باب 1 - وجوب الصّلاة
4376- محمّد بن يعقوب الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في قول اللّه عزّ و جلّ إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي موجوبا
4377- و بالإسناد عن زرارة قال قال أبو جعفر ع فرض اللّه الصّلاة و سنّ رسول اللّه ص على عشرة أوجه صلاة السّفر و الحضر و صلاة الخوف على ثلاثة أوجه و صلاة كسوف الشّمس و القمر و صلاة العيدين و صلاة الاستسقاء و الصّلاة على الميّت
و رواه الصّدوق بإسناده عن زرارة و كذا الّذي قبله إلّا أنّه قال يعني كتابا مفروضا
و رواه في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز مثله
4378- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد اللّه ع قوله تعالى إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال كتابا ثابتا الحديث
4379- محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه فرض الزّكاة كما فرض الصّلاة الحديث
و رواه الكلينيّ كما يأتي إن شاء اللّه
4380- قال و قال الصّادق ع في قول اللّه عزّ و جلّ إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال مفروضا
4381- و بإسناده عن زرارة و الفضيل أنّهما قالا قلنا لأبي جعفر ع أ رأيت قول اللّه عزّ و جلّ إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال يعني كتابا مفروضا الحديث
4382- و بإسناده عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع فيما كتب إليه من جواب مسائله أنّ علّة الصّلاة أنّها إقرار بالرّبوبيّة للّه عزّ و جلّ و خلع الأنداد و قيام بين يدي الجبّار جلّ جلاله بالذّلّ و المسكنة و الخضوع و الاعتراف و الطّلب للإقالة من سالف الذّنوب و وضع الوجه على الأرض كلّ يوم إعظاما للّه عزّ و جلّ و أن يكون ذاكرا غير ناس و لا بطر و يكون خاشعا متذلّلا راغبا طالبا للزّيادة في الدّين و الدّنيا مع ما فيه من الإيجاب و المداومة على ذكر اللّه عزّ و جلّ باللّيل و النّهار لئلّا ينسى العبد سيّده و مدبّره و خالقه فيبطر و يطغى و يكون في ذكره لربّه و قيامه بين يديه زجرا له عن المعاصي و مانعا له عن أنواع الفساد
و في العلل بالإسناد الآتي مثله
4383- و عن عليّ بن أحمد عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ عن محمّد بن إسماعيل البرمكيّ عن عليّ بن العبّاس عن عمر بن عبد العزيز عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن علّة الصّلاة فإنّ فيها مشغلة للنّاس عن حوائجهم و متعبة لهم في أبدانهم قال فيها علل و ذلك أنّ النّاس لو تركوا بغير تنبيه و لا تذكير للنّبيّ ص بأكثر من الخبر الأوّل و بقاء الكتاب في أيديهم فقط لكانوا على ما كان عليه الأوّلون فإنّهم قد كانوا اتّخذوا دينا و وضعوا كتبا و دعوا أناسا إلى ما هم عليه و قتلوهم على ذلك فدرس أمرهم و ذهب حين ذهبوا و أراد اللّه تعالى أن لا ينسيهم ذكر محمّد ص ففرض عليهم الصّلاة يذكرونه في كلّ يوم خمس مرّات ينادون باسمه و تعبّدوا بالصّلاة و ذكر اللّه لكيلا يغفلوا عنه فينسوه فيدرس ذكره
-4384 و في عيون الأخبار و في العلل بالإسناد الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما أمروا بالصّلاة لأنّ في الصّلاة الإقرار بالرّبوبيّة و هو صلاح عامّ لأنّ فيه خلع الأنداد و القيام بين يدي الجبّار ثمّ ذكر نحو حديث محمّد بن سنان السّابق
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه و على وجوب الصّلاة اليوميّة و الجمعة و العيدين و الآيات و الطّواف و ما يجب بنذر و شبهه و تقدّمت صلاة الجنازة
باب 2 - وجوب الصّلوات الخمس و عدم وجوب صلاة سادسة في كلّ يوم
4385- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عمّا فرض اللّه عزّ و جلّ من الصّلاة فقال خمس صلوات في اللّيل و النّهار فقلت هل سمّاهنّ اللّه و بيّنهنّ في كتابه قال نعم قال اللّه تعالى لنبيّه ص أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اللّيل و دلوكها زوالها و فيما بين دلوك الشّمس إلى غسق اللّيل أربع صلوات سمّاهنّ اللّه و بيّنهنّ و وقّتهنّ و غسق اللّيل هو انتصافه ثمّ قال تبارك و تعالى و قرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهودا فهذه الخامسة و قال تبارك و تعالى في ذلك أقم الصّلاة طرفي النّهار و طرفاه المغرب و الغداة و زلفا من اللّيل و هي صلاة العشاء الآخرة و قال تعالى حافظوا على الصّلوات و الصّلاة الوسطى و هي صلاة الظّهر و هي أوّل صلاة صلّاها رسول اللّه ص و هي وسط النّهار و وسط صلاتين بالنّهار صلاة الغداة و صلاة العصر و في بعض القراءة حافظوا على الصّلوات و الصّلاة الوسطى صلاة العصر و قوموا للّه قانتين قال و أنزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول اللّه صفي سفره فقنت فيها رسول اللّه ص و تركها على حالها في السّفر و الحضر و أضاف للمقيم ركعتين و إنّما وضعت الرّكعتان اللّتان أضافهما النّبيّ ص يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظّهر في سائر الأيّام
و رواه الصّدوق بإسناده عن زرارة و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد و عبد الرّحمن بن أبي نجران جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن حمّاد و
رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد الرّحمن بن أبي نجران و الحسين بن سعيد جميعا عن حمّاد بن عيسى مثله إلى قوله و قوموا للّه قانتين في صلاة الوسطى
4386- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن عائذ الأحمسيّ قال دخلت على أبي عبد اللّه ع و أنا أريد أن أسأله عن صلاة اللّيل إلى أن قال ثمّ قال من غير أن أسأله إذا لقيت اللّه بالصّلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك
و رواه الصّدوق بإسناده عن عائذ الأحمسيّ نحوه
4387- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كلّ يوم منه خمس مرّات أ كان يبقى في جسده من الدّرن شيء قلنا لا قال فإنّ مثل الصّلاة كمثل نهر الجاري كلّما صلّى صلاة كفّرت ما بينهما من الذّنوب
4388- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن معمر بن يحيى قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا يسأل اللّه عبدا عن صلاة بعد الخمس الحديث
-4389 محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع إنّ رسول اللّه ص لمّا أسري به أمره ربّه بخمسين صلاة فمرّ على النّبيّين نبيّ نبيّ لا يسألونه عن شيء حتّى انتهى إلى موسى بن عمران ع فقال بأيّ شيء أمرك ربّك فقال بخمسين صلاة فقال اسأل ربّك التّخفيف فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك فسأل ربّه فحطّ عنه عشرا ثمّ مرّ بالنّبيّين نبيّ نبيّ لا يسألونه عن شيء حتّى مرّ بموسى بن عمران ع فقال بأيّ شيء أمرك ربّك فقال بأربعين صلاة فقال اسأل ربّك التّخفيف فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك فسأل ربّه فحطّ عنه عشرا ثمّ مرّ بالنّبيّين نبيّ نبيّ لا يسألونه عن شيء حتّى مرّ بموسى ع فقال بأيّ شيء أمرك ربّك فقال بثلاثين صلاة فقال اسأل ربّك التّخفيف فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك فسأل ربّه عزّ و جلّ فحطّ عنه عشرا ثمّ مرّ بالنّبيّين نبيّ نبيّ لا يسألونه عن شيء حتّى مرّ بموسى ع فقال بأيّ شيء أمرك ربّك فقال بعشرين صلاة فقال اسأل ربّك التّخفيف فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك فسأل ربّه فحطّ عنه عشرا ثمّ مرّ بالنّبيّين نبيّ نبيّ لا يسألونه عن شيء حتّى مرّ بموسى ع فقال بأيّ شيء أمرك ربّك فقال بعشر صلوات فقال اسأل ربّك التّخفيف فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك فإنّي جئت إلى بني إسرائيل بما افترض اللّه عليهم فلم يأخذوا به و لم يقرّوا عليه فسأل النّبيّ ص ربّه فخفّف عنه فجعلها خمسا ثمّ مرّ بالنّبيّين نبيّ نبيّ لا يسألونه عن شيء حتّى مرّ بموسى ع فقال له بأيّ شيء أمرك ربّك فقال بخمس صلوات فقال اسأل ربّك التّخفيف عن أمّتك فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك فقال إنّي لأستحيي أن أعود إلى ربّي فجاء رسول اللّه ص بخمس صلوات
و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في حديث الإسراء نحوه
4390- و بإسناده عن معمر بن يحيى قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا جئت بالخمس صلوات لم تسأل عن صلاة و إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم
4391- و بإسناده عن الحسن بن عليّ بن أبي طالب ع أنّه قال جاء نفر من اليهود إلى النّبيّ ص فسأله أعلمهم عن مسائل فكان ممّا سأله أنّه قال أخبرني عن اللّه عزّ و جلّ لأيّ شيء فرض هذه الخمس الصّلوات في خمس مواقيت على أمّتك في ساعات اللّيل و النّهار فقال النّبيّ ص إنّ الشّمس عند الزّوال لها حلقة تدخل فيها فإذا دخلت فيها زالت الشّمس فيسبّح كلّ شيء دون العرش بحمد ربّي جلّ جلاله و هي السّاعة الّتي يصلّي عليّ فيها ربّي جلّ جلاله ففرض اللّه عليّ و على أمّتي فيها الصّلاة و قال أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اللّيل و هي السّاعة الّتي يؤتى فيها بجهنّم يوم القيامة فما من مؤمن يوافق تلك السّاعة أن يكون ساجدا أو راكعا أو قائما إلّا حرّم اللّه جسده على النّار و أمّا صلاة العصر فهي السّاعة الّتي أكل آدم فيها من الشّجرة فأخرجه اللّه عزّ و جلّ من الجنّة فأمر اللّه ذرّيّته بهذه الصّلاة إلى يوم القيامة و اختارها اللّه لأمّتي فهي من أحبّ الصّلوات إلى اللّه عزّ و جلّ و أوصاني أن أحفظها من بين الصّلوات و أمّا صلاة المغرب فهي السّاعة الّتي تاب اللّه عزّ و جلّ فيها على آدم ع و كان بين ما أكل من الشّجرة و بين ما تاب اللّه عزّ و جلّ عليه ثلاث مائة سنة من أيّام الدّنيا و في أيّام الآخرة يوم كألف سنة ما بين العصر إلى العشاء و صلّى آدم ع ثلاث ركعات ركعة لخطيئته و ركعة لخطيئة حوّاء و ركعة لتوبته ففرض اللّه عزّ و جلّ هذه الثّلاث ركعات على أمّتي و هي السّاعة الّتي يستجاب فيها الدّعاء فوعدني ربّي عزّ و جلّ أن يستجيب لمن دعاه فيها و هي الصّلاة الّتي أمرني ربّي بها في قوله تعالى فسبحان اللّه حين تمسون و حين تصبحون و أمّا صلاة العشاء الآخرة فإنّ للقبر ظلمة و ليوم القيامة ظلمة أمرني ربّي عزّ و جلّ و أمّتي بهذه الصّلاة لتنوّر القبر و ليعطيني و أمّتي النّور على الصّراط و ما من قدم مشت إلى صلاة العتمة إلّا حرّم اللّه عزّ و جلّ جسدها على النّار و هي الصّلاة الّتي اختارها اللّه تقدّس ذكره للمرسلين قبلي و أمّا صلاة الفجر فإنّ الشّمس إذا طلعت تطلع على قرن شيطان فأمرني ربّي أن أصلّي قبل طلوع الشّمس صلاة الغداة و قبل أن يسجد لها الكافر لتسجد أمّتي للّه عزّ و جلّ و سرعتها أحبّ إلى اللّه عزّ و جلّ و هي الصّلاة الّتي تشهدها ملائكة اللّيل و ملائكة النّهار
و رواه في العلل و المجالس كما يأتي و رواه البرقيّ في المحاسن كما مرّ في كيفيّة الوضوء
4392- قال و قال ع إنّما مثل الصّلاة فيكم كمثل السّريّ و هو النّهر على باب أحدكم يخرج إليه في اليوم و اللّيلة يغتسل منه خمس مرّات فلم يبق الدّرن على الغسل خمس مرّات و لم تبق الذّنوب )على الصّلاة( خمس مرّات
4393- و بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا هبط آدم من الجنّة ظهرت به شامة سوداء من قرنه إلى قدمه فطال حزنه و بكاؤه على ما ظهر به فأتاه جبرئيل ع فقال ما يبكيك يا آدم فقال من هذه الشّامة الّتي ظهرت بي قال قم يا آدم فصلّ فهذا وقت الصّلاة الأولى فقام و صلّى فانحطّت الشّامة إلى عنقه فجاءه في الصّلاة الثّانية فقال قم فصلّ يا آدم فهذا وقت الصّلاة الثّانية فقام و صلّى فانحطّت الشّامة إلى سرّته فجاءه في الصّلاة الثّالثة فقال يا آدم قم فصلّ فهذا وقت الصّلاة الثّالثة فقام فصلّى فانحطّت الشّامة إلى ركبتيه فجاءه في الصّلاة الرّابعة فقال يا آدم قم فصلّ فهذا وقت الصّلاة الرّابعة فقام فصلّى فانحطّت الشّامة إلى قدميه فجاءه في الصّلاة الخامسة فقال يا آدم قم فصلّ فهذا وقت الصّلاة الخامسة فقام فصلّى فخرج منها فحمد اللّه و أثنى عليه فقال جبرئيل يا آدم مثل ولدك في هذه الصّلاة كمثلك في هذه الشّامة من صلّى من ولدك في كلّ يوم و ليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشّامة
و رواه في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن أبي العلاء و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن فضالة مثله
4394- و بإسناده عن زيد بن عليّ قال سألت أبي سيّد العابدين ع فقلت له يا أبه أخبرني عن جدّنا رسول اللّه ص لمّا عرج به إلى السّماء و أمره ربّه عزّ و جلّ بخمسين صلاة كيف لم يسأله التّخفيف عن أمّته حتّى قال له موسى بن عمران ارجع إلى ربّك فسله التّخفيف فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك فقال يا بنيّ إنّ رسول اللّه ص لا يقترح على ربّه عزّ و جلّ و لا يراجعه في شيء يأمره به فلمّا سأله موسى ذلك و صار شفيعا لأمّته إليه لم يجز له ردّ شفاعة أخيه موسى فرجع إلى ربّه فسأله التّخفيف إلى أن ردّها إلى خمس صلوات قال فقلت له يا أبت فلم لم يرجع إلى ربّه عزّ و جلّ و لم يسأله التّخفيف من خمس صلوات و قد سأله موسى ع أن يرجع إلى ربّه عزّ و جلّ و يسأله التّخفيف فقال يا بنيّ أراد ع أن يحصّل لأمّته التّخفيف مع أجر خمسين صلاة لقول اللّه عزّ و جلّ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أ لا ترى أنّه لمّا هبط إلى الأرض نزل عليه جبرئيل فقال يا محمّد إنّ ربّك يقرئك السّلام و يقول إنّها خمس بخمسين ما يبدّل القول لديّ و ما أنا بظلّام للعبيد الحديث
و في التّوحيد و في الأمالي و في العلل عن محمّد بن محمّد بن عصام عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سليمان عن إسماعيل بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد التّميميّ عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ ع مثله
