1- العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر قال مع طلوع الفجر إن الله تبارك و تعالى يقول إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً يعني صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل و ملائكة النهار فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين أثبتها ملائكة الليل و ملائكة النهار
ثواب الأعمال، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن عبد الله بن جبلة عن غياث بن كلوب عن إسحاق مثله
2- فقه الرضا، قال ع أول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق و هو بياض كبياض النهار و آخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب و قد رخص للعليل و المسافر و المضطر إلى قبل طلوع الشمس
3- مجالس الشيخ، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري عن هارون بن موسى التلعكبري عن محمد بن همام عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي عن زريق الخلقاني عن أبي عبد الله ع أنه كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو قبل أن يستعرض و كان يقول وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً إن ملائكة الليل تصعد و ملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر فأنا أحب أن تشهد ملائكة الليل و ملائكة النهار صلاتي و كان يصلي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم و قال ع إذا طلع الفجر فلا نافلة
بيان قبل أن يستعرض أي قبل أن يعترض و ينتشر كثيرا للتقييد بالصادق قبله ثم اعلم أنه لا خلاف في أن أول وقت فريضة الفجر الصبح الصادق و هو البياض المنتشر في الأفق عرضا لا الكاذب الشبيه بذنب السرحان و نقل المحقق و العلامة عليه إجماع أهل العلم و المشهور بين الأصحاب أن آخره طلوع الشمس و قال ابن عقيل آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية و للمضطر طلوع الشمس و اختاره الشيخ في المبسوط و ابن حمزة و قال في الخلاف وقت المختار إلى أن يسفر الصبح و هو قريب من مذهب ابن أبي عقيل و الأول أقوى و الأقوال المتقاربة الأخرى أحوط. و أما نافلة الفجر فالمشهور أن وقتها بعد طلوع الفجر الأول و لمن يصلي صلاة الليل أن يأتي بها بعد الفراغ منها بل هو أفضل و قال الصدوق كلما قرب من الفجر كان أفضل و في المعتبر أن تأخيرها حتى تطلع الفجر الأول أفضل و المشهور أن آخر وقتها طلوع الحمرة المشرقية قال ابن الجنيد على ما نقل عنه وقت الصلاة الليل و الوتر و الركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب و هو ظاهر اختيار الشيخ في كتابي الأخبار و يدل عليه هذا الخبر و أخبار أخر و يمكن حمل أخبار الجواز على التقية أو أخبار التقديم على الأفضلية و الأحوط التقديم و إن كان الجواز أقوى في الجملة. أقول قد سبق وصية محمد بن أبي بكر في باب أوقات الصلوات و خبر الزهري في باب وقت العشاءين و غيرهما في غيرهما مما يستنبط منه أحكام هذا الباب
-4 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد ع قال وقت صلاة ركعتي الفجر بعد الفجر
و عنه ع أيضا قال لا بأس أن تصليها قبل الفجر
و عنه ع قال أول وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق و آخر وقتها أن يحمر أفق المغرب و ذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشيء و لا ينبغي تأخيره إلى هذا الوقت لغير عذر و أول الوقت أفضل
بيان اعتبار احمرار المغرب غريب و قد جرب أنه إذا وصلت الحمرة إلى أفق المغرب يطلع قرن الشمس
5- الهداية، قال الصادق ع حين سئل عن وقت الصبح فقال حين يعترض الفجر و يضيء حسنا
6- كتاب العروس، بإسناده عن الرضا ع أنه قال صل صلاة الغداة إذا طلع الفجر و أضاء حسنا و صل صلاة الغداة يوم الجمعة إذا طلع الفجر في أول وقتها