أبواب أقسام الحجّ

باب 1 - أنّ الحجّ ثلاثة أقسام تمتّع و قران و إفراد لا يصحّ الحجّ إلّا على أحدها

14641-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الحجّ ثلاثة أصناف حجّ مفرد و قران و تمتّع بالعمرة إلى الحجّ و بها أمر رسول اللّه ص و الفضل فيها و لا نأمر النّاس إلّا بها

14642-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن منصور الصّيقل قال قال أبو عبد اللّه ع الحجّ عندنا على ثلاثة أوجه حاجّ متمتّع و حاجّ مفرد سائق للهدي و حاجّ مفرد للحجّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله إلّا أنّه قال مقرن سائق للهدي

  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور الصّيقل مثله

14643-  و في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير و زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال الحاجّ على ثلاثة وجوه رجل أفرد الحجّ و ساق الهدي و رجل أفرد الحجّ و لم يسق الهدي و رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 2 - كيفيّة أنواع الحجّ و جملة من أحكامها

14644-  و 14645-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن العبّاس و الحسن عن عليّ عن فضالة عن معاوية و عنه عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في القارن لا يكون قران إلّا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي بين الصّفا و المروة و طواف بعد الحجّ و هو طواف النّساء و أمّا المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فعليه ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصّفا و المروة و قال أبو عبد اللّه ع التّمتّع أفضل الحجّ و به نزل القرآن و جرت السّنّة فعلى المتمتّع إذا قدم مكّة طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي بين الصّفا و المروة ثمّ يقصّر و قد أحلّ هذا للعمرة و عليه للحجّ طوافان و سعي بين الصّفا و المروة و يصلّي )عند كلّ طواف( بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم ع و أمّا المفرد للحجّ فعليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي بين الصّفا و المروة و طواف الزّيارة و هو طواف النّساء و ليس عليه هدي و لا أضحيّة

14646-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال القارن الّذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت و سعي واحد بين الصّفا و المروة و ينبغي له أن يشترط على ربّه إن لم تكن حجّة فعمرة

14647-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع و عنه عن محمّد بن الحسين و عليّ بن السّنديّ و العبّاس كلّهم عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص أقام بالمدينة عشر سنين لم يحجّ ثمّ أنزل اللّه عليه و أذّن في النّاس بالحجّ يأتوك رجالا و على كلّ ضامر يأتين من كلّ فجّ عميق فأمر المؤذّنين أن يؤذّنوا بأعلى أصواتهم بأنّ رسول اللّه ص يحجّ من عامه هذا فعلم به من حضر المدينة و أهل العوالي و الأعراب فاجتمعوا فحجّ رسول اللّه ص و إنّما كانوا تابعين ينتظرون ما يؤمرون به فيتّبعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه فخرج رسول اللّه ص في أربع بقين من ذي القعدة فلمّا انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشّمس اغتسل ثمّ خرج حتّى أتى المسجد الّذي عند الشّجرة فصلّى فيه الظّهر و عزم بالحجّ مفردا و خرج حتّى انتهى إلى البيداء عند الميل الأوّل فصفّ النّاس له سماطين فلبّى بالحجّ مفردا و ساق الهدي ستّا و ستّين بدنة أو أربعا و ستّين حتّى انتهى إلى مكّة في سلخ أربع من ذي الحجّة فطاف بالبيت سبعة أشواط و صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثمّ عاد إلى الحجر فاستلمه و قد كان استلمه في أوّل طوافه ثمّ قال إنّ الصّفا و المروة من شعائر اللّه فأبدأ بما بدأ اللّه به و إنّ المسلمين كانوا يظنّون أنّ السّعي بين الصّفا و المروة شي‏ء صنعه المشركون فأنزل اللّه تعالى إنّ الصّفا و المروة من شعائر اللّه فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما ثمّ أتى الصّفا فصعد عليه فاستقبل الرّكن اليمانيّ فحمد اللّه و أثنى عليه و دعا مقدار ما تقرأ سورة البقرة مترسّلا ثمّ انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصّفا حتّى فرغ من سعيه ثمّ أتى جبرئيل و هو على المروة فأمره أن يأمر النّاس أن يحلّوا إلّا سائق هدي فقال رجل أ نحلّ و لم نفرغ من مناسكنا فقال نعم فلمّا وقف رسول اللّه ص بالمروة بعد فراغه من السّعي أقبل على النّاس بوجهه فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال إنّ هذا جبرئيل و أومأ بيده إلى خلفه يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحلّ و لو استقبلت من أمري مثل الّذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم و لكنّي سقت الهدي و لا ينبغي لسائق الهدي أن يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه قال فقال له رجل من القوم لنخرجنّ حجّاجا و شعورنا تقطر فقال له رسول اللّه ص أما إنّك لن تؤمن بعدها أبدا فقال له سراقة بن مالك بن جشعم ]جعشم[ الكنانيّ يا رسول اللّه علّمنا ديننا كأنّما خلقنا اليوم فهذا الّذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل فقال له رسول اللّه ص بل هو للأبد إلى يوم القيامة ثمّ شبّك أصابعه بعضها إلى بعض و قال دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة و قدم عليّ ع من اليمن على رسول اللّه ص و هو بمكّة فدخل على فاطمة ع و هي قد أحلّت فوجد ريحا طيّبة و وجد عليها ثيابا مصبوغة فقال ما هذا يا فاطمة فقالت أمرنا رسول اللّه ص فخرج عليّ ع إلى رسول اللّه ص مستفتيا و محرّشا على فاطمة ع فقال يا رسول اللّه إنّي رأيت فاطمة قد أحلّت عليها ثياب مصبوغة فقال رسول اللّه ص أنا أمرت النّاس بذلك و أنت يا عليّ بما أهللت قال قلت يا رسول اللّه إهلالا كإهلال النّبيّ ص فقال له رسول اللّه ص كن على إحرامك مثلي و أنت شريكي في هديي قال فنزل رسول اللّه ص بمكّة بالبطحاء هو و أصحابه و لم ينزل الدّور فلمّا كان يوم التّروية عند زوال الشّمس أمر النّاس أن يغتسلوا و يهلّوا بالحجّ و هو قول اللّه الّذي أنزله على نبيّه فاتّبعوا ملّة إبراهيم فخرج

 النّبيّ ص و أصحابه مهلّين بالحجّ حتّى أتوا منى فصلّى الظّهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر ثمّ غدا و النّاس معه فكانت قريش تفيض من المزدلفة و هي جمع و يمنعون النّاس أن يفيضوا منها فأقبل رسول اللّه ص و قريش ترجو أن يكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون فأنزل اللّه على نبيّه ص ثمّ أفيضوا من حيث أفاض النّاس و استغفروا اللّه يعني إبراهيم و إسماعيل و إسحاق في إفاضتهم منها و من كان بعدهم فلمّا رأت قريش أنّ قبّة رسول اللّه ص قد مضت كأنّه دخل في أنفسهم شي‏ء للّذي كانوا يرجون من الإفاضة من مكانهم حتّى انتهوا إلى نمرة و هي بطن عرنة بحيال الأراك فضربت قبّته و ضرب النّاس أخبيتهم عندها فلمّا زالت الشّمس خرج رسول اللّه ص و معه قريش و قد اغتسل و قطع التّلبية حتّى وقف بالمسجد فوعظ النّاس و أمرهم و نهاهم ثمّ صلّى الظّهر و العصر بأذان واحد و إقامتين ثمّ مضى إلى الموقف فوقف به فجعل النّاس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنحّاها ففعلوا مثل ذلك فقال أيّها النّاس إنّه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف و لكن هذا كلّه موقف و أومأ بيده إلى الموقف فتفرّق النّاس و فعل مثل ذلك بمزدلفة فوقف حتّى وقع القرص قرص الشّمس ثمّ أفاض و أمر النّاس بالدّعة حتّى إذا انتهى إلى المزدلفة و هي المشعر الحرام فصلّى المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين ثمّ أقام حتّى صلّى فيها الفجر و عجّل ضعفاء بني هاشم باللّيل و أمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتّى تطلع الشّمس فلمّا أضاء له النّهار أفاض حتّى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة و كان الهدي الّذي جاء به رسول اللّه ص أربعا و ستّين أو ستّا و ستّين و جاء عليّ ع بأربعة و ثلاثين أو ستّ و ثلاثين فنحر رسول اللّه ص ستّا و ستّين و نحر عليّ ع أربعا و ثلاثين بدنة و أمر رسول اللّه ص أن يؤخذ من كلّ بدنة منها جذوة من لحم ثمّ تطرح في برمة ثمّ تطبخ فأكل رسول اللّه ص منها و عليّ ع و حسيا من مرقها و لم يعط الجزّارين جلودها و لا جلالها و لا قلائدها و تصدّق به و حلق و زار البيت و رجع إلى منى فأقام بها حتّى كان اليوم الثّالث من آخر أيّام التّشريق ثمّ رمى الجمار و نفر حتّى انتهى إلى الأبطح فقالت عائشة يا رسول اللّه ترجع نساؤك بحجّة و عمرة معا و أرجع بحجّة فأقام بالأبطح و بعث معهاعبد الرّحمن بن أبي بكر إلى التّنعيم فأهلّت بعمرة ثمّ جاءت و طافت بالبيت و صلّت ركعتين عند مقام إبراهيم ع و سعت بين الصّفا و المروة ثمّ أتت النّبيّ ص فارتحل من يومه و لم يدخل المسجد و لم يطف بالبيت و دخل من أعلى مكّة من عقبة المدنيّين و خرج من أسفل مكّة من ذي طوى

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال كما وقف على الصّفا ثمّ انحدر و عاد إلى الصّفا فوقف عليها ثمّ انحدر إلى المروة حتّى فرغ من سعيه و ترك قوله ثمّ أتى جبرئيل و هو على المروة إلى قوله مناسكنا فقال نعم ثمّ ترك قوله و محرّشا على فاطمة ثمّ قال قرّ على إحرامك مثلي و ذكر بقيّة الحديث مثله

  -14648  و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب معاوية بن عمّار مثله إلى قوله دخلت العمرة في الحجّ و زاد قال معاوية بن عمّار في كتابه فإذا أردت أن تنفر و انتهيت إلى الحصبة و هي البطحاء فشئت أن تنزل بها قليلا فإنّ أبا عبد اللّه ع قال إنّ أبي كان ينزلها ثمّ يرتحل فيدخل من غير أن ينام قال إنّ رسول اللّه ص نزلها حين بعث عائشة مع أخيها عبد الرّحمن إلى التّنعيم فاعتمرت لمكان العلّة الّتي أصابتها لأنّها قالت لرسول اللّه ص ترجع نساؤك بحجّة و عمرة معا و أرجع بحجّة فأرسل بها عند ذلك فلمّا دخلت مكّة و طافت بالبيت و صلّت عند مقام إبراهيم ركعتين ثمّ سعت بين الصّفا و المروة ثمّ أتت النّبيّ ص و أهل بيته فارتحل من يومه

14649-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما نسك الّذي يقرن بين الصّفا و المروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلّا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و صلاة ركعتين خلف المقام و سعي واحد بين الصّفا و المروة و طواف بالبيت بعد الحجّ الحديث

14650-  و عنه عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يحدّث النّاس بمكّة فقال إنّ رجلا من الأنصار جاء إلى النّبيّ ص يسأله فقال له رسول اللّه ص إن شئت فاسأل و إن شئت أخبرك عمّا جئت تسألني عنه فقال أخبرني يا رسول اللّه فقال جئت تسألني )ما لك في حجّتك و عمرتك و أنّ لك( إذا توجّهت إلى سبيل الحجّ ثمّ ركبت راحلتك ثمّ قلت بسم اللّه و الحمد للّه ثمّ مضت راحلتك لم تضع خفّا و لم ترفع خفّا إلّا كتب لك حسنة و محي عنك سيّئة فإذا أحرمت و لبّيت كان لك بكلّ تلبية لبّيتها عشر حسنات و محي عنك عشر سيّئات فإذا طفت بالبيت الحرام أسبوعا كان لك بذلك عند اللّه عهد و ذخر يستحيي أن يعذّبك بعده أبدا فإذا صلّيت الرّكعتين خلف المقام كان لك بهما ألفا حجّة متقبّلة فإذا سعيت بين الصّفا و المروة كان لك مثل أجر من حجّ ماشيا من بلاده و مثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة فإذا وقفت بعرفات إلى غروب الشّمس فإن كان عليك من الذّنوب مثل رمل عالج أو بعدد نجوم السّماء أو قطر المطر يغفرها اللّه لك فإذا رميت الجمار كان لك بكلّ حصاة عشر حسنات تكتب لك فيما تستقبل من عمرك فإذا حلقت رأسك كان لك بعدد كلّ شعرة حسنة تكتب لك فيما تستقبل من عمرك فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنك كان لك بكلّ قطرة من دمها حسنة تكتب لك فيما تستقبل من عمرك فإذا زرت البيت فطفت به أسبوعا و صلّيت الرّكعتين خلف المقام ضرب ملك على كتفيك ثمّ قال لك قد غفر اللّه لك ما مضى و ما تستقبل ما بينك و بين مائة و عشرين يوما

  و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه و رواه في المجالس بإسناد تقدّم في كيفيّة الوضوء