4395- و في الخصال عن محمّد بن جعفر البندار عن سعيد بن أحمد عن يحيى بن الفضل عن يحيى بن موسى عن عبد الرّزّاق عن معمر عن الزّهريّ عن أنس قال فرضت على النّبيّ ص ليلة أسري به الصّلاة خمسين ثمّ نقصت فجعلت خمسا ثمّ نودي يا محمّد إنّه لا يبدّل القول لديّ إنّ لك بهذه الخمس خمسين
-4396 و عن أبيه عن الحميريّ عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الأزديّ عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا خفّف اللّه عن النّبيّ ص حتّى صارت خمس صلوات أوحى اللّه إليه يا محمّد خمس بخمسين
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات و في أحاديث تكبير الجنازة و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 3 - استحباب أمر الصّبيان بالصّلاة لستّ سنين أو سبع و وجوب إلزامهم بها عند البلوغ
4397- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع في كم يؤخذ الصّبيّ بالصّلاة فقال فيما بين سبع سنين و ستّ سنين الحديث
4398- و عنه عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في الصّبيّ متى يصلّي فقال إذا عقل الصّلاة قلت متى يعقل الصّلاة و تجب عليه قال لستّ سنين
أقول هذا محمول على الاستحباب لما تقدّم في مقدّمة العبادات و لما يأتي و يمكن حمل الوجوب على الصّلاة على جنازته إذا مات لما تقدّم
4399- و عنه عن محمّد بن أحمد العلويّ عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الغلام متى يجب عليه الصّوم و الصّلاة قال إذا راهق الحلم و عرف الصّلاة و الصّوم
4400- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الحصين عن محمّد بن الفضيل عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أتى على الصّبيّ ستّ سنين وجب عليه الصّلاة و إذا أطاق الصّوم وجب عليه الصّيام
أقول تقدّم الوجه في مثلهما
4401- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه قال إنّا نأمر صبياننا بالصّلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصّلاة إذا كانوا بني سبع سنين الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق مرسلا نحوه
4402- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن قارن أنّه قال سألت الرّضا ع أو سئل و أنا أسمع عن الرّجل يجبر ولده و هو لا يصلّي اليوم و اليومين فقال و كم أتى على الغلام فقلت ثماني سنين فقال سبحان اللّه يترك الصّلاة قال قلت يصيبه الوجع قال يصلّي على نحو ما يقدر
4403- و بإسناده عن عبد اللّه بن فضالة عن أبي عبد اللّه أو أبي جعفر ع في حديث قال سمعته يقول يترك الغلام حتّى يتمّ له سبع سنين فإذا تمّ له سبع سنين قيل له اغسل وجهك و كفّيك فإذا غسلهما قيل له صلّ ثمّ يترك حتّى يتمّ له تسع سنين فإذا تمّت له علّم الوضوء و ضرب عليه و أمر بالصّلاة و ضرب عليها فإذا تعلّم الوضوء و الصّلاة غفر اللّه لوالديه إن شاء اللّه
4404- و في الخصال بإسناده الآتي عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال علّموا صبيانكم الصّلاة و خذوهم بها إذا بلغوا ثماني سنين
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في الصّوم و في النّكاح و غير ذلك
باب 4 - استحباب أمر الصّبيان بالجمع بين الصّلاتين و التّفريق بينهم
4405- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن الفضيل بن يسار قال كان عليّ بن الحسين ع يأمر الصّبيان يجمعون بين المغرب و العشاء و يقول هو خير من أن يناموا عنها
4406- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن المفضّل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر ع قال سألته عن الصّبيان إذا صفّوا في الصّلاة المكتوبة قال لا تؤخّروهم عن الصّلاة و فرّقوا بينهم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن إسماعيل أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 5 - وجوب المحافظة على الصّلاة الوسطى و تعيينها
4407- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال و قال تعالى حافظوا على الصّلوات و الصّلاة الوسطى و هي صلاة الظّهر إلى أن قال و أنزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول اللّه ص في سفر فقنت فيها و تركها على حالها في السّفر و الحضر
و رواه الكلينيّ و الشّيخ و الصّدوق أيضا كما مرّ
4408- و في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن أبي المغراء حميد بن المثنّى عن أبي بصير يعني المراديّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول صلاة الوسطى صلاة الظّهر و هي أوّل صلاة أنزل اللّه على نبيّه ص
-4409 الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في الصّلاة الوسطى أنّها صلاة الظّهر
4410- و عن عليّ ع أنّها الجمعة يوم الجمعة و الظّهر في سائر الأيّام
4411- محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال الصّلاة الوسطى الظّهر و قوموا للّه قانتين إقبال الرّجل على صلاته و محافظته على وقتها حتّى لا يلهيه عنها و لا يشغله شيء
4412- و عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال صلاة الوسطى هي الوسطى من صلاة النّهار و هي الظّهر و إنّما يحافظ أصحابنا على الزّوال من أجلها
أقول و تقدّم ما يشعر بأنّها العصر و هو محمول على التّقيّة في الرّواية
باب 6 - تحريم الاستخفاف بالصّلاة و التّهاون بها
4413- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال لا تتهاون بصلاتك فإنّ النّبيّ ص قال عند موته ليس منّي من استخفّ بصلاته ليس منّي من شرب مسكرا لا يرد عليّ الحوض لا و اللّه
4414- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال قال أبو عبد اللّه ع و اللّه إنّه ليأتي على الرّجل خمسون سنة و ما قبل اللّه منه صلاة واحدة فأيّ شيء أشدّ من هذا و اللّه إنّكم لتعرفون من جيرانكم و أصحابكم من لو كان يصلّي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها إنّ اللّه لا يقبل إلّا الحسن فكيف يقبل ما يستخفّ به
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
4415- و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السّرّاج عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو الحسن الأوّل ع لمّا حضر أبي الوفاة قال لي يا بنيّ إنّه لا ينال شفاعتنا من استخفّ بالصّلاة
4416- و عنه عن سهل بن زياد عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه قال قال رسول اللّه ص لكلّ شيء وجه و وجه دينكم الصّلاة فلا يشيننّ أحدكم وجه دينه و لكلّ شيء أنف و أنف الصّلاة التّكبير
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمّد بن سعيد عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه مثله
4417- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص ليس منّي من استخفّ بصلاته لا يرد عليّ الحوض لا و اللّه ليس منّي من يشرب مسكرا لا يرد عليّ الحوض لا و اللّه
4418- قال و قال الصّادق ع إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّا بالصّلاة
و رواه في المقنع أيضا مرسلا و كذا الّذي قبله
4419- و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن حديد و عبد الرّحمن بن أبي نجران جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا تستحقرنّ بالبول و لا تتهاوننّ به و لا بصلاتك فإنّ رسول اللّه ص قال عند موته ليس منّي من استخفّ بصلاته لا يرد عليّ الحوض لا و اللّه ليس منّي من شرب مسكرا لا يرد عليّ الحوض لا و اللّه
4420- و عنه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن الحسن بن زياد العطّار عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص ليس منّي من استخفّ بالصّلاة لا يرد عليّ الحوض لا و اللّه
4421- و في عقاب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال الصّلاة وكّل بها ملك ليس له عمل غيرها فإذا فرغ منها قبضها ثمّ صعد بها فإن كانت ممّا تقبل قبلت و إن كانت ممّا لا تقبل قيل له ردّها على عبدي فينزل بها حتّى يضرب بها وجهه ثمّ يقول أفّ لك لا يزال لك عمل يعنيني
و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه ع مثله أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن صفوان مثله
4422- و عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لا ينال شفاعتي من استخفّ بصلاته لا يرد عليّ الحوض لا و اللّه
4423- و عن محمّد بن عليّ و غيره عن ابن فضّال عن المثنّى عن أبي بصير قال دخلت على أمّ حميدة أعزّيها بأبي عبد اللّه ع فبكت و بكيت لبكائها ثمّ قالت يا أبا محمّد لو رأيت أبا عبد اللّه ع عند الموت لرأيت عجبا فتح عينيه ثمّ قال اجمعوا كلّ من بيني و بينه قرابة قالت فما تركنا أحدا إلّا جمعناه فنظر إليهم ثمّ قال إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّا بالصّلاة
و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال و في المجالس عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه عن محمّد بن عليّ القرشيّ عن ابن فضّال مثله
4424- و عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال الصّلاة عمود الدّين مثلها كمثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود ثبت الأوتاد و الأطناب و إذا مال العمود و انكسر لم يثبت وتد و لا طنب
أقول و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الأشربة و غير ذلك
باب 7 - تحريم إضاعة الصّلاة و وجوب المحافظة عليها
4425- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل قال سألت عبدا صالحا ع عن قول اللّه عزّ و جلّ الّذين هم عن صلاتهم ساهون قال هو التّضييع
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
4426- و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا يزال الشّيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصّلوات الخمس لوقتهنّ فإذا ضيّعهنّ تجرّأ عليه فأدخله في العظائم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن حمّاد بن زيد عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ عن أبيه قال قال رسول اللّه ص و ذكر نحوه و رواه الصّدوق في عيون الأخبار بالإسناد السّابق في باب إسباغ الوضوء و رواه في المجالس عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ القرشيّ عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن سعيد بن غزوان عن إسماعيل بن أبي زياد عن الصّادق جعفر بن محمّد ع مثله
-4427 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن الفضيل قال سألت أبا جعفر ع عن قول اللّه عزّ و جلّ الّذين هم على صلاتهم يحافظون قال هي فريضة قلت الّذين هم على صلاتهم دائمون قال هي النّافلة
4428- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد اللّه ع قوله تعالى إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال كتابا ثابتا و ليس إن عجّلت قليلا أو أخّرت قليلا بالّذي يضرّك ما لم تضيّع تلك الإضاعة فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول لقوم أضاعوا الصّلاة و اتّبعوا الشّهوات فسوف يلقون غيّا
4429- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع في حديث إنّ ملك الموت يدفع الشّيطان عن المحافظ على الصّلاة و يلقّنه شهادة أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه في تلك الحالة العظيمة
4430- و في عيون الأخبار بالإسناد المذكور في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن أبيه ع قال قال رسول اللّه ص إذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد فأوّل شيء يسأل عنه الصّلاة فإذا جاء بها تامّة و إلّا زجّ في النّار
4431- قال و قال رسول اللّه ص لا تضيّعوا صلواتكم فإنّ من ضيّع صلاته حشر مع قارون و هامان و كان حقّا على اللّه أن يدخله النّار مع المنافقين فالويل لمن لم يحافظ على صلاته و أداء سنّته
4432- محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في كلام يوصي أصحابه تعاهدوا أمر الصّلاة و حافظوا عليها و استكثروا منها و تقرّبوا بها فإنّها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أ لا تسمعون إلى جواب أهل النّار حين سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلّين و إنّها لتحتّ الذّنوب حتّ الورق و تطلقها إطلاق الرّبق و شبّهها رسول اللّه ص بالحمّة تكون على باب الرّجل فهو يغتسل منها في اليوم و اللّيلة خمس مرّات فما عسى أن يبقى عليه من الدّرن و قد عرف حقّها رجال من المؤمنين الّذين لا تشغلهم عنها زينة متاع و لا قرّة عين من ولد و لا مال يقول اللّه سبحانه رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر اللّه و إقام الصّلاة و إيتاء الزّكاة و كان رسول اللّه ص نصبا بالصّلاة بعد التّبشير له بالجنّة لقول اللّه سبحانه و أمر أهلك بالصّلاة و اصطبر عليها فكان يأمر بها أهله و يصبر عليها نفسه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 8 - وجوب إتمام الصّلاة و إقامتها
4433- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا ما أدّى الرّجل صلاة واحدة تامّة قبلت جميع صلاته و إن كنّ غير تامّات و إن أفسدها كلّها لم يقبل منه شيء منها و لم تحسب له نافلة و لا فريضة و إنّما تقبل النّافلة بعد قبول الفريضة و إذا لم يؤدّ الرّجل الفريضة لم تقبل منه النّافلة و إنّما جعلت النّافلة ليتمّ بها ما أفسد من الفريضة
4434- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال بينا رسول اللّه ص جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه و لا سجوده فقال ص نقر كنقر الغراب لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني
و رواه البرقيّ في المحاسن عن ابن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
