1- مجالس الصدوق، و الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن الحسن القرشي عن سليمان بن جعفر البصري عن عبد الله بن الحسين بن يزيد عن أبيه عن الصادق ع عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا و عشرين خصلة و نهاكم عنها إلى أن قال و كره النوم قبل العشاء الآخرة و كره الحديث بعد العشاء الآخرة
2- أمالي ابن الشيخ، عن أبيه عن جماعة عن أبي المفضل عن إسحاق بن محمد بن مروان عن أبيه عن يحيى بن سالم الفراء عن حماد بن عثمان عن جعفر بن محمد عن آبائه ع عن علي ع قال قال رسول الله ص لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا من ياقوت أحمر يرى باطنه من ظاهره لضيائه و نوره و فيه قبتان من در و زبرجد فقلت يا جبرئيل لمن هذا القصر قال هو لمن أطاب الكلام و أدام الصيام و أطعم الطعام و تهجد بالليل و الناس نيام قال علي ع فقلت يا رسول الله و في أمتك من يطيق هذا فقال ص أ تدري ما إطابة الكلام فقلت الله و رسوله أعلم قال من قال سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر أ تدري ما إدامة الصيام قلت الله و رسوله أعلم قال من صام شهر الصبر شهر رمضان و لم يفطر منه يوما أ تدري ما إطعام الطعام قلت الله و رسوله أعلم قال من طلب لعياله ما يكف به وجوههم عن الناس أ تدري ما التهجد بالليل و الناس نيام قلت الله و رسوله أعلم قال من لم ينم حتى يصلي العشاء الآخرة و الناس من اليهود و النصارى و غيرهم من المشركين نيام بينهما
3- تفسير النعماني، عن أمير المؤمنين ع مثله و فيه لأنهم ينامون بين الصلاتين
4- السرائر، من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن أحمد القروي عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال دلوك الشمس زوالها و غسق الليل بمنزلة الزوال من النهار
5- منتهى المطلب، قال روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح عن عبد الله بن مسكان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها
بيان أول وقت المغرب غروب الشمس بلا خلاف قال في المعتبر و هو إجماع العلماء و كذا في المنتهى و اختلف الأصحاب فيما يتحقق به الغروب فذهب الأكثر إلى أنه إنما يتحقق و يعلم بذهاب الحمرة المشرقية قال في المعتبر و عليه عمل الأصحاب و قال الشيخ في المبسوط علامة غيبوبة الشمس هو أنه إذا رأى الآفاق و السماء مصحية و لا حائل بينه و بينها و رآه قد غابت عن العين علم غروبها و في أصحابنا من قال يراعي زوال الحمرة من ناحية المشرق و هو الأحوط فأما على القول الأول إذا غابت الشمس عن النظر و رأى ضوأها على جبل يقابلها أو مكان عال مثل منار الإسكندرية و شبهها فإنه يصلي و لا يلزمه حكم طلوعها بحيث طلعت و على الرواية الأخرى لا يجوز ذلك حتى تغيب في كل موضع تراه و هو الأحوط انتهى. و يظهر منه أن الاعتبار عنده بغيبوبة القرص و إليه ذهب في الإستبصار على أحد الوجهين في الجمع بين الأخبار و هو مختار السيد المرتضى و ابن الجنيد و ابن بابويه في كتاب علل الشرائع و ظاهر اختياره في الفقيه حيث نقل الأحاديث الدالة عليه و اختاره بعض المتأخرين. و قال ابن أبي عقيل أول وقت المغرب سقوط القرص و علامة سقوط القرص أن يسود أفق السماء من المشرق و ذلك عند إقبال الليل و تقوية الظلمة في الجو و اشتباك النجوم و لعله أراد ما يقرب القول الأول و الأخبار المعتبرة الكثيرة تدل على القول الثاني و هو استتار القرص و لعل الأكثر إنما عدلوا عنها لموافقتها لمذاهب العامة فحملوها على التقية و تأويلها بذهاب الحمرة في غاية البعد لكن العمل بها و حمل ما يعارضها على الاستحباب وجه قوي به يجمع بين الأخبار و يؤيده بعض الروايات و إن كان العمل بالمشهور أحوط. ثم إنه قد عرفت ما دل عليه كلام المبسوط من حصول الاستتار و دخول الوقت و إن بقي شعاع الشمس على رءوس الجبال و المنارة العالية و قال في التذكرة و هو أي الغروب ظاهر في الصحاري و أما في العمران و الجبال فيستدل عليه بأن لا يبقى شيء من الشعاع على رءوس الجدران و قلل الجبال و هو أحوط و إن دل بعض الأخبار على