باب 1 - وجوب الغسل بمسّ ميّت الآدميّ بعد برده و قبل غسله و كراهة مسّه حينئذ
3671- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال قلت الرّجل يغمّض الميّت أ عليه غسل قال إذا مسّه بحرارته فلا و لكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل قلت فالّذي يغسّله يغتسل قال نعم قلت فيغسّله )ثمّ يلبسه أكفانه( قبل أن يغتسل قال يغسّله ثمّ يغسل يديه من العاتق ثمّ يلبسه أكفانه ثمّ يغتسل قلت فمن حمله عليه غسل قال لا قلت فمن أدخله القبر عليه وضوء قال لا إلّا أن يتوضّأ من تراب القبر إن شاء
و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين مثله
-3672 و عنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن إسماعيل بن جابر قال دخلت على أبي عبد اللّه ع حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبّله و هو ميّت فقلت جعلت فداك أ ليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعد ما يموت و من مسّه فعليه الغسل فقال أمّا بحرارته فلا بأس إنّما ذاك إذا برد
3673- و بإسناده عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال سألته عن الميّت إذا مسّه الإنسان أ فيه غسل قال فقال إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل
3674- و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الّذي يغسّل الميّت عليه غسل قال نعم قلت فإذا مسّه و هو سخن قال لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل قلت و البهائم و الطّير إذا مسّها عليه غسل قال لا ليس هذا كالإنسان
3675- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار قال كتبت إليه رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميّت الّذي يلي جلده قبل أن يغسّل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه فوقّع ع إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسّل فقد يجب عليك الغسل
3676- و بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن ابن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال من غسّل ميّتا و كفّنه اغتسل غسل الجنابة
-3677 و عنه عن الحسن بن عبيد قال كتبت إلى الصّادق ع هل اغتسل أمير المؤمنين ع حين غسّل رسول اللّه ص عند موته )فأجابه النّبيّ ص طاهر مطهّر( و لكنّ أمير المؤمنين ع فعل و جرت به السّنّة
و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن القاسم الصّيقل قال كتبت إليه و ذكر مثله
3678- و بإسناده عن سعد عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد اللّه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع قال الغسل من سبعة من الجنابة و هو واجب و من غسل الميّت و إن تطهّرت أجزأك و ذكر غير ذلك
قال الشّيخ قوله و إن تطهّرت أجزأك محمول على التّقيّة و هو موافق للعامّة لا يعمل عليه أقول و يحتمل أن يكون معنى تطهّرت اغتسلت و يراد به الإجزاء عن الوضوء و يحتمل أن يراد الطّهارة اللّغويّة بمعنى النّظافة و النّزاهة أي إن تنزّهت و اجتنبت مسّه لم يلزمك الغسل كما إذا لفّ الغاسل على يده خرقة و مع هذه الاحتمالات لا يعارض ما مضى و يأتي
3679- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل أمّ قوما فصلّى بهم ركعة ثمّ مات قال يقدّمون رجلا آخر فيعتدّ بالرّكعة و يطرحون الميّت خلفهم و يغتسل من مسّه
و رواه الشّيخ و الكلينيّ كما يأتي في محلّه
3680- و بإسناده عن سليمان بن خالد أنّه سأل أبا عبد اللّه ع أ يغتسل من غسّل الميّت قال نعم قال فمن أدخله القبر قال لا إنّما مسّ الثّياب
3681- و في عيون الأخبار و في العلل بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما أمر من يغسّل الميّت بالغسل لعلّة الطّهارة ممّا أصابه من نضح الميّت لأنّ الميّت إذا خرج منه الرّوح بقي منه أكثر آفته
3682- و بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع قال و علّة اغتسال من غسّل الميّت أو مسّه الطّهارة لما أصابه من نضح الميّت لأنّ الميّت إذا خرج الرّوح منه بقي أكثر آفته فلذلك يتطهّر منه و يطهّر
3683- و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال و من غسّل منكم ميّتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه
3684- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال من غسّل ميّتا فليغتسل و إن مسّه ما دام حارّا فلا غسل عليه و إذا برد ثمّ مسّه فليغتسل قلت فمن أدخله القبر قال لا غسل عليه إنّما يمسّ الثّياب
3685- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال يغتسل الّذي غسّل الميّت و إن قبّل الميّت إنسان )بعد موته( و هو حارّ فليس عليه غسل و لكن إذا مسّه و قبّله و قد برد فعليه الغسل و لا بأس أن يمسّه بعد الغسل و يقبّله
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا ما قبله
3686- و قد سبق في الجنابة حديث سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال و غسل من مسّ ميّتا واجب
3687- و حديث يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاث قلت ما الفرض منها قال غسل الجنابة و غسل من مسّ ميّتا و غسل الإحرام
3688- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل مسّ ميّتا عليه الغسل قال إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه و إن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسّه
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في هذه الأبواب و في الأغسال المسنونة و غير ذلك إن شاء اللّه و تقدّم أيضا ما يدلّ على ذلك
باب 2 - وجوب الغسل على من مسّ قطعة قطعت من آدميّ إن كان فيها عظم و عدم وجوب الغسل بمسّ عظم بعد سنة
3689- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قطع من الرّجل قطعة فهي ميتة فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أيّوب بن نوح رفعه عن أبي عبد اللّه ع مثله
3690- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن عبد الوهّاب عن محمّد بن أبي حمزة عن هشام بن سالم عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عمّن يمسّ عظم الميّت قال إذا جاز سنة فليس به بأس
و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان أقول ليس فيه دلالة على وجوب الغسل بمسّ العظم قبل سنة بل ثبوت البأس أعمّ و مفهوم الشّرط ضعيف و لعلّ وجهه أنّ العظم قبل سنة لا يكاد يخلو من أجزاء اللّحم الموجب مسّها للغسل و اللّه أعلم
باب 3 - عدم وجوب الغسل على من مسّ الميّت قبل البرد أو بعد الغسل
3691- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال مسّ الميّت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس بها بأس
و رواه الصّدوق مرسلا
3692- و بإسناده عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن أحمد بن عليّ عن عبد اللّه بن الصّلت عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يمسّه بعد الغسل و يقبّله
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
3693- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال يغتسل الّذي غسّل الميّت و كلّ من مسّ ميّتا فعليه الغسل و إن كان الميّت قد غسّل
أقول حمله الشّيخ على الاستحباب و يحتمل الحمل على ما إذا غسّل بالسّدر وحده أو به و بالكافور و لم يغسّل بالماء القراح أو على أنّ الميّت غسّل بدنه من النّجاسات و الوسخ و لم يغسّل غسل الموت أو على أنّ غسل المسّ الواقع قبل غسل الميّت واجب و إن كان الميّت غسّل لم يسقط و يحتمل غير ذلك
3694- أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج قال ممّا خرج عن صاحب الزّمان ع إلى محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ حيث كتب إليه روي لنا عن العالم ع أنّه سئل عن إمام قوم صلّى بهم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال يؤخّر و يتقدّم بعضهم و يتمّ صلاتهم و يغتسل من مسّه التّوقيع ليس على من نحّاه إلّا غسل اليد و إذا لم تحدث حادثة تقطع الصّلاة تمّم صلاته مع القوم
3695- و عنه قال و كتب إليه و روي عن العالم ع أنّ من مسّ ميّتا بحرارته غسل يده و من مسّه و قد برد فعليه الغسل و هذا الميّت في هذه الحال لا يكون إلّا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو و لعلّه ينحّيه بثيابه و لا يمسّه فكيف يجب عليه الغسل التّوقيع إذا مسّه على هذه الحال لم يكن عليه إلّا غسل يده
