الآيات النساء وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً النور الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ص وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ
1- ب، ]قرب الإسناد[ عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قال من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهدد فلا حد عليه
2- ب، ]قرب الإسناد[ بهذا الإسناد عن علي ع أنه كان يقول يجلد الزاني على الذي يوجد إن كانت عليه ثيابه فبثيابه و إن كان عريانا فعريان
و قال ع حد الزاني أشد من حد القاذف و حد الشارب أشد من حد القاذف
3- ب، ]قرب الإسناد[ عن علي عن أخيه ع قال يجلد الزاني أشد الجلد و جلد المفتري بين الجلدين
4- فس، ]تفسير القمي[ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ هي ناسخة لقوله وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ إلى آخر الآية وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ يعني لا تأخذكم الرأفة على الزاني و الزانية في الله إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ في إقامة الحد عليهما و كانت آية الرجم نزلت الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا من الله و الله عليم حكيم
و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما يقول ضربهما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يجمع لهما الناس إذا جلدوا
5- فس، ]تفسير القمي[ و الزنا على وجوه و الحد فيها على وجوه فمن ذلك أنه أحضر عمر بن الخطاب خمسة نفر أخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد و كان أمير المؤمنين جالسا عند عمر فقال يا عمر ليس هذا حكمهم قال فأقم أنت عليهم الحكم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه و قدم الثاني فرجمه و قدم الثالث فضربه الحد و قدم الرابع فضربه نصف الحد و قدم الخامس فعزره و أطلق السادس فتعجب عمر و تحير الناس فقال عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات ليس منها حكم يشبه الآخر فقال نعم أما الأول فكان ذميا زنى بمسلمة فخرج عن ذمته فالحكم فيه السيف و أما الثاني فرجل محصن زنى رجمناه و أما الثالث فغير محصن فحددناه و أما الرابع فعبد زنى ضربناه نصف الحد و أما الخامس فمجنون مغلوب في عقله عزرناه
أقول في تفسيره الصغير ستة مكان خمسة في الموضعين و بعد قوله و قدم الخامس فعزره قوله و أطلق السادس و مكان قوله خمس عقوبات قوله خمسة أحكام و إطلاق واحد و آخر الخبر هكذا و أما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فأدبناه و أما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف
6- فس، ]تفسير القمي[ عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال القاذف يجلد ثمانين جلدة و لا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه و إن شهد ثلاثة و أبى واحد يجلد الثلاثة و لا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة رأينا مثل الميل في المكحلة و من شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيدها أربع مرات
7- فس، ]تفسير القمي[ عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال له يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال أمير المؤمنين ع أ بك جنة فقال لا فقال فتقرأ من القرآن شيئا قال نعم فقال له ممن أنت فقال أنا من مزينة أو جهينة قال اذهب حتى أسأل عنك فسأل عنه فقالوا يا أمير المؤمنين هذا رجل صحيح مسلم ثم رجع إليه فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال ع ويحك أ لك زوجة قال نعم فقال كنت حاضرها أو غائبا عنها قال بل كنت حاضرها قال اذهب حتى ننظر في أمرك فجاء الثالثة فذكر له ذلك فأعاد عليه أمير المؤمنين ع فذهب ثم رجع في الرابعة و قال إني زنيت فطهرني فأمر أمير المؤمنين ع أن يحبس ثم نادى أمير المؤمنين أيها الناس إن هذا الرجل يحتاج إلى أن نقيم عليه حد الله فاخرجوا متنكرين لا يعرف بعضكم بعضا و معكم أحجاركم فلما كان من الغد أخرجه أمير المؤمنين ع بالغلس و صلى ركعتين و حفر حفيرة و وضعه فيها ثم نادى أيها الناس إن هذه حقوق الله لا يطلبها من كان عنده لله حق مثله فمن كان عنده لله حق مثله فلينصرف فإنه لا يقيم الحد من لله عليه الحد فانصرف الناس فأخذ أمير المؤمنين ع حجرا فكبر أربع تكبيرات فرماه ثم أخذ الحسن ع مثله ثم فعل الحسين ع مثله فلما مات أخرجه أمير المؤمنين ع و صلى عليه فقالوا يا أمير المؤمنين أ لا تغسله قال قد اغتسل بماء هو منها طاهر إلى يوم القيامة ثم قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه يا أيها الناس من أتى هذه القاذورة فليتب إلى الله فيما بينه و بين الله فو الله لتوبته إلى الله في السر أفضل من أن يفضح نفسه و يهتك ستره
8- ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه عن علي ع قال سئل النبي ص عن امرأة قيل إنها زنيت فذكرت المرأة أنها بكر فأمرني النبي ص أن آمر النساء أن ينظرن إليها فنظرن إليها فوجدنها بكرا فقال ع ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله و كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا
صح، ]صحيفة الرضا عليه السلام[ عنه ع مثله
9- ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ بهذا الإسناد عن أمير المؤمنين ع قال إذا سئلت المرأة من فجر بك فقالت فلان ضربت حدين حدا لفريتها و حدا لما أقرت على نفسها
صح، ]صحيفة الرضا عليه السلام[ عنه ع مثله
10- ع، ]علل الشرائع[ عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن الجاموراني عن ابن البطائني عن أبيه عن أبي عبد الله المؤمن عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الزنا أشر أم شرب الخمر و كيف صار في الخمر ثمانين و في الزنا مائة قال يا إسحاق الحد واحد أبدا و زيد هذا لتضييعه النطفة و لوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله به
11- ع، ]علل الشرائع[ ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ في علل محمد بن سنان عن الرضا ع علة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرة الزنا و استلذاذ الجسد كله به فجعل الضرب عقوبة له و عبرة لغيره و هو أعظم الجنايات
12- ع، ]علل الشرائع[ عن أبيه عن سعد رفعه عن أبي عبد الله ع الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لأنهما قد قضيا الشهوة و على المحصن و المحصنة الرجم
13- ع، ]علل الشرائع[ عن ابن الوليد عن ابن أبان عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله ع في القرآن رجم قال نعم قلت كيف قال الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة
14- ع، ]علل الشرائع[ عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يرجم رجل و لا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج قال و قال لا أحب أن أكون أول الشهود الأربعة على الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد
15- ع، ]علل الشرائع[ عن أبيه عن الحميري عن ابن عيسى عن علي بن أشيم عمن رواه من أصحابنا عن أبي عبد الله ع أنه قيل له لم جعل في الزنا أربعة من الشهود و في القتل شاهدان فقال إن الله عز و جل أحل لكم المتعة و علم أنها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم لو لا ذلك لأتى عليكم و قل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد
16- ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ ع، ]علل الشرائع[ في علل ابن سنان عن الرضا ع جعلت الشهادة أربعة في الزنا و اثنان في سائر الحقوق لشدة حصب المحصن لأن فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة لما فيه من قتل نفسه و ذهاب نسب ولده و لفساد الميراث
17- ع، ]علل الشرائع[ عن أبي جعفر ع قال قضى علي ع في رجل تزوج امرأة رجل أنه ترجم المرأة و يضرب الرجل الحد و قال لو علمت أنك علمت به لفضخت رأسك بالحجارة
18- ع، ]علل الشرائع[ عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن علي بن مهزيار عن علي بن أحمد بن محمد عن أبيه عن إسماعيل بن حماد عن أبي حنيفة قال قلت لأبي عبد الله ع أيهما أشد الزنا أم القتل قال فقال القتل قال فقلت فما بال القتل جاز فيه شاهدان و لا يجوز في الزنا إلا أربعة فقال لي ما عندكم فيه يا أبا حنيفة قال قلت ما عندنا فيه إلا حديث عمر إن الله أخرج في الشهادة كلمتين على العباد قال قال ليس كذلك يا أبا حنيفة و لكن الزنا فيه حدان و لا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد لأن الرجل و المرأة جميعا عليهما الحد و القتل إنما يقام الحد على القاتل و يدفع عن المقتول
19- ب، ]قرب الإسناد[ عن علي عن أخيه قال سألته عن رجل تزوج بامرأة و لم يدخل بها ثم زنى ما عليه قال يجلد الحد و يحلق رأسه و ينفى سنة و سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه قال الرجم و سألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت بسنة هل عليها الرجم قال نعم
20- ع، ]علل الشرائع[ عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن الحسن بن سعيد عن صفوان عن إسحاق قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل إذا هو زنى و عنده السرية و الأمة يطؤهما تحصنه الأمة تكون عنده فقال نعم إنما ذاك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا قلت فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه فقال لا إنما هو على الشيء الدائم عنده
قال الصدوق جاء هذا الحديث هكذا فأوردته كما جاء في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة
و الذي أفتي به و أعتمد عليه في هذا المعنى ما حدثني به ابن الوليد عن الصفار عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا يحصن الحر المملوكة و لا المملوك الحرة
و ما رواه أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يزني و لم يدخل بأهله أ محصن قال لا و لا بالأمة