14651-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصّفا و المروة و عليه إذا قدم مكّة طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم ع و سعي بين الصّفا و المروة ثمّ يقصّر و قد أحلّ هذا للعمرة و عليه للحجّ طوافان و سعي بين الصّفا و المروة و يصلّي عند كلّ طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم ع

14652-  و بالإسناد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت و يصلّي لكلّ طواف ركعتين و سعيان بين الصّفا و المروة

14653-  و بالإسناد عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكون القارن إلّا بسياق الهدي و عليه طوافان بالبيت و سعي بين الصّفا و المروة كما يفعل المفرد فليس بأفضل من المفرد إلّا بسياق الهدي

14654-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال المتمتّع عليه ثلاثة أطواف بالبيت و طوافان بين الصّفا و المروة و يقطع التّلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكّة و يحرم بالحجّ يوم التّروية و يقطع التّلبية يوم عرفة حين تزول الشّمس

14655-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال القارن لا يكون إلّا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم ع و سعي بين الصّفا و المروة و طواف بعد الحجّ و هو طواف النّساء

14656-  و بهذا الإسناد عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال المفرد للحجّ عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم ع و سعي بين الصّفا و المروة و طواف الزّيارة و هو طواف النّساء و ليس عليه هدي و لا أضحيّة قال و سألته عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء و يجدّد التّلبية بعد الرّكعتين و القارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلّا من الطّواف بالتّلبية

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

  -14657  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص حين حجّ حجّة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتّى أتى الشّجرة فصلّى بها ثمّ قاد راحلته حتّى أتى البيداء فأحرم منها و أهلّ بالحجّ و ساق مائة بدنة و أحرم النّاس كلّهم بالحجّ لا ينوون عمرة و لا يدرون ما المتعة حتّى إذا قدم رسول اللّه ص مكّة طاف بالبيت و طاف النّاس معه ثمّ صلّى ركعتين عند المقام و استلم الحجر ثمّ قال أبدأ بما بدأ اللّه عزّ و جلّ به فأتى الصّفا فبدأ بها ثمّ طاف بين الصّفا و المروة سبعا فلمّا قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلّوا و يجعلوها عمرة و هو شي‏ء أمر اللّه عزّ و جلّ به فأحلّ النّاس و قال رسول اللّه ص لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم و لم يكن يستطيع أن يحلّ من أجل الهدي الّذي معه إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و لا تحلقوا رؤسكم حتّى يبلغ الهدي محلّه و قال سراقة بن مالك بن جعشم الكنانيّ يا رسول اللّه علّمنا كأنّا خلقنا اليوم أ رأيت هذا الّذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكلّ عام فقال رسول اللّه ص لا بل للأبد و إنّ رجلا قام فقال يا رسول اللّه نخرج حجّاجا و رءوسنا تقطر فقال رسول اللّه ص إنّك لن تؤمن بهذا أبدا قال و أقبل عليّ ع من اليمن حتّى وافى الحجّ فوجد فاطمة ع قد أحلّت و وجد ريح الطّيب فانطلق إلى رسول اللّه ص مستفتيا فقال رسول اللّه ص يا عليّ بأيّ شي‏ء أهللت فقال أهللت بما أهلّ النّبيّ ص فقال لا تحلّ أنت فأشركه في الهدي و جعل له سبعا و ثلاثين و نحر رسول اللّه ص ثلاثا و ستّين فنحرها بيده ثمّ أخذ من كلّ بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد ثمّ أمر به فطبخ فأكل منه و حسا من المرق و قال قد أكلنا منها الآن جميعا و المتعة خير من القارن السّائق و خير من الحاجّ المفرد قال و سألته أ ليلا أحرم رسول اللّه ص أم نهارا فقال نهارا قلت أيّ ساعة قال صلاة الظّهر

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه

 و رواه في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير مثله إلّا أنّه قال ثمّ صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ثمّ استلم الحجر ثمّ أتى زمزم فشرب منها و قال لو لا أن أشقّ على أمّتي لاستقيت منها ذنوبا أو ذنوبين ثمّ قال ابدءوا بما بدأ اللّه به إلى أن قال مستفتيا و محرّشا على فاطمة ص و ذكر الحديث إلى أن قال و خير من الحاجّ المفرد

و ترك بقيّة الحديث و ذكر حكما آخر يأتي في محلّه

14658-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع ذكر رسول اللّه ص الحجّ فكتب إلى من بلغه كتابه ممّن دخل في الإسلام أنّ رسول اللّه ص يريد الحجّ يؤذنهم بذلك ليحجّ من أطاق الحجّ فأقبل النّاس فلمّا نزل الشّجرة أمر النّاس بنتف الإبط و حلق العانة و الغسل و التّجرّد في إزار و رداء أو إزار و عمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء و ذكر أنّه حيث لبّى قال لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك و كان رسول اللّه ص يكثر من ذي المعارج و كان يلبّي كلّما لقي راكبا أو علا أكمة أو هبط واديا و من آخر اللّيل و في أدبار الصّلاة فلمّا دخل مكّة دخل من أعلاها من العقبة و خرج حين خرج من ذي طوى فلمّا انتهى إلى باب المسجد استقبل الكعبة و ذكر ابن سنان أنّه باب بني شيبة فحمد اللّه و أثنى عليه و صلّى على أبيه إبراهيم ثمّ أتى الحجر فاستلمه فلمّا طاف بالبيت صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ع و دخل زمزم فشرب منها و قال اللّهمّ إنّي أسألك علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كلّ داء و سقم فجعل يقول ذلك و هو مستقبل الكعبة ثمّ قال لأصحابه ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر فاستلمه ثمّ خرج إلى الصّفا ثمّ قال أبدأ بما بدأ اللّه به ثمّ صعد على الصّفا فقام عليه مقدار ما يقرأ الإنسان سورة البقرة

14659-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ النّبيّ ص قال للأنصاريّ قبل أن يسأله جئت تسألني عن الحجّ و عن الطّواف بالبيت و عن السّعي بين الصّفا و المروة و رمي الجمار و حلق الرّأس و يوم عرفة فقال الرّجل إي و الّذي بعثك بالحقّ قال لا ترفع ناقتك خفّا إلّا كتب به لك حسنة و لا تضع خفّا إلّا حطّ به عنك سيّئة و طواف بالبيت و سعي بين الصّفا و المروة تنفتل كما ولدتك أمّك من الذّنوب و رمي الجمار ذخر لك يوم القيامة و حلق الرّأس لك بكلّ شعرة نور يوم القيامة و يوم عرفة يوم يباهي اللّه عزّ و جلّ به الملائكة فلو حضرت ذلك اليوم برمل عالج و قطر السّماء و أيّام العالم ذنوبا فإنّه تبتّ ذلك اليوم

14660-  قال الكلينيّ و في حديث آخر له بكلّ خطوة يخطو إليها تكتب له حسنة و تمحى عنه سيّئة و ترفع له درجة

14661-  و عن محمّد بن عقيل عن الحسن بن الحسين )عن عليّ بن عيسى عن عليّ بن الحسين( عن محمّد بن يزيد الرّفاعيّ رفعه أنّ أمير المؤمنين ع سئل عن الوقوف بالجبل لم لم يكن في الحرم فقال لأنّ الكعبة بيته و الحرم بابه فلمّا قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرّعون قيل له فالمشعر الحرام لم صار في الحرم قال لأنّه لمّا أذن لهم بالدّخول وقفهم بالحجاب الثّاني فلمّا طال تضرّعهم بها أذن لهم بتقريب قربانهم فلمّا قضوا تفثهم تطهّروا بها من الذّنوب الّتي كانت حجابا بينهم و بينه أذن لهم بالزّيارة على الطّهارة قيل فلم حرّم الصّيام أيّام التّشريق قال لأنّ القوم زوّار اللّه فهم في ضيافته و لا يجمل بمضيف أن يصوّم أضيافه قيل فالتّعلّق بأستار الكعبة لأيّ معنى هو قال هو مثل رجل له عند آخر جناية و ذنب فهو يتعلّق بثوبه يتضرّع إليه و يخضع له أن يتجافى عن ذنبه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق مرسلا نحوه

14662-  و رواه في العلل عن الحسين بن عليّ بن أحمد الصّائغ عن الحسين بن الحجّال عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسن الهمدانيّ عن ذي النّون المصريّ عمّن سأل الصّادق ع و ذكر نحوه إلّا أنّه قال فلم كره الصّيام أيّام التّشريق

14663-  و عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن الحسين بن يزيد عن الحسين بن عليّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ اللّه بعث جبرئيل إلى آدم فقال السّلام عليك يا آدم التّائب من خطيئته الصّابر لبليّته إنّ اللّه أرسلني إليك لأعلّمك المناسك الّتي تطهّر بها فأخذ بيده فانطلق به إلى مكان البيت و أنزل اللّه عليه غمامة فأظلّت مكان البيت و كانت الغمامة بحيال البيت المعمور فقال يا آدم خطّ برجلك حيث أظلّت هذه الغمامة فإنّه سيخرج لك بيت من مهاة يكون قبلتك و قبلة عقبك من بعدك ففعل آدم و أخرج اللّه له تحت الغمامة بيتا من مهاة و أنزل اللّه الحجر الأسود إلى أن قال فأمره جبرئيل أن يستغفر اللّه من ذنبه عند جميع المشاعر و أخبره أنّ اللّه قد غفر له و أمره أن يحمل حصيات الجمار من المزدلفة فلمّا بلغ موضع الجمار تعرّض له إبليس فقال له يا آدم أين تريد فقال له جبرئيل ع لا تكلّمه و ارمه بسبع حصيات و كبّر مع كلّ حصاة ففعل آدم حتّى فرغ من رمي الجمار و أمره أن يقرّب القربان و هو الهدي قبل رمي الجمار و أمره أن يحلق رأسه تواضعا للّه عزّ و جلّ ففعل آدم ذلك ثمّ أمره بزيارة البيت و أن يطوف به سبعا و يسعى بين الصّفا و المروة أسبوعا يبدأ بالصّفا و يختم بالمروة ثمّ يطوف بعد ذلك أسبوعا بالبيت و هو طواف النّساء لا يحلّ للمحرم أن يباضع حتّى يطوف طواف النّساء ففعل آدم فقال له جبرئيل إنّ اللّه قد غفر ذنبك و قبل توبتك و أحلّ لك زوجتك الحديث

14664-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد القلانسيّ عن عليّ بن حسّان عن عمّه عبد الرّحمن بن كثير عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ اللّه بعث جبرئيل إلى آدم فقال السّلام عليك يا آدم إنّ اللّه بعثني إليك لأعلّمك المناسك فنزل غمام من السّماء فأظلّ مكان البيت فقال جبرئيل يا آدم خطّ حيث أظلّ الغمام فإنّه قبلة لك و لآخر عقبك من ولدك فخطّ آدم برجله حيث الغمام ثمّ انطلق به إلى منى فأراه مسجد منى فخطّ برجله و قد خطّ المسجد الحرام بعد ما خطّ مكان البيت ثمّ انطلق به من منى إلى عرفات فأقامه على المعرّف فقال إذا غربت الشّمس فاعترف بذنبك سبع مرّات و اسأل اللّه المغفرة و التّوبة سبع مرّات ففعل ذلك آدم ع و لذلك سمّي المعرّف لأنّ آدم اعترف فيه بذنبه و جعل سنّة لولده يعترفون بذنوبهم كما اعترف آدم و يسألون التّوبة كما سألها آدم ثمّ أمره جبرئيل فأفاض من عرفات فمرّ على الجبال السّبعة فأمره أن يكبّر عند كلّ جبل أربع تكبيرات ففعل ذلك حتّى انتهى إلى جمع فلمّا انتهى إلى جمع ثلث اللّيل فجمع فيها المغرب و العشاء تلك اللّيلة ثلث اللّيل في ذلك الموضع ثمّ أمره أن ينبطح في بطحاء جمع فانبطح في بطحاء جمع حتّى انفجر الصّبح فأمره أن يقعد على الجبل جبل جمع و أمره إذا طلعت الشّمس أن يعترف بذنبه سبع مرّات و يسأل اللّه تعالى التّوبة و المغفرة سبع مرّات ففعل ذلك آدم كما أمره جبرئيل و إنّما جعل اعترافين ليكون سنّة في ولده فمن لم يدرك منهم عرفات و أدرك جمعا فقد وافى حجّه إلى منى ثمّ أفاض من جمع إلى منى فبلغ منى ضحى فأمره فصلّى ركعتين في مسجد منى ثمّ أمره أن يقرّب للّه قربانا ليقبل منه و يعرف أنّ اللّه عزّ و جلّ قد تاب عليه و يكون سنّة في ولده القربان فقرّب آدم قربانا فقبل اللّه منه فأرسل نارا من السّماء فقبلت قربان آدم فقال جبرئيل يا آدم إنّ اللّه قد أحسن إليك إذ علّمك المناسك الّتي يتوب بها عليك و قبل قربانك فاحلق رأسك تواضعا للّه عزّ و جلّ إذ قبل قربانك فحلق آدم رأسه تواضعا للّه عزّ و جلّ ثمّ أخذ جبرئيل بيد آدم فانطلق به إلى البيت فعرض له إبليس عند الجمرة فقال له إبليس لعنه اللّه يا آدم أين تريد فقال له جبرئيل يا آدم ارمه بسبع حصيات و كبّر مع كلّ حصاة تكبيرة فأمره ففعل ذلك آدم فذهب إبليس ثمّ عرض له عند الجمرة الثّانية فقال له يا آدم أين تريد فقال له جبرئيل يا آدم ارمه بسبع حصيات و كبّر مع كلّ حصاة تكبيرة ففعل ذلك آدم فذهب إبليس ثمّ عرض له عند الجمرة الثّالثة فقال له يا آدم أين تريد فقال له جبرئيل ارمه بسبع حصيات و كبّر مع كلّ حصاة تكبيرة ففعل ذلك آدم فذهب إبليس فقال له جبرئيل إنّك لن تراه بعد مقامك هذا أبدا ثمّ انطلق به إلى البيت فأمره أن يطوف بالبيت سبع مرّات ففعل ذلك آدم فقال جبرئيل إنّ اللّه قد غفر ذنبك و قبل توبتك و أحلّ لك زوجتك

