أبواب ما يكتسب به

باب 1 - تحريم التّكسّب بأنواع المحرّمات

22041-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إنّ أخوف ما أخاف على أمّتي هذه المكاسب الحرام و الشّهوة الخفيّة و الرّبا

22042-  و عنهم عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه ع ليس بوليّ لي من أكل مال مؤمن حراما

22043-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال كسب الحرام يبين في الذّرّيّة

22044-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن رجل عن عبد اللّه بن القاسم الجعفريّ عن أبي عبد اللّه ع قال تشوّفت الدّنيا لقوم حلالا محضا فلم يريدوها فدرجوا ثمّ تشوّفت لقوم حلالا و شبهة فقالوا لا حاجة لنا في الشّبهة و توسّعوا في الحلال ثمّ تشوّفت لقوم حراما و شبهة فقالوا لا حاجة لنا في الحرام و توسّعوا في الشّبهة ثمّ تشوّفت لقوم حراما محضا فيطلبونها فلا يجدونها و المؤمن يأكل في الدّنيا بمنزلة المضطرّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

22045-  و عن عليّ بن إبراهيم عمّن ذكره عن داود الصّرميّ قال قال أبو الحسن ع يا داود إنّ الحرام لا ينمي و إن نمى لم يبارك له فيه و ما أنفقه لم يؤجر عليه و ما خلّفه كان زاده إلى النّار

22046-  و عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال إن كانت أعمالهم لأشدّ بياضا من القباطيّ فيقول اللّه عزّ و جلّ لها كوني هباء و ذلك أنّهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في جهاد النّفس و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - جواز التّكسّب بالمباحات و ذكر جملة منها و من المحرّمات

22047-  الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن الصّادق ع أنّه سئل عن معايش العباد فقال جميع المعايش كلّها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات و يكون منها حلال من جهة حرام من جهة فأوّل هذه الجهات الأربعة الولاية ثمّ التّجارة ثمّ الصّناعات تكون حلالا من جهة حراما من جهة ثمّ الإجارات و الفرض من اللّه على العباد في هذه المعاملات الدّخول في جهات الحلال و العمل بذلك الحلال منها و اجتناب جهات الحرام منها فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الّذين أمر اللّه بولايتهم على النّاس و الجهة الأخرى ولاية ولاة الجور فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل و ولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة و لا نقصان فالولاية له و العمل معه و معونته و تقويته حلال محلّل و أمّا وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر و ولاية ولاته فالعمل لهم و الكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرّم معذّب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأنّ كلّ شي‏ء من جهة المئونة له معصية كبيرة من الكبائر و ذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحقّ كلّه فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم إلّا بجهة الضّرورة نظير الضّرورة إلى الدّم و الميتة و أمّا تفسير التّجارات في جميع البيوع و وجوه الحلال من وجه التّجارات الّتي يجوز للبائع أن يبيع ممّا لا يجوز له و كذلك المشتري الّذي يجوز له شراؤه ممّا لا يجوز له فكلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد و قوامهم به في أمورهم في وجوه الصّلاح الّذي لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون من جميع المنافع الّتي لا يقيمهم غيرها و كلّ شي‏ء يكون لهم فيه الصّلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله و هبته و عاريّته و أمّا وجوه الحرام من البيع و الشّراء فكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهيّ عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريّته أو شي‏ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالرّبا أو البيع للميتة أو الدّم أو لحم الخنزير أو لحوم السّباع من صنوف سباع الوحش و الطّير أو جلودها أو الخمر أو شي‏ء من وجوه النّجس فهذا كلّه حرام و محرّم لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التّقلّب فيه فجميع تقلّبه في ذلك حرام و كذلك كلّ بيع ملهوّ به و كلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير اللّه أو يقوّى به الكفر و الشّرك من جميع وجوه المعاصي أو

 باب يوهن به الحقّ فهو حرام محرّم بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه و هبته و عاريّته و جميع التّقلّب فيه إلّا في حال تدعو الضّرورة فيه إلى ذلك و أمّا تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره إلى أن قال و أمّا تفسير الصّناعات فكلّ ما يتعلّم العباد أو يعلّمون غيرهم من أصناف الصّناعات مثل الكتابة و الحساب و التّجارة و الصّياغة و السّراجة و البناء و الحياكة و القصارة و الخياطة و صنعة صنوف التّصاوير ما لم يكن مثل الرّوحانيّ و أنواع صنوف الآلات الّتي يحتاج إليها العباد منها منافعهم و بها قوامهم و فيها بلغة جميع حوائجهم فحلال فعله و تعليمه و العمل به و فيه لنفسه أو لغيره و إن كانت تلك الصّناعة و تلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد و وجوه المعاصي و تكون معونة على الحقّ و الباطل فلا بأس بصناعته و تعليمه نظير الكتابة الّتي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية و معونة لولاة الجور كذلك السّكّين و السّيف و الرّمح و القوس و غير ذلك من وجوه الآلة الّتي تصرف إلى جهات الصّلاح و جهات الفساد و تكون آلة و معونة عليهما فلا بأس بتعليمه و تعلّمه و أخذ الأجر عليه و العمل به و فيه لمن كان له فيه جهات الصّلاح من جميع الخلائق و محرّم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد و المضارّ فليس على العالم و المتعلّم إثم و لا وزر لما فيه من الرّجحان في منافع جهات صلاحهم و قوامهم و بقائهم و إنّما الإثم و الوزر على المتصرّف بها في وجوه الفساد و الحرام و ذلك إنّما حرّم اللّه الصّناعة الّتي هي حرام كلّها الّتي يجي‏ء منها الفساد محضا نظير البرابط و المزامير و الشّطرنج و كلّ ملهوّ به و الصّلبان و الأصنام و ما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام و ما يكون منه و فيه الفساد محضا و لا يكون منه و لا فيه شي‏ء من وجوه الصّلاح فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجر عليه و جميع التّقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلّها إلّا أن تكون صناعة قد تتصرّف إلى جهات الصّنائع و إن كان قد يتصرّف بها و يتناول بها وجه من وجوه المعاصي فلعلّة ما فيه من الصّلاح حلّ تعلّمه و تعليمه و العمل به و يحرم على من صرفه إلى غير وجه الحقّ و الصّلاح فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معايش العباد و تعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم إلى أن قال و أمّا ما يجوز من الملك و الخدمة فستّة وجوه ملك الغنيمة و ملك الشّراء و ملك الميراث و ملك الهبة و ملك العاريّة و ملك الأجر فهذه وجوه ما يحلّ و ما يجوز للإنسان إنفاق ماله و إخراجه بجهة الحلال في وجوهه و ما يجوز فيه التّصرّف و التّقلّب من وجوه الفريضة و النّافلة

 و رواه المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه كما مرّ في الخمس و غيره أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 3 - أنّه لا يحلّ ما يشترى بالمكاسب المحرّمة إذا اشتري بعين المال و إلّا حلّ

22048-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى قال كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ع رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطّريق أو من سرقة هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضّيعة أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الّذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق فوقّع ع لا خير في شي‏ء أصله حرام و لا يحلّ استعماله

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد ع و ذكر الحديث

22049-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال لو أنّ رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإنّ الفرج له حلال و عليه تبعة المال

 أقول الأوّل محمول على الشّراء بعين المال و الثّاني على الشّراء في الذّمّة ذكره بعض فقهائنا و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث بيع ولد الزّنا و غير ذلك

باب 4 - عدم جواز الإنفاق من كسب الحرام و لا في الطّاعات و حكم اختلاطه بالحلال و اشتباهه به

22050-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ شي‏ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله

22051-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أصاب مالا من عمل بني أميّة و هو يتصدّق منه و يصل منه قرابته و يحجّ ليغفر له ما اكتسب و يقول إنّ الحسنات يذهبن السّيّئات فقال أبو عبد اللّه ع إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة و إنّ الحسنة تحطّ الخطيئة ثمّ قال إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب و كذا الّذي قبله  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول المراد إذا لم يعرف قدر الحرام و لا صاحبه فيجب فيه الخمس و يحلّ الباقي و يأتي ما يدلّ على ذلك في الرّبا و اللّقطة و غيرهما و يأتي هنا ما يدلّ على وجوب ردّ المظالم

22052-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اكتسب الرّجل مالا من غير حلّه ثمّ حجّ فلبّى نودي لا لبّيك و لا سعديك و إن كان من حلّه فلبّى نودي لبّيك و سعديك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

22053-  و عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول كلّ شي‏ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثّوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة أو المملوك عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة

  و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول هذا مخصوص بما يشتبه فيه موضوع الحكم و متعلّقه كما مثّل به في هذا الحديث و غيره بقرينة الأمثلة و ذكر البيّنة و التّصريحات الآتية لا نفس الحكم الشّرعيّ كالتّحريم لما يأتي في القضاء

22054-  و عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن عيسى الفرّاء عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال أربعة لا يجزن في أربعة الخيانة و الغلول و السّرقة و الرّبا لا يجزن في حجّ و لا عمرة و لا جهاد و لا صدقة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان بن عثمان و رواه في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير و البزنطيّ جميعا عن أبان بن عثمان مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

22055-  و بإسناده عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي بصير قال سألت أحدهما ع عن شراء الخيانة و السّرقة قال لا إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره الحديث

22056-  و في المجالس و الأخبار عن الحسين بن إبراهيم القزوينيّ عن محمّد بن وهبان عن محمّد بن أحمد بن زكريّا عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن عقبة عن الحسين بن موسى الحنّاط عن أبيه عن أبي جعفر ع قال إنّ الرّجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حجّ و لا عمرة و لا صلة رحم حتّى أنّه يفسد فيه الفرج

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الحجّ و الصّدقة و يأتي ما يدلّ عليه في الرّبا و جوائز الظّالم و الأطعمة و غير ذلك

  باب 5 - تحريم أجر الفاجرة و بيع الخمر و النّبيذ و الميتة و الرّبا و الرّشا و الكهانة و جملة ممّا يحرم التّكسّب به

22057-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمّار بن مروان قال سألت أبا جعفر ع عن الغلول فقال كلّ شي‏ء غلّ من الإمام فهو سحت و أكل مال اليتيم و شبهه سحت و السّحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر و ثمن الخمر و النّبيذ و المسكر و الرّبا بعد البيّنة فأمّا الرّشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم جلّ اسمه و برسوله ص

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

22058-  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الجامورانيّ عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه ع السّحت أنواع كثيرة منها كسب الحجّام إذا شارط و أجر الزّانية و ثمن الخمر و أمّا الرّشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم

22059-  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة نحوه و زاد و سألته عن الغلول فقال الغلول كلّ شي‏ء غلّ من الإمام و أكل مال اليتيم و شبهه

22060-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن السّحت فقال الرّشا في الحكم

22061-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال السّحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغيّ و الرّشوة في الحكم و أجر الكاهن

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره و رواه الصّدوق في الخصال عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن المغيرة عن السّكونيّ مثله

22062-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال السّحت أنواع كثيرة منها كسب الحجّام و أجر الزّانية و ثمن الخمر

  -22063  و عنه عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ رسول اللّه ص قال ثمن الخمر و مهر البغيّ و ثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السّحت

22064-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع أجر الزّانية سحت و ثمن الكلب الّذي ليس بكلب الصّيد سحت و ثمن الخمر سحت و أجر الكاهن سحت و ثمن الميتة سحت فأمّا الرّشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم

22065-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ من السّحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر الزّانية و الرّشوة في الحكم و أجر الكاهن

22066-  و في عقاب الأعمال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن سنان عن أبي الجارود عن سعد الإسكاف عن الأصبغ عن أمير المؤمنين ع قال أيّما وال احتجب عن حوائج النّاس احتجب اللّه عنه يوم القيامة و عن حوائجه و إن أخذ هديّة كان غلولا و إن أخذ الرّشوة فهو مشرك

  -22067  و في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه عن عليّ ع في قوله تعالى أكّالون للسّحت قال هو الرّجل يقضي لأخيه الحاجة ثمّ يقبل هديّته

22068-  و في معاني الأخبار عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن محبوب و في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن عمّار بن مروان قال قال أبو عبد اللّه ع )كلّ شي‏ء غلّ من الإمام فهو سحت( و السّحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظّلمة و منها أجور القضاة و أجور الفواجر و ثمن الخمر و النّبيذ المسكر و الرّبا بعد البيّنة فأمّا الرّشا يا عمّار في الأحكام فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله ص

22069-  و 22070-  و عن إبراهيم بن محمّد بن حمزة عن سالم بن سالم و أبي عدويّة عن أبي الخطّاب عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عبد الرّحمن عن محمّد بن عليّ عن أبيه عن الحسين بن عليّ ع في حديث أنّ رسول اللّه ص نهى عن خصال تسعة عن مهر البغيّ و عن عسيب الدّابّة يعني كسب الفحل و عن خاتم الذّهب و عن ثمن الكلب و عن مياثر الأرجوان

 و في الخصال قال أبو عدويّة عن مياثر الحمر و عن ثياب القسّيّ و هي ثياب تنسج بالشّام و عن أكل لحوم السّباع و عن صرف الذّهب بالذّهب و الفضّة بالفضّة و بينهما فضل و عن النّظر في النّجوم

22071-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان قال روي عن النّبيّ ص أنّ السّحت هو الرّشوة في الحكم

 و هو المرويّ عن عليّ ع

22072-  قال و روي عن أبي عبد اللّه ع أنّ السّحت أنواع كثيرة فأمّا الرّشا في الحكم فهو الكفر باللّه

22073-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الماشية تكون للرّجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها و دباغها و لبسها قال لا و لو لبسها فلا يصلّ فيها

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في القضاء و في النّكاح و في الأشربة و غير ذلك

باب 6 - جواز بيع الزّيت و السّمن النّجسين للاستصباح بهما مع إعلام المشتري دون شحم الميتة فلا يباع و لكن يستصبح بما قطع من حيّ

22074-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع قال قلت جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل فقال أمّا السّمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله و الزّيت يستصبح به

22075-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا وقعت الفأرة في السّمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها و ما يليها و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزّيت مثل ذلك

  -22076  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفأرة تقع في السّمن أو في الزّيت فتموت فيه فقال إن كان جامدا فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقي و إن كان ذائبا فأسرج به و أعلمهم إذا بعته

22077-  و عنه عن أحمد الميثميّ عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد اللّه ع في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك فقال بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به

22078-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللّه ع قال سأله سعيد الأعرج السّمّان و أنا حاضر عن الزّيت و السّمن و العسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به قال أمّا الزّيت فلا تبعه إلّا لمن تبيّن له فيبتاع للسّراج و أمّا الأكل فلا و أمّا السّمن فإن كان ذائبا فهو كذلك و إن كان جامدا و الفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها و ما حولها ثمّ لا بأس به و العسل كذلك إن كان جامدا

22079-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من جامع البزنطيّ صاحب الرّضا ع قال سألته عن الرّجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء أ يصلح له أن ينتفع بما قطع قال نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه أقول هذا مخصوص بالميتة دون النّجس و يأتي ما يدلّ على ذلك في الذّبائح و غيرها فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالأليات المقطوعة من حيّ غير صريح في المعارضة

باب 7 - حكم بيع الذّكيّ المختلط بالميّت و النّجس بالميتة و العجين بالماء النّجس ممّن يستحلّ الميتة

22080-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا اختلط الذّكيّ و الميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة و أكل ثمنه

22081-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل كان له غنم و بقر و كان يدرك الذّكيّ منها فيعزله و يعزل الميتة ثمّ إنّ الميتة و الذّكيّ اختلطا كيف يصنع به قال يبيعه ممّن يستحلّ الميتة و يأكل ثمنه فإنّه لا بأس

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع مثله

22082-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن يحيى عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في العجين من الماء النّجس كيف يصنع به قال يباع ممّن يستحلّ الميتة

22083-  و بالإسناد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال يدفن و لا يباع

 أقول حمله الشّيخ على الاستحباب

22084-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن حبّ دهن ماتت فيه فأرة قال لا تدّهن به و لا تبعه من مسلم

  -22085  و بالإسناد قال و سألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت من قبل أن تموت أ يبيعه من مسلم قال نعم و يدّهن به

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 8 - تحريم بيع السّلاح و السّروج لأعداء الدّين في حال الحرب خاصّة و جواز بيعهم ما عدا السّلاح و حمل التّجارة إليهم

22086-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ قال دخلنا على أبي عبد اللّه ع فقال له حكم السّرّاج ما تقول فيمن يحمل إلى الشّام السّروج و أداتها فقال لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه ص إنّكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السّروج و السّلاح

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

22087-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن الحسن بن رباط عن أبي سارة عن هند السّرّاج قال قلت لأبي جعفر ع أصلحك اللّه إنّي كنت أحمل السّلاح إلى أهل الشّام فأبيعه منهم فلمّا عرّفني اللّه هذا الأمر ضقت بذلك و قلت لا أحمل إلى أعداء اللّه فقال لي احمل إليهم فإنّ اللّه يدفع بهم عدوّنا و عدوّكم يعني الرّوم و بعه فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدوّنا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه قال احمل إليهم و بعهم

 و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

22088-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمّد بن قيس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السّلاح فقال بعهما ما يكنّهما الدّرع و الخفّين و نحو هذا

22089-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن أبي عبد اللّه البرقيّ عن السّرّاج عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّي أبيع السّلاح قال لا تبعه في فتنة

  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و كذا الّذي قبله

22090-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن أبي القاسم الصّيقل قال كتبت إليه أنّي رجل صيقل أشتري السّيوف و أبيعها من السّلطان أ جائز لي بيعها فكتب لا بأس به

22091-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ع قال سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التّجارة قال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثله

22092-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ كفر باللّه العظيم من هذه الأمّة عشرة القتّات إلى أن قال و بائع السّلاح من أهل الحرب

 أقول و يأتي ما يدلّ على تحريم معونة الظّالم

باب 9 -كراهة كسب الحجّام مع الشّرط و استحباب صرفه في علف الدّوابّ و كراهة المشارطة له لا للمحجوم

22093-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي جعفر ع قال سألته عن كسب الحجّام فقال لا بأس به إذا لم يشارط

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب مثله

22094-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ رجلا سأل رسول اللّه ص عن كسب الحجّام فقال له لك ناضح فقال نعم فقال اعلفه إيّاه و لا تأكله

22095-  و عنه عن القاسم عن رفاعة قال سألته عن كسب الحجّام فقال إنّ رجلا من الأنصار كان له غلام حجّام فسأل رسول اللّه ص فقال له هل لك ناضح قال نعم قال فاعلفه ناضحك

22096-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن كسب الحجّام فقال لا بأس به

22097-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد اللّه ع و معنا فرقد الحجّام فقال له جعلت فداك إنّي أعمل عملا و قد سألت عنه غير واحد و لا اثنين فزعموا أنّه عمل مكروه و أنا أحبّ أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه و عملت غيره من الأعمال فإنّي منته في ذلك إلى قولك قال و ما هو قال حجّام قال كل من كسبك يا ابن أخي و تصدّق و حجّ منه و تزوّج فإنّ نبيّ اللّه ص قد احتجم و أعطى الأجر و لو كان حراما ما أعطاه الحديث

22098-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن كسب الحجّام قال لا بأس به الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله

22099-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال احتجم رسول اللّه ص حجمه مولى لبني بياضة و أعطاه و لو كان حراما ما أعطاه فلمّا فرغ قال له رسول اللّه ص أين الدّم فقال شربته يا رسول اللّه قال ما كان ينبغي لك أن تفعل و قد جعله اللّه لك حجابا من النّار فلا تعد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا حديث حنان بن سدير

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله إلى قوله من النّار

22100-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إنّي أعطيت خالتي غلاما و نهيتها أن تجعله جزّارا أو حجّاما أو صائغا

22101-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن كسب الحجّام فقال مكروه له أن يشارط و لا بأس عليك أن تشارطه و تماكسه و إنّما يكره له و لا بأس عليك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و كذا الّذي قبله

22102-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أنّ رسول اللّه ص احتجم وسط رأسه حجمه أبو ظبية بمحجمة من صفر و أعطاه رسول اللّه ص صاعا من تمر و قال كان رسول اللّه ص يستعط بدهن الجلجلان إذا وجع رأسه

22103-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن كسب الحجّام فقال إنّ رجلا أتى رسول اللّه ص يسأل عنه فقال له هل لك ناضح قال نعم قال اعلفه إيّاه

22104-  و قد تقدّم في حديث سماعة أنّ كسب الحجّام من السّحت

 أقول حمله الشّيخ على الكراهة لكثرة الأحاديث المعارضة له و يأتي ما يدلّ على الجواز أيضا

باب 10 - إباحة أجرة الفصد

22105-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن الحسن بن الحسين عن محمّد بن الحسن المكفوف عن بعض أصحابنا عن بعض فصّادي العسكر من النّصارى أنّ أبا محمّد ع بعث إليه يوما في وقت صلاة الظّهر و قال لي افصد هذا العرق قال و ناولني عرقا لم أفهمه من العروق الّتي تفصد فقلت في نفسي ما رأيت أمرا أعجب من هذا يأمرني أن أفصد في وقت الظّهر و ليس بوقت فصد و الثّانية عرق لا أفهمه ثمّ قال لي انتظر و كن في الدّار فلمّا أمسى دعاني و قال لي سرّح الدّم فسرّحت ثمّ قال لي أمسك فأمسكت ثمّ قال لي كن في الدّار فلمّا كان نصف اللّيل أرسل إليّ و قال لي سرّح الدّم قال فتعجّبت أكثر من عجبي الأوّل و كرهت أن أسأله قال فسرّحت فخرج دم أبيض كأنّه الملح قال ثمّ قال لي احبس قال فحبست قال ثمّ قال لي كن في الدّار فلمّا أصبحت أمر قهرمانه أن يعطيني ثلاثة دنانير فأخذتها و خرجت الحديث و فيه أنّه سأل علماء الطّبّ عن ذلك فأخبره بعضهم أنّ المسيح ع كان فعل ذلك مرّة

22106-  سعيد بن هبة اللّه الرّاونديّ في الخرائج و الجرائح عن الحسن العسكريّ ع أنّه طلب طبيبا يفصده فجاء فأمر به إلى حجرة و قال كن هاهنا إلى أن أطلبك قال الطّبيب و كان الوقت عندي محمودا جيّدا للفصد فدعاني في وقت غير محمود و أحضر طشتا كبيرا ففصدت الأكحل فلم يزل الدّم يخرج حتّى امتلأ الطّشت ثمّ قال لي اقطع الدّم فقطعته إلى أن قال و تقدّم لي بتخت ثياب و خمسين دينارا و قال خذ هذه و أعذرنا الحديث

 أقول و قد تقدّم في الحجّام قولهم ع و لو كان حراما ما أعطاه و تقدّم ما يدلّ على الجواز عموما أيضا

باب 11 - كراهة الحجامة يوم الثّلاثاء و الأربعاء و الجمعة عند الزّوال

22107-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن محمّد بن جمهور عن حمران قال قال أبو عبد اللّه ع فيم يختلف النّاس قلت يزعمون أنّ الحجامة في يوم الثّلاثاء أصلح قال فقال و إلى ما يذهبون في ذلك قلت يزعمون أنّه يوم الدّم فقال صدقوا فأحرى أن لا يهيّجوه في يومه أ ما علموا أنّ في يوم الثّلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتّى يموت أو ما شاء اللّه

22108-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن رجل عن أبي عروة أخي شعيب أو عن شعيب العقرقوفيّ قال دخلت على أبي الحسن الأوّل ع و هو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس فقلت له إنّ هذا يوم يقول النّاس إنّ من احتجم فيه أصابه البرص قال إنّما يخاف ذلك على من حملته أمّه في حيضها

 أقول هذا محمول على الضّرورة أو على بيان الجواز و نفي التّحريم لما يأتي

  -22109  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزّوال فإنّ من احتجم مع الزّوال في يوم الجمعة فأصابه شي‏ء فلا يلومنّ إلّا نفسه

22110-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع عن رسول اللّه ص في حديث المناهي أنّه نهى عن الحجامة يوم الأربعاء

22111-  و في الخصال عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عن آبائه عن عليّ ع قال توقّوا الحجامة يوم الأربعاء و النّورة فإنّ يوم الأربعاء يوم نحس مستمرّ و فيه خلقت جهنّم

 أقول و يأتي ما يدلّ على الجواز بل الرّجحان في بعض الصّور

باب 12 - كراهة أجرة فحل الضّراب و عدم تحريمها

22112-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد اللّه ع و معنا فرقد الحجّام إلى أن قال فقال له جعلني اللّه فداك إنّ لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه قال كل كسبه فإنّه لك حلال و النّاس يكرهونه قال حنان قلت لأيّ شي‏ء يكرهونه و هو حلال قال لتعيير النّاس بعضهم بعضا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

22113-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت له أجر التّيوس قال إن كانت العرب لتعاير به و لا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله

22114-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال نهى رسول اللّه ص عن عسيب الفحل و هو أجر الضّراب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 13 - استحباب الحجامة و وقتها و آدابها

22115-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال اقرأ آية الكرسيّ و احتجم أيّ يوم شئت و تصدّق و اخرج أيّ يوم شئت

22116-  و عنه عن أحمد عن الحجّال عن ثعلبة بن ميمون عن عمّار السّاباطيّ قال قال أبو عبد اللّه ع ما يقول من قبلكم في الحجامة قلت يزعمون أنّها على الرّيق أفضل منها على الطّعام قال لا هي على الطّعام أدرّ للعروق و أقوى للبدن

22117-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضّال عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال الحجامة في الرّأس هي المغيثة تنفع من كلّ داء إلّا السّام و شبر من الحاجبين إلى حيث بلغ إبهامه ثمّ قال هاهنا

22118-  محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه )عن يعقوب بن يزيد( عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن عبد اللّه بن سنان عن خلف بن حمّاد عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أردت الحجامة و خرج الدّم من محاجمك فقل قبل أن يفرغ و الدّم يسيل بسم اللّه الرّحمن الرّحيم أعوذ باللّه الكريم في حجامتي هذه من العين في الدّم و من كلّ سوء ثمّ قال و ما علمت أنّك إذا قلت هذا فقد جمعت الأشياء إنّ اللّه يقول و لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير و ما مسّني السّوء يعني الفقر و قال كذلك لنصرف عنه السّوء و الفحشاء يعني أن يدخل في الزّنا و قال أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء قال من غير برص

22119-  و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن أبي عبد اللّه رفعه قال قال رسول اللّه ص نعم العيد الحجامة يعني بالعيد العادة تجلو البصر و تذهب بالدّاء

22120-  و عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه رفعه إلى أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال احتجم النّبيّ ص في رأسه و بين كتفيه و في قفاه ثلاثا سمّى واحدة النّافعة و الأخرى المغيثة و الثّالثة المنقذة

  -22121  و عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسن بن عليّ عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم عن أبي عبد اللّه ع قال الحجامة على الرّأس على شبر من طرف الأنف و فتر ما بين الحاجبين و كان رسول اللّه ص يسمّيها المنقذة

 قال و في حديث آخر كان رسول اللّه ص يحتجم على رأسه و يسمّيها مغيثة أو منقذة

22122-  و في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن الحسين بن أسد عن الحسين بن سعيد عمّن ذكره عن خلف بن حمّاد عن رجل عن أبي عبد اللّه ع أنّه مرّ بقوم يحتجمون فقال ما كان عليكم لو أخّرتموه إلى عشيّة الأحد فكان يكون أنزل للدّاء

22123-  و عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن السّنديّ عن محمّد بن عمرو بن سعيد عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول احتجم رسول اللّه ص يوم الإثنين و أعطى الحجّام برّا

22124-  و عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤيّ عن محمّد بن إسماعيل و أحمد بن الحسن الميثميّ أو أحدهما عن إبراهيم بن مهزم عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يحتجم يوم الإثنين بعد العصر

22125-  و عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن حمّاد بن عيسى عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال الحجامة يوم الإثنين من آخر النّهار تسلّ الدّاء سلّا من البدن

22126-  و عن محمّد بن الحسن عن سعد عن البرقيّ عن أبي الخزرج عن سليمان عن أبي سعيد الخدريّ قال قال رسول اللّه ص من احتجم يوم الثّلاثاء لسبع عشرة أو تسع عشرة أو لإحدى و عشرين من الشّهر كانت له شفاء من أدواء السّنة كلّها و كانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرّأس و الأضراس و الجنون و البرص و الجذام

22127-  و عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن العسكريّ ع أنّه دخل عليه يوم الأربعاء و هو يحتجم قال فقلت له إنّ أهل الحرمين يروون عن رسول اللّه ص أنّه قال من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومنّ إلّا نفسه فقال كذبوا إنّما يصيب ذلك من حملته أمّه في طمث