ما اختاره الشيخ كما ستعرف. و أما آخر وقت المغرب فالمشهور بين الأصحاب امتداد وقتها للمختار إلى انتصاف الليل أو إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء على القول بالاختصاص و هو اختيار المرتضى و ابن الجنيد و ابن زهرة و ابن إدريس و جمهور المتأخرين و نقل ابن زهرة إجماع الفرقة عليه. و قال المفيد آخر وقتها غيبوبة الشفق و هو الحمرة في المغرب و المسافر إذا جد به السير عند المغرب فهو في سعة من تأخيرها إلى ربع الليل و نحوا منه قال الشيخ في النهاية و قال في المبسوط آخره غيبوبة الشفق و أطلق و كذا في الجمل و هو المحكي عن ابن البراج و ابن أبي عقيل و نقل في المختلف أنه للمختار و للمضطر إلى ربع الليل و به قال ابن حمزة و أبو الصلاح و قال في الخلاف آخره غيبوبة الشفق و عن السيد أنه قال في الناصرية آخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة و روي ربع الليل و حكم بعض أصحابنا أن وقتها يمتد إلى نصف الليل و عن ابن أبي عقيل أن ما بعد الشفق وقت المضطر و عن ابن بابويه وقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليل و كذا للمفيض من عرفات إلى جمع و عن سلار يمتد وقت العشاء الأول على أن يبقى لغياب الشفق الأحمر مقدار أداء ثلاث ركعات. و نقل في المنتهى عن الشيخ أن آخره للمختار ذهاب الشفق و للمضطر إلى ما قبل نصف الليل بأربع و نقله عن السيد في المصباح و عن بعض العلماء يمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر وقت العشاء و اختاره المحقق في المعتبر
و نقله الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب و حكي عن ابن البراج أنه حكى عن بعض الأصحاب قولا بأن للمغرب وقتا واحدا عند غروب الشمس و لعل الأقوى امتداد وقت الفضيلة إلى سقوط الشفق و وقت الإجزاء للمختار إلى نصف الليل و للمضطر إلى ما قبل طلوع الفجر بقدر العشاء. و أما وقت العشاء الآخرة فالمشهور أن أولها إذا مضى من غروب الشمس مقدار أداء ثلاث ركعات و قال الشيخان أول وقتها غيبوبة الشفق و نسبه في الخلاف إلى ابن أبي عقيل و سلار و هو أحد قولي المرتضى و صرح الشيخ في النهاية بجواز تقديم العشاء قبل غيبوبة الشفق في السفر و عند الأعذار و جوز في التهذيب تقديمه إذا علم أو ظن أنه إذا لم يصل في هذا الوقت لم يتمكن منه بعده و الأول أقوى. و آخر وقت العشاء على المشهور انتصاف الليل سواء في ذلك المختار و المضطر و قال المفيد آخره ثلث الليل و هو مختار الشيخ في جملة من كتبه و ابن البراج و قال في المبسوط و النهاية آخره للمختار ثلث الليل و للمضطر نصف الليل و اختاره ابن حمزة و عن ابن أبي عقيل أول وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق و هو الحمرة فإذا جاز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الأخير و قد روي إلى نصف الليل. و نقل الشيخ في المبسوط عن بعض علمائنا قولا بأن آخره للمضطر طلوع الفجر و اختاره المحقق في المعتبر و بعض المتأخرين و نقل عن أبي الصلاح أن آخره للمختار ربع الليل و للمضطر نصف الليل و لعل الأقوى امتداد وقت الفضيلة إلى ثلث الليل و وقت الإجزاء للمختار إلى نصف الليل و وقت المضطر إلى طلوع الفجر فلو أخر المختار عن نصف الليل إثم و لكنه يجب عليه الإتيان بالعشاءين قبل طلوع الفجر أداء و ما اخترناه في الجمع أولى مما اختاره الشيخ من القول باستحباب القضاء إذا زال عذر المعذور بعد نصف الليل حيث قال في المبسوط و في أصحابنا من قال إلى طلوع الفجر فأما من يجب عليه القضاء من
