باب 1 - وجوبه في آخر الصّلاة
8310- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص افتتاح الصّلاة الوضوء و تحريمها التّكبير و تحليلها التّسليم
8311- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ بن أسباط عنهم ع قال فيما وعظ اللّه به عيسى ع يا عيسى أنا ربّك و ربّ آبائك و ذكر الحديث بطوله إلى أن قال ثمّ أوصيك يا ابن مريم البكر البتول بسيّد المرسلين و حبيبي فهو أحمد إلى أن قال يسمّي عند الطّعام و يفشي السّلام و يصلّي و النّاس نيام له كلّ يوم خمس صلوات متواليات ينادي إلى الصّلاة كنداء الجيش بالشّعار و يفتتح بالتّكبير و يختتم بالتّسليم
-8312 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم الخرّاز عن عبد الحميد بن عوّاض عن أبي عبد اللّه ع قال إن كنت تؤمّ قوما أجزأك تسليمة واحدة الحديث
8313- و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في رجل صلّى الصّبح فلمّا جلس في الرّكعتين قبل أن يتشهّد رعف قال فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته فإنّ آخر الصّلاة التّسليم
8314- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل و زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا فرغ من الشّهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلّم و انصرف أجزأه
8315- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التّشهّد فقال يسلّم من خلفه و يمضي في حاجته إن أحبّ
8316- و بإسناده عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّسليم ما هو فقال هو إذن
-8317 محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أمير المؤمنين ع افتتاح الصّلاة الوضوء و تحريمها التّكبير و تحليلها التّسليم
و رواه الشّيخ أيضا مرسلا
8318- قال و قال رجل لأمير المؤمنين ع ما معنى قول الإمام السّلام عليكم فقال إنّ الإمام يترجم عن اللّه عزّ و جلّ و يقول في ترجمته لأهل الجماعة أمان لكم من عذاب اللّه يوم القيامة
8319- و في العلل و عيون الأخبار بإسناد يأتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما جعل التّسليم تحليل الصّلاة و لم يجعل بدلها تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا آخر لأنّه لمّا كان الدّخول في الصّلاة تحريم الكلام للمخلوقين و التّوجّه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين و الانتقال عنها و ابتداء المخلوقين في الكلام أوّلا بالتّسليم
8320- و في العلل عن عليّ بن أحمد عن محمّد بن أبي عبد اللّه الأسديّ عن محمّد بن إسماعيل البرمكيّ عن عليّ بن العبّاس عن القاسم بن الرّبيع الصّحّاف عن محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر قال سألت أبا عبد اللّه ع عن العلّة الّتي من أجلها وجب التّسليم في الصّلاة قال لأنّه تحليل الصّلاة إلى أن قال قلت فلم صار تحليل الصّلاة التّسليم قال لأنّه تحيّة الملكين و في إقامة الصّلاة بحدودها و ركوعها و سجودها و تسليمها سلامة للعبد من النّار و في قبول صلاة العبد يوم القيامة قبول سائر أعماله فإذا سلمت له صلاته سلمت جميع أعماله و إن لم تسلم صلاته و ردّت عليه ردّ ما سواها من الأعمال الصّالحة
8321- و في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال تحليل الصّلاة التّسليم
8322- و في معاني الأخبار عن أحمد بن الحسن القطّان عن أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان عن بكر بن عبد اللّه بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل الهاشميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن معنى التّسليم في الصّلاة فقال التّسليم علامة الأمن و تحليل الصّلاة قلت و كيف ذلك جعلت فداك قال كان النّاس فيما مضى إذا سلّم عليهم وارد أمنوا شرّه و كانوا إذا ردّوا عليه أمن شرّهم و إن لم يسلّم لم يأمنوه و إن لم يردّوا على المسلّم لم يأمنهم و ذلك خلق في العرب فجعل التّسليم علامة للخروج من الصّلاة و تحليلا للكلام و أمنا من أن يدخل في الصّلاة ما يفسدها و السّلام اسم من أسماء اللّه عزّ و جلّ و هو واقع من المصلّي على ملكي اللّه الموكّلين
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء و في تكبيرة الإحرام و في كيفيّة الصّلاة و غيرها و يأتي إن شاء اللّه ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة و يأتي في قواطع الصّلاة ما ظاهره المنافاة و هو يحتمل الحمل على التّقيّة و غيرها من التّأويلات مع مخالفته للاحتياط و قلّته بالنّسبة إلى معارضه و غير ذلك
باب 2 - كيفيّة تسليم الإمام و المأموم و المنفرد و من يستحبّ قصده بالسّلام