22128-  و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن عمر بن أسلم قال رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر ع احتجم يوم الأربعاء و هو محموم فلم تتركه الحمّى فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمّى

22129-  و عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن أبي سعيد الأدميّ عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال رأيت أبا عبد اللّه ع احتجم يوم الأربعاء بعد العصر

22130-  و عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن السّيّاريّ عن محمّد بن أحمد الدّقّاق في حديث قال كتبت إلى أبي الحسن الثّاني ع أسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور فكتب ع من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافا على أهل الطّيرة وقي من كلّ آفة و عوفي من كلّ داء و عاهة و قضى اللّه له حاجته و كتبت إليه مرّة أخرى أسأله عن الحجامة يوم الأربعاء لا يدور فكتب ع من احتجم في يوم الأربعاء لا يدور خلافا على أهل الطّيرة وقي من كلّ آفة و عوفي من كلّ عاهة و لم تخضرّ محاجمه

22131-  و عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن محمّد بن سنان عن معتّب بن المبارك قال دخلت على أبي عبد اللّه ع في يوم الخميس و هو يحتجم فقلت أ تحتجم يوم الخميس فقال من كان محتجما فليحتجم في يوم الخميس فإنّ عشيّة كلّ جمعة يبتدر الدّم فرقا من القيامة و لا يرجع إلى وكره إلى غداة الخميس إلى أن قال من احتجم في آخر خميس من الشّهر في أوّل النّهار سلّ منه الدّاء سلّا

22132-  و عن أبيه عن سعد عن محمّد بن عيسى عن زكريّا المؤمن عن محمّد بن رياح قال رأيت أبا إبراهيم ع يحتجم يوم الجمعة فقلت تحتجم يوم الجمعة فقال اقرأ آية الكرسيّ فإذا هاج الدّم ليلا كان أو نهارا فاقرأ آية الكرسيّ و احتجم

22133-  و بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال الحجامة تصحّ البدن و تشدّ العقل توقّوا الحجامة و النّورة يوم الأربعاء فإنّ يوم الأربعاء يوم نحس مستمرّ و فيه خلقت جهنّم و في يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلّا مات

22134-  و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال الدّواء أربعة الحجامة و السّعوط و الحقنة و القي‏ء

  أقول و قد روى الحسين بن بسطام و أخوه في طبّ الأئمّة كثيرا من هذه الأحاديث و ما في معناها

باب 14 - تحريم بيع الكلاب إلّا كلب الصّيد و كلب الماشية و الحائط و جواز بيع الهرّ و الدّوابّ

22135-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العمّاريّ عن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن عبد اللّه العامريّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ثمن الكلب الّذي لا يصيد فقال سحت و أمّا الصّيود فلا بأس

22136-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن عليّ القاسانيّ عن الرّضا ع في حديث قال و ثمن الكلب سحت

  -22137  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمّد بن مسلم و عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال ثمن الكلب الّذي لا يصيد سحت ثمّ قال و لا بأس بثمن الهرّ

22138-  و عنه عن النّضر عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ قال قال أبو عبد اللّه ع من أكل السّحت ثمن الخمر و نهى عن ثمن الكلب

22139-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ثمن كلب الصّيد قال لا بأس بثمنه و الآخر لا يحلّ ثمنه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير مثله

22140-  و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ رسول اللّه ص قال ثمن الخمر و مهر البغيّ و ثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السّحت

22141-  و بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن عبد الرّحمن بن القاسم عن )القاسم بن الوليد عن الوليد العمّاريّ( قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ثمن الكلب الّذي لا يصيد فقال سحت و أمّا الصّيود فلا بأس

22142-  العيّاشيّ في تفسيره عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن الرّضا ع قال سمعته يقول ثمن الكلب سحت و السّحت في النّار

22143-  و قال الشّيخ في المبسوط يجوز بيع كلب الصّيد و روي أنّ كلب الماشية و الحائط مثل ذلك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في النّكاح في أحاديث المهور فإنّ هناك ما يدلّ على بيع الدّوابّ و السّنانير

باب 15 - تحريم كسب المغنّية إلّا لزفّ العرائس إذا لم يدخل عليها الرّجال

22144-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن كسب المغنّيات فقال الّتي يدخل عليها الرّجال حرام و الّتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس و هو قول اللّه عزّ و جلّ و من النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه

22145-  و عنهم عن أحمد عن حكم الخيّاط عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال المغنّية الّتي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها

22146-  و عنهم عن أحمد عن الحسين عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبيّ عن أيّوب بن الحرّ عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع أجر المغنّية الّتي تزفّ العرائس ليس به بأس و ليست بالّتي يدخل عليها الرّجال

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أيّوب بن الحرّ و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و كذا الحديثان قبله

22147-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ عن إسحاق بن إبراهيم عن نضر بن قابوس قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول المغنّية ملعونة ملعون من أكل كسبها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -22148  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الأضحى و الفرح قال لا بأس به ما لم يعص به

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه إلّا أنّه قال ما لم يؤمر به

أقول هذا مخصوص بزفّ العرائس و بالفطر و الأضحى إذا اتّفق معه العرس و يمكن حمله على التّقيّة و يحتمل غير ذلك و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 16 - تحريم بيع المغنّية و شرائها و سماعها و تعليمها و جواز بيعها و شرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه

22149-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن عبد اللّه بن الحسن الدّينوريّ قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك ما تقول في النّصرانيّة أشتريها و أبيعها من النّصرانيّ فقال اشتر و بع قلت فأنكح فسكت عن ذلك قليلا ثمّ نظر إليّ و قال شبه الإخفاء هي لك حلال قال قلت جعلت فداك فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن أن تغنّي أريد بها الرّزق لا سوى ذلك قال اشتر و بع

22150-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سأل رجل عليّ بن الحسين ع عن شراء جارية لها صوت فقال ما عليك لو اشتريتها فذكّرتك الجنّة يعني بقراءة القرآن و الزّهد و الفضائل الّتي ليست بغناء فأمّا الغناء فمحظور

 أقول ظاهر أنّ المراد لا بأس بحسن الصّوت الّذي لا يصل إلى حدّ الغناء فإنّه أعمّ منه

22151-  و في كتاب إكمال الدّين عن محمّد بن عصام الكلينيّ عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ عن إسحاق بن يعقوب في التّوقيعات الّتي وردت عليه من محمّد بن عثمان العمريّ بخطّ صاحب الزّمان ع أمّا ما سألت عنه أرشدك اللّه و ثبّتك من أمر المنكرين لي إلى أن قال و أمّا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلّا لما طاب و طهر و ثمن المغنّية حرام

22152-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد قال قلت لأبي الحسن الأوّل ع جعلت فداك إنّ رجلا من مواليك عنده جوار مغنّيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار و قد جعل لك ثلثها فقال لا حاجة لي فيها إنّ ثمن الكلب و المغنّية سحت

22153-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمّد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد قال أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنّيات أن تبيعهنّ و يحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن ع قال إبراهيم فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم و حملت الثّمن إليه فقلت له إنّ مولى لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنّيات و حمل الثّمن إليك و قد بعتهنّ و هذا الثّمن ثلاثمائة ألف درهم فقال لا حاجة لي فيه إنّ هذا سحت و تعليمهنّ كفر و الاستماع منهنّ نفاق و ثمنهنّ سحت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

22154-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال سئل أبو الحسن الرّضا ع عن شراء المغنّية قال قد تكون للرّجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلّا ثمن كلب و ثمن الكلب سحت و السّحت في النّار

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله

22155-  و عنهم عن سهل و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن فضّال عن سعيد بن محمّد الطّاطريّ عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال سأله رجل عن بيع الجواري المغنّيات فقال شراؤهنّ و بيعهنّ حرام و تعليمهنّ كفر و استماعهنّ نفاق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 17 - جواز كسب النّائحة بالحقّ لا بالباطل و استحباب تركها للمشارطة و أنّها تستحلّه بضرب إحدى يديها على الأخرى و يكره النّوح ليلا

22156-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ع قال قال لي أبي يا جعفر أوقف لي من مالي كذا و كذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيّام منى

22157-  و بالإسناد عن عليّ بن الحكم عن مالك بن عطيّة عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال مات الوليد بن المغيرة فقالت أمّ سلمة للنّبيّ ص إنّ آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم فأذن لها فلبست ثيابها و تهيّأت و كانت من حسنها كأنّها جانّ و كانت إذا قامت فأرخت شعرها جلّل جسدها و عقدت بطرفيه خلخالها فندبت ابن عمّها بين يدي رسول اللّه ص فقالت

أنعى الوليد بن الوليد أبا الوليد فتى العشيره‏حامي الحقيقة ماجد يسمو إلى طلب الوتيره

 قد كان غيثا في السّنين و جعفرا غدقا و ميره

فما عاب رسول اللّه ص ذلك و لا قال شيئا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله

22158-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل جميعا عن حنان بن سدير قال كانت امرأة معنا في الحيّ و لها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت يا عمّ أنت تعلم أنّ معيشتي من اللّه ثمّ من هذه الجارية فأحبّ أن تسأل أبا عبد اللّه عن ذلك فإن كان حلالا و إلّا بعتها و أكلت من ثمنها حتّى يأتي اللّه بالفرج فقال لها أبي و اللّه إنّي لأعظّم أبا عبد اللّه ع أن أسأله عن هذه المسألة قال فلمّا قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك فقال أبو عبد اللّه ع أ تشارط فقلت و اللّه ما أدري تشارط أم لا فقال قل لها لا تشارط و تقبل ما أعطيت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عبد الحميد و عبد الصّمد بن محمّد عن حنان بن سدير نحوه

22159-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطيّة عن عذافر قال سمعت أبا عبد اللّه ع و سئل عن كسب النّائحة فقال تستحلّه بضرب إحدى يديها على الأخرى

  و رواه الصّدوق مرسلا

22160-  و عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن إبراهيم بن محمّد عن عمر الزّعفرانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من أنعم اللّه عليه بنعمة فجاء عند تلك النّعمة بمزمار فقد كفرها و من أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها

 أقول يأتي وجهه

22161-  و عن بعض أصحابنا عن محمّد بن حسّان عن محمّد بن زنجويه عن عبد اللّه بن الحكم عن عبد اللّه بن إبراهيم الجعفريّ عن خديجة بنت عمر بن عليّ بن الحسين ع في حديث قالت سمعت عمّي محمّد بن عليّ ع يقول إنّما تحتاج المرأة إلى النّوح لتسيل دمعتها و لا ينبغي لها أن تقول هجرا فإذا جاء اللّيل فلا تؤذي الملائكة بالنّوح

22162-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن الحلبيّ عن أيّوب بن الحرّ عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع لا بأس بأجر النّائحة الّتي تنوح على الميّت

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أيّوب بن الحرّ مثله

  -22163  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن كسب المغنّية و النّائحة فكرهه

 أقول الكراهة في كسب المغنّية بمعنى التّحريم لما تقدّم

22164-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع لا بأس بكسب النّائحة إذا قالت صدقا

22165-  قال و سئل الصّادق ع عن أجر النّائحة فقال لا بأس به قد نيح على رسول اللّه ص

22166-  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن النّبيّ ص في حديث المناهي نهى عن الرّنّة عند المصيبة و نهى عن النّياحة و الاستماع إليها و نهى عن تصفيق الوجه

22167-  و في الخصال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسين الفارسيّ عن سليمان بن جعفر البصريّ عن عبد اللّه بن الحسين بن زيد بن عليّ عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص أربعة لا تزال في أمّتي إلى يوم القيامة الفخر بالأحساب و الطّعن في الأنساب و الاستسقاء بالنّجوم و النّياحة و إنّ النّائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة و عليها سربال من قطران و درع من حرب

22168-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن النّوح على الميّت أ يصلح قال يكره

22169-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن النّوح فكرهه

 أقول هذا محمول على النّوح بالباطل أو ما تضمّن الغناء أو استماع الأجانب و الكراهة بمعنى التّحريم و كذا ما مرّ بمعناه و يمكن التّخصيص باللّيل لما مرّ

باب 18 - أنّه لا بأس بخفض الجواري و آدابه

22170-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن هارون بن الجهم عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا هاجرت النّساء إلى رسول اللّه ص هاجرت فيهنّ امرأة يقال لها أمّ حبيب و كانت خافضة تخفض الجواري فلمّا رآها رسول اللّه ص قال لها يا أمّ حبيب العمل الّذي كان في يدك هو في يدك اليوم قالت نعم يا رسول اللّه إلّا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال بل حلال فادني منّي حتّى أعلّمك قالت فدنوت منه فقال يا أمّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي و لا تستأصلي و أشمّي فإنّه أشرق للوجه و أحظى عند الزّوج الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

22171-  و عنهم عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن خلف بن حمّاد عن عمرو بن ثابت عن أبي عبد اللّه ع قال كانت امرأة يقال لها أمّ طيبة تخفض الجواري فدعاها النّبيّ ص فقال لها يا أمّ طيبة إذا خفضت فأشمّي و لا تجحفي فإنّه أصفى للون الوجه و أحظى عند البعل

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

22172-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال لا تخفض الجارية حتّى تبلغ سبع سنين

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في النّكاح

باب 19 - أنّه لا بأس بكسب الماشطة و حكم أعمالها و تحريم تدليسها

22173-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن هارون بن الجهم عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في حديث أمّ حبيب الخافضة قال و كانت لأمّ حبيب أخت يقال لها أمّ عطيّة و كانت مقيّنة يعني ماشطة فلمّا انصرفت أمّ حبيب إلى أختها فأخبرتها بما قال لها رسول اللّه ص فأقبلت أمّ عطيّة إلى النّبيّ ص فأخبرته بما قالت لها أختها فقال لها ادني منّي يا أمّ عطيّة إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فإنّ الخرقة تشرب ماء الوجه

22174-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال دخلت ماشطة على رسول اللّه ص فقال لها هل تركت عملك أو أقمت عليه فقالت يا رسول اللّه أنا أعمله إلّا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه فقال افعلي فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرق فإنّه يذهب بماء الوجه و لا تصلي الشّعر بالشّعر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله

22175-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن سالم بن مكرم عن سعد الإسكاف قال سئل أبو جعفر ع عن القرامل الّتي تضعها النّساء في رءوسهنّ يصلنه بشعورهنّ فقال لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها قال فقلت بلغنا أنّ رسول اللّه ص لعن الواصلة و الموصولة فقال ليس هنالك إنّما لعن رسول اللّه ص الواصلة الّتي تزني في شبابها فلمّا كبرت قادت النّساء إلى الرّجال فتلك الواصلة و الموصولة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

22176-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ قال سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك و قد دخلها ضيق قال لا بأس و لكن لا تصل الشّعر بالشّعر

22177-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن يحيى بن مهران عن عبد اللّه بن الحسن قال سألته عن القرامل قال و ما القرامل قلت صوف تجعله النّساء في رءوسهنّ قال إذا كان صوفا فلا بأس و إن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة و الموصولة

  -22178  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط و قبلت ما تعطى و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها و أمّا شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة

22179-  و في معاني الأخبار عن أحمد بن محمّد بن الهيثم عن أحمد بن يحيى عن زكريّا عن بكر بن عبد اللّه بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه عن عليّ بن غراب عن جعفر بن محمّد عن آبائه قال لعن رسول اللّه ص النّامصة و المنتمصة و الواشرة و الموتشرة و الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة

 قال الصّدوق قال عليّ بن غراب النّامصة الّتي تنتف الشّعر و المنتمصة الّتي يفعل ذلك بها و الواشرة الّتي تشر أسنان المرأة و تفلّجها و تحدّدها و الموتشرة الّتي يفعل ذلك بها و الواصلة الّتي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها و المستوصلة الّتي يفعل ذلك بها و الواشمة الّتي تشم وشما في يد المرأة و في شي‏ء من بدنها و هو أن تغرز يديها أو ظهر كفّها أو شيئا من بدنها بإبرة حتّى يؤثّر فيه ثمّ تحشوه بالكحل أو بالنّورة فتخضرّ و المستوشمة الّتي يفعل ذلك بها

22180-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن المرأة تحفّ الشّعر من وجهها قال لا بأس

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في النّكاح

    باب 20 - إباحة الصّناعات و الحرف و أسباب الرّزق إلّا ما استثني مع التزام الأمانة و التّقوى

22181-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمّد بن فضيل عن أبي الحسن ع قال كلّ ما افتتح الرّجل به رزقه فهو تجارة

22182-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع إنّ اللّه يحبّ المحترف الأمين

 و رواه الصّدوق مرسلا

22183-  قال الكلينيّ و في رواية أخرى إنّ اللّه يحبّ المؤمن المحترف

22184-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول حيلة الرّجل في باب مكسبه

  -22185  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال قال سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرّضا ع فقال إنّي أعالج الرّقيق فأبيعه و النّاس يقولون لا ينبغي فقال الرّضا ع و ما بأسه كلّ شي‏ء ممّا يباع إذا اتّقى اللّه فيه العبد فلا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 21 - كراهة الصّرف و بيع الأكفان و الطّعام و الرّقيق و الصّياغة و كثرة الذّبح

22186-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن جعفر بن يحيى الخزاعيّ عن أبيه يحيى بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمّار قال دخلت على أبي عبد اللّه ع فخبّرته أنّه ولد لي غلام قال أ لا سمّيته محمّدا قلت قد فعلت قال فلا تضرب محمّدا و لا تشتمه جعله اللّه قرّة عين لك في حياتك و خلف صدق بعدك قلت جعلت فداك في أيّ الأعمال أضعه قال إذا عدلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت لا تسلمه صيرفيّا فإنّ الصّيرفيّ لا يسلم من الرّبا و لا تسلمه بيّاع أكفان فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء إذا كان و لا تسلمه بيّاع طعام فإنّه لا يسلم من الاحتكار و لا تسلمه جزّارا فإنّ الجزّار تسلب منه الرّحمة و لا تسلمه نخّاسا فإنّ رسول اللّه ص قال شرّ النّاس من باع النّاس

 و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد مثله

22187-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع قال إنّ رسول اللّه ص قال إنّي أعطيت خالتي غلاما و نهيتها أن تجعله قصّابا أو حجّاما أو صائغا

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله

22188-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في حديث بيّاع الزّيت أنّ رسول اللّه ص سأل عنه فقالوا مات و لقد كان عندنا أمينا صدوقا إلّا أنّه كان فيه خصلة قال و ما هي قالوا كان يرهق يعنون يتبع النّساء فقال رسول اللّه ص لقد كان يحبّني حبّا لو كان نخّاسا لغفر اللّه له

  -22189  محمّد بن الحسن الطّوسيّ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه الدّهقان عن درست بن أبي منصور الواسطيّ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال جاء رجل إلى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه قد علّمت ابني هذا الكتابة ففي أيّ شي‏ء أسلمه فقال أسلمه للّه أبوك و لا تسلمه في خمس لا تسلمه سبّاء و لا صائغا و لا قصّابا و لا حنّاطا و لا نخّاسا قال فقال يا رسول اللّه ما السّبّاء قال الّذي يبيع الأكفان و يتمنّى موت أمّتي و للمولود من أمّتي أحبّ إليّ ممّا طلعت عليه الشّمس و أمّا الصّائغ فإنّه يعالج زين أمّتي و أمّا القصّاب فإنّه يذبح حتّى تذهب الرّحمة من قلبه و أمّا الحنّاط فإنّه يحتكر الطّعام على أمّتي و لأن يلقى اللّه العبد سارقا أحبّ إليّ من أن يلقاه قد احتكر الطّعام أربعين يوما و أمّا النّخّاس فإنّه أتاني جبرئيل فقال يا محمّد إنّ شرار أمّتك الّذين يبيعون النّاس

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد و رواه في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن عبيد اللّه الدّهقان و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن أبي عبد اللّه و رواه في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عيسى عن عبيد اللّه الدّهقان مثله

22190-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يبيع الرّجل الرّقيق من السّند و السّودان و التّليد و الجليب و المولود من الأعراب الحديث

 أقول هذا محمول على نفي التّحريم و قد تقدّم في حديث ابن فضّال و غيره ما يدلّ على عدم تحريم الأشياء المذكورة و يأتي ما يدلّ عليه

22191-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي بصير عن الحسن الصّبّاح عن حمّاد بن خالد عن عبد الكريم عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ ع قال من باع الطّعام نزعت منه الرّحمة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي إسحاق

باب 22 - عدم تحريم الصّرف إذا سلم من الرّبا

22192-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن خالد بن عمارة عن سدير الصّيرفيّ قال قلت لأبي جعفر ع حديث بلغني عن الحسن البصريّ فإن كان حقّا فإنّا للّه و إنّا إليه راجعون قال و ما هو قلت بلغني أنّ الحسن كان يقول لو غلى دماغه من حرّ الشّمس ما استظلّ بحائط صيرفيّ و لو تفرّثت كبده عطشا لم يستق من دار صيرفيّ ماء و هو عملي و تجارتي و فيه نبت لحمي و دمي و منه حجّي و عمرتي قال فجلس ثمّ قال كذب الحسن خذ سواء و أعط سواء فإذا حضرت الصّلاة فدع ما بيدك و انهض إلى الصّلاة أ ما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سدير الصّيرفيّ مثله و زاد يعنى صيارفة الكلام و لم يعن صيارفة الدّراهم

أقول وجهه كما ذكره بعض علمائنا أنّ يعنى بصيغة البناء للمفعول و كذا لم يعن و المعنى أنّ ما رواه الحسن من التّهديد للصّيارفة يراد به صيارفة الكلام أي من يصرفه عن الحقّ إلى الباطل و عن الصّدق إلى الكذب و لا يراد به صيارفة الدّراهم و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 23 - أنّه يكره كون الإنسان حائكا و يستحبّ كونه صيقلا

22193-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم عن موسى بن زنجويه التّفليسيّ عن أبي عمر الحنّاط عن أبي إسماعيل الصّيقل الرّازيّ قال دخلت على أبي عبد اللّه ع و معي ثوبان فقال لي يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة و ليس يجيئني مثل هذين الثّوبين فقلت جعلت فداك تغزلهما أمّ إسماعيل و أنسجهما أنا فقال لي حائك قلت نعم فقال لا تكن حائكا فقلت فما أكون قال كن صيقلا و كانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا و مرايا عتقا و قدمت بها الرّيّ فبعتها بربح كثير

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه مثله

22194-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال ذكر الحائك عند أبي عبد اللّه ع أنّه ملعون فقال إنّما ذلك الّذي يحوك الكذب على اللّه و على رسوله ص

  باب 24 - عدم جواز تعلّم النّجوم و العمل بها و حكم النّظر فيها

22195-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن ابن فضّال عن الحسن بن أسباط عن عبد الرّحمن بن سيابة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ النّاس يقولون إنّ النّجوم لا يحلّ النّظر فيها و هي تعجبني فإن كانت تضرّ بديني فلا حاجة لي في شي‏ء يضرّ بديني و إن كانت لا تضرّ بديني فو اللّه إنّي لأشتهيها و أشتهي النّظر فيها فقال ليس كما يقولون لا تضرّ بدينك ثمّ قال إنّكم تنظرون في شي‏ء منها كثيره لا يدرك و قليله لا ينتفع به الحديث

 أقول يأتي وجهه

22196-  و عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن محمّد جميعا عن عليّ بن الحسن التّيميّ عن محمّد بن الخطّاب الواسطيّ عن يونس بن عبد الرّحمن عن أحمد بن عمر الحلبيّ عن حمّاد الأزديّ عن هشام الخفّاف قال قال لي أبو عبد اللّه ع كيف بصرك بالنّجوم قال قلت ما خلّفت بالعراق أبصر بالنّجوم منّي قال كيف دوران الفلك عندكم إلى أن قال ما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب و في هذا حاسب فيحسب هذا لصاحبه بالظّفر و يحسب هذا لصاحبه بالظّفر ثمّ يلتقيان فيهزم أحدهما الآخر فأين كانت النّجوم قال قلت لا و اللّه لا أعلم ذلك قال فقال صدقت إنّ أصل الحساب حقّ و لكن لا يعلم ذلك إلّا من علم مواليد الخلق كلّهم

22197-  و عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن عليّ بن حسّان عن عليّ بن عطيّة الزّيّات عن معلّى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن النّجوم أ حقّ هي فقال نعم إنّ اللّه بعث المشتري إلى الأرض في صورة رجل فأخذ رجلا من العجم فعلّمه إلى أن قال ثمّ أخذ رجلا من الهند فعلّمه الحديث

 أقول يأتي وجهه

22198-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن النّجوم قال ما يعلمها إلّا أهل بيت من العرب و أهل بيت من الهند

22199-  و قد تقدّم في حديث القاسم بن عبد الرّحمن أنّ النّبيّ ص نهى عن خصال منها مهر البغيّ و منها النّظر في النّجوم

  -22200  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ظريف بن ناصح عن أبي الحصين قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول سئل رسول اللّه ص عن السّاعة فقال عند إيمان بالنّجوم و تكذيب بالقدر

22201-  و عنه عن الصّفّار عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول المنجّم ملعون و الكاهن ملعون و السّاحر ملعون و المغنّية ملعونة و من آواها ملعون و آكل كسبها ملعون

2  -22202-  قال و قال ع المنجّم كالكاهن و الكاهن كالسّاحر و السّاحر كالكافر و الكافر في النّار

22203-  و بإسناده عن أبي جعفر عن آبائه عن النّبيّ ص أنّه نهى عن عدّة خصال منها النّظر في النّجوم

22204-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ زنديقا قال له ما تقول في علم النّجوم قال هو علم قلّت منافعه و كثرت مضارّه لا يدفع به المقدور و لا يتّقى به المحذور إن خبّر المنجّم بالبلاء لم ينجه التّحرّز من القضاء و إن خبّر هو بخير لم يستطع تعجيله و إن حدث به سوء لم يمكنه صرفه و المنجّم يضادّ اللّه في علمه بزعمه أنّه يردّ قضاء اللّه عن خلقه

22205-  جعفر بن الحسن المحقّق في المعتبر و العلّامة في التّذكرة و الشّهيدان قالوا قال النّبيّ ص من صدّق كاهنا أو منجّما فهو كافر بما أنزل على محمّد ص

22206-  عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب الاستخارات نقلا من كتاب الشّيخ الفاضل محمّد بن عليّ بن محمّد في دعاء الاستخارة الّذي كان يدعو به الصّادق ع إلى أن قال اللّهمّ إنّك خلقت أقواما يلجئون إلى مطالع النّجوم لأوقات حركاتهم و سكونهم و خلقتني أبرأ إليك من اللّجإ إليهم و من طلب الاختيارات بها و أيقن أنّك لم تطلع أحدا على غيبك في مواقعها و لم تسهّل له السّبيل إلى تحصيل أفاعيلها و أنّك قادر على نقلها في مداراتها عن السّعود العامّة و الخاصّة إلى النّحوس و عن النّحوس الشّاملة المضرّة إلى السّعود لأنّك تمحو ما تشاء و تثبت و عندك أمّ الكتاب ما أسعدت من اعتمد على مخلوق مثله و استبدّ الاختيار لنفسه و لا أشقيت من اعتمد على الخالق الّذي أنت هو لا إله إلّا أنت وحدك لا شريك لك الدّعاء

 أقول و تقدّم في آداب السّفر ما يدلّ على عدم جواز العمل بالنّجوم و الأمر بإحراق كتبها و عدم جواز تعلّمها إلّا ما يهتدى به في برّ أو بحر و يأتي ما يدلّ على ذلك و لا معارض له صريح فيحمل حديث المعلّى على تعلّم ما يهتدى به في برّ أو بحر أو على التّقيّة على أنّه قد روي في عدّة أحاديث في طبّ الأئمّة و غيره أنّ السّحر حقّ و لا شكّ في تحريمه و كذا في الكهانة و القيافة و غيرهما و أمّا النّظر فيها لا للعمل و لا للحكم بل لمعرفة حكمة اللّه و قدرته و عجائب مخلوقاته فلا بأس به لما مرّ في الحديث الأوّل و اللّه أعلم و لو كان المراد به ما زاد على ذلك تعيّن حمله على التّقيّة

باب 25 - تحريم تعلّم السّحر و أجره و استعماله في العقد و حكم الحلّ

22207-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن شيخ من أصحابنا الكوفيّين قال دخل عيسى بن شفقيّ على أبي عبد اللّه ع و كان ساحرا يأتيه النّاس و يأخذ على ذلك الأجر فقال له جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السّحر و كنت آخذ عليه الأجر و كان معاشي و قد حججت منه و منّ اللّه عليّ بلقائك و قد تبت إلى اللّه عزّ و جلّ فهل لي في شي‏ء من ذلك مخرج فقال له أبو عبد اللّه ع حلّ و لا تعقد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن عيسى بن الثّقفيّ نحوه و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن الهيثم بن أبي مسروق النّهديّ عن أبيه عن عيسى بن الثّقفيّ نحوه أقول خصّه بعض علمائنا بالحلّ بغير السّحر كالقرآن و الذّكر و التّعويذ و نحوها و هو حسن إذ لا تصريح بجواز الحلّ بالسّحر