أصحاب الأعذار و الضرورات فإنا نقول هاهنا عليه القضاء إذا لحق قبل الفجر مقدار ما يصلي ركعة أو أربع ركعات صلى العشاء الآخرة و إذا لحق مقدار ما يصلي خمس ركعات صلى المغرب أيضا معها استحبابا و إنما يلزمه وجوبا إذا لحق قبل نصف الليل بمقدار ما يصلي فيه أربع ركعات أو قبل أن يمضي ربعه مقدار ما يصلي ثلاث ركعات المغرب انتهى مع أنه قال بهذا الفرق في سائر أوقات الاختيار و الاضطرار. و قال في موضع من الخلاف لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة. فإن قيل ظاهر الآية انتهاء وقت العشاءين بانتصاف الليل لقوله تعالى إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ و إذا اختلف الأخبار يجب العمل بما يوافق القرآن قلنا إذا أمكننا الجمع بين ظاهر القرآن و الأخبار المتنافية ظاهرا فهو أولى من طرح بعض الأخبار و حمل الآية على المختار الذين هم جل المخاطبين و عمدتهم يوجب الجمع بينها و عدم طرح شيء منها و أيضا لو قال تعالى إلى طلوع الفجر لكنا نفهم منه جواز التأخير من نصف الليل اختيارا فلذا قال إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ. و أما حمل أخبار التوسعة على التقية كما فعله الشهيد الثاني قدس الله روحه حيث قال و للأصحاب أن يحملوا الروايات الدالة على الامتداد إلى الفجر على التقية لإطباق الفقهاء الأربعة عليه و إن اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار أو الاضطرار فهو غير بعيد لكن أقوالهم لم تكن منحصرة في أقوال الفقهاء الأربعة و عندهم في ذلك أقوال منتشرة و الحمل على التقية إنما يكون فيما إذا لم يكن محمل آخر ظاهر به يجمع بين الأخبار و ما ذكرنا جامع بينها. و بالجملة المسألة لا تخلو من إشكال و الأحوط عدم التأخير عن تتمة الليل بعد تجاوز النصف و عدم التعرض للأداء و القضاء و الله يعلم حقائق الأحكام و حججه الكرام ع
6- العلل، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف رفعه عن محمد بن حكيم عن شهاب بن عبد ربه قال قال لي أبو عبد الله ع يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا
بيان قال الشيخ في الإستبصار بعد إيراد هذا الخبر يوجه الاستحباب في هذا الخبر بأن يتأنى الإنسان في صلاته و يصليها على تؤدة فإنه إذا فعل ذلك يكون فراغه منها عند ظهور الكواكب و يحتمل أيضا أن يكون مخصوصا بمن يكون في موضع لا يمكنه اعتبار سقوط الحمرة من المشرق بأن يكون بين الحيطان العالية أو الجبال الشاهقة فإن من هذه صفته ينبغي أن يستظهر في ذلك بمراعاة الكواكب انتهى. و لا يخفى أنه لا حاجة إلى هذا التأويل البعيد لا سيما على ما اختاره عند إبداء الوجه الأخير من دخول الوقت بذهاب الحمرة إذ لا ينفك ذهابها عن ظهور كوكب غالبا و ليس في الخبر الكواكب و لا اشتباكها بل يمكن أن يقال لا ينافي القول باستتار القرص أيضا بل يؤيده بوجهين أحدهما أنه عند الغروب يظهر كوكب في أكثر الأوقات لا سيما إذا كانت الزهرة مؤخرة عن الشمس و ثانيهما أن أحب يدل على استحباب التأخير لا وجوبه
7- العلل، عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ملك موكل يقول من نام عن العشاء إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه
ثواب الأعمال، عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر مثله
المحاسن، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله و فيه عينيه
8- السرائر، من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين تغيب الحمرة من مطلع الشمس عند مغربها فجعله هو الحمرة التي من قبل المغرب و كان يصلي حين يغيب الشفق
9- مجالس الشيخ، عن الحسين بن عبيد الله عن التلعكبري عن محمد بن همام عن عبد الله الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي عن زريق الخلقاني عن أبي عبد الله ع قال كان يصلي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم
10- الهداية، قال الصادق ع إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار و وجبت الصلاة و وقت المغرب أضيق الأوقات و هو إلى حين غيبوبة الشفق و وقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل
11- المحاسن، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله ع عن صلاة المغرب فقال أنخ إذا غابت الشمس قال فإنه يشتد على القوم إناخته مرتين قال إنه أصون للظهر
12- مجالس الصدوق، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى و موسى بن جعفر البغدادي معا عن عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد عن الصادق ع قال إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب
13- و منه، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد قال سمعت أبي يسأل أبا عبد الله ع متى يدخل وقت المغرب فقال إذا غاب كرسيها قال و ما كرسيها قال قرصها قلت متى يغيب قرصها قال إذا نظرت إليه فلم تره
بيان لعل الضمير في كرسيها راجع إلى الشمس بمعنى الضوء فإنه يطلق على الجرم و على الضوء و عليهما معا فشبه قرص الشمس بكرسي الضوء لتمكنه فيه
14- مجالس الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زيد الشحام أو غيره قال صعدت مرة جبل أبي قبيس و الناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب و إنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبد الله ع الصادق فأخبرته بذلك فقال لي و لم فعلت ذلك بئس ما صنعت إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يجللها سحاب أو ظلمة تظلها فإنما عليك مشرقك و مغربك و ليس على الناس أن يبحثوا
15- و منه، عن أبيه و ابن الوليد معا عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن و الحسين بن علي معا عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله ع في المغرب إنا ربما صلينا و نحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترها منا الجبل فقال ليس عليك صعود الجبل
بيان ظاهر هذا الخبر المتقدم الاكتفاء بغيبوبة الشمس خلف الجبل و إن لم تغرب عن الأفق و لعله لم يقل به أحد و إن كان ظاهر الصدوق القول به لكن لم ينسب إليه هذا القول و يمكن حمله على ما إذا غابت عن الأفق الحسي لكن يبقى ضوؤها على رءوس الجبال كما نقلنا عن الشيخ في المبسوط و لعل الشيخ حملهما على هذا الوجه و ليس ببعيد جدا و الأولى الحمل على التقية. و قال الوالد قدس سره في الخبر الأول الظاهر أن ذمه على صعود الجبل لأنه كان غرضه منه إثارة الفتنة بأن يقول إنهم يفترون و يصلون و الشمس لم تغب بعد و كان مظنة أن يصل الضرر إليه و إلى غيره فنهاه ع لذلك و يمكن أن يكون المراد بقوله ع فإنما عليك مشرقك و مغربك إنك لا تحتاج إلى صعود الجبل فإنه يمكن استعلام الطلوع و الغروب بظهور الحمرة أو ذهابها في المشرق أو عنه للغروب و عكسه للطلوع و هذا الوجه جار في الخبر الأخير أيضا. و قال الجوهري غارت الشمس تغور غيارا غربت و قال جلل الشيء تجليلا عم و المجلل السحاب الذي يجلل الأرض بالمطر أي يعم
16- المجالس، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كان رسول الله ص يصلي المغرب و يصلي معه حي من الأنصار يقال لهم بنو سلمة منازلهم على نصف ميل فيصلون معه ثم ينصرفون إلى منازلهم و هم يرون مواضع نبلهم
بيان مواضع نبلهم أي سهامهم و يدل على استحباب التعجيل بالمغرب و ظاهره دخول الوقت بغيبوبة القرص و هذا الخبر
رواه المخالفون أيضا عن جابر و غيره قال كنا نصلي المغرب مع النبي ص ثم نخرج نتناضل حتى ندخل بيوت بني سلمة ننظر إلى مواقع النبل من الأسفار
17- المجالس، عن جعفر بن علي بن الحسن الكوفي عن جده الحسن بن علي بن عبد الله عن جده عبد الله بن مغيرة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول صحبني رجل كان يمسي بالمغرب و يغلس بالفجر فكنت أنا أصلي المغرب إذا وجبت الشمس و أصلي الفجر إذا استبان لي الفجر فقال لي الرجل ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع فإن الشمس تطلع على القوم قبلنا و تغرب عنا و هي طالعة على آخرين بعد قال فقلت إنما علينا أن نصلي إذا وجبت الشمس عنا و إذا طلع الفجر عندنا ليس علينا إلا ذلك و على أولئك أن يصلوا إذا غربت عنهم
بيان يمسي بالمغرب أي يوقعها في المساء و بعد دخول الليل و قال الجوهري الغلس ظلمة آخر الليل و التغليس السير بغلس يقال غلسنا الماء أي وردناه بغلس و كذلك إذا فعلنا الصلاة بغلس