 و عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن عبد الكريم بن عمرو و إسماعيل بن حازم عن عبد الحميد بن أبي الدّيلم عن أبي عبد اللّه ع مثله

14665-  و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن سليمان الرّازيّ عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن سنان عن إسماعيل بن جابر و عبد الكريم بن عمرو و عن عبد الحميد بن أبي الدّيلم مثله إلّا أنّه ذكر أنّ إبليس عرض لآدم عند الجمرة ثمّ عرض له في اليوم الثّاني عند الجمرة الأولى و الثّانية و الثّالثة و كذلك في اليوم الثّالث و الرّابع و ذكره على النّسق السّابق

14666-  و عن محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن عيسى بن محمّد بن أبي أيّوب عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن منصور عن كلثوم بن عبد المؤمن الحرّانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أمر اللّه عزّ و جلّ إبراهيم ع أن يحجّ و يحجّ بإسماعيل معه و يسكنه الحرم فحجّا على جمل أحمر و ما معهما إلّا جبرئيل فلمّا بلغا الحرم قال له جبرئيل يا إبراهيم انزلا فاغتسلا قبل أن تدخلا الحرم فنزلا فاغتسلا و أراهما كيف يتهيّئان للإحرام ففعلا ثمّ أمرهما فأهلّا بالحجّ و أمرهما بالتّلبيات الأربع الّتي لبّى بها المرسلون ثمّ سار بهما إلى الصّفا و نزلا و قام جبرئيل بينهما و استقبل البيت فكبّر اللّه و كبّرا و حمد اللّه و حمدا و مجّد اللّه و مجّدا و أثنى عليه و فعلا مثل ذلك و تقدّم جبرئيل و تقدّما يثنيان على اللّه عزّ و جلّ و يمجّدانه حتّى انتهى بهما إلى موضع الحجر فاستلم جبرئيل و أمرهما أن يستلما و طاف بهما أسبوعا ثمّ قام بهما في موضع مقام إبراهيم ع فصلّى ركعتين و صلّيا ثمّ أراهما المناسك و ما يعملان به الحديث

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار مثله

14667-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن الحسين بن محمّد عن عبد ربّه بن عامر جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير أنّه سمع أبا جعفر و أبا عبد اللّه ع يذكران أنّه لمّا كان يوم التّروية قال جبرئيل ع لإبراهيم ع تروّ من الماء فسمّيت التّروية ثمّ أتى منى فأباته بها ثمّ غدا به إلى عرفات فضرب خباه بنمرة دون عرفة فبنى مسجدا بأحجار بيض و كان يعرف أثر مسجد إبراهيم حتّى أدخل في هذا المسجد الّذي بنمرة حيث يصلّي الإمام يوم عرفة فصلّى بها الظّهر و العصر ثمّ عمد به إلى عرفات فقال هذه عرفات فاعرف بها مناسكك و اعترف بذنبك فسمّي عرفات ثمّ أفاض إلى المزدلفة فسمّيت المزدلفة لأنّه ازدلف إليها ثمّ قام على المشعر الحرام فأمره اللّه أن يذبح ابنه و قد رأى فيه شمائله و خلائقه فلمّا أصبح أفاض من المشعر إلى منى ثمّ قال لأمّه زوري البيت و احتبس الغلام الحديث

14668-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال نزلت المتعة على النّبيّ ص عند المروة بعد فراغه من السّعي فقال أيّها النّاس هذا جبرئيل و أشار بيده إلى خلفه يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحلّ و لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم و لكنّي سقت الهدي و ليس لسائق الهدي أن يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه فقام إليه سراقة بن مالك بن خثعم الكنانيّ فقال يا رسول اللّه علّمنا ديننا فكأنّما خلقنا اليوم أ رأيت هذا الّذي أمرتنا به لعامنا هذا أو للأبد فقال رسول اللّه ص لا بل لأبد الأبد و إنّ رجلا قام فقال يا رسول اللّه نخرج حجّاجا و رءوسنا تقطر فقال إنّك لن تؤمن بهذا أبدا و كان عليّ ع في اليمن فلمّا رجع وجد فاطمة ع قد أحلّت فجاء إلى رسول اللّه ص مستفتيا و محرّشا على فاطمة ع فقال أنا أمرت النّاس بذلك فبم أهللت أنت يا عليّ فقال إهلالا كإهلال النّبيّ ص فقال النّبيّ ص كن على إحرامك مثلي شريكي في هديي و كان النّبيّ ص ساق مائة بدنة فجعل لعليّ ع أربعة و ثلاثين و لنفسه ستّة و ستّين و نحرها كلّها بيده ثمّ أخذ من كلّ بدنة جذوة و طبخها في قدر و أكلا منها و حسيا من المرق فقال قد أكلنا الآن منها جميعا و لم يعطيا الجزّارين جلودها و لا جلالها و لا قلائدها و لكن تصدّقا بها

  -14669  قال و روي أنّ رسول اللّه ص غدا من منى من طريق ضبّ و رجع من بين المأزمين و كان ص إذا سلك طريقا لم يرجع فيه

14670-  و في العلل و عيون الأخبار بالإسناد الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في حديث قال إنّما أمروا بالتّمتّع إلى الحجّ لأنّه تخفيف من ربّكم و رحمة لأن يسلم النّاس في إحرامهم و لا يطول ذلك عليهم فيدخل عليهم الفساد و أن يكون الحجّ و العمرة واجبين جميعا فلا تعطّل العمرة و تبطل و لا يكون الحجّ مفردا من العمرة و يكون بينهما فصل و تمييز و أن لا يكون الطّواف بالبيت محظورا لأنّ المحرم إذا طاف بالبيت أحلّ إلّا لعلّة فلو لا التّمتّع لم يكن للحاجّ أن يطوف لأنّه إن طاف أحلّ و أفسد إحرامه و يخرج منه قبل أداء الحجّ و يجب على النّاس الهدي و الكفّارة فيذبحون و ينحرون و يتقرّبون إلى اللّه عزّ و جلّ و لا يبطل هراقة الدّماء و الصّدقة على المساكين و إنّما جعل وقتها عشر ذي الحجّة و لم يقدّم و لم يؤخّر لأنّه لمّا أحبّ اللّه عزّ و جلّ أن يعبد بهذه العبادة وضع البيت و المواضع في أيّام التّشريق و كان أوّل ما حجّت إليه الملائكة و طافت به في هذا الوقت فجعله سنّة و وقتا إلى يوم القيامة فأمّا النّبيّون آدم و نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمّد ص و غيرهم من الأنبياء ع إنّما حجّوا في هذا الوقت فجعلت سنّة في أولادهم إلى يوم الدّين و زاد في عيون الأخبار بعد قوله فيكون بينهما فصل و تمييز و قال النّبيّ ص دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة و لو لا أنّه ع كان ساق الهدي فلم يكن له أن يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه لفعل كما أمر النّاس و كذلك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم و لكنّي سقت الهدي و ليس لسائق الهدي أن يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه فقام رجل فقال يا رسول اللّه نخرج حجّاجا و رءوسنا تقطر من ماء الجنابة فقال له إنّك لن تؤمن بهذا أبدا و ذكر بقيّة الحديث

14671-  و في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إنّ الحاجّ إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا و لم يضعه إلّا كتب اللّه له عشر حسنات و محا عنه عشر سيّئات و رفع له عشر درجات و إذا ركب بعيره لم يرفع خفّا و لم يضعه إلّا كتب اللّه له مثل ذلك فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه و إذا سعى بين الصّفا و المروة خرج من ذنوبه و إذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه و إذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه و إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه قال فعدّ رسول اللّه ص كذا و كذا موقفا كلّها تخرجه من ذنوبه ثمّ قال و أنّى لك أن تبلغ ما بلغ الحاجّ

14672-  و في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين قال و لا يجوز الحجّ إلّا متمتّعا و لا يجوز القران و الإفراد إلّا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام و لا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات و لا يجوز تأخيره عن الميقات إلّا لمرض أو تقيّة و قد قال اللّه عزّ و جلّ و أتمّوا الحجّ و العمرة للّه و تمامهما اجتناب الرّفث و الفسوق و الجدال في الحجّ و لا يجزي في النّسك الخصيّ لأنّه ناقص و يجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره و فرائض الحجّ الإحرام و التّلبيات الأربع و هي لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك و الطّواف بالبيت للعمرة فريضة و ركعتان عند مقام إبراهيم فريضة و السّعي بين الصّفا و المروة فريضة و طواف النّساء فريضة و ركعتاه عند المقام فريضة و لا سعي بعده بين الصّفا و المروة و الوقوف بالمشعر فريضة و الهدي للمتمتّع فريضة فأمّا الوقوف بعرفة فهو سنّة واجبة و الحلق سنّة و رمي الجمار سنّة إلى أن قال و تحليل المتعتين واجب كما أنزل اللّه في كتابه و سنّهما رسول اللّه ص متعة الحجّ و متعة النّساء

14673-  سعد بن عبد اللّه في بصائر الدّرجات عن القاسم بن الرّبيع و محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب و محمّد بن سنان جميعا عن ميّاح المدائنيّ عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه ع في كتابه إليه أنّ ممّا أحلّ اللّه المتعة من النّساء في كتابه و المتعة من الحجّ أحلّهما ثمّ لم يحرّمهما إلى أن قال فإذا أردت المتعة في الحجّ فأحرم من العقيق و اجعلها متعة فمتى ما قدمت مكّة طفت بالبيت و استلمت الحجر الأسود فتحت به و ختمت سبعة أشواط ثمّ تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم ثمّ اخرج من المسجد فاسع بين الصّفا و المروة تفتتح بالصّفا و تختم بالمروة فإذا فعلت ذلك قصّرت و إذا كان يوم التّروية صنعت كما صنعت في العقيق ثمّ أحرمت بين الرّكن و المقام بالحجّ فلا تزال محرما حتّى تقف بالمواقف ثمّ ترمي الجمرات و تذبح و تغتسل ثمّ تزور البيت فإذا أنت فعلت ذلك أحللت و هو قول اللّه عزّ و جلّ فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهدي أي يذبح ذبحا

 و رواه الصّفّار في بصائر الدّرجات الكبير عن القاسم بن محمّد عن محمّد بن سنان نحوه

14674-  عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع في حديث قال و أمّا حدود الحجّ فأربعة و هي الإحرام و الطّواف بالبيت و السّعي بين الصّفا و المروة و الوقوف في الموقفين و ما يتبعها و يتّصل بها فمن ترك هذه الحدود وجب عليه الكفّارة و الإعادة

14675-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في إعلام الورى قال خرج رسول اللّه ص متوجّها إلى الحجّ في السّنة العاشرة لخمس بقين من ذي القعدة و أذّن في النّاس بالحجّ فتهيّأ النّاس للخروج معه و أحرم من ذي الحليفة و أحرم النّاس معه و كان قارنا للحجّ ساق ستّا و ستّين بدنة و حجّ عليّ ع من اليمن و ساق معه أربعا و ثلاثين بدنة و خرج بمن معه إلى العسكر الّذي صحبه إلى اليمن فلمّا قارب رسول اللّه ص مكّة من طريق المدينة قاربها عليّ ع من طريق اليمن فتقدّم الجيش إلى رسول اللّه ص فسرّ بذلك و قال له بم أهللت يا عليّ فقال له يا رسول اللّه إنّك لم تكتب إليّ بإهلالك فقلت إهلالا كإهلال نبيّك فقال له رسول اللّه ص فأنت شريكي في حجّي و مناسكي و هديي فأقم على إحرامك و عد إلى جيشك و عجّل بهم إليّ حتّى نجتمع بمكّة

14676-  قال و روي عن الصّادق ع أيضا أنّ رسول اللّه ص ساق في حجّته مائة بدنة فنحر نيّفا و ستّين ثمّ أعطى عليّا فنحر نيّفا و ثلاثين فلمّا قدم النّبيّ ص مكّة فطاف و سعى نزل عليه جبرئيل و هو على المروة بهذه الآية و أتمّوا الحجّ و العمرة للّه فخطب النّاس فحمد اللّه و أثنى عليه و قال دخلت العمرة في الحجّ هكذا إلى يوم القيامة و شبّك أصابعه ثمّ قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ثمّ أمر مناديه فنادى من لم يسق الهدي فليحلّ و ليجعلها عمرة و من ساق منكم هديا فليقم على إحرامه فقام رجل من بني عديّ فقال أ نخرج إلى منى و رءوسنا تقطر من النّساء فقال إنّك لن تؤمن بها حتّى تموت الحديث