و ما حدثني به ابن المتوكل عن الحميري عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن العلاء و ابن بكير عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يأتي وليدة امرأة بغير إذنها فقال ع عليه ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال و لا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة و لا تحصنه الأمة و اليهودية و النصرانية إن زنى بالحرة و كذلك لا يكون عليه حد المحصن إذا زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة و تحته حرة
21- ع، ]علل الشرائع[ عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام و حفص بن البختري عمن ذكراه عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج المتعة أ تحصنه قال لا إنما ذلك على الشيء الدائم
22- ع، ]علل الشرائع[ عن أبيه عن سعد عن النهدي عن ابن محبوب عن أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد و تجلد المرأة الحد كاملا قيل فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركا لرجمت
23- ع، ]علل الشرائع[ عن ماجيلويه عن محمد العطار عن الأشعري عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن ابن حميد عن ابن قيس عن أبي جعفر ع قال سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال تجلد مائة لقتلها ولدها و ترجم لأنها محصنة
24- ع، ]علل الشرائع[ عن الحسن بن كثير عن أبيه قال لما خرج أمير المؤمنين ع بشراحة الهمدانية فكان الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام فلما رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت و أغلق الباب قال فرموها حتى ماتت قال ثم أمر بالباب ففتح قال فجعل من دخل يلعنها قال فلما رأى ذلك نادى مناديه أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنها لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين قال فو الله ما تحرك شفة لها
25- ثو، ]ثواب الأعمال[ عن ماجيلويه عن عمه عن الكوفي عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن مالك بن عطية عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله ع دمان في الإسلام لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عز و جل حتى يقوم قائمنا الزاني المحصن يرجمه و مانع الزكاة يضرب عنقه
-26 سن، ]المحاسن[ عن اليقطيني عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال الرجم حد الله الأكبر و الجلد حد الله الأصغر
27- سن، ]المحاسن[ عن علي القاساني عمن حدثه عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال قال سعد بن عبادة أ رأيت يا رسول الله إن أنا رأيت مع أهلي رجلا فأقتله قال يا سعد فأين الشهود الأربعة
28- سن، ]المحاسن[ عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن أصحاب النبي ص قالوا لسعد بن عبادة يا سعد أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به فقال كنت أضربه بالسيف قال فخرج رسول الله ص فقال ما ذا يا سعد فقال سعد قالوا لي لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تفعل به فقلت كنت أضربه بالسيف فقال يا سعد فكيف بالشهود الأربعة فقال يا رسول الله بعد رأي عيني و علم الله أنه قد فعل فقال نعم لأن الله قد جعل لكل شيء حدا و جعل على من تعدى الحد حدا
29- سن، ]المحاسن[ عن عمرو بن عثمان عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي مخلد عن أبي عبد الله ع قال قال قوم من الصحابة لسعد بن عبادة ما كنت صانعا برجل لو وجدته على بطن امرأتك قال كنت و الله ضاربا رقبته بالسيف قال فخرج رسول الله ص فقال من هذا الذي كنت ضاربه بالسيف يا سعد فأخبر النبي ص بخبرهم و ما قال سعد فقال النبي ص يا سعد فأين الأربعة الشهداء الذين قال الله تعالى فقال يا رسول الله مع رأي عيني و علم الله فيه أنه قد فعل فقال النبي ص و الله يا سعد بعد رأي عينك و علم الله إن الله قد جعل لكل شيء حدا و جعل على من تعدى حدا من حدود الله حدا و جعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين
30- سن، ]المحاسن[ عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن موسى ع أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفرة هل يرد حتى يقام عليه الحد فقال يرد و لا يرد قلت فكيف ذلك قال إن كان هو أقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما أصيب بشيء من الحجارة لم يرد و إن كان إنما قامت عليه البينة و هو يجحد ثم هرب رد و هو صاغر حتى يقام عليه الحد و ذلك أن مالك بن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله ص فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله به فسقط فلحقه الناس فقتلوه فأخبر النبي ص بذلك فقال هلا تركتموه يذهب إذا هرب فإنما هو الذي أقر على نفسه و قال أما لو أني حاضركم لما طلبتم قال و وداه رسول الله ص من مال المسلمين
