من أجاب باللّسان و خالف بالقلب و السّلام

  -12666  و بالإسناد عن محمّد بن زيد قال قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرّضا ع فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس فقال ما أمحل هذا تمحضونّا المودّة بألسنتكم و تزوون عنّا حقّا جعله اللّه لنا و جعلنا له لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حلّ

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن زيد الطّبريّ مثله و كذا الّذي قبله و بإسناده عن إبراهيم بن هاشم و ذكر الحديث الأوّل

12667-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة الثّماليّ عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظّالمين فهو له حلال و ما حرّمناه من ذلك فهو حرام

 و رواه الصّفّار في بصائر الدّرجات عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد

12668-  و رواه المفيد في المقنعة عن أبي حمزة الثّماليّ مثله و زاد قال و النّاس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلّا أنّنا أحللنا شيعتنا من ذلك

  و روى الحديثين السّابقين عن محمّد بن يزيد و الأوّل عن إبراهيم بن هاشم مثله

12669-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن القاسم عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه اشترى ما لا يحلّ له

12670-  محمّد بن عليّ بن الحسين في إكمال الدّين عن محمّد بن أحمد السّنانيّ و عليّ بن أحمد بن محمّد الدّقّاق و الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب و عليّ بن عبد اللّه الورّاق جميعا عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ قال كان فيما ورد عليّ ]من[ الشّيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ قدّس اللّه روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الدّار ع و أمّا ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده من أموالنا و يتصرّف فيه تصرّفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماؤه فقد قال النّبيّ ص المستحلّ من عترتي ما حرّم اللّه ملعون على لساني و لسان كلّ نبيّ مجاب فمن ظلمنا كان من جملة الظّالمين لنا و كانت لعنة اللّه عليه بقوله عزّ و جلّ ألا لعنة اللّه على الظّالمين إلى أن قال و أمّا ما سألت عنه من أمر الضّياع الّتي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها و أداء الخراج منها و صرف ما يفضل من دخلها إلى النّاحية احتسابا للأجر و تقرّبا إليكم فلا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه فكيف يحلّ ذلك في مالنا من فعل شيئا من ذلك لغير أمرنا فقد استحلّ منّا ما حرم عليه و من أكل من مالنا شيئا فإنّما يأكل في بطنه نارا و سيصلى سعيرا

12671-  و عن محمّد بن محمّد الخزاعيّ عن أبي عليّ بن أبي الحسين الأسديّ عن أبيه قال ورد عليّ توقيع من محمّد بن عثمان العمريّ ابتداء لم يتقدّمه سؤال بسم اللّه الرّحمن الرّحيم لعنة اللّه و الملائكة و النّاس أجمعين على من استحلّ من مالنا درهما إلى أن قال فقلت في نفسي إنّ ذلك في كلّ من استحلّ محرّما فأيّ فضيلة في ذلك للحجّة فو اللّه لقد نظرت بعد ذلك في التّوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما وقع في نفسي بسم اللّه الرّحمن الرّحيم لعنة اللّه و الملائكة و النّاس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما قال الخزاعيّ و أخرج إلينا أبو عليّ الأسديّ هذا التّوقيع حتّى نظرنا فيه و قرأناه

 و رواه الطّبرسيّ في الإحتجاج عن أبي الحسين محمّد بن جعفر مثله و كذا الّذي قبله

12672-  سعيد بن هبة اللّه الرّاونديّ في الخرائج و الجرائح عن أبي الحسن المسترقّ عن الحسن بن عبد اللّه بن حمدان ناصر الدّولة عن عمّه عن الحسين في حديث عن صاحب الزّمان ع أنّه رآه و تحته ع بغلة شهباء و هو متعمّم بعمامة خضراء يرى منه سواد عينيه و في رجله خفّان حمراوان فقال يا حسين كم ترزأ على النّاحية و لم تمنع أصحابي عن خمس مالك ثمّ قال إذا مضيت إلى الموضع الّذي تريده تدخله عفوا و كسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقّه قال فقلت السّمع و الطّاعة ثمّ ذكر في آخره أنّ العمريّ أتاه و أخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان

12673-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال كلّ شي‏ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه ص فإنّ لنا خمسه و لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا نصيبنا

12674-  العيّاشيّ في تفسيره عن إسحاق بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا ربّ اشتريته بمالي حتّى يأذن له أهل الخمس