18- المجالس، عن أبيه و محمد بن الحسن بن الوليد و أحمد بن محمد العطار كلهم عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن موسى بن بشار عن المسعودي عن عبد الله بن زبير و عن أبان بن تغلب و الربيع بن سليمان و أبان بن أرقم و غيرهم قالوا أقبلنا من مكة حتى إذ كنا بوادي الأجفر إذا نحن برجل يصلي و نحن ننظر إلى شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا فجعل يصلي و نحن ندعو عليه حتى صلى ركعة و نحن ندعو عليه و نقول هذا من شباب أهل المدينة فلما أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد ع فنزلنا فصلينا معه و قد فاتتنا ركعة فلما قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا جعلنا فداك هذه الساعة تصلي فقال إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت
بيان في القاموس الأجفر موضع بين الخزيمية و فيد و قال وجد عليه يجد و يجد وجدا و جدة و موجدة غضب و به وجدا في الحب فقط و كذا في الحزن و لكن يكسر ماضيه و المراد بشعاع الشمس الحمرة المشرقية كما يدل آخر الخبر
19- المجالس، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة فأنا على الله منه بريء
بيان اشتباك النجوم كثرتها قال في النهاية في حديث مواقيت الصلاة إذا اشتبكت النجوم أي ظهرت جميعا و اختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها و لعله محمول على ما إذ أخر معتقدا عدم جواز إيقاعها قبل ذلك كما كان مذهب أبي الخطاب أو طلبا لفضلها كما قيد به في سائر الأخبار أو إذاعة و تركا للتقية فإن العامة ينكرون التأخير أشد الإنكار أو على من داوم على ذلك تهاونا بالسنة و عدولا عنها و يمكن حملها على التقية أيضا
20- الإحتجاج، عن الكليني رفعه عن الزهري قال طلبت هذا الأمر طلبا شافيا حتى ذهب لي فيه مال صالح فرفعت إلى العمري فخدمته و لزمته فسألته بعد ذلك عن صاحب الزمان ع فقال ليس إلى ذلك وصول فخضعت له فقال بكر بالغداة فوافيت فاستقبلني شاب من أحسن الناس وجها و أطيبهم ريحا و في كمه شيء كهيئة التجار فلما نظرت إليه دنوت من العمري فأومأ إلي فعدلت إليه و سألته فأجابني عن كل شيء أردت ثم مر ليدخل الدار و كانت من الدور التي لا يكترث بها فقال العمري إن أردت أن تسأل فسل فإنك لا تراه بعد ذا فذهبت لأسأل فلم يستمع و دخل الدار و ما كلمني بأكثر من أن قال ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم ملعون ملعون من أخر الغداة إلى أن تنقضي النجوم و دخل الدار
بيان لعل المراد بالعشاء هنا المغرب و يحتمل على ما حمل عليه الخبر السابق
21- قرب الإسناد، عن أحمد بن إسحاق بن سعد عن بكر بن محمد الأزدي قال سألت أبا عبد الله ع عن وقت الصلاة المغرب فقال إذا غاب القرص ثم سألته عن وقت الصلاة العشاء الآخرة إذا غاب الشفق قال و آية الشفق الحمرة قال و قال بيده هكذا
بيان قال بيده هكذا أي أشار بيده إلى ناحية المغرب و استعمال القول في الفعل شائع
22- قرب الإسناد، عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله ع قال قلت إن معي شبه الكرش المنثور فأؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثم أصليهما جميعا يكون ذلك أرفق بي فقال إذا غاب القرص فصل المغرب فإنما أنت و مالك لله عز و جل
23- و منه، عن محمد بن خالد الطيالسي عن صفوان مثله
بيان قال في القاموس الكرش بالكسر و ككتف لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان و عيال الرجل و صغار ولده و الجماعة و في الصحاح و كرش الرجل أيضا عياله من صغار ولده يقال هم كرش منثورة أي صبيان صغار و تزوج فلان فلانة فنثرت له كرشها و بطنها إذا كثر ولدها له و الكرش أيضا الجماعة من الناس انتهى و المراد هنا كثرة العيال أو كثرة الجمال كما يشهد به حاله و آخر الخبر أيضا و الغرض إني لكثرة عيالي محتاج إلى العمل أو لكثرة جمالي و خوف انتشارها و تفرقها لا أقدر على تفريق الصلاتين فنهى ع عن تأخير المغرب لذلك و فيه دلالة ما على مرجوحية الجمع أيضا
24- قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الأول من الليل و أكثر أيما أفضل يصلون العشاء جماعة أو في غير جماعة قال يصلونها جماعة أفضل
بيان يدل على عدم خروج وقت العشاء بمضي ثلث الليل
25- قرب الإسناد، عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الميثم عن الحسين أبي العرندس قال رأيت أبا الحسن موسى ع في المسجد الحرام في شهر رمضان و قد أتاه غلام له أسود بين ثوبين أبيضين و معه قلة و قدح فحين قال المؤذن الله أكبر صب له فناوله و شرب