31- سن، ]المحاسن[ عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عمن حدثه عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة و هو غائب عنها قال لا يرجم الغائب عن أهله و لا المملك الذي لم يبن بأهله و لا صاحب المتعة قلت ففي أي حد سفره و لا يكون قال إذا قصر و أفطر فليس بمحصن
32- سن، ]المحاسن[ عن أبيه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن عمران بن ميثم عن أبيه أو عن صالح بن ميثم عن أبيه قال أتت امرأة مجح أمير المؤمنين ع فقالت يا أمير المؤمنين طهرني إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر علي من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع فقال لها مما أطهرك فقالت إني زنيت فقال لها أ ذات بعل أنت أم غير ذلك فقالت ذات بعل قال لها أ فحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائب قالت بل حاضر فقال لها انطلقي فضعي ما في بطنك فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه فقال اللهم إنها شهادة فلم تلبث أن عادت إليه المرأة فقالت يا أمير المؤمنين إني قد وضعت فطهرني قال فتجاهل عليها و قال يا أمة الله أطهرك مما ذا قالت إني زنيت فطهرني قال أ و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال فكان زوجك حاضرا إذ فعلت ما فعلت أو كان غائبا قالت بل حاضرا قال انطلقي حتى ترضعيه حولين كاملين كما أمر الله فانصرفت المرأة فلما صارت حيث لا تسمع كلامه قال ع اللهم شهادتان قال فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت قد أرضعته حولين فطهرني قال فتجاهل عليها و قال أطهرك مما ذا قالت إني زنيت فطهرني قال أ و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال و كان بعلك غائبا عنك إذ فعلت ما فعلت أم حاضرا قالت بل حاضرا قال انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردى من السطح و لا يتهور في بئر فانصرفت و هي تبكي فلما ولت و صارت حيث لا تسمع كلامه قال اللهم ثلاث شهادات قال فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال ما يبكيك يا أمة الله فقد رأيتك تختلفين إلى أمير المؤمنين تسألينه أن يطهرك فقالت أتيته فقلت له ما قد علمتموه فقال اكفليه حتى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردى من سطح و لا يتهور في بئر و لقد خفت أن يأتي علي الموت و لم يطهرني فقال لها عمرو ارجعي فأنا أكفله فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين ع بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنين ع و هو يتجاهل عليها و لم يكفل عمرو ولدك قالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال ذات بعلي أنت إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال فغائب عنك بعلك إذ فعلت أم حاضر قالت بل حاضر قال فرفع رأسه إلى السماء فقال اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات فإنك قد قلت لنبيك فيما أخبرته به من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني و طلب مضادتي اللهم فإني غير معطل حدودك و لا طالب مضادتك و لا معاندتك و لا مضيع لأحكامك بل مطيع لك و متبع سنة نبيك قال فنظر إليه عمرو بن حريث فكأنما تفقأ في وجهه الرمان فلما رأى ذلك عمرو قال يا أمير المؤمنين إني إنما أردت أن أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك فأما إذ كرهته فإني لست أفعل فقال له أمير المؤمنين ع بعد أربع شهادات لتكفلنه و أنت صاغر ذليل ثم قام أمير المؤمنين ع فصعد المنبر فقال يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة فنادى قنبر في الناس فاجتمعوا حتى غص المسجد بأهله فقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع خطيبا فحمد الله و أثنى عليه و قال يا أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم عليكم أمير المؤمنين إلا خرجتم متنكرين و معكم أحجاركم لا يتعرف أحد منكم إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله فلما أصبح بكرة خرج بالمرأة و خرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم و أرديتهم و الحجارة في أرديتهم و في أكمامهم حتى انتهى بها و الناس معه إلى ظهر الكوفة فأمر فحفر لها بئر ثم دفنها إلى حقويها ثم ركب بغلته فأثبت رجليه في غرز الركاب ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه ثم نادى بأعلى صوته فقال يا أيها الناس إن الله تبارك و تعالى عهد إلى نبيه ص عهدا عهده محمد ص إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان لله تبارك و تعالى عليه مثل ما له عليها فلا يقيمن عليها الحد قال فانصرف الناس ما خلا أمير المؤمنين ع
33- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ لا تقبل شهادة النساء في الحدود إلا إذا شهدت امرأتان و ثلاثة رجال و لا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة و رجلين و لا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلا شهادة العدول فإن شهد أربعة بالزنا و لم يعدلوا ضربوا بالسوط حد المفتري و إن شهد ثلاثة عدول و قالوا الآن يأتيكم الرابع كان عليهم حد المفتري إلا أن تشهد أربعة عدول في موقف واحد و من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف محصنا كان أم غيره فإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف و إن استكرهها فلا شيء عليها و من زنى بمحصنة و هو محصن فعلى كل واحد منهما الرجم و من زنى و هو محصن فعليه الرجم و عليها الجلد و تغريب سنة و حد التغريب خمسون فرسخا و حد الرجم أن يحفر بئرا بقامة الرجل إلى صدره و المرأة إلى فوق ثدييها و يرجم فإن فر المرجوم و هو المقر ترك و إن فر و قد قامت عليه البينة رد إلى البئر و رجم حتى يموت
و روي أن لا يتعمد بالرجم رأسه
و روي لا يقتله إلا حجر الإمام و حد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه و يروح
و أروي عن العالم أنه قال لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود فإذا رجع و أنكر ترك و لم يرجم و لا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود و لا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات على تلك الصفة
و روي أن جلد الزاني أشد الضرب و أنه يضرب من قرنه إلى قدمه لما يقضي من اللذة بجميع جوارحه
و روي أنه إن وجد و هو عريان جلد عريانا و إن وجد و عليه ثوب جلد فيه
34- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اتق الزنا و اللواط و هو أشد من الزنا و الزنا أشد منه و هما يورثان صاحبهما اثنين و سبعين داء في الدنيا و الآخرة و يجلد على الجسد كلها إلا الفرج و الوجه فإن عادا قتلا و إن زنيا أول مرة و هما محصنان أو أحدهما محصن و الآخر غير محصن ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة و ضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك قال و أول ما يبدأ برجمها الشهود الذين شهدوا عليهما أو الإمام و إذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا
35- شا، ]الإرشاد[ روي أنه أتي عمر بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له أمير المؤمنين ع هب أن لك سبيلا عليها أي سبيل لك على ما في بطنها و الله تعالى يقول وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى فقال عمر لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ثم قال فما أصنع بها قال اصطبر عليها حتى تلد فإذا ولد و وجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحد فسري ذلك عن عمر و عول في الحكم به على أمير المؤمنين
36- شا، ]الإرشاد[ روي أن امرأة شهدت عليها الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطؤها ليس ببعل لها فأمر عمر برجمها و كانت ذات بعل فقالت اللهم إنك تعلم أني بريئة فغضب عمر و قال و تجرح الشهود أيضا فقال أمير المؤمنين ع ردوها و اسألوها فلعل لها عذرا فردت و سئلت عن حالها فقالت كانت لأهلي إبل فخرجت في إبل أهلي و حملت معي ماء و لم يكن في إبل أهلي لبن و خرج معي خليطنا و كان في إبله لبن فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من نفسي فأبيت فلما كادت نفسي تخرج أمكنته من نفسي كرها فقال أمير المؤمنين ع الله أكبر فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ فلما سمع ذلك عمر خلى سبيلها
قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ أربعين الخطيب مثله
37- شا، ]الإرشاد[ روي أن مكاتبة زنت على عهد عثمان و قد عتق منها ثلاثة أرباع فسأل عثمان أمير المؤمنين ع فقال تجلد منها بحساب الحرية و تجلد منها بحساب الرق و سئل زيد بن ثابت فقال تجلد بحساب الرق فقال له أمير المؤمنين ع كيف تجلد بحساب الرق و قد عتق منها ثلاثة أرباعها و هلا جلدتها بحساب الحرية فإنها فيها أكثر فقال زيد لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية فقال له أمير المؤمنين ع أجل ذلك واجب فأفحم زيد و خالف عثمان أمير المؤمنين ع و صار إلى قول زيد و لم يصغ إلى ما قال بعد ظهور الحجة عليه
38- شي، ]تفسير العياشي[ عن جابر عن أبي جعفر ع في قول الله وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ إلى سَبِيلًا قال منسوخة و السبيل هو الحدود
39- شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن هذه الآية وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ إلى سَبِيلًا قال هذه منسوخة قال قلت كيف كانت قال كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتا و لم تحدث و لم تكلم و لم تجالس و أوتيت فيه بطعامها و شرابها حتى تموت قلت فقوله أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا قال جعل السبيل الجلد و الرجم و الإمساك في البيوت قال قلت قوله وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ قال يعني البكر إذا أتت الفاحشة التي أتتها هذه الثيب فَآذُوهُما قال يحبس فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً
40- شي، ]تفسير العياشي[ عن بعض أصحابنا قال أتت امرأة إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إني فجرت فأجر في حد الله فأمر برجمها و كان علي أمير المؤمنين ع حاضرا فقال له سلها كيف فجرت قالت كنت في فلاة من الأرض أصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي و ذهب لساني فلما بلغ ذلك مني أتيته فسقاني و وقع علي فقال له علي ع هذه التي قال الله فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ و هذه غير باغية و لا عادية إليه فخل سبيلها فقال عمر لو لا علي لهلك عمر
41- شي، ]تفسير العياشي[ في رواية سماعة عن أبي عبد الله ع إذا زنى الرجل يجلد و ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة و كذلك ينبغي للرجل إذا سرق و قطعت يده
42- شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قول الله تعالى تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فقال إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه بريء فذلك قوله تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فلا تعتدوها
43- قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ أتت امرأة إلى علي ع تستعدي على زوجها أنه أحبل جاريتي فقال إنها وهبتها لي فقال علي ع للرجل ائتني بالبينة و إلا رجمتك فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس دونه شيء أقرت أنها وهبتها له فجلدها علي ع و أجاز له ذلك
الرضا ع قضى أمير المؤمنين ع في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير فأمر عمر أن ترجم فقال ع لا يجب الرجم إنما يجب الحد لأن الذي فجر بها ليس بمدرك و أمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة أن يرجم فقال أمير المؤمنين ع لا يجب عليه الرجم لأنه غائب عن أهله و أهله في بلد آخر إنما يجب عليه الحد فقال عمر لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن
الأصبغ بن نباتة أن عمر حكم على خمسة نفر في زنا بالرجم فخطاه أمير المؤمنين ع في ذلك و قدم واحدا فضرب عنقه و قدم الثاني فرجمه و قدم الثالث فضربه الحد و قدم الرابع فضربه نصف الحد خمسين جلدة و قدم الخامس فعزره فقال عمر كيف ذلك فقال ع أما الأول فكان ذميا زنى بمسلمة فخرج عن ذمته و أما الثاني فرجل محصن زنى فرجمناه و أما الثالث فغير محصن فضربناه الحد و أما الرابع فعبد زنى فضربناه نصف الحد و أما الخامس فمغلوب على عقله مجنون فعزرناه فقال عمر لا عشت في أمة لست فيها يا أبا الحسن
و روي أنه أتي بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له أمير المؤمنين ع هب لك سبيل عليها فهل لك سبيل على ما في بطنها و الله تعالى يقول وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى قال فما أصنع بها قال احتط عليها حتى تلد فإذا ولدت و وجد لولدها من يكفله فأقم الحد عليها فلما ولدت ماتت فقال عمر لو لا علي لهلك عمر
ابن المسيب أنه كتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري يسأله أن يسأل عليا عن رجل يجد مع امرأته رجلا يفجر بها فقتله ما الذي يجب عليه قال إن كان الزاني محصنا فلا شيء على قاتله لأنه قتل من يجب عليه القتل
و في رواية صاحب الموطأ فقال أنا أبو الحسن فإن لم يقم أربعة شهداء فليعط برمته
و روي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته و اضطجعت على فراشه ليلا فوطئها فأمر أمير المؤمنين ع بإقامة الحد على الرجل سرا و على المرأة جهرا
44- قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ جعفر بن رزق الله قال قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم الإيمان يمحو ما قبله و قال بعضهم يضرب ثلاثة حدود فكتب المتوكل إلى علي بن محمد النقي ع يسأله فلما قرأ الكتاب كتب يضرب حتى يموت فأنكر الفقهاء ذلك فكتب إليه يسأله عن العلة فقال بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ السورة قال فأمر المتوكل فضرب حتى مات
45- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن سماعة عن أبي بصير عن الصادق ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا زنى الشيخ و الشيخة جلد كل واحد منهما مائة جلدة و عليهما الرجم و على البكر جلد مائة و نفي سنة في غير مصره
46- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن سماعة و أبي بصير قالا قال الصادق ع لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع و الإيلاج و الإخراج كالميل في المكحلة و لا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين
47- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المحصن يرجم و الذي لم يحصن يجلد مائة و لا ينفى و الذي قد أملك يجلد مائة و ينفى و يقع اللعان بين الحر و المملوكة و اليهودية و النصرانية و إن رجم يتوارثان
48- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن أبي إسحاق عن أبي إبراهيم ع سألته عن الزاني و عنده سرية أو أمة يطؤها قال إنما هو الاستغناء أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا قلت فإن زعم أنه لا يطأ الأمة قال لا يصدق قلت فإن كانت عنده متعة قال إنما هو الدائم عنده و أي جارية زنت فعلى مولاها حدها و إن ولدت باع ولدها و صرفه فيما أراد من حج و غيره
49- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن أبي بصير عنه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة اعترفت على نفسها أن رجلا استكرهها قال هي مثل السبية لا يملك نفسها لو شاء لقتلها ليس عليها حد و لا نفي و قضى في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها أن لها الصداق و أمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم
50- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن أبي بصير عنه ع قال المغيب و المغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون رجلا مقيما مع امرأته و امرأته مقيمة معه و إذا كابر رجل امرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش و من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش و لا يكون الرجل محصنا حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه و سألته عن قوله تعالى أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ قال ذلك إلى الإمام أيها شاء فعل و سألته عن النفي قال ينفى من أرض الإسلام كلها فإن وجد في شيء من أرض الإسلام قتل و لا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك عن عبد الرحمن و سألته ع عن الرجل إذا زنى قال ينبغي للإمام إذا جلد أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة و على الإمام أن يخرجه من المصر و كذلك إذا سرق قطعت يده و رجله و الرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين حرا كان أو مملوكا و إذا زنى المملوك و المملوكة جلد كل واحد منهما خمسين
51- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ عن أبيه قال رجم رسول الله ص و لم يجلد و ذكر له أن عليا ع رجم و جلد بالكوفة فقال لا أعرف و عن الصبي يقع على المرأة قال لا يجلدان و عن الرجل يقع على الصبية قال لا يجلد الرجل
52- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال تدفن المرأة إلى وسطها إذا أراد الإمام رجمها و يرمي الإمام ثم الناس بحجارة صغار و الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة
و قال إن رجلا أتى رسول الله ص فقال إني زنيت فصرف وجهه ثم جاءه الثانية فصرف وجهه ثم جاءه الثالثة فقال يا رسول الله إني زنيت و عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال رسول الله ص أ بصاحبكم مس فقال لا فأقر الرابعة فأمر به رسول الله ص أن يرجم و حفر له حفرة فرجموه فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فتعقل به و أدركه الناس فقتلوه فأخبر النبي ص بذلك فقال ألا تركتموه و قال رسول الله ص لو استتر و مات لكان خيرا له
53- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال حد الرجم في الزنا أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل و يخرج و حد الجلد أن يوجد في لحاف واحد و يحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد
54- كش، ]رجال الكشي[ عن حمدان عن معاوية عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة تزوجت و لها زوج فظهر عليها قال ترجم المرأة و يضرب الرجل مائة سوط لأنه لم يسأل قال شعيب فدخلت على أبي الحسن ع فقلت له امرأة تزوجت و لها زوج قال ترجم المرأة و لا شيء على الرجل فلقيت أبا بصير فقلت له إني سألت أبا الحسن ع عن المرأة التي تزوجت و لها زوج قال ترجم المرأة و لا شيء على الرجل فمسح صدره و قال ما أظن صاحبنا تناهى حكمه بعد
55- كش، ]رجال الكشي[ عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسن عن صفوان عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل تزوج امرأة و لها زوج و لم يعلم قال ترجم المرأة و ليس على الرجل شيء إذا لم يعلم فذكرت ذلك لأبي بصير المرادي قال قال لي و الله جعفر ع ترجم المرأة و يجلد الرجل الحد قال فضرب بيده على صدره يحكها أظن صاحبنا ما تكامل علمه
-56 تفسير النعماني، بالإسناد المتقدم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين ع قال كانت شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت و أقيم بأودها حتى يأتي الموت و إذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم و شتموه و آذوه و عيروه و لم يكونوا يعرفون غير هذا قال الله تعالى في أول الإسلام وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً فلما كثر المسلمون و قوي الإسلام و استوحشوا أمور الجاهلية أنزل الله تعالى الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ إلى آخر الآية فنسخت هذه الآية آية الحبس و الأذى
57- نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي ع قال في المكره لا حد عليها و عليه مهر مثلها