 و يأتي رواية تقرب من ذلك في التّجارة في حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة مسندا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه ثمّ إنّ وجه التّشديد هنا وجود الوكلاء الّذين يجب الإيصال إليهم في ذلك الوقت و وجود المحتاجين من السّادات الّذين يجب كفايتهم على الإمام و لو من نصيبه كما سبق

باب 4 - إباحة حصّة الإمام من الخمس للشّيعة مع تعذّر إيصالها إليه و عدم احتياج السّادات و جواز تصرّف الشّيعة في الأنفال و الفي‏ء و سائر حقوق الإمام مع الحاجة و تعذّر الإيصال

12675-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن أبي بصير و زرارة و محمّد بن مسلم كلّهم عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع هلك النّاس في بطونهم و فروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ألا و إنّ شيعتنا من ذلك و آباءهم في حلّ

 و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف مثله إلّا أنّه قال و أبناءهم

12676-  و عنه عن أبي جعفر عن عليّ بن مهزيار قال قرأت في كتاب لأبي جعفر ع من رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله و مشربه من الخمس فكتب بخطّه من أعوزه شي‏ء من حقّي فهو في حلّ

  و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن مهزيار مثله

12677-  و عنه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عمر بن أبان الكلبيّ عن ضريس الكناسيّ قال قال أبو عبد اللّه ع أ تدري من أين دخل على النّاس الزّنا فقلت لا أدري فقال من قبل خمسنا أهل البيت إلّا لشيعتنا الأطيبين فإنّه محلّل لهم و لميلادهم

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ضريس مثله

12678-  و عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن أبي سلمة سالم بن مكرم و هو أبو خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال قال رجل و أنا حاضر حلّل لي الفروج ففزع أبو عبد اللّه ع فقال له رجل ليس يسألك أن يعترض الطّريق إنّما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه فقال هذا لشيعتنا حلال الشّاهد منهم و الغائب و الميّت منهم و الحيّ و ما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال أما و اللّه لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له و لا و اللّه ما أعطينا أحدا ذمّة )و ما عندنا لأحد عهد( و لا لأحد عندنا ميثاق

  -12679  و عنه عن أبي جعفر عن محمّد بن سنان عن صبّاح الأزرق عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال إنّ أشدّ ما فيه النّاس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا ربّ خمسي و قد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و لتزكو أولادهم

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان و رواه المفيد في المقنعة عن محمّد بن مسلم و الّذي قبله عن سالم بن مكرم و الّذي قبلهما عن ضريس و الأوّل عن محمّد بن مسلم و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله

12680-  و عنه عن أبي جعفر عن محمّد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فدخل عليه رجل من القمّاطين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح و الأموال و تجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت و أنّا عن ذلك مقصّرون فقال أبو عبد اللّه ع ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب و كذا المفيد في المقنعة

12681-  و عنه عن الهيثم بن أبي مسروق عن السّنديّ بن أحمد عن يحيى بن عمر الزّيّات عن داود بن كثير الرّقّيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول النّاس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلّا أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن داود بن كثير الرّقّيّ و رواه في العلل عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن الهيثم النّهديّ مثله

12682-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن محمّد بن سنان عن عبد الصّمد بن بشير عن حكيم مؤذّن بني عيس عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له و اعلموا أنّما غنمتم من شي‏ء فأنّ للّه خمسه و للرّسول قال هي و اللّه الإفادة يوما بيوم إلّا أنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان نحوه

12683-  )و عنه عن أحمد بن محمّد( عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي عمارة عن الحارث بن المغيرة النّصريّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّ لنا أموالا من غلّات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت أنّ لك فيها حقّا قال فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم و كلّ من والى آبائي فهو في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا فليبلّغ الشّاهد الغائب

12684-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع قال من وجد برد حبّنا في كبده فليحمد اللّه على أوّل النّعم قال قلت جعلت فداك ما أوّل النّعم قال طيب الولادة ثمّ قال أبو عبد اللّه ع قال أمير المؤمنين ع لفاطمة ع أحلّي نصيبك من الفي‏ء لآباء شيعتنا ليطيبوا ثمّ قال أبو عبد اللّه ع إنّا أحللنا أمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا

12685-  و عنه عن الحسن بن الحسن و محمّد بن عليّ و حسن بن عليّ و محسّن بن عليّ بن يوسف جميعا عن محمّد بن سنان عن حمّاد بن طلحة صاحب السّابريّ عن معاذ بن كثير بيّاع الأكسية عن أبي عبد اللّه ع قال موسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف فإذا قام قائمنا حرّم على كلّ ذي كنز كنزه حتّى يأتوه به يستعين به

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن معاذ بن كثير نحوه

12686-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي سيّار مسمع بن عبد الملك في حديث قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي كنت ولّيت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم و قد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم و كرهت أن أحبسها عنك و أعرض لها و هي حقّك الّذي جعل اللّه تعالى لك في أموالنا فقال و ما لنا من الأرض و ما أخرج اللّه منها إلّا الخمس يا أبا سيّار الأرض كلّها لنا فما أخرج اللّه منها من شي‏ء فهو لنا قال قلت له أنا أحمل إليك المال كلّه فقال لي يا أبا سيّار قد طيّبناه لك و حلّلناك منه فضمّ إليك مالك و كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون و محلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم منها صغرة

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب إلّا أنّه قال إنّي كنت ولّيت البحرين الغوص ثمّ قال في آخره فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم و أمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام ثمّ ذكر مثله

 أقول قوله الأرض كلّها لنا مخصوص بأرض السّائل الّتي ولّيها أو بأرض الأنفال لما مضى و يأتي في الجهاد و غيره

12687-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد اللّه ع عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها و كرى أنهارها و بنى فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و شجرا قال فقال أبو عبد اللّه ع كان أمير المؤمنين ع يقول من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه

12688-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ عن الحارث بن المغيرة النّصريّ قال دخلت على أبي جعفر ع فجلست عنده فإذا نجيّة قد استأذن عليه فأذن له فدخل فجثا على ركبتيه ثمّ قال جعلت فداك إنّي أريد أن أسألك عن مسألة و اللّه ما أريد بها إلّا فكاك رقبتي من النّار فكأنّه رقّ له فاستوى جالسا فقال يا نجيّة سلني فلا تسألني عن شي‏ء إلّا أخبرتك به قال جعلت فداك ما تقول في فلان و فلان قال يا نجيّة إنّ لنا الخمس في كتاب اللّه و لنا الأنفال و لنا صفو المال و هما و اللّه أوّل من ظلمنا حقّنا في كتاب اللّه إلى أن قال اللّهمّ إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا قال ثمّ أقبل علينا بوجهه فقال يا نجيّة ما على فطرة إبراهيم غيرنا و غير شيعتنا

12689-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال إنّ أمير المؤمنين ع حلّلهم من الخمس يعني الشّيعة ليطيب مولدهم

12690-  و في كتاب إكمال الدّين عن محمّد بن محمّد بن عصام الكلينيّ عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التّوقيعات بخطّ صاحب الزّمان ع أمّا ما سألت عنه من أمر المنكرين لي إلى أن قال و أمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئا فأكله فإنّما يأكل النّيران و أمّا الخمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه في حلّ إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث

 و رواه الطّبرسيّ في الإحتجاج عن إسحاق بن يعقوب مثله

12691-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عبد اللّه بن أحمد عن عليّ بن النّعمان عن صالح بن حمزة عن أبان بن مصعب عن يونس بن ظبيان أو المعلّى بن خنيس قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما لكم من هذه الأرض فتبسّم ثمّ قال إنّ اللّه بعث جبرئيل و أمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان و جيحان و هو نهر بلخ و الخشوع و هو نهر الشّاش و مهران و هو نهر الهند و نيل مصر و دجلة و الفرات فما سقت أو أسقت فهو لنا و ما كان لنا فهو لشيعتنا و ليس لعدوّنا منه شي‏ء إلّا ما غصب عليه و إنّ وليّنا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه يعني بين السّماء و الأرض ثمّ تلا هذه الآية قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا المغصوبين عليها خالصة لهم يوم القيامة بلا غصب