22208-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال رسول اللّه ص ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفّار لا يقتل قيل يا رسول اللّه لم لا يقتل ساحر الكفّار قال لأنّ الشّرك أعظم من السّحر لأنّ السّحر و الشّرك مقرونان

 و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن النّوفليّ عن السّكونيّ مثله

22209-  قال و روي أنّ توبة السّاحر أن يحلّ و لا يعقد

22210-  و في عيون الأخبار عن محمّد بن القاسم المفسّر عن يوسف بن محمّد بن زياد و عليّ بن محمّد بن سيّار عن أبويهما عن الحسن بن عليّ العسكريّ عن آبائه ع في حديث قال في قوله عزّ و جلّ و ما أنزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت قال كان بعد نوح ع قد كثرت السّحرة المموّهون فبعث اللّه عزّ و جلّ ملكين إلى نبيّ ذلك الزّمان بذكر ما يسحر به السّحرة و ذكر ما يبطل به سحرهم و يردّ به كيدهم فتلقّاه النّبيّ عن الملكين و أدّاه إلى عباد اللّه بأمر اللّه عزّ و جلّ و أمرهم أن يقفوا به على السّحر و أن يبطلوه و نهاهم أن يسحروا به النّاس و هذا كما يدلّ على السّمّ ما هو و على ما يدفع به غائلة السّمّ إلى أن قال و ما يعلّمان من أحد ذلك السّحر و إبطاله حتّى يقولا للمتعلّم إنّما نحن فتنة و امتحان للعباد ليطيعوا اللّه فيما يتعلّمون من هذا و يبطلوا به كيد السّحرة و لا يسحروهم فلا تكفر باستعمال هذا السّحر و طلب الإضرار به و دعاء النّاس إلى أن يعتقدوا أنّك به تحيي و تميت و تفعل ما لا يقدر عليه إلّا اللّه عزّ و جلّ فإنّ ذلك كفر إلى أن قال و يتعلّمون ما يضرّهم و لا ينفعهم لأنّهم إذا تعلّموا ذلك السّحر ليسحروا به و يضرّوا به فقد تعلّموا ما يضرّهم في دينهم و لا ينفعهم فيه الحديث

22211-  و عن تميم بن عبد اللّه القرشيّ عن أبيه عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ عن عليّ بن الجهم عن الرّضا ع في حديث قال و أمّا هاروت و ماروت فكانا ملكين علّما النّاس السّحر ليحترزوا به سحر السّحرة و يبطلوا به كيدهم و ما علّما أحدا من ذلك شيئا حتّى قالا إنّما نحن فتنة فلا تكفر فكفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز منه و جعلوا يفرّقون بما تعلّموه بين المرء و زوجه قال اللّه تعالى و ما هم بضارّين به من أحد إلّا بإذن اللّه يعني يعلّمه

22212-  و في الخصال عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطّالقانيّ عن يحيى بن محمّد بن صاعد عن إبراهيم بن جميل عن المعتمر بن سليمان عن فضيل بن ميسرة عن أبي جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعريّ قال قال رسول اللّه ص ثلاثة لا يدخلون الجنّة مدمن خمر و مدمن سحر و قاطع رحم الحديث

22213-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال من تعلّم شيئا من السّحر قليلا أو كثيرا فقد كفر و كان آخر عهده بربّه و حدّه أن يقتل إلّا أن يتوب

22214-  فرات بن إبراهيم الكوفيّ في تفسيره عن عبد الرّحمن بن الحسن التّميميّ معنعنا عن أبي عبد اللّه عن آبائه عن عليّ ع في حديث قال نحن أهل بيت عصمنا اللّه من أن نكون فتّانين أو كذّابين أو ساحرين أو زنّاءين فمن كان فيه شي‏ء من هذه الخصال فليس منّا و لا نحن منه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود و غيرها و لا يخفى أنّه يحتمل كون ما مرّ من جواز الحلّ بالسّحر مخصوصا بتلك الشّريعة المنسوخة

باب 26 - تحريم إتيان العرّاف و تصديقه و الكهانة و القيافة

22215-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع في حديث المناهي أنّ رسول اللّه ص نهى عن إتيان العرّاف و قال من أتاه و صدّقه فقد برئ ممّا أنزل اللّه عزّ و جلّ على محمّد ص

 أقول فسّر بعض أهل اللّغة العرّاف بالكاهن و بعضهم بالمنجّم

22216-  و في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من تكهّن أو تكهّن له فقد برئ من دين محمّد ص قال قلت فالقيافة قال ما أحبّ أن تأتيهم و قيل ما يقولون شيئا إلّا كان قريبا ممّا يقولون فقال القيافة فضلة من النّبوّة ذهبت في النّاس حين بعث النّبيّ ص

22217-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الهيثم قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ عندنا بالجزيرة رجلا ربّما أخبر من يأتيه يسأله عن الشّي‏ء يسرق أو شبه ذلك فنسأله فقال قال رسول اللّه ص من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل اللّه من كتاب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 27 - حكم الرّقى

22218-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ النّبيّ ص قال لا رقى إلّا في ثلاثة في حمة أو عين أو دم لا يرقأ

  -22219  و عن أحمد بن محمّد بن إبراهيم عن أحمد بن يحيى القطّان عن بكر بن عبد اللّه بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه عن الحسين بن مصعب قال قال أبو عبد اللّه ع يكره النّفخ في الرّقى و الطّعام و موضع السّجود

22220-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال قال وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران عن محمّد بن عليّ عن عليّ بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبيه عن أبي الصّبّاح عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول خدم أبو خالد الكابليّ عليّ بن الحسين ع دهرا من عمره ثمّ إنّه أراد أن ينصرف إلى أهله فأتى عليّ بن الحسين ع فشكا إليه شدّة شوقه إلى والدته فقال يا أبا خالد يقدم غدا رجل من أهل الشّام له قدر و مال كثير و قد أصاب بنتا له عارض من أهل الأرض و يريدون أن يطلبوا معالجا يعالجها فإذا أنت سمعت قدومه فائته و قل له أنا أعالجها لك على أنّي أشترط عليك أنّي أعالجها على ديتها عشرة آلاف درهم فلا تطمئنّ إليهم و سيعطونك ما تطلبه منهم فلمّا أصبح و قدم الرّجل و من معه و كان رجلا من عظماء أهل الشّام في المال و المقدرة فقال أ ما من معالج يعالج بنت هذا الرّجل فقال له أبو خالد الكابليّ أنا أعالجها على عشرة آلاف فإن أنتم وفيتم وفيت لكم على أن لا يعود إليها أبدا فشرطوا أن يعطوه عشرة آلاف درهم ثمّ أقبل إلى عليّ بن الحسين ع فأخبره بالخبر فقال إنّي لأعلم أنّهم سيغدرون بك و لا يفون لك فانطلق يا أبا خالد فخذ بأذن الجارية اليسرى ثمّ قل يا خبيث يقول لك عليّ بن الحسين ع اخرج من هذه الجارية و لا تعد ففعل أبو خالد ما أمره و خرج منها فأفاقت الجارية و طلب أبو خالد الّذي اشترطوا له فلم يعطوه فرجع أبو خالد مغتمّا كئيبا فقال له عليّ بن الحسين ع ما لي أراك كئيبا يا أبا خالد أ لم أقل لك إنّهم يغدرون بك دعهم فإنّهم سيعودون إليك فإذا لقوك فقل لست أعالجها حتّى تضعوا المال على يدي عليّ بن الحسين ع فعادوا إلى أبي خالد يلتمسون مداواتها فقال لهم إنّي لا أعالجها حتّى تضعوا المال على يدي عليّ بن الحسين ع فإنّه لي و لكم ثقة فرضوا و وضعوا المال على يدي عليّ بن الحسين ع فرجع إلى الجارية فأخذ بأذنها اليسرى فقال يا خبيث يقول لك عليّ بن الحسين ع اخرج من هذه الجارية و لا تعرض لها إلّا بسبيل خير فإنّك إن عدت أحرقتك بنار اللّه الموقدة الّتي تطّلع على الأفئدة فخرج منها و لم يعد إليها و دفع المال إلى أبي خالد فخرج إلى بلاده

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتضار و في قراءة القرآن في غير الصّلاة و غير ذلك

  باب 28 - حكم القصّاص

22221-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أمير المؤمنين ع رأى قاصّا في المسجد فضربه و طرده

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

22222-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الاعتقادات قال ذكر القصّاصون عند الصّادق ع فقال لعنهم اللّه إنّهم يشنّعون علينا

22223-  قال و سئل الصّادق ع عن القصّاص يحلّ الاستماع لهم فقال لا

22224-  قال و قال ع من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان النّاطق عن اللّه فقد عبد اللّه و إن كان النّاطق عن إبليس فقد عبد إبليس

 و يأتي مسندا في القضاء

  -22225  قال قال و سئل الصّادق ع عن قول اللّه و الشّعراء يتّبعهم الغاوون فقال ع هم القصّاص

 أقول و أحاديث مذمّة القصّاص كثيرة

باب 29 - كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشّرط دون تعليم غيره و استحباب التّسوية بين الصّبيان و حكم أجرة القراءة

22226-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الفضل بن كثير عن حسّان المعلّم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّعليم فقال لا تأخذ على التّعليم أجرا قلت فالشّعر و الرّسائل و ما أشبه ذلك أشارط عليه قال نعم بعد أن يكون الصّبيان عندك سواء في التّعليم لا تفضّل بعضهم على بعض

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

22227-  و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرّة قال قلت لأبي عبد اللّه ع هؤلاء يقولون إنّ كسب المعلّم سحت فقال كذبوا أعداء اللّه إنّما أرادوا أن لا يعلّموا القرآن لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلّم مباحا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الفضل بن أبي قرّة مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه مثله

22228-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن الحسن بن عليّ عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار عن العبد الصّالح ع قال قلت له إنّ لنا جارا يكتّب و قد سألني أن أسألك عن عمله قال مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله إنّي إنّما أعلّمه الكتاب و الحساب و أتّجر عليه بتعليم القرآن حتّى يطيب له كسبه

22229-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحكم بن مسكين عن قتيبة الأعشى قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أقرئ القرآن فتهدى إليّ الهديّة فأقبلها قال لا قلت إنّي لم أشارطه قال أ رأيت لو لم تقرئ كان يهدى لك قال قلت لا قال فلا تقبله

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحكم بن مسكين

  أقول حمله الشّيخ على أولويّة التّنزّه لما مضى و يأتي

22230-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع قال المعلّم لا يعلّم بالأجر و يقبل الهديّة إذا أهدي إليه

22231-  و عنه عن النّضر عن القاسم عن جرّاح المدائنيّ قال نهى أبو عبد اللّه ع عن أجر القارئ الّذي لا يقرأ إلّا بأجر مشروط

22232-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال نهى رسول اللّه ص عن أجرة القارئ الّذي لا يقرأ إلّا على أجر مشروط

22233-  قال و قال عليّ ع من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظّه يوم القيامة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان و في القراءة و يأتي ما يدلّ عليه

  باب 30 - عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان و الصّلاة بالنّاس و القضاء و سائر الواجبات كتغسيل الأموات و و تكفينهم و دفنهم

22234-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن عبد اللّه بن المنبّه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّه أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين و اللّه إنّي أحبّك للّه فقال له لكنّي أبغضك للّه قال و لم قال لأنّك تبغي في الأذان و تأخذ على تعليم القرآن أجرا و سمعت رسول اللّه ص يقول من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظّه يوم القيامة

 و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال تبتغي في الأذان كسبا و لم يزد على ذلك

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان و في أحاديث التّظاهر بالمنكرات و في اختتال الدّنيا بالدّين في جهاد النّفس و غير ذلك و يأتي ما يدلّ على حكم القضاء

    باب 31 - عدم جواز بيع المصحف و جواز بيع الورق و الجلد و نحوهما و أخذ الأجرة على كتابته

22235-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن عبد الرّحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول إنّ المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل إنّما أشتري منك الورق و ما فيه من الأديم و حليته و ما فيه من عمل يدك بكذا و كذا

22236-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن بيع المصاحف و شرائها فقال لا تشتر كتاب اللّه و لكن اشتر الحديد و الورق و الدّفّتين و قل أشتري منك هذا بكذا و كذا

22237-  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال سألته عن بيع المصاحف و شرائها فقال لا تشتر كلام اللّه و لكن اشتر الحديد و الجلود و الدّفتر و قل أشتري هذا منك بكذا و كذا

22238-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرّحيم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن شراء المصاحف و بيعها فقال إنّما كان يوضع الورق عند المنبر و كان ما بين المنبر و الحائط قدر ما تمرّ الشّاة أو رجل منحرف قال فكان الرّجل يأتي فيكتب من ذلك ثمّ إنّهم اشتروا بعد قلت فما ترى في ذلك فقال لي أشتري أحبّ إليّ من أن أبيعه قلت فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا قال لا بأس و لكن هكذا كانوا يصنعون

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه

22239-  و عن عليّ بن محمّد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن سابق السّنديّ عن عنبسة الورّاق قال سألت أبا عبد اللّه ع فقلت أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها فقال أ لست تشتري ورقا و تكتب فيه قلت بلى و أعالجها قال لا بأس بها

22240-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد اللّه بن سليمان قال سألته عن شراء المصاحف فقال إذا أردت أن تشتري فقل أشتري منك ورقه و أديمه و عمل يدك بكذا و كذا

22241-  و عنه عن النّضر عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع في بيع المصاحف قال لا تبع الكتاب و لا تشتره و بع الورق و الأديم و الحديد

  -22242  و عنه عن النّضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن بيع المصاحف و شرائها فقال إنّما كان يوضع عند القامة و المنبر قال كان بين الحائط و المنبر قيد ممرّ شاة و رجل و هو منحرف فكان الرّجل يأتي فيكتب البقرة و يجي‏ء آخر فيكتب السّورة كذلك كانوا ثمّ إنّهم اشتروا بعد ذلك فقلت فما ترى في ذلك فقال أشتريه أحبّ إليّ من أن أبيعه

22243-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرّحيم عن أبي عبد اللّه ع مثله و زاد فيه قال قلت ما ترى أن أعطي على كتابته أجرا قال لا بأس و لكن هكذا كانوا يصنعون

22244-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أمّ عبد اللّه بن الحارث أرادت أن تكتب مصحفا و اشترت ورقا من عندها و دعت رجلا فكتب لها على غير شرط فأعطته حين فرغ خمسين دينارا و إنّه لم تبع المصاحف إلّا حديثا

22245-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن زرعة بن محمّد عن سماعة بن مهران قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا تبيعوا المصاحف فإنّ بيعها حرام قلت فما تقول في شرائها قال اشتر منه الدّفّتين و الحديد و الغلاف و إيّاك أن تشتري منه الورق و فيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما و على من باعه حراما

22246-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يكتب المصحف بالأجر قال لا بأس

22247-  و عنه عن عليّ بن جعفر قال و سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يكتب المصحف بالأجر قال لا بأس

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من جامع البزنطيّ صاحب الرّضا ع قال سألته و ذكر مثله و كذا الّذي قبله

    باب 32 - أنّه يكره أن يعشّر المصحف بالذّهب أو يكتب به أو بالبزاق أو بغير السّواد أو تمحى بالبزاق و جواز كونه مختّما بالذّهب و تحليته بالذّهب و الفضّة

22248-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل يعشّر المصاحف بالذّهب فقال لا يصلح فقال إنّه معيشتي فقال إنّك إن تركته للّه جعل اللّه لك مخرجا

22249-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن الورّاق قال عرضت على أبي عبد اللّه ع كتابا فيه قرآن مختّم معشّر بالذّهب و كتب في آخره سورة بالذّهب فأريته إيّاه فلم يعب فيه شيئا إلّا كتابة القرآن بالذّهب فإنّه قال لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّا بالسّواد كما كتب أوّل مرّة

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد بن الورّاق مثله

22250-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه عن رسول اللّه ص في حديث المناهي قال و نهى أن يمحى شي‏ء من كتاب اللّه العزيز بالبزاق أو يكتب به

 أقول و تقدّم ما يدلّ على جواز تحلية المصحف بالذّهب و الفضّة في الملابس

باب 33 - كراهة كسب الصّبيان الّذين لا يحسنون صناعة و من لا يجتنب المحارم

22251-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص عن كسب الإماء فإنّها إن لم تجد زنت إلّا أمة قد عرفت بصنعة يد و نهى عن كسب الغلام الصّغير الّذي لا يحسن صناعة بيده فإنّه إن لم يجد سرق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و يأتي ما يدلّ على كراهة كسب من لا يجتنب المحارم

باب 34 - حكم كسب الصّنّاع إذا سهروا اللّيل كلّه

22252-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال الصّنّاع إذا سهروا اللّيل كلّه فهو سحت

22253-  و عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن غير واحد عن الشّعيريّ عن أبي عبد اللّه ع قال من بات ساهرا في كسب و لم يعط العين حظّها من النّوم فكسبه ذلك حرام

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول حمله جماعة من الأصحاب على الكراهة

باب 35 - تحريم كسب القمار حتّى الكعاب و الجوز و البيض و إن كان الفاعل غير مكلّف و تحريم فعل القمار

22254-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن زياد بن عيسى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوله عزّ و جلّ و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فقال كانت قريش تقامر الرّجل بأهله و ماله فنهاهم اللّه عزّ و جلّ عن ذلك

  -22255  و عنهم عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن ع غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلمّا أتى به أكله فقال له مولى له إنّ فيه من القمار قال فدعا بطشت فتقيّأ فقاءه

22256-  و عنهم عن سهل عن الوشّاء عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول الميسر هو القمار

22257-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال لمّا أنزل اللّه على رسوله ص إنّما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشّيطان فاجتنبوه قيل يا رسول اللّه ما الميسر فقال كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب و الجوز قيل فما الأنصاب قال ما ذبحوا لآلهتهم قيل فما الأزلام قال قداحهم الّتي يستقسمون بها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله

22258-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا تصلح المقامرة و لا النّهبة

22259-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان ينهى عن الجوز يجي‏ء به الصّبيان من القمار أن يؤكل و قال هو سحت

 و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ مثله

22260-  و عن الحسين بن محمّد عن محمّد بن أحمد النّهديّ عن يعقوب بن يزيد عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الصّبيان يلعبون بالجوز و البيض و يقامرون فقال لا تأكل منه فإنّه حرام

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

22261-  العيّاشيّ في تفسيره عن أسباط بن سالم قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فجاء رجل فقال أخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ يا أيّها الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال يعني بذلك القمار الحديث

22262-  و عن محمّد بن عليّ عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ يا أيّها الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال نهى عن القمار و كانت قريش تقامر الرّجل بأهله و ماله فنهاهم اللّه عن ذلك

22263-  و عن أبي الحسن الرّضا ع قال سمعته يقول الميسر هو القمار

22264-  و عن الرّضا ع قال سمعته يقول إنّ الشّطرنج و النّرد و أربعة عشر و كلّ ما قومر عليه منها فهو ميسر

22265-  و عن ياسر الخادم عن الرّضا ع قال سألته عن الميسر قال التّفل من كلّ شي‏ء قال الخبز و التّفل ما يخرّج بين المتراهنين من الدّراهم و غيره

22266-  و عن هشام عن الثّقة رفعه عن أبي عبد اللّه ع أنّه قيل له روي عنكم أنّ الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجال فقال ما كان اللّه ليخاطب خلقه بما لا يعلمون

22267-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال قال أبو عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال ذلك القمار

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 36 - تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس و نحوها إلّا أن يعلم إذن أربابه

22268-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا تصلح المقامرة و لا النّهبة

22269-  و عنه عن العمركيّ بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن النّثار من السّكّر و اللّوز و أشباهه أ يحلّ أكله قال يكره أكل ما انتهب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه و بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله  و رواه عليّ بن جعفر في كتابه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله إلّا أنّه قال يكره كلّ ما ينتهب

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثله إلّا أنّه قال يكره أكل النّهب

أقول المراد بالكراهة التّحريم لما يأتي أو هو مخصوص بحصول الإذن

22270-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر ع يقول قال رسول اللّه ص لا يزني الزّاني حين يزني و هو مؤمن و لا يسرق حين يسرق و هو مؤمن و لا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها و هو مؤمن قال ابن سنان قلت لأبي الجارود و ما نهبة ذات شرف قال نحو ما صنع حاتم حين قال من أخذ شيئا فهو له

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

22271-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الإملاك يكون و العرس فينثرون على القوم فقال حرام و لكن ما أعطوك منه فخذ

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه نحوه

22272-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه قال قال عليّ ع لا بأس بنثر الجوز و السّكّر

 قال الشّيخ تضمّن هذا جواز النّثر لا الأخذ فلا ينافي الخبرين الأوّلين

باب 37 - جواز بيع الفهد و سباع الطّير و عظام الفيل و استعمالها و عدم جواز بيع القرد و شرائه

22273-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفهود و سباع الطّير هل يلتمس التّجارة فيها قال نعم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عبد الجبّار و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله

  -22274  و بالإسناد عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد قال سألت أبا إبراهيم ع عن عظام الفيل يحلّ بيعه أو شراؤه الّذي يجعل منه الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله

22275-  و عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن موسى بن يزيد قال رأيت أبا الحسن ع يمتشط بمشط عاج و اشتريته له

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام

22276-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن الأصمّ عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص نهى عن القرد أن يشترى و أن يباع

  و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

22277-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن جلود السّباع و بيعها و ركوبها أ يصلح ذلك قال لا بأس ما لم يسجد عليها

باب 38 - جواز بيع جلد غير مأكول اللّحم إذا كان مذكّى دون الميتة

22278-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن أسباط عن أبي مخلد السّرّاج قال كنت عند أبي عبد اللّه ع إذ دخل عليه معتّب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إنّي رجل سرّاج أبيع جلود النّمر فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس

 و رواه الكلينيّ عن بعض أصحابنا عن عليّ بن أسباط مثله

22279-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفراء أشتريه من الرّجل الّذي لعلّي لا أثق به فيبيعني على أنّها ذكيّة أبيعها على ذلك فقال إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنّها ذكيّة إلّا أن تقول قد قيل لي إنّها ذكيّة

22280-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي القاسم الصّيقل قال كتبت إليه قوائم السّيوف الّتي تسمّى السّفن أتّخذها من جلود السّمك فهل يجوز العمل بها و لسنا نأكل لحومها قال فكتب لا بأس

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن أبي القاسم مثله

22281-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أبي القاسم الصّيقل و ولده قال كتبوا إلى الرّجل ع جعلنا اللّه فداك إنّا قوم نعمل السّيوف ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها و نحن مضطرّون إليها و إنّما علاجنا جلود الميتة و البغال و الحمير الأهليّة لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحلّ لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسّها بأيدينا و ثيابنا و نحن نصلّي في ثيابنا و نحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيّدنا لضرورتنا فكتب اجعل ثوبا للصّلاة و كتب إليه جعلت فداك و قوائم السّيوف الّتي تسمّى السّفن نتّخذها من جلود السّمك فهل يجوز لي العمل بها و لسنا نأكل لحومها فكتب ع لا بأس

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و صدر الحديث غير صريح في جواز استعمال جلود الميتة في الضّرورة

باب 39 - تحريم إجارة المساكن و السّفن للمحرّمات

22282-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن صابر قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال حرام أجره

 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد مثله

22283-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّه ع أسأله عن الرّجل يؤاجر سفينته و دابّته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير قال لا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله أقول حمل الشّيخ الأوّل على من يعلم أنّه يباع فيه الخمر و الثّاني على من لا يعلم ما يحمل عليها و جوّز حمل الخمر على ما يحمل ليجعل خلّا و تقدّم ما يدلّ على المقصود عموما

باب 40 - حكم بيع عذرة الإنسان و غيره و حكم الأبوال

22284-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن مسكين عن عبد اللّه بن وضّاح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع قال ثمن العذرة من السّحت

22285-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن صفوان عن )مسمع عن أبي مسمع( عن سماعة بن مهران قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع و أنا حاضر فقال إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول قال حرام بيعها و ثمنها و قال لا بأس ببيع العذرة

22286-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة عن محمّد بن مضارب عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس ببيع العذرة

  و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد أقول حمله الشّيخ على عذرة الدّوابّ و كذا آخر الحديث الّذي قبله ليرتفع التّناقض و التّنافي و تقدّم ما يدلّ على إباحة أبوال ما يؤكل لحمه و تحريم غيرها في النّجاسات و يأتي أيضا ما يدلّ عليه في الأطعمة

باب 41 - تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا و نحوه

22287-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّه ع أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه برابط فقال لا بأس به و عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلبانا قال لا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

22288-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عيسى القمّيّ عن عمرو بن حريث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّوت أبيعه يصنع للصّليب و الصّنم قال لا

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 42 - تحريم معونة الظّالمين و لو بمدّة قلم و طلب ما في أيديهم من الظّلم

22289-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي حمزة عن عليّ بن الحسين ع في حديث قال إيّاكم و صحبة العاصين و معونة الظّالمين

22290-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال العامل بالظّلم و المعين له و الرّاضي به شركاء ثلاثتهم

22291-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن عذافر عن أبيه قال قال لي أبو عبد اللّه ع يا عذافر نبّئت أنّك تعامل أبا أيّوب و الرّبيع فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظّلمة قال فوجم أبي فقال له أبو عبد اللّه ع لمّا رأى ما أصابه أي عذافر إنّي إنّما خوّفتك بما خوّفني اللّه عزّ و جلّ به قال محمّد فقدم أبي فما زال مغموما مكروبا حتّى مات

22292-  و عنهم عن سهل عن ابن محبوب عن حريز قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول اتّقوا اللّه و صونوا دينكم بالورع و قوّوه بالتّقيّة و الاستغناء باللّه عزّ و جلّ إنّه من خضع لصاحب سلطان و لمن يخالفه على دينه طلبا لما في يديه من دنياه أخمله اللّه عزّ و جلّ و مقّته عليه و وكله إليه فإن هو غلب على شي‏ء من دنياه فصار إليه منه شي‏ء نزع اللّه جلّ اسمه البركة منه و لم يأجره على شي‏ء منه ينفقه في حجّ و لا عتق و لا برّ

 و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن الحميريّ عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه

  -22293  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن أعمالهم فقال لي يا أبا محمّد لا و لا مدّة قلم إنّ أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئا إلّا أصابوا من دينه مثله أو حتّى يصيبوا من دينه مثله الوهم من ابن أبي عمير

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

22294-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بشير عن ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد اللّه ع إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له جعلت فداك إنّه ربّما أصاب الرّجل منّا الضّيق أو الشّدّة فيدعى إلى البناء يبنيه أو النّهر يكريه أو المسنّاة يصلحها فما تقول في ذلك فقال أبو عبد اللّه ع ما أحبّ أنّي عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء و إنّ لي ما بين لابتيها لا و لا مدّة بقلم إنّ أعوان الظّلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتّى يحكم اللّه بين العباد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله

  -22295  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن جهم بن حميد قال قال لي أبو عبد اللّه ع أ ما تغشى سلطان هؤلاء قال قلت لا قال و لم قلت فرارا بديني قال و عزمت على ذلك قلت نعم قال لي الآن سلم لك دينك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

22296-  محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال قال لي أبو عبد اللّه ع لا تعنهم على بناء مسجد

22297-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهليّ عن أبي عبد اللّه ع قال من سوّد اسمه في ديوان ولد سابع حشره اللّه يوم القيامة خنزيرا

22298-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع عن رسول اللّه ص في حديث المناهي قال ألا و من علّق سوطا بين يدي سلطان جعل اللّه ذلك السّوط يوم القيامة ثعبانا من النّار طوله سبعون ذراعا يسلّطه اللّه عليه في نار جهنّم و بئس المصير

22299-  و في عقاب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين أعوان الظّلمة و من لاق لهم دواة أو ربط كيسا أو مدّ لهم مدّة قلم فاحشروهم معهم

22300-  و بهذا الإسناد قال قال رسول اللّه ص ما اقترب عبد من سلطان جائر إلّا تباعد من اللّه و لا كثر ماله إلّا اشتدّ حسابه و لا كثر تبعه إلّا كثرت شياطينه

22301-  و بالإسناد قال قال رسول اللّه ص إيّاكم و أبواب السّلطان و حواشيها فإنّ أقربكم من أبواب السّلطان و حواشيها أبعدكم من اللّه عزّ و جلّ و من آثر السّلطان على اللّه أذهب اللّه عنه الورع و جعله حيرانا ]حيران[

