باب 1 - أقسامها و جملة من أحكامها
2390- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها و لا يقربها بعلها فإذا جازت أيّامها و رأت الدّم يثقب الكرسف اغتسلت للظّهر و العصر تؤخّر هذه و تعجّل هذه و للمغرب و العشاء غسلا تؤخّر هذه و تعجّل هذه و تغتسل للصّبح و تحتشي و تستثفر و لا تحني و تضمّ فخذيها في المسجد و سائر جسدها خارج و لا يأتيها بعلها أيّام قرئها و إن كان الدّم لا يثقب الكرسف توضّأت و دخلت المسجد و صلّت كلّ صلاة بوضوء و هذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
-2391 و عنه عن الفضل عن صفوان عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة تستحاض فقال قال أبو جعفر ع سئل رسول اللّه ص عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي فيها ثمّ تغتسل و تستدخل قطنة و تستثفر بثوب ثمّ تصلّي حتّى يخرج الدّم من وراء الثّوب و قال تغتسل المرأة الدّميّة بين كلّ صلاتين
و الاستذفار أن تتطيّب و تستجمر بالدّخنة و غير ذلك و الاستثفار أن يجعل مثل ثفر الدّابّة
2392- و عنه عن الفضل عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ع قال قلت له إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدّم ثمّ طهرت فمكثت ثلاثة أيّام طاهرا ثمّ رأت الدّم بعد ذلك أ تمسك عن الصّلاة قال لا هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة )بعد قطنة( و تجمع بين صلاتين بغسل و يأتيها زوجها إن أراد
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
2393- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظّهر و تصلّي الظّهر و العصر ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب و العشاء ثمّ تغتسل عند الصّبح فتصلّي الفجر و لا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها قال و قال لم تفعله امرأة قطّ احتسابا إلّا عوفيت من ذلك
و رواه الشّيخ عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن ابن سنان و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبد الرّحمن بن أبي نجران و محمّد بن سالم عن عبد اللّه بن سنان مثله
2394- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت له النّفساء متى تصلّي فقال تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين فإن انقطع الدّم و إلّا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت فإن جاز الدّم الكرسف تعصّبت و اغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل و الظّهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل و إن لم يجز الدّم الكرسف صلّت بغسل واحد قلت و الحائض قال مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدّم و إلّا فهي مستحاضة تصنع مثل النّفساء سواء ثمّ تصلّي و لا تدع الصّلاة على حال فإنّ النّبيّ ص قال الصّلاة عماد دينكم
و رواه الشّيخ بالإسناد السّابق قريبا عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع أقول قد صرّح بنسبته إلى أبي جعفر ع في أثناء الاستدلال به لا في محلّ إيراد الحديث
-2395 و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال المستحاضة إذا ثقب الدّم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين و للفجر غسلا و إن لم يجز الدّم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة و الوضوء لكلّ صلاة و إن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا إن كان دمها عبيطا و إن كانت صفرة فعليها الوضوء
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و قد تقدّم في أحاديث الجنابة حديث آخر عن سماعة نحوه
2396- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصّحّاف عن أبي عبد اللّه ع في حديث حيض الحامل قال و إذا رأت الحامل الدّم قبل الوقت الّذي كانت ترى فيه الدّم بقليل أو في الوقت من ذلك الشّهر فإنّه من الحيضة فلتمسك عن الصّلاة عدد أيّامها الّتي كانت تقعد في حيضتها فإن انقطع عنها الدّم قبل ذلك فلتغتسل و لتصلّ و إن لم ينقطع الدّم عنها إلّا بعد ما تمضي الأيّام الّتي كانت ترى الدّم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثمّ تحتشي و تستذفر و تصلّي الظّهر و العصر ثمّ لتنظر فإن كان الدّم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ و لتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدّم وجب عليها الغسل و إن طرحت الكرسف عنها و لم يسل الدّم فلتوضّأ و لتصلّ و لا غسل عليها قال و إن كان الدّم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم و ليلة ثلاث مرّات و تحتشي و تصلّي و تغتسل للفجر و تغتسل للظّهر و العصر و تغتسل للمغرب و العشاء )الآخرة( قال و كذلك تفعل المستحاضة فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب اللّه بالدّم عنها