بيان ظاهره دخول وقت المغرب بغيبوبة القرص إذ مؤذنهم يؤذن عند ذلك و نقل الراوي ذلك أيضا يدل عليه كما لا يخفى و يمكن حمله على التقية
26- قرب الإسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال صليت المغرب مع أهل المدينة في المسجد فلما سلم الإمام قمت فصليت أربع ركعات ثم صليت العتمة ركعتين ثم مضيت إلى أبي الحسن ع فدخلت عليه بعد ما أعتمت فقال لي صليت العتمة فقلت له نعم قال متى صليت قلت صليت المغرب و أمسيت بصلاتي معهم فلما سلم الإمام قمت فصليت أربع ركعات ثم صليت العتمة ركعتين ثم أتيتك فأخذ في شيء آخر و لم يجبني فقلت له إني فعلت هذا و هو عندي جائز فإن لم يكن جائزا قمت الساعة فأعدت فأخذ في شيء آخر و لم يجبني
توضيح قال في النهاية حتى يعتموا أي يدخلوا في عتمة الليل و هي ظلمته و يقال أعتم الشيء و عتمه إذا أخره و عتمت الجارية و أعتمت إذا تأخرت و في القاموس عتم عنه يعتم كف بعد المضي فيه كعتم و أعتم أو احتبس عن فعل شيء يريده و الليل مر منه قطعة كأعتم فيهما و أعتم و عتم سار في العتمة انتهى و الظاهر أن عدم الجواب للتقية في تصويب ذلك أو لعدم جرأة المخاطب بعد ذلك على ترك التقية
27- العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن سعيد عن أحمد بن عبد الله القروي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لو لا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل
بيان قال في النهاية أي لو لا أن أثقل عليهم من المشقة و هي الشدة انتهى و لو لا يدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره و تحقيقه أنها مركبة من لو و لا و لو يدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره فيدل هاهنا على انتفاء التأخير لانتفاء نفي المشقة و نفي النفي إثبات فيكون التأخير منتفيا لثبوت المشقة و المشقة هاهنا ليست بثابتة فلا بد من مقدر أي لو لا خوف المشقة أو توقعها بسبب هذا الفعل لفعلت و الخبر يدل على استحباب تأخير العشاء عن أول وقت الفضيلة و هو مناف لما مر من الأخبار الدالة على كون أول الوقت أفضل فيمكن تخصيصها به كما خصص بغيره مما مر. و يمكن حمله على التقية لاشتهاره بين العامة كما رواه
أحمد و الترمذي و ابن ماجة قال قال رسول الله ص لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه
و قال محيي السنة من فقهائهم اختار أهل العلم من الصحابة و التابعين فمن بعدهم تأخير العشاء و ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى تعجيلها لكن رووا التعجيل عن عمر كما ورد في أخبارنا معارضته النبي ص في ذلك. و قال في الذكرى بعد إيراد بعض الأخبار الدالة على استحباب التأخير و ظاهر الأصحاب عدم هذا الاستحباب لمعارضة أخبار أفضلية أول الوقت صرح به في المبسوط و قال المرتضى لما قال الناصر أفضل الأوقات أولها في الصلوات كلها هذا صحيح و هو مذهب أصحابنا و الدليل على صحته بعد الإجماع
ما رواه ابن مسعود عن النبي ص و سأله عن أفضل الأعمال فقال الصلاة في أول وقتها
و مثله رواية أم فروة عن النبي ص و لأن في تقديمها احتياطا للفرض و في التأخير تغريرا به لجواز المانع و حينئذ نقول ما اختاره النبي ص جاز أن يكون لعذر أو لبيان الجواز
28- العلل، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن بعض أصحابنا رفعه قال سمعت أبا عبد الله ع يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق و تدري كيف ذلك قلت لا قال لأن المشرق مطل على المغرب هكذا و رفع يمينه فوق يساره فإذا غابت هاهنا ذهب الحمرة من هاهنا
بيان أطل عليه أشرف ذكره في القاموس و المراد بالمشرق ما يقع عليه شعاع الشمس من كرة البخار في جانب المشرق و بالمغرب محل غروب الشمس من تحت الأفق إذ بعد الانحطاط عن الأفق بزمان تذهب الحمرة عن المشرق و إشرافه عليه ظاهر بهذا الوجه إذ أحدهما تحت الأفق و الآخرة فوقه
29- العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أسامة الشحام قال قال رجل لأبي عبد الله ع أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم قال فقال خطابية إن جبرئيل نزل بها على محمد ص حين سقط القرص
إختيار الكشي، عن حمدويه و إبراهيم ابني نصير عن الحسين بن موسى عن ابن عبد الحميد مثله بيان خطابية أي بدعة ابتدعها أبو الخطاب و هو رجل غال ملعون على لسان الصادق ع اسمه محمد بن مقلاص و كان صاحب بدع و أهواء و سيأتي كيفية ابتداعه
30- العلل، عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد الأشعري عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم رفعه عن أحدهما ع أنه سئل عن وقت المغرب فقال إذا غابت كرسيها قال و ما كرسيها قال قرصها قال و متى يغيب قرصها قال إذا نظرت إليه فلم تره
31- و منه، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن ليث عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص لا يؤثر على صلاة المغرب شيئا إذا غربت الشمس حتى يصليها
32- و منه، عن أبيه و ابن الوليد معا عن محمد العطار عن محمد بن أحمد الأشعري عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه الصلاة و السلام قال ملعون من أخر المغرب طلبا لفضلها
33- و منه، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي المغراء عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لو لا نوم الصبي و عيلة الضعيف لأخرت العتمة إلى ثلث الليل
34- فقه الرضا، قال ع أول وقت المغرب سقوط القرص و علامة سقوطه أن يسود أفق المشرق و آخر وقتها غروب الشفق و هو أول وقت العتمة و سقوط الشفق ذهاب الحمرة و آخر وقت العتمة نصف الليل و هو زوال الليل و قال في موضع آخر وقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق و وقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم إلى ربع الليل و قد رخص للعليل و المسافر فيهما إلى انتصاف الليل و للمضطر إلى قبل طلوع الفجر و الدليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق و في الغيم سواد المحاجر و قد كثرت الروايات في وقت المغرب و سقوط القرص و العمل من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس
بيان في القاموس المحجر كمجلس و منبر الحديقة و من العين ما دار بها و بدا من البرقع أو ما يظهر من نقابها و عمامته إذا اعتم و ما حول القرية
35- السرائر، مما استطرفه من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الفضيل عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع في قوله أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً قال دلوك الشمس زوالها و غسق الليل انتصافها و قرآن الفجر ركعتا الفجر
36- و منه، من كتاب البزنطي عن علي عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال أخر رسول الله ص العشاء الآخرة ليلة من الليالي حتى ذهب من الليل ما شاء الله فجاء عمر يدق الباب فقال يا رسول الله ص نامت النساء و نامت الصبيان و ذهب الليل فخرج رسول الله ص فقال له ليس لكم أن تؤذوني و لا تأمروني إنما عليكم أن تسمعوا و تطيعوا
أربعين الشهيد، بإسناده إلى الصدوق عن والده عن سعد بن عبد الله عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عنه ع مثله
37- السرائر، من كتاب السياري عن محمد بن سنان عن رجل سماه عن أبي عبد الله ع في قوله تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ قال سقوط الشفق
38- و منه، من كتاب المسائل برواية أحمد بن محمد بن عياش الجوهري و رواية عبد الله بن جعفر الحميري عن مسائل علي بن الريان قال كتبت إلى أبي الحسن ع رجل يكون في الدار يمنعه حيطانها من النظر إلى حمرة المغرب و معرفة مغيب الشفق و وقت صلاة العشاء متى يصليها و كيف يصنع فوقع ع يصليها إذا كانت على هذه الصفة عند اشتباك النجوم و المغرب عند قصر النجوم و بياض مغيب الشفق