4435- و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا قام المصلّي إلى الصّلاة نزلت عليه الرّحمة من أعنان السّماء إلى الأرض و حفّت به الملائكة و ناداه ملك لو يعلم هذا المصلّي ما في الصّلاة ما انفتل
4436- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السّرّاج عن هارون بن خارجة قال ذكرت لأبي عبد اللّه ع رجلا من أصحابنا فأحسنت عليه الثّناء فقال لي كيف صلاته
4437- و عن محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر اللّه عزّ و جلّ إليه أو قال أقبل اللّه عليه حتّى ينصرف و أظلّته الرّحمة من فوق رأسه إلى أفق السّماء و الملائكة تحفّه من حوله إلى أفق السّماء و وكّل اللّه به ملكا قائما على رأسه يقول له أيّها المصلّي لو تعلم من ينظر إليك و من تناجي ما التفتّ و لا زلت من موضعك أبدا
-4438 و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن حمزة بن حمران عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص مثل الصّلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الأطناب و الأوتاد و الغشاء و إذا انكسر العمود لم ينفع طنب و لا وتد و لا غشاء
4439- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال من قبل اللّه منه صلاة واحدة لم يعذّبه و من قبل منه حسنة لم يعذّبه
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن إدريس مثله
4440- و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص الصّلاة ميزان من وفّى استوفى
و رواه الصّدوق مرسلا و كذا الحديثان اللّذان قبله
4441- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال للمصلّي ثلاث خصال إذا هو قام في صلاته حفّت به الملائكة من قدميه إلى أعنان السّماء و يتناثر البرّ عليه من أعنان السّماء إلى مفرق رأسه و ملك موكّل به ينادي لو يعلم المصلّي من يناجي ما انفتل
-4442 قال و قال الصّادق ع أوّل ما يحاسب به العبد الصّلاة فإن قبلت قبل سائر عمله و إذا ردّت ردّ عليه سائر عمله
4443- و في المجالس عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد اللّه الصّادق ع إذا صلّيت صلاة فريضة فصلّها لوقتها صلاة مودّع يخاف أن لا يعود إليها أبدا ثمّ اصرف بصرك إلى موضع سجودك فلو تعلم من عن يمينك و شمالك لأحسنت صلاتك و اعلم أنّك بين يدي من يراك و لا تراه
و في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب مثله
4444- و عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعدآباديّ عن البرقيّ عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه ع قال للمصلّي ثلاث خصال إذا قام في صلاته يتناثر البرّ عليه من أعنان السّماء إلى مفرق رأسه و تحفّ به الملائكة من تحت قدميه إلى أعنان السّماء و ملك ينادي أيّها المصلّي لو تعلم من تناجي ما انفتلت
4445- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن عيسى بن عبد اللّه الهاشميّ عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص إنّ عمود الدّين الصّلاة و هي أوّل ما ينظر فيه من عمل ابن آدم فإن صحّت نظر في عمله و إن لم تصحّ لم ينظر في بقيّة عمله
4446- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد الأزديّ عن أبي عبد اللّه ع قال سأله أبو بصير و أنا جالس عنده عن الحور العين فقال له جعلت فداك أ خلق من خلق الدّنيا أم خلق من خلق الجنّة فقال له ما أنت و ذاك عليك بالصّلاة فإنّ آخر ما أوصى به رسول اللّه ص و حثّ عليه الصّلاة إيّاكم أن يستخفّ أحدكم بصلاته فلا هو إذا كان شابّا أتمّها و لا هو إذا كان شيخا قوي عليها و ما أشدّ من سرقة الصّلاة فإذا قام أحدكم فليعتدل و إذا ركع فليتمكّن و إذا رفع رأسه فليعتدل و إذا سجد فلينفرج و ليتمكّن و إذا رفع رأسه فليلبث حتّى يسكن
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 9 - كراهة تخفيف الصّلاة
4447- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قام العبد في الصّلاة فخفّف صلاته قال اللّه تبارك و تعالى لملائكته أ ما ترون إلى عبدي كأنّه يرى أنّ قضاء حوائجه بيد غيري أ ما يعلم أنّ قضاء حوائجه بيدي
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
4448- أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال أبصر عليّ بن أبي طالب ع رجلا ينقر صلاته فقال منذ كم صلّيت بهذه الصّلاة فقال له الرّجل منذ كذا و كذا فقال مثلك عند اللّه كمثل الغراب إذا نقر لو متّ متّ على غير ملّة أبي القاسم محمّد ثمّ قال عليّ ع إنّ أسرق النّاس من سرق صلاته
4449- و عن أبيه عن خلف بن حمّاد عن ابن مسكان عن الحلبيّ و أبي بصير جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال تخفيف الفريضة و تطويل النّافلة من العبادة
أقول هذا محمول على إمام الجماعة مع عدم احتمال من خلفه للإطالة لما يأتي أو على استحباب إطالة النّوافل أكثر من الفرائض فالتّخفيف بالنّسبة كما يأتي في صلاة اللّيل و غيرها أو على الجواز أو على المساواة لعدم التّصريح بالرّجحان و اللّه أعلم
4450- محمّد بن الحسن في المجالس و الأخبار بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ العبد إذا عجّل فقام لحاجته يقول اللّه تبارك و تعالى أ ما يعلم عبدي أنّي أنا أقضي الحوائج
4451- عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سأله عن إبليس بما استوجب من اللّه أن أعطاه ما أعطاه فقال بشيء كان منه شكره اللّه عليه قلت و ما كان منه قال ركعتين ركعهما في السّماء في أربعة آلاف سنة
4452- محمّد بن عليّ بن الحسين في عقاب الأعمال )عن أبيه عن سعد( عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول دخل رجل مسجدا فيه رسول اللّه ص فخفّف سجوده دون ما ينبغي و دون ما يكون من السّجود فقال رسول اللّه ص نقر كنقر الغراب لو مات هذا على هذا مات على غير دين محمّد
و في المجالس عن عليّ بن أحمد بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسن بن عليّ بن فضّال مثله و رواه البرقيّ في المحاسن عن ابن فضّال أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 10 - استحباب اختيار الصّلاة على غيرها من العبادات المندوبة
4453- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم أحبّ ذلك إلى اللّه عزّ و جلّ ما هو فقال ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصّلاة أ لا ترى أنّ العبد الصّالح عيسى ابن مريم ع قال و أوصاني بالصّلاة و الزّكاة ما دمت حيّا
و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن وهب و
رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن معاوية بن وهب نحوه إلى قوله أفضل من هذه الصّلاة
4454- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن هارون بن خارجة عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول أحبّ الأعمال إلى اللّه عزّ و جلّ الصّلاة و هي آخر وصايا الأنبياء فما أحسن الرّجل يغتسل أو يتوضّأ فيسبغ الوضوء ثمّ يتنحّى حيث لا يراه أنيس فيشرف اللّه عليه و هو راكع أو ساجد إنّ العبد إذا سجد فأطال السّجود نادى إبليس يا ويله أطاعوا و عصيت و سجدوا و أبيت
و رواه الصّدوق مرسلا
4455- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول أما إنّه ليس شيء أفضل من الحجّ إلّا الصّلاة الحديث
4456- و عن أبي داود عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عمّار عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع صلاة فريضة خير من عشرين حجّة و حجّة خير من بيت مملوّ ذهبا يتصدّق منه حتّى يفنى
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان و رواه الصّدوق مرسلا
4457- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع إنّ طاعة اللّه عزّ و جلّ خدمته في الأرض و ليس شيء من خدمته يعدل الصّلاة فمن ثمّ نادت الملائكة زكريّا و هو قائم يصلّي في المحراب
-4458 و في المجالس عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن الحسن عن أحمد بن محمّد المؤدّب عن عاصم بن حميد عن خالد القلانسيّ قال قال الصّادق ع يؤتى بشيخ يوم القيامة فيدفع إليه كتابه ظاهره ممّا يلي النّاس لا يرى إلّا مساوئ فيطول ذلك عليه فيقول يا ربّ أ تأمر بي إلى النّار فيقول الجبّار جلّ جلاله يا شيخ أنا أستحيي أن أعذّبك و قد كنت تصلّي لي في دار الدّنيا اذهبوا بعبدي إلى الجنّة
4459- و في الخصال عن خليل بن أحمد عن أبي القاسم البغويّ عن عليّ بن الجعد عن شعبة عن الوليد عن أبي عمرو الشّيبانيّ عن ابن مسعود عن النّبيّ ص إنّ أحبّ الأعمال إلى اللّه عزّ و جلّ الصّلاة و البرّ و الجهاد
4460- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن هلال عن أحمد بن عبد اللّه الكرخيّ عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول حجّة أفضل من الدّنيا و ما فيها و صلاة فريضة أفضل من ألف حجّة
4461- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي بصير و عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير و عن عثمان بن عيسى عن يونس بن ظبيان كلّهم عن أبي عبد اللّه ع قال صلاة الفريضة أفضل من عشرين حجّة الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه
باب 11 - ثبوت الكفر و الارتداد بترك الصّلاة الواجبة جحودا لها أو استخفافا بها
4462- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث عدد النّوافل قال إنّما هذا كلّه تطوّع و ليس بمفروض إنّ تارك الفريضة كافر و إنّ تارك هذا ليس بكافر
4463- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة أنّه قال سئل أبو عبد اللّه ع ما بال الزّاني لا نسمّيه كافرا و تارك الصّلاة نسمّيه كافرا و ما الحجّة في ذلك فقال لأنّ الزّاني و ما أشبهه إنّما يفعل ذلك لمكان الشّهوة لأنّها تغلبه و تارك الصّلاة لا يتركها إلّا استخفافا بها و ذلك لأنّك لا تجد الزّاني يأتي المرأة إلّا و هو مستلذّ لإتيانه إيّاها قاصدا إليها و كلّ من ترك الصّلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللّذّة فإذا نفيت اللّذّة وقع الاستخفاف و إذا وقع الاستخفاف وقع الكفر
-4464 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللّه ع و سئل ما بال الزّاني و ذكر الحديث و زاد قال و قيل له ما فرق بين من نظر إلى امرأة فزنى بها أو خمر فشربها و بين من ترك الصّلاة حتّى لا يكون الزّاني و شارب الخمر مستخفّا كما يستخفّ تارك الصّلاة و ما الحجّة في ذلك و ما العلّة الّتي تفرق بينهما قال الحجّة أنّ كلّ ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك إليه داع و لم يغلبك غالب شهوة مثل الزّنا و شرب الخمر و أنت دعوت نفسك إلى ترك الصّلاة و ليس ثمّ شهوة فهو الاستخفاف بعينه و هذا فرق ما بينهما
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن الحميريّ و كذا الّذي قبله
4465- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث الكبائر قال إنّ تارك الصّلاة كافر يعني من غير علّة
4466- و عن محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال جاء رجل إلى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه أوصني فقال لا تدع الصّلاة متعمّدا فإنّ من تركها متعمّدا فقد برئت منه ملّة الإسلام
4467- أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن بريد بن معاوية العجليّ عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص ما بين المسلم و بين أن يكفر إلّا ترك الصّلاة الفريضة متعمّدا أو يتهاون بها فلا يصلّيها
محمّد بن عليّ بن الحسين في عقاب الأعمال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن الحسن بن محبوب نحوه
4468 و عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه عن جابر قال قال رسول اللّه ص ما بين الكفر و الإيمان إلّا ترك الصّلاة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات و يأتي ما يدلّ عليه
باب 12 - استحباب ابتداء النّوافل
4469- محمّد بن يعقوب عن أبي داود عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الرّضا ع أنّه قال الصّلاة قربان كلّ تقيّ
و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في عيون الأخبار عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن الفضيل مثله
4470- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن الصّادق ع في حديث قال الصّلاة قربان كلّ تقيّ
4471- قال و أتى رجل رسول اللّه ص فقال ادع اللّه أن يدخلني الجنّة فقال له أعنّي بكثرة السّجود
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله
4472- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن معاوية بن عمّار عن إسماعيل بن يسار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إيّاكم و الكسل إنّ ربّكم رحيم يشكر القليل إنّ الرّجل ليصلّي الرّكعتين تطوّعا يريد بهما وجه اللّه فيدخله اللّه بهما الجنّة الحديث
و رواه الصّدوق و البرقيّ كما مرّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه
باب 13 - عدد الفرائض اليوميّة و نوافلها و جملة من أحكامها
4473- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن النّعمان عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع أن قال يا عليّ أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عنّي ثمّ قال اللّهمّ أعنه إلى أن قال و السّادسة الأخذ بسنّتي في صلاتي و صومي و صدقتي أمّا الصّلاة فالخمسون ركعة الحديث
و رواه الصّدوق و البرقيّ كما يأتي في جهاد النّفس