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
2397- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبّاس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المستحاضة أ يطؤها زوجها و هل تطوف بالبيت قال تقعد قرأها الّذي كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفا فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفا آخر ثمّ تصلّي فإذا كان دما سائلا فلتؤخّر الصّلاة إلى الصّلاة ثمّ تصلّي صلاتين بغسل واحد و كلّ شيء استحلّت به الصّلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت
2398- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد الأشعريّ عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الطّامث تقعد بعدد أيّامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدّم فإذا نفذ اغتسلت و صلّت
2399- و عنه عن القاسم عن أبان عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي جعفر ع قال المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمّ تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهرا اغتسلت و إن هي لم تر طهرا اغتسلت و احتشت فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتّى يظهر الدّم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الكرسف
2400- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عمرو بن سعيد الزّيّات عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع امرأة رأت الدّم في حيضها حتّى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلّي قال تنظر عدّتها الّتي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام فإن رأت الدّم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كلّ صلاة
أقول حمله الشّيخ على أنّها تستظهر إلى عشرة أيّام كما مرّ
2401- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل و زرارة عن أحدهما ع قال المستحاضة تكفّ عن الصّلاة أيّام أقرائها و تحتاط بيوم أو اثنين ثمّ تغتسل كلّ يوم و ليلة ثلاث مرّات و تحتشي لصلاة الغداة و تغتسل و تجمع بين الظّهر و العصر بغسل و تجمع بين المغرب و العشاء بغسل فإذا حلّت لها الصّلاة حلّ لزوجها أن يغشاها
2402- و عنه عن محمّد بن الرّبيع الأقرع عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال المستحاضة إذا مضت أيّام أقرائها اغتسلت و احتشت كرسفها و تنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها و توضّأت و صلّت
-2403 جعفر بن الحسن المحقّق في المعتبر قال روى الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الحائض إذا رأت دما بعد أيّامها الّتي كانت ترى الدّم فيها فلتقعد عن الصّلاة يوما أو يومين ثمّ تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل و يصيب منها زوجها إن أحبّ و حلّت لها الصّلاة
2404- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المستحاضة كيف تصنع قال إذا مضى وقت طهرها الّذي كانت تطهر فيه فلتؤخّر الظّهر إلى آخر وقتها ثمّ تغتسل ثمّ تصلّي الظّهر و العصر فإن كان المغرب فلتؤخّرها إلى آخر وقتها ثمّ تغتسل ثمّ تصلّي المغرب و العشاء فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثمّ تصلّي ركعتين قبل الغداة ثمّ تصلّي الغداة قلت يواقعها الرّجل قال إذا طال بها ذلك فلتغتسل و لتتوضّأ ثمّ يواقعها إن أراد
أقول و تقدّم ما يدلّ على جملة من أحكام الاستحاضة في أحاديث الحيض و يأتي بعضها في أحاديث النّفاس و غيرها و اللّه الموفّق
باب 2 - عدم تحريم الصّلاة و الصّوم و الطّواف و دخول المساجد و اللّبث فيها على المستحاضة
2405- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المستحاضة قال فقال تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام الّتي كانت تحيض فيها ثمّ تقضيها من بعد
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة مثله
2406- و في عيون الأخبار عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في حديث قال و المستحاضة تغتسل و تحتشي و تصلّي و الحائض تترك الصّلاة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 3 - حكم وطء المستحاضة قبل الغسل
2407- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال ينظر الأيّام الّتي كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشّهر و يغشاها فيما سوى ذلك من الأيّام و لا يغشاها حتّى يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أراد
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحيض و غيره و يأتي ما يدلّ عليه و قد حكم بعض المحقّقين من فقهائنا بالكراهة قبل الغسل للجمع بين الأحاديث الدّالّ بعضها على اعتبار الغسل و بعضها على عدمه