22302-  و بإسناده السّابق في عيادة المريض عن رسول اللّه ص في حديث قال من تولّى خصومة ظالم أو أعانه عليها نزل به ملك الموت بالبشرى بلعنه و نار جهنّم و بئس المصير و من خفّ لسلطان جائر في حاجة كان قرينه في النّار و من دلّ سلطانا على الجور قرن مع هامان و كان هو و السّلطان من أشدّ أهل النّار عذابا و من عظّم صاحب دنيا و أحبّه لطمع دنياه سخط اللّه عليه و كان في درجته مع قارون في التّابوت الأسفل من النّار و من علّق سوطا بين يدي سلطان جائر جعلها اللّه حيّة طولها سبعون ألف ذراع فيسلّطه اللّه عليه في نار جهنّم خالدا فيها مخلّدا و من سعى بأخيه إلى سلطان و لم ينله منه سوء و لا مكروه أحبط اللّه عمله و إن وصل منه إليه سوء أو مكروه أو أذى جعله اللّه في طبقة مع هامان في جهنّم

22303-  ورّام بن أبي فراس في كتابه قال قال ع من مشى إلى ظالم ليعينه و هو يعلم أنّه ظالم فقد خرج من الإسلام

22304-  قال و قال ع إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الظّلمة و أعوان الظّلمة و أشباه الظّلمة حتّى من برى لهم قلما و لاق لهم دواة قال فيجتمعون في تابوت من حديد ثمّ يرمى بهم في جهنّم

22305-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز في كتاب الرّجال عن حمدويه عن محمّد بن إسماعيل الرّازيّ عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن صفوان بن مهران الجمّال قال دخلت على أبي الحسن الأوّل ع فقال لي يا صفوان كلّ شي‏ء منك حسن جميل ما خلا شيئا واحدا قلت جعلت فداك أيّ شي‏ء قال إكراؤك جمالك من هذا الرّجل يعني هارون قلت و اللّه ما أكريته أشرا و لا بطرا و لا للصّيد و لا للّهو و لكنّي أكريته لهذا الطّريق يعني طريق مكّة و لا أتولّاه بنفسي و لكنّي أبعث معه غلماني فقال لي يا صفوان أ يقع كراؤك عليهم قلت نعم جعلت فداك قال فقال لي أ تحبّ بقاءهم حتّى يخرج كراؤك قلت نعم قال من أحبّ بقاءهم فهو منهم و من كان منهم كان ورد النّار قال صفوان فذهبت فبعت جمالي عن آخرها فبلغ ذلك إلى هارون فدعاني فقال لي يا صفوان بلغني أنّك بعت جمالك قلت نعم قال و لم قلت أنا شيخ كبير و إنّ الغلمان لا يفون بالأعمال فقال هيهات هيهات إنّي لأعلم من أشار عليك بهذا أشار عليك بهذا موسى بن جعفر قلت ما لي و لموسى بن جعفر فقال دع هذا عنك فو اللّه لو لا حسن صحبتك لقتلتك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في جهاد النّفس و غيره و يأتي ما يدلّ عليه

باب 43 - تحريم مدح الظّالم دون رواية الشّعر في غير ذلك

22306-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع عن رسول اللّه ص في حديث المناهي أنّه نهى عن المدح و قال احثوا في وجوه المدّاحين التّراب قال و قال ص من تولّى خصومة ظالم أو أعان عليها ثمّ نزل به ملك الموت قال له أبشر بلعنة اللّه و نار جهنّم و بئس المصير قال و قال ص من مدح سلطانا جائرا و تحفّف و تضعضع له طمعا فيه كان قرينه في النّار قال و قال ص قال اللّه عزّ و جلّ و لا تركنوا إلى الّذين ظلموا فتمسّكم النّار و قال ع من ولي جائرا على جور كان قرين هامان في جهنّم

22307-  و في عيون الأخبار عن محمّد بن موسى بن المتوكّل و محمّد بن محمّد بن عصام الكلينيّ و الحسن بن أحمد المؤدّب و عليّ بن عبد اللّه الورّاق و عليّ بن أحمد الدّقّاق كلّهم عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم العلويّ الحلوانيّ عن موسى بن محمّد الحجازيّ عن رجل عن أبي الحسن عليّ بن موسى الرّضا ع أنّ المأمون قال له هل رويت من الشّعر شيئا فقال قد رويت منه الكثير فقال أنشدني ثمّ ذكر أشعارا كثيرة أنشدها له في الحلم و السّكوت عن الجاهل و ترك عتاب الصّديق و استجلاب العدوّ و كتمان السّرّ و غير ذلك ممّا كان يقوله و يتمثّل به

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في الزّيارات و غيرها

    باب 44 - تحريم صحبة الظّالمين و محبّة بقائهم

22308-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و لا تركنوا إلى الّذين ظلموا فتمسّكم النّار قال هو الرّجل يأتي السّلطان فيحبّ بقاءه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه

22309-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن محمّد بن هشام عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ قوما ممّن آمن بموسى ع قالوا لو أتينا عسكر فرعون فكنّا فيه و نلنا من دنياه حتّى إذا كان الّذي نرجوه من ظهور موسى ع صرنا إليه ففعلوا فلمّا توجّه موسى ع و من معه هاربين من فرعون ركبوا دوابّهم و أسرعوا في السّير ليلحقوا موسى ع و عسكره فيكونوا معهم فبعث اللّه ملكا فضرب وجوه دوابّهم فردّهم إلى عسكر فرعون فكانوا فيمن غرق مع فرعون

22310-  و عنه عن أحمد عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال حقّ على اللّه عزّ و جلّ أن تصيروا مع من عشتم معه في دنياه

  -22311  و عنه عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن مهران بن محمّد بن أبي نصر عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول ما من جبّار إلّا و معه مؤمن يدفع اللّه عزّ و جلّ به عن المؤمنين و هو أقلّهم حظّا في الآخرة يعني أقلّ المؤمنين حظّا بصحبة الجبّار

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله

22312-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن المنقريّ عن عياض عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و من أحبّ بقاء الظّالمين فقد أحبّ أن يعصى اللّه

22313-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عقاب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد )عن ابن بنت الوليد بن صبيح عن الكاهليّ( عن أبي عبد اللّه ع قال من سوّد اسمه في ديوان الجبّارين من ولد فلان حشره اللّه يوم القيامة حيرانا ]حيران[

 و رواه الكلينيّ كما مرّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في جهاد النّفس و في الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر و في أحاديث العشرة و يأتي ما يدلّ عليه

باب 45 - تحريم الولاية من قبل الجائر إلّا ما استثني

22314-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و محمّد بن حمران عن الوليد بن صبيح قال دخلت على أبي عبد اللّه ع فاستقبلني زرارة خارجا من عنده فقال لي أبو عبد اللّه ع يا وليد أ ما تعجب من زرارة سألني عن أعمال هؤلاء أيّ شي‏ء كان يريد أ يريد أن أقول له لا فيروي ذاك عليّ ثمّ قال يا وليد متى كانت الشّيعة تسأل عن أعمالهم إنّما كانت الشّيعة تقول يؤكل من طعامهم و يشرب من شرابهم و يستظلّ بظلّهم متى كانت الشّيعة تسأل عن هذا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الكشّيّ في كتاب الرّجال عن حمدويه عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير مثله

  -22315  و بالإسناد عن هشام بن سالم عن محمّد بن مسلم قال كنّا عند أبي جعفر ع على باب داره بالمدينة فنظر إلى النّاس يمرّون أفواجا فقال لبعض من عنده حدث بالمدينة أمر فقال أصلحك اللّه ولّي المدينة وال فغدا النّاس يهنّئونه فقال إنّ الرّجل ليغدى عليه بالأمر يهنّأ به و إنّه لباب من أبواب النّار

22316-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن يحيى بن إبراهيم بن مهاجر قال قلت لأبي عبد اللّه ع فلان يقرئك السّلام و فلان و فلان فقال و عليهم السّلام قلت يسألونك الدّعاء قال و ما لهم قلت حبسهم أبو جعفر فقال و ما لهم و ما له فقلت استعملهم فحبسهم فقال و ما لهم و ما له أ لم أنههم أ لم أنههم أ لم أنههم هم النّار هم النّار هم النّار ثمّ قال اللّهمّ اجدع عنهم سلطانهم قال فانصرفنا من مكّة فسألنا عنهم فإذا هم قد أخرجوا بعد الكلام بثلاثة أيّام

22317-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن داود بن زربيّ قال أخبرني مولى لعليّ بن الحسين ع قال كنت بالكوفة فقدم أبو عبد اللّه ع الحيرة فأتيته فقلت جعلت فداك لو كلّمت داود بن عليّ أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات فقال ما كنت لأفعل إلى أن قال جعلت فداك ظننت أنّك إنّما كرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم و إنّ كلّ امرأة لي طالق و كلّ مملوك لي حرّ و عليّ و عليّ إن ظلمت أحدا أو جرت عليه و إن لم أعدل قال كيف قلت فأعدت عليه الأيمان فرفع رأسه إلى السّماء فقال تناول السّماء أيسر عليك من ذلك

22318-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن حمّاد عن حميد قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي ولّيت عملا فهل لي من ذلك مخرج فقال ما أكثر من طلب المخرج من ذلك فعسر عليه قلت فما ترى قال أرى أن تتّقي اللّه عزّ و جلّ و لا تعد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

22319-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع في حديث المناهي قال قال رسول اللّه ص من تولّى عرافة قوم أتي به يوم القيامة و يداه مغلولتان إلى عنقه فإن قام فيهم بأمر اللّه عزّ و جلّ أطلقه اللّه و إن كان ظالما هوي به في نار جهنّم و بئس المصير

22320-  و في عقاب الأعمال بسند تقدّم في عيادة المريض عن النّبيّ ص في حديث قال من أكرم أخاه فإنّما يكرم اللّه عزّ و جلّ فما ظنّكم بمن يكرم اللّه عزّ و جلّ أن يفعل به و من تولّى عرافة قوم حبس على شفير جهنّم بكلّ يوم ألف سنة و حشر و يده مغلولة إلى عنقه فإن كان قام فيهم بأمر اللّه أطلقها اللّه و إن كان ظالما هوي به في نار جهنّم سبعين خريفا

22321-  و في التّوحيد عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن الحضرميّ عن مفضّل بن عمر قال قال أبو عبد اللّه ع من نظر في اللّه كيف كان هلك و من طلب الرّئاسة هلك

22322-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب مسائل الرّجال عن أبي الحسن عليّ بن محمّد ع أنّ محمّد بن عليّ بن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبني العبّاس و أخذ ما يتمكّن من أموالهم هل فيه رخصة فقال ما كان المدخل فيه بالجبر و القهر فاللّه قابل العذر و ما خلا ذلك فمكروه و لا محالة قليله خير من كثيره و ما يكفّر به ما يلزمه فيه من يرزقه و يسبّب على يديه ما يسرّك فينا و في موالينا قال )فكتبت إليه( في جواب ذلك أعلمه أنّ مذهبي في الدّخول في أمرهم وجود السّبيل إلى إدخال المكروه على عدوّه و انبساط اليد في التّشفّي منهم بشي‏ء أن نقرّب به إليهم فأجاب من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما بل أجرا و ثوابا

22323-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع عن قوم من الشّيعة يدخلون في أعمال السّلطان يعملون لهم و يحبّون لهم و يوالونهم قال ليس هم من الشّيعة و لكنّهم من أولئك ثمّ قرأ أبو عبد اللّه ع هذه الآية لعن الّذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود و عيسى ابن مريم إلى قوله و لكنّ كثيرا منهم فاسقون قال الخنازير على لسان داود و القردة على لسان عيسى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون قال كانوا يأكلون لحم الخنزير و يشربون الخمور و يأتون النّساء أيّام حيضهنّ ثمّ احتجّ اللّه على المؤمنين الموالين للكفّار فقال ترى كثيرا منهم يتولّون الّذين كفروا لبئس ما قدّمت لهم أنفسهم إلى قوله و لكنّ كثيرا منهم فاسقون فنهى اللّه عزّ و جلّ أن يوالي المؤمن الكافر إلّا عند التّقيّة

22324-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن محمّد بن قولويه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن معمّر بن خلّاد قال قال أبو الحسن ع ما ذئبان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاؤها بأضرّ في دين المسلم من حبّ الرّئاسة ثمّ قال لكن صفوان لا يحبّ الرّئاسة

22325-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن سليمان الجعفريّ قال قلت لأبي الحسن الرّضا ع ما تقول في أعمال السّلطان فقال يا سليمان الدّخول في أعمالهم و العون لهم و السّعي في حوائجهم عديل الكفر و النّظر إليهم على العمد من الكبائر الّتي يستحقّ بها النّار

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في جهاد النّفس و يأتي ما يدلّ عليه

باب 46 - جواز الولاية من قبل الجائر لنفع المؤمنين و الدّفع عنهم و العمل بالحقّ بقدر الإمكان

22326-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن يقطين قال قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر ع إنّ للّه تبارك و تعالى مع السّلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عليّ بن يقطين مثله

22327-  قال الصّدوق و في خبر آخر أولئك عتقاء اللّه من النّار

22328-  قال و قال الصّادق ع كفّارة عمل السّلطان قضاء حوائج الإخوان

  -22329  و بإسناده عن عبيد بن زرارة أنّه قال بعث أبو عبد اللّه ع رجلا إلى زياد بن عبيد اللّه فقال و أدّ نقص عملك

22330-  و في المقنع قال روي عن الرّضا ع أنّه قال إنّ للّه مع السّلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه

22331-  قال و سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل يحبّ آل محمّد ص و هو في ديوان هؤلاء فيقتل تحت رايتهم فقال يحشره اللّه على نيّته

22332-  و في الأمالي عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن عليّ بن النّعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن زيد الشّحّام قال سمعت الصّادق جعفر بن محمّد ع يقول من تولّى أمرا من أمور النّاس فعدل و فتح بابه و رفع ستره و نظر في أمور النّاس كان حقّا على اللّه عزّ و جلّ أن يؤمن روعته يوم القيامة و يدخله الجنّة

22333-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عمّن ذكره عن عليّ بن أسباط عن إبراهيم بن أبي محمود عن عليّ بن يقطين قال قلت لأبي الحسن ع ما تقول في أعمال هؤلاء قال إن كنت لا بدّ فاعلا فاتّق أموال الشّيعة قال فأخبرني عليّ أنّه كان يجبيها من الشّيعة علانية و يردّها عليهم في السّرّ

22334-  و عن الحسين بن الحسن الهاشميّ عن صالح بن أبي حمّاد عن محمّد بن خالد عن زياد بن أبي سلمة قال دخلت على أبي الحسن موسى ع فقال لي يا زياد إنّك لتعمل عمل السّلطان قال قلت أجل قال لي و لم قلت أنا رجل لي مروءة و عليّ عيال و ليس وراء ظهري شي‏ء فقال لي يا زياد لأن أسقط من حالق فأتقطّع قطعة قطعة أحبّ إليّ من أن أتولّى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلّا لما ذا قلت لا أدري جعلت فداك قال إلّا لتفريج كربة عن مؤمن أو فكّ أسره أو قضاء دينه يا زياد إنّ أهون ما يصنع اللّه جلّ و عزّ بمن تولّى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ من حساب الخلائق يا زياد فإن ولّيت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة و اللّه من وراء ذلك يا زياد أيّما رجل منكم تولّى لأحد منهم عملا ثمّ ساوى بينكم و بينه فقولوا له أنت منتحل كذّاب يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على النّاس فاذكر مقدرة اللّه عليك غدا و نفاد ما أتيت إليهم عنهم و بقاء ما أتيت إليهم عليك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

  -22335  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن ابن أبي نجران عن ابن سنان عن حبيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولّي ولاية فقال كيف صنيعه إلى إخوانه قال قلت ليس عنده خير قال أفّ يدخلون فيما لا ينبغي لهم و لا يصنعون إلى إخوانهم خيرا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار مثله

22336-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن السّيّاريّ عن أحمد بن زكريّا الصّيدلانيّ عن رجل من بني حنيفة من أهل بست و سجستان قال وافقت أبا جعفر ع في السّنة الّتي حجّ فيها في أوّل خلافة المعتصم فقلت له و أنا معه على المائدة و هناك جماعة من أولياء السّلطان إنّ والينا جعلت فداك رجل يتوالاكم أهل البيت و يحبّكم و عليّ في ديوانه خراج فإن رأيت جعلني اللّه فداك أن تكتب إليه بالإحسان إليّ فقال لي لا أعرفه فقلت جعلت فداك إنّه على ما قلت من محبّتكم أهل البيت و كتابك ينفعني عنده فأخذ القرطاس فكتب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم أمّا بعد فإنّ موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهبا جميلا و إنّما لك من عملك ما أحسنت فيه فأحسن إلى إخوانك و اعلم أنّ اللّه عزّ و جلّ سائلك عن مثاقيل الذّرّ و الخردل قال فلمّا وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن عبد اللّه النّيسابوريّ و هو الوالي فاستقبلني على فرسخين من المدينة فدفعت إليه الكتاب فقبّله و وضعه على عينيه و قال ما حاجتك فقلت خراج عليّ في ديوانك فأمر بطرحه عنّي و قال لا تؤدّ خراجا ما دام لي عمل ثمّ سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم فأمر لي و لهم بما يقوتنا و فضلا فما أدّيت في عمله خراجا ما دام حيّا و لا قطع عنّي صلته حتّى مات

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد نحوه

22337-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد البارقيّ عن عليّ بن أبي راشد عن إبراهيم بن السّنديّ عن يونس بن عمّار قال وصفت لأبي عبد اللّه ع من يقول بهذا الأمر ممّن يعمل عمل السّلطان فقال إذا ولوكم يدخلون عليكم المرفق و ينفعونكم في حوائجكم قال قلت منهم من يفعل و منهم من لا يفعل قال من لم يفعل ذلك منهم فابرءوا منه برئ اللّه منه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

22338-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن إبراهيم النّهاونديّ عن السّيّاريّ عن ابن جمهور و غيره من أصحابنا قال كان النّجاشيّ و هو رجل من الدّهاقين عاملا على الأهواز و فارس فقال بعض أهل عمله لأبي عبد اللّه ع إنّ في ديوان النّجاشيّ عليّ خراجا و هو ممّن يدين بطاعتك فإن رأيت أن تكتب له كتابا قال فكتب إليه كتابا بسم اللّه الرّحمن الرّحيم سرّ أخاك يسرّك اللّه فلمّا ورد عليه و هو في مجلسه فلمّا خلا ناوله الكتاب و قال له هذا كتاب أبي عبد اللّه ع فقبّله و وضعه على عينيه ثمّ قال ما حاجتك فقال عليّ خراج في ديوانك قال له كم هو قلت هو عشرة آلاف درهم قال فدعا كاتبه فأمره بأدائها عنه ثمّ أخرج مثله فأمره أن يثبتها له لقابل ثمّ قال هل سررتك قال نعم قال فأمر له بعشرة آلاف درهم أخرى فقال له هل سررتك قال نعم جعلت فداك فأمر له بمركب ثمّ أمر له بجارية و غلام و تخت ثياب في كلّ ذلك يقول هل سررتك فكلّما قال نعم زاده حتّى فرغ قال له احمل فرش هذا البيت الّذي كنت جالسا فيه حين دفعت إليّ كتاب مولاي فيه و ارفع إليّ جميع حوائجك قال ففعل و خرج الرّجل فصار إلى أبي عبد اللّه ع بعد ذلك فحدّثه بالحديث على وجهته فجعل يستبشر بما فعل فقال له الرّجل يا ابن رسول اللّه كأنّه قد سرّك ما فعل بي قال إي و اللّه لقد سرّ اللّه و رسوله

22339-  و عنه عن محمّد بن عيسى العبيديّ قال كتب أبو عمر الحذّاء إلى أبي الحسن ع و قرأت الكتاب و الجواب بخطّه يعلمه أنّه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء و أنّه صيّر إليه وقوفا و مواريث بعض ولد العبّاس أحياء و أمواتا و أجرى عليه الأرزاق و أنّه كان يؤدّي الأمانة إليهم ثمّ إنّه بعد عاهد اللّه أن لا يدخل لهم في عمل و عليه مئونة و قد تلف أكثر ما كان في يده و أخاف أن ينكشف عنه ما لا يحبّ أن ينكشف من الحال فإنّه منتظر أمرك في ذلك فما تأمر به فكتب ع إليه لا عليك و إن دخلت معهم اللّه يعلم و نحن ما أنت عليه

22340-  و بإسناده عن الحسن بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظّالمين فهو له حلال و ما حرّمناه من ذلك فهو له حرام

 محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد نحوه

22341-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن يقطين أو عن زيد عن عليّ بن يقطين أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى ع أنّ قلبي يضيق ممّا أنا عليه من عمل السّلطان و كان وزيرا لهارون فإن أذنت جعلني اللّه فداك هربت منه فرجع الجواب لا آذن لك بالخروج من عملهم و اتّق اللّه أو كما قال

22342-  العيّاشيّ في تفسيره عن مفضّل ابن مريم الكاتب قال دخلت على أبي عبد اللّه ع و قد أمرت أن أخرج لبني هاشم جوائز فلم أعلم إلّا و هو على رأسي فوثبت إليه فسألني عمّا أمر لهم فناولته الكتاب فقال ما أرى لإسماعيل هاهنا شيئا فقلت هذا الّذي خرج إلينا ثمّ قلت جعلت فداك قد ترى مكاني من هؤلاء القوم فقال انظر ما أصبت فعد به على أصحابك فإنّ اللّه تعالى يقول إنّ الحسنات يذهبن السّيّئات

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 47 - وجوب ردّ المظالم إلى أهلها إن عرفهم و إلّا تصدّق بها

22343-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّه بن حمّاد عن عليّ بن أبي حمزة قال كان لي صديق من كتّاب بني أميّة فقال لي استأذن لي على أبي عبد اللّه ع فاستأذنت له فأذن له فلمّا أن دخل سلّم و جلس ثمّ قال جعلت فداك إنّي كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا و أغمضت في مطالبه فقال أبو عبد اللّه ع لو لا أنّ بني أميّة وجدوا لهم من يكتب و يجبي لهم الفي‏ء و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقّنا و لو تركهم النّاس و ما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلّا ما وقع في أيديهم قال فقال الفتى جعلت فداك فهل لي مخرج منه قال إن قلت لك تفعل قال أفعل قال له فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و من لم تعرف تصدّقت به و أنا أضمن لك على اللّه عزّ و جلّ الجنّة فأطرق الفتى طويلا ثمّ قال له لقد فعلت جعلت فداك قال ابن أبي حمزة فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض إلّا خرج منه حتّى ثيابه الّتي كانت على بدنه قال فقسمت له قسمة و اشترينا له ثيابا و بعثنا إليه بنفقة قال فما أتى عليه إلّا أشهر قلائل حتّى مرض فكنّا نعوده قال فدخلت يوما و هو في السّوق قال ففتح عينيه ثمّ قال لي يا عليّ وفى لي و اللّه صاحبك قال ثمّ مات فتولّينا أمره فخرجت حتّى دخلت على أبي عبد اللّه ع فلمّا نظر إليّ قال لي يا عليّ وفينا و اللّه لصاحبك قال فقلت صدقت جعلت فداك هكذا و اللّه قال لي عند موته

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في جهاد النّفس و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

    باب 48 - جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضّرورة و الخوف و جواز إنفاذ أمره بحسب التّقيّة إلّا في القتل المحرّم

22344-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ بن الحكم عن الحسن بن الحسين الأنباريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السّلطان فلمّا كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أنّي أخاف على خيط عنقي و أنّ السّلطان يقول لي إنّك رافضيّ و لسنا نشكّ في أنّك تركت العمل للسّلطان للرّفض فكتب إليّ أبو الحسن ع فهمت كتابك و ما ذكرت من الخوف على نفسك فإن كنت تعلم أنّك إذا ولّيت عملت في عملك بما أمر به رسول اللّه ص ثمّ تصيّر أعوانك و كتّابك أهل ملّتك و إذا صار إليك شي‏ء واسيت به فقراء المؤمنين حتّى تكون واحدا منهم كان ذا بذا و إلّا فلا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه

22345-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل مسلم و هو في ديوان هؤلاء و هو يحبّ آل محمّد ص و يخرج مع هؤلاء في بعثهم فيقتل تحت رايتهم قال يبعثه اللّه على نيّته قال و سألته عن رجل مسكين خدمهم رجاء أن يصيب معهم شيئا فيغنيه اللّه به فمات في بعثهم قال هو بمنزلة الأجير إنّه إنّما يعطي اللّه العباد على نيّاتهم

22346-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع سئل عن أعمال السّلطان يخرج فيه الرّجل قال لا إلّا أن لا يقدر على شي‏ء يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة فإن فعل فصار في يده شي‏ء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت

22347-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل و في عيون الأخبار عن المظفّر بن جعفر بن مظفّر العلويّ عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشيّ عن أبيه عن محمّد بن نصير عن الحسن بن موسى قال روى أصحابنا عن الرّضا ع أنّه قال له رجل أصلحك اللّه كيف صرت إلى ما صرت إليه من المأمون فكأنّه أنكر ذلك عليه فقال له أبو الحسن الرّضا ع يا هذا أيّما أفضل النّبيّ أو الوصيّ فقال لا بل النّبيّ فقال أيّما أفضل مسلم أو مشرك فقال لا بل مسلم قال فإنّ العزيز عزيز مصر كان مشركا و كان يوسف ع نبيّا و إنّ المأمون مسلم و أنا وصيّ و يوسف سأل العزيز أن يولّيه حين قال اجعلني على خزائن الأرض إنّي حفيظ عليم و أنا أجبرت على ذلك الحديث

22348-  و عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الرّيّان بن الصّلت قال دخلت على عليّ بن موسى الرّضا ع فقلت له يا ابن رسول اللّه ص إنّ النّاس يقولون إنّك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الزّهد في الدّنيا فقال ع قد علم اللّه كراهتي لذلك فلمّا خيّرت بين قبول ذلك و بين القتل اخترت القبول على القتل ويحهم أ ما علموا أنّ يوسف ع كان نبيّا رسولا فلمّا دفعته الضّرورة إلى تولّي خزائن العزيز قال له اجعلني على خزائن الأرض إنّي حفيظ عليم و دفعتني الضّرورة إلى قبول ذلك على إكراه و إجبار بعد الإشراف على الهلاك على أنّي ما دخلت في هذا الأمر إلّا دخول خارج منه فإلى اللّه المشتكى و هو المستعان

22349-  و عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أبي الصّلت الهرويّ قال إنّ المأمون قال للرّضا ع يا ابن رسول اللّه قد عرفت فضلك و علمك و زهدك و ورعك و عبادتك و أراك أحقّ بالخلافة منّي فقال الرّضا ع بالعبوديّة للّه عزّ و جلّ أفتخر و بالزّهد في الدّنيا أرجو النّجاة من شرّ الدّنيا و بالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم و بالتّواضع في الدّنيا أرجو الرّفعة عند اللّه عزّ و جلّ فقال له المأمون فإنّي قد رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة و أجعلها لك و أبايعك فقال له الرّضا ع إن كانت هذه الخلافة لك و جعلها اللّه لك فلا يجوز أن تخلع لباسا ألبسك اللّه و تجعله لغيرك و إن كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز لك أن تجعل لي ما ليس لك فقال له المأمون يا ابن رسول اللّه لا بدّ لك من قبول هذا الأمر فقال لست أفعل ذلك طائعا أبدا فما زال يجهد به أيّاما حتّى يئس من قبوله فقال له إن لم تقبل الخلافة و لم تحبّ مبايعتي لك فكن وليّ عهدي لتكون لك الخلافة بعدي فقال الرّضا ع و اللّه لقد حدّثني أبي عن آبائه عن أمير المؤمنين ع عن رسول اللّه ص أنّي أخرج من الدّنيا قبلك مقتولا بالسّمّ مظلوما تبكي عليّ ملائكة السّماء و الأرض و أدفن في أرض غربة إلى جنب هارون الرّشيد فبكى المأمون و قال له يا ابن رسول اللّه و من الّذي يقتلك أو يقدر على الإساءة إليك و أنا حيّ فقال الرّضا ع أما إنّي لو أشاء أن أقول من الّذي يقتلني لقلت فقال المأمون يا ابن رسول اللّه إنّما تريد بقولك هذا التّخفيف عن نفسك و دفع هذا الأمر عنك ليقول النّاس إنّك زاهد في الدّنيا فقال له الرّضا ع و اللّه ما كذبت منذ خلقني اللّه عزّ و جلّ و ما زهدت في الدّنيا للدّنيا و إنّي لأعلم ما تريد فقال المأمون و ما أريد قال الأمان على الصّدق قال لك الأمان قال تريد أن يقول النّاس إنّ عليّ بن موسى الرّضا ع لم يزهد في الدّنيا بل زهدت الدّنيا فيه أ ما ترون كيف قبل ولاية العهد طمعا في الخلافة قال فغضب المأمون ثمّ قال إنّك تتلقّاني أبدا بما أكرهه و قد أمنت سطوتي فباللّه أقسم لئن قبلت ولاية العهد و إلّا أجبرتك على ذلك فإن فعلت و إلّا ضربت عنقك فقال الرّضا ع قد نهاني اللّه أن ألقي بيدي إلى التّهلكة فإن كان الأمر على هذا فافعل ما بدا لك و أنا أقبل ذلك على أن لا أولّي أحدا و لا أعزل أحدا و لا أنقض رسما و لا سنّة و أكون في الأمر من بعيد مشيرا فرضي بذلك منه و جعله وليّ عهده على كراهية منه ع لذلك