14677-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ آدم لمّا أمر بالتّوبة قال جبرئيل له قم يا آدم فخرج به يوم التّروية فأمره أن يغتسل و يحرم فلمّا كان يوم الثّامن من ذي الحجّة أخرجه جبرئيل ع إلى منى فبات فيها فلمّا أصبح توجّه إلى عرفات و كان قد علّمه الإحرام و أمره بالتّلبية فلمّا زالت الشّمس يوم عرفة قطع التّلبية و أمره أن يغتسل فلمّا صلّى العصر أوقفه بعرفات إلى أن قال فبقي آدم إلى أن غابت الشّمس رافعا يديه إلى السّماء يتضرّع و يبكي إلى اللّه فلمّا غابت الشّمس ردّه إلى المشعر فبات به فلمّا أصبح قام على المشعر فدعا اللّه بكلمات فتاب عليه ثمّ أفاض إلى منى و أمره جبرئيل أن يحلق الشّعر الّذي عليه فحلقه ثمّ ردّه إلى مكّة فأتى به إلى عند الجمرة الأولى فعرض له إبليس عندها فقال يا آدم أين تريد فأمره جبرئيل أن يرميه بسبع حصيات و أن يكبّر مع كلّ حصاة تكبيرة ففعل آدم ثمّ ذهب فعرض له إبليس عند الجمرة الثّانية فأمره أن يرميه بسبع حصيات فرمى و كبّر مع كلّ حصاة تكبيرة ثمّ عرض له عند الجمرة الثّالثة فأمره أن يرميه بسبع حصيات فرمى و كبّر مع كلّ حصاة فذهب إبليس فقال له إنّك لن تراه بعد هذا أبدا ثمّ انطلق به إلى البيت الحرام و أمره أن يطوف به سبع مرّات ففعل فقال له إنّ اللّه قد قبل توبتك و حلّت لك زوجتك

14678-  و عن أبيه عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ إبراهيم أتاه جبرئيل عند زوال الشّمس من يوم التّروية فقال يا إبراهيم ارتو من الماء لك و لأهلك و لم يكن بين مكّة و عرفات يومئذ ماء فسمّيت التّروية لذلك ثمّ ذهب به حتّى أتى منى فصلّى بها الظّهر و العصر و العشاءين و الفجر حتّى إذا بزغت الشّمس خرج إلى عرفات فنزل بنمرة و هي بطن عرنة فلمّا زالت الشّمس خرج و قد اغتسل فصلّى الظّهر و العصر بأذان واحد و إقامتين و صلّى في موضع المسجد الّذي بعرفات إلى أن قال ثمّ مضى به إلى الموقف فقال يا إبراهيم اعترف بذنبك و اعرف مناسكك فلذلك سمّيت عرفة حتّى غربت الشّمس ثمّ أفاض به إلى المشعر فقال يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام فسمّيت المزدلفة و أتى به المشعر الحرام فصلّى به المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين ثمّ بات بها حتّى إذا صلّى الصّبح أراه الموقف ثمّ أفاض به إلى منى فأمره فرمى جمرة العقبة و عندها ظهر له إبليس ثمّ أمره بالذّبح الحديث

  -14679  الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و لا يجوز الحجّ إلّا متمتّعا و لا يجوز الإفراد الّذي تعمله العامّة و الإحرام دون الميقات لا يجوز قال اللّه تعالى و أتمّوا الحجّ و العمرة للّه و لا يجوز في المنسك الخصيّ لأنّه ناقص و يجوز الموجوء

14680-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر )عن عبد الكريم عن الحلبيّ( عن أبي عبد اللّه ع قال قلت لم جعل استلام الحجر فقال إنّ اللّه حيث أخذ ميثاق بني آدم دعا الحجر من الجنّة فأمره بالتقام الميثاق فالتقمه فهو يشهد لمن وافاه بالحقّ قلت و لم جعل السّعي بين الصّفا و المروة قال لأنّ إبليس تراءى لإبراهيم في الوادي فسعى إبراهيم من عنده كراهية أن يكلّمه و كانت منازل الشّيطان قلت فلم جعلت التّلبية قال لأنّ اللّه قال لإبراهيم و أذّن في النّاس بالحجّ فصعد إبراهيم على تلّ فنادى و أسمع فأجيب من كلّ وجه الحديث

14681-  و عن أبيه عن محمّد بن سنان عن إسماعيل بن جابر و عبد الكريم بن عمرو عن عبد الحميد بن أبي الدّيلم عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سمّيت جمع لأنّ آدم جمع فيها بين الصّلاتين المغرب و العشاء و سمّي الأبطح لأنّ آدم أمر أن ينبطح في بطحاء جمع فانبطح حتّى انفجر الصّبح ثمّ أمر أن يصعد جبل جمع و أمر إذا طلعت عليه الشّمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك آدم و إنّما جعل اعترافا ليكون سنّة في ولده فقرّب قربانا فأرسل اللّه نارا من السّماء فقبضت قربان آدم ع

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 3 - وجوب التّمتّع عينا على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام

14682-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عن آبائه ع قال لمّا فرغ رسول اللّه ص من سعيه بين الصّفا و المروة أتاه جبرئيل ع عند فراغه من السّعي فقال إنّ اللّه يأمرك أن تأمر النّاس أن يحلّوا إلّا من ساق الهدي فأقبل رسول اللّه ص على النّاس بوجهه فقال يا أيّها النّاس هذا جبرئيل و أشار بيده إلى خلفه يأمرني عن اللّه عزّ و جلّ أن آمر النّاس أن يحلّوا إلّا من ساق الهدي فأمرهم بما أمر اللّه به فقام إليه رجل فقال يا رسول اللّه نخرج إلى منى و رءوسنا تقطر من النّساء و قال آخرون يأمرنا بشي‏ء و يصنع هو غيره فقال يا أيّها النّاس لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت كما صنع النّاس و لكنّي سقت الهدي فلا يحلّ من ساق الهدي حتّى يبلغ الهدي محلّه فقصّر النّاس و أحلّوا و جعلوها عمرة فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجيّ فقال يا رسول اللّه هذا الّذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد فقال بل للأبد إلى يوم القيامة و شبّك بين أصابعه و أنزل اللّه في ذلك قرآنا فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهدي

 و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى نحوه

14683-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة لأنّ اللّه تعالى يقول فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهدي فليس لأحد إلّا أن يتمتّع لأنّ اللّه أنزل ذلك في كتابه و جرت به السّنّة من رسول اللّه ص

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير نحوه

14684-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحجّ فقال تمتّع ثمّ قال إنّا إذا وقفنا بين يدي اللّه تعالى قلنا يا ربّنا أخذنا بكتابك و قال النّاس رأينا رأينا و يفعل اللّه بنا و بهم ما أراد

  -14685  و عنه عن عبد الصّمد بن بشير عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال لرجل أعجميّ رآه في المسجد طف بالبيت سبعا و صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ع و اسع بين الصّفا و المروة و قصّر من شعرك فإذا كان يوم التّروية فاغتسل و أهلّ بالحجّ و اصنع كما يصنع النّاس

14686-  و عنه عن النّضر بن سويد عن درست الواسطيّ عن محمّد بن فضل الهاشميّ قال دخلت مع إخوتي على أبي عبد اللّه ع فقلنا له إنّا نريد الحجّ و بعضنا صرورة فقال عليك بالتّمتّع ثمّ قال إنّا لا نتّقي أحدا بالتّمتّع بالعمرة إلى الحجّ و اجتناب المسكر و المسح على الخفّين معناه أنّا لا نمسح

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد نحوه و رواه الصّدوق بإسناده عن درست مثله

14687-  و بإسناده عن العبّاس بن معروف عن عليّ عن أبي العبّاس عن الحسن عن النّضر عن عاصم عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع يا أبا محمّد كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحجّ فأخبرتهم بما صنع رسول اللّه ص و بما أمر به فقالوا لي إنّ عمر قد أفرد الحجّ فقلت لهم إنّ هذا رأي رآه عمر و ليس رأي عمر كما صنع رسول اللّه ص

14688-  و عنه عن عليّ عن فضالة عن أبي المغراء عن ليث المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال ما نعلم حجّا للّه غير المتعة إنّا إذا لقينا ربّنا قلنا يا ربّنا عملنا بكتابك و سنّة نبيّك و يقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا اللّه و إيّاهم حيث يشاء

14689-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن العبّاس و الحسن عن عليّ عن فضالة عن معاوية و عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال التّمتّع أفضل الحجّ و به نزل القرآن و جرت السّنّة

14690-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل اعتمر في المحرّم ثمّ خرج في أيّام الحجّ أ يتمتّع قال نعم كان أبي لا يعدل بذلك

14691-  و عنه عن ابن سنان عن ابن مسكان عن عبد الخالق أنّه سأله عن هذه المسألة فقال إن حجّ فليتمتّع إنّا لا نعدل بكتاب اللّه و سنّة نبيّه ص

14692-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أحدهم يقرن و يسوق فأدعه عقوبة بما صنع

14693-  و بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال ابن عبّاس دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة

14694-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع ما نعلم حجّا للّه غير المتعة إنّا إذا لقينا ربّنا قلنا ربّنا عملنا بكتابك و سنّة نبيّك و يقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا اللّه و هم حيث يشاء

14695-  و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن معاوية عن أبي عبد اللّه ع قال من حجّ فليتمتّع إنّا لا نعدل بكتاب اللّه و سنّة نبيّه ص

14696-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن صفوان الجمّال عن أبي عبد اللّه ع قال من لم يكن معه هدي و أفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين اللّه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

14697-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبيّ عن عمّه عبيد اللّه قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع و أنا حاضر فقال إنّي اعتمرت في الحرم و قدمت الآن متمتّعا فسمعت أبا عبد اللّه ع يقول نعم ما صنعت إنّا لا نعدل بكتاب اللّه عزّ و جلّ و سنّة رسول اللّه ص فإذا بعثنا ربّنا أو وردنا على ربّنا قلنا يا ربّ أخذنا بكتابك و سنّة نبيّك و قال النّاس رأينا رأينا صنع اللّه بنا و بهم ما شاء

14698-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحجّ فقال تمتّع ثمّ قال إنّا إذا وقفنا بين يدي اللّه عزّ و جلّ قلنا يا ربّ أخذنا بكتابك و سنّة نبيّك و قال النّاس رأينا برأينا

14699-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في هؤلاء الّذين يفردون الحجّ إذا قدموا مكّة فطافوا بالبيت أحلّوا و إذا لبّوا أحرموا فلا يزال يحلّ و يعقد حتّى يخرج إلى منى بلا حجّ و لا عمرة

14700-  و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن عبد الملك بن أعين قال حجّ جماعة من أصحابنا فلمّا قدموا المدينة دخلوا على أبي جعفر ع فقالوا إنّ زرارة أمرنا أن نهلّ بالحجّ إذا أحرمنا فقال لهم تمتّعوا فلمّا خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت جعلت فداك لئن لم تخبرهم بما أخبرت به زرارة لنأتينّ الكوفة و لنصبحنّ بها كذّابا فقال ردّهم عليّ فدخلوا عليه فقال صدق زرارة أما و اللّه لا يسمع هذا بعد هذا اليوم أحد منّي

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد أقول رواية زرارة محمولة على التّقيّة أو على الجواز لمن قضى حجّة الإسلام و أراد التّطوّع و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الإحرام

باب 4 - استحباب اختيار حجّ التّمتّع على القران و الإفراد حيث لا يجب قسم بعينه و إن حجّ ألفا و ألفا و إن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان و إن كان مكّيّا أو مجاورا سنين و استحباب اختيار القران على الإفراد إذا لم يجز له التّمتّع

14701-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا جعفر ع في السّنة الّتي حجّ فيها و ذلك في سنة اثنتي عشرة و مائتين فقلت بأيّ شي‏ء دخلت مكّة مفردا أو متمتّعا فقال متمتّعا فقلت له أيّما أفضل المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أو من أفرد و ساق الهدي فقال كان أبو جعفر ع يقول المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أفضل من المفرد السّائق للهدي و كان يقول ليس يدخل الحاجّ بشي‏ء أفضل من المتعة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

14702-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم و ابن أبي نجران جميعا عن صفوان الجمّال قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ بعض النّاس يقول جرّد الحجّ و بعض النّاس يقول اقرن و سق و بعض النّاس يقول تمتّع بالعمرة إلى الحجّ و قال لو حججت ألف عام لم أقربها إلّا متمتّعا

14703-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم البجليّ قال قلت لأبي جعفر ع ربّما حججت عن أبيك و ربّما حججت عن أبي و ربّما حججت عن الرّجل من إخواني و ربّما حججت عن نفسي فكيف أصنع فقال تمتّع فقلت إنّي مقيم بمكّة منذ عشر سنين فقال تمتّع

14704-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد قال كتب إليه عليّ بن جعفر يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ثمّ حضر الموسم أ يحجّ مفردا للحجّ أو يتمتّع أيّهما أفضل فكتب إليه يتمتّع أفضل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن ميسّر عن أبي جعفر الثّاني ع مثله