8323- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير هو ليث المراديّ قال قال أبو عبد اللّه ع إذا كنت في صفّ فسلّم تسليمة عن يمينك و تسليمة عن يسارك لأنّ عن يسارك من يسلّم عليك و إذا كنت إماما فسلّم تسليمة و أنت مستقبل القبلة
8324- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر قال رأيت إخوتي موسى و إسحاق و محمّدا بني جعفر ع يسلّمون في الصّلاة عن اليمين و الشّمال السّلام عليكم و رحمة اللّه السّلام عليكم و رحمة اللّه
8325- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم الخرّاز عن عبد الحميد بن عوّاض عن أبي عبد اللّه ع قال إن كنت تؤمّ قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك و إن كنت مع إمام فتسليمتين و إن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة
8326- و عنه عن صفوان عن منصور قال قال أبو عبد اللّه ع الإمام يسلّم واحدة و من وراءه يسلّم اثنتين فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة
8327- و عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و محمّد بن مسلم و معمر بن يحيى و إسماعيل كلّهم عن أبي جعفر ع قال يسلّم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره
قال الشّيخ يعني إذا لم يكن على يساره أحد أقول و يحتمل الحمل على الاجتزاء فإنّ ما زاد مستحبّ
8328- و عنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يقوم في الصّفّ خلف الإمام و ليس على يساره أحد كيف يسلّم قال تسليمة عن يمينه
8329- و في رواية أخرى تسليمة واحدة عن يمينه
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله
-8330 و عنه عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كنت إماما فإنّما التّسليم أن تسلّم على النّبيّ عليه و آله السّلام و تقول السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصّلاة ثمّ تؤذن القوم فتقول و أنت مستقبل القبلة السّلام عليكم و كذلك إذا كنت وحدك تقول السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين مثل ما سلّمت و أنت إمام فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت و سلّم على من على يمينك و شمالك فإن لم يكن على شمالك أحد فسلّم على الّذين على يمينك و لا تدع التّسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد
8331- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ قال قلت له إنّي أصلّي بقوم فقال سلّم واحدة و لا تلتفت قل السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته السّلام عليكم
8332- و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا انصرفت من الصّلاة فانصرف عن يمينك
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله
8333- جعفر بن الحسن المحقّق في المعتبر نقلا من جامع البزنطيّ عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن تسليم الإمام و هو مستقبل القبلة قال يقول السّلام عليكم
8334- و عن عبد الكريم عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك
8335- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا انصرفت من الصّلاة فانصرف عن يمينك
8336- و في الخصال عن محمّد بن جعفر البندار عن سعيد بن أحمد عن يحيى بن الفضل عن إسحاق بن إبراهيم الورّاق عن سليمان بن سلمة عن بقيّة بن الوليد عن الزّياديّ عن الزّهريّ عن أنس أنّ رسول اللّه ص كان يسلّم تسليمة واحدة
8337- و في العلل )بالإسناد السّابق( عن المفضّل بن عمر في حديث قال سألت أبا عبد اللّه ع لأيّ علّة يسلّم على اليمين و لا يسلّم على اليسار قال لأنّ الملك الموكّل يكتب الحسنات على اليمين و الّذي يكتب السّيّئات على اليسار و الصّلاة حسنات ليس فيها سيّئات فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار قلت فلم لا يقال السّلام عليك و الملك على اليمين واحد و لكن يقال السّلام عليكم قال ليكون قد سلّم عليه و على من على اليسار و فضّل صاحب اليمين عليه بالإيماء إليه قلت فلم لا يكون الإيماء في التّسليم بالوجه كلّه و لكن كان بالأنف لمن يصلّي وحده و بالعين لمن يصلّي بقوم قال لأنّ مقعد الملكين من ابن آدم الشّدقين فصاحب اليمين على الشّدق الأيمن و تسليم المصلّي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته قلت فلم يسلّم المأموم ثلاثا قال تكون واحدة ردّا على الإمام و تكون عليه و على ملكيه و تكون الثّانية على من على يمينه و الملكين الموكّلين به و تكون الثّالثة على من على يساره و ملكيه الموكّلين به و من لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يساره إلّا أن تكون يمينه إلى الحائط و يساره إلى من صلّى معه خلف الإمام فيسلّم على يساره قلت فتسليم الإمام على من يقع قال على ملكيه و المأمومين يقول لملكيه اكتبا سلامة صلاتي ممّا يفسدها و يقول لمن خلفه سلمتم و أمنتم من عذاب اللّه عزّ و جلّ