4474- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في حديث إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الصّلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول اللّه ص إلى الرّكعتين ركعتين و إلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهنّ إلّا في سفر و أفرد الرّكعة في المغرب فتركها قائمة في السّفر و الحضر فأجاز اللّه له ذلك كلّه فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ثمّ سنّ رسول اللّه ص النّوافل أربعا و ثلاثين ركعة مثلي الفريضة فأجاز اللّه عزّ و جلّ له ذلك و الفريضة و النّافلة إحدى و خمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّ بركعة مكان الوتر إلى أن قال و لم يرخّص رسول اللّه ص لأحد تقصير الرّكعتين اللّتين ضمّهما إلى ما فرض اللّه عزّ و جلّ بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا و لم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلّا للمسافر و ليس لأحد أن يرخّص ما لم يرخّصه رسول اللّه ص فوافق أمر رسول اللّه أمر اللّه و نهيه نهي اللّه و وجب على العباد التّسليم له كالتّسليم للّه
4475- و بالإسناد عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال الفريضة و النّافلة إحدى و خمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّان بركعة و هو قائم الفريضة منها سبع عشرة و النّافلة أربع و ثلاثون ركعة
4476- و بالإسناد عن الفضل بن يسار و الفضل بن عبد الملك و بكير قالوا سمعنا أبا عبد اللّه ع يقول كان رسول اللّه ص يصلّي من التّطوّع مثلي الفريضة و يصوم من التّطوّع مثلي الفريضة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
4477- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن محمّد بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أفضل ما جرت به السّنّة من الصّلاة قال تمام الخمسين
قال الكلينيّ و روى الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
4478- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان قال سأل عمرو بن حريث أبا عبد اللّه ع و أنا جالس فقال له جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول اللّه ص فقال كان النّبيّ ص يصلّي ثمان ركعات الزّوال و أربعا الأولى و ثماني بعدها و أربعا العصر و ثلاثا المغرب و أربعا بعد المغرب و العشاء الآخرة أربعا و ثماني صلاة اللّيل و ثلاثا الوتر و ركعتي الفجر و صلاة الغداة ركعتين قلت جعلت فداك و إن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذّبني اللّه على كثرة الصّلاة فقال لا و لكن يعذّب على ترك السّنّة
4479- و عن محمّد بن الحسن عن سهل عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن ع إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التّطوّع بعضهم يصلّي أربعا و أربعين و بعضهم يصلّي خمسين فأخبرني بالّذي تعمل به أنت كيف هو حتّى أعمل بمثله فقال أصلّي واحدة و خمسين ركعة ثمّ قال أمسك و عقد بيده الزّوال ثمانية و أربعا بعد الظّهر و أربعا قبل العصر و ركعتين بعد المغرب و ركعتين قبل العشاء الآخرة و ركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام و ثمان صلاة اللّيل و الوتر ثلاثا و ركعتي الفجر و الفرائض سبع عشرة فذلك إحدى و خمسون
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار مثله
4480- و عن الحسين بن محمّد الأشعريّ عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن حمّاد بن عثمان قال سألته عن التّطوّع بالنّهار فذكر أنّه يصلّي ثمان ركعات قبل الظّهر و ثمان بعدها
4481- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن عليّ بن النّعمان عن الحارث بن المغيرة النّصريّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول صلاة النّهار ستّ عشرة ركعة ثمان إذا زالت الشّمس و ثمان بعد الظّهر و أربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعهنّ في سفر و لا حضر و ركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصلّيهما و هو قاعد و أنا أصلّيهما و أنا قائم و كان رسول اللّه ص يصلّي ثلاث عشرة ركعة من اللّيل
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الأحاديث الثّلاثة الّتي قبله و رواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن النّعمان مثله
4482- و عنه عن محمّد بن أحمد عن السّيّاريّ عن الفضل بن أبي قرّة رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الخمسين و الواحدة ركعة فقال إنّ ساعات النّهار اثنتا عشرة ساعة و ساعات اللّيل اثنتا عشرة ساعة و من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس ساعة و من غروب الشّمس إلى غروب الشّفق غسق فلكلّ ساعة ركعتان و للغسق ركعة
4483- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال قلت للرّضا ع كم الصّلاة من ركعة فقال إحدى و خمسون ركعة
و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عيسى مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى مثله
4484- و عنه و عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال عشر ركعات ركعتان من الظّهر و ركعتان من العصر و ركعتا الصّبح و ركعتا المغرب و ركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهنّ من وهم في شيء منهنّ استقبل الصّلاة استقبالا و هي الصّلاة الّتي فرضها اللّه عزّ و جلّ على المؤمنين في القرآن و فوّض إلى محمّد ص فزاد النّبيّ ص في الصّلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ قراءة إنّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء فالوهم إنّما يكون فيهنّ فزاد رسول اللّه ص في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظّهر و العصر و العشاء الآخرة و ركعة في المغرب للمقيم و المسافر
-4485 و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكنديّ عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ ذا النّمرة قال يا رسول اللّه أخبرني ما فرض اللّه عليّ فقال له رسول اللّه ص فرض اللّه عليك سبع عشرة ركعة في اليوم و اللّيلة و صوم شهر رمضان إذا أدركته و الحجّ إذا استطعت إليه سبيلا و الزّكاة و فسّرها له الحديث
4486- و عن عليّ بن محمّد عن بعض أصحابنا عن عليّ بن الحكم عن ربيع بن محمّد المسليّ عن عبد اللّه بن سليمان العامريّ عن أبي جعفر ع قال لمّا عرج برسول اللّه ص نزل بالصّلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين فلمّا ولد الحسن و الحسين ع زاد رسول اللّه ص سبع ركعات شكرا للّه فأجاز اللّه له ذلك و ترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها لأنّه تحضرها ملائكة اللّيل و ملائكة النّهار فلمّا أمره اللّه بالتّقصير في السّفر وضع عن أمّته ستّ ركعات و ترك المغرب لم ينقص منها شيئا و إنّما يجب السّهو فيما زاد رسول اللّه ص فمن شكّ في أصل الفرض في الرّكعتين الأوّلتين استقبل صلاته
4487- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صلاة رسول اللّه ص بالنّهار فقال و من يطيق ذلك ثمّ قال و لكن أ لا أخبرك كيف أصنع أنا فقلت بلى فقال ثماني ركعات قبل الظّهر و ثمان بعدها قلت فالمغرب قال أربع بعدها قلت فالعتمة قال كان رسول اللّه ص يصلّي العتمة ثمّ ينام و قال بيده هكذا فحرّكها قال ابن أبي عمير ثمّ وصف كما ذكر أصحابنا
4488- و عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال صلاة النّافلة ثمان ركعات حين تزول الشّمس قبل الظّهر و ستّ ركعات بعد الظّهر و ركعتان قبل العصر و أربع ركعات بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا و القيام أفضل و لا تعدّهما من الخمسين و ثمان ركعات من آخر اللّيل تقرأ في صلاة اللّيل بقل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون في الرّكعتين الأوليين و تقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن ثمّ الوتر ثلاث ركعات يقرأ فيها جميعا قل هو اللّه أحد و تفصل بينهنّ بتسليم ثمّ الرّكعتان اللّتان قبل الفجر تقرأ في الأولى منهما قل يا أيّها الكافرون و في الثّانية قل هو اللّه أحد
4489- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن بعض أصحابنا قال قال لي صلاة النّهار ستّ عشرة ركعة صلّها أيّ النّهار شئت إن شئت في أوّله و إن شئت في وسطه و إن شئت في آخره
4490- و عنه عن عمّار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم بن الوليد الغفاريّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك صلاة النّهار النّوافل كم هي قال ستّ عشرة ركعة أيّ ساعات النّهار شئت أن تصلّيها صلّيتها إلّا أنّك إن صلّيتها في مواقيتها أفضل
4491- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد بن المسيّب أنّه سأل عليّ بن الحسين ع فقال له متى فرضت الصّلاة على المسلمين على ما هي اليوم عليه فقال بالمدينة حين ظهرت الدّعوة و قوي الإسلام و كتب اللّه عزّ و جلّ على المسلمين الجهاد زاد رسول اللّه ص في الصّلاة سبع ركعات في الظّهر ركعتين و في العصر ركعتين و في المغرب ركعة و في العشاء الآخرة ركعتين و أقرّ الفجر على ما فرضت بمكّة لتعجيل عروج ملائكة اللّيل إلى السّماء و لتعجيل نزول ملائكة النّهار إلى الأرض و كانت ملائكة النّهار و ملائكة اللّيل يشهدون مع رسول اللّه ص صلاة الفجر فلذلك قال اللّه تعالى و قرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهودا يشهده المسلمون و تشهده ملائكة النّهار و ملائكة اللّيل
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي حمزة عن سعيد بن المسيّب مثله و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله
4492- و عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن أبي هاشم الخادم قال قلت لأبي الحسن الماضي ع لم جعلت صلاة الفريضة و السّنّة خمسين ركعة لا يزاد فيها و لا ينقص منها قال لأنّ ساعات اللّيل اثنتا عشرة ساعة و فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس ساعة و ساعات النّهار اثنتا عشرة ساعة فجعل اللّه لكلّ ساعة ركعتين و ما بين غروب الشّمس إلى سقوط الشّفق غسق فجعل للغسق ركعة
و رواه أيضا في الخصال كذلك
4493- و عن عليّ بن حاتم عن القاسم بن محمّد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن عبد اللّه بن حمّاد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت لأيّ علّة أوجب رسول اللّه ص صلاة الزّوال ثمان قبل الظّهر و ثمان قبل العصر و لأيّ علّة رغّب في وضوء المغرب كلّ الرّغبة و لأيّ علّة أوجب الأربع ركعات من بعد المغرب و لأيّ علّة كان يصلّي صلاة اللّيل في آخر اللّيل و لا يصلّي في أوّل اللّيل قال لتأكيد الفرائض لأنّ النّاس لو لم يكن إلّا أربع ركعات الظّهر لكانوا مستخفّين بها حتّى كاد يفوتهم الوقت فلمّا كان شيئا غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته و كذلك الّتي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته و ذلك لأنّهم يقولون إن سوّفنا و نريد أن نصلّي الزّوال يفوتنا الوقت و كذلك الوضوء في المغرب يقولون حتّى نتوضّأ يفوتنا الوقت فيسرعوا إلى القيام و كذلك الأربع ركعات الّتي من بعد المغرب و كذلك صلاة اللّيل في آخر اللّيل ليسرعوا القيام إلى صلاة الفجر فلتلك العلّة وجب هذا هكذا
أقول المراد بالوجوب الثّبوت أو الاستحباب المؤكّد
4494- و في عيون الأخبار و في العلل بإسناد يأتي في آخر الكتاب عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما جعل أصل الصّلاة ركعتين و زيد على بعضها ركعة و على بعضها ركعتان و لم يزد على بعضها شيء لأنّ أصل الصّلاة إنّما هي ركعة واحدة لأنّ أصل العدد واحد فإذا نقصت من واحد فليست هي صلاة فعلم اللّه عزّ و جلّ أنّ العباد لا يؤدّون تلك الرّكعة الواحدة الّتي لا صلاة أقلّ منها بكمالها و تمامها و الإقبال عليها فقرن إليها ركعة أخرى ليتمّ بالثّانية ما نقص من الأولى ففرض اللّه عزّ و جلّ أصل الصّلاة ركعتين ثمّ علم رسول اللّه ص أنّ العباد لا يؤدّون هاتين الرّكعتين بتمام ما أمروا به و كماله فضمّ إلى الظّهر و العصر و العشاء الآخرة ركعتين ركعتين ليكون فيها تمام الرّكعتين الأوّلتين ثمّ علم أنّ صلاة المغرب يكون شغل النّاس في وقتها أكثر للانصراف إلى الإفطار و الأكل و الوضوء و التّهيئة للمبيت فزاد فيها ركعة واحدة ليكون أخفّ عليهم و لأن تصير ركعات الصّلوات في اليوم و اللّيلة فردا ثمّ ترك الغداة على حالها لأنّ الاشتغال في وقتها أكثر و المبادرة إلى الحوائج فيها أعمّ و لأنّ القلوب فيها أخلى من الفكر لقلّة معاملة النّاس باللّيل و قلّة الأخذ و الإعطاء فالإنسان فيها أقبل على صلاته منه في غيره من الصّلوات لأنّ الفكرة أقلّ لعدم العمل من اللّيل قال و إنّما جعلت السّنّة أربعا و ثلاثين ركعة لأنّ الفريضة سبع عشرة فجعلت السّنّة مثلي الفريضة كمالا للفريضة و إنّما جعلت السّنّة في أوقات مختلفة و لم تجعل في وقت واحد لأنّ أفضل الأوقات ثلاثة عند زوال الشّمس و بعد المغرب و بالأسحار فأحبّ أن يصلّى له في هذه الأوقات الثّلاثة لأنّها إذا فرّقت السّنّة في أوقات شتّى كان أداؤها أيسر و أخفّ من أن تجمع كلّها في وقت واحد
4495- و في عيون الأخبار بالإسناد الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و الصّلاة الفريضة الظّهر أربع ركعات و العصر أربع ركعات و المغرب ثلاث ركعات و العشاء الآخرة أربع ركعات و الغداة ركعتان هذه سبع عشرة ركعة و السّنّة أربع و ثلاثون ركعة ثمان ركعات قبل فريضة الظّهر و ثمان ركعات قبل فريضة العصر و أربع ركعات بعد المغرب و ركعتان من جلوس بعد العتمة تعدّان بركعة و ثمان ركعات في السّحر و الشّفع و الوتر ثلاث ركعات تسلّم بعد الرّكعتين و ركعتا الفجر
و رواه الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول مرسلا نحوه