  و في كتاب المجالس بهذا السّند مثله و كذا الّذي قبله

22350-  و في عيون الأخبار عن عليّ بن أحمد الدّقّاق عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ عن محمّد بن إسماعيل البرمكيّ عن محمّد بن عرفة قال قلت للرّضا ع يا ابن رسول اللّه ما حملك على الدّخول في ولاية العهد قال ما حمل جدّي أمير المؤمنين ع على الدّخول في الشّورى

22351-  و عن عليّ بن عبد اللّه الورّاق عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد السّلام بن صالح الهرويّ قال و اللّه ما دخل الرّضا ع في هذا الأمر طائعا و لقد حمل إلى الكوفة مكرها ثمّ أشخص منها على طريق البصرة إلى فارس ثمّ إلى مرو

22352-  و عن الحسن بن يحيى الحسينيّ عن جدّه يحيى بن الحسن بن جعفر عن موسى بن سلمة أنّ ذا الرّئاستين الفضل بن سهل خرج ذات يوم و هو يقول وا عجبا لقد رأيت عجبا سلوني ما رأيت قالوا و ما رأيت أصلحك اللّه قال رأيت أمير المؤمنين يقول لعليّ بن موسى قد رأيت أن أقلّدك أمر المسلمين و أفسخ ما في رقبتي و أجعله في رقبتك و رأيت عليّ بن موسى يقول له اللّه اللّه لا طاقة لي بذلك و لا قوّة فما رأيت خلافة كانت أضيع منها أمير المؤمنين ينفضّ منها و يعرضها على عليّ بن موسى و عليّ بن موسى يرفضها و يأبى

22353-  سعيد بن هبة اللّه الرّاونديّ في الخرائج و الجرائح عن محمّد بن زيد الرّزاميّ عن الرّضا ع أنّ رجلا من الخوارج قال له أخبرني عن دخولك لهذا الطّاغية فيما دخلت له و هم عندك كفّار و أنت ابن رسول اللّه فما حملك على هذا فقال له أبو الحسن ع أ رأيتك هؤلاء أكفر عندك أم عزيز مصر و أهل مملكته أ ليس هؤلاء على حال يزعمون أنّهم موحّدون و أولئك لم يوحّدوا اللّه و لم يعرفوه و يوسف بن يعقوب نبيّ ابن نبيّ ابن نبيّ فسأل العزيز و هو كافر فقال اجعلني على خزائن الأرض إنّي حفيظ عليم و كان يجلس مجلس الفراعنة و إنّما أنا رجل من ولد رسول اللّه أجبرني على هذا الأمر و أكرهني عليه ما الّذي أنكرت و نقمت عليّ فقال لا عتب عليك أشهد أنّك ابن رسول اللّه و أنّك صادق

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على وجوب التّقيّة عموما و تحريمها في القتل

    باب 49 - ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و مع أصحابه و مع رعيّته

22354-  روى الشّهيد الثّاني الشّيخ زين الدّين في رسالة الغيبة بإسناده عن الشّيخ الطّوسيّ عن المفيد عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه محمّد بن عيسى الأشعريّ عن عبد اللّه بن سليمان النّوفليّ قال كنت عند جعفر بن محمّد الصّادق ع فإذا بمولى لعبد اللّه النّجاشيّ قد ورد عليه فسلّم و أوصل إليه كتابه ففضّه و قرأه و إذا أوّل سطر فيه بسم اللّه الرّحمن الرّحيم إلى أن قال إنّي بليت بولاية الأهواز فإن رأى سيّدي و مولاي أن يحدّ لي حدّا أو يمثّل لي مثالا لأستدلّ به على ما يقرّبني إلى اللّه عزّ و جلّ و إلى رسوله و يلخّص لي في كتابه ما يرى لي العمل به و فيما أبتذله و أين أضع زكاتي و فيمن أصرفها و بمن آنس و إلى من أستريح و بمن أثق و آمن و ألجأ إليه في سرّي فعسى أن يخلّصني اللّه بهدايتك فإنّك حجّة اللّه على خلقه و أمينه في بلاده لا زالت نعمته عليك قال عبد اللّه بن سليمان فأجابه أبو عبد اللّه ع بسم اللّه الرّحمن الرّحيم حاطك اللّه بصنعه و لطف بك بمنّه و كلأك برعايته فإنّه وليّ ذلك أمّا بعد فقد جاءني رسولك بكتابك فقرأته و فهمت جميع ما ذكرت و سألته عنه و زعمت أنّك بليت بولاية الأهواز فسرّني ذلك و ساءني و سأخبرك بما ساءني من ذلك و ما سرّني إن شاء اللّه فأمّا سروري بولايتك فقلت عسى أن يغيث اللّه بك ملهوفا خائفا من آل محمّد ع و يعزّ بك ذليلهم و يكسو بك عاريهم و يقوّي بك ضعيفهم و يطفئ بك نار المخالفين عنهم و أمّا الّذي ساءني من ذلك فإنّ أدنى ما أخاف عليك أن تعثر بوليّ لنا فلا تشمّ حظيرة القدس فإنّي ملخّص لك جميع ما سألت عنه إن أنت عملت به و لم تجاوزه رجوت أن تسلم إن شاء اللّه أخبرني يا عبد اللّه أبي عن آبائه عن عليّ بن أبي طالب ع عن رسول اللّه ص أنّه قال من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النّصيحة سلبه اللّه لبّه و اعلم أنّي سأشير عليك برأي إن أنت عملت به تخلّصت ممّا أنت متخوّفه و اعلم أنّ خلاصك ممّا بك من حقن الدّماء و كفّ الأذى عن أولياء اللّه و الرّفق بالرّعيّة و التّأنّي و حسن المعاشرة مع لين في غير ضعف و شدّة في غير عنف و مداراة صاحبك و من يرد عليك من رسله و ارتق فتق رعيّتك بأن توقفهم على ما وافق الحقّ و العدل إن شاء اللّه و إيّاك و السّعاة و أهل النّمائم فلا يلتزقنّ بك أحد منهم و لا يراك اللّه يوما و ليلة و أنت تقبل منهم صرفا و لا عدلا فيسخط اللّه عليك و يهتك سترك و احذر مكر خوز الأهواز فإنّ أبي أخبرني عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّه قال إنّ الإيمان لا يثبت في قلب يهوديّ و لا خوزيّ أبدا فأمّا من تأنس به و تستريح إليه و تلجئ أمورك إليه فذلك الرّجل الممتحن المستبصر الأمين الموافق لك على دينك و ميّز عوامّك و جرّب الفريقين فإن رأيت هناك رشدا فشأنك و إيّاه و إيّاك أن تعطي درهما أو تخلع ثوبا أو تحمل على دابّة في غير ذات اللّه لشاعر أو مضحك أو ممتزح إلّا أعطيت مثله في ذات اللّه و لتكن جوائزك و عطاياك و خلعك للقوّاد و الرّسل و الأجناد و أصحاب الرّسائل و أصحاب الشّرط و الأخماس و ما أردت أن تصرفه في وجوه البرّ و النّجاح و الفتوّة و الصّدقة و الحجّ و المشرب و الكسوة الّتي تصلّي فيها و تصل بها و الهديّة الّتي تهديها إلى اللّه عزّ و جلّ و إلى رسوله ص

 من أطيب كسبك يا عبد اللّه اجهد أن لا تكنز ذهبا و لا فضّة فتكون من أهل هذه الآية الّذين يكنزون الذّهب و الفضّة و لا ينفقونها في سبيل اللّه فبشّرهم بعذاب أليم و لا تستصغرنّ من حلو و لا من فضل طعام تصرفه في بطون خالية تسكّن بها غضب الرّبّ تبارك و تعالى و اعلم أنّي سمعت أبي يحدّث عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّه سمع عن النّبيّ ص يقول لأصحابه يوما ما آمن باللّه و اليوم الآخر من بات شبعانا ]شبعان[ و جاره جائع فقلنا هلكنا يا رسول اللّه فقال من فضل طعامكم و من فضل تمركم و رزقكم و خلقكم و خرقكم تطفئون بها غضب الرّبّ و سأنبّئك بهوان الدّنيا و هوان شرفها على من مضى من السّلف و التّابعين ثمّ ذكر حديث زهد أمير المؤمنين ع في الدّنيا و طلاقه لها إلى أن قال و قد وجّهت إليك بمكارم الدّنيا و الآخرة عن الصّادق المصدّق رسول اللّه ص فإن أنت عملت بما نصحت لك في كتابي هذا ثمّ كانت عليك من الذّنوب و الخطايا كمثل أوزان الجبال و أمواج البحار رجوت اللّه أن يتجافى عنك جلّ و عزّ بقدرته يا عبد اللّه إيّاك أن تخيف مؤمنا فإنّ أبي محمّد بن عليّ حدّثني عن أبيه عن جدّه عليّبن أبي طالب ع أنّه كان يقول من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه اللّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه و حشره في صورة الذّرّ لحمه و جسده و جميع أعضائه حتّى يورده مورده و حدّثني أبي عن آبائه عن عليّ ع عن النّبيّ ص قال من أغاث لهفانا من المؤمنين أغاثه اللّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه و آمنه يوم الفزع الأكبر و آمنه من سوء المنقلب و من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى اللّه له حوائج كثيرة من إحداها الجنّة و من كسا أخاه المؤمن من عري كساه اللّه من سندس الجنّة و إستبرقها و حريرها و لم يزل يخوض في رضوان اللّه ما دام على المكسوّ منه سلك و من أطعم أخاه من جوع أطعمه اللّه من طيّبات الجنّة و من سقاه من ظمإ سقاه اللّه من الرّحيق المختوم ريّه و من أخدم أخاه أخدمه اللّه من الولدان المخلّدين و أسكنه مع أوليائه الطّاهرين و من حمل أخاه المؤمن من رجلة حمله اللّه على ناقة من نوق الجنّة و باهى به الملائكة المقرّبين يوم القيامة و من زوّج أخاه المؤمن امرأة يأنس بها و تشدّ عضده و يستريح إليها زوّجه اللّه من الحور العين و آنسه بمن أحبّه من الصّدّيقين من أهل بيت نبيّه و إخوانه و آنسهم به و من أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر أعانه اللّه على إجازة الصّراط عند زلّة الأقدام و من زار أخاه إلى منزله لا لحاجة منه إليه كتب من زوّار اللّه و كان حقيقا على اللّه أن يكرم زائره يا عبد اللّه و حدّثني أبي عن آبائه عن عليّ ع أنّه سمع رسول اللّه ص يقول لأصحابه يوما معاشر النّاس إنّه ليس بمؤمن من آمن بلسانه و لم يؤمن بقلبه فلا تتبّعوا عثرات المؤمنين فإنّه من تتبّع عثرة مؤمن اتّبّع اللّه عثراته يوم القيامة و فضحه في جوف بيته و حدّثني أبي عن آبائه عن عليّ ع أنّه قال أخذ اللّه ميثاق المؤمن أن لا يصدّق في مقالته و لا ينتصف من عدوّه و على أن لا يشفي غيظه إلّا بفضيحة نفسه لأنّ كلّ مؤمن ملجم و ذلك لغاية قصيرة و راحة طويلة و أخذ اللّه ميثاق المؤمن على أشياء أيسرها عليه مؤمن مثله يقول بمقالته يبغيه و يحسده و الشّيطان يغويه و يضلّه و السّلطان يقفو أثره و يتّبّع عثراته و كافر باللّه الّذي هو مؤمن به يرى سفك دمه دينا و إباحة حريمه غنما فما بقاء المؤمن بعد هذا

 يا عبد اللّه و حدّثني أبي عن آبائه عن عليّ ع عن النّبيّ ص قال نزل عليّ جبرئيل ع فقال يا محمّد إنّ اللّه يقرأ عليك السّلام و يقول اشتققت للمؤمن اسما من أسمائي سمّيته مؤمنا فالمؤمن منّي و أنا منه من استهان مؤمنا فقد استقبلني بالمحاربة يا عبد اللّه و حدّثني أبي عن آبائه عن عليّ ع عن النّبيّ ص قال يوما يا عليّ لا تناظر رجلا حتّى تنظر في سريرته فإن كانت سريرته حسنة فإنّ اللّه عزّ و جلّ لم يكن ليخذل وليّه فإن تكن سريرته رديّة فقد يكفيه مساويه فلو جهدت أن تعمل به أكثر ممّا عمل من معاصي اللّه عزّ و جلّ ما قدرت عليه يا عبد اللّه و حدّثني أبي عن آبائه عن عليّ ع عن النّبيّ ص أنّه قال أدنى الكفر أن يسمع الرّجل من أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها أولئك لا خلاق لهم يا عبد اللّه و حدّثني أبي عن آبائه عن عليّ ع أنّه قال من قال في مؤمن ما رأت عيناه و سمعت أذناه ما يشينه و يهدم مروءته فهو من الّذين قال اللّه عزّ و جلّ إنّ الّذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا لهم عذاب أليم يا عبد اللّه و حدّثني أبي عن آبائه عن عليّ ع قال من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها هدم مروءته و ثلبه أوبقه اللّه بخطيئته حتّى يأتي بمخرج ممّا قال و لن يأتي بالمخرج منه أبدا و من أدخل على أخيه المؤمن سرورا فقد أدخل على أهل البيت سرورا و من أدخل على أهل البيت سرورا فقد أدخل على رسول اللّه ص سرورا و من أدخل على رسول اللّه ص سرورا فقد سرّ اللّه و من سرّ اللّه فحقيق على اللّه عزّ و جلّ أن يدخله جنّته ثمّ إنّي أوصيك بتقوى اللّه و إيثار طاعته و الاعتصام بحبله فإنّه من اعتصم بحبل اللّه فقد هدي إلى صراط مستقيم فاتّق اللّه و لا تؤثر أحدا على رضاه و هواه فإنّه وصيّة اللّه عزّ و جلّ إلى خلقه لا يقبل منهم غيرها و لا يعظّم سواها و اعلم أنّ الخلائق لم يوكّلوا بشي‏ء أعظم من التّقوى فإنّه وصيّتنا أهل البيت فإن استطعت أن لا تنال من الدّنيا شيئا تسأل عنه غدا فافعل قال عبد اللّه بن سليمان فلمّا وصل كتاب الصّادق ع إلى النّجاشيّ نظر فيه و قال صدق و اللّه الّذي لا إله إلّا هو مولاي فما عمل أحد بما في هذا الكتاب إلّا نجا فلم يزل عبد اللّه يعمل به أيّام حياته

باب 50 - عدم جواز التّصدّق بالمال الحرام إذا عرف أربابه

22355-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى و لا تيمّموا الخبيث منه تنفقون أنّها نزلت في أقوام لهم أموال من ربا الجاهليّة و كانوا يتصدّقون منها فنهاهم اللّه عن ذلك و أمر بالصّدقة من الحلال الطّيّب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الصّدقة

    باب 51 - أنّ جوائز الظّالم و طعامه حلال و إن لم يكن له مكسب إلّا من الولاية إلّا أن يعلم حراما بعينه و أنّه يستحبّ الاجتناب و حكم وكيل الوقف المستحلّ له

22356-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما ترى في رجل يلي أعمال السّلطان ليس له مكسب إلّا من أعمالهم و أنا أمرّ به فأنزل عليه فيضيفني و يحسن إليّ و ربّما أمر لي بالدّرهم و الكسوة و قد ضاق صدري من ذلك فقال لي كل و خذ منه فلك المهنأ و عليه الوزر

 و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

22357-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع و أنا عنده فقال أصلحك اللّه أمرّ بالعامل فيجيزني بالدّراهم آخذها قال نعم قلت و أحجّ بها قال نعم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي المغراء مثله و زاد قال نعم و حجّ بها

  -22358  و عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن محمّد بن هشام أو غيره قال قلت لأبي عبد اللّه ع أمرّ بالعامل فيصلني بالصّلة أقبلها قال نعم قلت و أحجّ منها قال نعم و حجّ منها

22359-  و عنه عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه أنّ الحسن و الحسين ع كانا يقبلان جوائز معاوية

22360-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم و زرارة قالا سمعناه يقول جوائز العمّال ليس بها بأس

22361-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ قال دخلت على أبي عبد اللّه ع و عنده إسماعيل ابنه فقال ما يمنع ابن أبي السّمّال أن يخرج شباب الشّيعة فيكفونه ما يكفيه النّاس و يعطيهم ما يعطي النّاس ثمّ قال لي لم تركت عطاءك قال مخافة على ديني قال ما منع ابن أبي السّمّال أن يبعث إليك بعطائك أ ما علم أنّ لك في بيت المال نصيبا

22362-  و عنه عن ابن أبي عمير عن داود بن رزين قال قلت لأبي الحسن ع إنّي أخالط السّلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها أو الدّابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثمّ يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه قال خذ مثل ذلك و لا تزد عليه

 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن داود بن رزين مثله

22363-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن عمر أخي عذافر قال دفع إليّ إنسان ستّمائة درهم أو سبعمائة درهم لأبي عبد اللّه ع فكانت في جوالقي فلمّا انتهيت إلى الحفيرة شقّ جوالقي و ذهب بجميع ما فيه و وافقت عامل المدينة بها فقال أنت الّذي شقّ جوالقك فذهب بمتاعك فقلت نعم قال إذا قدمنا المدينة فائتنا حتّى نعوّضك قال فلمّا انتهينا إلى المدينة دخلت على أبي عبد اللّه ع فقال يا عمر شقّت زاملتك و ذهب بمتاعك فقلت نعم فقال ما أعطاك اللّه خير ممّا أخذ منك إلى أن قال فائت عامل المدينة فتنجّز منه ما وعدك فإنّما هو شي‏ء دعاك اللّه إليه لم تطلبه منه

22364-  و عن عليّ بن محمّد و أحمد بن محمّد جميعا عن عليّ بن الحسن عن العبّاس بن عامر عن محمّد بن إبراهيم الصّيرفيّ عن محمّد بن قيس بن رمّانة قال دخلت على أبي عبد اللّه ع فذكرت له بعض حالي فقال يا جارية هاتي ذلك الكيس هذه أربعمائة دينار وصلني بها أبو جعفر فخذها و تفرّج بها الحديث

  -22365  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن صالح عن صاحب الفضل بن الرّبيع عن الفضل بن الرّبيع عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع في حديث أنّ الرّشيد بعث إليه بخلع و حملان و مال فقال لا حاجة لي بالخلع و الحملان و المال إذا كان فيه حقوق الأمّة فقلت ناشدتك باللّه أن لا تردّه فيغتاظ قال اعمل به ما أحببت

22366-  و عنه عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن الحسن المدنيّ عن عبد اللّه بن الفضل عن أبيه في حديث أنّ الرّشيد أمر بإحضار موسى بن جعفر ع يوما فأكرمه و أتى بها بحقّة الغالية ففتحها بيده فغلفه بيده ثمّ أمر أن يحمل بين يديه خلع و بدرتان دنانير فقال موسى بن جعفر ع و اللّه لو لا أنّي أرى من أزوّجه بها من عزّاب بني أبي طالب لئلّا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا

22367-  و عن عليّ بن عبد اللّه الورّاق و الحسين بن إبراهيم المكتّب و أحمد بن زياد بن جعفر و الحسين بن إبراهيم بن تاتانة و أحمد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم و محمّد بن عليّ ماجيلويه و محمّد بن موسى بن المتوكّل كلّهم عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سفيان بن نزار في حديث أنّ المأمون حكى عن الرّشيد أنّ موسى بن جعفر ع دخل عليه يوما فأكرمه ثمّ ذكر أنّه أرسل إليه مائتي دينار

22368-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ الحسن و الحسين ع كانا يغمزان معاوية و يقعان فيه و يقبلان جوائزه

22369-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن الحسين ع أنّه كتب كتابا إلى معاوية و ذكر الكتاب و فيه تقريع عظيم و توبيخ بليغ قال فما كتب إليه معاوية بشي‏ء يسوؤه و كان يبعث إليه في كلّ سنة ألف ألف درهم سوى عروض و هدايا من كلّ ضرب

22370-  و عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ أنّه كتب إلى صاحب الزّمان ع يسأله عن الرّجل من وكلاء الوقف مستحلّ لما في يده لا يرع عن أخذ ماله ربّما نزلت في قريته و هو فيها أو أدخل منزله و قد حضر طعامه فيدعوني إليه فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه فهل يجوز لي أن آكل من طعامه و أتصدّق بصدقة و كم مقدار الصّدقة و إن أهدى هذا الوكيل هديّة إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها و أنا أعلم أنّ الوكيل لا يتورّع عن أخذ ما في يده فهل عليّ فيه شي‏ء إن أنا نلت منها الجواب إن كان لهذا الرّجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه و اقبل برّه و إلّا فلا

 و رواه الشّيخ في كتاب الغيبة بالإسناد الآتي أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و لا يخفى أنّ المفروض في الأخير العلم بكون الجميع حراما و اشتراط احتمال الإباحة ليمكن الحكم بها حيث إنّ ما في يده وقف على الغير و المفروض في الأوّل كونه من عمل السّلطان و معلوم أنّ فيه كثيرا من الأقسام المباحة مشترك بين المسلمين و يحتمل الكراهة فلا منافاة

22371-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبيه عن أبي جعفر ع قال لا بأس بجوائز السّلطان

باب 52 - جواز شراء ما يأخذه الظّالم من الغلّات باسم المقاسمة و من الأموال باسم الخراج و من الأنعام باسم الزّكاة

22372-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قال لي أبو الحسن موسى ع ما لك لا تدخل مع عليّ في شراء الطّعام إنّي أظنّك ضيّقا قال قلت نعم فإن شئت وسّعت عليّ قال اشتره

22373-  و عنه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن عطيّة عن زرارة قال اشترى ضريس بن عبد الملك و أخوه من هبيرة أرزّا بثلاثمائة ألف قال فقلت له ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه و احتبس الباقي فأبى عليّ قال فأدّى المال و قدم هؤلاء فذهب أمر بني أميّة قال فقلت ذلك لأبي عبد اللّه ع فقال مبادرا للجواب هو له هو له فقلت له إنّه قد أدّاها فعضّ على إصبعه

22374-  و عنه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن رجل قال قلت لأبي عبد اللّه ع أشتري الطّعام فيجيئني من يتظلّم و يقول ظلمني فقال اشتره

 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن ابن أبي عمير مثله

22375-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن النّعمان عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه ع أشتري من العامل الشّي‏ء و أنا أعلم أنّه يظلم فقال اشتر منه

22376-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل منّا يشتري من السّلطان من إبل الصّدقة و غنم الصّدقة و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الّذي يجب عليهم قال فقال ما الإبل إلّا مثل الحنطة و الشّعير و غير ذلك لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه قيل له فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ منّا صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما تقول في شرائها منه فقال إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس قيل له فما ترى في الحنطة و الشّعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا و يأخذ حظّه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطّعام منه فقال إن كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

22377-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال سئل أبو عبد اللّه ع عن شراء الخيانة و السّرقة قال إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلّا من العمّال

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 53 - جواز الشّراء من غلّات الظّالم إذا لم تعلم بعينها حراما و جواز أكل المارّ من الثّمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل

22378-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح قال أرادوا بيع تمر عين أبي ابن زياد فأردت أن أشتريه فقلت حتّى أستأذن أبا عبد اللّه ع فأمرت مصادفا فسأله فقال له قل له فليشتره فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره

22379-  و عنه عن الحسن بن عليّ عن أبان عن إسحاق بن عمّار قال سألته عن الرّجل يشتري من العامل و هو يظلم قال يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله

22380-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألته عن الرّجل أ يشتري من العامل و هو يظلم فقال يشتري منه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و على الحكم الثّاني في زكاة الغلّات و يأتي ما يدلّ عليه في بيع الثّمار و الأطعمة

    باب 54 - جواز النّزول على أهل الذّمّة و أهل الخراج ثلاثة أيّام و لا ينزل على المسلم إلّا بإذنه

22381-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه ع أنّ رسول اللّه ص أمر بالنّزول على أهل الذّمّة ثلاثة أيّام و قال إذا قام قائمنا اضمحلّت القطائع فلا قطائع )و قال إنّ لي أرض خراج و قد ضقت بها(

22382-  و عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه ع قال ينزل المسلمون على أهل الذّمّة و لا ينزل المسلم على المسلم إلّا بإذنه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة و غيرها

  باب 55 - تحريم بيع الخمر و شرائها و حملها و المساعدة على شربها فإن باع تصدّق بالثّمن

22383-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثمّ باعه قال لا يصلح ثمنه ثمّ قال إنّ رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول اللّه ص راويتين من خمر فأمر بهما رسول اللّه ص فأهريقتا و قال إنّ الّذي حرّم شربها حرّم ثمنها ثمّ قال أبو عبد اللّه ع إنّ أفضل خصال هذه الّتي باعها الغلام أن يتصدّق بثمنها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع و عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله

22384-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عن أبي أيّوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثمّ أتاه بثمنه فقال إنّ أحبّ الأشياء إليّ أنّ يتصدّق بثمنه

22385-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه ع قال لعن رسول اللّه ص الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتريها و ساقيها و آكل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة إليه

22386-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال لعن رسول اللّه ص في الخمر عشرة غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة إليه و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها

22387-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع في حديث المناهي أنّ رسول اللّه ص نهى أن يشترى الخمر و أن يسقى الخمر و قال لعن اللّه الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها و حاملها و المحمولة إليه

 و رواه أيضا مرسلا مثله

  -22388  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن ثمن الخمر قال أهدي إلى رسول اللّه ص راوية خمر بعد ما حرّمت الخمر فأمر بها أن تباع فلمّا أن مرّ بها الّذي يبيعها ناداه رسول اللّه ص من خلفه يا صاحب الرّاوية إنّ الّذي حرّم شربها فقد حرّم ثمنها فأمر بها فصبّت في الصّعيد فقال ثمن الخمر و مهر البغيّ و ثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السّحت

22389-  و عنه عن النّضر عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ قال قال أبو عبد اللّه ع من أكل السّحت ثمن الخمر و نهى عن ثمن الكلب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الأطعمة و الأشربة إن شاء اللّه

باب 56 - تحريم بيع الفقّاع

22390-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى و غيره عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن سليمان بن جعفر قال قلت لأبي الحسن الرّضا ع ما تقول في شرب الفقّاع فقال خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أ ما يا سليمان لو كان الحكم لي و الدّار لي لجلدت شاربه و لقتلت بائعه

 و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن إسماعيل نحوه

22391-  و عنهم عن سهل عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفقّاع فقال هو خمر

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء اللّه

باب 57 - تحريم بيع الخنزير و حكم من أسلم و له خمر أو خنزير فمات و عليه دين

22392-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابنا عن الرّضا ع قال سألته عن نصرانيّ أسلم و عنده خمر و خنازير و عليه دين هل يبيع خمره و خنازيره و يقضي دينه قال لا

 و عنه عن أبيه عن ابن نجران عن محمّد بن مسكان عن معاوية بن سعيد عن الرّضا ع مثله

22393-  و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس في مجوسيّ باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمّى ثمّ أسلم قبل أن يحلّ المال قال له دراهمه و قال أسلم رجل و له خمر و خنازير ثمّ مات و هي في ملكه و عليه دين قال يبيع ديّانه أو وليّ له غير مسلم خمره و خنازيره و يقضي دينه و ليس له أن يبيعه و هو حيّ و لا يمسكه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 58 - حكم العمل بشعر الخنزير

22394-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن سيف التّمّار عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له إنّ رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال إذا فرغ فليغسل يده

22395-  و عنه عن عمران عن أيّوب عن صفوان عن برد الإسكاف قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شعر الخنزير يعمل به قال خذ منه فاغسله بالماء حتّى يذهب ثلث الماء و يبقى ثلثاه ثمّ اجعله في فخّارة جديدة ليلة باردة فإن جمد فلا تعمل به و إن لم يجمد فليس له دسم فاعمل به و اغسل يدك إذا مسسته عند كلّ صلاة قلت و وضوء قال لا اغسل يدك كما تمسّ الكلب

22396-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير عن برد الإسكاف قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي رجل خرّاز و لا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير نخرز به قال خذ منه وبرة فاجعلها في فخّارة ثمّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمها ثمّ اعمل به