14705-  و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي جعفر الثّاني ع قال كان أبو جعفر ع يقول المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أفضل من المفرد السّائق للهدي و كان يقول ليس يدخل الحاجّ بشي‏ء أفضل من المتعة

14706-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّهم يقولون في حجّة التّمتّع حجّة مكّيّة و عمرة عراقيّة فقال كذبوا أ و ليس هو مرتبطا بالحجّ لا يخرج منها حتّى يقضي حجّه

14707-  و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّي سقت الهدي و قرنت قال و لم فعلت ذلك التّمتّع أفضل ثمّ قال يجزيك فيه طواف بالبيت و سعي بين الصّفا و المروة واحد و قال طف بالبيت يوم النّحر

14708-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال المتعة و اللّه أفضل و بها نزل القرآن و جرت السّنّة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حفص بن البختريّ مثله إلّا أنّه قال و جرت السّنّة إلى يوم القيامة

14709-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع إنّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجّ يقول بعضهم أحرم بالحجّ مفردا فإذا طفت بالبيت و سعيت بين الصّفا و المروة فأحلّ و اجعلها عمرة و بعضهم يقول أحرم و انو المتعة بالعمرة إلى الحجّ أيّ هذين أحبّ إليك فقال انو المتعة

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

14710-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن عبد الملك بن عمرو أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ فقال تمتّع فقضي أنّه أفرد الحجّ في ذلك العام أو بعده فقلت أصلحك اللّه سألتك فأمرتني بالتّمتّع و أراك قد أفردت الحجّ العام فقال أما و اللّه إنّ الفضل لفي الّذي أمرتك به و لكنّي ضعيف فشقّ عليّ طوافان بين الصّفا و المروة فلذلك أفردت الحجّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه ترك لفظ الحجّ من آخره

أقول وجهه أنّ حجّ الإفراد إن كان ندبا لا تجب عمرته

14711-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل يحجّ عن أبيه أ يتمتّع قال نعم المتعة له و الحجّة عن أبيه

14712-  و في عيون الأخبار عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ قال قلت لأبي الحسن ع كيف صنعت في عامك فقال اعتمرت في رجب و دخلت متمتّعا و كذلك أفعل إذا اعتمرت

14713-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل اعتمر في رجب و رجع إلى أهله هل يصلح له إن هو حجّ أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ قال لا يعدل بذلك

14714-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن أحمد يعني ابن محمّد بن أبي نصر عن صفوان قال قلت لأبي عبد اللّه ع بأبي أنت و أمّي إنّ بعض النّاس يقول اقرن و سق و بعض يقول تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فقال لو حججت ألفي عام ما قدمتها إلّا متمتّعا

14715-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ و الحسن بن عبد الملك عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال المتعة و اللّه أفضل و بها نزل القرآن و بها جرت السّنّة

14716-  و عنه عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى قال سألت أبا عبد اللّه ع أيّ أنواع الحجّ أفضل فقال المتعة و كيف يكون شي‏ء أفضل منها و رسول اللّه ص يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل النّاس

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخرّاز و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

14717-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان و ابن أبي عمير و غيرهما عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي قرنت العام و سقت الهدي فقال و لم فعلت ذلك التّمتّع و اللّه أفضل لا تعودنّ

14718-  و عنه عن صفوان بن يحيى و حمّاد بن عيسى و ابن أبي عمير و ابن المغيرة كلّهم عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع و نحن بالمدينة إنّي اعتمرت في رجب و أنا أريد الحجّ فأسوق الهدي أو أفرد الحجّ أو أتمتّع قال في كلّ فضل و كلّ حسن قلت فأيّ ذلك أفضل فقال إنّ عليّا ع كان يقول لكلّ شهر عمرة تمتّع فهو و اللّه أفضل ثمّ قال إنّ أهل مكّة يقولون إنّ عمرته عراقيّة و حجّته مكّيّة و كذبوا أ و ليس هو مرتبطا بحجّة لا يخرج حتّى يقضيه

  و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله و ترك قوله إنّ عليّا إلى قوله عمرة

14719-  و عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن بريد و يونس بن ظبيان قالا سألنا أبا عبد اللّه ع عن رجل يخرج في رجب و في شهر رمضان حتّى إذا كان أوان الحجّ أتى متمتّعا قال لا بأس بذلك

14720-  و عنه عن محمّد بن سهل عن أبيه سهل عن إسحاق بن عبد اللّه قال سألت أبا الحسن ع عن المعتمر بمكّة يجرّد الحجّ أو يتمتّع مرّة أخرى فقال يتمتّع أحبّ إليّ و ليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين

14721-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين يعني ابن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عبد الصّمد بن بشير قال قال لي عطيّة قلت لأبي عبد اللّه ع أفرد الحجّ جعلت فداك سنة فقال لي لو حججت ألفا و ألفا لتمتّعت فلا تفرد

14722-  و بإسناده عن عليّ بن السّنديّ عن ابن أبي عمير عن جميل قال قال أبو عبد اللّه ع ما دخلت قطّ إلّا متمتّعا إلّا في هذه السّنة فإنّي و اللّه ما أفرغ من السّعي حتّى تتقلقل أضراسي و الّذي صنعتم أفضل

  -14723  و بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت لأبي جعفر ع ما أفضل ما حجّ النّاس فقال عمرة في رجب و حجّة مفردة في عامها فقلت فالّذي يلي هذا قال المتعة إلى أن قال قلت فما الّذي يلي هذا قال القران و القران أن يسوق الهدي قلت فما الّذي يلي هذا قال عمرة مفردة و يذهب حيث شاء فإن أقام بمكّة إلى الحجّ فعمرته تامّة و حجّته ناقصة مكّيّة قلت فما الّذي يلي هذا قال ما يفعله النّاس اليوم يفردون الحجّ فإذا قدموا مكّة و طافوا بالبيت أحلّوا و إذا لبّوا أحرموا فلا يزال يحلّ و يعقد حتّى يخرج إلى منى بلا حجّ و لا عمرة

 أقول هذا محمول على قصد حجّ الإفراد ثمّ العدول عنه إلى عمرة التّمتّع أو محمول على التّقيّة و حمله الشّيخ على من أقام أوان الحجّ و لم يخرج ليتمتّع على أنّه تضمّن تفضيل عمرة رجب و حجّ الإفراد معا على التّمتّع لا حجّ الإفراد وحده و قد روي أنّ عمرة رجب تلي الحجّ في الفضل فلا إشكال أصلا

14724-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الحجّ مفردا هو أفضل أو الإقران قال إقران الحجّ أفضل من الإفراد قال و سألته عن المتعة و الحجّ مفردا و عن الإقران أيّة أفضل قال المتمتّع أفضل من المفرد و من القارن السّائق ثمّ قال إنّ المتعة هي الّتي في كتاب اللّه و الّتي أمر بها رسول اللّه ص ثمّ قال إنّ المتعة دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة ثمّ شبّك أصابعه بعضها في بعض قال و كان ابن عبّاس يقول من أبى حالفته قال و سألته عن الإحرام بحجّة ما هو قال إذا أحرم بحجّة فهي عمرة يحلّ بالبيت فتكون عمرة كوفيّة و حجّة مكّيّة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - استحباب العدول عن إحرام الحجّ إلى عمرة التّمتّع لمن لم يسق الهدي و لم يتعيّن عليه الإفراد و لم يلبّ بعد الطّواف

14725-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال قلت لأبي جعفر ع كيف أتمتّع فقال يأتي الوقت فيلبّي بالحجّ فإذا أتى مكّة طاف و سعى و أحلّ من كلّ شي‏ء و هو محتبس و ليس له أن يخرج من مكّة حتّى يحجّ

14726-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال أيّما رجل قرن بين الحجّ و العمرة فلا يصلح إلّا أن يسوق الهدي قد أشعره و قلّده قال و إن لم يسق الهدي فليجعلها متعة

 أقول فسّر الشّيخ قوله قرن بين الحجّ و العمرة بالنّطق في عقد الإحرام بقوله إن لم يكن حجّة فعمرة فينوي الحجّ فإن لم يتمّ له الحجّ جعلها عمرة مبتولة و استدلّ عليه بما تضمّن استحباب الاشتراط المذكور و الأقرب الحمل على التّقيّة لأنّه موافق لجميع العامّة

14727-  و عن صفوان بن يحيى عن حمّاد بن عيسى و ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الّذي يلي المفرد للحجّ في الفضل فقال المتعة فقلت و ما المتعة فقال يهلّ بالحجّ في أشهر الحجّ فإذا طاف بالبيت فصلّى الرّكعتين خلف المقام و سعى بين الصّفا و المروة قصّر و أحلّ فإذا كان يوم التّروية أهلّ بالحجّ و نسك المناسك و عليه الهدي فقلت و ما الهدي فقال أفضله بدنة و أوسطه بقرة و أخفضه شاة و قال قد رأيت الغنم يقلّد بخيط أو بسير

14728-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل لبّى بالحجّ مفردا فقدم مكّة و طاف بالبيت و صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ع و سعى بين الصّفا و المروة قال فليحلّ و ليجعلها متعة إلّا أن يكون ساق الهدي

14729-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول من طاف بالبيت و بالصّفا و المروة أحلّ أحبّ أو كره

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن بكير مثله و زاد إلّا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي و أشعره و قلّده

14730-  و بالإسناد عن الحسن بن عليّ عن يونس بن يعقوب عمّن أخبره عن أبي الحسن ع قال ما طاف بين هذين الحجرين الصّفا و المروة أحد إلّا أحلّ إلّا سائق الهدي

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

14731-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أذينة عن زرارة قال جاء رجل إلى أبي جعفر ع و هو خلف المقام فقال إنّي قرنت بين حجّة و عمرة فقال له هل طفت بالبيت فقال نعم فقال هل سقت الهدي قال لا قال فأخذ أبو جعفر ع بشعره ثمّ قال أحللت و اللّه

14732-  و بإسناده عن أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أحدهم يقرن و يسوق فأدعه عقوبة بما صنع

14733-  و بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل يفرد الحجّ فيطوف بالبيت و يسعى بين الصّفا و المروة ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة فقال إن كان لبّى بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له

 و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار مثله

14734-  و بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال ابن عبّاس دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة

14735-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن حمدويه بن نصير عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن زرارة و عن محمّد بن قولويه و الحسين بن الحسن جميعا عن سعد بن عبد اللّه عن هارون بن الحسن بن محبوب عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة و ابنيه الحسن و الحسين عن عبد اللّه بن زرارة قال قال لي أبو عبد اللّه ع اقرأ منّي على والدك السّلام و قل إنّما أعيبك دفاعا منّي عنك فإنّ النّاس و العدوّ يسارعون إلى كلّ من قرّبناه و حمدنا مكانه بإدخال الأذى فيمن نحبّه و نقرّبه إلى أن قال و عليك بالصّلاة السّتّة و الأربعين و عليك بالحجّ أن تهلّ بالإفراد و تنوي الفسخ إذا قدمت مكّة فطفت و سعيت فسخت ما أهللت به و قلبت الحجّ عمرة و أحللت إلى يوم التّروية ثمّ استأنف الإهلال بالحجّ مفردا إلى منى و اشهد المنافع بعرفات و المزدلفة فكذلك حجّ رسول اللّه ص و هكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلّوا به و يقلبوا الحجّ عمرة و إنّما أقام رسول اللّه ص على إحرامه لسوق الّذي ساق معه فإنّ السّائق قارن و القارن لا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه و محلّه النّحر بمنى فإذا بلغ أحلّ هذا الّذي أمرناك به حجّ التّمتّع فالزم ذلك و لا يضيقنّ صدرك و الّذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى و خمسين و الإهلال بالتّمتّع بالعمرة إلى الحجّ و ما أمرنا به من أن يهلّ بالتّمتّع فلذلك عندنا معان و تصاريف لذلك ما يسعنا و يسعكم و لا يخالف شي‏ء من ذلك الحقّ و لا يضادّه و الحمد للّه ربّ العالمين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الإحرام

باب 6 - وجوب القران أو الإفراد على أهل مكّة و من كان بينه و بينها دون ثمانية و أربعين ميلا و عدم إجزاء التّمتّع له عن حجّة الإسلام

14736-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن مسكان عن عبيد اللّه الحلبيّ و سليمان بن خالد و أبي بصير كلّهم عن أبي عبد اللّه ع قال ليس لأهل مكّة و لا لأهل مرّ و لا لأهل سرف متعة و ذلك لقول اللّه عزّ و جلّ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام

14737-  و عنه عن عليّ بن جعفر قال قلت لأخي موسى بن جعفر ع لأهل مكّة أن يتمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ فقال لا يصلح أن يتمتّعوا لقول اللّه عزّ و جلّ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر نحوه

14738-  و عنه عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت لأبي جعفر ع قول اللّه عزّ و جلّ في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة كلّ من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكّة فهو ممّن دخل في هذه الآية و كلّ من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة

  -14739  و عنه عن أبي الحسن النّخعيّ عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال في حاضري المسجد الحرام قال ما دون المواقيت إلى مكّة فهو حاضري المسجد الحرام و ليس لهم متعة

14740-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع في حاضري المسجد الحرام قال ما دون الأوقات إلى مكّة