4496- و عن تميم بن عبد اللّه بن تميم القرشيّ عن أبيه عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ عن رجاء بن أبي الضّحّاك في حديث قال كان الرّضا ع إذا زالت الشّمس جدّد وضوءه و قام فصلّى ستّ ركعات يقرأ في الرّكعة الأولى الحمد و قل يا أيّها الكافرون و في الثّانية الحمد و قل هو اللّه أحد و يقرأ في الأربع في كلّ ركعة الحمد و قل هو اللّه أحد و يسلّم في كلّ ركعتين و يقنت فيهما في الثّانية قبل الرّكوع و بعد القراءة ثمّ يؤذّن و يصلّي ركعتين ثمّ يقيم و يصلّي الظّهر فإذا سلّم سبّح اللّه و حمّده و كبّره و هلّله ما شاء اللّه ثمّ سجد سجدة الشّكر يقول فيها مائة مرّة شكرا للّه فإذا رفع رأسه قام فصلّى ستّ ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد و قل هو اللّه أحد و يسلّم في كلّ ركعتين و يقنت في ثانية كلّ ركعتين قبل الرّكوع و بعد القراءة ثمّ يؤذّن و يصلّي ركعتين و يقنت في الثّانية فإذا سلّم أقام و صلّى العصر فإذا سلّم جلس في مصلّاه يسبّح اللّه و يحمّده و يكبّره و يهلّله ما شاء اللّه ثمّ سجد سجدة الشّكر يقول فيها مائة مرّة حمدا للّه فإذا غابت الشّمس توضّأ و صلّى المغرب ثلاثا بأذان و إقامة و قنت في الثّانية قبل الرّكوع و بعد القراءة فإذا سلّم جلس في مصلّاه يسبّح اللّه و يحمّده و يكبّره يهلّله ما شاء اللّه ثمّ سجد سجدة الشّكر ثمّ رفع رأسه و لم يتكلّم حتّى يقوم و يصلّي أربع ركعات بتسليمتين يقنت في كلّ ركعتين في الثّانية قبل الرّكوع و بعد القراءة و كان يقرأ في الأولى من هذه الأربع الحمد و قل يا أيّها الكافرون و في الثّانية الحمد و قل هو اللّه أحد و يقرأ في الرّكعتين الباقيتين الحمد و قل هو اللّه أحد ثمّ يجلس بعد التّسليم في التّعقيب ما شاء اللّه ثمّ يفطر ثمّ يلبث حتّى يمضي مناللّيل قريب من الثّلث ثمّ يقوم فيصلّي العشاء الآخرة أربع ركعات و يقنت في الثّانية قبل الرّكوع و بعد القراءة فإذا سلّم جلس في مصلّاه يذكر اللّه عزّ و جلّ و يسبّحه و يحمّده و يكبّره و يهلّله ما شاء اللّه و يسجد بعد التّعقيب سجدة الشّكر ثمّ يأوي إلى فراشه فإذا كان الثّلث الأخير من اللّيل قام من فراشه بالتّسبيح و التّحميد و التّهليل و التّكبير و الاستغفار و استاك ثمّ توضّأ ثمّ قام إلى صلاة اللّيل فيصلّي ثماني ركعات و يسلّم في كلّ ركعتين يقرأ في الأوّلتين منهما في كلّ ركعة الحمد مرّة و قل هو اللّه أحد ثلاثين مرّة ثمّ يصلّي صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات يسلّم في كلّ ركعتين و يقنت في كلّ ركعتين في الثّانية قبل الرّكوع و بعد التّسبيح و يحتسب بها من صلاة اللّيل ثمّ يقوم فيصلّي الرّكعتين الباقيتين يقرأ في الأولى الحمد و سورة الملك و في الثّانية الحمد و هل أتى على الإنسان ثمّ يقوم فيصلّي ركعتي الشّفع يقرأ في كلّ ركعة منهما الحمد مرّة و قل هو اللّه أحد ثلاث مرّات و يقنت في الثّانية قبل الرّكوع و بعد القراءة فإذا سلّم قام و صلّى ركعة الوتر يتوجّه فيها و يقرأ فيها الحمد مرّة و قل هو اللّه أحد ثلاث مرّات و قل أعوذ بربّ الفلق مرّة واحدة و قل أعوذ بربّ النّاس مرّة واحدة و يقنت فيها قبل الرّكوع و بعد القراءة إلى أن قال و يقول أستغفر اللّه و أسأله التّوبة سبعين مرّة فإذا سلّم جلس في التّعقيب ما شاء اللّه فإذا قرب من الفجر قام فصلّى ركعتي الفجر يقرأ في الأولى الحمد و قل يا أيّها الكافرون و في الثّانية الحمد و قل هو اللّه أحد فإذا طلع الفجر أذّن و أقام و صلّى الغداة ركعتين فإذا سلّم جلس في التّعقيب حتّى تطلع الشّمس ثمّ سجد حتّى يتعالى النّهار الحديث
-4497 و في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين قال و صلاة الفريضة الظّهر أربع ركعات و العصر أربع ركعات و المغرب ثلاث ركعات و العشاء الآخرة أربع ركعات و الفجر ركعتان فجملة الصّلاة المفروضة سبع عشرة ركعة و السّنّة أربع و ثلاثون ركعة منها أربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السّفر و الحضر و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة و ثمان ركعات في السّحر و هي صلاة اللّيل و الشّفع ركعتان و الوتر ركعة و ركعتا الفجر بعد الوتر وثمان ركعات قبل الظّهر و ثمان ركعات )بعد الظّهر( قبل العصر و الصّلاة تستحبّ في أوّل الأوقات
4498- و في كتاب صفات الشّيعة عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى عن موسى بن عمران عن عمّه الحسين بن يزيد النّوفليّ عن عليّ بن سالم عن أبيه عن أبي بصير قال قال الصّادق ع شيعتنا أهل الورع و الاجتهاد و أهل الوفاء و الأمانة و أهل الزّهد و العبادة أصحاب الإحدى و خمسين ركعة في اليوم و اللّيلة القائمون باللّيل الصّائمون بالنّهار يزكّون أموالهم و يحجّون البيت و يجتنبون كلّ محرّم
4499- الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن أبي جعفر ع في قوله تعالى الّذين هم على صلاتهم دائمون قال هذا في النّوافل و قوله و الّذين هم على صلاتهم يحافظون في الفرائض و الواجبات
4500- و عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ع في قوله تعالى و الّذين هم على صلاتهم يحافظون قال أولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا
4501- محمّد بن الحسن في المصباح عن أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكريّ ع قال علامات المؤمن خمس و عدّ منها صلاة الإحدى و خمسين
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه إن شاء اللّه
باب 14 - جواز الاقتصار في نافلة العصر على ستّ ركعات أو أربع و في نافلة المغرب على ركعتين و ترك نافلة العشاء
4502- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع إنّي رجل تاجر أختلف و أتّجر فكيف لي بالزّوال و المحافظة على صلاة الزّوال و كم تصلّى قال تصلّي ثماني ركعات إذا زالت الشّمس و ركعتين بعد الظّهر و ركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة و تصلّي بعد المغرب ركعتين و بعد ما ينتصف اللّيل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و منها ركعتا الفجر فتلك سبع و عشرون ركعة سوى الفريضة و إنّما هذا كلّه تطوّع و ليس بمفروض إنّ تارك الفريضة كافر و إنّ تارك هذا ليس بكافر و لكنّها معصية لأنّه يستحبّ إذا عمل الرّجل عملا من الخير أن يدوم عليه
4503- و عنه عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّطوّع باللّيل و النّهار فقال الّذي يستحبّ أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشّمس و بعد الظّهر ركعتان و قبل العصر ركعتان و بعد المغرب ركعتان و قبل العتمة ركعتان و من السّحر ثمان ركعات ثمّ يوتر و الوتر ثلاث ركعات مفصولة ثمّ ركعتان قبل صلاة الفجر و أحبّ صلاة اللّيل إليهم آخر اللّيل
4504- و عنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما جرت به السّنّة في الصّلاة فقال ثمان ركعات الزّوال و ركعتان بعد الظّهر و ركعتان قبل العصر و ركعتان بعد المغرب و ثلاث عشرة ركعة من آخر اللّيل منها الوتر و ركعتا الفجر قلت فهذا جميع ما جرت به السّنّة قال نعم فقال أبو الخطّاب أ فرأيت إن قوي فزاد قال فجلس و كان متّكئا فقال إن قويت فصلّها كما كانت تصلّى و كما ليست في ساعة من النّهار فليست في ساعة من اللّيل إنّ اللّه يقول و من آناء اللّيل فسبّح
أقول المراد بالسّنّة هنا الاستحباب المؤكّد لما تقدّم و تكون الزّيادة السّابقة مستحبّة غير مؤكّدة كتأكيد هذا العدد
4505- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا تصلّ أقلّ من أربع و أربعين ركعة قال و رأيته يصلّي بعد العتمة أربع ركعات
4506- و عنه عن يحيى بن حبيب قال سألت الرّضا ع عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى اللّه من الصّلاة قال ستّ و أربعون ركعة فرائضه و نوافله قلت هذه رواية زرارة قال أ و ترى أحدا كان أصدع بالحقّ منه
و رواه الكشّيّ في كتاب الرّجال عن محمّد بن قولويه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عن عليّ بن إسماعيل بن عيسى عن محمّد بن عمر بن سعيد جميعا عن يحيى بن أبي حبيب نحوه
-4507 محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو جعفر ع كان رسول اللّه ص لا يصلّي بالنّهار شيئا حتّى تزول الشّمس و إذا زالت صلّى ثماني ركعات و هي صلاة الأوّابين تفتّح في تلك السّاعة أبواب السّماء و يستجاب الدّعاء و تهبّ الرّياح و ينظر اللّه إلى خلقه فإذا فاء الفيء ذراعا صلّى الظّهر أربعا و صلّى بعد الظّهر ركعتين ثمّ صلّى ركعتين أخراوين ثمّ صلّى العصر أربعا إذا فاء الفيء ذراعا ثمّ لا يصلّي بعد العصر شيئا حتّى تئوب الشّمس فإذا آبت و هو أن تغيب صلّى المغرب ثلاثا و بعد المغرب أربعا ثمّ لا يصلّي شيئا حتّى يسقط الشّفق فإذا سقط الشّفق صلّى العشاء ثمّ أوى رسول اللّه ص إلى فراشه و لم يصلّ شيئا حتّى يزول نصف اللّيل فإذا زال نصف اللّيل صلّى ثماني ركعات و أوتر في الرّبع الأخير من اللّيل بثلاث ركعات فقرأ فيهنّ فاتحة الكتاب و قل هو اللّه أحد و يفصل بين الثّلاث بتسليمة و يتكلّم و يأمر بالحاجة و لا يخرج من مصلّاه حتّى يصلّي الثّالثة الّتي يوتر فيها و يقنت فيها قبل الرّكوع ثمّ يسلّم و يصلّي ركعتي الفجر قبل الفجر و عنده و بعيده ثمّ يصلّي ركعتي الصّبح و هي الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا فهذه صلاة رسول اللّه ص الّتي قبضه اللّه عزّ و جلّ عليها
4508- محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن حمدويه بن نصير عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن زرارة و عن محمّد بن قولويه و الحسين بن الحسن بن بندار عن سعد بن عبد اللّه عن هارون بن الحسن بن محبوب عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة و ابنيه الحسن و الحسين عن عبد اللّه بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال في حديث طويل و عليك بالصّلاة السّتّة و الأربعين و عليك بالحجّ أن تهلّ بالإفراد و تنوي الفسخ إذا قدمت مكّة ثمّ قال و الّذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى و خمسين و الإهلال بالتّمتّع إلى الحجّ و ما أمرناه به من أن يهلّ بالتّمتّع فلذلك عندنا معان و تصاريف لذلك ما يسعنا و يسعكم و لا يخالف شيء منه الحقّ و لا يضادّه
4509- و عن حمدويه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن يونس بن يعقوب و عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عيسى بن عبد اللّه القمّيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه دخل عليه فأوصاه بأشياء ثمّ قال إذا كانت الشّمس من هاهنا من العصر فصلّ ستّ ركعات
أقول و يدلّ على جواز النّقص من النّوافل ما يأتي من جواز تركها و قد ثبت مشروعيّة الزّيادة السّابقة و استحبابها بما تقدّم و غيره على أنّ أحاديث النّقص محتملة للتّقيّة و يمكن حملها عليها
باب 15 - أنّ لكلّ ركعتين من النّوافل تشهّدا و تسليما و للوتر بانفراده و يستثنى صلاة الأعرابيّ و نحوها و جواز الكلام بين الشّفع و الوتر و إيقاظ النّائم و الأكل و الشّرب و الجماع و قضاء الحاجة
4510- محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي ولّاد حفص بن سالم الحنّاط قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّسليم في ركعتي الوتر فقال نعم و إن كانت لك حاجة فاخرج و اقضها ثمّ عد و اركع ركعة
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن محمّد بن أبي حمزة عن أبي ولّاد حفص بن سالم و رواه البرقيّ في المحاسن عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن النّضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة و فضالة عن الحسين بن عثمان جميعا عن أبي ولّاد مثله
4511- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يصلّي النّافلة أ يصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ قال لا إلّا أن يسلّم بين كلّ ركعتين
4512- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد اللّه عن أبي بصير قال قال أبو جعفر ع في حديث و افصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتّسليم
4513- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي ولّاد حفص بن سالم الحنّاط أنّه قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا بأس بأن يصلّي الرّجل ركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته ثمّ يرجع فيصلّي ركعة و لا بأس أن يصلّي الرّجل ركعتين من الوتر ثمّ يشرب الماء و يتكلّم و ينكح و يقضي ما شاء من حاجته و يحدث وضوءا ثمّ يصلّي الرّكعة قبل أن يصلّي الغداة
-4514 و بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال الصّلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى
و رواه في العلل و عيون الأخبار بالإسناد الآتي
4515- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن محمّد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع التّسليم في ركعتي الوتر فقال توقظ الرّاقد و تكلّم بالحاجة
4516- و عنه عن حمّاد بن عيسى و فضالة عن معاوية بن عمّار قال قال لي اقرأ في الوتر في ثلاثتهنّ بقل هو اللّه أحد و سلّم في الرّكعتين توقظ الرّاقد و تأمر بالصّلاة
4517- و عنه عن فضالة عن أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يصلّي الرّجل الرّكعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته
4518- و عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهنّ و تقرأ فيهنّ جميعا بقل هو اللّه أحد
4519- و عنه )عن حمّاد عن شعيب( عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة و واحدة
4520- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع فيمن انصرف في الرّكعة الثّانية من الوتر هل يجوز له أن يتكلّم أو يخرج من المسجد ثمّ يعود فيوتر قال نعم تصنع ما تشاء و تتكلّم و تحدث وضوءك ثمّ تتمّها قبل أن تصلّي الغداة
4521- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقيّ عن سعد بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن الوتر أ فصل أم وصل قال فصل
4522- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل النّوفليّ عن عليّ بن أبي حمزة و غيره عن بعض مشيخته قال قلت لأبي عبد اللّه ع أفصل في الوتر قال نعم قلت فإنّي ربّما عطشت فأشرب الماء قال نعم و انكح