22397-  و بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة عن برد قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك إنّا نعمل بشعر الخنزير فربّما نسي الرّجل فصلّى و في يده منه شي‏ء فقال لا ينبغي أن يصلّي و في يده منه شي‏ء فقال خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به و ما لم يكن له دسم فاعملوا به و اغسلوا أيديكم منه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 59 - جواز بيع العصير و العنب و التّمر ممّن يعمل خمرا و كراهة بيع العصير نسيئة و تحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه

22398-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثّمن فقال لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأمّا إذا كان عصيرا فلا يباع إلّا بالنّقد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله إلّا أنّه قال يعلم أنّه يجعله خمرا حراما

22399-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال إذا بعته قبل أن يكون خمرا و هو حلال فلا بأس

  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

22400-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة قال كره أبو عبد اللّه ع بيع العصير بتأخير

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن يزيد بن خليفة مثله

22401-  و بهذا الإسناد عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراما فقال لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده اللّه و أسحقه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله

22402-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّه ع أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التّمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا أو سكرا فقال إنّما باعه حلالا في الإبّان الّذي يحلّ شربه أو أكله فلا بأس ببيعه

22403-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان عن أبي كهمس قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع عن العصير فقال لي كرم و أنا أعصره كلّ سنة و أجعله في الدّنان و أبيعه قبل أن يغلي قال لا بأس به و إن غلى فلا يحلّ بيعه ثمّ قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمرا

22404-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء قال سأل يعقوب الأحمر أبا عبد اللّه ع و أنا حاضر فقال إنّه كان لي أخ و هلك و ترك في حجري يتيما و لي أخ يلي ضيعة لنا هو يبيع العصير ممّن يصنعه خمرا و يؤاجر الأرض بالطّعام إلى أن قال فقال أمّا بيع العصير ممّن يصنعه خمرا فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه

22405-  و عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال سئل أبو عبد اللّه ع و أنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمّره قال حلال أ لسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شرابا خبيثا

22406-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمرا فقال بعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلّا أحبّ إليّ و لا أرى بالأوّل بأسا

22407-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللّه ع قال سأله رجل و أنا حاضر قال إنّ لي الكرم قال تبيعه عنبا قال فإنّه يشتريه من يجعله خمرا قال فبعه إذا عصيرا قال فإنّه يشتريه منّي عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال بعته حلالا فجعله حراما فأبعده اللّه ثمّ سكت هنيهة ثمّ قال لا تذرنّ ثمنه عليه حتّى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 60 - أنّ الذّمّيّ إذا باع خمرا و خنزيرا جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دين و نحوه

22408-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن منصور قال قلت لأبي عبد اللّه ع لي على رجل ذمّيّ دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و أنا حاضر فيحلّ لي أخذها فقال إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك

22409-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا و خنازير و هو ينظر فقضاه فقال لا بأس به أمّا للمقتضي فحلال و أمّا للبائع فحرام

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم و عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم أقول هذا محمول على أنّ البائع ذمّيّ لما مرّ

22410-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون لي عليه الدّراهم فيبيع بها خمرا و خنزيرا ثمّ يقضي منها قال لا بأس أو قال خذها

 أقول تقدّم وجهه و يحتمل الحمل على عدم العلم

22411-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن محمّد بن يحيى الخثعميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون لنا عليه الدّين فيبيع الخمر و الخنازير فيقضينا فقال لا بأس به ليس عليك من ذلك شي‏ء

22412-  و عنه عن عبد اللّه بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون له على الرّجل مال فيبيع بين يديه خمرا و خنازير يأخذ ثمنه قال لا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الجزية و يأتي ما يدلّ عليه في الدّين

  باب 61 - أنّ الذّمّيّ إذا باع خمرا أو خنزيرا فأسلم جاز له قبض الثّمن

22413-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجلين نصرانيّين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثّمن هل يحلّ لهما ثمنه بعد الإسلام قال إنّما له الثّمن فلا بأس أن يأخذه

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 62 - استخراج الفضّة من النّحاس

22414-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن يحيى الحلبيّ عن الثّماليّ قال مررت مع أبي عبد اللّه ع في سوق النّحاس فقلت جعلت فداك هذا النّحاس أيش أصله فقال فضّة إلّا أنّ الأرض أفسدتها فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها

    باب 63 -  أنّه يكره أن ينزى حمار على عتيقة و لا يحرم ذلك و يكره أن تضرب النّاقة و ولدها طفل إلّا أن يتصدّق به أو يذبح و حكم إخصاء الحيوان

22415-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص عن الكشوف و هو أن تضرب النّاقة و ولدها طفل إلّا أن يتصدّق بولدها أو يذبح و نهى أن ينزى حمار على عتيقة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النّوفليّ عن إسماعيل بن أبي زياد السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع مثله

22416-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد عن هشام بن إبراهيم عن الرّضا ع قال سألته عن الحمير ننزيها على الرّمك لتنتج البغال أ يحلّ ذلك قال نعم أنزها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في إسباغ الوضوء و على إخصاء الحيوان في أحكام الدّوابّ

باب 64 - استحباب الغزل للمرأة

22417-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ عن عثمان بن عيسى عن أبي زهرة عن أمّ الحسن النّخعيّة قالت مرّ بي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع فقال أيّ شي‏ء تصنعين يا أمّ الحسن قلت أغزل قالت فقال أما إنّه أحلّ الكسب

 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى نحوه إلّا أنّه قال أما إنّه أحلّ الكسب أو من أحلّ الكسب

22418-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن رجل عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب رفع الحديث إلى عليّ بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّه ص في كلام كثير و نعم اللّهو المغزل للمرأة الصّالحة

22419-  العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن خالد الضّبّيّ قال مرّ إبراهيم النّخعيّ على امرأة و هي جالسة على باب دارها بكرة و كان يقال لها أمّ بكر و في يدها مغزل تغزل به فقال لها يا أمّ بكر أ ما كبرت أ ما آن لك أن تضعي هذا المغزل فقالت و كيف أضعه و قد سمعت عليّ بن أبي طالب ع يقول هو من طيّبات الكسب

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في النّكاح

باب 65 - أنّ الرّجل إذا صادقته امرأة و دفعت إليه مالا يأكل ربحه ما دام صديقها ثمّ تاب ردّ المال و كان الرّبح له حلالا

22420-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الرّباطيّ عن أبي الصّبّاح مولى بسّام عن صابر قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالا فمكث في يده ما شاء اللّه ثمّ إنّه بعد خرج منه قال يردّ عليها ما أخذ منها و إن كان له فضل فله

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في المضاربة إن شاء اللّه

باب 66 - كراهة إجارة الإنسان نفسه و عدم تحريمها و أنّ للأجير أن يعمل لغير من استأجره بإذنه

22421-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن المفضّل بن عمر قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من آجر نفسه فقد حظر نفسه الرّزق

 قال و في رواية أخرى و كيف لا يحظره و ما أصاب فيه فهو لربّه الّذي آجره

و رواه الصّدوق مرسلا

22422-  و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن ابن سنان عن أبي الحسن ع قال سألته عن الإجارة فقال صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته فقد آجر موسى ع نفسه و اشترط فقال إن شئت ثماني و إن شئت عشرا فأنزل اللّه عزّ و جلّ فيه أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن خالد البرقيّ عن محمّد بن سنان عن أبي الحسن الأوّل ع مثله

22423-  و عنه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن محمّد بن عمرو عن عمّار السّاباطيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يتّجر فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيب في تجارته فقال لا يؤاجر نفسه و لكن يسترزق اللّه جلّ و عزّ و يتّجر فإنّه إذا آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرّزق

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن عمرو بن أبي المقدام عن عمّار السّاباطيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبيه و كذا الّذي قبله

22424-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن محمّد الجعفيّ عن أبي جعفر ع قال من آجر نفسه فقد حظر عليها الرّزق و كيف لا يحظر عليها الرّزق و ما أصابه فهو لربّ آجره

22425-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط و ابن جبلة و صفوان بن يحيى جميعا عن إسحاق بن عمّار عن العبد الصّالح ع قال سألته عن الرّجل يستأجر الرّجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول اشتر لي كذا و كذا و ما ربحت فبيني و بينك قال إذا أذن له الّذي استأجره فليس به بأس

 أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود

باب 67 - كراهة ركوب البحر للتّجارة

22426-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن خالد عن ابن أبي نجران عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما كرها ركوب البحر للتّجارة

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله

22427-  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال في ركوب البحر للتّجارة يغرّر الرّجل بدينه

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن حمّاد مثله

  -22428  و عنه عن أبيه عن صفوان عن معلّى أبي عثمان عن معلّى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يسافر فيركب البحر فقال إنّ أبي كان يقول إنّه يضرّ بدينك هو ذا النّاس يصيبون أرزاقهم و معيشتهم

 و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان بن يحيى نحوه و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن صفوان مثله

22429-  و عنه عن عبد اللّه بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد عن أبي عبد اللّه ع قال كان أبي يكره ركوب البحر للتّجارة

22430-  و عنه عن عبد اللّه بن جبلة و محمّد بن العبّاس عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه كره ركوب البحر للتّجارة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله

22431-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم رفعه قال قال عليّ ع ما أجمل في الطّلب من ركب البحر للتّجارة

  -22432  و عنه عن أبيه عن عليّ بن أسباط قال حملت معي متاعا إلى مكّة فبار عليّ فدخلت به المدينة على أبي الحسن الرّضا ع و قلت له إنّي حملت متاعا قد بار عليّ و قد عزمت أن أصير إلى مصر فأركب برّا أو بحرا فقال مصر الحتوف يقيّض لها أقصر النّاس أعمارا

 و قال رسول اللّه ص ما أجمل في الطّلب من ركب البحر الحديث

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب السّفر

باب 68 - كراهة التّجارة في أرض لا يصلّى فيها إلّا على الثّلج

22433-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع أنّ رجلا أتى أبا جعفر ع فقال أصلحك اللّه إنّا نتّجر إلى هذه الجبال فنأتي منها على أمكنة لا نقدر أن نصلّي إلّا على الثّلج فقال أ فلا ترضى أن تكون مثل فلان يرضى بالدّون ثمّ قال لا تطلب التّجارة في أرض لا تستطيع أن تصلّي إلّا على الثّلج

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع نحوه

باب 69 - استحباب اختيار الإنسان التّجارة و طلب المعيشة في بلده إن أمكن

22434-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن بعض أصحابه قال قال عليّ بن الحسين ع إنّ من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده و يكون خلطاؤه صالحين و يكون له ولد يستعين بهم

 و رواه الصّدوق مرسلا

22435-  و عنهم عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عثمان بن عيسى مثله و زاد و من شقاء المرء أن يكون عنده امرأة هو معجب بها و هي تخونه

22436-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن التّيميّ عن جعفر بن بكر عن عبد اللّه بن أبي سهل عن عبد اللّه بن عبد الكريم قال قال أبو عبد اللّه ع ثلاثة من السّعادة الزّوجة المواتية و الأولاد البارّون و الرّجل يرزق معيشته ببلده يغدو إلى أهله و يروح

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه

22437-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ثعلبة عن عبد الحميد بن عوّاض الطّائيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي اتّخذت رحى فيها مجلسي و يجلس إليّ فيها أصحابي فقال ذاك رفق اللّه

باب 70 - تحريم أكل مال اليتيم ظلما

22438-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن عجلان أبي صالح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أكل مال اليتيم فقال هو كما قال اللّه عزّ و جلّ إنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنّما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا ثمّ قال من غير أن أسأله من عال يتيما حتّى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب اللّه عزّ و جلّ له الجنّة كما أوجب النّار لمن أكل مال اليتيم

22439-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه ع أوعد اللّه عزّ و جلّ في أكل مال اليتيم بعقوبتين إحداهما عقوبة الآخرة النّار و أمّا عقوبة الدّنيا فقوله عزّ و جلّ و ليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرّيّة ضعافا خافوا عليهم الآية يعني ليخش أن أخلفه في ذرّيّته كما صنع بهؤلاء اليتامى

 و رواه الصّدوق بإسناده عن زرعة بن محمّد الحضرميّ عن سماعة و رواه في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

22440-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال من ألفاظ رسول اللّه ص شرّ المآكل أكل مال اليتيم ظلما

22441-  قال و قال الصّادق ع إنّ آكل مال اليتيم يخلفه وبال ذلك في الدّنيا و الآخرة أمّا في الدّنيا فإنّ اللّه تعالى يقول  و ليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرّيّة ضعافا خافوا عليهم فليتّقوا اللّه و أمّا في الآخرة فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول إنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنّما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا

22442-  و بإسناده عن محمّد بن سنان عن أبي الحسن الرّضا ع فيما كتب إليه من جواب مسائله و حرّم اللّه أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد أوّل ذلك أنّه إذا أكل الإنسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله إذ اليتيم غير مستغن و لا محتمل لنفسه و لا قائم بشأنه و لا له من يقوم عليه و يكفيه كقيام والديه فإذا أكل ماله فكأنّه قتله و صيّره إلى الفقر و الفاقة مع ما حرّم اللّه عليه و جعل له من العقوبة في قوله عزّ و جلّ و ليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرّيّة ضعافا خافوا عليهم فليتّقوا اللّه و لقول أبي جعفر ع إنّ اللّه أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين عقوبة في الدّنيا و عقوبة في الآخرة ففي تحريم مال اليتيم استبقاء اليتيم و استقلاله بنفسه و السّلامة للعقب أن يصيبهم ما أصابه لما أوعد اللّه من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك و وقوع الشّحناء و العداوة و البغضاء حتّى يتفانوا

 و رواه في العلل و عيون الأخبار بأسانيد تأتي في آخر الكتاب

22443-  و في عقاب الأعمال عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ في كتاب عليّ ع أنّ آكل مال اليتيم سيدركه ذلك في عقبه من بعده في الدّنيا و يلحقه وبال ذلك في الآخرة أمّا في الدّنيا فإنّ اللّه يقول و ليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرّيّة ضعافا خافوا عليهم فليتّقوا اللّه و ليقولوا قولا سديدا و أمّا في الآخرة فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول إنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنّما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا

22444-  و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عامر بن حكيم عن معلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه ع قال من أكل مال اليتيم سلّط اللّه عليه من يظلمه أو على عقبه فإنّ اللّه يقول في كتابه و ليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرّيّة ضعافا خافوا عليهم فليتّقوا اللّه و ليقولوا قولا سديدا

  -22445  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لمّا أسري بي إلى السّماء رأيت قوما تقذف في أجوافهم النّار و تخرج من أدبارهم فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال هؤلاء الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلما

 و روى العيّاشيّ أحاديث كثيرة في هذا المعنى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 71 - جواز الأكل من طعام اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره أو يطعمه عوضه كذلك

22446-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ قال قيل لأبي عبد اللّه ع إنّا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام و معه خادم لهم فنقعد على بساطهم و نشرب من مائهم و يخدمنا خادمهم و ربّما طعمنا فيه الطّعام من عند صاحبنا و فيه من طعامهم فما ترى في ذلك فقال إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس و إن كان فيه ضرر فلا و قال ع بل الإنسان على نفسه بصيرة فأنتم لا يخفى عليكم و قد قال اللّه عزّ و جلّ و اللّه يعلم المفسد من المصلح

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

22447-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأوديّ عن عليّ بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ لي ابنة أخ يتيمة فربّما أهدي لها الشّي‏ء فآكل منه ثمّ أطعمها بعد ذلك الشّي‏ء من مالي فأقول يا ربّ هذا بذا فقال ع لا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

  باب 72 - أنّه يجوز لقيّم مال اليتيم و الوصيّ أن يتناول منه أجرة مثله مع الحاجة

22448-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ فليأكل بالمعروف قال المعروف هو القوت و إنّما عنى الوصيّ أو القيّم في أموالهم و ما يصلحهم

22449-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال قال أبو عبد اللّه ع سألني عيسى بن موسى عن القيّم للأيتام في الإبل و ما يحلّ له منها فقلت له إذا لاط حوضها و طلب ضالّتها و هنأ جرباها فله أن يصيب من لبنها في غير نهك لضرع و لا فساد لنسل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن ابن محبوب مثله و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عبد الحميد و عبد الصّمد بن محمّد جميعا عن حنان بن سدير نحوه إلّا أنّه نقل الجواب عن ابن عبّاس

22450-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف فقال ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا الحديث

22451-  و عنهم عن أحمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال من كان يلي شيئا لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم و يقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر و لا يسرف فإن كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج بنفسه فلا يرزأنّ من أموالهم شيئا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و كذا الّذي قبله

22452-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّن تولّى مال اليتيم ما له أن يأكل منه فقال ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك

  -22453  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره أ يخلط أمرها بأمر ماشيته قال إن كان يليط حوضها و يقوم على مهنتها و يردّ نادّتها فيشرب من ألبانها غير منهك للحلاب و لا مضرّ بالولد

22454-  قال الطّبرسيّ و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف معناه من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة من الكفاية على جهة القرض ثمّ يردّ عليه ما أخذ إذا وجد و هو المرويّ عن الباقر ع

22455-  و الظّاهر من روايات أصحابنا أنّ له أجرة المثل سواء كان قدر الكفاية أو لم يكن

 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن مسلم نحوه و عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع نحوه

22456-  و عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه و من كان غنيّا فليستعفف و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف فقال هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية و يشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف و ليس له ذلك في الدّنانير و الدّراهم الّتي عنده موضوعة

22457-  و عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن قول اللّه و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم

22458-  و عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع في قوله فليأكل بالمعروف قال كان أبي يقول إنّها منسوخة

 أقول النّسخ هنا بمعنى التّخصيص و له نظائر كثيرة في الأحاديث يعني أنّها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملا فيأخذ أجرته لما مرّ أو الإباحة منسوخة بما دلّ على الكراهة دون التّحريم و تقدّم ما يدلّ على ذلك

  باب 73 - جواز مخالطة اليتيم و مؤاكلته إذا لم تستلزم أكل ماله بغير عوض

22459-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت أ رأيت قول اللّه عزّ و جلّ و إن تخالطوهم فإخوانكم قال تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم و تخرج من مالك قدر ما يكفيك ثمّ تنفقه قلت أ رأيت إن كانوا يتامى صغارا و كبارا و بعضهم أعلى كسوة من بعض و بعضهم آكل من بعض و مالهم جميعا فقال أمّا الكسوة فعلى كلّ إنسان منهم ثمن كسوته و أمّا الطّعام فاجعلوه جميعا فإنّ الصّغير يوشك أن يأكل مثل الكبير

 و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله و عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع

 و عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله إلى قوله ع ثمّ تنفقه

22460-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و إن تخالطوهم فإخوانكم فقال يعني اليتامى إذا كان الرّجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه على قدر ما يخرجه لكلّ إنسان منهم فيخالطهم و يأكلون جميعا و لا يرزأنّ من أموالهم شيئا إنّما هي النّار

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه و كذا الّذي قبله

22461-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن عليّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه في اليتامى و إن تخالطوهم فإخوانكم قال يكون لهم التّمر و اللّبن و يكون لك مثله على قدر ما يكفيك و يكفيهم و لا يخفى على اللّه المفسد من المصلح

22462-  و عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن موسى ع قال قلت له يكون لليتيم عندي الشّي‏ء و هو في حجري أنفق عليه منه و ربّما أصيب ممّا يكون له من الطّعام و ما يكون منّي إليه أكثر قال لا بأس بذلك

22463-  عليّ بن إبراهيم في التّفسير عن أبيه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا نزلت إنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنّما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا أخرج كلّ من كان عنده يتيم و سألوا رسول اللّه ص في إخراجهم فأنزل اللّه و يسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير و إن تخالطوهم فإخوانكم و اللّه يعلم المفسد من المصلح

22464-  قال و قال الصّادق ع لا بأس بأن تخلط طعامك بطعام اليتيم فإنّ الصّغير يوشك أن يأكل كما يأكل الكبير و أمّا الكسوة و غيرها فيحسب على كلّ رأس صغير و كبير كما يحتاج إليه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 74 - أنّه لا يلزم التّقتير في الإنفاق على اليتيم من ماله بل تجوز التّوسعة عليه و استحباب التّبرّع بنفقته

22465-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن بعض أصحابنا عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن اليتيم تكون غلّته في الشّهر عشرين درهما كيف ينفق عليه منها قال قوته من الطّعام و التّمر و سألته أنفق عليه ثلثها قال نعم و نصفها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا و في فعل المعروف

    باب 75 -  جواز التّجارة بمال اليتيم مع كون التّاجر وليّا مليّا و وجود المصلحة و حكم الرّبح و الزّكاة

22466-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أسباط بن سالم قال قلت لأبي عبد اللّه ع كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر منّي و أدخلني معه في الوصيّة و ترك ابنا له صغيرا و له مال أ فيضرب به أخي فما كان من فضل سلّمه لليتيم و ضمن له ماله فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به و إن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

22467-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في مال اليتيم قال العامل به ضامن و لليتيم الرّبح إذا لم يكن للعامل مال و قال إن عطب أدّاه

22468-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعيّ بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال في رجل عنده مال اليتيم فقال إن كان محتاجا و ليس له مال فلا يمسّ ماله و إن هو اتّجر به فالرّبح لليتيم و هو ضامن

22469-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن أسباط بن سالم قال سألت أبا عبد اللّه ع فقلت أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتّجر به فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شي‏ء غرمه له و إلّا فلا يتعرّض لمال اليتيم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله

22470-  العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال مال اليتيم إن عمل به الّذي وضع على يديه ضمن و لليتيم ربحه قالا قلنا له قوله و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال إنّما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الزّكاة

باب 76 - جواز القرض من مال اليتيم بنيّة الأداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم

22471-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع في رجل ولّي مال يتيم أ يستقرض منه فقال إنّ عليّ بن الحسين ع قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك

 و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم نحوه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع عن أبي عبد اللّه ع نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

22472-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمدّ يده فيأخذه و ينوي أن يردّه فقال لا ينبغي له أن يأكل إلّا القصد و لا يسرف فإن كان من نيّته أن لا يردّه عليهم فهو بالمنزل الّذي قال اللّه عزّ و جلّ إنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -22473  العيّاشيّ في تفسيره عن أحمد بن محمّد مثله و زاد قال قلت له كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله و هو لا ينوي ردّه حتّى يكون يأكل في بطنه نارا قال قليله و كثيره واحد إذا كان من نيّته أن لا يردّه إليهم

22474-  و عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال قلت له في كم يجب لأكل مال اليتيم النّار قال في درهمين

 أقول هذا كناية عن القلّة و مفهومه غير مراد لما مرّ أو تحديد لما يوجب النّار و يكون من الكبائر فلعلّ ما دونه من الصّغائر

22475-  و عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع أو أبي الحسن ع قال سألته عن رجل أكل من مال اليتيم هل له توبة قال يردّ إلى أهله ذلك بأنّ اللّه يقول إنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه عموما في الوديعة

    باب 77 - أنّ من أخذ من مال اليتيم شيئا ثمّ أدرك اليتيم جاز له دفعه إليه و إلى الوليّ و يجزيه إيصاله إلى اليتيم على وجه الصّلة و على أيّ وجه كان فإن مات أوصله إلى وارثه أو وكيله أو صالحه عليه

22476-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن ع في الرّجل يكون عند بعض أهل بيته المال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها و لا يعلم الّذي كان عنده المال للأيتام أنّه أخذ من أموالهم شيئا ثمّ ييسّر بعد ذلك أيّ ذلك خير له أ يعطيه الّذي كان في يده أم يدفع إلى اليتيم و قد بلغ و هل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصّلة و لا يعلمه أنّه أخذ له مالا فقال يجزيه أيّ ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فإنّ هذا من السّرائر إذا كان من نيّته إن شاء ردّه إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أيّ وجه شاء و إن لم يعلمه أنّه كان قبض له شيئا و إن شاء ردّه إلى الّذي كان في يده و قال إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الّذي كان المال في يده

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

22477-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن مندل عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و داود بن فرقد جميعا عن أبي عبد اللّه ع قالا سألناه عن الرّجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا و يدع بعضا و يبرئه ممّا كان أ يبرأ منه قال نعم

22478-  و عنه عن أبي عبد اللّه عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع مثله و زاد و عن الرّجل يكون للرّجل عنده المال إمّا بيع و إمّا قرض فيموت و لم يقضه إيّاه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم أ يكون ممّن يأكل أموال اليتامى قال لا إذا كان نوى أن يؤدّي إليهم

 أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود

باب 78 - حكم الأخذ من مال الولد و الأب

22479-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يحتاج إلى مال ابنه قال يأكل منه ما شاء من غير سرف و قال في كتاب عليّ ع أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء و له أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها و ذكر أنّ رسول اللّه ص قال لرجل أنت و مالك لأبيك

22480-  و عنه عن أبي حمزة الثّماليّ عن أبي جعفر ع أنّ رسول اللّه ص قال لرجل أنت و مالك لأبيك قال أبو جعفر ع ما أحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لا بدّ منه إنّ اللّه لا يحبّ الفساد

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب و كذا الّذي قبله

22481-  و بإسناده عن )الحسين بن سعيد عن حمّاد( عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان قال سألته يعني أبا عبد اللّه ع ما ذا يحلّ للوالد من مال ولده قال أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النّفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا و إن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلّا أن يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه قال و يعلن ذلك قال و سألته عن الوالد أ يرزأ من مال ولده شيئا قال نعم و لا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلّا بإذنه فإن كان للرّجل ولد صغار لهم جارية فأحبّ أن يقتضيها فليقوّمها على نفسه قيمة ثمّ ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ و إن شاء باع

22482-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه أ يحجّ الرّجل من مال ابنه و هو صغير قال نعم قلت يحجّ حجّة الإسلام و ينفق منه قال نعم بالمعروف ثمّ قال نعم يحجّ منه و ينفق منه إنّ مال الولد للوالد و ليس للولد أن يأخذ من مال والده إلّا بإذنه

 أقول تجويز أخذ نفقة الحجّ محمول على أخذها قرضا أو تساوي نفقة السّفر و الحضر مع وجوب نفقته على الولد و استقرار الحجّ في ذمّته

22483-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال يأكل منه فأمّا الأمّ فلا تأكل منه إلّا قرضا على نفسها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حريز أقول حكم الأمّ محمول على وجود زوجها فتجب نفقتها عليه لا على ولدها

22484-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن عليّ بن جعفر عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الرّجل يأكل من مال ولده قال لا إلّا أن يضطرّ إليه فيأكل منه بالمعروف و لا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذن والده

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر إلّا أنّه قال لا إلّا بإذنه أو يضطرّ فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتّى يعطيه إذا أيسر

22485-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن عبيس بن هشام عن عبد الكريم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون لولده مال فأحبّ أن يأخذ منه قال فليأخذ و إن كانت أمّه حيّة فما أحبّ أن تأخذ منه شيئا إلّا قرضا على نفسها

22486-  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما يحلّ للرّجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه قال فقلت له فقول رسول اللّه ص للرّجل الّذي أتاه فقدّم أباه فقال له أنت و مالك لأبيك فقال إنّما جاء بأبيه إلى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه هذا أبي و قد ظلمني ميراثي من أمّي فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه و على نفسه و قال أنت و مالك لأبيك و لم يكن عند الرّجل شي‏ء أ و كان رسول اللّه ص يحبس الأب للابن

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء  و رواه في معاني الأخبار عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

22487-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار و في العلل بأسانيد تأتي عن محمّد بن سنان أنّ الرّضا ع كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله و علّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه و ليس ذلك للولد لأنّ الولد موهوب للوالد في قوله عزّ و جلّ يهب لمن يشاء إناثا و يهب لمن يشاء الذّكور مع أنّه المأخوذ بمئونته صغيرا و كبيرا و المنسوب إليه و المدعوّ له لقوله عزّ و جلّ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللّه و لقول النّبيّ ص أنت و مالك لأبيك و ليس للوالدة مثل ذلك لا تأخذ من ماله شيئا إلّا بإذنه أو بإذن الأب و لأنّ الوالد مأخوذ بنفقة الولد و لا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها

22488-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يكون لولده الجارية أ يطؤها قال إن أحبّ و إن كان لولده مال و أحبّ أن يأخذ منه فليأخذ و إن كانت الأمّ حيّة فلا أحبّ أن تأخذ منه شيئا إلّا قرضا

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في النّكاح ثمّ إنّ ما تضمّن جواز أخذ الأب من مال الولد محمول إمّا على قدر النّفقة الواجبة عليه مع الحاجة أو على الأخذ على وجه القرض أو على الاستحباب بالنّسبة إلى الولد و ما تضمّن منع الولد محمول على عدم الحاجة أو على كون الأخذ لغير النّفقة الواجبة و كذا ما تضمّن منع الأمّ ذكر ذلك بعض الأصحاب لما مرّ و لما يأتي في النّفقات إن شاء اللّه

باب 79 - جواز تقويم الأب جارية البنت و الابن الصّغيرين و وطئها بالملك إذا لم يكن وطئها الابن

22489-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال كتبت إلى أبي الحسن الرّضا ع إنّي كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوّجتها فلم تزل عندها و في بيت زوجها حتّى مات زوجها فرجعت إليّ هي و الجارية أ فيحلّ لي أن أطأ الجارية قال قوّمها قيمة عادلة و أشهد على ذلك ثمّ إن شئت فطأها

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله

22490-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الوالد يحلّ له من مال ولده إذا احتاج إليه قال نعم و إن كان له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على نفسه و يعلن ذلك قال و إن كان للرّجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسّها الابن

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في النّكاح ثمّ إنّ بعض الأصحاب حمل حديث ابن محبوب على حصول الرّضا من البنت و بقيّة الأحاديث على عدم بلوغ الولد فإنّ الوالد وليّه و وكيله و هو الأحوط

باب 80 - جواز إنفاق الزّوج من مال زوجته بإذنها و طيبة نفسها

22491-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به و قالت له حين دفعته إليه أنفق منه فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيّبا و إن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيّب فقال أعد عليّ يا سعيد المسألة فلمّا ذهبت أعيد عليه المسألة عرض فيها صاحبها و كان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك فلمّا فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة فقال يا هذا إن كنت تعلم أنّها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك و بينها و بين اللّه فحلال طيّب ثلاث مرّات ثمّ قال يقول اللّه جلّ اسمه في كتابه فإن طبن لكم عن شي‏ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

22492-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ فإن طبن لكم عن شي‏ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا قال يعني بذلك أموالهنّ الّتي في أيديهنّ ممّا يملكن

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 81 - أنّ المرأة إذا أذنت لزوجها في الإنفاق من مالها لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها

22493-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام و غيره عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له اعمل به و اصنع به ما شئت أ له أن يشتري الجارية يطؤها قال لا ليس له ذلك

22494-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد اللّه ع دفعت إليّ امرأتي مالا أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطؤها قال فقال أرادت أن تقرّ عينك و تسخن عينها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حفص بن البختريّ إلّا أنّه قال اعمل به ما شئت إلى أن قال فقال لا إنّها دفعت إليك لتقرّ عينها و أنت تريد أن تسخن عينها

باب 82 - عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذنه و كذا المملوك من مال سيّده

22495-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه قال لا إلّا أن يحلّلها

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه

22496-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع ما يحلّ للمرأة أن تصدّق من مال زوجها بغير إذنه قال المأدوم

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد أقول هذا محمول على حصول الرّضا و إن لم يصرّح بالإذن لما مرّ

22497-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ ليس على النّساء جمعة إلى أن قال و لا تعطي من بيت زوجها شيئا بغير إذنه

22498-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحجّال عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤيّ عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن محمّد بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شي‏ء فتناول الرّجل من بستانه فقال إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما أحبّ أن يأخذ منه شيئا

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة

  باب 83 - جواز استيفاء الدّين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه و لو من الوديعة إذا لم يستحلفه

22499-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن داود بن رزين قال قلت لأبي الحسن موسى ع إنّي أخالط السّلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها و الدّابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثمّ يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه قال خذ مثل ذلك و لا تزد عليه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير نحوه إلّا أنّه قال إنّي أعامل قوما

 و عنه عن داود بن زربيّ مثله

22500-  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي العبّاس البقباق أنّ شهابا ماراه في رجل ذهب له بألف درهم و استودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العبّاس فقلت له خذها مكان الألف الّتي أخذ منك فأبى شهاب قال فدخل شهاب على أبي عبد اللّه ع فذكر له ذلك فقال أمّا أنا فأحبّ أن تأخذ و تحلف

22501-  و عنه عن ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال كنت عند أبي عبد اللّه ع و دخلت امرأة و كنت أقرب القوم إليها فقالت لي اسأله فقلت عمّا ذا فقالت إنّ ابني مات و ترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ثمّ أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شي‏ء فأخبرته بذلك فقال لا قال رسول اللّه ص أدّ الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك

 أقول حمله الشّيخ على من استحلف المنكر قال لما

 روي عن النّبيّ ص أنّه قال من حلف فليصدق و من حلف له فليرض و من لم يرض فليس من اللّه في شي‏ء

و حمل بقيّة الأحاديث على من لم يستحلف غريمه و حمل المنع من أخذ الوديعة على الكراهة و نحوه قال الصّدوق

22502-  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بكر قال قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني و حلف عليها أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي قال فقال نعم و لكن لهذا كلام قلت و ما هو قال تقول اللّهمّ إنّي لا آخذه ظلما و لا خيانة و إنّما أخذته مكان مالي الّذي أخذ منّي لم أزدد عليه شيئا

 أقول هذا محمول على من حلف من غير أن يستحلف

  -22503  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل كان له على رجل مال فجحده إيّاه و ذهب به ثمّ صار بعد ذلك للرّجل الّذي ذهب بماله مال قبله أ يأخذه مكان ماله الّذي ذهب به منه ذلك الرّجل قال نعم و لكن لهذا كلام يقول اللّهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الّذي أخذه منّي و إنّي لم آخذ الّذي أخذته خيانة و لا ظلما

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن أبي بكر الحضرميّ نحوه و الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ نحوه

22504-  و زاد و في خبر آخر إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز أن يحلف إذا قال هذه الكلمة

22505-  و عنه عن عليّ بن رئاب عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه و حلف ثمّ وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الّذي أخذه و أجحده و أحلف عليه كما صنع قال إن خانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عبته عليه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب  و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب

22506-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن مهزيار عن إسحاق بن إبراهيم أنّ موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر ع يسأله عن رجل دفع إليه رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البرّ فلم يمكنه صرف المال في الوجه الّذي أمره به و قد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأل هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أردّه عليه فكتب اقبض مالك ممّا في يدك

22507-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن سليمان قال كتبت إليه رجل غصب مالا أو جارية ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب أ يحلّ له حبسه عليه أم لا فكتب نعم يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه و إن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه و يسلّم الباقي إليه إن شاء اللّه

22508-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون له على الرّجل الدّين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الّذي جحده أ يأخذه و إن لم يعلم الجاحد بذلك قال نعم

22509-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يكون لي عليه حقّ فيجحدنيه ثمّ يستودعني مالا أ لي أن آخذ ما لي عنده قال لا هذه الخيانة

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن معاوية بن عمّار و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن أبي عمير أقول تقدّم وجهه

22510-  و بإسناده عن زيد الشّحّام قال قال لي أبو عبد اللّه ع من ائتمنك بأمانة فأدّها إليه و من خانك فلا تخنه

22511-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل الجحود أ يحلّ أن أجحده مثل ما جحد قال نعم و لا تزداد

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الأيمان و في القضاء و في الشّركة

  باب 84 - أنّ من دفع إليه مال يفرّقه في المحاويج و كان منهم جاز أن يأخذ لنفسه كأحدهم و أن يعطي عياله إن كانوا منهم إلّا أن يعيّن له أشخاصا

22512-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يعطى الزّكاة فيقسمها في أصحابه أ يأخذ منها شيئا قال نعم

22513-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن يعني ابن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين و له عيال محتاجون أ يعطيهم منه من غير أن يستأذن صاحبه قال نعم

22514-  و بهذا الإسناد عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين و هو محتاج أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه قال لا يأخذ منه شيئا حتّى يأذن له صاحبه

 أقول جوّز الشّيخ حمله على الكراهة و على أخذ أكثر ممّا يعطي غيره و يمكن الحمل على من عيّن له أشخاص فلا يجوز أن يتعدّاهم و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك في الزّكاة

  باب 85 - جواز أخذ الجعل على معالجة الدّواء و على التّحوّل من المسكن ليسكنه غيره و على شراء الأشياء

22515-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يعالج الدّواء للنّاس فيأخذ عليه جعلا فقال لا بأس به

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله

22516-  و بالإسناد عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يرشو الرّجل الرّشوة على أن يتحوّل من منزله فيسكنه قال لا بأس به

 أقول الظّاهر أنّ المراد المنزل المشترك بين المسلمين كالأرض المفتوحة عنوة أو الموقوفة على قبيل و هما منه

22517-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد عن العمركيّ عن صفوان بن يحيى عن عليّ بن مطر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يريد أن يشتري دارا أو أرضا أو خادما و يجعل له جعلا قال لا بأس به

  -22518  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم أو غيره عن عبد اللّه بن سنان قال سئل أبو عبد اللّه ع و أنا أسمع فقيل له إنّا نأمر الرّجل فيشتري لنا الأرض و الغلام و الجارية و نجعل له جعلا قال لا بأس بذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود و غيرها إن شاء اللّه

باب 86 - تحريم الغشّ بما يخفى كشوب اللّبن بالماء

22519-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال ليس منّا من غشّنا

22520-  و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لرجل يبيع التّمر يا فلان أ ما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشّهم

  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله

22521-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال كنت أبيع السّابريّ في الظّلال فمرّ بي أبو الحسن الأوّل موسى ع فقال لي يا هشام إنّ البيع في الظّلال غشّ و الغشّ لا يحلّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن الحكم مثله

22522-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال نهى النّبيّ ص أن يشاب اللّبن بالماء للبيع

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله

22523-  و عن محمّد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن سجادة عن موسى بن بكر قال كنّا عند أبي الحسن ع و إذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثمّ قطعه بنصفين ثمّ قال لي ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شي‏ء فيه غشّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله

22524-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن صفوان عن خلف بن حمّاد عن الحسين بن زيد الهاشميّ عن أبي عبد اللّه ع قال جاءت زينب العطّارة الحولاء إلى نساء النّبيّ ص و بناته و كانت تبيع منهنّ العطر فجاء النّبيّ ص و هي عندهنّ فقال إذا أتيتنا طابت بيوتنا فقالت بيوتك بريحك أطيب يا رسول اللّه قال إذا بعت فأحسني و لا تغشّي فإنّه أتقى و أبقى للمال الحديث

 و رواه الصّدوق مرسلا و اقتصر على آخره

22525-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه عن عبيس بن هشام عن رجل من أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال دخل عليه رجل يبيع الدّقيق فقال إيّاك و الغشّ فإنّه من غشّ غشّ في ماله فإن لم يكن له مال غشّ في أهله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عبيس بن هشام عن أبي عبد اللّه ع

  -22526  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر ع قال مرّ النّبيّ ص في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه ما أرى طعامك إلّا طيّبا و سأله عن سعره فأوحى اللّه عزّ و جلّ إليه أن يدسّ يده في الطّعام ففعل فأخرج طعاما رديئا فقال لصاحبه ما أراك إلّا و قد جمعت خيانة و غشّا للمسلمين

 محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله

22527-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها و لا نبيّن لهم ما فيها قال أحبّ لك أن تبيّن لهم ما فيها

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن المختار القلانسيّ مثله

22528-  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع في حديث المناهي عن رسول اللّه ص أنّه قال و من غشّ مسلما في شراء أو بيع فليس منّا و يحشر يوم القيامة مع اليهود لأنّهم أغشّ الخلق

  قال و قال ع ليس منّا من غشّ مسلما

 و قال و من بات و في قلبه غشّ لأخيه المسلم بات في سخط اللّه و أصبح كذلك حتّى يتوب

 و رواه أيضا مرسلا

22529-  و في عقاب الأعمال بسند تقدّم في عيادة المريض عن رسول اللّه ص قال في حديث و من غشّ مسلما في بيع أو في شراء فليس منّا و يحشر مع اليهود يوم القيامة لأنّه من غشّ النّاس فليس بمسلم و من لطم خدّ مسلم لطمة بدّد اللّه عظامه يوم القيامة ثمّ سلّط اللّه عليه النّار و حشر مغلولا حتّى يدخل النّار و من بات و في قلبه غشّ لأخيه المسلم بات في سخط اللّه و أصبح كذلك و هو في سخط اللّه حتّى يتوب و يراجع و إن مات كذلك مات على غير دين الإسلام ثمّ قال رسول اللّه ص ألا و من غشّنا فليس منّا قالها ثلاث مرّات و من غشّ أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه و أفسد عليه معيشته و وكله إلى نفسه و من سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن أتاها و من سمع خيرا فأفشاه فهو كمن عمله

22530-  و في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص ليس منّا من غشّ مسلما أو ضرّه أو ماكره

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في العيوب

باب 87 - تحريم تشبّه الرّجال بالنّساء و النّساء بالرّجال

22531-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن سالم و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن النّضر و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أبي القاسم عن الحسين بن أبي قتادة جميعا عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص في حديث لعن اللّه المحلّل و المحلّل له و من تولّى غير مواليه و من ادّعى نسبا لا يعرف و المتشبّهين من الرّجال بالنّساء و المتشبّهات من النّساء بالرّجال و من أحدث حدثا في الإسلام أو آوى محدثا و من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه

22532-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع أنّه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول اللّه ص فقال له اخرج من مسجد رسول اللّه ص يا من لعنه رسول اللّه ص ثمّ قال عليّ ع سمعت رسول اللّه ص يقول لعن اللّه المتشبّهين من الرّجال بالنّساء و المتشبّهات من النّساء بالرّجال

22533-  قال و في حديث آخر أخرجوهم من بيوتكم فإنّهم أقذر شي‏ء

22534-  و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال كنت مع رسول اللّه ص جالسا في المسجد حتّى أتاه رجل به تأنيث فسلّم عليه فردّ عليه السّلام ثمّ أكبّ رسول اللّه ص إلى الأرض يسترجع ثمّ قال مثل هؤلاء في أمّتي إنّه لم يكن مثل هؤلاء في أمّة إلّا عذّبت قبل السّاعة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 88 - استحباب الإهداء إلى المسلم و لو نبقا و قبول هديّته

22535-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص الهديّة على ثلاثة وجوه هديّة مكافأة و هديّة مصانعة و هديّة للّه عزّ و جلّ

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في الخصال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن منصور بن العبّاس عن عليّ بن أسباط عن أحمد بن عبد الجبّار عن جدّه عن أبي عبد اللّه ع و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

22536-  و بهذا الإسناد قال من تكرمة الرّجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته و يتحفه بما عنده و لا يتكلّف له شيئا

22537-  و بهذا الإسناد قال لو أهدي إليّ كراع لقبلته

22538-  و بهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنين ع لأن أهدي لأخي المسلم هديّة تنفعه أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثلها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

22539-  و بالإسناد قال قال رسول اللّه ص تهادوا تحابّوا تهادوا فإنّها تذهب بالضّغائن

22540-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال كان رسول اللّه ص يأكل الهديّة و لا يأكل الصّدقة و يقول تهادوا فإنّ الهديّة تسلّ السّخائم و تجلي ضغائن العداوة و الأحقاد

22541-  و عن الحسين بن محمّد عن جعفر بن محمّد عن عبد الرّحمن بن محمّد عن محمّد بن إبراهيم الكوفيّ عن الحسين بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص تهادوا بالنّبق تحيا المودّة و الموالاة

22542-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن مصعب بن عبد اللّه النّوفليّ عمّن رفعه قال قدم أعرابيّ بإبل له على عهد رسول اللّه ص إلى أن قال فقال استهدني يا رسول اللّه قال لا قال بلى يا رسول اللّه فلم يزل يكلّمه حتّى قال أهد لنا ناقة و لا تجعلها ولها

22543-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع الهديّة في التّوراة عاقر عينا

  -22544  قال و قال ع تهادوا تحابّوا

22545-  قال و قال ع الهديّة تسلّ السّخا

22546-  قال و قال ع نعم الشّي‏ء الهديّة أمام الحاجة

22547-  قال و قال رسول اللّه ص لو دعيت إلى كراع لأجبت و لو أهدي إليّ كراع لقبلت

22548-  قال و أتي عليّ ع بهديّة النّيروز فقال ع ما هذا فقالوا يا أمير المؤمنين اليوم النّيروز فقال ع اصنعوا لنا كلّ يوم نيروزا

22549-  قال و روي أنّه ع قال نوروزنا كلّ يوم

22550-  قال و قال ع عد من لا يعودك و أهد إلى من لا يهدي إليك

22551-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ لو أهدي إليّ كراع لقبلت و لو دعيت إلى ذراع لأجبت

22552-  و في الخصال عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن سهل بن زياد عن محمّد بن سعيد عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال نعم الشّي‏ء الهديّة أمام الحاجة و قال تهادوا تحابّوا فإنّ الهديّة تذهب بالضّغائن

 و قد تقدّم في مواقيت الصّلاة بعدّة طرق عنهم ع إنّما النّافلة بمنزلة الهديّة متى ما أتي بها قبلت فقدّم منها ما شئت و أخّر منها ما شئت أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 89 - استحباب تعجيل ردّ ظروف الهدايا و كراهة ردّ هديّة الطّيب و الحلواء

22553-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع عجّلوا ردّ ظروف الهدايا فإنّه أسرع لتواترها

22554-  قال و كان ع لا يردّ الطّيب و الحلواء

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّهارة

باب 90 - جواز قبول هديّة الكافر و المنافق و عدم تحريمها و جواز أخذ أرباب القرى ما يهديه المجوس إلى بيوت النّيران

22555-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل تكون له الضّيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النّوروز أهدوا إليه الشّي‏ء ليس هو عليهم يتقرّبون بذلك إليه فقال أ ليس هم مصلّين قلت بلى قال فليقبل هديّتهم و ليكافهم فإنّ رسول اللّه ص قال لو أهدي إليّ كراع لقبلته و كان ذلك من الدّين و لو أنّ كافرا أو منافقا أهدى إليّ وسقا ما قبلت و كان ذلك من الدّين أبى اللّه عزّ و جلّ لي زبد المشركين و المنافقين و طعامهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب

 و كذا الصّدوق إلى قوله و ليكافهم

22556-  و بالإسناد عن ابن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لمّا ظهر رسول اللّه ص أتاه عياض بهديّة فأبى رسول اللّه ص أن يقبلها و قال يا عياض لو أسلمت لقبلت هديّتك إنّ اللّه عزّ و جلّ أبى لي زبد المشركين ثمّ إنّ عياضا بعد ذلك أسلم و حسن إسلامه فأهدى إلى رسول اللّه ص هديّة فقبلها منه

22557-  و عنهم عن سهل عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن ع قال قال له محمّد بن عبد اللّه القمّيّ إنّ لنا ضياعا فيها بيوت النّيران يهدي إليها المجوس البقر و الغنم و الدّراهم فهل لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك و لبيوت نيرانهم قوّام يقومون عليها قال ليأخذه صاحب القرى ليس به بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

22558-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرّضا ع قال سألته عن مسألة كتب بها إليّ محمّد بن عبد اللّه القمّيّ فقال لنا ضياع و ذكر نحوه إلّا أنّه قال ليأخذ أصحاب القرى من ذلك فلا بأس

22559-  و بإسناده عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن عليّ ع قال أهدى كسرى للنّبيّ ص فقبل منه و أهدى قيصر للنّبيّ ص فقبل منه و أهدت له الملوك فقبل منهم

22560-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن محمّد بن مسعود عن سليمان بن حفص عن حمّاد بن عبد اللّه القنديّ عن إبراهيم بن مهزيار قال كتب إليه خيران قد وجّهت إليك ثمانية دراهم كانت أهديت إليّ من طرسوس دراهم فيهم و كرهت أنّ أردّها على صاحبها أو أحدث فيها حدثا دون أمرك فهل تأمرني في قبول مثلها أم لا لأعرفه إن شاء اللّه و أنتهي إلى أمرك فكتب و قرأته اقبل منهم إذا أهدي إليك دراهم أو غيرها فإنّ رسول اللّه ص لم يردّ هديّة على يهوديّ و لا نصرانيّ

 و عن حمدويه و إبراهيم ابني نصير عن محمّد بن عيسى عن خيران الخادم قال وجّهت إلى سيّدي ثمانية دراهم و ذكر مثله

باب 91 - جواز قبول الهديّة الّتي يراد بها العوض و أنّه يستحبّ التّعويض عنها و لا يجب فإن مات قبله جاز لصاحبها الرّجوع فيها

22561-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن أبي جرير القمّيّ عن أبي الحسن ع في الرّجل يهدي الهديّة إلى ذي قرابته يريد الثّواب و هو سلطان فقال ما كان للّه و لصلة الرّحم فهو جائز و له أن يقبضها إذا كان للثّواب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله

  -22562  و عن محمّد بن يحيى عمّن حدّثه عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار قال قلت له الرّجل الفقير يهدي إليّ الهديّة يتعرّض لما عندي فآخذها و لا أعطيه شيئا أ يحلّ لي قال نعم هي لك حلال و لكن لا تدع أن تعطيه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

22563-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق عن رجل عن عيسى بن أعين قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أهدى إلى رجل هديّة و هو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتّى هلك و أصاب الرّجل هديّته بعينها أ له أن يرتجعها إن قدر على ذلك قال لا بأس أن يأخذه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عيسى بن أعين أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 92 - أنّ من أهدي إليه طعام أو فاكهة و عنده قوم استحبّ له مشاركتهم في ذلك و إطعامهم

22564-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان عن إبراهيم بن عمر عن محمّد بن مسلم قال قال جلساء الرّجل شركاؤه في الهديّة

22565-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى رفعه قال إذا أهدي إلى الرّجل هديّة طعام و عنده قوم فهم شركاؤه فيها الفاكهة و غيرها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق مرسلا نحوه

باب 93 - أنّه لا يجوز أن يصالح السّلطان بشي‏ء عمّا يأخذه من الجزية و يأخذ منهم أكثر من ذلك

22566-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل له قرية عظيمة و له فيها علوج يأخذ منهم السّلطان خمسين درهما و بعضهم ثلاثين و أقلّ و أكثر ما تقول إن صالح عنهم السّلطان أعني صاحب القرية بشي‏ء و يأخذ هو منهم أكثر ممّا يعطي السّلطان قال قال هذا حرام

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب مثله

22567-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في القبالة أن يأتي الرّجل الأرض الخربة فيتقبّلها من أهلها و لا يدخل العلوج في شي‏ء من القبالة فإنّ ذلك لا يحلّ الحديث

22568-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر فيعمرها و يؤدّي ما خرّج عليها و لا يدخل العلوج في شي‏ء من القبالة لأنّه لا يحلّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة

باب 94 - تحريم عمل الصّور المجسّمة و التّماثيل ذوات الأرواح خاصّة و اللّعب بها و جواز افتراشها

22569-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ يعملون له ما يشاء من محاريب و تماثيل فقال و اللّه ما هي تماثيل الرّجال و النّساء و لكنّها الشّجر و شبهه

 أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن عليّ بن الحكم مثله

22570-  و عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا بأس بتماثيل الشّجر

22571-  و عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن تماثيل الشّجر و الشّمس و القمر فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان

22572-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نبسط عندنا الوسائد فيها التّماثيل و نفترشها فقال لا بأس بما يبسط منها و يفترش و يوطأ إنّما يكره منها ما نصب على الحائط و السّرير

22573-  و عنه عن جعفر بن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي حمزة قال دخلت على عليّ بن الحسين ع و هو جالس على نمرقة فقال يا جارية هاتي النّمرقة

22574-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه ص عن التّصاوير و قال من صوّر صورة كلّفه اللّه تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ و نهى أن يحرق شي‏ء من الحيوان بالنّار و نهى عن التّختّم بخاتم صفر أو حديد و نهى أن ينقش شي‏ء من الحيوان على الخاتم

22575-  و في الخصال عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن الحسن الميثميّ عن هشام بن أحمر و عبد اللّه بن مسكان جميعا عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول ثلاثة يعذّبون يوم القيامة من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتّى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها و المكذّب في منامه يعذّب حتّى يعقد بين شعيرتين و ليس بعاقد بينهما و المستمع إلى حديث قوم و هم له كارهون يصبّ في أذنه الآنك و هو الأسربّ

22576-  و في عقاب الأعمال عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد مثله إلّا أنّه قال و المستمع من قوم

22577-  و في الخصال عن الخليل بن أحمد عن أبي جعفر الدّبيليّ عن أبي عبد اللّه عن سفيان عن أيّوب السّختيانيّ عن عكرمة عن ابن عبّاس قال قال رسول اللّه ص من صوّر صورة عذّب و كلّف أن ينفخ فيها و ليس بفاعل و من كذب في حلمه عذّب و كلّف أن يعقد بين شعيرتين و ليس بفاعل و من استمع إلى حديث قوم و هم له كارهون يصبّ في أذنيه الآنك يوم القيامة قال سفيان الآنك الرّصاص

22578-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن التّماثيل هل يصلح أن يلعب بها قال لا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المساكن و في لباس المصلّي و في مكان المصلّي

باب 95 - حكم مال النّاصب و امرأته و دمه

22579-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن المعلّى بن خنيس قال قال أبو عبد اللّه ع خذ مال النّاصب حيث ما وجدت و ادفع إلينا الخمس

22580-  و عنه عن بعض أصحابنا عن محمّد بن عبد اللّه عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع مال النّاصب و كلّ شي‏ء يملكه حلال لك إلّا امرأته فإنّ نكاح أهل الشّرك جائز و ذلك أنّ رسول اللّه ص قال لا تسبّوا أهل الشّرك فإنّ لكلّ قوم نكاحا و لو لا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم و رجل منكم خير من ألف رجل منهم و مائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم و لكن ذلك إلى الإمام

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخمس و يأتي ما يدلّ عليه في الحدود و الدّيات و غير ذلك

باب 96 - جواز بيع المملوك المولود من الزّنا و شرائه و استرقاقه على كراهية و عدم جواز بيع اللّقيط في دار الإسلام

22581-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع ولد الزّنا يباع و يشترى و يستخدم قال نعم قلت فيستنكح قال نعم و لا تطلب ولدها

  -22582  و بإسناده عن زرارة عن أحدهما ع قال في لقيطة وجدت قال حرّة لا تباع و لا تشترى و إن كان ولد مملوك لك من الزّنا فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك

22583-  و بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن ولد الزّنا أ يباع أو يستخدم قال نعم إلّا جارية لقيطة فإنّها لا تشترى

22584-  و بإسناده عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له جارية لي زنت أبيع ولدها قال نعم قلت أحجّ بثمنها قال نعم

22585-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في الرّجل يشتري الجارية أو يتزوّجها لغير رشدة و يتّخذها لنفسه قال إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس

22586-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ولد الزّنا أ يشترى و يستخدم و يباع فقال نعم

22587-  و عنه عن فضالة عن أبان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن ولد الزّنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه فقال اشتره و استرقّه و استخدمه و بعه فأمّا اللّقطة فلا تشتره

 و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان مثله

22588-  و عنه عن محمّد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا يطيب ولد الزّنا أبدا و لا يطيب ثمنه أبدا

 أقول حمله الشّيخ على الكراهة لما تقدّم

22589-  و بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا يطيب ولد الزّنا أبدا و لا يطيب ثمنه و الممزيز لا يطيب إلى سبعة آباء فقيل أيّ شي‏ء الممزيز قال الّذي يكتسب مالا من غير حلّه فيتزوّج أو يتسرّى فيولد له فذاك الولد هو الممزيز

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه مثله إلّا أنّه قال الممزار بدل الممزيز

22590-  و عنه عن ابن فضّال عن مثنّى الحنّاط عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له تكون لي المملوكة من الزّنا أحجّ من ثمنها و أتزوّج فقال لا تحجّ من ثمنها و لا تزوّج منه

 و رواه الكلينيّ مثل الّذي قبله أقول حمله الشّيخ على الكراهة أيضا لما مرّ و يأتي ما يدلّ على ذلك في النّكاح و اللّقطة

باب 97 - جواز بيع الحرير و الدّيباج

22591-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عمّار بن مروان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال لا يصلح لباس الحرير و الدّيباج فأمّا بيعه فلا بأس به

22592-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان الأحمر عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يصلح لباس الحرير و الدّيباج فأمّا بيعهما فلا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

    باب 98 - كراهة أكل ما تحمله النّملة

22593-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن موسى عن أيّوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن عبيد اللّه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص أن يؤكل ما تحمله النّملة بفيها و قوائمها

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد

باب 99 - تحريم الغناء حتّى في القرآن و تعليمه و أجرته و الغيبة و النّميمة

22594-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن زيد الشّحّام قال قال أبو عبد اللّه ع بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة و لا تجاب فيه الدّعوة و لا يدخله الملك