 أقول هذا يقارب ما مرّ من حديث زرارة إن كان المراد به ما دون المواقيت كلّها و إلّا أمكن حمله على التّقيّة

14741-  و بإسناده عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد اللّه ع ليس لأهل سرف و لا لأهل مرّ و لا لأهل مكّة متعة يقول اللّه تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن سعيد الأعرج مثله

14742-  و بإسناده عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن قول اللّه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال ذلك أهل مكّة ليس لهم متعة و لا عليهم عمرة قال قلت فما حدّ ذلك قال ثمانية و أربعين ميلا من جميع نواحي مكّة دون عسفان و دون ذات عرق

14743-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و لا يجوز الحجّ إلّا متمتّعا و لا يجوز القران و الإفراد الّذي تستعمله العامّة إلّا لأهل مكّة و حاضريها

14744-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و أهل مكّة لا متعة لهم

14745-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها و ثمانية عشر ميلا من خلفها و ثمانية عشر ميلا عن يمينها و ثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مرّ و أشباهه

  أقول هذا غير صريح في حكم ما زاد عن ثمانية عشر ميلا فهو موافق لغيره فيها و فيما دونها فيبقى تصريح حديث زرارة و غيره بالتّفصيل سالما عن المعارض

14746-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن داود عن حمّاد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أهل مكّة أ يتمتّعون قال ليس لهم متعة الحديث

14747-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت لأهل مكّة متعة قال لا و لا لأهل بستان و لا لأهل ذات عرق و لا لأهل عسفان و نحوها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - جواز التّمتّع للمكّيّ إذا بعد ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقيت

14748-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و عبد الرّحمن بن أعين قالا سألنا أبا الحسن موسى ع عن رجل من أهل مكّة خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقيت الّتي وقّت رسول اللّه ص له أن يتمتّع فقال ما أزعم أنّ ذلك ليس له و الإهلال بالحجّ أحبّ إليّ و رأيت من سأل أبا جعفر ع و ذلك أوّل ليلة من شهر رمضان فقال له جعلت فداك إنّي قد نويت أن أصوم بالمدينة قال تصوم إن شاء اللّه تعالى قال له و أرجو أن يكون خروجي في عشر من شوّال فقال تخرج إن شاء اللّه فقال له قد نويت أن أحجّ عنك أو عن أبيك فكيف أصنع فقال له تمتّع فقال له إنّ اللّه ربّما منّ عليّ بزيارة رسوله ص و زيارتك و السّلام عليك و ربّما حججت عنك و ربّما حججت عن أبيك و ربّما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع فقال له تمتّع فردّ عليه القول ثلاث مرّات يقول إنّي مقيم بمكّة و أهلي بها فيقول تمتّع فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال إنّي أريد أن أفرد عمرة هذا الشّهر يعني شوّال فقال له أنت مرتهن بالحجّ فقال له الرّجل إنّ أهلي و منزلي بالمدينة و لي بمكّة أهل و منزل و بينهما أهل و منازل فقال له أنت مرتهن بالحجّ فقال له الرّجل فإنّ لي ضياعا حول مكّة و أريد أن أخرج حلالا فإذا كان إبّان الحجّ حججت

14749-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن رجل من أهل مكّة يخرج إلى بعض الأمصار ثمّ يرجع إلى مكّة فيمرّ ببعض المواقيت أ له أن يتمتّع قال ما أزعم أنّ ذلك ليس له لو فعل و كان الإهلال أحبّ إليّ

باب 8 - جواز حجّ التّمتّع للمجاور و وجوبه في الواجب قبل أن يتعيّن عليه غيره

14750-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن سماعة عن أبي الحسن ع قال سألته عن المجاور أ له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ قال نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبّي إن شاء

14751-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال المجاور بمكّة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحجّ في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشّهور إلّا أشهر الحجّ فإنّ أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحجّ ثمّ أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثمّ يأتي مكّة و لا يقطع التّلبية حتّى ينظر إلى البيت ثمّ يطوف بالبيت و يصلّي الرّكعتين عند مقام إبراهيم ع ثمّ يخرج إلى الصّفا و المروة فيطوف بينهما ثمّ يقصّر و يحلّ ثمّ يعقد التّلبية يوم التّروية

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا ما قبله

14752-  محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في المجاور بمكّة يخرج إلى أهله ثمّ يرجع إلى مكّة بأيّ شي‏ء يدخل فقال إن كان مقامه بمكّة أكثر من ستّة أشهر فلا يتمتّع و إن كان أقلّ من ستّة أشهر فله أن يتمتّع

14753-  و بإسناده عن العبّاس بن معروف عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال من أقام بمكّة سنة فهو بمنزلة أهل مكّة

14754-  و بإسناده عن أيّوب بن نوح عن عبد اللّه بن المغيرة عن الحسين بن عثمان و غيره عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال من أقام بمكّة خمسة أشهر فليس له أن يتمتّع

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و النّهي عن التّمتّع هنا محمول على التّقيّة أو على الجواز في المندوب خاصّة لما مضى و يأتي

باب 9 - حكم من أقام بمكّة سنتين ثمّ استطاع متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد و من أين يحرم بالحجّ و العمرة و حكم من كان له منزلان قريب و بعيد

14755-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له فقلت لأبي جعفر ع أ رأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكّة قال فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله

 و بإسناده عن زرارة مثله

14756-  و عن موسى بن القاسم عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّه ع المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا و ليس له أن يتمتّع

14757-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع لأهل مكّة أن يتمتّعوا فقال لا ليس لأهل مكّة أن يتمتّعوا قال قلت فالقاطنين بها قال إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكّة فإذا أقاموا شهرا فإنّ لهم أن يتمتّعوا قلت من أين قال يخرجون من الحرم قلت من أين يهلّون بالحجّ فقال من مكّة نحوا ممّا يقول النّاس

 قال العلّامة في المختلف السّؤال وقع على القاطنين و إنّما يتحقّق الاستيطان بإقامة سنة كاملة و إذا أقام هؤلاء الّذين أقاموا سنة سنة أخرى انتقل فرضهم فلا منافاة

14758-  و عنه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن مسكان عن إبراهيم بن ميمون و قد كان إبراهيم بن ميمون تلك السّنة معنا بالمدينة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ أصحابنا مجاورون بمكّة و هم يسألونّي لو قدمت عليهم كيف يصنعون فقال قل لهم إذا كان هلال ذي الحجّة فليخرجوا إلى التّنعيم فليحرموا و ليطّوّفوا بالبيت و بين الصّفا و المروة ثمّ يطوفوا فيعقدوا بالتّلبية عند كلّ طواف ثمّ قال أمّا أنت فإنّك تمتّع في أشهر الحجّ و أحرم يوم التّروية من المسجد الحرام

 أقول هذا الإجمال محمول على التّفصيل السّابق أو على الجواز في النّدب أو على التّقيّة

14759-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أريد الجوار فكيف أصنع فقال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجّة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحجّ إلى أن قال إنّ سفيان فقيهكم أتاني فقال ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها قلت له هو وقت من مواقيت رسول اللّه ص فقال و أيّ وقت من مواقيت رسول اللّه ص هو فقلت أحرم منها حين قسم غنائم حنين و مرجعه من الطّائف فقال إنّما هذا شي‏ء أخذته عن عبد اللّه بن عمر كان إذا رأى الهلال صاح بالحجّ فقلت أ ليس قد كان عندكم مرضيّا فقال بلى و لكن أ ما علمت أنّ أصحاب رسول اللّه ص أحرموا من المسجد فقلت إنّ أولئك كانوا متمتّعين في أعناقهم الدّماء و إنّ هؤلاء قطنوا مكّة فصاروا كأنّهم من أهل مكّة و أهل مكّة لا متعة لهم فأحببت أن يخرجوا من مكّة إلى بعض المواقيت و أن يستغبّوا به أيّاما فقال لي و أنا أخبره أنّها وقت من مواقيت رسول اللّه ص يا با عبد اللّه فإنّي أرى لك أن لا تفعل فضحكت و قلت و لكنّي أرى لهم أن يفعلوا فسأل عبد الرّحمن عمّن معنا من النّساء كيف يصنعن فقال لو لا أنّ خروج النّساء شهرة لأمرت الصّرورة منهنّ أن تخرج و لكن مر من كان منهنّ صرورة أن تهلّ بالحجّ في هلال ذي الحجّة و أمّا اللّواتي قد حججن فإن شئن ففي خمسة من الشّهر و إن شئن فيوم التّروية فخرج و أقمنا فاعتلّ بعض من كان معنا من النّساء الصّرورة منهنّ فقدم في خمس من ذي الحجّة فأرسلت إليه أنّ بعض من معنا من صرورة النّساء قد اعتلّ فكيف تصنع قال فلتنظر ما بينها و بين التّروية فإن طهرت فلتهلّ بالحجّ و إلّا فلا يدخل عليها يوم التّروية إلّا و هي محرمة و أمّا الأواخر فيوم التّروية الحديث

14760-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي الفضل قال كنت مجاورا بمكّة فسألت أبا عبد اللّه ع من أين أحرم بالحجّ فقال من حيث أحرم رسول اللّه ص من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطّائف و فتح خيبر و الفتح فقلت متى أخرج قال إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجّة يوم فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشّهر خمس

14761-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن داود عن حمّاد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أهل مكّة أ يتمتّعون قال ليس لهم متعة قلت فالقاطن بها قال إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكّة قلت فإن مكث الشّهر قال يتمتّع قلت من أين قال يخرج من الحرم قلت من أين يهلّ بالحجّ قال من مكّة نحوا ممّا يقول النّاس

 أقول تقدّم الوجه في مثله

14762-  و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال المجاور بمكّة سنة يعمل عمل أهل مكّة يعني يفرد الحجّ مع أهل مكّة و ما كان دون السّنة فله أن يتمتّع

 أقول تقدّم الوجه في مثله و يحتمل الحمل على الجواز في النّدب و على التّقيّة

14763-  و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عمّن أخبره عن أبي جعفر ع قال من دخل مكّة بحجّة عن غيره ثمّ أقام سنة فهو مكّيّ فإذا أراد أن يحجّ عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكّة و لكن يخرج إلى الوقت و كلّما حوّل رجع إلى الوقت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

باب 10 - وجوب كون الإحرام بعمرة التّمتّع في أشهر الحجّ و اختصاص وجوب الهدي بالمتمتّع

14764-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد اللّه ع من تمتّع في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحجّ من قابل فعليه شاة و من تمتّع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور حتّى يحضر الحجّ فليس عليه دم إنّما هي حجّة مفردة و إنّما الأضحى على أهل الأمصار

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

14765-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من حجّ معتمرا في شوّال و من نيّته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك و إن هو أقام إلى الحجّ فهو متمتّع لأنّ أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة فمن اعتمر فيهنّ و أقام إلى الحجّ فهي متعة و من رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحجّ فهي عمرة و إن اعتمر في شهر رمضان أو قبله و أقام إلى الحجّ فليس بمتمتّع و إنّما هو مجاور أفرد العمرة فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منها حتّى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فإن هو أحبّ أن يفرد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 11 - أنّ أشهر الحجّ هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة لا يجوز الإحرام بالحجّ و لا بعمرة التّمتّع إلّا فيها

14766-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه تعالى يقول الحجّ أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحجّ فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحجّ و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة

14767-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ الحجّ أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحجّ و الفرض التّلبية و الإشعار و التّقليد فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ و لا يفرض الحجّ إلّا في هذه الشّهور الّتي قال اللّه عزّ و جلّ الحجّ أشهر معلومات و هو شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة

14768-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال الحجّ أشهر معلومات شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

14769-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال قال أبو عبد اللّه ع من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له و من أحرم دون الميقات فلا إحرام له

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن محمّد بن صدقة الشّعيريّ عن ابن أذينة مثله

14770-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن مثنّى الحنّاط عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الحجّ أشهر معلومات شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة ليس لأحد أن يحجّ فيما سواهنّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -14771  و عن عليّ بن إبراهيم بإسناده قال أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجّة و أشهر السّياحة عشرون من ذي الحجّة و المحرّم و صفر و شهر ربيع الأوّل و عشر من شهر ربيع الآخر

14772-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبد اللّه ع في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ قال يجعلها عمرة

14773-  و بإسناده عن أبان عن أبي جعفر ع في قول اللّه عزّ و جلّ الحجّ أشهر معلومات قال شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة ليس لأحد أن يحرم بالحجّ فيما سواهنّ

14774-  قال و في رواية أخرى و شهر مفرد للعمرة رجب

14775-  قال و قال ع ما خلق اللّه في الأرض بقعة أحبّ إليه من الكعبة و لا أكرم عليه منها و لها حرّم اللّه عزّ و جلّ الأشهر الحرم الأربعة في كتابه يوم خلق السّماوات و الأرض ثلاثة منها متوالية للحجّ و شهر مفرد للعمرة رجب

 أقول الأشهر الحرم هنا بمعنى آخر غير المعنى المشهور لدخول شوّال و خروج المحرّم و المعنى المشهور بالعكس

14776-  و قال ع في قول اللّه عزّ و جلّ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر قال عشرين من ذي الحجّة و المحرّم و صفر و شهر ربيع الأوّل و عشرة أيّام من شهر ربيع الآخر و لا يحسب في الأربعة الأشهر عشرة أيّام من أوّل ذي الحجّة