12692-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد العزيز بن نافع قال طلبنا الإذن على أبي عبد اللّه ع و أرسلنا إليه فأرسل إلينا ادخلوا اثنين اثنين فدخلت أنا و رجل معي فقلت للرّجل أحبّ أن تحلّ بالمسألة فقال نعم فقال له جعلت فداك إنّ أبي كان ممّن سباه بنو أميّة و قد علمت أنّ بني أميّة لم يكن لهم أن يحرّموا و لا يحلّلوا و لم يكن لهم ممّا في أيديهم قليل و لا كثير و إنّما ذلك لكم فإذا ذكرت الّذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد عليّ عقلي ما أنا فيه فقال له أنت في حلّ ممّا كان من ذلك و كلّ من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حلّ من ذلك قال فقمنا و خرجنا فسبقنا معتّب إلى النّفر القعود الّذين ينتظرون إذن أبي عبد اللّه ع فقال لهم قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشي‏ء ما ظفر بمثله أحد قطّ قيل له و ما ذاك ففسّره لهم فقام اثنان فدخلا على أبي عبد اللّه ع فقال أحدهما جعلت فداك إنّ أبي كان من سبايا بني أميّة و قد علمت أنّ بني أميّة لم يكن لهم من ذلك قليل و لا كثير و أنا أحبّ أن تجعلني من ذلك في حلّ فقال و ذلك إلينا ما ذلك إلينا ما لنا أن نحلّ و لا أن نحرّم فخرج الرّجلان و غضب أبو عبد اللّه ع فلم يدخل عليه أحد في تلك اللّيلة إلّا بدأه أبو عبد اللّه ع فقال أ لا تعجبون من فلان يجيئني فيستحلّني ممّا صنعت بنو أميّة كأنّه يرى أنّ ذلك لنا و لم ينتفع أحد في تلك اللّيلة بقليل و لا كثير إلّا الأوّلين فإنّهما غنيا بحاجتهما

 أقول آخر الحديث محمول إمّا على التّقيّة أو على غير الشّيعة أو على ما عدا حصّة الإمام أو على إمكان الإيصال إليه أو إلى السّادات مع حاجتهم لما تقدّم

12693-  و عن عليّ بن محمّد عن عليّ بن العبّاس عن الحسن بن عبد الرّحمن عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع في حديث قال إنّ اللّه جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفي‏ء فقال تبارك و تعالى و اعلموا أنّما غنمتم من شي‏ء فأنّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السّبيل فنحن أصحاب الخمس و الفي‏ء و قد حرّمناه على جميع النّاس ما خلا شيعتنا و اللّه يا أبا حمزة ما من أرض تفتح و لا خمس يخمس فيضرب على شي‏ء منه إلّا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا الحديث

12694-  الحسن بن عليّ العسكريّ ع في تفسيره عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لرسول اللّه ص قد علمت يا رسول اللّه أنّه سيكون بعدك ملك عضوض و جبر فيستولى على خمسي )من السّبي( و الغنائم و يبيعونه فلا يحلّ لمشتريه لأنّ نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكلّ من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحلّ لهم منافعهم من مأكل و مشرب و لتطيب مواليدهم و لا يكون أولادهم أولاد حرام فقال رسول اللّه ص ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك و قد تبعت رسول اللّه في فعلك أحلّ الشّيعة كلّ ما كان فيه من غنيمة و بيع من نصيبه على واحد من شيعتي و لا أحلّها أنا و لا أنت لغيرهم

12695-  عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب الطّرف بإسناده عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه ع أنّ رسول اللّه ص قال لأبي ذرّ و سلمان و المقداد أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلّا اللّه إلى أن قال و أنّ عليّ بن أبي طالب وصيّ محمّد و أمير المؤمنين و أنّ طاعته طاعة اللّه و رسوله و الأئمّة من ولده و أنّ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة على كلّ مؤمن و مؤمنة مع إقام الصّلاة لوقتها و إخراج الزّكاة من حلّها و وضعها في أهلها و إخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد من النّاس حتّى يرفعه إلى وليّ المؤمنين و أميرهم و من بعده من الأئمّة من ولده فمن عجز و لم يقدر إلّا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضّعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمّة فمن لم يقدر )على ذلك فلشيعتهم( ممّن لا يأكل بهم النّاس و لا يريد بهم إلّا اللّه إلى أن قال فهذه شروط الإسلام و ما بقي أكثر

12696-  العيّاشيّ في تفسيره عن فيض بن أبي شيبة عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أشدّ ما فيه النّاس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال يا ربّ خمسي و إنّ شيعتنا من ذلك في حلّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك