باب 1 - وجوب ستر العورة و تحريم النّظر إلى عورة المسلم غير المحلّل رجلا كان أو امرأة
785- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينظر الرّجل إلى عورة أخيه
786- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع عن النّبيّ ص في حديث المناهي قال إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته و قال لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلّا بمئزر و نهى أن ينظر الرّجل إلى عورة أخيه المسلم و قال من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك و نهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة و قال من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمّدا أدخله اللّه مع المنافقين الّذين كانوا يبحثون عن عورات النّاس و لم يخرج من الدّنيا حتّى يفضحه اللّه إلّا أن يتوب
-787 قال و سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم فقال كلّ ما كان في كتاب اللّه من ذكر حفظ الفرج فهو من الزّنا إلّا في هذا الموضع فإنّه للحفظ من أن ينظر إليه
788- و في ثواب الأعمال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ الأنصاريّ عن عبد اللّه بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال من دخل الحمّام فغضّ طرفه عن النّظر إلى عورة أخيه آمنه اللّه من الحميم يوم القيامة
789- عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بسنده الآتي عن عليّ ع في قوله عزّ و جلّ قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم معناه لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن أو يمكّنه من النّظر إلى فرجه ثمّ قال قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ و يحفظن فروجهنّ أي ممّن يلحقهنّ النّظر كما جاء في حفظ الفروج فالنّظر سبب إيقاع الفعل من الزّنا و غيره
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء اللّه تعالى في آداب الحمّام و كتاب النّكاح
باب 2 - عدم جواز استقبال القبلة و استدبارها عند التّخلّي و كراهة استقبال الرّيح و استدبارها و استحباب استقبال المشرق و المغرب
790- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم رفعه قال خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد اللّه ع و أبو الحسن موسى ع قائم و هو غلام فقال له أبو حنيفة يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب أفنية المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثّمار و منازل النّزّال و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول و ارفع ثوبك و ضع حيث شئت
791- و عن محمّد بن يحيى بإسناده رفعه قال سئل أبو الحسن ع ما حدّ الغائط قال لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الرّيح و لا تستدبرها
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الحسن بن عليّ ع ثمّ ذكر مثله و رواه في المقنع مرسلا عن الرّضا ع مثله
-792 و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع أنّ النّبيّ ص قال في حديث المناهي إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبلة
793- قال و نهى رسول اللّه ص عن استقبال القبلة ببول أو غائط
794- محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن عيسى بن عبد اللّه الهاشميّ عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال قال النّبيّ ص إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لكن شرّقوا أو غرّبوا
795- و بالإسناد عن محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره رفعه قال سئل الحسن بن عليّ ع ما حدّ الغائط قال لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الرّيح و لا تستدبرها
796- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق عن محمّد بن إسماعيل قال دخلت على أبي الحسن الرّضا ع و في منزله كنيف مستقبل القبلة و سمعته يقول من بال حذاء القبلة ثمّ ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة و تعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتّى يغفر له
و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن الحارث بن بهرام عن عمرو بن جميع قال قال رسول اللّه ص من بال حذاء القبلة ثمّ ذكر مثله
أقول صدر الحديث غير صريح في المنافاة لاحتمال انتقال ذلك الكنيف إليه على تلك الحال أو كونه غير ملك له و على الأوّل فعدم تغييره إمّا لقرب العهد أو عدم الإمكان أو ضيق البناء أو للتّقيّة أو لإمكان الجلوس مع الانحراف عن القبلة أو لعدم الحاجة إليه لوجود غيره أو نحو ذلك ثمّ إنّ الفارق بين القبلة و الرّيح بالتّحريم و الكراهة ثبوت حرمة القبلة و شرفها بالضّرورة و عمل الأصحاب و زيادة النّصوص و المبالغة و التّشديد و الاحتياط و غير ذلك و يأتي أيضا ما يدلّ على ذلك و اللّه أعلم
باب 3 - استحباب تغطية الرّأس و التّقنّع عند قضاء الحاجة
797- محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في المقنعة قال إنّ تغطية الرّأس إن كان مكشوفا عند التّخلّي سنّة من سنن النّبيّ ص
798- محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن أسباط أو رجل عنه عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع أنّه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه و يقول سرّا في نفسه بسم اللّه و باللّه تمام الحديث
و رواه الصّدوق مرسلا
799- محمّد بن الحسن في المجالس و الأخبار بإسناده الآتي عن أبي ذرّ عن رسول اللّه ص في وصيّته له قال يا أبا ذرّ استحي من اللّه فإنّي و الّذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنّعا بثوبي استحياء من الملكين اللّذين معي يا أبا ذرّ أ تحبّ أن تدخل الجنّة فقلت نعم فداك أبي و أمّي قال فاقصر الأمل و اجعل الموت نصب عينك و استحي من اللّه حقّ الحياء
باب 4 - استحباب التّباعد عن النّاس عند التّخلّي و شدّة التّستّر و التّحفّظ
800- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقريّ عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع قال قال لقمان لابنه إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم إلى أن قال و إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض
و رواه البرقيّ في المحاسن عن القاسم بن محمّد عن المنقريّ عن حمّاد بن عثمان أو حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع مثله
801- الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن أبي عبد اللّه ع قال ما أوتي لقمان الحكمة لحسب و لا مال و لا بسط في جسم و لا جمال و لكنّه كان رجلا قويّا في أمر اللّه متورّعا في اللّه ساكنا سكّيتا و ذكر جملة من أوصافه و مدائحه إلى أن قال و لم يره أحد من النّاس على بول و لا غائط قطّ و لا اغتسال لشدّة تستّره و تحفّظه في أمره إلى أن قال فبذلك أوتي الحكمة و منح القضيّة
802- و روى الشّهيد الثّاني في شرح النّفليّة عن النّبيّ ص أنّه لم ير على بول و لا غائط
-803 قال و قال ع من أتى الغائط فليستتر
804- عليّ بن عيسى الإربليّ في كشف الغمّة عن جنيد بن عبد اللّه في حديث قال نزلنا النّهروان فبرزت عن الصّفوف و ركزت رمحي و وضعت ترسي إليه و استترت من الشّمس فإنّي لجالس إذ ورد عليّ أمير المؤمنين ع فقال يا أخا الأزد معك طهور قلت نعم فناولته الإداوة فمضى حتّى لم أره و أقبل و قد تطهّر فجلس في ظلّ التّرس
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 5 - استحباب التّسمية و الاستعاذة و الدّعاء بالمأثور عند دخول المخرج و الخروج منه و الفراغ و النّظر إلى الماء و الوضوء
805- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا دخلت المخرج فقل بسم اللّه اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبث الرّجس النّجس الشّيطان الرّجيم فإذا خرجت فقل بسم اللّه الحمد للّه الّذي عافاني من الخبيث المخبث و أماط عنّي الأذى و إذا توضّأت فقل أشهد أن لا إله إلّا اللّه اللّهمّ اجعلني من التّوّابين و اجعلني من المتطهّرين و الحمد للّه ربّ العالمين
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
806- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما ع قال إذا دخلت الغائط فقل أعوذ باللّه من الرّجس النّجس الخبيث المخبث الشّيطان الرّجيم و إذا فرغت فقل الحمد للّه الّذي عافاني من البلاء و أماط عنّي الأذى
807- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس يعني ابن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن أبي عبد اللّه عن آبائه عن عليّ ع أنّه كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد للّه الّذي رزقني لذّته و أبقى قوّته في جسدي و أخرج عنّي أذاه يا لها نعمة ثلاثا
808- و عنه عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ عن أبيه عن آبائه عن جعفر ع قال قال النّبيّ ص إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل بسم اللّه فإنّ الشّيطان يغضّ بصره
809- محمّد بن عليّ بن الحسين قال كان رسول اللّه ص إذا أراد دخول المتوضّإ قال اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الرّجس النّجس الخبيث المخبث الشّيطان الرّجيم اللّهمّ أمط عنّي الأذى و أعذني من الشّيطان الرّجيم و إذا استوى جالسا للوضوء قال اللّهمّ أذهب عنّي القذى و الأذى و اجعلني من المتطهّرين و إذا انزحر قال اللّهمّ كما أطعمتنيه طيّبا في عافية فأخرجه منّي خبيثا في عافية
810- قال و كان ع إذا دخل الخلاء يقول الحمد للّه الحافظ المؤدّي فإذا خرج مسح بطنه و قال الحمد للّه الّذي أخرج عنّي أذاه و أبقى فيّ قوّته فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها
811- قال و كان الصّادق ع إذا دخل الخلاء يقنّع رأسه و يقول في نفسه بسم اللّه و باللّه و لا إله إلّا اللّه ربّ أخرج منّي الأذى سرحا بغير حساب و اجعلني لك من الشّاكرين فيما تصرفه عنّي من الأذى و الغمّ الّذي لو حبسته عنّي هلكت لك الحمد اعصمني من شرّ ما في هذه البقعة و أخرجني منها سالما و حل بيني و بين طاعة الشّيطان الرّجيم
و رواه الشّيخ كما مرّ
812- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه رفعه إلى الصّادق ع أنّه قال من كثر عليه السّهو في الصّلاة فليقل إذا دخل الخلاء بسم اللّه و باللّه أعوذ باللّه من الرّجس النّجس الخبيث المخبث الشّيطان الرّجيم
813- قال و قال أبو جعفر الباقر ع إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل بسم اللّه فإنّ الشّيطان يغضّ بصره عنه حتّى يفرغ
و رواه في ثواب الأعمال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع مثله
814- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن صبّاح الحذّاء عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سئل و هو عنده ما السّنّة في دخول الخلاء قال يذكر اللّه و يتعوّذ باللّه من الشّيطان الرّجيم فإذا فرغت قلت الحمد للّه على ما أخرج منّي من الأذى في يسر و عافية
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن صالح بن السّنديّ مثله أقول و أمّا الدّعاء عند النّظر إلى الماء فسيأتي إن شاء اللّه تعالى
باب 6 - كراهة الكلام على الخلاء
815- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم أو غيره عن صفوان عن أبي الحسن الرّضا ع أنّه قال نهى رسول اللّه ص أن يجيب الرّجل آخر و هو على الغائط أو يكلّمه حتّى يفرغ
محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل و في عيون الأخبار عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم و غيره جميعا مثله
816- و في العلل عن عليّ بن أحمد عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ عن موسى بن عمران النّخعيّ عن عمّه الحسين بن يزيد النّوفليّ عن عليّ بن سالم عن أبيه عن أبي بصير قال قال لي أبو عبد اللّه ع لا تتكلّم على الخلاء فإنّه من تكلّم على الخلاء لم تقض له حاجة
و رواه في الفقيه مرسلا و كذا الّذي قبله نحوه
باب 7 - عدم كراهة ذكر اللّه و تحميده و قراءة آية الكرسيّ على الخلاء
817- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال مكتوب في التّوراة الّتي لم تغيّر أنّ موسى سأل ربّه فقال إلهي إنّه يأتي عليّ مجالس أعزّك و أجلّك أن أذكرك فيها فقال يا موسى إنّ ذكري حسن على كلّ حال
818- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بذكر اللّه و أنت تبول فإنّ ذكر اللّه حسن على كلّ حال فلا تسأم من ذكر اللّه
819- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه ع قال إنّ اللّه أوحى إلى موسى ع يا موسى لا تفرح بكثرة المال و لا تدع ذكري على كلّ حال فإنّ كثرة المال تنسي الذّنوب و إنّ ترك ذكري يقسّي القلوب
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله و في الخصال عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن الحسين بن إسحاق عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه ع مثله
820- و في كتاب التّوحيد و عيون الأخبار عن الحسين بن محمّد الأشنانيّ العدل عن عليّ بن مهرويه القزوينيّ عن داود بن سليمان الفرّاء عن عليّ بن موسى الرّضا عن آبائه ع عن النّبيّ ص أنّ موسى لمّا ناجى ربّه قال يا ربّ أ بعيد أنت منّي فأناديك أم قريب فأناجيك فأوحى اللّه إليه أنا جليس من ذكرني فقال موسى يا ربّ إنّي أكون في حال أجلّك أن أذكرك فيها قال يا موسى اذكرني على كلّ حال
و رواه في الفقيه مرسلا
821- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن حكم بن مسكين عن أبي المستهلّ عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ موسى ع قال يا ربّ تمرّ بي حالات أستحيي أن أذكرك فيها فقال يا موسى ذكري على كلّ حال حسن
822- و عنه عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت الحائض و الجنب يقرءان شيئا قال نعم ما شاءا إلّا السّجدة و يذكران اللّه تعالى على كلّ حال
823- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن عمر بن يزيد عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّسبيح في المخرج و قراءة القرآن قال لم يرخّص في الكنيف في أكثر من آية الكرسيّ و يحمد اللّه و آية
و رواه الصّدوق بإسناده عن عمر بن يزيد إلّا أنّه قال و آية الحمد للّه ربّ العالمين
أقول هذا محمول على الكراهة بمعنى نقصان الثّواب لما مضى و يأتي
824- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير )عن حمّاد بن عثمان( عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته أ تقرأ النّفساء و الحائض و الجنب و الرّجل يتغوّط القرآن فقال يقرءون ما شاءوا
825- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه ع قال كان أبي يقول إذا عطس أحدكم و هو على خلاء فليحمد اللّه في نفسه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه تعالى
باب 8 - عدم كراهة حكاية الأذان على الخلاء و استحبابه
826- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال له يا محمّد بن مسلم لا تدعنّ ذكر اللّه على كلّ حال و لو سمعت المنادي ينادي بالأذان و أنت على الخلاء فاذكر اللّه عزّ و جلّ و قل كما يقول المؤذّن
و في العلل عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم مثله
827- و عن عليّ بن أحمد عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ عن موسى بن عمران النّخعيّ عن عمّه الحسين بن يزيد النّوفليّ عن عليّ بن سالم عن أبيه عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع إن سمعت الأذان و أنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذّن و لا تدع ذكر اللّه عزّ و جلّ في تلك الحال لأنّ ذكر اللّه حسن على كلّ حال
ثمّ ذكر حديث موسى ع كما سبق
828- و عن محمّد بن أحمد السّنانيّ عن حمزة بن القاسم العلويّ عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفيّ عن جعفر بن سليمان المروزيّ عن سليمان بن مقبل المدينيّ قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ع لأيّ علّة يستحبّ للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذّن و إن كان على البول و الغائط فقال لأنّ ذلك يزيد في الرّزق
أقول سيأتي في أحاديث حكاية الأذان ما هو مطلق عامّ يشمل هذه الحالة و اللّه أعلم
باب 9 - وجوب الاستنجاء و إزالة النّجاسات للصّلاة
829- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا صلاة إلّا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السّنّة من رسول اللّه ص و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله
830- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل ذكر و هو في صلاته أنّه لم يستنج من الخلاء قال ينصرف و يستنجي من الخلاء و يعيد الصّلاة
-831 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع أنّ النّبيّ ص قال لبعض نسائه مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء و يبالغن فإنّه مطهرة للحواشي و مذهبة للبواسير
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في العلل عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن هارون بن مسلم مثله
832- و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن عيسى بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء
833- و بإسناده عن الصّفّار عن السّنديّ بن محمّد عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع الوضوء الّذي افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره و يذهب الغائط ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين
834- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر ع أنّه قال يجزي من الغائط المسح بالأحجار و لا يجزي من البول إلّا الماء
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 10 - حكم من نسي الاستنجاء حتّى توضّأ و صلّى
835- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن عبيد اللّه عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتّى صلّى إلّا أنّه قد تمسّح بثلاثة أحجار قال إن كان في وقت تلك الصّلاة فليعد الصّلاة و ليعد الوضوء و إن كان قد مضى وقت تلك الصّلاة الّتي صلّى فقد جازت صلاته و ليتوضّأ لما يستقبل من الصّلاة
أقول لعلّ المراد بالوضوء هنا الاستنجاء فإنّه كثيرا ما يطلق عليه أو إعادة الصّلاة و الوضوء محمولة على الاستحباب أو نحو ذلك ممّا يأتي إن شاء اللّه
836- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن الحسن و الحسن بن عليّ عن أحمد بن هلال عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتوضّأ و ينسى أن يغسل ذكره و قد بال فقال يغسل ذكره و لا يعيد الصّلاة
أقول هذا محمول على ما يأتي في أحاديث النّجاسات إن شاء اللّه تعالى
837- و عنه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان عن عمّار بن موسى قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لو أنّ رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يعد الصّلاة
و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين مثله أقول حمله الشّيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالأحجار و يمكن حمله على خروج الوقت لما يأتي
838- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل ذكر و هو في صلاته أنّه لم يستنج من الخلاء قال ينصرف و يستنجي من الخلاء و يعيد الصّلاة و إن ذكر و قد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك و لا إعادة عليه
و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر أقول حمله الشّيخ على ما تقدّم نقله و يمكن فيه ما ذكرنا سابقا
839- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه ع إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثمّ توضّأت و نسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صلّيت فعليك الإعادة و إن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتّى صلّيت فعليك إعادة الوضوء و الصّلاة و غسل ذكرك لأنّ البول مثل البراز
و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبد الرّحمن إلّا أنّه أسقط لفظ الصّلاة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول تقدّم وجهه و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في النّواقض و يأتي ما يدلّ عليه في النّجاسات
باب 11 - استحباب الاستبراء للرّجل قبل الاستنجاء من البول
840- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل يبول باللّيل فيحسب أنّ البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال و لا يتنشّف قال يغسل ما استبان أنّه أصابه و ينضح ما يشكّ فيه من جسده أو ثيابه و يتنشّف قبل أن يتوضّأ
قال صاحب المنتقى المراد بالتّنشّف هنا الاستبراء و بالوضوء الاستنجاء
841- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع رجل بال و لم يكن معه ماء قال يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول و لكنّه من الحبائل
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه أيضا بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب حريز أقول و يأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدلّ على جواز ترك الاستبراء إن شاء اللّه و تقدّم ما يدلّ على الاستحباب و يأتي ما يدلّ عليه
باب 12 - كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة و كذا مسّ الذّكر باليمين وقت البول
842- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص أن يستنجي الرّجل بيمينه
843- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الاستنجاء باليمين من الجفاء
844- قال الكلينيّ و روي أنّه إذا كانت باليسار علّة
و رواهما الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
845- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع الاستنجاء باليمين من الجفاء
846- قال و قد روي أنّه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة
-847 قال و قال أبو جعفر ع إذا بال الرّجل فلا يمسّ ذكره بيمينه
848- و في الخصال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع عن النّبيّ ص قال البول قائما من غير علّة من الجفاء و الاستنجاء باليمين من الجفاء
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم
باب 13 - أنّ الواجب في الاستنجاء إزالة عين النّجاسة دون الرّيح مع حصول مسمّى الغسل
849- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن المغيرة عن أبي الحسن ع قال قلت له للاستنجاء حدّ قال لا ينقّى ما ثمّة قلت فإنّه ينقّى ما ثمّة و يبقى الرّيح قال الرّيح لا ينظر إليها
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
850- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بلّت يمينك
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 14 - استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ثمّ بالإحليل و استحباب مبالغة النّساء فيه
851- محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل فقال بالمقعدة ثمّ بالإحليل
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و قد سبق ما يدلّ على استحباب مبالغة النّساء في أحاديث وجوب الاستنجاء
باب 15 - كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار و الآبار و الطّرق النّافذة و تحت الأشجار المثمرة وقت وجود الثّمر و على أبواب الدّور و أفنية المساجد و منازل النّزّال و الحدث قائما و أنّه لا يكره ذلك في غير مواضع النّهي
852- محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن أبي عبد اللّه ع قال قال رجل لعليّ بن الحسين ع أين يتوضّأ الغرباء قال يتّقي شطوط الأنهار و الطّرق النّافذة و تحت الأشجار المثمرة و مواضع اللّعن فقيل له و أين مواضع اللّعن قال أبواب الدّور
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق مرسلا و
رواه في معاني الأخبار عن محمّد بن أحمد السّنانيّ عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ عن موسى بن عمران النّخعيّ عن الحسين بن يزيد النّوفليّ عن محمّد بن حمران عن أبيه عن أبي خالد الكابليّ قال قلت لعليّ بن الحسين ع و ذكر الحديث
853- و عن عليّ بن إبراهيم رفعه قال خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد اللّه ع و أبو الحسن موسى ع قائم و هو غلام فقال له أبو حنيفة يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب أفنية المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثّمار و منازل النّزّال و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول و ارفع ثوبك و ضع حيث شئت
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
854- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال نهى رسول اللّه ص أن يتغوّط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها
و رواه الصّدوق في الخصال عن حمزة بن محمّد العلويّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ مثله
855- و عن أحمد بن عبدون عن عليّ بن محمّد بن الزّبير عن الحسين بن عبد الملك الأوديّ عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص ثلاث ملعون من فعلهنّ المتغوّط في ظلّ النّزّال و المانع الماء المنتاب و سادّ الطّريق المسلوك
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن إبراهيم الكرخيّ و رواه أيضا عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخيّ و رواه أيضا عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخيّ و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب و رواه الصّدوق مرسلا نحوه
856- و زاد في خبر آخر من سدّ طريقا بتر اللّه عمره
و رواه الصّدوق أيضا في المقنع مرسلا نحوه من غير زيادة
857- محمّد بن الحسن في المجالس و الأخبار عن الحسين بن عبيد اللّه عن التّلّعكبريّ عن ابن عقدة عن يعقوب بن يوسف عن الحصين بن مخارق عن الصّادق عن آبائه ع أنّ النّبيّ ص نهى أن يتغوّط الرّجل على شفير بئر يستعذب منها أو على شفير نهر يستعذب منه أو تحت شجرة فيها ثمرها
858- أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع أنّ أبا حنيفة قال له و هو صبيّ يا غلام أين يضع الغريب في بلدتكم هذه قال يتوارى خلف الجدار و يتوقّى أعين الجار و شطوط الأنهار و مساقط الثّمار و لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها فحينئذ يضع حيث يشاء
859- محمّد بن عليّ بن الحسين عن أبي جعفر الباقر ع قال إنّما نهى رسول اللّه ص أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكّلين بها قال و لذلك يكون الشّجرة و النّخل أنسا إذا كان فيه حمله لأنّ الملائكة تحضره
و رواه في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن حبيب السّجستانيّ عن أبي جعفر ع في جملة حديث طويل
860- و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال و كره البول على شطّ نهر جار و كره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت و كره أن يحدث الرّجل و هو قائم
861- و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه ص أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطّريق الحديث
862- و بإسناده عن سليمان بن جعفر البصريّ عن عبد اللّه بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين عن أبيه عن الصّادق جعفر بن محمّد عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه كره لكم أيّتها الأمّة أربعا و عشرين خصلة و نهاكم عنها إلى أن قال و كره البول على شطّ نهر جار و كره أن يحدث الرّجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت يعني أثمرت
و في الأمالي عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن الحسن القرشيّ عن سليمان بن جعفر مثله
863- و في الخصال بالإسناد الآتي عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال لا تبل على المحجّة و لا تتغوّط عليها
أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود
باب 16 - كراهة التّخلّي على القبر و التّغوّط بين القبور و أن يستعجل المتغوّط و جملة من المكروهات
864- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال من تخلّى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائما أو خلا في بيت وحده و بات على غمر فأصابه شيء من الشّيطان لم يدعه إلّا أن يشاء اللّه و أسرع ما يكون الشّيطان إلى الإنسان و هو على بعض هذه الحالات الحديث
865- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم جميعا عن محمّد بن عيسى عن الدّهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ع قال ثلاثة يتخوّف منها الجنون التّغوّط بين القبور و المشي في خفّ واحد و الرّجل ينام وحده
محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن محمّد بن عليّ المروزيّ عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد الخالديّ عن محمّد بن أحمد بن صالح التّميميّ عن أبيه عن أنس بن محمّد عن أبيه عن الصّادق عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع و ذكر مثله
866- و بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال لا تعجّلوا الرّجل عند طعامه حتّى يفرغ و لا عند غائطه حتّى يأتي على حاجته
أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود
باب 17 - كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم اللّه و كراهة استصحابه عند التّخلّي و عند الجماع و عدم تحريم ذلك و كذا خاتم عليه شيء من القرآن و كذا درهم و دينار و عليه اسم اللّه
867- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن المثنّى عن أبي أيّوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع أدخل الخلاء و في يدي خاتم فيه اسم من أسماء اللّه تعالى قال لا و لا تجامع فيه
868- قال الكلينيّ و روي أيضا أنّه إذا أراد أن يستنجي من الخلاء فليحوّله من اليد الّتي يستنجي بها
-869 و عنهم عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الثّاني ع قال قلت له إنّا روّينا في الحديث أنّ رسول اللّه ص كان يستنجي و خاتمه في إصبعه و كذلك كان يفعل أمير المؤمنين ع و كان نقش خاتم رسول اللّه محمّد رسول اللّه قال صدقوا قلت فينبغي لنا أن نفعل فقال إنّ أولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى و إنّكم أنتم تتختّمون في اليسرى الحديث
870- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع من نقش على خاتمه اسم اللّه فليحوّله عن اليد الّتي يستنجي بها في المتوضّإ
و رواه الصّدوق في الخصال بإسناده الآتي عن عليّ ع في حديث الأربعمائة
871- محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه تعالى و لا يستنجي و عليه خاتم فيه اسم اللّه و لا يجامع و هو عليه و لا يدخل المخرج و هو عليه
-872 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي القاسم يعني معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يريد الخلاء و عليه خاتم فيه اسم اللّه تعالى فقال ما أحبّ ذلك قال فيكون اسم محمّد ص قال لا بأس
قال الشّيخ المراد لا بأس بإدخاله الخلاء دون أن يستنجي و هو في يده
873- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث عن جعفر عن أبيه ع أنّه كره أن يدخل الخلاء و معه درهم أبيض إلّا أن يكون مصرورا
أقول الظّاهر أنّه مخصوص بما يكون عليه اسم اللّه ذكره بعض علمائنا
874- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن وهب بن وهب عن أبي عبد اللّه ع قال كان نقش خاتم أبي العزّة للّه جميعا و كان في يساره يستنجي بها و كان نقش خاتم أمير المؤمنين ع الملك للّه و كان في يده اليسرى يستنجي بها
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ وهب بن وهب أقول هذا محمول إمّا على التّقيّة لموافقته لها و كون راويه عامّيّا أو على بيان الجواز و نفي التّحريم دون الكراهة أشار إلى ذلك الشّيخ
875- محمّد بن عليّ بن الحسين في المجالس و عيون الأخبار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن الحسن بن أبي عقبة الصّيرفيّ عن الحسين بن خالد الصّيرفيّ قال قلت لأبي الحسن عليّ بن موسى الرّضا ع الرّجل يستنجي و خاتمه في إصبعه و نقشه لا إله إلّا اللّه فقال أكره ذلك له فقلت جعلت فداك أ و ليس كان رسول اللّه ص و كلّ واحد من آبائك يفعل ذلك و خاتمه في إصبعه قال بلى و لكن أولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى فاتّقوا اللّه و انظروا لأنفسكم الحديث
876- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرّجل يجامع و يدخل الكنيف و عليه الخاتم فيه ذكر اللّه أو الشّيء من القرآن أ يصلح ذلك قال لا
باب 18 - أنّه يستحبّ لمن دخل الخلاء تذكّر ما يوجب الاعتبار و التّواضع و الزّهد و ترك الحرام
877- محمّد بن عليّ بن الحسين قال كان عليّ ع يقول ما من عبد إلّا و به ملك موكّل يلوي عنقه حتّى ينظر إلى حدثه ثمّ يقول له الملك يا ابن آدم هذا رزقك فانظر من أين أخذته و إلى ما صار فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول اللّهمّ ارزقني الحلال و جنّبني الحرام
-878 و في كتاب العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال سألته عن الغائط فقال تصغير لابن آدم لكي لا يتكبّر و هو يحمل غائطه معه
879- و عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن داود الجمّاز عن العيص بن أبي مهيبة قال شهدت أبا عبد اللّه ع و سأله عمرو بن عبيد فقال ما بال الرّجل إذا أراد أن يقضي حاجة إنّما ينظر إلى سفله و ما يخرج منه ثمّ فقال إنّه ليس أحد يريد ذلك إلّا وكّل اللّه عزّ و جلّ به ملكا يأخذ بعنقه ليريه ما يخرج منه أ حلال أو حرام
880- و عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن جدّه ع قال قال أمير المؤمنين ع عجبت لابن آدم أوّله نطفة و آخره جيفة و هو قائم بينهما وعاء للغائط ثمّ يتكبّر
881- و عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن صبّاح الحذّاء عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قيل له الإنسان على تلك الحال يعني الخلاء و لا يصبر حتّى ينظر إلى ما يخرج منه فقال إنّه ليس في الأرض آدميّ إلّا و معه ملكان موكّلان به فإذا كان على تلك الحال ثنيا رقبته ثمّ قالا يا ابن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له في الدّنيا إلى ما هو صائر
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ مثله
باب 19 - ما يستحبّ أن يقال للحافظين عند إرادة قضاء الحاجة
882- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى العبيديّ عن الحسن بن عليّ عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ أمير المؤمنين ع كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب ثمّ التفت يمينا و شمالا إلى ملكيه فيقول أميطا عنّي فلكما اللّه عليّ أن لا أحدث حدثا حتّى أخرج إليكما
و رواه الصّدوق مرسلا عن أمير المؤمنين ع نحوه إلّا أنّه قال لا أحدث بلساني شيئا
باب 20 - كراهة طول الجلوس على الخلاء
883- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول قال لقمان لابنه طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور قال فكتب هذا على باب الحشّ
884- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو جعفر ع طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور
885- و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن الفضل بن عامر عن موسى بن القاسم البجليّ عمّن ذكره عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول طول الجلوس على الخلاء يورث البواسير
886- و في الخصال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن أبي سعيد الأدميّ عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤيّ عن محمّد بن سعيد بن غزوان عن إسماعيل بن أبي زياد عن الصّادق عن آبائه عن عليّ ع قال طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور
-887 الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عند ذكر حكم لقمان قال و قيل إنّ مولاه دخل المخرج فأطال فيه الجلوس فناداه لقمان طول الجلوس على الحاجة يفجع منه الكبد و يورث منه الباسور و يصعد الحرارة إلى الرّأس فاجلس هونا و قم هونا قال فكتب حكمته على باب الحشّ
باب 21 - كراهة السّواك في الخلاء
888- محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه عن محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن عليّ بن سليمان عن الحسن بن أشيم قال أكل الأشنان يذيب البدن و التّدلّك بالخزف يبلي الجسد و السّواك في الخلاء يورث البخر
محمّد بن عليّ بن الحسين عن موسى بن جعفر ع مثله
باب 22 - كراهة البول في الصّلبة و استحباب ارتياد مكان مرتفع له أو مكان كثير التّراب
889- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من فقه الرّجل أن يرتاد موضعا لبوله
890- محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص أشدّ النّاس توقّيا عن البول كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التّراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول
و رواه الصّدوق مرسلا نحوه و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى مثله
891- و عن المفيد عن أحمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن سعيد بن جناح عن بعض أصحابنا عن سليمان الجعفريّ قال بتّ مع الرّضا ع في سفح جبل فلمّا كان آخر اللّيل قام فتنحّى و صار على موضع مرتفع فبال و توضّأ و قال من فقه الرّجل أن يرتاد لموضع بوله و بسط سراويله و قام عليه و صلّى صلاة اللّيل
باب 23 - وجوب التّوقّي من البول
892- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن حديد و عبد الرّحمن بن أبي نجران جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا تستحقرنّ بالبول و لا تتهاوننّ به الحديث
893- و في عقاب الأعمال و في المجالس أيضا عن عليّ بن أحمد بن موسى عن محمّد بن جعفر أبي الحسين الكوفيّ الأسديّ عن موسى بن عمران عن الحسين بن يزيد عن حفص بن غياث عن الصّادق عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص أربعة يؤذون أهل النّار على ما بهم من الأذى يسقون من الحميم و الجحيم ينادون بالويل و الثّبور )أحدهم يجرّ أمعاءه( إلى أن قال فيقال له ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إنّ الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده الحديث
894- و في العلل عن عليّ بن حاتم عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانيّ عن المنذر بن محمّد عن الحسين بن محمّد عن عليّ بن القاسم عن أبي خالد عن زيد بن عليّ عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب ع قال عذاب القبر يكون من النّميمة و البول و عزب الرّجل عن أهله
895- أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ جلّ عذاب القبر في البول
و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه
باب 24 - كراهة البول في الماء جاريا و راكدا و جملة من المناهي
896- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه قال لا تشرب و أنت قائم و لا تبل في ماء نقيع و لا تطف بقبر و لا تخل في بيت وحدك و لا تمش بنعل واحدة فإنّ الشّيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال و قال إنّه ما أصاب أحدا شيء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلّا أن يشاء اللّه عزّ و جلّ
897- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن سعدان عن حكم عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت له يبول الرّجل في الماء قال نعم و لكن يتخوّف عليه من الشّيطان
898- و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن الرّيّان عن الحسين عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع إنّه نهى أن يبول الرّجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة و قال إنّ للماء أهلا
899- محمّد بن عليّ بن الحسين قال و قد روي أنّ البول في الماء الرّاكد يورث النّسيان
900- و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق جعفر بن محمّد عن آبائه ع عن رسول اللّه ص في حديث المناهي قال و نهى أن يبول أحد في الماء الرّاكد فإنّه يكون منه ذهاب العقل
901- و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تشرب و أنت قائم و لا تطف بقبر و لا تبل في ماء نقيع فإنّه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه و من فعل شيئا من ذلك لم يكد يفارقه إلّا ما شاء اللّه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث التّخلّي على قبر و ما يدلّ عليه و على نفي التّحريم في أحاديث الماء الجاري و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود
باب 25 - كراهة استقبال الشّمس أو القمر بالعورة عند التّخلّي
902- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد البرقيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال نهى رسول اللّه ص أن يستقبل الرّجل الشّمس و القمر بفرجه و هو يبول
903- و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن حمّاد بن زيد عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا يبولنّ أحدكم و فرجه باد للقمر يستقبل به
904- محمّد بن عليّ بن الحسين قال و في خبر آخر لا تستقبل الهلال و لا تستدبره يعني في التّخلّي
-905 و بإسناده في حديث المناهي قال و نهى أن يبول الرّجل و فرجه باد للشّمس أو القمر
906- محمّد بن يعقوب قال و روي أيضا لا تستقبل الشّمس و لا القمر
باب 26 - أنّ أقلّ ما يجزي في الاستنجاء من البول مثلا ما على الحشفة و يستحبّ الثّلاث و يجزي الصّبّ و لا يجب الدّلك
907- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن البول يصيب الجسد قال صبّ عليه الماء مرّتين
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
908- قال الكلينيّ و روي أنّه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة و غيره
909- قال و روي أنّه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك
910- و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي إسحاق النّحويّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صبّ عليه الماء مرّتين
911- محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن الهيثم بن أبي مسروق النّهديّ عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول فقال مثلا ما على الحشفة من البلل
912- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال كان يستنجي من البول ثلاث مرّات و من الغائط بالمدر و الخرق
أقول ذكر صاحب المنتقى أنّ ضمير كان عائد إلى أبي جعفر ع
913- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى و يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن نشيط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال يجزي من البول أن يغسله بمثله
قال الشّيخ يحتمل أن يكون قوله بمثله راجعا إلى البول لا إلى ما بقي على الحشفة و ذلك أكثر ممّا اعتبرناه
914- و عن المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن داود الصّرميّ قال رأيت أبا الحسن الثّالث ع غير مرّة يبول و يتناول كوزا صغيرا و يصبّ الماء عليه من ساعته
قال الشّيخ قوله يصبّ عليه الماء يدلّ على أنّ قدر الماء أكثر من مقدار بقيّة البول لأنّه لا ينصبّ إلّا مقدار يزيد على ذلك أقول قد عرفت أنّ مجرّد الفعل لا يدلّ على الوجوب فيحمل ما زاد على المثلين على الاستحباب
915- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب النّوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء
أقول و تقدّم ما يدلّ على أنّه لا يجزي هنا غير الماء و يأتي ما يدلّ عليه
باب 27 - عدم وجوب الاستنجاء من النّوم و الرّيح و عدم استحبابه أيضا
916- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال رأيت أبا الحسن ع يستيقظ من نومه يتوضّأ و لا يستنجي و قال كالمتعجّب من رجل سمّاه بلغني أنّه إذا خرجت منه الرّيح استنجى
و رواه الصّدوق مرسلا عن الرّضا ع
917- و عن المفيد عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل تخرج منه الرّيح أ عليه أن يستنجي قال لا
و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن مثله
باب 28 - أنّه إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل مخرجه دون مخرج الآخر
918- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إذا بال الرّجل و لم يخرج منه شيء غيره فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده و لا يغسل مقعدته و إن خرج من مقعدته شيء و لم يبل فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها و لا يغسل الإحليل
باب 29 - أنّ الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه
919- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبراهيم بن أبي محمود قال سمعت الرّضا ع يقول في الاستنجاء يغسل ما ظهر منه على الشّرج و لا يدخل فيه الأنملة
و رواه الشّيخ عن المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق مرسلا
920- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة و ليس عليه أن يغسل باطنها
921- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن طهور المرأة في النّفاس إذا طهرت و كانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء أنّها إن استنجت اعتقرت هل لها رخصة أن تتوضّأ من خارج و تنشّفه بقطن أو خرقة قال نعم لتتّقي من داخل بقطن أو بخرقة
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في حديث القعود للاستنجاء و في أحاديث النّجاسات إن شاء اللّه
باب 30 - التّخيير في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار الثّلاثة غير المستعملة و الماء و استحباب الجمع و جعل العدد وترا إن احتاج إلى الأكثر
922- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة بن أيّوب و الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن التّمسّح بالأحجار فقال كان الحسين بن عليّ ع يمسح بثلاثة أحجار
923- و عنه عن القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر ع أنّه قال يجزي من الغائط المسح بالأحجار و لا يجزي من البول إلّا الماء
924- و عن المفيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد و ابن أبي نجران جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن أبي جعفر ع قال جرت السّنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله و يجوز أن يمسح رجليه و لا يغسلهما
925- و بالإسناد يعني عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال جرت السّنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه
باب 31 - وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول
926- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل مثله
927- و عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذاه قال يغسل ذكره و فخذيه الحديث
928- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ع قال كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض و قد وسّع اللّه عليكم بأوسع ما بين السّماء و الأرض و جعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون
و رواه الصّدوق مرسلا
929- و بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن فضّال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرّحيم قال بال أبو عبد اللّه ع و أنا قائم على رأسه و معي إداوة أو قال كوز فلمّا انقطع شخب البول قال بيده هكذا إليّ فناولته الماء فتوضّأ مكانه
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى مثله
-930 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن خالد عن عبد اللّه بن بكير قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يبول و لا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال كلّ شيء يابس ذكيّ
أقول هذا محمول على التّقيّة لأنّه عادة المخالفين أو على الجواز لمنع تعدّي النّجاسة و إن لم تحصل الطّهارة بل لا دلالة له عليها أصلا و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 32 - عدم وجوب غسل ما بين المخرجين و لا مسحه
931- محمّد بن الحسن عن محمّد بن النّعمان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة أو غيره عن بكير بن أعين عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قال سمعتهما يقولان عفي عمّا بين الأليين و الحشفة لا يمسح و لا يغسل
باب 33 - كراهة البول قائما من غير علّة إلّا أن يطّلي بالنّورة و كراهة أن يطمّح الرّجل ببوله في الهواء من مرتفع
932- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال نهى النّبيّ ص أن يطمّح الرّجل ببوله من السّطح و من الشّيء المرتفع في الهواء
933- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يطّلي فيبول و هو قائم قال لا بأس به
934- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع البول قائما من غير علّة من الجفاء
935- قال و نهى رسول اللّه ص أن يطمّح الرّجل ببوله في الهواء من السّطح أو من الشّيء المرتفع
936- قال و روي أنّ من جلس و هو متنوّر خيف عليه الفتق
أقول هذا وجه الرّخصة و إلّا فالكراهة ثابتة كما مضى في حديث التّخلّي على قبر و في حديث الحدث قائما و غير ذلك
937- و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال لا يبولنّ )أحدكم( في سطح في الهواء و لا يبولنّ في ماء جار فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه فإنّ للماء أهلا و إذا بال أحدكم فلا يطمّحنّ ببوله و لا يستقبل ببوله الرّيح
938- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن سعدان عن حكم عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أ يبول الرّجل و هو قائم قال نعم و لكن يتخوّف عليه أن يلبس به الشّيطان أي يخبله الحديث
939- و عنه عن عليّ بن الرّيّان بن الصّلت عن الحسين بن راشد عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع قال رسول اللّه ص يكره للرّجل أو ينهى الرّجل أن يطمّح ببوله من السّطح في الهواء
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 34 - استحباب اختيار الماء على الأحجار خصوصا لمن لان بطنه في الاستنجاء من الغائط و تعيّنه مع التّعدّي و اختيار الماء البارد لصاحب البواسير
940- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص يا معشر الأنصار إنّ اللّه قد أحسن عليكم الثّناء فما ذا تصنعون قالوا نستنجي بالماء
941- و بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير
و رواه الصّدوق في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة
942- محمّد بن عليّ بن الحسين قال كان النّاس يستنجون بالأحجار فأكل رجل من الأنصار طعاما فلان بطنه فاستنجى بالماء فأنزل اللّه تبارك و تعالى فيه إنّ اللّه يحبّ التّوّابين و يحبّ المتطهّرين فدعاه رسول اللّه ص فخشي الرّجل أن يكون قد نزل فيه أمر يسوؤه فلمّا دخل قال له رسول اللّه ص هل عملت في يومك هذا شيئا قال نعم يا رسول اللّه أكلت طعاما فلان بطني فاستنجيت بالماء فقال له أبشر فإنّ اللّه تبارك و تعالى قد أنزل فيك إنّ اللّه يحبّ التّوّابين و يحبّ المتطهّرين فكنت أنت أوّل التّوّابين و أوّل المتطهّرين و يقال إنّ هذا الرّجل كان البراء بن معزوب الأنصاريّ
943- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ إنّ اللّه يحبّ التّوّابين و يحبّ المتطهّرين قال كان النّاس يستنجون بالكرسف و الأحجار ثمّ أحدث الوضوء و هو خلق كريم فأمر به رسول اللّه ص و صنعه فأنزل اللّه في كتابه إنّ اللّه يحبّ التّوّابين و يحبّ المتطهّرين
944- محمّد بن عليّ بن بابويه في العلل عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال كان النّاس يستنجون بثلاثة أحجار لأنّهم كانوا يأكلون البسر فكانوا يبعّرون بعرا فأكل رجل من الأنصار الدّبا فلان بطنه فاستنجى بالماء فبعث إليه النّبيّ ص قال فجاء الرّجل و هو خائف يظنّ أن يكون قد نزل فيه شيء يسوؤه في استنجائه بالماء فقال له هل عملت في يومك هذا شيئا فقال له نعم يا رسول اللّه إنّي و اللّه ما حملني على الاستنجاء بالماء إلّا أنّي أكلت طعاما فلان بطني فلم تغن عنّي الحجارة شيئا فاستنجيت بالماء فقال له رسول اللّه ص هنيئا لك فإنّ اللّه عزّ و جلّ قد أنزل فيك آية فأبشر إنّ اللّه يحبّ التّوّابين و يحبّ المتطهّرين فكنت أوّل من صنع هذا و أوّل التّوّابين و أوّل المتطهّرين
945- و في الخصال عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن مصعب عن أبي عبد اللّه ع قال جرت في البراء بن معرور الأنصاريّ ثلاث من السّنن أمّا أوّلهنّ فإنّ النّاس كانوا يستنجون بالأحجار فأكل البراء بن معرور الدّبا فلان بطنه فاستنجى بالماء فأنزل اللّه فيه إنّ اللّه يحبّ التّوّابين و يحبّ المتطهّرين فجرت السّنّة في الاستنجاء بالماء فلمّا حضرته الوفاة )كان غائبا عن المدينة( فأمر أن يحوّل وجهه إلى رسول اللّه ص و أوصى بالثّلث من ماله فنزل الكتاب بالقبلة و جرت السّنّة بالثّلث
946- الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان في قوله تعالى و اللّه يحبّ المطّهّرين قال قيل يحبّون أن يتطهّروا بالماء من الغائط و البول
و روي ذلك عن الباقر و الصّادق ع
باب 35 - كراهة الاستنجاء بالعظم و الرّوث و جوازه بالمدر و الخرق و الكرسف و نحوها
947- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن خالد عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن المفضّل بن صالح عن ليث المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن استنجاء الرّجل بالعظم أو البعر أو العود قال أمّا العظم و الرّوث فطعام الجنّ و ذلك ممّا اشترطوا على رسول اللّه ص فقال لا يصلح بشيء من ذلك
948- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال كان يستنجي من البول ثلاث مرّات و من الغائط بالمدر و الخرق
949- و عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان الحسين بن عليّ ع يتمسّح من الغائط بالكرسف و لا يغسل
950- محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه قال إنّ وفد الجانّ جاءوا إلى رسول اللّه ص فقالوا يا رسول اللّه متّعنا فأعطاهم الرّوث و العظم فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما
951- و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع عن النّبيّ ص في حديث المناهي قال و نهى أن يستنجي الرّجل بالرّوث و الرّمّة
952- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن ع قال قلت له للاستنجاء حدّ قال لا يبقى ما ثمّة الحديث
أقول استدلّ به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكلّ جسم طاهر مزيل للنّجاسة
باب 36 - جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم أو زمرّد عند التّخلّي و استحباب نزعه عند الاستنجاء
953- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحسين بن عبد ربّه قال قلت له ما تقول في الفصّ يتّخذ من أحجار زمزم قال لا بأس به و لكن إذا أراد الاستنجاء نزعه
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحسين بن عبد ربّه إلّا أنّ في الكافي زمرّد و في نسخة زمزم كما في الفقيه و التّهذيب
و هو الأرجح ثمّ إنّ المراد من أحجار زمزم الّتي تلقى منها للإصلاح كالقمامة فلا يرد أنّها من حصى المسجد لا يجوز أخذها لما سيأتي
باب 37 - استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط
954- محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الصّادق ع عن الرّجل إذا أراد أن يستنجي كيف يقعد قال كما يقعد للغائط
955- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن الحسن يعني الصّفّار عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يريد أن يستنجي كيف يقعد قال كما يقعد للغائط و قال إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه و ليس عليه أن يغسل باطنه
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد
باب 38 - كراهة غسل الحرّة فرج زوجها من غير سقم و جواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوّجة و تحريم ذلك من غيرهما مطلقا
956- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع المرأة تغسل فرج زوجها فقال و لم من سقم قلت لا قال ما أحبّ للحرّة أن تفعل فأمّا الأمة فلا يضرّه قال قلت له أ يغتسل الرّجل بين يدي أهله فقال نعم ما يفضي به أعظم
أقول و يأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في النّكاح
باب 39 - أنّ من دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر استحبّ له غسلها و أكلها بعد الخروج
957- محمّد بن عليّ بن الحسين قال دخل أبو جعفر الباقر ع الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها و غسلها و دفعها إلى مملوك معه فقال تكون معك لآكلها إذا خرجت فلمّا خرج ع قال للمملوك أين اللّقمة فقال أكلتها يا ابن رسول اللّه فقال ع إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلّا وجبت له الجنّة فاذهب فأنت حرّ فإنّي أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنّة
958- و في عيون الأخبار بأسانيد تأتي في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه عن الحسين بن عليّ ع أنّه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها إلى غلام له و قال يا غلام اذكرني بهذه اللّقمة إذا خرجت فأكلها الغلام فلمّا خرج الحسين بن عليّ ع قال يا غلام اللّقمة قال أكلتها يا مولاي قال أنت حرّ لوجه اللّه فقال رجل أعتقته قال نعم سمعت رسول اللّه ص يقول من وجد لقمة ملقاة فمسح منها أو غسل منها ثمّ أكلها لم تستقرّ في جوفه إلّا أعتقه اللّه من النّار )و لم أكن لأستعبد رجلا أعتقه اللّه من النّار(
و رواه الطّبرسيّ في صحيفة الرّضا ع بإسناده الآتي
باب 40 - تحريم الاستنجاء بالخبز و حكم التّربة الحسينيّة و المطعوم
959- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عمرو بن شمر قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في حديث إنّ قوما أفرغت عليهم النّعمة و هم أهل الثّرثار فعمدوا إلى مخّ الحنطة فجعلوه خبزا هجاء و جعلوا ينجّون به صبيانهم حتّى اجتمع من ذلك جبل عظيم قال فمرّ بهم رجل صالح على امرأة و هي تفعل ذلك بصبيّ لها فقال ويحكم اتّقوا اللّه عزّ و جلّ لا تغيّروا ما بكم من نعمة فقالت كأنّك تخوّفنا بالجوع أمّا ما دام ثرثارنا يجري فإنّا لا نخاف الجوع قال فأسف اللّه عزّ و جلّ و أضعف لهم الثّرثار و حبس عنهم قطر السّماء و نبت الأرض قال فاحتاجوا إلى ذلك الجبل فإنّه كان ليقسم بينهم بالميزان
و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة مثله و
عن محمّد بن عليّ عن الحكم بن مسكين عن عمرو بن شمر نحوه إلّا أنّه قال جعلوا من طعامهم شبه السّبائك ينجّون بها صبيانهم
أقول و قد روي أحاديث كثيرة في إكرام الخبز و النّهي عن إهانته و الاستنجاء به و في التّبرّك بالتّربة الحسينيّة و وجوب إكرامها تأتي في محلّها إن شاء اللّه و فيها دلالة على المقصود هنا و قد تقدّم ما يدلّ على النّهي عن الاستنجاء بالعظم و الرّوث لأنّهما من طعام الجنّ و فيه دلالة على احترام طعام الإنس بالأولويّة كذا قيل و الدّلالة ضعيفة لو لا الاحتياط و اللّه أعلم