4523- و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن البرقيّ عن عبد اللّه بن الفضل النّوفليّ عن عليّ بن أبي حمزة أو غيره عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع مثله و أسقط قوله و انكح
4524- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن مولى لأبي جعفر ع قال قال ركعتا الوتر إن شاء تكلّم بينهما و بين الثّالثة و إن شاء لم يفعل
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
4525- و عنه عن النّضر عن محمّد بن أبي حمزة عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّسليم في ركعتي الوتر فقال إن شئت سلّمت و إن شئت لم تسلّم
4526- و عنه عن النّضر عن محمّد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع ]أسلّم[ في ركعتي الوتر فقال إن شئت سلّمت و إن شئت لم تسلّم
4527- و عنه عن محمّد بن زياد عن كردويه الهمدانيّ قال سألت العبد الصّالح ع عن الوتر فقال صله
أقول حمل الشّيخ هذه الأحاديث الثّلاثة على التّقيّة و جوّز فيها أن يراد بالتّسليم الصّيغة المستحبّة و أن يراد به ما يستباح بالتّسليم من الكلام و غيره و يأتي ما يدلّ على استثناء صلاة الأعرابيّ و صلوات أخر في الجمعة و في الصّلوات المندوبة
باب 16 - جواز ترك النّوافل
4528- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن أبان عن محمّد الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع في الوتر إنّما كتب اللّه الخمس و ليست الوتر مكتوبة إن شئت صلّيتها و تركها قبيح
4529- و عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن هارون بن مسلم عن الحسن بن موسى الحنّاط قال خرجنا أنا و جميل بن درّاج و عائذ الأحمسيّ حجّاجا فكان عائذ كثيرا ما يقول لنا في الطّريق إنّ لي إلى أبي عبد اللّه ع حاجة أريد أن أسأله عنها فأقول له حتّى نلقاه فلمّا دخلنا عليه سلّمنا و جلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدئا فقال من أتى اللّه بما افترض عليه لم يسأله عمّا سوى ذلك فغمزنا عائذ فلمّا قمنا قلنا ما كانت حاجتك قال الّذي سمعتم قلنا كيف كانت هذه حاجتك فقال أنا رجل لا أطيق القيام باللّيل فخفت أن أكون مأخوذا به فأهلك
و رواه الصّفّار في بصائر الدّرجات عن الحسن بن عليّ عن عيسى عن هارون عن الحسين بن موسى نحوه
4530- و عنه عن محمّد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن معاوية بن حكيم عن عليّ بن الحسن بن رباط عن عبد اللّه بن مسكان قال حدّثني من سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل تجتمع عليه الصّلوات قال ألقها و استأنف
و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن الحسن بن رباط مثله
4531- و عن سعد بن عبد اللّه عن معاوية بن حكيم عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن الرّضا ع أنّ أبا الحسن ع كان إذا اغتمّ ترك الخمسين
قال الشّيخ يعني تمام الخمسين لأنّ الفرائض لا يجوز تركها
4532- و عنه عن عليّ بن إسماعيل عن معلّى بن محمّد عن عليّ بن أسباط عن عدّة من أصحابنا أنّ أبا الحسن موسى ع كان إذا اهتمّ ترك النّافلة
و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد مثله
4533- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه عن ابن فضّال عن مروان عن عمّار السّاباطيّ قال كنّا جلوسا عند أبي عبد اللّه ع بمنى فقال له رجل ما تقول في النّوافل قال فريضة قال ففزعنا و فزع الرّجل فقال أبو عبد اللّه ع إنّما أعني صلاة اللّيل على رسول اللّه ص إنّ اللّه يقول و من اللّيل فتهجّد به نافلة لك
-4534 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن عائذ الأحمسيّ قال دخلت على أبي عبد اللّه ع و أنا أريد أن أسأله عن صلاة اللّيل إلى أن قال فقال من غير أن أسأله إذا لقيت اللّه بالصّلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك
4535- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن عليّ بن معبد أو غيره عن أحدهما ع قال قال النّبيّ ص إنّ للقلوب إقبالا و إدبارا فإذا أقبلت فتنفّلوا و إذا أدبرت فعليكم بالفريضة
4536- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن عليّ بن الرّيّان عن الحسين بن محمّد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن ذريح المحاربيّ عن أبي عبد اللّه ع قال )قال رجل( يا رسول اللّه يسأل اللّه عمّا سوى الفريضة قال لا
4537- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في المجالس عن أبيه عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عائذ الأحمسيّ قال دخلت على أبي عبد اللّه ع إلى أن قال فقال لي يا عائذ إذا لقيت اللّه عزّ و جلّ بالصّلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك قال عائذ و كان لا يمكنني قيام اللّيل و كنت خائفا أن أوخذ بذلك فأهلك فابتدأني ع بجواب ما كنت أريد أن أسأله عنه
-4538 محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع أنّه قال إنّ للقلوب إقبالا و إدبارا فإذا أقبلت فاحملوها على النّوافل و إذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 17 - تأكّد استحباب المداومة على النّوافل و الإقبال بالقلب على الصّلاة
4539- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن الفضيل قال سألت أبا جعفر ع عن قول اللّه عزّ و جلّ الّذين هم على صلاتهم يحافظون قال هي الفريضة قلت الّذين هم على صلاتهم دائمون قال هي النّافلة
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
4540- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ عمّار السّاباطيّ روى عنك رواية قال و ما هي قلت روى أنّ السّنّة فريضة فقال أين يذهب أين يذهب ليس هكذا حدّثته إنّما قلت له من صلّى فأقبل على صلاته لم يحدّث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل اللّه عليه ما أقبل عليها فربّما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها و إنّما أمرنا بالسّنّة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة
4541- و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له إلّا ما أقبل عليه منها بقلبه و إنّما أمرنا بالنّافلة ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن أيّوب بن نوح عن ابن أبي عمير و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع نحوه
4542- و عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال يا با محمّد إنّ العبد يرفع له ثلث صلاته و نصفها و ثلاثة أرباعها و أقلّ و أكثر على قدر سهوه فيها لكنّه يتمّ له من النّوافل قال فقال له أبو بصير ما أرى النّوافل ينبغي أن تترك على حال فقال أبو عبد اللّه ع أجل لا
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و الّذي قبله عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله
4543- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ العبد يقوم فيصلّي النّافلة فيعجّب الرّبّ ملائكته منه فيقول يا ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترض عليه
4544- و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن أبي سعيد القمّاط عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر ع في حديث إنّ اللّه جلّ جلاله قال ما يتقرّب إليّ عبد من عبادي بشيء أحبّ إليّ ممّا افترضت عليه و إنّه ليتقرّب إليّ بالنّافلة حتّى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الّذي يسمع به و بصره الّذي يبصر به و لسانه الّذي ينطق به و يده الّتي يبطش بها إن دعاني أجبته و إن سألني أعطيته
و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن حمّاد بن بشير عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه البرقيّ في المحاسن عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه ع مثله
4545- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له آناء اللّيل ساجدا و قائما يحذر الآخرة و يرجوا رحمة ربّه قال يعني صلاة اللّيل قال قلت له و أطراف النّهار لعلّك ترضى قال يعني تطوّع بالنّهار قال قلت له و إدبار النّجوم قال ركعتان قبل الصّبح قلت و أدبار السّجود قال ركعتان بعد المغرب
4546- و عن جماعة عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول كلّ سهو في الصّلاة يطرح منها غير أنّ اللّه يتمّ بالنّوافل
4547- محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسن بن محبوب عن الحسن الواسطيّ عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ع قال صلاة النّوافل قربان كلّ مؤمن
4548- و في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إنّما جعلت النّافلة ليتمّ بها ما يفسد من الفريضة
4549- و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر قال قال لي أبو جعفر ع أ تدري لأيّ شيء وضع التّطوّع قلت ما أدري جعلت فداك قال إنّه تطوّع لكم و نافلة للأنبياء و تدري لم وضع التّطوّع قلت لا أدري جعلت فداك قال لأنّه إن كان في الفريضة نقصان قضيت النّافلة على الفريضة حتّى تتمّ إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول لنبيّه ص و من اللّيل فتهجّد به نافلة لك
و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن عليّ بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك نحوه
4550- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عمّن رواه عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع يرفع للرّجل من الصّلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها و لكنّ اللّه تعالى يتمّم ذلك بالنّوافل
4551- و في المجالس و الأخبار بإسناده عن أبي ذرّ عن رسول اللّه ص قال يا أبا ذرّ ركعتان مقتصدتان في تفكّر خير من قيام ليلة و القلب ساه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 18 - تأكّد استحباب قضاء النّوافل إذا فاتت فإن عجز استحبّ له الصّدقة عن كلّ ركعتين بمدّ فإن عجز فعن كلّ أربع ركعات بمدّ فإن عجز فعن نوافل النّهار بمدّ و عن نوافل اللّيل بمدّ و استحباب اختيار القضاء على الصّدقة
4552- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن الحسن يعني ابن سعيد عن فضالة عن ابن سنان يعني عبد اللّه قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ العبد يقوم فيقضي النّافلة فيعجّب الرّبّ ملائكته منه فيقول ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان مثله
4553- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أخبرني عن رجل عليه من صلاة النّوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع قال فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك ثمّ قال قلت له فإنّه لا يقدر على القضاء فقال إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه و إن كان شغله لجمع الدّنيا و التّشاغل بها عن الصّلاة فعليه القضاء و إلّا لقي اللّه و هو مستخفّ متهاون مضيّع لحرمة رسول اللّه ص قلت فإنّه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدّق فسكت مليّا ثمّ قال فليتصدّق بصدقة قلت فما يتصدّق قال بقدر طوله و أدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة قلت و كم الصّلاة الّتي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين قال لكلّ ركعتين من صلاة اللّيل مدّ و لكلّ ركعتين من صلاة النّهار مدّ فقلت لا يقدر فقال مدّ إذا لكلّ أربع ركعات من صلاة النّهار )مدّ لكلّ أربع ركعات من صلاة اللّيل( قلت لا يقدر قال فمدّ إذا لصلاة اللّيل و مدّ لصلاة النّهار و الصّلاة أفضل و الصّلاة أفضل و الصّلاة أفضل
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عليّ بن عبد اللّه عن عبد اللّه بن سنان نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن عبد اللّه بن سام قال قلت لأبي عبد اللّه ع و ذكر مثله و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبي سمينة عن محمّد بن أسلم عن عبد اللّه بن سنان مثله
-4554 قال الصّدوق و قال رسول اللّه ص إنّ اللّه ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة اللّيل بالنّهار فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه أشهدكم أنّي قد غفرت له
4555- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة قال دخلت على أبي جعفر ع و أنا شابّ فوصف لي التّطوّع و الصّوم فرأى ثقل ذلك في وجهي فقال لي إنّ هذا ليس كالفريضة من تركها هلك إنّما هو التّطوّع إن شغلت عنه أو تركته قضيته إنّهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوما تامّا و يوما ناقصا إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول الّذين هم على صلاتهم دائمون و كانوا يكرهون أن يصلّوا شيئا حتّى يزول النّهار إنّ أبواب السّماء تفتّح إذا زال النّهار
4556- أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عاصم بن حميد قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ الرّبّ ليعجّب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النّافلة فيقول انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه
4557- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يكون في السّفر فيترك النّافلة و هو مجمع أن يقضي إذا أقام هل يجزيه تأخير ذلك قال إن كان ضعيفا لا يستطيع )أن يقضي( أجزأه ذلك و إن كان قويّا فلا يؤخّره
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 19 - أنّ من لم يعلم قدر ما فاته من النّوافل استحبّ له القضاء حتّى يغلب على ظنّه الوفاء أو يتيقّنه
4558- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه ع فقال أصلحك اللّه إنّ عليّ نوافل كثيرة فكيف أصنع فقال اقضها فقال له إنّها أكثر من ذلك قال اقضها قلت لا أحصيها قال توخّ الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم مثله