14777-  و في العلل و عيون الأخبار بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما جعل وقتها يعني عمرة التّمتّع عشر ذي الحجّة لأنّ اللّه عزّ و جلّ أحبّ أن يعبد بهذه العبادة في أيّام التّشريق و كان أوّل ما حجّت إليه الملائكة و طافت به في هذا الوقت فجعله سنّة و وقتا إلى يوم القيامة فأمّا النّبيّون آدم و نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمّد رسول اللّه ص و غيرهم من الأنبياء إنّما حجّوا في هذا الوقت فجعلت سنّة في أولادهم إلى يوم القيامة

14778-  و في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن المثنّى عن زرارة عن أبي جعفر ع في قول اللّه عزّ و جلّ الحجّ أشهر معلومات قال شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة قال و في خبر آخر و شهر مفرد للعمرة رجب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 12 - استحباب الإشعار و التّقليد و جملة من أحكامها

14779-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن البدن كيف تشعر قال تشعر و هي معقولة و تنحر و هي قائمة تشعر من جانبها الأيمن و يحرم صاحبها إذا قلّدت و أشعرت

14780-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها فقال انطلق حتّى تأتي مسجد الشّجرة فأفض عليك من الماء و البس ثوبك ثمّ أنخها مستقبل القبلة ثمّ ادخل المسجد فصلّ ثمّ افرض بعد صلاتك ثمّ اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ثمّ قل بسم اللّه اللّهمّ منك و لك اللّهمّ تقبّل منّي ثمّ انطلق حتّى تأتي البيداء فلبّه

14781-  و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب إلّا أنّه قال خرجت في عمرة فاشتريت بدنة و أنا بالمدينة فأرسلت إلى أبي عبد اللّه ع فسألته كيف أصنع بها فأرسل إليّ ما كنت تصنع بهذا فإنّه كان يجزيك أن تشتري من عرفة و قال انطلق و ذكر نحوه

  -14782  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال البدن تشعر في الجانب الأيمن و يقوم الرّجل في الجانب الأيسر ثمّ يقلّدها بنعل خلق قد صلّى فيها

14783-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عن محمّد الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن تجليل الهدي و تقليدها فقال لا تبالي أيّ ذلك فعلت و سألته عن إشعار الهدي فقال نعم من الشّقّ الأيمن فقلت متى يشعرها قال حين يريد أن يحرم

14784-  و بالإسناد عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه و زرارة قالا سألنا أبا عبد اللّه ع عن البدن كيف تشعر و متى يحرم صاحبها و من أيّ جانب تشعر و معقولة تنحر أو باركة فقال تشعر معقولة و تشعر من الجانب الأيمن

14785-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثمّ أشعر اليمنى ثمّ اليسرى و لا يشعر أبدا حتّى يتهيّأ للإحرام لأنّه إذا أشعر و قلّد و جلّل وجب عليه الإحرام و هي بمنزلة التّلبية

14786-  محمّد بن عليّ بن الحسين عن النّبيّ ص و الأئمّة ع قال و الإشعار إنّما أمر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشّيطان أن يتسنّمها

14787-  و بإسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان النّاس يقلّدون الغنم و البقر و إنّما تركه النّاس حديثا و يقلّدون بخيط و سير

14788-  و بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل ساق هديا و لم يقلّده و لم يشعره قال قد أجزأ عنه ما أكثر ما لا يقلّد و لا يشعر و لا يجلّل

14789-  و عنه عن أبي عبد اللّه ع قال تقلّدها نعلا خلقا قد صلّيت فيها و الإشعار و التّقليد بمنزلة التّلبية

14790-  و بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّها تشعر و هي معقولة

14791-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل أحرم من الوقت و مضى ثمّ اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها و قلّدها و ساقها فقال إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس قلت فإنّه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الّذي يحرم منه فأشعرها و قلّدها أ يجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا و لكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثمّ يشعرها و يقلّدها فإنّ تقليده الأوّل ليس بشي‏ء

14792-  و بإسناده عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن البدن كيف تشعر قال تشعر و هي باركة و يشقّ سنامها الأيمن و تنحر و هي قائمة من قبل الأيمن

14793-  و بإسناده عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما استحسنوا إشعار البدن لأنّ أوّل قطرة تقطر من دمها يغفر اللّه عزّ و جلّ له على ذلك

 و رواه أيضا مرسلا عن أبي جعفر ع و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر مثله

14794-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و الإشعار أن تطعن في سنامها بحديدة حتّى تدميها

14795-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثمّ يقلّدها بنعل قد صلّى فيها

  -14796  و عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن البدنة كيف يشعرها قال يشعرها و هي باركة و ينحرها و هي قائمة و يشعرها من جانبها الأيمن ثمّ يحرم إذا قلّدت و أشعرت

14797-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرّجل بين كلّ بدنتين فيشعر هذه من الشّقّ الأيمن و يشعر هذه من الشّقّ الأيسر و لا يشعرها أبدا حتّى يتهيّأ للإحرام فإنّه إذا أشعرها و قلّدها وجب عليه الإحرام و هو بمنزلة التّلبية

14798-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التّلبية و الإشعار و التّقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثّلاثة فقد أحرم

14799-  و عنه عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال من أشعر بدنته فقد أحرم و إن لم يتكلّم بقليل و لا كثير

14800-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر ع أنّه سئل ما بال البدنة تقلّد النّعل و تشعر فقال أمّا النّعل فتعرف أنّها بدنة و يعرفها صاحبها بنعله و أمّا الإشعار فإنّه يحرّم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشّيطان أن يمسّها

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 13 - جواز تقديم المتمتّع طواف الحجّ و سعيه على الوقوف للمضطرّ

14801-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد عن ابن بكير و جميل جميعا عن أبي عبد اللّه ع أنّهما سألاه عن المتمتّع يقدّم طوافه و سعيه في الحجّ فقال هما سيّان قدّمت أو أخّرت

14802-  و بإسناده عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرّجل يتمتّع ثمّ يهلّ بالحجّ فيطوف بالبيت و يسعى بين الصّفا و المروة قبل خروجه إلى منى فقال لا بأس

  -14803  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل المتمتّع يهلّ بالحجّ ثمّ يطوف و يسعى بين الصّفا و المروة قبل خروجه إلى منى قال لا بأس به

14804-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ و معاوية بن عمّار و حمّاد عن الحلبيّ جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بتعجيل الطّواف للشّيخ الكبير و المرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى

14805-  و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت رجل كان متمتّعا و أهلّ بالحجّ قال لا يطوف بالبيت حتّى يأتي عرفات فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطّواف

14806-  و بالإسناد عن يونس عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا بأس أن يعجّل الشّيخ الكبير و المريض و المرأة و المعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج إلى منى

14807-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن المتمتّع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجّل طواف الحجّ قبل أن تأتي منى فقال نعم من كان هكذا يعجّل قال و سألته عن الرّجل يحرم بالحجّ من مكّة ثمّ يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج عليه شي‏ء فقال لا الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله هكذا يعجّل

و كذا الحديثان اللّذان قبله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الطّواف

باب 14 - جواز تقديم القارن و المفرد طواف الحجّ و السّعي على الموقفين دون طواف النّساء فلا يقدّمه إلّا في الضّرورة

14808-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حمّاد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مفرد الحجّ أ يعجّل طوافه أو يؤخّره قال هو و اللّه سواء عجّله أو أخّره

  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و بإسناده عن صفوان مثله

14809-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن المفرد للحجّ يدخل مكّة يقدّم طوافه أو يؤخّره فقال سواء

14810-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن مفرد الحجّ يقدّم طوافه أو يؤخّره قال يقدّمه فقال رجل إلى جنبه لكنّ شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخّ حتّى إذا رجع النّاس إلى منى راح معهم فقلت له من شيخك فقال عليّ بن الحسين فسألت عن الرّجل فإذا هو أخو عليّ بن الحسين ع لأمّه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

14811-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار في حديث قال سألت أبا الحسن ع عن المفرد للحجّ إذا طاف بالبيت و بالصّفا و المروة أ يعجّل طواف النّساء قال لا إنّما طواف النّساء بعد ما يأتي من منى

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

14812-  و بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع قال هما سواء عجّل أو أخّر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على تساوي المفرد و القارن إلّا في السّياق

باب 15 - أنّ من اعتمر في أشهر الحجّ ثمّ أقام إلى وقت الحجّ جاز أن يجعلها متعة

14813-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال من دخل مكّة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له و إن أقام إلى أن يدركه الحجّ كانت عمرته متعة و قال ليس يكون متعة إلّا في أشهر الحجّ

  -14814  و عنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المعتمر في أشهر الحجّ فقال هي متعة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الطّواف

باب 16 - جواز طواف القارن و المفرد تطوّعا بعد الإحرام قبل الوقوف و استحباب تجديد التّلبية بعد كلّ طواف

14815-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أريد الجوار فكيف أصنع قال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجّة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحجّ فقلت له كيف أصنع إذا دخلت مكّة أقيم إلى التّروية لا أطوف بالبيت قال تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إنّ عشرا لكثير إنّ البيت ليس بمحجور و لكن إذا دخلت مكّة فطف بالبيت و اسع بين الصّفا و المروة قلت له أ ليس كلّ من طاف و سعى بين الصّفا و المروة فقد أحلّ فقال إنّك تعقد بالتّلبية ثمّ قال كلّما طفت طوافا و صلّيت ركعتين فاعقد بالتّلبية الحديث

  -14816  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء و يجدّد التّلبية بعد الرّكعتين و القارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلّا من الطّواف بالتّلبية

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 17 - كيفيّة حجّ الصّبيان و الحجّ بهم و جملة من أحكامهم

14817-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت له إنّ معنا صبيّا مولودا فكيف نصنع به فقال مر أمّه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها فأتتها فسألتها كيف تصنع فقالت إذا كان يوم التّروية فأحرموا عنه و جرّدوه و غسّلوه كما يجرّد المحرم و قفوا به المواقف فإذا كان يوم النّحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثمّ زوروا به البيت و مري الجارية أن تطوف به بين الصّفا و المروة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى مثله

14818-  و بالإسناد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرة و خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال قل لهم يغتسلون ثمّ يحرمون و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم

14819-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال انظروا من كان معكم من الصّبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار مثله و زاد بعد قوله و يطاف بهم و يسعى بهم

14820-  قال الصّدوق و كان عليّ بن الحسين ع يضع السّكّين في يد الصّبيّ ثمّ يقبض على يديه الرّجل فيذبح

14821-  و بإسناده عن زرارة عن أحدهما ع قال إذا حجّ الرّجل بابنه و هو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي و يفرض الحجّ فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه و يطاف به و يصلّى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصّغار و يصوم الكبار و يتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثّياب و الطّيب و إن قتل صيدا فعلى أبيه

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المثنّى الحنّاط عن زرارة و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

14822-  و بإسناده عن أيّوب أخي أديم قال سئل أبو عبد اللّه ع من أين يجرّد الصّبيان فقال كان أبي يجرّدهم من فخّ

 و رواه الكلينيّ بالإسناد السّابق عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أيّوب و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن أيّوب بن الحرّ و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع

  -14823  و بإسناده عن يونس بن يعقوب عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ معي صبية صغارا و أنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون قال ائت بهم العرج فليحرموا منها فإنّك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة ثمّ قال فإن خفت عليهم فأت بهم الجحفة

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ عن يونس بن يعقوب مثله

14824-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الفضيل قال سألت أبا جعفر الثّاني ع عن الصّبيّ متى يحرم به قال إذا اثّغر

باب 18 - عدم جواز القران في النّيّة بين الحجّ و العمرة فإن فعل جاز له العدول إلى التّمتّع إن لم يسق الهدي

14825-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أذينة عن زرارة قال جاء رجل إلى أبي جعفر ع و هو خلف المقام فقال إنّي قرنت بين حجّة و عمرة فقال له هل طفت بالبيت فقال نعم قال هل سقت الهدي قال لا فأخذ أبو جعفر ع بشعره ثمّ قال أحللت و اللّه

14826-  و بإسناده عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يحرم لحجّة و عمرة و ينشئ العمرة أ يتمتّع قال نعم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 19 - اشتراط جواز عدول المفرد إلى التّمتّع بعدم التّلبية بعد الطّواف و السّعي قبل التّقصير

14827-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل يفرد الحجّ فيطوف بالبيت و يسعى بين الصّفا و المروة ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة قال إن كان لبّى بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له

 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع و ذكر مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 20 - استحباب كون إحرام المتمتّع بالحجّ يوم التّروية و يجوز في غيره بحيث يدرك المناسك

14828-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و مرازم و شعيب كلّهم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل المتمتّع يدخل ليلة عرفة فيطوف و يسعى ثمّ يحرم و يأتي منى فقال لا بأس

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير إلّا أنّه قال ثمّ يحلّ ثمّ يحرم

14829-  و بإسناده عن الحلبيّ عن أحدهما و عن حمّاد عن محمّد بن ميمون قال قدم أبو الحسن ع متمتّعا ليلة عرفة فطاف و أحلّ و أتى جواريه ثمّ أحرم بالحجّ و خرج