8338- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن تسليم الرّجل خلف الإمام في الصّلاة كيف قال تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أو لم يكن
8339- و قد تقدّم حديث الكاهليّ قال صلّى بنا أبو عبد اللّه ع إلى أن قال و قنت في الفجر و سلّم واحدة ممّا يلي القبلة
أقول الاختلاف هنا محمول على التّخيير
باب 3 - حكم نسيان التّسليم و تركه
8340- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا نسي الرّجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه عن القبلة و قال السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين فقد فرغ من صلاته
8341- و عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم قال تمّت صلاته و إن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلّم في نفسه و قام فقد تمّت صلاته
أقول هذا محمول على النّسيان لبعض التّسليمات أو للجميع فيقضي التّسليم لما مضى و يأتي و يحتمل التّقيّة
8342- و عنه عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا نسي أن يسلّم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام
أقول تقدّم الوجه في مثله
8343- و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصّلاة إذا كان الالتفات فاحشا و إن كنت قد تشهّدت فلا تعد
أقول يأتي حكم الالتفات في محلّه و يمكن حمله هنا على ما لا يوجب الإعادة و حملها على الاستحباب و يمكن كون الحكم خاصّا بالالتفات لأنّه مطلوب في التّسليم منهيّ عنه قبل محلّه أو يحمل الالتفات بعد التّشهّد على التّسليم
8344- و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن ع صلّيت بقوم صلاة فقعدت للتّشهّد ثمّ قمت و نسيت أن أسلّم عليهم فقالوا ما سلّمت علينا فقال أ لم تسلّم و أنت جالس قلت بلى قال فلا بأس عليك و لو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك و قلت السّلام عليكم
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب مثله
8345- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن غالب بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته و يتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم قال تمّت صلاته و إن كان رعافا غسله ثمّ رجع فسلّم
أقول و تقدّم الوجه في مثله
باب 4 - كيفيّة التّسليم و جملة من أحكامه
8346- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع كلّ ما ذكرت اللّه عزّ و جلّ به و النّبيّ ص فهو من الصّلاة و إن قلت السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين فقد انصرفت
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله
8347- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن يعقوب الهاشميّ عن مروان بن مسلم عن أبي كهمس عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّكعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتّشهّد فقلت و أنا جالس السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته انصراف هو قال لا و لكن إذا قلت السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين فهو الانصراف
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي كهمس و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب مثله
-8348 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّي أصلّي بقوم فقال تسلّم واحدة و لا تلتفت قل السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته السّلام عليكم الحديث
8349- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رجل لأمير المؤمنين ع ما معنى قول الإمام السّلام عليكم فقال إنّ الإمام يترجم عن اللّه عزّ و جلّ و يقول في ترجمته لأهل الجماعة أمان لكم من عذاب اللّه يوم القيامة
8350- و قد تقدّم حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ولّى وجهه عن القبلة و قال السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين فقد فرغ من الصّلاة
8351- و حديث ميسّر عن أبي جعفر ع قال شيئان يفسد النّاس بهما صلاتهم أحدهما قول الرّجل السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين
يعني في التّشهّد الأوّل أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك أيضا في كيفيّة الصّلاة و في التّشهّد و في أحاديث التّسليم و غير ذلك