و رواه الشّيخ في كتاب الغيبة بالإسناد الآتي أقول السّؤالان مخصوصان بوقت حرارة البدن لما مضى و يأتي
باب 4 - عدم وجوب الغسل على من مسّ ثوب الميّت الّذي يلي جلده و لا من حمله و لا من أدخله القبر
3696- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار قال كتبت إليه رجل أصاب يديه و بدنه ثوب الميّت الّذي يلي جلده قبل أن يغسّل هل يجب غسل يديه أو بدنه فوقّع إذا أصاب بدنك جسد الميّت قبل أن يغسّل فقد يجب عليك الغسل
3697- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال اغتسل يوم الأضحى و الفطر و الجمعة و إذا غسّلت ميّتا و لا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر و لا إذا حملته
3698- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن الحجّال عن ثعلبة عن معمر بن يحيى قال سمعت أبا عبد اللّه ع ينهى عن الغسل إذا دخل القبر
3699- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أ يغتسل من غسّل الميّت قال نعم قلت فمن أدخله القبر قال لا إنّما يمسّ الثّياب
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث محمّد بن مسلم و حديث حريز و حديث سليمان بن خالد و غير ذلك
باب 5 - جواز تقبيل الميّت قبل الغسل و بعده
3700- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص قبّل عثمان بن مظعون بعد موته
و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
3701- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع لمّا مات إسماعيل أمرت به و هو مسجّى أن يكشف عن وجهه فقبّلت وجهه و ذقنه و نحره ثمّ أمرت به فغطّي ثمّ قلت اكشفوا عنه فقبّلت أيضا جبهته و ذقنه و نحره ثمّ أمرتهم فغطّوه ثمّ أمرت به فغسّل ثمّ دخلت عليه و قد كفّن فقلت اكشفوا عن وجهه فقبّلت جبهته و ذقنه و نحره و عوّذته ثمّ قلت أدرجوه فقيل له بأيّ شيء عوّذته فقال بالقرآن
و في كتاب إكمال الدّين و إتمام النّعمة عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب و الحسن بن عليّ بن فضّال جميعا عن يونس بن يعقوب عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج عن أبي عبد اللّه ع مثله أقول حمل الشّيخ التّقبيل المذكور على أنّه قبل البرد أو بعد الغسل و لا حاجة إلى ذلك لأنّ جواز التّقبيل لا ينافي وجوب الغسل بوجه فإنّ الجماع الّذي ليس بمحرّم و لا مكروه يوجب الغسل و قد أشار إلى ذلك الصّدوق في كتاب إكمال الدّين و تقدّم ما يدلّ على المقصود
باب 6 - عدم وجوب الغسل بمسّ الميتة من غير الآدميّ و ما لا تحلّه الحياة
3702- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في رجل مسّ ميتة أ عليه الغسل قال لا إنّما ذلك من الإنسان
3703- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يمسّ الميتة أ ينبغي أن يغتسل منها فقال لا إنّما ذلك من الإنسان وحده
3704- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله و زاد قال و سألته عن الرّجل يصيب ثوبه جسد الميّت فقال يغسل ما أصاب الثّوب
3705- و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته هل يحلّ أن يمسّ الثّعلب و الأرنب أو شيئا من السّباع حيّا أو ميّتا قال لا يضرّه و لكن يغسل يده
و رواه الشّيخ عن المفيد عن الصّدوق عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى مثله
3706- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار و في العلل بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما لم يجب الغسل على من مسّ شيئا من الأموات غير الإنسان كالطّيور و البهائم و السّباع و غير ذلك لأنّ هذه الأشياء كلّها ملبّسة ريشا و صوفا و شعرا و وبرا و هذا كلّه ذكيّ لا يموت و إنّما يماسّ منه الشّيء الّذي هو ذكيّ من الحيّ و الميّت
أقول التّعليل غير حقيقيّ و مثله كثير جدّا و يحتمل كونه تعليلا للفرد الأغلب خاصّة و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 7 - أنّ غسل مسّ الميّت كغسل الجنابة
3707- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن ابن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال من غسّل ميّتا و كفّنه اغتسل غسل الجنابة