بيان في التهذيب بعد نقل الرواية قال محمد بن الحسن معنى قصر النجوم بيانها و في الكافي قصرة النجوم بيانها و في بعض نسخه نضرة النجوم في الموضعين و في القاموس القصر اختلاط الظلام و قصر الطعام قصورا نما و غلا و نقص و رخص و في مصباح اللغة قصرت الثوب بيضته فلعل ما ذكراه إما مأخوذ من المعنى الأخير أو من النمو. ثم اعلم أن نسخ الحديث في لفظ الخبر مختلفة ففي الكافي يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصرة النجوم و المغرب عند اشتباكها و بياض مغيب الشفق و في التهذيب يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم و العشاء عند اشتباكها و بياض مغيب الشمس و هو أصوب مما في الكتابين و أوفق بسائر الأخبار كما لا يخفى
39- العياشي، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في قول الله أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ قال إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها إلا أن هذه قبل هذه و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه
40- و منه، عن أبي هاشم الخادم عن أبي الحسن الماضي ع قال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق
بيان هذا معنى آخر للغسق و تأويل آخر للآية فتكون الآية متضمنة لأربع صلوات أو ثلاث صلوات أو صلاتين و يحتمل أن يكون المراد بالشفق أعم من الحمرة و البياض فيكون إشارة إلى وقت الفضل للعشاءين و الظاهر أنه اشتباه من النساخ أو من الرواة
41- العياشي، عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع عن قوله أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ قال جمعت الصلاة كلهن و دلوك الشمس زوالها و غسق الليل انتصافه و قال إنه ينادي مناد من السماء كل ليلة إذا انتصف الليل من رقد عن صلاة العشاء إلى هذه الساعة فلا نامت عيناه
42- إختيار الرجال للكشي، عن محمد بن مسعود عن ابن المغيرة عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال يعني أبا عبد الله ع إن أبا الخطاب كذب علي و قال إني أمرته أن لا يصلي هو و أصحابه المغرب حتى يروا كوكب كذا يقال له القنداني و الله إن ذلك لكوكب ما أعرفه
بيان أي ما أعرفه بهذا الوصف أو بهذا الاسم و لعله كان كوكبا خفيا لا يظهر إلا بعد اشتباك النجوم كالسها
43- الإختيار، عن محمد بن مسعود عن علي بن الحسن عن معمر بن خلاد قال قال أبو الحسن ع إن أبا الخطاب أفسد أهل الكوفة فصاروا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق و لم يكن ذلك إنما ذلك للمسافر و صاحب العلة
أقول قد سبق خبر محمد بن أبي بكر و غيره في الأبواب الماضية مما تضمن وقت الصلاتين
44- دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد عن آبائه عليه و عليهم السلام أن أول وقت المغرب غياب الشمس و هو أن يتوارى القرص في أفق المغرب لغير مانع من حاجز يحجز دون الأفق مثل جبل أو حائط أو غير ذلك فإذا غاب القرص فذلك أول وقت صلاة المغرب و إن حال حائل دون الأفق فعلامته أن يسود أفق المشرق و كذلك قال جعفر بن محمد ع
و روي عن رسول الله ص أنه قال إذا أقبل الليل من هاهنا و أومأ إلى جهة المشرق
و سمع أبو الخطاب أبا عبد الله ع و هو يقول إذا سقطت الحمرة من هاهنا و أومأ بيده إلى المشرق فذلك وقت المغرب فقال أبو الخطاب لأصحابه لما أحدث ما أحدثه وقت صلاة المغرب ذهاب الحمرة من أفق المغرب فلا تصلوها حتى تشتبك النجوم و روي ذلك لهم عن أبي عبد الله ع فبلغه ع ذلك فلعن أبا الخطاب و قال من ترك صلاة المغرب عامدا إلى اشتباك النجوم فأنا منه بريء
و روينا عن أبي عبد الله ع قال أول وقت العشاء الآخرة غياب الشفق و الشفق الحمرة التي تكون في أفق المغرب بعد غروب الشمس و آخر وقتها أن ينتصف الليل
بيان ما ذكره من حمل أخبار ذهاب الحمرة على صورة الاشتباه و عدم السبيل إلى تيقن استتار القرص وجه جمع بين الأخبار اختاره المؤلف و لعل الحمل على الاستحباب أحسن
45- المجازات النبوية، سأل النبي ص رجل من جهينة متى تصلي العشاء الآخرة فقال إذا ملأ الليل بطن كل واد
قال السيد رضوان الله عليه هذا مجاز لأن الليل على الحقيقة لا تمتلئ به بطون الأودية كما تمتلئ بطون الأوعية و إنما المراد إذا شمل ظل الليل البلاد و طبق النجاد و الوهاد فصار كأنه سداد لكل شعب و صمام لكل نقب