4559- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن عليّ بن الحسن بن رباط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الصّلاة تجتمع عليّ قال تحرّ و اقضها
4560- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل ينسى ما عليه من النّافلة و هو يريد أن يقضي )كيف يقضي( قال يقضي حتّى يرى أنّه قد زاد على ما عليه و أتمّ
4561- و قد تقدّم حديث عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع أخبرني عن رجل عليه من صلاة النّوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع قال فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك
باب 20 - استحباب قضاء النّوافل إذا فاتت لمرض و عدم تأكّد استحباب القضاء حينئذ
4562- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل مرض فترك النّافلة فقال يا محمّد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله و إن لم يفعل فلا شيء عليه
و رواه في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد و عبد الرّحمن بن أبي نجران جميعا عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم مثله
4563- و بإسناده عن مرازم بن حكيم الأزديّ أنّه قال مرضت أربعة أشهر لم أتنفّل فيها فقلت لأبي عبد اللّه ع فقال ليس عليك قضاء إنّ المريض ليس كالصّحيح كلّ ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر
و رواه في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
4564- محمّد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اجتمع عليه صلاة السّنة من مرض قال لا يقضي
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن عيص مثله أقول حمله الشّيخ على النّوافل لما مرّ و يمكن حمله على من صلّى الفريضة أو النّافلة في المرض جالسا أو موميا
باب 21 - سقوط ركعتين من كلّ رباعيّة في السّفر و سقوط نافلة الظّهر و العصر خاصّة فيه
4565- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الصّلاة تطوّعا في السّفر قال لا تصلّ قبل الرّكعتين و لا بعدهما شيئا نهارا
4566- و عنه عن صفوان بن يحيى عن حذيفة بن منصور عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا الصّلاة في السّفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء
و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن خالد الأشعريّ عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ عن حذيفة بن منصور مثله
4567- و عنه عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال الصّلاة في السّفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلّا المغرب ثلاث
4568- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب و عليّ بن الحكم جميعا عن أبي يحيى الحنّاط قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صلاة النّافلة بالنّهار في السّفر فقال يا بنيّ لو صلحت النّافلة في السّفر تمّت الفريضة
و رواه الصّدوق مرسلا
4569- و عنه عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت الرّضا ع عن التّطوّع بالنّهار و أنا في سفر فقال لا و لكن تقضي صلاة اللّيل بالنّهار و أنت في سفر فقلت جعلت فداك صلاة النّهار الّتي أصلّيها في الحضر أقضيها بالنّهار في السّفر قال أمّا أنا فلا أقضيها
4570- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن بعض أصحابنا عن عليّ بن الحكم عن ربيع بن محمّد المسليّ عن عبد اللّه بن سليمان العامريّ عن أبي جعفر ع قال لمّا عرج برسول اللّه ص نزل بالصّلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين فلمّا ولد الحسن و الحسين زاد رسول اللّه ص سبع ركعات شكرا للّه فأجاز اللّه له ذلك و ترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها لأنّه يحضرها ملائكة اللّيل و ملائكة النّهار فلمّا أمره اللّه بالتّقصير في السّفر وضع عن أمّته ستّ ركعات و ترك المغرب لم ينقص منها شيئا
4571- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال الصّلاة في السّفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلّا المغرب فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في سفر و لا حضر و ليس عليك قضاء صلاة النّهار و صلّ صلاة اللّيل و اقضه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
4572- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار عن تميم بن عبد اللّه بن تميم القرشيّ عن أبيه عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ عن رجاء بن أبي الضّحّاك عن الرّضا ع أنّه كان في السّفر يصلّي فرائضه ركعتين ركعتين إلّا المغرب فإنّه كان يصلّيها ثلاثا و لا يدع نافلتها و لا يدع صلاة اللّيل و الشّفع و الوتر و ركعتي الفجر في سفر و لا حضر و كان لا يصلّي من نوافل النّهار في السّفر شيئا
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 22 - حكم قضاء نوافل النّهار ليلا في السّفر
4573- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع أقضي صلاة النّهار باللّيل في السّفر فقال نعم فقال له إسماعيل بن جابر أقضي صلاة النّهار باللّيل في السّفر فقال لا فقال إنّك قلت نعم فقال إنّ ذلك يطيق و أنت لا تطيق
4574- و عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك إنّي سألتك عن قضاء صلاة النّهار باللّيل في السّفر فقلت لا تقضها و سألك أصحابنا فقلت اقضوا فقال لي أ فأقول لهم لا تصلّوا و اللّه ما ذاك عليهم
4575- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان عن سيف التّمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قال له بعض أصحابنا إنّا كنّا نقضي صلاة النّهار إذا نزلنا بين المغرب و العشاء الآخرة فقال لا اللّه أعلم بعباده حين رخّص لهم إنّما فرض اللّه على المسافر ركعتين لا قبلهما و لا بعدهما شيء إلّا صلاة اللّيل على بعيرك حيث توجّه بك
و رواه الصّدوق بإسناده عن سيف التّمّار مثله
4576- و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن سدير قال قال أبو عبد اللّه ع كان أبي يقضي في السّفر نوافل النّهار باللّيل و لا يتمّ صلاة فريضة
أقول الشّيخ تارة يحمل هذه الأحاديث على الجواز كما هو ظاهرها و تارة على من سافر بعد دخول الوقت لما يأتي
باب 23 - استحباب نافلة الظّهرين في السّفر لمن سافر بعد دخول وقتهما
4577- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الرّجل إذا زالت الشّمس و هو في منزله ثمّ يخرج في سفر فقال يبدأ بالزّوال فيصلّيها ثمّ يصلّي الأولى بتقصير ركعتين لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى و سئل فإن خرج بعد ما حضرت الأولى قال يصلّي الأولى أربع ركعات ثمّ يصلّي بعد النّوافل ثمان ركعات لأنّه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير و هي ركعتان لأنّه خرج في السّفر قبل أن تحضر العصر
باب 24 - استحباب المداومة على نافلة المغرب و عدم سقوطها في السّفر و عدم جواز تقصير المغرب و الصّبح و كراهة الكلام بين المغرب و نافلتها و في أثناء النّافلة
4578- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبيّ عن الحارث بن المغيرة قال قال أبو عبد اللّه ع أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنّ في حضر و لا سفر
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
4579- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرّحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال الصّلاة في السّفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلّا المغرب فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في حضر و لا سفر و ليس عليك قضاء صلاة النّهار و صلّ صلاة اللّيل و اقضه
4580- و عن محمّد بن يحيى عن حمدان بن سليمان عن سعد بن سعد عن مقاتل بن مقاتل عن أبي الحارث قال سألته يعني الرّضا ع عن الأربع ركعات بعد المغرب في السّفر يعجّلني الجمّال و لا يمكنني الصّلاة على الأرض هل أصلّيها في المحمل فقال نعم صلّها في المحمل
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله
4581- و عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن زرعة بن محمّد عن سماعة قال سألته عن الصّلاة في السّفر فقال ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلّا أنّه ينبغي للمسافر أن يصلّي بعد المغرب أربع ركعات و ليتطوّع باللّيل ما شاء الحديث
4582- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان في حديث العلل الّتي سمعها من الرّضا ع قال إنّ الصّلاة إنّما قصّرت في السّفر لأنّ الصّلاة المفروضة أوّلا إنّما هي عشر ركعات و السّبع إنّما زيدت فيها بعد فخفّف اللّه عزّ و جلّ عن العبد تلك الزّيادة لموضع سفره و تعبه و نصبه و اشتغاله بأمر نفسه و ظعنه و إقامته لئلّا يشتغل عمّا لا بدّ له من معيشته رحمة من اللّه عزّ و جلّ و تعطّفا عليه إلّا صلاة المغرب فإنّها لم تقصّر لأنّها صلاة مقصّرة في الأصل قال و إنّما ترك تطوّع النّهار و لم يترك تطوّع اللّيل لأنّ كلّ صلاة لا يقصّر فيها )لا يقصّر فيما بعدها من التّطوّع( و ذلك أنّ المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التّطوّع و كذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التّطوّع الحديث
و رواه في العلل و عيون الأخبار بأسانيد تأتي
4583- قال و سئل الصّادق ع لم صارت المغرب ثلاث ركعات و أربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر و لا سفر فقال إنّ اللّه تبارك و تعالى أنزل على نبيّه كلّ صلاة ركعتين فأضاف إليها رسول اللّه ص لكلّ صلاة ركعتين في الحضر و قصّر فيها في السّفر إلّا المغرب و الغداة فلمّا صلّى المغرب بلغه مولد فاطمة ع فأضاف إليها ركعة شكرا للّه عزّ و جلّ فلمّا أن ولد الحسن ع أضاف إليها ركعتين شكرا للّه فلمّا أن ولد الحسين ع أضاف إليها ركعتين شكرا للّه عزّ و جلّ فقال للذّكر مثل حظّ الأنثيين فتركها على حالها في الحضر و السّفر
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن الحسين مثله و في العلل عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن أبي محمّد العلويّ الدّينوريّ رفع الحديث إلى الصّادق ع مثله
4584- و عن عليّ بن حاتم عن القاسم بن محمّد عن حمدان بن الحسين عن الحسن بن إبراهيم يرفعه إلى محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع لأيّ علّة تصلّى المغرب في السّفر ثلاث ركعات و سائر الصّلوات ركعتين فقال لأنّ رسول اللّه ص فرض عليه الصّلاة مثنى مثنى و أضاف إليها رسول اللّه ص ركعتين ثمّ نقص من المغرب ركعة ثمّ وضع رسول اللّه ص ركعتين في السّفر و ترك المغرب و قال إنّي أستحيي أن أنقص منها مرّتين فلتلك العلّة تصلّى ثلاث ركعات في السّفر و الحضر
4585- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن عبد اللّه بن بحر عن ابن مسكان عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه ع قال لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفر و لا حضر و إن طلبتك الخيل
4586- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحارث بن المغيرة قال قال لي أبو عبد اللّه ع لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السّفر و لا في الحضر الحديث
4587- أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن عبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار قال قال بعض أصحابنا لأبي عبد اللّه ع ما بال صلاة المغرب لم يقصّر فيها رسول اللّه ص في السّفر و الحضر مع نافلتها فقال لأنّ الصّلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول اللّه ص إلى كلّ ركعتين ركعتين و وضعهما عن المسافر و أقرّ المغرب على وجهها في السّفر و الحضر و لم يقصّر في ركعتي الفجر أن يكون تمام الصّلاة سبع عشرة ركعة في السّفر و الحضر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في التّعقيب و في السّفر
باب 25 - استحباب المداومة على صلاة اللّيل و الوتر و عدم سقوطها في السّفر و عدم وجوبها
4588- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحارث بن المغيرة في حديث قال قال أبو عبد اللّه ع كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة باللّيل في سفر و لا حضر
4589- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر ع صلّ صلاة اللّيل و الوتر و الرّكعتين في المحمل
4590- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الوتر فقال سنّة ليست بفريضة
-4591 و عنه عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر ع قال الوتر في كتاب عليّ ع واجب و هو وتر اللّيل و المغرب وتر النّهار
قال الشّيخ يعني أنّه سنّة لأنّ المسنون إذا كان مؤكّدا يسمّى واجبا أقول و يمكن حمله على التّقيّة
4592- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن النّعمان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قال النّبيّ ص لعليّ ع أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ثمّ قال اللّهمّ أعنه إلى أن قال و عليك بصلاة اللّيل و عليك بصلاة اللّيل و عليك بصلاة اللّيل
4593- و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان رسول اللّه ص يصلّي من اللّيل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و ركعتا الفجر في السّفر و الحضر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة جدّا
باب 26 - استحباب قضاء نوافل اللّيل إذا فاتت سفرا و لو نهارا
4594- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ذريح قال قلت لأبي عبد اللّه ع فاتتني صلاة اللّيل في السّفر أ فأقضيها في النّهار فقال نعم إن أطقت ذلك
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله
4595- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ بن الحسين ع يقول إنّي لأحبّ أن أدوم على العمل و إن قلّ قال قلنا نقضي صلاة اللّيل بالنّهار في السّفر قال نعم
4596- و عنه عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر عن صفوان الجمّال قال كان أبو عبد اللّه ع يصلّي صلاة اللّيل بالنّهار على راحلته أينما توجّهت به
4597- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت الرّضا ع عن التّطوّع بالنّهار و أنا في سفر فقال لا و لكن تقضي صلاة اللّيل بالنّهار و أنت في سفر فقلت جعلت فداك صلاة النّهار الّتي أصلّيها في الحضر أقضيها بالنّهار في السّفر قال أمّا أنا فلا أقضيها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 27 - عدم استحباب نافلة العشاء قبلها
4598- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع هل قبل العشاء الآخرة و بعدها شيء قال لا غير أنّي أصلّي بعدها ركعتين و لست أحسبهما من صلاة اللّيل
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة فأمّا ما تضمّن بعضها من استحباب ركعتين قبل العشاء فوجهه أنّهما من نافلة المغرب كما تقدّم في نافلة العصر أيضا مثله و ذلك ظاهر
باب 28 - استحباب المداومة على نافلة الظّهرين في الحضر
4599- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن النّعمان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال و عليك بصلاة الزّوال و عليك بصلاة الزّوال و عليك بصلاة الزّوال
4600- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع صلاة الزّوال صلاة الأوّابين
4601- أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد اللّه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع و عليك بصلاة اللّيل يكرّرها أربعا و عليك بصلاة الزّوال
4602- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان يقول إذا زالت الشّمس عن كبد السّماء فمن صلّى تلك السّاعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوّابين و ذلك بعد نصف النّهار
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 29 - استحباب المداومة على نافلة العشاء جالسا أو قائما و القيام أفضل و عدم سقوطها في السّفر
4603- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر
4604- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال النّبيّ ص من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر
4605- و بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في حديث قال و إنّما صارت العتمة مقصورة و ليس نترك ركعتيها لأنّ الرّكعتين ليستا من الخمسين و إنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعا ليتمّ بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التّطوّع
و رواه في العلل و عيون الأخبار بالإسناد الآتي
4606- و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن حريز عن زرارة بن أعين قال قال أبو جعفر ع من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر
4607- و عن أبيه عن سعد عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن عمر بن أذينة عن حمران عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لا يبيتنّ الرّجل و عليه وتر
-4608 و عن عليّ بن حاتم عن القاسم بن محمّد عن حمدان بن الحسين عن إبراهيم بن مخلد عن أحمد بن إبراهيم عن محمّد بن بشير عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه القزوينيّ قال قلت لأبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر ع لأيّ علّة تصلّى الرّكعتان بعد العشاء الآخرة من قعود فقال لأنّ اللّه فرض سبع عشرة ركعة فأضاف إليها رسول اللّه ص مثليها فصارت إحدى و خمسين ركعة فتعدّان هاتان الرّكعتان من جلوس بركعة
4609- و عنه عن محمّد بن حمدان عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن المثنّى عن المفضّل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت أصلّي العشاء الآخرة فإذا صلّيت صلّيت ركعتين و أنا جالس فقال أما إنّها واحدة و لو متّ متّ على وتر
أقول و تقدّم ما يدلّ على أنّ القيام فيها أفضل في أحاديث عدد الفرائض و نوافلها
4610- و عن عليّ ابن أحمد عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن موسى بن عمران عن عمّه الحسين بن يزيد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر قال قلت تعني الرّكعتين بعد العشاء الآخرة قال نعم إنّهما بركعة فمن صلّاهما ثمّ حدث به حدث مات على وتر فإن لم يحدث به حدث الموت يصلّي الوتر في آخر اللّيل فقلت هل صلّى رسول اللّه ص هاتين الرّكعتين قال لا قلت و لم قال لأنّ رسول اللّه ص كان يأتيه الوحي و كان يعلم أنّه هل يموت في هذه اللّيلة أم لا و غيره لا يعلم فمن أجل ذلك لم يصلّهما و أمر بهما
أقول و تقدّم أنّه ع كان يصلّيهما و يأتي ما يدلّ عليه فيظهر أنّه كان يصلّيهما مدّة و يتركهما مدّة
4611- محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن حمدويه و إبراهيم ابني نصير عن محمّد بن عيسى عن هشام المشرقيّ عن الرّضا ع في حديث قال إنّ أهل البصرة سألوني فقالوا إنّ يونس يقول من السّنّة أن يصلّي الإنسان ركعتين و هو جالس بعد العتمة فقلت صدق يونس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 30 - استحباب صلاة ألف ركعة في كلّ يوم و ليلة بل كلّ يوم و كلّ ليلة إن أمكن
4612- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال إن استطعت أن تصلّي في كلّ يوم ألف ركعة فصلّ إنّ عليّا ع كان في آخر عمره يصلّي في كلّ يوم و ليلة ألف ركعة الحديث
-4613 و بإسناده عن عليّ بن حاتم عن محمّد بن جعفر المؤدّب عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن النّضر بن شعيب عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال إن استطعت أن تصلّي في شهر رمضان و غيره في اليوم و اللّيلة ألف ركعة فافعل فإنّ عليّا ع كان يصلّي في اليوم و اللّيلة ألف ركعة
4614- محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في الإرشاد عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفيّ عن أبي جعفر ع قال كان عليّ بن الحسين ع يصلّي في اليوم و اللّيلة ألف ركعة و كانت الرّيح تميله بمنزلة السّنبلة
4615- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد السّلام بن صالح الهرويّ قال جئت إلى باب الدّار الّتي حبس فيها الرّضا ع بسرخس و قد قيّد و استأذنت عليه السّجّان فقال لا سبيل لك عليه قلت و لم قال لأنّه ربّما صلّى في يومه و ليلته ألف ركعة الحديث
4616- و في العلل عن المظفّر بن جعفر بن المظفّر عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشيّ عن أبيه عن محمّد بن حاتم عن إسماعيل بن إبراهيم بن معمر عن عبد العزيز بن أبي حازم قال سمعت أبا حازم يقول ما رأيت هاشميّا أفضل من عليّ بن الحسين ع و كان يصلّي في اليوم و اللّيلة ألف ركعة حتّى خرج بجبهته و آثار سجوده مثل كركرة البعير
4617- و في الخصال عن المظفّر بن جعفر العلويّ عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشيّ عن أبيه عن عبد اللّه بن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن أبيه عن )ابن أبي عمير( عن حمزة بن حمران عن أبيه عن أبي جعفر ع قال كان عليّ بن الحسين ع يصلّي في اليوم و اللّيلة ألف ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين ع كانت له خمسمائة نخلة و كان يصلّي عند كلّ نخلة ركعتين و كان إذا قام في صلاته غشي لونه لون آخر و كان قيامه في صلاته قيام العبد الذّليل بين يدي الملك الجليل كانت أعضاؤه ترتعد من خشية اللّه و كان يصلّي صلاة مودّع يرى أن لا يصلّي بعدها أبدا و قال إنّ العبد لا يقبل من صلاته إلّا ما أقبل عليه منها بقلبه فقال رجل هلكنا فقال كلّا إنّ اللّه متمّ ذلك بالنّوافل الحديث
4618- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن الحفّار عن إسماعيل بن عليّ عن أبيه أخي دعبل بن عليّ عن الرّضا ع في حديث أنّه خلع على دعبل قميصا من خزّ و قال له احتفظ بهذا القميص فقد صلّيت فيه ألف ليلة ألف ركعة و ختمت فيه القرآن ألف ختمة الحديث
و رواه النّجاشيّ في كتاب الرّجال عن عثمان بن أحمد الواسطيّ و عبد اللّه بن محمّد الدّعلجيّ جميعا عن أحمد بن عليّ عن إسماعيل بن عليّ بن عليّ بن رزين عن أبيه عن الرّضا ع إلّا أنّه قال خلع على أخي دعبل قميص خزّ أخضر و أعطاه خاتما فصّه عقيق
4619- الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر الباقر ع قال و اللّه إن كان عليّ ع ليأكل إكلة العبد و يجلس جلسة العبد إلى أن قال و كان يصلّي في اليوم و اللّيلة ألف ركعة
و رواه الصّدوق في الأمالي كما مرّ في الجدّ و الاجتهاد في العبادة
4620- عليّ بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب الملهوف على قتلى الطّفوف نقلا من الجزء الرّابع من كتاب العقد لابن عبد ربّه قال قيل لعليّ بن الحسين ع ما أقلّ ولد أبيك قال العجب كيف ولدت له كان يصلّي في اليوم و اللّيلة ألف ركعة فمتى كان يتفرّغ للنّساء
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 31 - عدم استحباب صلاة الضّحى و عدم مشروعيّتها
4621- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال ما صلّى رسول اللّه ص الضّحى قطّ قال فقلت له أ لم تخبرني أنّه كان يصلّي في صدر النّهار أربع ركعات قال بلى إنّه كان يجعلها من الثّمان الّتي بعد الظّهر
أقول المراد بالظّهر هنا الوقت أعني زوال الشّمس و هو ظاهر
4622- و بإسناده عن بكير بن أعين عن أبي جعفر ع قال ما صلّى رسول اللّه ص الضّحى قطّ
4623- و بإسناده عن عبد الواحد بن المختار الأنصاريّ عن أبي جعفر ع قال سألته عن صلاة الضّحى فقال أوّل من صلّاها قومك إنّهم كانوا من الغافلين فيصلّونها و لم يصلّها رسول اللّه ص و قال إنّ عليّا ع مرّ على رجل و هو يصلّيها فقال (1- عليّ ع( ما هذه الصّلاة فقال أدعها يا أمير المؤمنين فقال عليّ ع أكون أنهى عبدا إذا صلّى
4624- و في عيون الأخبار عن تميم بن عبد اللّه بن تميم القرشيّ عن أبيه عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ عن رجاء بن أبي الضّحّاك عن الرّضا ع في حديث قال ما رأيته صلّى الضّحى في سفر و لا حضر
4625- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و الفضيل جميعا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص قال صلاة الضّحى بدعة
-4626 و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن إسماعيل القمّيّ عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة رفعه قال مرّ أمير المؤمنين ع برجل يصلّي الضّحى في مسجد الكوفة فغمز جنبه بالدّرّة و قال نحرت صلاة الأوّابين نحرك اللّه قال فأتركها قال فقال أ رأيت الّذي ينهى عبدا إذا صلّى فقال أبو عبد اللّه ع و كفى بإنكار عليّ ع نهيا
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث نافلة شهر رمضان و تقدّم ما يدلّ على حصر الفرائض و النّوافل
باب 32 - استحباب كثرة التّنفّل
4627- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال أتى رسول اللّه ص رجل فقال ادع اللّه أن يدخلني الجنّة فقال أعنّي بكثرة السّجود
4628- محمّد بن عليّ بن الحسين في المجالس عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن جعفر بن محمّد الهاشميّ عن أبي جعفر العطّار قال سمعت الصّادق جعفر بن محمّد ع يقول جاء رجل إلى رسول اللّه ص فقال يا رسول اللّه كثرت ذنوبي و ضعف عملي فقال رسول اللّه ص أكثر السّجود فإنّه يحطّ الذّنوب كما تحطّ الرّيح ورق الشّجر
4629- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في المجالس عن أبيه عن المفيد عن عمر بن محمّد الزّيّات عن الحسين بن يحيى التّمّار عن الحسن بن عبيد اللّه عن يزيد بن هارون عن حمّاد بن سلمة عن عليّ بن زيد عن أبي عثمان عن سلمان الفارسيّ قال كنّا مع رسول اللّه ص في ظلّ شجرة فأخذ غصنا منها فنفضه فتساقط ورقه فقال أ لا تسألونّي عمّا صنعت فقالوا أخبرنا يا رسول اللّه قال إنّ العبد المسلم إذا قام إلى الصّلاة تحاتّت خطاياه كما تحاتّت ورق هذه الشّجرة
4630- محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن عنبسة بن بجاد العابد قال سمعت أبا عبد اللّه ع و ذكر عنده الصّلاة فقال إنّ في كتاب عليّ الّذي هو إملاء رسول اللّه ص إنّ اللّه لا يعذّب على كثرة الصّلاة و الصّيام و لكن يزيده خيرا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 33 - استحباب المداومة على ركعتي الفجر و عدم سقوطهما في السّفر
4631- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن أبي الحسن الرّضا ع قال صلّ ركعتي الفجر في المحمل
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
4632- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الرّكعتين اللّتين بعد المغرب هما أدبار السّجود و الرّكعتين اللّتين بعد الفجر هما إدبار النّجوم
4633- عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن الرّضا ع قال أدبار السّجود أربع ركعات بعد المغرب و إدبار النّجوم ركعتين قبل صلاة الصّبح
4634- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الحسين بن عليّ بن يقطين عن محمّد بن الفضيل الكوفيّ عن سعد أبي عمرو الجلّاب قال قلت لأبي عبد اللّه ع ركعتا الفجر تفوتني أ فأصلّيها قال نعم قلت لم فريضة قال فقال رسول اللّه ص سنّها فما سنّ رسول اللّه ص فهو فرض
قال الشّيخ قوله فرض معناه مقدّر لأنّ الفرض هو التّقدير و ليس يريد أنّه فرض يستحقّ تاركه العقاب أقول و يمكن الحمل على تأكّد الاستحباب و يحتمل الحمل على الاستفهام الإنكاريّ و يراد به إنكار الوجوب و الفرض و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه تعالى