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن محمّد بن ميمون  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

14830-  و بإسناده عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع المرأة تجي‏ء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال إن كانت تعلم أنّها تطهر و تطوف بالبيت و تحلّ من إحرامها و تلحق النّاس بمنى فلتفعل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن النّضر عن محمّد بن أبي حمزة عن أبي بصير و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد مثله

14831-  و بإسناده عن النّضر عن شعيب العقرقوفيّ قال خرجت أنا و حديد فانتهينا إلى البستان يوم التّروية فتقدّمت على حمار فقدمت مكّة فطفت و سعيت و أحللت من تمتّعي ثمّ أحرمت بالحجّ و قدم حديد من اللّيل فكتبت إلى أبي الحسن ع أستفتيه في أمره فكتب إليّ مره يطوف و يسعى و يحلّ من متعته و يحرم بالحجّ و يلحق النّاس بمنى و لا يبيتنّ بمكّة

14832-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن يعقوب بن شعيب المحامليّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم من ليلة التّروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين

14833-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن المتعة متى تكون قال يتمتّع ما ظنّ أنّه يدرك النّاس بمنى

14834-  و عنهم عن سهل بن زياد رفعه عن أبي عبد اللّه ع في متمتّع دخل يوم عرفة قال متعته تامّة إلى أن يقطع التّلبية

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله

14835-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال المتمتّع يطوف بالبيت و يسعى بين الصّفا و المروة ما أدرك النّاس بمنى

14836-  و عنه عن الحسن عن علاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع إلى متى يكون للحاجّ عمرة قال إلى السّحر من ليلة عرفة

  -14837  و عنه عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المتمتّع يقدم مكّة يوم التّروية صلاة العصر تفوته المتعة فقال لا له ما بينه و بين غروب الشّمس و قال قد صنع ذلك رسول اللّه ص

14838-  و عنه عن محمّد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد اللّه قال سألت أبا الحسن موسى ع عن المتمتّع يدخل مكّة يوم التّروية فقال للمتمتّع ما بينه و بين اللّيل

14839-  و عنه عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قدمت مكّة يوم التّروية و أنت متمتّع فلك ما بينك و بين اللّيل أن تطوف بالبيت و تسعى و تجعلها متعة

14840-  و عنه قال روى لنا الثّقة من أهل البيت عن أبي الحسن موسى ع أنّه قال أهلّ بالمتعة بالحجّ يريد يوم التّروية إلى زوال الشّمس و بعد العصر و بعد المغرب و بعد العشاء ما بين ذلك كلّه واسع

14841-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن مرازم بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللّه ع المتمتّع يدخل ليلة عرفة مكّة أو المرأة الحائض متى يكون لها المتعة قال ما أدركوا النّاس بمنى

14842-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال المتمتّع له المتعة إلى زوال الشّمس من يوم عرفة و له الحجّ إلى زوال الشّمس من يوم النّحر

14843-  و عنه عن عبد اللّه بن جعفر عن محمّد بن سرو قال كتبت إلى أبي الحسن الثّالث ع ما تقول في رجل متمتّع بالعمرة إلى الحجّ وافى غداة عرفة و خرج النّاس من منى إلى عرفات أ عمرته قائمة أو قد ذهبت منه إلى أيّ وقت عمرته قائمة إذا كان متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فلم يواف يوم التّروية و لا ليلة التّروية فكيف يصنع فوقّع ع ساعة يدخل مكّة إن شاء اللّه يطوف و يصلّي ركعتين و يسعى و يقصّر و يخرج بحجّته و يمضي إلى الموقف و يفيض مع الإمام

14844-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن متمتّع قدم يوم التّروية قبل الزّوال قال يطوف و يحلّ فإذا صلّى الظّهر أحرم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و هو محمول على التّعذّر

باب 21 - وجوب عدول المتمتّع إلى الإفراد مع الاضطرار خاصّة كضيق الوقت و حصول الحيض و سقوط الهدي مع العدول

14845-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن رفاعة بن موسى عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال أضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتّعا و إلّا كنت حاجّا

14846-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير و فضالة عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التّروية قال تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ثمّ تقيم حتّى تطهر فتخرج إلى التّنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير كما صنعت عائشة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل مثله إلى قوله فتجعلها عمرة

14847-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال ليس على النّساء حلق و عليهنّ التّقصير ثمّ يهللن بالحجّ يوم التّروية و كانت عمرة و حجّة فإن اعتللن كنّ على حجّهنّ و لم يضررن بحجّهنّ

14848-  قال الشّيخ و قد روى أصحابنا و غيرهم أنّ المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحجّ و هو الّذي أمر به رسول اللّه ص عائشة قال و قال أبو عبد اللّه ع قد جعل اللّه في ذلك فرجا للنّاس

14849-  و قالوا قال أبو عبد اللّه ع المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرّم و اعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة

14850-  و بإسناده عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أهلّ بالحجّ و العمرة جميعا ثمّ قدم مكّة و النّاس بعرفات فخشي إن هو طاف و سعى بين الصّفا و المروة أن يفوته الموقف قال يدع العمرة فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة و لا هدي عليه

14851-  و عنه عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يكون في يوم عرفة و بينه و بين مكّة ثلاثة أميال و هو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ فقال يقطع التّلبية تلبية المتعة و يهلّ بالحجّ بالتّلبية إذا صلّى الفجر و يمضي إلى عرفات فيقف مع النّاس و يقضي جميع المناسك و يقيم بمكّة حتّى يعتمر عمرة المحرّم و لا شي‏ء عليه

14852-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن سهل عن زكريّا بن آدم قال سألت أبا الحسن ع عن المتمتّع إذا دخل يوم عرفة قال لا متعة له يجعلها عمرة مفردة

14853-  و عنه عن محمّد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد اللّه عن أبي الحسن ع قال المتمتّع إذا قدم ليلة عرفة فليس له متعة يجعلها حجّة مفردة و إنّما المتعة إلى يوم التّروية

14854-  و عنه عن محمّد بن سهل عن أبيه عن موسى بن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المتمتّع يقدم مكّة ليلة عرفة قال لا متعة له يجعلها حجّة مفردة و يطوف بالبيت و يسعى بين الصّفا و المروة و يخرج إلى منى و لا هدي عليه و إنّما الهدي على المتمتّع

14855-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن أعين عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرّجل و المرأة يتمتّعان بالعمرة إلى الحجّ ثمّ يدخلان مكّة يوم عرفة كيف يصنعان قال يجعلانها حجّة مفردة و حدّ المتعة إلى يوم التّروية

14856-  و عنه عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قدمت مكّة يوم التّروية و قد غربت الشّمس فليس لك متعة امض كما أنت بحجّك

14857-  و عنه عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع قال سألته عن المرأة تجي‏ء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات قال تصير حجّة مفردة قلت عليها شي‏ء قال دم تهريقه و هي أضحيّتها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار مثله إلّا أنّه قال تصير حجّة مفردة و عليها دم أضحيّتها

أقول حمله الشّيخ على استحباب التّضحية لما يأتي

14858-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن المرأة تدخل مكّة متمتّعة فتحيض قبل أن تحلّ متى تذهب متعتها قال كان جعفر ع يقول زوال الشّمس من يوم التّروية و كان موسى ع يقول صلاة المغرب من يوم التّروية فقلت جعلت فداك عامّة مواليك يدخلون يوم التّروية و يطوفون و يسعون ثمّ يحرمون بالحجّ فقال زوال الشّمس فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال إذا زالت الشّمس ذهبت المتعة فقلت فهي على إحرامها أو تجدّد إحرامها للحجّ فقال لا هي على إحرامها قلت فعليها هدي قال لا إلّا أن تحبّ أن تطوّع ثمّ قال أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة

 أقول فوت المتعة هنا محمول على الخوف من فوات الوقوف لو أتمّ العمرة

14859-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال أرسلت إلى أبي عبد اللّه ع أنّ بعض من معنا من صرورة النّساء قد اعتللن فكيف تصنع قال تنتظر ما بينها و بين التّروية فإن طهرت فلتهلّ و إلّا فلا يدخلنّ عليها التّروية إلّا و هي محرمة

14860-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال قلت له جعلت فداك كيف نصنع بالحجّ فقال أمّا نحن فنخرج في وقت ضيّق تذهب فيه الأيّام فأفرد فيه الحجّ قلت أ رأيت إن أراد المتعة كيف يصنع قال ينوي المتعة و يحرم بالحجّ

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أبواب الطّواف إن شاء اللّه

باب 22 - وجوب الإتيان بعمرة التّمتّع و حجّه في عام واحد و عدم جواز الخروج من مكّة قبل الإحرام بالحجّ فإن خرج و عاد بعد شهر أعاد العمرة

14861-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له كيف أتمتّع قال تأتي الوقت فتلبّي إلى أن قال و ليس لك أن تخرج من مكّة حتّى تحجّ

14862-  و عنه عن صفوان بن يحيى و حمّاد بن عيسى و ابن أبي عمير و ابن المغيرة كلّهم عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال تمتّع فهو و اللّه أفضل ثمّ قال إنّ أهل مكّة يقولون إنّ عمرته عراقيّة و حجّته مكّيّة كذبوا أ و ليس هو مرتبطا بالحجّ لا يخرج حتّى يقضيه

 و رواه الكلينيّ كما مرّ

14863-  و عنه عن بعض أصحابنا أنّه سأل أبا جعفر ع في عشر من شوّال فقال إنّي أريد أن أفرد عمرة هذا الشّهر فقال أنت مرتهن بالحجّ فقال له الرّجل إنّ المدينة منزلي و مكّة منزلي و لي بينهما أهل و بينهما أموال فقال له أنت مرتهن بالحجّ فقال له الرّجل فإنّ لي ضياعا حول مكّة و أحتاج إلى الخروج إليها فقال تخرج حلالا و ترجع حلالا إلى الحجّ

 أقول هذا مخصوص بمن حكمه حكم أهل مكّة و قد اعتمر عمرة الإفراد و يريد أن يحجّ حجّ الإفراد و كونه مرتهنا بالحجّ بمعنى أنّه واجب عليه

14864-  و بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل قضى متعته و عرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها قال فقال فليغتسل للإحرام و ليهلّ بالحجّ و ليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرّجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

14865-  و عنه عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت لأبي جعفر ع كيف أتمتّع فقال تأتي الوقت فتلبّي بالحجّ فإذا أتى مكّة طاف و سعى و أحلّ من كلّ شي‏ء و هو محتبس ليس له أن يخرج من مكّة حتّى يحجّ

14866-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع قال من دخل مكّة متمتّعا في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحجّ فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطّائف أو إلى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبّيا بالحجّ فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكّة رجع محرما و لم يقرب البيت حتّى يخرج مع النّاس إلى منى على إحرامه و إن شاء وجّهه ذلك إلى منى قلت فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثمّ رجع في إبّان الحجّ في أشهر الحجّ يريد الحجّ فيدخلها محرما أو بغير إحرام قال إن رجع في شهره دخل بغير إحرام و إن دخل في غير الشّهر دخل محرما قلت فأيّ الإحرامين و المتعتين متعته الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة هي عمرته و هي المحتبس بها الّتي وصلت بحجّته قلت فما فرق بين المفردة و بين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحجّ قال أحرم بالعمرة و هو ينوي العمرة ثمّ أحلّ منها و لم يكن عليه دم و لم يكن محتبسا بها لأنّه لا يكون ينوي الحجّ

14867-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطّائف قال يهلّ بالحجّ من مكّة و ما أحبّ أن يخرج منها إلّا محرما و لا يتجاوز الطّائف إنّها قريبة من مكّة

14868-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن المتمتّع يجي‏ء فيقضي متعته ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة و إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشّهر الّذي تمتّع فيه لأنّ لكلّ شهر عمرة و هو مرتهن بالحجّ قلت فإنّه دخل في الشّهر الّذي خرج فيه قال كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقّى بعض هؤلاء فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ و دخل و هو محرم بالحجّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

14869-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عمّن ذكره عن أبان بن عثمان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال المتمتّع محتبس لا يخرج من مكّة حتّى يخرج إلى الحجّ إلّا أن يأبق غلامه أو تضلّ راحلته فيخرج محرما و لا يجاوز إلّا على قدر ما لا تفوته عرفة

14870-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع إذا أراد المتمتّع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنّه مرتبط بالحجّ حتّى يقضيه إلّا أن يعلم أنّه لا يفوته الحجّ و إن علم و خرج و عاد في الشّهر الّذي خرج فيه دخل مكّة محلّا و إن دخلها في غير ذلك الشّهر دخلها محرما

14871-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل قدم متمتّعا ثمّ أحلّ قبل يوم التّروية أ له الخروج قال لا يخرج حتّى يحرم بالحجّ و لا يجاوز الطّائف و شبهها

14872-  و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال و سألته عن رجل قدم مكّة متمتّعا )فأحلّ أ يرجع( قال لا يرجع حتّى يحرم بالحجّ و لا يجاوز الطّائف و شبهها مخافة أن لا يدرك الحجّ فإن أحبّ أن يرجع إلى مكّة رجع و إن خاف أن يفوته الحجّ مضى على وجهه إلى عرفات

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في العمرة و غير ذلك