22595-  و بالإسناد عن الحسين بن سعيد و محمّد بن خالد جميعا عن النّضر بن سويد عن درست عن زيد الشّحّام قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوله عزّ و جلّ و اجتنبوا قول الزّور قال قول الزّور الغناء

22596-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع قال في قوله عزّ و جلّ لا يشهدون الزّور قال الغناء

22597-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن الرّضا ع قال خرجت و أنا أريد داود بن عيسى بن عليّ و كان ينزل بئر ميمون و عليّ ثوبان غليظان فلقيت امرأة عجوزا و معها جاريتان فقلت يا عجوز أ تباع هاتان الجاريتان فقالت نعم و لكن لا يشتريهما مثلك قلت و لم قالت لأنّ إحداهما مغنّية و الأخرى زامرة الحديث

22598-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم و أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و الّذين لا يشهدون الزّور قال الغناء

22599-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن إسماعيل عن ابن مسكان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول الغناء ممّا وعد اللّه عليه النّار و تلا هذه الآية و من النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه بغير علم و يتّخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين

22600-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مهران بن محمّد عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول الغناء ممّا قال اللّه عزّ و جلّ و من النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه

22601-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه تعالى و اجتنبوا قول الزّور قال قول الزّور الغناء

22602-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ فاجتنبوا الرّجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزّور قال الغناء

22603-  و عنهم عن سهل عن محمّد بن عليّ عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه ع قال الغناء غشّ النّفاق

22604-  و عنهم عن سهل عن الوشّاء قال سمعت أبا الحسن الرّضا ع يسأل عن الغناء فقال هو قول اللّه عزّ و جلّ و من النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه

22605-  و عنهم عن سهل عن إبراهيم بن محمّد المدنيّ عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الغناء و أنا حاضر فقال لا تدخلوا بيوتا اللّه معرض عن أهلها

22606-  و عنهم عن سهل عن عليّ بن الرّيّان عن يونس قال سألت الخراسانيّ ع عن الغناء و قلت إنّ العبّاسيّ ذكر عنك أنّك ترخّص في الغناء فقال كذب الزّنديق ما هكذا قلت له سألني عن الغناء فقلت إنّ رجلا أتى أبا جعفر صلوات اللّه عليه فسأله عن الغناء فقال يا فلان إذا ميّز اللّه بين الحقّ و الباطل فأين يكون الغناء فقال مع الباطل فقال قد حكمت

22607-  و رواه الصّدوق في عيون الأخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن الرّيّان بن الصّلت قال سألت الرّضا ع يوما بخراسان و ذكر نحوه

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن الرّيّان بن الصّلت  و رواه الكشّيّ في كتاب الرّجال عن محمّد بن الحسن عن عليّ بن إبراهيم نحوه

22608-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الغناء و قلت إنّهم يزعمون أنّ رسول اللّه ص رخّص في أن يقال جئناكم جئناكم حيّونا حيّونا نحيّكم فقال كذبوا إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و ما خلقنا السّماء و الأرض و ما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتّخذ لهوا لاتّخذناه من لدنّا إن كنّا فاعلين بل نقذف بالحقّ على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق و لكم الويل ممّا تصفون ثمّ قال ويل لفلان ممّا يصف رجل لم يحضر المجلس

22609-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مهران بن محمّد عن الحسن بن هارون قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الغناء مجلس لا ينظر اللّه إلى أهله و هو ممّا قال اللّه عزّ و جلّ و من النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه

22610-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّ أجر المغنّي و المغنّية سحت

22611-  و في عيون الأخبار بأسانيده السّابقة في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه عن عليّ ع قال سمعت رسول اللّه ص يقول أخاف عليكم استخفافا بالدّين و بيع الحكم و قطيعة الرّحم و أن تتّخذوا القرآن مزامير تقدّمون أحدكم و ليس بأفضلكم في الدّين

22612-  و عن الحسين بن أحمد البيهقيّ عن محمّد بن يحيى الصّوليّ عن عون بن محمّد الكاتب عن محمّد بن أبي عبّاد و كان مستهترا بالسّماع و يشرب النّبيذ قال سألت الرّضا ع عن السّماع فقال لأهل الحجاز فيه رأي و هو في حيّز الباطل و اللّهو أ ما سمعت اللّه عزّ و جلّ يقول و إذا مرّوا باللّغو مرّوا كراما

22613-  و في معاني الأخبار عن المظفّر بن جعفر العلويّ عن جعفر بن محمّد بن مسعود عن أبيه عن الحسين بن إشكيب عن محمّد بن السّريّ عن الحسين بن سعيد عن أبي أحمد محمّد بن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة عن عبد الأعلى قال سألت جعفر بن محمّد ع عن قول اللّه عزّ و جلّ فاجتنبوا الرّجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزّور قال الرّجس من الأوثان الشّطرنج و قول الزّور الغناء قلت قول اللّه عزّ و جلّ و من النّاس من يشتري لهو الحديث قال منه الغناء

22614-  و عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول الزّور قال منه قول الرّجل للّذي يغنّي أحسنت

22615-  و في المقنع قال الصّادق ع شرّ الأصوات الغناء

22616-  و في الخصال عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مهران بن محمّد عن الحسن بن هارون قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الغناء يورث النّفاق و يعقب الفقر

22617-  محمّد بن الحسن في المجالس و الأخبار عن أحمد بن محمّد بن الصّلت عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة عن جعفر بن عبد اللّه العلويّ عن القاسم بن جعفر بن عبد اللّه عن عبد اللّه بن محمّد بن عليّ العلويّ عن أبيه عن عبد اللّه بن أبي بكر عن محمّد بن عمرو بن حزم في حديث قال دخلت على أبي عبد اللّه ع فقال الغناء اجتنبوا الغناء اجتنبوا قول الزّور فما زال يقول اجتنبوا الغناء اجتنبوا فضاق بي المجلس و علمت أنّه يعنيني

  -22618  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان قال روي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه و أبي الحسن الرّضا ع في قول اللّه عزّ و جلّ و من النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه بغير علم و يتّخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين أنّهم قالوا منه الغناء

22619-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى فاجتنبوا الرّجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزّور قال الرّجس من الأوثان الشّطرنج و قول الزّور الغناء

22620-  و عن أبيه عن سليمان بن مسلم الخشّاب عن عبد اللّه بن جريح المكّيّ عن عطاء بن أبي رياح عن عبد اللّه بن عبّاس عن رسول اللّه ص في حديث قال إنّ من أشراط السّاعة إضاعة الصّلوات و اتّباع الشّهوات و الميل إلى الأهواء إلى أن قال فعندها يكون أقوام يتعلّمون القرآن لغير اللّه و يتّخذونه مزامير و يكون أقوام يتفقّهون لغير اللّه و تكثر أولاد الزّنا و يتغنّون بالقرآن إلى أن قال و يستحسنون الكوبة و المعازف و ينكرون الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر إلى أن قال فأولئك يدعون في ملكوت السّماوات الأرجاس الأنجاس

22621-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن جابر بن عبد اللّه عن النّبيّ ص قال كان إبليس أوّل من تغنّى و أوّل من ناح لمّا أكل آدم من الشّجرة تغنّى فلمّا هبطت حوّاء إلى الأرض ناح لذكره ما في الجنّة

22622-  و عن الحسن قال كنت أطيل القعود في المخرج لأسمع غناء بعض الجيران قال فدخلت على أبي عبد اللّه ع فقال لي يا حسن إنّ السّمع و البصر و الفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤلا السّمع و ما وعى و البصر و ما رأى و الفؤاد و ما عقد عليه

22623-  الحسن بن محمّد الدّيلميّ في الإرشاد قال قال رسول اللّه ص يظهر في أمّتي الخسف و القذف قالوا متى ذلك قال إذا ظهرت المعازف و القينات و شربت الخمور و اللّه ليبيتنّ أناس من أمّتي على أشر و بطر و لعب فيصبحون قردة و خنازير لاستحلالهم الحرام و اتّخاذهم القينات و شربهم الخمور و أكلهم الرّبا و لبسهم الحرير

22624-  قال و قال ص إذا عملت أمّتي خمس عشرة خصلة حلّ بهم البلاء إذا كان الفي‏ء دولا و الأمانة مغنما و الصّدقة مغرما و أطاع الرّجل امرأته و عصى أمّه و برّ صديقه و جفا أباه و ارتفعت الأصوات في المساجد و أكرم الرّجل مخافة شرّه و كان زعيم القوم أرذلهم و لبسوا الحرير و اتّخذوا القينات و المعازف و شربوا الخمور و كثر الزّنا فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء و خسفا أو مسخا و ظهور العدوّ عليكم ثمّ لا تنصرون

  -22625  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يتعمّد الغناء يجلس إليه قال لا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا في عدّة أبواب و في القراءة في غير الصّلاة و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما يدلّ على حكم الغيبة و النّميمة في أحاديث العشرة

باب 100 - تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها و بيعها و شرائها

22626-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن جرير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل الرّجل أربعين صباحا بالبربط و دخل عليه الرّجال وضع ذلك الشّيطان كلّ عضو منه على مثله من صاحب البيت ثمّ نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار

  -22627  و عنهم عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى أو غيره عن أبي داود المسترقّ قال من ضرب في بيته بربط أربعين يوما سلّط اللّه عليه شيطانا يقال له القفندر فلا يبقى عضو من أعضائه إلّا قعد عليه فإذا كان كذلك نزع منه الحياء و لم يبال ما قال و لا ما قيل فيه

22628-  و عنهم عن سهل عن عليّ بن معبد عن الحسن بن عليّ الجزّار عن عليّ بن عبد الرّحمن عن كليب الصّيداويّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ضرب العيدان ينبت النّفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة

22629-  و عنهم عن سهل عن أحمد بن يوسف بن عقيل عن أبيه عن موسى بن حبيب عن عليّ بن الحسين ع قال لا يقدّس اللّه أمّة فيها بربط يقعقع و ناية تفجّع

22630-  و عنهم عن سهل عن سليمان بن سماعة عن عبد اللّه بن القاسم عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه ع لمّا مات آدم شمت به إبليس و قابيل فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس و قابيل المعازف و الملاهي شماتة بآدم ع فكلّ ما كان في الأرض من هذا الضّرب الّذي يتلذّذ به النّاس فإنّما هو من ذلك

22631-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص أنهاكم عن الزّفن و المزمار و عن الكوبات و الكبرات

22632-  و عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن إبراهيم بن محمّد عن عمران الزّعفرانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من أنعم اللّه عليه بنعمة فجاء عند تلك النّعمة بمزمار فقد كفرها الحديث

22633-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ ثلاثة يقسّين القلب استماع اللّهو و طلب الصّيد و إتيان باب السّلطان

22634-  و في المقنع قال و اجتنب الملاهي و اللّعب بالخواتيم و الأربعة عشر و كلّ قمار فإنّ الصّادقين ع نهوا عن ذلك

22635-  و في عيون الأخبار عن محمّد بن عمر البصريّ عن محمّد بن عبد اللّه الواعظ عن عبد اللّه بن أحمد بن عامر الطّائيّ عن أبيه عن الرّضا ع في حديث الشّاميّ أنّه سأل أمير المؤمنين ع عن معنى هدير الحمام الرّاعبيّة قال تدعو على أهل المعازف و المزامير و العيدان

22636-  و في الخصال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن السّيّاريّ رفعه عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن السّفلة فقال من يشرب الخمر و يضرب بالطّنبور

22637-  و عن أبيه عن سعد عن أيّوب بن نوح عن الرّبيع بن محمّد المسليّ عن عبد الأعلى عن نوف عن أمير المؤمنين ع في حديث قال يا نوف إيّاك أن تكون عشّارا أو شاعرا أو شرطيّا أو عريفا أو صاحب عرطبة و هي الطّنبور أو صاحب كوبة و هو الطّبل فإنّ نبيّ اللّه خرج ذات ليلة فنظر إلى السّماء فقال أما إنّها السّاعة الّتي لا تردّ فيها دعوة إلّا دعوة عريف أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو شرطيّ أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة

22638-  ورّام بن أبي فراس في كتابه قال قال ع لا تدخل الملائكة بيتا فيه خمر أو دفّ أو طنبور أو نرد و لا يستجاب دعاؤهم و ترفع عنهم البركة

22639-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن اللّعب بأربعة عشر و شبهها قال لا نستحبّ شيئا من اللّعب غير الرّهان و الرّمي

22640-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في مجالسه عن أبيه عن ابن الصّلت عن ابن عقدة عن عليّ بن محمّد بن عليّ الحلبيّ عن جعفر بن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن عليّ عن عليّ بن موسى عن آبائه عن عليّ ع قال كلّ ما ألهى عن ذكر اللّه فهو من الميسر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث المغنّية و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 101 - تحريم سماع الغناء و الملاهي

22641-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عنبسة عن أبي عبد اللّه ع قال استماع اللّهو و الغناء ينبت النّفاق كما ينبت الماء الزّرع

22642-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن سعيد بن جناح عن حمّاد عن أبي أيّوب الخرّاز قال نزلنا بالمدينة فأتينا أبا عبد اللّه ع فقال لنا أين نزلتم فقلنا على فلان صاحب القيان فقال كونوا كراما فو اللّه ما علمنا ما أراد به و ظننّا أنّه يقول تفضّلوا عليه فعدنا إليه فقلنا لا ندري ما أردت بقولك كونوا كراما فقال أ ما سمعتم اللّه عزّ و جلّ يقول و إذا مرّوا باللّغو مرّوا كراما

  -22643  و عنهم عن سهل عن ياسر عن أبي الحسن ع قال من نزّه نفسه عن الغناء فإنّ في الجنّة شجرة يأمر اللّه عزّ و جلّ الرّياح أن تحرّكها فيسمع منها صوتا لم يسمع مثله و من لم يتنزّه عنه لم يسمعه

22644-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن عاصم بن حميد قال قال لي أبو عبد اللّه ع أنّى كنت فظننت أنّه قد عرف الموضع فقلت جعلت فداك إنّي كنت مررت بفلان فدخلت إلى داره و نظرت إلى جواريه فقال ذاك مجلس لا ينظر اللّه عزّ و جلّ إلى أهله أمنت اللّه على أهلك و مالك

22645-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن إبراهيم الأرمنيّ عن الحسين بن عليّ بن يقطين عن أبي جعفر ع قال من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان النّاطق يؤدّي عن اللّه عزّ و جلّ فقد عبد اللّه و إن كان النّاطق يؤدّي عن الشّيطان فقد عبد الشّيطان

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا في عدّة أبواب و في الأغسال المسنونة في حديث غسل التّوبة و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 102 - تحريم اللّعب بالشّطرنج و نحوه

22646-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد و الحسين بن سعيد جميعا عن النّضر بن سويد عن درست عن زيد الشّحّام قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ فاجتنبوا الرّجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزّور قال الرّجس من الأوثان الشّطرنج و قول الزّور الغناء

 و رواه الصّدوق مرسلا

22647-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال الشّطرنج من الباطل

22648-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ فاجتنبوا الرّجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزّور قال الرّجس من الأوثان هو الشّطرنج و قول الزّور الغناء

22649-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن الحكم أخي هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ للّه عزّ و جلّ في كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء من النّار إلّا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهين قلت و أيّ شي‏ء صاحب الشّاهين قال الشّطرنج

22650-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الشّطرنج و عن لعبة شبيب الّتي يقال لها لعبة الأمير و عن لعبة الثّلاث فقال أ رأيتك إذا ميّز اللّه الحقّ و الباطل مع أيّهما تكون قال مع الباطل قال فلا خير فيه

22651-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال يغفر اللّه في شهر رمضان إلّا لثلاثة صاحب مسكر أو صاحب شاهين أو مشاحن

22652-  و عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الشّطرنج فقال دعوا المجوسيّة لأهلها لعنها اللّه

  -22653  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن موسى بن القاسم عن محمّد بن عليّ بن جعفر عن الرّضا ع قال جاء رجل إلى أبي جعفر ع فقال يا أبا جعفر ما تقول في الشّطرنج الّتي يلعب بها فقال أخبرني أبي عليّ بن الحسين عن الحسين بن عليّ عن أمير المؤمنين ع قال قال رسول اللّه ص من كان ناطقا فكان منطقه بغير ذكر اللّه كان لاغيا و من كان صامتا فكان صمته لغير ذكر اللّه كان ساهيا ثمّ سكت فقام الرّجل و انصرف

22654-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص عن اللّعب بالشّطرنج و النّرد

22655-  محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن محبوب و عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع الشّاميّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الشّطرنج و النّرد فقال لا تقربوهما قلت فالغناء قال لا خير فيه لا تقربه الحديث

22656-  و في الخصال عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن سهل بن زياد عن محمّد بن جعفر بن عقبة عن الحسن بن محمّد ابن أخت أبي مالك عن عبد اللّه بن سنان عن عبد الواحد بن المختار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن اللّعب بالشّطرنج فقال إنّ المؤمن لمشغول عن اللّعب

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد الخرّاز عن بكير عن أبي عبد اللّه ع مثله

22657-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله تعالى إنّما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشّيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون قال أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشّراب إلى أن قال و أمّا الميسر فالنّرد و الشّطرنج و كلّ قمار ميسر و أمّا الأنصاب فالأوثان الّتي كانت تعبدها المشركون و أمّا الأزلام فالأقداح الّتي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهليّة كلّ هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشي‏ء من هذا حرام من اللّه محرّم و هو رجس من عمل الشّيطان و قرن اللّه الخمر و الميسر مع الأوثان

22658-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن حمدويه عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد اللّه ع عن اللّعب بالشّطرنج فقال الشّطرنج من الباطل

22659-  و عن عبد اللّه بن جندب عن أبي عبد اللّه ع قال الشّطرنج ميسر و النّرد ميسر

  -22660  و عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي جعفر ع قال الشّطرنج و النّرد ميسر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 103 - تحريم الحضور عند اللّاعب بالشّطرنج و السّلام عليه و بيعه و شرائه و أكل ثمنه و اتّخاذه و النّظر إليه و تقليبه و أنّ من قلّبه ينبغي أن يغسل يده قبل أن يصلّي

22661-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى قال دخل رجل من البصريّين على أبي الحسن الأوّل ع فقال له جعلت فداك إنّي أقعد مع قوم يلعبون بالشّطرنج و لست ألعب بها و لكن أنظر فقال ما لك و لمجلس لا ينظر اللّه إلى أهله

22662-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن سعيد عن سليمان الجعفريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال المطّلع في الشّطرنج كالمطّلع في النّار

22663-  و عنهم عن سهل عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال دخلت على أبي عبد اللّه ع فقلت له جعلت فداك ما تقول في الشّطرنج فقال المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير قال فقلت ما على من قلّب لحم الخنزير قال يغسل يده

22664-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب جامع البزنطيّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال بيع الشّطرنج حرام و أكل ثمنه سحت و اتّخاذها كفر و اللّعب بها شرك و السّلام على اللّاهي بها معصية و كبيرة موبقة و الخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير لا صلاة له حتّى يغسل يده كما يغسلها من مسّ لحم الخنزير و النّاظر إليها كالنّاظر في فرج أمّه و اللّاهي بها و النّاظر إليها في حال ما يلهى بها و السّلام على اللّاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء و من جلس على اللّعب بها فقد تبوّأ مقعده من النّار و كان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة و إيّاك و مجالسة اللّاهي و المغرور بلعبها فإنّها من المجالس الّتي باء أهلها بسخط من اللّه يتوقّعونه في كلّ ساعة فيعمّك معهم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما في أحاديث مجالسة أهل المعاصي و غير ذلك

باب 104 - تحريم اللّعب بالنّرد و غيره من أنواع القمار

22665-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن ع قال النّرد و الشّطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة و كلّ ما قومر عليه فهو ميسر

  -22666  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنّى الحنّاط عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع النّرد و الشّطرنج هما الميسر

22667-  و عنهم عن سهل عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن عاصم عن عليّ بن إسماعيل الميثميّ عن ربعيّ بن عبد اللّه عن الفضيل قال سألت أبا جعفر ع عن هذه الأشياء الّتي يلعب بها النّاس النّرد و الشّطرنج حتّى انتهيت إلى السّدّر فقال إذا ميّز اللّه الحقّ من الباطل مع أيّهما يكون قلت مع الباطل قال فما لك و للباطل

22668-  و بالإسناد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي أيّوب عن عبد اللّه بن جندب عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال الشّطرنج ميسر و النّرد ميسر

22669-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن عبد الملك القمّيّ قال كنت أنا و إدريس أخي عند أبي عبد اللّه ع فقال إدريس جعلنا فداك ما الميسر فقال أبو عبد اللّه هي الشّطرنج قال قلت إنّهم يقولون إنّها النّرد قال و النّرد أيضا

  -22670  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه ص عن اللّعب بالنّرد و الشّطرنج و الكوبة و العرطبة و هي الطّنبور و العود و نهى عن بيع النّرد

22671-  و في المقنع قال اتّق النّرد فإنّ الصّادق ع نهى عن ذلك

22672-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي جعفر ع قال الشّطرنج ميسر و النّرد ميسر

22673-  و عن ياسر الخادم عن الرّضا ع قال سألته عن الميسر قال الثّقل من كلّ شي‏ء قال و الثّقل ما يخرج بين المتراهنين من الدّراهم

22674-  و عن هشام عن الثّقة عن أبي عبد اللّه ع قال قيل له روي عنكم أنّ الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجال فقال ما كان اللّه ليخاطب خلقه بما لا يعقلون

22675-  و عن حمدويه عن محمّد بن عيسى قال كتب إبراهيم بن عنبسة يعني إلى عليّ بن محمّد ع إن رأى سيّدي و مولاي أن يخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ يسئلونك عن الخمر و الميسر الآية فما الميسر جعلت فداك فكتب كلّ ما قومر به فهو الميسر و كلّ مسكر حرام

22676-  و عن الحسين عن موسى بن عمر عن محمّد بن عليّ بن جعفر بن محمّد عن أبيه عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد ع قال النّرد و الشّطرنج من الميسر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 105 - ما ينبغي تعلّمه و تعليمه من العلوم و ما لا ينبغي

22677-  قد تقدّم في كتاب الصّلاة حديث سعد الخفّاف عن أبي جعفر ع قال تعلّموا القرآن فإنّ القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة إلى أن قال فيقول اللّه لأثيبنّ اليوم عليك أحسن الثّواب و لأعاقبنّ عليك اليوم أليم العقاب الحديث

22678-  و عن عليّ ع قال تعلّموا القرآن فإنّه ربيع القلوب الحديث

22679-  و عن أبي عبد اللّه ع قال ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتّى يتعلّم القرآن أو أن يكون في تعليمه

22680-  و حديث السّلميّ عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال تعلّموا العربيّة فإنّها كلام اللّه الّذي كلّم به خلقه الحديث

22681-  و عن أبي جعفر الجواد ع قال ما استوى رجلان في حسب و دين إلّا كان أفضلهما عند اللّه آدبهما إلى أن قال بقراءة القرآن كما أنزل و دعائه اللّه من حيث لا يلحن فإنّ الدّعاء الملحون لا يصعد إلى اللّه

22682-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن الحسن و عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن عبيد اللّه بن عبد اللّه الدّهقان عن درست الواسطيّ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ع قال دخل رسول اللّه ص المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال ما هذا فقيل علّامة فقال و ما العلّامة فقالوا له أعلم النّاس بأنساب العرب و وقائعها و أيّام الجاهليّة و الأشعار و العربيّة قال فقال النّبيّ ص ذاك علم لا يضرّ من جهله و لا ينفع من علمه ثمّ قال النّبيّ ص إنّما العلم ثلاث آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنّة قائمة و ما خلاهنّ فهو فضل

  أقول هذا محمول على الإفراط في تعلّم العربيّة و الزّيادة على قدر الحاجة بل هو ظاهر في ذلك لقولهم علّامة و قولهم أعلم النّاس بالعربيّة فلا ينافي الأمر بتعلّمها

22683-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن رجل عن جميل عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول منّ اللّه على النّاس برّهم و فاجرهم بالكتاب و الحساب و لو لا ذلك لتغالطوا

22684-  و قد تقدّم حديث حسّان المعلّم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّعليم فقال لا تأخذ على التّعليم أجرا قلت فالشّعر و الرّسائل و ما أشبه ذلك أشارط عليه قال نعم الحديث

22685-  و حديث إسحاق بن عمّار عن العبد الصّالح ع قال قلت له إنّ لنا جارا يكتّب و قد سألني أن أسألك عن عمله قال مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله إنّي إنّما أعلّمه الكتاب و الحساب و أتّجر عليه بتعلّم القرآن ليطيب له كسبه

 أقول و النّصوص على وجوب تعلّم الحديث و تعليمه و روايته و العمل به كثيرة يأتي بعضها في القضاء و تقدّم هنا جملة من العلوم المنهيّ عنها و تقدّم في النّهي عن المنكر ما تضمّن النّهي عن علم الكلام غير المأخوذ عنهم ع

  -22686  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب جعفر بن محمّد بن سنان الدّهقان عن عبيد اللّه عن درست عن عبد الحميد بن أبي العلاء عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص من انهمك في طلب النّحو سلب الخشوع

 أقول هذا ليس فيه ذمّ للنّحو بل للانهماك فيه أعني الإفراط و الزّيادة على قدر الحاجة و قد ورد النّهي عن الإفراط في العبادة و تقدّم ما يدلّ على أنّ الأقرأ مقدّم على غيره في صلاة الجماعة للإمامة

22687-  محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار و في الأمالي عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب و أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال جميعا عن عليّ بن أسباط عن الحسن بن زيد عن محمّد بن سلّام عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين ع سأل عثمان رسول اللّه ص عن تفسير أبجد فقال رسول اللّه ص تعلّموا تفسير أبجد فإنّ فيها الأعاجيب ويل لعالم جهل تفسيره فسئل رسول اللّه ص عن تفسير أبجد فقال أمّا الألف فآلاء اللّه حرف بحرف من أسمائه و أمّا الباء فبهجة اللّه و أمّا الجيم فجنّة اللّه و جلال اللّه و جماله و أمّا الدّال فدين اللّه و أمّا هوّز فالهاء هاء الهاوية فويل لمن هوى في النّار و أمّا الواو فويل لأهل النّار و أمّا الزّاء فزاوية في النّار فنعوذ باللّه ممّا في الزّاوية يعني زوايا جهنّم و أمّا حطّي فالحاء حطوط الخطايا عن المستغفرين في ليلة القدر و ما نزل به جبرئيل مع الملائكة إلى مطلع الفجر و أمّا الطّاء فطوبى لهم و حسن مآب و هي شجرة غرسها اللّه و نفخ فيها من روحه و إنّ أغصانها لترى من وراء سور الجنّة تنبت بالحليّ و الحلل متدلّية على أفواههم و أمّا الياء فيد اللّه فوق خلقه باسطة سبحانه و تعالى عمّا يشركون و أمّا كلمن فالكاف من كلام اللّه لا تبديل لكلمات اللّه و لن تجد من دونه ملتحدا و أمّا اللّام فإلمام أهل الجنّة بينهم في الزّيارة و التّحيّة و السّلام و تلاوم أهل النّار فيما بينهم و أمّا الميم فملك اللّه الّذي لا يزول و دوامه الّذي لا يفنى و أمّا النّون ف ن و القلم و ما يسطرون و القلم قلم من نور و كتاب من نور في لوح محفوظ يشهده المقرّبون و كفى باللّه شهيدا و أمّا سعفص فالصّاد صاع بصاع و فصّ بفصّ يعني الجزاء بالجزاء كما تدين تدان إنّ اللّه لا يريد ظلما للعباد و أمّا قرشت يعني قرشهم فحشرهم و نشرهم يوم القيامة فقضى بينهم بالحقّ و هم لا يظلمون

 و رواه في معاني الأخبار بإسناد آخر

  -22688  و يأتي في كتاب النّكاح في أحكام الأولاد عن أبي عبد اللّه ع قال الغلام يلعب سبع سنين و يتعلّم الكتاب سبع سنين و يتعلّم الحلال و الحرام سبع سنين

22689-  و عن رسول اللّه ص قال علّموا أولادكم السّباحة و الرّماية

22690-  و عن أبي عبد اللّه ع قال بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة

22691-  فخّار بن معد الموسويّ في كتاب الحجّة على الذّاهب إلى تكفير أبي طالب بإسناده إلى أبي الفرج الأصبهانيّ عن هارون بن موسى التّلّعكبريّ عن محمّد بن عليّ بن معمر الكوفيّ عن عليّ بن أحمد بن مسعدة بن صدقة عن عمّه عن الصّادق ع قال كان أمير المؤمنين ع يعجبه أن يروى شعر أبي طالب و أن يدوّن و قال تعلّموه و علّموه أولادكم فإنّه كان على دين اللّه و فيه علم كثير

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه