باب 8- فضل المساجد و أحكامها و آدابها

 الآيات البقرة وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعى فِي خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ الأعراف وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ التوبة ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وَ فِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكاةَ وَ لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَ جَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ جاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ و قال تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا و قال تعالى وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ كُفْراً وَ تَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنى وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ   يونس وَ اجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ الحج وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً الجن وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً تفسير

 وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ في تفسير العسكري ع هي مساجد خيار المؤمنين بمكة منعوهم عن التعبد فيها بأن ألجئوا رسول الله ص إلى الخروج عن مكة

 و في تفسير علي بن إبراهيم و غيره عن الصادق ع أنهم قريش حين منعوا رسول الله ص دخول مكة و المسجد الحرام

 و روي عن زيد بن علي عن آبائه ع عن علي ع أنه أراد جميع الأرض لقول النبي ص جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا

أقول اللفظ يقتضي العموم في المسجد و المانع و الذكر. وَ سَعى فِي خَرابِها أي في خراب تلك المساجد لئلا تعمر بطاعة الله

 أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِينَ في تفسير الإمام ع أنه وعد للمؤمنين بالنصرة و استخلاص المساجد منهم و قد أنجز وعده بفتح مكة لمؤمني ذلك العصر و سينجزه لعامة المؤمنين حين ظهور القائم ع

و قيل المعنى كان حقهم بحسب حالهم أن لا يدخلوها إلا خائفين من المؤمنين فكيف جاز لهم أن يمنعوا المؤمنين و قيل إلا خائفين من أن ينزل عليهم عذاب لاستحقاقهم ذلك و قيل ما كان لهم أن يدخلوها إلا بخشية و خضوع فضلا عن أن يجترءوا على تخريبها. فيستفاد منها استحباب دخولها بالخضوع و الخشوع و الخشية من الله تعالى كما   هو حال العبد الواقف بين يدي سيده و قيل معناه النهي عن تمكينهم من الدخول في المساجد و روى العياشي عن محمد بن يحيى يعني لا يقبلون الإيمان إلا و السيف على رءوسهم. لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ قتل و سبي أو ذلة بضرب الجزية و قيل أي بعد قيام القائم و الأولى التعميم بكل ما يصير سببا لمذلتهم في الدنيا. أقول تدل الآية بعمومها على عدم جواز منع ما يذكر الله به من الصلوات و الدعوات و تلاوة القرآن و نشر العلوم الدينية و أمثالها في المساجد و حرمة السعي في خرابها الصوري بهدمها و إدخالها في الملك و غير ذلك بل تعطيلها و كل ما يوجب ذهاب رونقها و إحداث البدع فيها و كل ما ينافي وضعها و حصول الذكر فيها. وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ على بعض المحتملات يدل على رجحان إتيان المساجد و سيأتي في باب القبلة. ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ أي ما كانوا أهل ذلك و لا جاز لهم أو ما صح و لا استقام لهم عمارة شي‏ء من المساجد فضلا عن المسجد الحرام و هو صدرها و مقدمها و قيل هو المراد كما هو الظاهر على قراءة ابن كثير و أبي عمرو و يعقوب مسجد الله لقوله تعالى فيما بعد وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ و إنما جمع لأنها قبلة المساجد كلها و إمامها فعامرها كعامر جميعها أو لأن كل بقعة منه مسجد. شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ بإظهار كفرهم و نصبهم الأصنام حول البيت و قيل هي اعترافهم بملة من ملل الكفر كالنصراني بأنه نصراني و روي في الجوامع أن المسلمين عيروا أسارى بدر وبخ علي ع العباس بقتال رسول الله ص و قطيعة الرحم فقال العباس تذكرون مساوينا و تكتمون محاسننا فقالوا أ و لكم محاسن قال نعم إنا نعمر المسجد الحرام و نحجب الكعبة و نسقي الحجيج   و نفك العاني فنزلت. أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ التي هي العمارة و السقاية و الحجابة و فك العناة التي يفتخرون بها أو مطلقا بما قارنها من الشرك وَ فِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ لأجله و فيها دلالة على بطلان أعمال الكفار و عدم صحة شي‏ء منها و يمكن أن يفهم منها جواز منعهم من مثل العمارة. إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ الحصر إما إضافي بالنسبة إلى أولئك المشركين أو مطلق الكفرة فهذه الأوصاف لتفخيم شأن عمارة مساجد الله و تعظيم عاملها و أنه ينبغي أن يكون على هذه الأوصاف و لبيان بعد أولئك عن عملها أو المراد عمارتها حق العمارة التي لا يوفق لها إلا هؤلاء الموصوفون باعتبار قوة إيمانهم و كمال إخلاصهم أو المراد أنه لا يستقيم و لا يصح عمارة مساجد الله من أحد على طريق الولاية عليها إلا ممن كان كذلك فإن الظاهر أن أولئك المفتخرين أرادوا نحو ذلك و أنهم ولاة المسجد الحرام فيختص بالنبي و الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم على أن الظاهر من قوله وَ لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ عدم سبق الفسق بل و لا ذنب فكيف الكفر و قيل إنهم كانوا يخشون الأصنام و يرجونها فأريد نفي تلك الخشية. فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ تبعيد للمشركين عن مواقف الاهتداء و حسم لأطماعهم في الانتفاع بأعمالهم التي استعظموها و افتخروا بها و أملوا عاقبتها بأن الذين آمنوا و ضموا إلى إيمانهم العمل بالشرائع مع استشعار الخشية و التقوى اهتداؤهم دائر بين عسى و لعل فما بال المشركين يقطعون أنهم مهتدون و يأملون عند الله الحسنى. و قيل في هذا الكلام و نحوه لطف للمؤمنين في ترجيح الخشية و رفض الاغترار بالله و قيل عسى إشارة إلى حال المؤمنين و أنهم مع ذلك في دعواهم للهداية و عد نفوسهم من المهتدين على هذا الحال فما بال الكفار يقطعون لأنفسهم بالاهتداء ثم ذلك للمؤمنون إما أن يكون لرجحان الخشية و قوتها أو على سبيل التأدب و التواضع أو نظرا منهم إلى مرتبة أعلى و درجة أسنى.

    ثم في الآية حث عظيم على تعمير المساجد و تعظيم شأنه و قيل المراد بالتعمير بناؤها و إصلاح ما يستهدم منها و تزيينها و فرشها و إزالة ما يكره النفس منه مثل كنسها و الإسراج فيها و قيل المراد شغلها بالعبادة مثل الصلاة و الذكر و تلاوة القرآن و درس العلوم الدينية و تجنبها من أعمال الدنيا و اللهو و اللعب و عمل الصنائع و حديث الدنيا و لعل التعميم أولى. أَ جَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ قد مضى تفسيرها و نزولها في مفاخره أمير المؤمنين ع بسبق الإيمان و العباس بالسقاية و شيبة بالحجابة و فضل الإيمان على تلك الأمور ظاهر لا سيما إذا لم تكن مع الإيمان فإنها باطلة محبطة كما مر. فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ استدل به على عدم جواز إدخال النجاسة المسجد الحرام و هو غير بعيد للتفريع و إن أمكن المناقشة فيه و أما الاستدلال به على عدم جواز دخولهم شيئا من المساجد فهو ضعيف. وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً

 في المجمع و الجوامع روي أن بني عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء و صلى فيه رسول الله ص حسدتهم إخوتهم بنو غنم بن عوف و قالوا نبني مسجدا نصلي فيه و لا نحضر جماعة محمد فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء و قالوا لرسول الله ص و هو يتجهز إلى تبوك إنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه فقال إني على جناح سفر و لما انصرف من تبوك نزلت فأرسل من هدم المسجد و أحرقه و أمر أن يتخذ مكانه كناسة تلقى فيها الجيف و القمامة

 ضِراراً مضارة للمؤمنين أصحاب مسجد قباء وَ كُفْراً و تقوية للكفر الذي كانوا يضمرون وَ إِرْصاداً أي و إعدادا أو ترقبا لمن حارب الله و رسوله من قبل يعني أبا عامر الراهب قيل بنوه على أن يؤمهم فيه أبو عامر إذا قدم من الشام في الجوامع   أنه كان قد ترهب في الجاهلية و لبس المسوح فلما قدم النبي ص المدينة حسده و حزب عليه الأحزاب ثم هرب بعد فتح مكة و خرج إلى الروم و تنصر و كان هؤلاء يتوقعون رجوعه إليهم و أعدوا هذا المسجد له ليصلي فيه و يظهر على رسول الله ص لأنه كان يقاتل رسول الله ص في غزواته إلى أن هرب إلى الشام ليأتي من قيصر بجنود يحارب بهم رسول الله ص و مات بقنسرين وحيدا. وَ لَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنى أي ما أردنا ببنائه إلا الخصلة الحسنى و هي الصلاة و الذكر و التوسعة على المصلين وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ في حلفهم لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً أي لا تصل فيه أبدا يقال فلان يقوم بالليل أي يصلي لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ من أيام وجوده و في الكافي عن الصادق ع و في العياشي عن الباقر و الصادق ع يعني مسجد قباء و كذا ذكره علي بن إبراهيم أيضا و قيل أسسه رسول الله ص و صلى فيه أيام مقامه بقبا و قيل هو مسجد رسول الله ص و قال في المجمع روي عن النبي ص أنه قال هو مسجدي هذا و قيل هو كل مسجد بني للإسلام و أريد به وجه الله تعالى. أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ أي أولى بأن تصلي فيه

 فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ روى العياشي عن الصادق ع أنه الاستنجاء

 و في المجمع عن الباقر و الصادق ع يحبون أن يتطهروا بالماء عن الغائط و البول

 و عن النبي ص أنه قال لأهل قباء ما تفعلون في طهركم فإن الله قد أحسن إليكم الثناء قالوا نغسل أثر الغائط فقال أنزل الله فيكم وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

أقول قد مضى تفسير الآيات و تأويلها و القصص المتعلقة بها بأسانيدها   في المجلد السادس و الغرض من إيرادها هنا الاستدلال بها على اشتراط القربة في صحة وقف المساجد و فضلها و جواز تخريب ما بني منها لغرض فاسد بل وجوبه و عدم جواز الصلاة فيما بني لذلك إن أوجب ترويج بدعتهم و تشييد غرضهم و لعل فيها إيماء إلى رجحان الصلاة في مسجد بانوها و مجاوروها و المصلون فيها من الأتقياء و أهل الطهارة و النظافة و إلى رجحان الطهارة و النظافة لدخولها. فإن قيل ما ذكر يستلزم عدم جواز الصلاة في البيع و الكنائس و المساجد التي بناها المخالفون قلت لو استلزم الصلاة فيها ما اشترطناه في عدم جوازها كان الأمر كذلك و ما ورد من الرخصة لعلها مختصة بغير تلك الصورة. فإن قيل إذا كان الوقف باطلا كانت ملكا لهم فلا يجوز الصلاة فيها بغير إذنهم قلت إنهم يقصدون القربة في بنائها و وقفها لكنهم أخطئوا في أن مستحقه من وافق مذهبهم فوقفهم صحيح و ظنهم فاسد و لا يعلم أنهم شرطوا في الوقف عدم عبادة غير أهل ملتهم فيها و لو ثبت أنهم شرطوا ذلك أيضا فيمكن أن يقال بصحة وقفهم و بطلان شرطهم المبتني على ظنهم الفاسد بخلاف مسجد الضرار فإنه لم تكن فيها قربة أصلا و لو قيل ببطلان الوقف أيضا ففي البيع و الكنائس لا يضر ذلك لأن الملك للمسلمين و إنما قرروهم فيها لمصلحة بل يمكن قول مثل ذلك في مساجد المخالفين أيضا كما يظهر من كثير من الأخبار أن الأرض للإمام و بعد ظهور الحق يخرجهم مِنْها أَذِلَّةً وَ هُمْ صاغِرُونَ. و بالجملة تجويز الصلاة في تلك المواضع للشيعة و تقريرهم عليها في أعصار الأئمة ع يكفينا للجواز و إن كان الأحوط عدم الصلاة فيها إذا علم اشتراطهم عدم صلاة الشيعة فيها عند الوقف و هذا نادر. و قال الشهيد في الذكرى يجوز اتخاذ المساجد في البيع و الكنائس لرواية

 العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع في البيع و الكنائس هل يصلح نقضها لبناء المساجد فقال نعم

ثم قال المراد بنقضها نقض ما لا بد منه في تحقق المسجدية كالمحراب   و شبهه و يحرم نقص الزائد لابتنائها للعبادة و يحرم أيضا اتخاذها في ملك أو طريق لما فيه من تغيير الوقف المأمور بإقراره و إنما يجوز اتخاذها مساجد إذا باد أهلها أو كانوا أهل حرب فلو كانوا أهل ذمة حرم التعرض لها انتهى أقول يمكن أن يقرأ نقضها بالضم أو الكسر بمعنى آلات بنائها و لا يخلو من بعد و تجويز النقض يؤيد ما ذكرنا من عدم صحة الوقف. وَ اجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً قال الطبرسي ره اختلف في ذلك فقيل لما دخل موسى مصر بعد ما أهلك الله فرعون أمروا باتخاذ مساجد يذكر فيها اسم الله و أن يجعلوا مساجدهم نحو القبلة أي الكعبة عن الحسن و نظيره فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ الآية و قيل إن فرعون أمر بتخريب مساجد بني إسرائيل و منعهم من الصلاة فأمروا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم يصلون فيها خوفا من فرعون و ذلك قوله وَ اجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً أي صلوا في بيوتكم لتأمنوا من الخوف   عن ابن عباس و مجاهد و السدي و غيرهم و قيل معناه اجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضا عن ابن جبير انتهى.

 و روى علي بن إبراهيم عن الكاظم ع قال لما خافت بنو إسرائيل جبابرتها أوحى الله إلى موسى و هارون أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً وَ اجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً قال أمروا أن يصلوا في بيوتهم

انتهى و يدل على رجحان الصلاة في البيوت في الجملة و في بعض الأحوال و اتخاذ المساجد في البيوت فيمكن حمله على حال التقية أو على النافلة لرجحانها في البيت و قد ورد لا تجعلوا بيوتكم مقابر أي لا تصلى فيها أصلا كالقبور. وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ أي بتسلط المؤمنين منهم على الكافرين لَهُدِّمَتْ أي لخربت باستيلاء المشركين على أهل الملل صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ قال في المجمع أي صوامع في أيام شريعة عيسى ع و بيع في أيام شريعة موسى ع و مساجد في أيام شريعة محمد ص أي لهدم في كل شريعة المكان الذي يصلى فيه و قيل البيع للنصارى في القرى و الصوامع في الجبال و البوادي و يشترك فيها الفرق الثلاث و المساجد للمسلمين و الصلوات كنيسة اليهودي و قال ابن عباس و الضحاك و قتادة الصلوات كنائس اليهود يسمونها صلاة فعرب و قرأ جعفر بن محمد ع بضم الصاد و اللام و قال الحسن أراد بذلك عين الصلاة و هدم الصلاة بقتل فاعليها و منعهم من   إقامتها و قيل المراد بالصلوات المصليات كما قال لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى و أراد المساجد. يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً قال الهاء تعود إلى المساجد و قيل إلى جميع المواضع التي تقدمت لأن الغالب فيها ذكر الله و يدل على فضل المساجد و تعميرها و ذم تخربيها و تعطيلها و فضل إيقاع الذكر بأنواعه فيها كثيرا. وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ قال في المجمع أي لا تذكروا مع الله في المواضع التي بنيت للعبادة و الصلاة أحدا على وجه الاشتراك في عبادته كما تفعل النصارى في بيعهم و المشركون في الكعبة قال الحسن من السنة عند دخول المسجد أن يقال لا إله إلا الله لا أدعو مع الله أحدا و قيل المساجد مواضع السجود من الإنسان و هي الجبهة و الكفان و أصابع الرجلين و عينا الركبتين و هي لله تعالى إذ خلقها و أنعم بها فلا ينبغي أن يسجد بها لأحد سوى الله و قيل المراد بالمساجد البقاع كلها و ذلك لأن الأرض كلها جعلت للنبي ص مسجدا و يدل على استحباب اتخاذ المساجد و وجوب الإخلاص في العبادة فيها على بعض الوجوه

1-  مجالس الشيخ، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري عن التلعكبري عن محمد بن همام عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي عن زريق بن الزبير الخلقاني قال سمعت أبا عبد الله ع يقول شكت المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها فأوحى الله عز و جل إليها و عزتي و جلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة و لا أظهرت لهم في الناس عدالة و لا نالتهم رحمتي و لا جاوروني في جنتي

    بيان يدل على فضل عظيم لإتيان المساجد بل على وجوبه لكن لم نر قائلا به و أما أصل الرجحان و الفضل في الجملة فهو إجماعي بل يمكن أن يعد من ضروريات الدين و ظاهر كثير من الأخبار أن الشهود للجماعة و أن التهديد في تركه لتركها و على المشهور يمكن حملها على الجماعة الواجبة كالجمعة أو على ما إذا تركه مستخفا به غير معتقد لفضله الأحوط عدم الترك لغير عذر لا سيما إذا انعقدت فيها جماعة لا عذر في ترك حضورها. و عدم إظهار العدالة لعله إشارة إلى ما ورد في خبر ابن أبي يعفور من أن الذي يوجب على الناس توليته و إظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن و حافظ مواقيتهن بإحضار جماعة المسلمين و أن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا لعلة

2-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول الله ص جنبوا مساجدكم مجانينكم و صبيانكم و رفع أصواتكم إلا بذكر الله تعالى و بيعكم و شراءكم و سلاحكم و جمروها في كل سبعة أيام و ضعوا المطاهر على أبوابها

 و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص ليمنعن أحدكم مساجدكم يهودكم و نصاراكم و صبيانكم أو ليمسخن الله تعالى قردة و خنازير ركعا سجدا

 بيان لا خلاف في كراهة تمكين المجانين و الصبيان لدخول المساجد و ربما يقيد الصبي بمن لا يوثق به أما من علم منه ما يقتضي الوثوق به لمحافظته على التنزه من النجاسات و أداء الصلوات فإنه لا يكره تمكينه بل يستحب تمرينه و لا بأس به و المشهور بين الأصحاب كراهة رفع الصوت في المسجد مطلقا و إن كان في القرآن للأخبار المطلقة و استثني في هذا الخبر ذكر الله و كذا فعله ابن الجنيد و لعله المراد في سائر الأخبار لحسن رفع الصوت بالأذان و التكبير و الخطب و المواعظ فيها و إن كان الأحوط عدم رفع الصوت فيما لم يتوقف الانتفاع به عليه و معه يقتصر على ما يتأدى   به الضرورة. و المشهور كراهة البيع و الشراء فإن زاحم المصلين أو تضمين تغير هيئة المسجد فلا يبعد التحريم و به قطع جماعة و أما السلاح فالمواد به تشهيره أو عمله و الأحوط تركهما

 و روى الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال نهى رسول الله ص عن سل السيف و عن بري النبل في المسجد و قال إنما بني لغير ذلك

و قال ابن الجنيد و لا يشهر فيه السلاح و استحباب التجمير لم أره في غير هذا الخبر و الدعائم و لا بأس بالعمل به. و أما جعل المطاهر أي محل تطهير الحدث و الخبث على أبوابها فقد ذكر الأصحاب استحبابه و أيد بأنها لو جعلت داخلها لتأذى المسلمون برائحتها و هو مطلوب الترك و منع ابن إدريس من جعل الميضاة في وسط المسجد قال في الذكرى و هو حق إن لم يسبق المسجد و هو حسن و ذكر العلامة و المتأخرون عنه كراهة الوضوء من البول و الغائط في المسجد لرواية

 رفاعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط و البول

و حكم الشيخ في النهاية بعدم جواز ذلك و تبعه ابن إدريس و منع في المبسوط عن إزالة النجاسة في المساجد و عن الاستنجاء من البول و الغائط قال في الذكرى و كأنه فسر الرواية بالاستنجاء و لعله مراده في النهاية و هو حسن. و أما منع اليهود و النصارى فهو على الوجوب على المشهور قال في الذكرى لا تجوز لأحد من المشركين الدخول في المساجد على إطلاق و لا عبرة بإذن المسلم له لأن المانع نجاسته للآية فإن قلت لا تلويث هنا قلت معرض له غالبا و جاز اختصاص هذا التغليظ بالكافر و قول النبي ص من دخل المسجد فهو آمن منسوخ بالآية و كذا ربط ثمامة في المسجد إن صح انتهى. و يحتمل أن تكون القوم الممسوخة من النصاب و المخالفين و قد مسخوا بتركهم   الولاية فلم يبق فيهم شي‏ء من الإنسانية و قد مسح الصادق ع يده على عين بعض شيعته فرآهم في الطواف بصورة القردة و الخنازير

3-  أعلام الدين، للديلمي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ص كونوا في الدنيا أضيافا و اتخذوا المساجد بيوتا و عودوا قلوبكم الرقة و أكثروا من التفكر و البكاء من خشية الله و اجعلوا الموت نصب أعينكم و ما بعده من أهوال القيامة تبنون ما لا تسكنون و تجمعون ما لا تأكلون فاتقوا الله الذي إليه ترجعون

4-  مجالس الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع أنه كان يقول من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان أخا مستفادا في الله أو علما مستطرفا أو آية محكمة أو رحمة منتظرة أو كلمة ترده عن ردى أو يسمع كلمة تدله على هدى أو يترك ذنبا خشية أو حياء

 مجالس الشيخ، عن المفيد عن الحسين بن عبيد الله عن الصدوق مثله ثواب الأعمال، و الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سعد الإسكاف عن زياد بن عيسى عن أبي الجارود عن ابن نباتة مثله نهاية الشيخ، عن ابن أبي عمير مثله أعلام الدين، للديلمي عنه ع مثله بيان أخا مستفادا في الله أي يكون استفادة أخوته و تحصيلها لله لا للأغراض   الباطلة فإن الأخلاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ و قيل أي يمكن أن يستفاد منه العلم و العمل و الكمالات المقربة إلى الله أو أصاب أخا في الله عز و جل يمكن أن يستفيد منه ففي الكلام على الوجهين الأخيرين حذف و إيصال و الأول أظهر. مستطرفا أي علما يعد حسنا طريفا بديعا أو علما لم يكن عنده فيكون عنده طريفا قال في القاموس المستطرف الحديث من المال و امرأة طرف الحديث حسنته يستطرفه من يسمعه أو آية محكمة أي واضحة الدلالة يمكن لأكثر الناس أو مثله فهمها و الانتفاع بها أو غير منسوخة إذ ليس كثير انتفاع بالآيات المنسوخة أو رحمة منتظرة بالفتح أي ينتظرها الناس أو بالكسر أي تنتظر القابل

 كما روي أن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها

و قيل يمكن أن يكون كناية عن العبادات من الصلوات و غيرها لا سيما الجماعات و رؤية العلماء و الصلحاء و زيارتهم و التبرك بمجالستهم. ترده عن ردى أي ضلالة كان مقيما عليها فيتركها أو مريدا لها فلا يرتكبها على هدى أي سبيل هداية يسلكها أو يثيب عليها إن كان فيها قبله أو يترك ذنبا خشية من الله أو من الناس أو الأعم في المسجد أو مطلقا و كذا الحياء يحتمل الجميع قال في الذكرى كان الثامنة ترك الذنب حياء يعني من الله أو من الملائكة أو من الناس كما أن الخشية كذلك و يجوز أن تكون الخشية من الله و الحياء من الناس

5-  العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه ع أن عليا ع كان يكسر المحاريب إذا رآها و يقول كأنها مذابح اليهود

 و بهذا الإسناد عن الصادق عن أبيه ع أن عليا ع رأى مسجدا بالكوفة قد شرف فقال كأنه بيعة و قال إن المساجد لا تشرف تبنى جما

    إيضاح حكم الأصحاب بكراهة المحاريب الداخلة و هي قسمان الأول الداخلة في المسجد بأن يبنى جداران في قبلة المسجد و يسقف ليدخله الإمام و كان خلفاء الجور يفعلون ذلك خوفا من أعاديهم و الثاني الداخلة في البناء بأن يبنى في أصل حائط المسجد موضع يدخله الإمام و الكسر الوارد في الخبر بالأول أنسب و إن احتمل الثاني أيضا بهدم الجدار و الأكثر اقتصروا على الأول مع أن الثاني أولى بالمنع و الشهيد الثاني ره عمم الحكم بالنسبة إليهما و قيد الدخول في الحائط بكونه كثيرا و بعض المتأخرين قصروا الحكم بالكراهة بالثاني و لعله أوجه و إن كان الأحوط تركهما و قال في النهاية المذبح واحد المذابح و هي المقاصير و قيل المحاريب و في القاموس المذابح المحاريب و المقاصير و بيوت كتب النصارى الواحد كمقعد انتهى. و المشهور كراهة الشرف للمساجد و هي ما يجعل في أعلى الجداران فتخرج عن الاستواء و قال في النهاية الجماء التي لا قرن لها و منه حديث ابن عباس أمرنا أن نبني المدائن شرفا و المساجد جما الشرف التي طولت أبنيتها بالشرف واحدها شرفة و الجم التي لا شرف لها و جم جمع أجم شبه الشرف بالقرون

6-  غيبة الشيخ، عن الفضل بن شاذان عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال إذا قام القائم دخل الكوفة و أمر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ أساسها و يصيرها عريشا كعريش موسى و يكون المساجد كلها جما لا شرف لها كما كان على عهد رسول الله ص تمام الخبر

 توضيح قال الجوهري العرش و العريش ما يستظل به و عرش يعرش و يعرش عرشا أي بنى بناء من خشب و بئر معروشة و كروم معروشات و العريش عريش الكرم و العريش شبه الهودج و ليس به يتخذ ذلك للمرأة تقعد فيه على بعيرها و العريش خيمة من خشب و ثمام و الجمع عرش مثال قليب و قلب و منه قيل لبيوت مكة العرش لأنها عيدان تنصب و يظلل عليها

    -7  قرب الإسناد، عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن الصادق ع عن أبيه ع قال قال علي ع ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد إذا كان فارغا صحيحا

 بيان ظاهره وجوب إيقاع المكتوبة في المسجد و حمل على تأكيد الاستحباب و فوت فضل الصلاة لما مر من الأخبار و التقييد بالمكتوبة يدل على عدم الاهتمام في إيقاع النافلة فيه و المشهور بين الأصحاب أن النافلة في المنزل أفضل و نسبه في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بالإجماع و قال في المعتبر إنه فتوى علمائنا و نقل عن الشهيد الثاني ره أنه رجح في بعض فوائده رجحان فعلها أيضا في المسجد كالفريضة و لعله أقوى لعموم الأخبار و لما روي في الصحيح أن النبي ص كان يصلي صلاة النفل في المسجد نعم يشعر بعض الأخبار باستحباب أن يأتي بشي‏ء من صلاته في البيت. و قال الشهيد ره في الذكرى و قال ابن الجنيد

 روي عن الصادق ع أن رسول الله ص قال لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا من علة و لا غيبة لمن صلى في بيته و رغب عن جماعتنا

و من رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته و وجب هجرانه و إن رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذره و من لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته و من قربت داره من المسجد لزمه من حضور الجماعة ما لا يلزم من بعد منه قال و يستحب أن يقرأ في دخوله المسجد إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إلى   قوله لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ تمام خمس آيات و آية الكرسي و المعوذتين و آية السخرة و يحمد الله و يصلي على محمد و آله و أنبياء الله و ملائكته و رسله و يسأل الله الدخول في رحمته و يسلم على الحاضرين فيه و إن كانوا في صلاة فإن كانوا ممن ينكر ذلك سلم خفيا على الملائكة فيصلي ركعتين قبل جلوسه و لا بأس بقتل الحية و العقرب فيه و لا يتخذ متجرا و لا مجلس حديث و لا يحدث فيه بالهزل و لا بمآثر الجاهلية و لا يرفع فيه الصوت إلا بذكر الله و لا يشهر فيه السلاح. قال و يستحب أن يجعل الإنسان لنفسه حظارة من صلاته النوافل في منزله و لا يجعله كالقبر له انتهى كلام ابن الجنيد ره و إنما ذكرناه بطوله لكثرة فوائده و لأنه من القدماء و أكثر كلامه على ما ظهر لنا من التتبع مأخوذ من النصوص المعتبرة مع أن كثيرا مما ذكره هنا مما لا مدخل للآراء فيها و بعضها ورد به رواية

8-  كامل الزيارة، لابن قولويه عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن بعض أصحابه يرفعه إلى أبي عبد الله ع قال قلت نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحير أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما يخرج الرجل يتوضأ فيجي‏ء آخر فيصير مكانه قال من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه و ليله

 و منه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد مثله بيان ذكر أكثر الأصحاب أن من سبق إلى مكان من المسجد أو المشهد فهو أولى به ما دام باقيا فيه فلو فارقه و لو لحاجة كتجديد طهارة و إزالة نجاسة بطل حقه و إن كان ناويا للعود إلا أن يكون رحله أو شي‏ء من أمتعته و لو سبحة و ما يشد به وسطه و خفه باقيا في الموضع و قيد الشهيد ره مع ذلك نية العود فلو فارق لا بنيته سقط حقه و إن كان رحله باقيا و احتمل الشهيد الثاني قدس سره بقاء الحق حينئذ لإطلاق النص و الفتوى ثم تردد على تقدير سقوط حقه في جواز دفع الرحل أم لا و على تقدير الجواز في الضمان و عدمه ثم قال و على تقديره بقاء الحق   لبقائه أو بقاء رحله فإن أزعج مزعج فلا شبهة في إثمه و هل يصير أولى بعد ذلك يحتمله لسقوط حق الأول بالمفارقة و عدمه للنهي فلا يترتب عليه حق و يتفرع على ذلك صحة صلاة الثاني و عدمها. و اشترط الشهيد في الذكرى في بقاء حقه مع بقاء الرحل أن لا يطول المكث و في التذكرة استقرب بقاء الحق مع المفارقة لعذر كإجابة داع و تجديد وضوء و قضاء حاجة و إن لم يكن له رحل قالوا لو استبق اثنان دفعة إلى مكان واحد و لم يمكن الجمع بينهما أقرع و منهم من توقف في ذلك. و قال الشهيد الثاني و لا فرق في ذلك كله بين المعتاد لبقعة معينة و غيره و إن كان اعتياده لدرس و إمامة و لا بين المفارقة في أثناء الصلاة و غيره للعموم و استقرب في الدروس بقاء أولوية المفارقة في أثنائها اضطرارا إلا أن يجد مكانا مساويا للأول أو أولى منه محتجا بأنها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها. هذا ما ذكره الأصحاب و الذي يظهر من الرواية الأولوية مطلقا في يوم و ليلة إن حملنا الواو على معناها و إن حملناها على معنى أو كما هو الشائع أيضا فإن كان يوما فبقية اليوم و إن كان ليلة فبقية الليلة و يؤيده الأخير ما رواه

 الكليني عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل

 و روى بعض أصحابنا عن النبي ص إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو أحق به إلى الليل

و على الأول يمكن الجمع بحمل خبر الصادق ع على ما كان المعتاد في ذلك المسجد بقاء الرحل تمام اليوم مع ليلته و عدم قضاء وطره بدون ذلك و حمل غيره على غير ذلك و لعل حمله على معنى أو أظهر. و على أي الوجهين ليس في تلك الأخبار تقييد ببقاء الرحل نعم يظهر من الخبر الأول إرادة العود من كلام السائل و الأحقية الواردة في الجواب أيضا تشعر بنية العود إذ مع عدمها لا نزاع و قطع المحقق بعدم بطلان حقه إن كان قيامه لضرورة كتجديد طهارة   أو إزالة نجاسة أو ضرورة إلى التخلي و إن لم يكن رحله باقيا و هو قوي و يفرض الإشكال في بعض الصور كما إذا كان رحله أو الموضع الذي عينه واقعا في مكان الجماعة و لو لم يقف أحد مكانه تحصل الفرجة بين الصفوف و قد نهي عن ذلك لا سيما إذا علم أنه لا يحضر إلا بعد انقضاء الصلاة فلا يبعد حينئذ جواز دفع رحله و الصلاة في موضعه ثم يكون بعد حضوره أولى أو كما إذا بسط ثوبا في مكان من المشهد تحتاج الزوار إليه للدعاء أو الزيارة أو الصلاة و غاب زمانا طويلا و عطل المكان و الزوار و أشباه ذلك و الأحوط له عدم فعل ذلك و لغيره رعاية حقه في المدة المذكورة في الخبر مهما أمكن و لو كان رحله في مكان لا يحتاج إليه المصلون و الزوار فالأحوط بل الأظهر عدم جواز التعرض له مطلقا إلا مع اليأس عن عوده لعدم جواز التصرف في ملك الغير بغير إذنه من غير ضرورة

9-  قرب الإسناد، عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن الصادق ع عن أبيه ع قال إن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله ص

 و منه عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن النوم في المسجد الحرام قال لا بأس و سألته عن النوم في مسجد الرسول ص قال لا يصلح

 و منه عن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله ع عن النوم في المسجد الحرام فقال هل بد للناس من أن يناموا في المسجد الحرام لا بأس به قلت الريح تخرج من الإنسان قال لا بأس

 توفيق اعلم أن أكثر الأصحاب قطعوا بكراهة النوم في المسجد مطلقا و استدلوا بما رواه

 الشيخ عن أبي أسامة قال قلت لأبي عبد الله ع قول الله عز و جل    لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى قال سكر النوم

بناء على أن المراد بالصلاة مواضعها و قد مر بعض القول فيه. و ذهب المحققون من المتأخرين إلى قصر الكراهة على النوم في المسجد الحرام و مسجد النبي ص لما رواه

 الشيخ في الحسن عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في النوم في المساجد فقال لا بأس إلا في المسجدين مسجد النبي ص و المسجد الحرام قال و كان يأخذ بيدي في بعض الليالي فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام فقلت له في ذلك فقال إنما يكره في المسجد الذي كان على عهد رسول الله ص فأما الذي في هذا الموضع فليس به بأس

فالخبر الأول يمكن حمله على الضرورة لأن المساكين مضطرون إلى ذلك أو كان ذلك قبل بناء الصفة و حمله على غير مسجده ص بعيد و الثاني يمكن حمله على زوائد المسجد الحرام أو يقال النوم في مسجد الرسول ص أشد كراهة منه لأن فيه سوء أدب بالنسبة إلى ضريحه المقدس أيضا و الخبر الأخير حمله على الزوائد أظهر و يمكن حمله على الضرورة أيضا و أما خروج الريح فالعامة يكرهون ذلك لما رووا أنه تتأذى به الملائكة و الخبر يدل على عدم الكراهة

10-  قرب الإسناد، بالإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن بيت كان حشا زمانا هل يصلح أن يجعل مسجدا قال إذا نظف و أصلح فلا بأس

 بيان لعل المراد بالتنظيف و الإصلاح إخراج النجاسات و التراب النجس و حك الجدار إذا كان نجسا بحيث لا يبقى فيه نجاسة أصلا أو بإلقاء التراب عليه   أيضا و يحتمل الاكتفاء بإلقاء التراب كما سيأتي و هو الظاهر من كلام المنتهى حيث قال لا بأس بوضع المسجد على بئر غائط أو بالوعة إذا طم و انقطعت رائحته لأن الموذي يزول فتزول الكراهية ثم ذكر مثل هذه الرواية بأسانيد ثم قال لا يقال

 قد روى الشيخ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة

لأنا نقول بموجبه إذ بئر الغائط إنما يتخذ مسجدا مع الطم و انقطاع الرائحة

11-  كتاب الغارات، لإبراهيم بن محمد الثقفي بإسناده عن هارون بن خارجة قال قال لي جعفر بن محمد ع كم بين منزلك و مسجد الكوفة فأخبرته فقال ما بقي ملك مقرب و لا نبي مرسل و لا عبد صالح إلا و قد صلى فيه و إن رسول الله ص مر به ليلة أسري به فاستأذن ربه فصلى فيه ركعتين و الصلاة الفريضة فيه ألف صلاة و النافلة خمس مائة صلاة و الجلوس فيه من غير تلاوة القرآن عبادة فأته و لو زحفا

 بيان الزحف مشي الصبي باسته و في التهذيب في رواية أخرى و إن الجلوس فيه بغير تلاوة و لا ذكر لعبادة و لو علم الناس ما فيه لأتوه و لو حبوا

12-  كتاب الغارات، عن حبة العرني و ميثم التمار قالا جاء رجل إلى علي ع فقال يا أمير المؤمنين إني قد تزودت زادا و ابتعت راحلة و قضيت شأني يعني حوائجي فأرتحل إلى بيت المقدس فقال له كل زادك و بع راحلتك و عليك بهذا المسجد يعني مسجد الكوفة فإنه أحد المساجد الأربعة ركعتان فيه تعدل عشرا فيما سواه من المساجد البركة منه على اثني عشر ميلا من حيث ما أتيته و قد ترك من أسه ألف ذراع و في زاويته فار التنور و عند الأسطوانة الخامسة صلى   إبراهيم الخليل ع و قد صلى فيه ألف نبي و ألف وصي و فيه عصى موسى و شجرة يقطين و فيه هلك يغوث و يعوق و هو الفاروق و منه يسير جبل الأهواز و فيه مصلى نوح ع و يحشر منه يوم القيامة سبعون ألفا لا عليهم حساب و لا عذاب و وسطه على روضة من رياض الجنة و فيه ثلاث أعين يزهرن تذهب الرجس و تطهر المؤمنين عين من لبن و عين من دهن و عين من ماء جانبه الأيمن ذكر و جانبه الأيسر مكر لو يعلم الناس ما فيه لأتوه و لو حبوا

 بيان فيما سواه أي من المساجد المباركة كمسجد الأقصى و مسجد السهلة فلا ينافي الألف أو الاختلاف باعتبار اختلاف الصلوات و المصلين و لعل التخصيص بالألف لكونهم من أعاظم الأنبياء و الأوصياء أو هم الذين صلوا فيه ظاهرا بحيث اطلع عليه الناس و شاهدوهم و أما سائرهم ع فصلى فيه كما صلى فيه نبينا ص و لعل المراد بكون عصى موسى ع فيه كونها مدفونة فيه في الأزمان السالفة حتى وصل إلى أئمتنا ع لئلا ينافي الأخبار التي مضت في كتاب الإمامة أنها عندهم ع مع سائر آثار الأنبياء و يحتمل أن تكون مودعة هناك و هي تحت أيديهم كلما أرادوا أخذوها و أما شجرة يقطين فيمكن أن يكون هناك منبتها إذ يظهر من بعض الأخبار أنه خرج من الفرات و يسير جبل أهواز لم أره في غير هذا الخبر. قوله و يحشر منه أي من جنبه يعني الغري كما صرح به في غيره و الظاهر أن الأعين يظهرن في زمن القائم ع و كون جانبه الأيسر مكرا لأن فيه كانت منازل الخلفاء و الظلمة كما قال الصدوق ره في الفقيه يعني منازل الشياطين و قال في النهاية الحبو أن يمشي على يديه و ركبتيه أو استه

13-  كتاب الغارات، بإسناده عن الأعمش عن ابن عطية قال قال لهم علي ع أن بالكوفة مساجد مباركة و مساجد ملعونة فأما المباركة فإن منها   مسجد غنى و هو مسجد مبارك و الله إن قبلته لقاسطة و لقد أسسه رجل مؤمن و إنه لفي صرة الأرض و إن بقعته لطيبة و لا تذهب الليالي و الأيام حتى تنفجر فيه عين و حتى يكون على جنبيه جنتان و أهله ملعونون و هو مسلوب عنهم و مسجد جعفي مسجد مبارك و ربما اجتمع فيه أناس من الغيب يصلون فيه و مسجد ابن ظفر مبارك و الله إن طباقه لصخرة خضراء ما بعث الله من نبي إلا فيها تمثال وجهه و هو مسجد سهلة و مسجد الحمراء و هو مسجد يونس بن متى ع و لتنفجرن فيه عين تطهر السبخة و ما حوله و أما المساجد الملعونة فمسجد الأشعث و مسجد جرير و مسجد ثقيف و مسجد سماك بني على قبر فرعون من الفراعنة

 بيان روي مثله في التهذيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع و فيه حتى تنفجر فيه عينان و تكون عليه جنتان و هو أظهر و لعله إشارة إلى ما في سورة الرحمن و الظاهر أنه المسجد الكبير المعروف الآن بمسجد الكوفة لاشتراك أكثر الفضائل كما سيأتي و يحتمل أن يكون غيره كما يظهر من بعض الأخبار و مسجد الحمراء لعله الموضع المعروف الآن بقبر يونس ع

14-  كنز الكراجكي، عن محمد بن أحمد بن شاذان عن أبيه عن محمد بن الوليد عن الصفار عن محمد بن زياد عن المفضل بن عمر عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد الله ع ملعون ملعون من لم يوقر المسجد تدري يا يونس لم عظم الله حق المساجد و أنزل هذه الآية وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً كانت اليهود و النصارى إذا دخلوا كنائسهم أشركوا بالله تعالى فأمر الله سبحانه نبيه أن يوحد الله فيها و يعبده

15-  عدة الداعي، روى سعدان بن مسلم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال كان إذا طلب الحاجة طلبها عند زوال الشمس فإذا أراد ذلك قدم   شيئا فتصدق به و شم شيئا من طيب و راح إلى المسجد فدعا في حاجته بما شاء

16-  العدة، ]عدة الداعي[ و أعلام الدين، عن أمير المؤمنين ع قال الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنة فإن الجنة فيها رضا نفسي و الجامع فيها رضا ربي

17-  الخصال، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن بعض رجاله قال قال أبو عبد الله ع جنبوا مساجدكم الشراء و البيع و المجانين و الصبيان و الضالة و الأحكام و الحدود و رفع الصوت

 العلل، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الخشاب مثله بيان ذكر الأصحاب كراهة تعريف الضالة و طلبها في المسجد و هذه الرواية يحتملهما بل يشملهما

 و روي في الفقيه مرسلا أن النبي ص سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال قولوا لا رد الله عليك فإنها لغير هذا بنيت

و التجويز الوارد في رواية علي بن جعفر الآتية لا ينافي الكراهة و أما الأحكام فالمشهور فيها الكراهة و حكم الشيخ في الخلاف و ابن إدريس بعدم الكراهة و استقربه العلامة في المختلف محتجا بأن الحكم طاعة فجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة في الطاعات و بأن أمير المؤمنين ع حكم في مسجد الكوفة و قضى فيه بين الناس و دكة القضاء معروفة فيه إلى يومنا هذا و أجاب عن الرواية بالطعن في السند لاحتمال أن يكون متعلق النهي إنفاذ الأحكام كالحبس على الحقوق و الملازمة فيها عليها و قال الراوندي الحكم المنهي عنه ما كان فيه جدل و خصومة و ربما قيل دوام الحكم فيها مكروه و أما إذا اتفق في بعض الأحيان فلا يمكن تخصيص الكراهة بما يكون الجلوس لأجل ذلك بخلاف ما إذا كان الجلوس للعبادة فاتفق صدور الدعوى و الوجهان الأخيران لا ينفعان   في الجمع بين الأخبار إذ الظاهر من دكة القضاء و المشهور في ذلك وقوع الحكم فيها غالبا بل لم يذكر موضع آخر لجلوسه ع للحكم فيه. أقول و يحتمل تخصيص المنع بأوقات الصلوات فإنها توجب شغل خواطر المصلين أو بغير المعصوم فإنه يحتمل فيهم الخطأ و كذا المشهور في إقامة الحدود الكراهة لاحتمال تلويث المسجد بخروج الحدث كما ذكر في المنتهى و أيضا فيه شغل الخواطر و تفرق بال المصلين

18-  قرب الإسناد، عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته أ ينشد الشعر في المسجد قال لا بأس و سألته عن الضالة ينشد في المسجد قال لا بأس و سألته عن السيف هل يصلح أن يعلق في المسجد قال أما في القبلة فلا و أما في جانب فلا بأس

 بيان قال الفيروزآبادي أنشد الضالة عرفها و استرشد عنها ضد و الشعر قرأه و تناشدوا أنشد بعضهم بعضا و النشدة بالكسر الصوت و النشيد رفع الصوت و قال الجزري نشدت الضالة فأنا ناشد إذا طلبتها و أنشدتها فأنا منشد إذا عرفتها و منه الحديث قال لرجل ينشد ضالة في المسجد أيها الناشد غيرك الواجد قال ذلك تأديبا له حيث طلب ضالته في المسجد و هو من النشيد رفع الصوت انتهى. و المشهور بين الأصحاب كراهة إنشاد الشعر في المساجد لما رواه

 الشيخ في الصحيح على الظاهر عن علي بن الحسين ع قال قال رسول الله ص من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا له فض الله فاك إنما نصبت المساجد للقرآن

و حملوا هذه الرواية على الجواز و هو لا ينافي الكراهة. و قال في الذكرى بعد إيراد الرواية و ليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على ما يقل منه و تكثر منفعته كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب الله أو سنة نبيه ص   و شبهه لأنه من المعلوم أن النبي كان ينشد بين يديه البيت و الأبيات من الشعر في المسجد و لم ينكر ذلك و ألحق به الشيخ علي ره مدح النبي ص و مراثي الحسين ع. أقول ما ذكره لا يخلو من قوة و يؤيده استشهاد أمير المؤمنين ع بالأشعار في الخطب و كانت غالبا في المسجد و ما نقل من إنشاد المداحين كحسان و غيره أشعارهم عندهم ع و لأن مدحهم ع عبادة عظيمة و المسجد محلها فيخص المنع بالشعر الباطل لما

 روي في الصحيح عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن ع عن إنشاد الشعر في الطواف فقال ما كان من الشعر لا بأس به

و أما تعليق السلاح في المسجد فقد حكم الشهيد بكراهته حيث قال في البيان و يكره تعليق السلاح في المسجد إلا لسبب

 و روي في التهذيب بسند صحيح عن الحلبي قال سألته ع أ يعلق الرجل السلاح في المسجد فقال نعم و أما المسجد الأكبر فلا فإن جدي نهى رجلا يبري مشقصا في المسجد

و لعل التعليل مبني على أن النهي عن بري المشقص إنما كان لكونه سلاحا لا لكونه صنعة و يحتمل أن يكون من علق القوس إذا جعل لها علاقة و حمل خبر علي بن جعفر على هذا بعيد و المسجد الأعظم المراد به المسجد الحرام أو كل جامع للبلد و لعل فيه أشد كراهة لا سيما إذا كان في القبلة لما

 روي عن أمير المؤمنين ع لا يصلين أحدكم و بين يديه سيف فإن القبلة أمن

19-  المجازات النبوية، للسيد الرضي قال ص ابنوا المساجد و اجعلوها جما

 و منه قال ص إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار إذا انقبضت و اجتمعت

 و قال السيد ره قوله ص جما استعارة   لأن المراد ابنوها و لا تتخذوا لها شرفا فشبهها ص بالكباش الجم و هي التي قرونها صغار خافية. قوله ص لينزوي هذا الكلام مجاز و فيه قولان أحدهما أن المسجد يتنزه عن النخامة و هي البصقة بمعنى أنه يجب أن يكرم عنها فإذا رؤيت عليه كانت شانئة له و زارئة عليه و كان معها بمنزلة الرجل ذي الهيئة يشمئز مما يهجنه أصل الانزواء الانحراف مع تقبض و تجمع و القول الآخر أن يكون المراد أهل المسجد فأقيم المسجد في الذكر مقامهم لما كان مشتملا عليهم فالمعنى أن أهل المسجد ينقبضون من النخامة إذا رأوها فيه ذهابا به عن الأدناس و صيانة له عن الأدران. بيان قال في النهاية في شرح تلك الرواية لينزوي أي ينضم و يتقبض و قيل أراد أهل المسجد و هم الملائكة انتهى و ذكر الأكثر كراهة التنخم و البصاق في المسجد و استحباب سترهما بالتراب أو بالحصى و قد ورد بجواز البصاق روايات مثل

 ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبصق فقال عن يساره و إن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة و يبزق عن يمينه و شماله

 و عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال لا يبزق أحدكم في الصلاة قبل وجه و لا عن يمينه و ليبزق عن يساره و تحت قدمه اليسرى

 و عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كان أبو جعفر ع يصلي في المسجد فيبصق أمامه و عن يمينه و عن شماله و خلفه على الحصا و لا يغطيه

فيمكن حمل ما عدا الأخير على كون بعضها أشد كراهة أو على حال الضرورة و الأخير على أنه لبيان الجواز أو يكون مختصا بهم ع لتشرف المسجد ببصاقهم. ثم الظاهر من الأخبار أن البصاق أخف كراهة و يمكن المناقشة في كراهته   أيضا و سيأتي الأخبار فيهما و ذكر الأصحاب كراهة قتل القمل في المساجد و استحباب ستره بالتراب لكن اعترف أكثر المتأخرين بعدم اطلاعهم على نص فيهما

20-  المحاسن، عن محمد بن عيسى عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال كان لعلي ع بيت ليس فيه شي‏ء إلا فراش و سيف و مصحف و كان يصلي فيه أو قال كان يقيل فيه

 بيان على الرواية الأولى المؤيدة بسائر الأخبار يدل على استحباب اتخاذ بيت في الدار للصلاة و على الرواية الثانية يدل ظاهرا على جواز القيلولة في البيت وحده

21-  المحاسن، عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع قد جعل بيتا في داره ليس بالصغير و لا بالكبير لصلاته و كان إذا كان الليل ذهب معه بصبي لا يبيت معه فيصلي فيه

22-  قرب الإسناد، عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن بكير عنه ع مثله

 بيان يدل على استحباب أن لا يكون في البيت وحده في الليل و إن كان في الصلاة كما دل عليه غيره بل يكون معه أحد و إن كان صبيا أو الطفل متعين إذا كان مصليا لبعده عن الرياء و عدم منافاته لكمال الخشوع و الإقبال على العبادة لعدم الاحتشام منه و يؤيده أن في رواية الطيالسي أخذ صبيا لا يحتشم منه كما سيأتي قوله ع لا يبيت معه أي لم يكن في سائر الليل عنده لأنه ع كان مع أزواجه و سراياه و لم يكن يناسب كونه نائما إلا معهم و يحتمل أن يكون ليبيت

23-  مكارم الأخلاق، عن النبي ص في قوله تعالى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ   مَسْجِدٍ قال تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد

 تنقيح ذكر الأصحاب استحباب تعاهد النعال عند دخول المساجد و فسروا باستعلام حاله استظهارا للطهارة و ألحق به ما كان مظنة النجاسة كالعصا و استدل عليه بما رواه

 الشيخ عن القداح عن جعفر عن أبيه أن عليا ع قال قال النبي ص تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم

قال الجوهري التعهد التحفظ بالشي‏ء و تجديد العهد به و هو أفصح من قولك تعاهدت لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين. أقول ورود الرواية عن أفصح الفصحاء يدل على خطاء الجوهري بل يطلق التفاعل فيما لم يكن بين اثنين للمبالغة إذ ما يكون بين اثنين يكون المبالغة و الاهتمام فيه أكثر و يحتمل أن يكون المراد بتعاهد النعل أن يحفظ عند أمين و نحوه لئلا يشتغل قلبه في حال الصلاة به و لعل ما فهمه القوم أظهر

24-  مجالس الشيخ، عن الحسين بن عبيد الله عن التلعكبري عن محمد بن همام عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي عن رزيق الخلقاني قال سمعت أبا عبد الله ع يقول صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعا و عشرين صلاة و صلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثمانيا و أربعين صلاة مضاعفة في المسجد و إن الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد و إن الصلاة في المسجد فردا بأربع و عشرين صلاة و الصلاة في منزلك فردا هباء منثورا لا يصعد منه إلى الله شي‏ء و من صلى في بيته جماعة رغبة عن المساجد فلا صلاة له و لا لمن صلى معه إلا من علة تمنع من المسجد

25-  ثواب الأعمال، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن جعفر عن موسى بن عمران عن الحسين بن يزيد عن حماد بن عمرو عن أبي الحسن   الخراساني عن ميسرة بن عبد الله عن أبي عائشة السعدي عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة و عبد الله بن عباس عن النبي ص أنه قال في خطبة طويلة من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات و يمحى عنه عشر سيئات و يرفع له عشر درجات و من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه بكل شبر منه أو قال بكل ذراع منه مسيرة أربعين ألف ألف عام مدينة من ذهب و فضة و در و ياقوت و زمرد و زبرجد و لؤلؤ في كل مدينة أربعون ألف ألف قصر في كل قصر أربعون ألف ألف دار في كل دار أربعون ألف ألف بيت في كل بيت أربعون ألف ألف سرير على كل سرير زوجة من الحور العين و في كل بيت أربعون ألف ألف وصيف و أربعون ألف ألف وصيفة و في كل بيت أربعون ألف ألف مائدة على كل مائدة أربعون ألف ألف قصعة في كل قصعة أربعون ألف ألف لون من الطعام يعطي الله وليه من القوة ما يأتي على تلك الأزواج و على ذلك الطعام و على ذلك الشراب في يوم واحد

26-  الخصال، عن محمد بن عمر الجعابي عن عبد الله بن بشر عن الحسن بن الزبرقان عن أبي بكر بن عياش عن الأبطح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ص قال يجي‏ء يوم القيامة ثلاثة يشكون المصحف و المسجد و العترة يقول المصحف يا رب حرقوني و مزقوني و يقول المسجد يا رب عطلوني و ضيعوني و تقول العترة يا رب قتلونا و طردونا و شردونا فأجثو للركبتين في الخصومة فيقول الله لي أنا أولى بذلك

27-  تنبيه الخاطر للورام، و جامع الأخبار، عن النبي ص قال يأتي في آخر الزمان قوم يأتون المساجد فيقعدون حلقا ذكرهم الدنيا و حب الدنيا لا تجالسوهم فليس   لله فيهم حاجة

28-  إرشاد المفيد، عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال إذا قام القائم لم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلا هدمها و جعلها جما

29-  المجازات النبوية، للرضي ره قال قال رسول الله ص من أكل هاتين البقلتين فلا يقربن مسجدنا يعني الثوم و الكراث فمن أراد أكلهما فليمتهما طبخا و في رواية فليمثهما طبخا

 بيان الإماتة أو الموث الذي هو الدوف في الماء هنا مجاز كما لا يخفى

30-  مجالس الشيخ، بإسناده المتقدم في باب فضل الصلاة عن أبي ذر فيما أوصى إليه رسول الله ص يا أبا ذر صلاة في مسجدي هذا تعدل مائة ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام صلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره و أفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيته حيث لا يراه إلا الله عز و جل يطلب به وجه الله تعالى يا أبا ذر طوبى لأصحاب الألوية يوم القيامة يحملونها فيسبقون الناس إلى الجنة ألا هم السابقون إلى المساجد بالأسحار و غيرها يا أبا ذر لا تجعلن بيتك قبرا و اجعل فيه من صلاتك يضي‏ء لك قبرك يا أبا ذر إن الصلاة النافلة تفضل بالسر على العلانية كفضل الفريضة على النافلة يا أبا ذر الكلمة الطيبة صدقة و كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة   يا أبا ذر من أجاب داعي الله و أحسن عمارة مساجد الله كان ثوابه من الله الجنة فقلت بأبي و أمي يا رسول الله ص كيف يعمر مساجد الله قال لا ترفع فيها الأصوات و لا يخاض فيها بالباطل و لا يشترى فيها و لا يباع و اترك اللغو ما دمت فيها فإن لم تفعل فلا تلومن يوم القيامة إلا نفسك يا أبا ذر أن الله تعالى يعطيك ما دمت جالسا في المسجد بكل نفس تنفس فيه درجة في الجنة و تصلي عليك الملائكة و يكتب لك بكل نفس تنفست فيه عشر حسنات و يمحى عنك عشر سيئات يا أبا ذر أ تعلم في أي شي‏ء أنزلت هذه الآية اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قلت لا فداك أبي و أمي قال في انتظار الصلاة خلف الصلاة يا أبا ذر إسباغ الوضوء على المكاره من الكفارات و كثرة الاختلاف إلى المساجد فذلكم الرباط يا أبا ذر يقول الله تعالى إن أحب العباد إلي المتحابون بجلالي المتعلقة قلوبهم بالمساجد المستغفرون بالأسحار أولئك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم يا أبا ذر كل جلوس في المسجد لغو إلا ثلاثة قراءة مصل أو ذاكر الله تعالى أو سائل عن علم

 بيان قوله ع مائة ألف صلاة في غيره الضمير في غيره إما راجع إلى مسجد النبي ص فيدل على مساواتهما في الفضل و يؤيده بعض الأخبار لكن ينافيه أكثرها و يمكن حمل المساجد المفضل عليها في المسجد الحرام على المساجد العظيمة و في مسجد الرسول ص على غيرها أو إلى المسجد الحرام فيصير أزيد من مسجد   الرسول ص بأكثر مما ورد في سائر الأخبار و في أصل الفضل أيضا يزيد على سائر ما ورد فيه و يمكن الحمل على اختلاف المصلين أيضا و إن كان بعيدا أو على بعض أجزاء المسجدين و به يمكن دفع التنافي بينه و بين ما ورد في فضل المسجد الرسول ص في سائر الأخبار. قوله ص و أفضل من هذه كله لعل الغرض التحريص على تحصيل الإخلاص و الحاصل أن الصلاة في البيت مع الإخلاص الكامل أفضل من الصلاة في الأماكن الشريفة بدونه فالسعي في تحصيل الإخلاص في الأعمال و خلوها عن شوائب الرياء و الأغراض الفاسدة أهم من السعي في إيقاعها في الأمكنة الشريفة فلو اجتمعا كان نورا على نور و يحتمل تخصيصه بالنوافل و الأول أظهر. قوله ص و كثرة الاختلاف أي هي أيضا من الكفارات و هي أيضا من الرباط إذ هي ربط النفس على الطاعة و ترقب للشيطان لئلا يستولي على القلب فيسلب الإيمان قوله ص قراءة مصل أي إذا صلى جالسا أو المراد بالجلوس مطلق اللبث

31-  مكارم الأخلاق، قال النبي ص صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع خمسا و عشرين درجة

32-  نهاية الشيخ، روى يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله ع أنه قال خير مساجد نسائكم البيوت

 بيان المشهور بين الأصحاب و المقطوع به في كلامهم أنه يستحب للنساء أن لا يحضرن المساجد بل المستحب لهن أن يصلين في أستر موضع في بيوتهن كما دلت عليه الأخبار

33-  ثواب الأعمال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن   الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان قال سمعت أبا الحسن الرضا ع يقول الصلاة في مسجد الكوفة فردا أفضل من سبعين صلاة في غيرها جماعة

34-  مجالس الصدوق، عن جعفر بن علي عن جده الحسن بن علي عن جده عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال النبي ص من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علة فهو منافق إلا أن يريد الرجوع إليه

35-  إختيار الرجال، للكشي عن حمدويه بن نصير عن أيوب بن نوح عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال قال لي أبو عبد الله ع يا يونس قل لهم يا مؤلفة قد رأيت ما تصنعون إذا سمعتم الأذان أخذتم نعالكم و خرجتم من المسجد

 بيان أي أنتم من المؤلفة قلوبهم و لستم من المؤمنين حقيقة و الخبران يدلان على منع شديد للخروج من المساجد بعد الأذان قبل الصلاة و لا ينافيه

 ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال إذا صليت صلاة و أنت في المسجد و أقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج و إن شئت فصل معهم و اجعلها تسبيحا

إذ الظاهر من الخبرين سماع الأذان قبل صلاته و من هذا الخبر سماع الإقامة بعد صلاته في المسجد مع أن الجواز لا ينافي الكراهة إذ هما على المشهور محمولان عليها

36-  دعوات الراوندي، قال قال رسول الله ص خصال ست ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة منها رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى مسجد الصلاة فإن مات في وجهه كان ضامنا على الله

 بيان كان ضامنا أي الرسول ص أو المسلم مجازا لأنه فعل ما يوجب ذلك   فكأنه ضامن و هو بعيد

37-  الهداية، قال رسول الله ص في التوراة مكتوب أن بيوتي في الأرض المساجد فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي إلا أن على المزور كرامة الزائر ألا بشر المشاءين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة

38-  المجازات النبوية، عن النبي ص أن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إذا غابوا افتقدوهم و إن مرضوا عادوهم و إن كانوا في حاجة أعانوهم

 قال السيد ره و هذه استعارة كأنه ص شبه المقيمين في المساجد بالأوتاد المضروبة فيها و ذلك من التمثيلات العجيبة الواقعة موقعها يقال فلان وتد المسجد و حمامة المسجد إذا طالت ملازمته له و انقطاعه إليه و تشبيهه بالوتد أبلغ لأن الحمامة تنتقل و تزول و الوتد يقيم و لا يريم

39-  كتاب محمد بن المثنى، عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي قال سألت أبا عبد الله ع عن النوم في المسجد الحرام و مسجد رسول الله ص فقال نعم

40-  مصباح الشريعة، قال الصادق ع إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت باب بيت ملك عظيم لا يطأ بساطه إلا المطهرون و لا يؤذن بمجالسة مجلسه إلا الصديقون و هب القدوم إلى بساط خدمة الملك فإنك على خطر عظيم إن غفلت هيبة الملك و اعلم أنه قادر على ما يشاء من العدل و الفضل معك و بك فإن عطف عليك برحمته و فضله قبل منك يسير الطاعة و آجرك عليها ثوابا كثيرا و إن   طالبك باستحقاقه الصدق و الإخلاص عدلا بك حجبك و رد طاعتك و إن كثرت و هو فعال لما يريد و اعترف بعجزك و تقصيرك و فقرك بين يديه فإنك قد توجهت للعبادة له و المؤانسة و اعرض أسرارك عليه و لتعلم أنه لا تخفى عليه أسرار الخلائق أجمعين و علانيتهم و كن كأفقر عباده بين يديه و أخل قلبك عن كل شاغل يحجبك عن ربك فإنه لا يقبل إلا الأطهر و الأخلص و انظر من أي ديوان يخرج اسمك فإن ذقت من حلاوة مناجاته و لذيذ مخاطباته و شربت بكأس رحمته و كراماته من حسن إقباله عليك و إجابته فقد صلحت لخدمته فادخل فلك الأمن و الأمان و إلا فقف وقوف مضطر قد انقطع عنه الحيل و قصر عنه الأمل و قضى عليه الأجل فإذا علم الله عز و جل من قلبك صدق الالتجاء إليه نظر إليك بعين الرحمة و الرأفة و العطف و وفقك لما يحب و يرضى فإنه كريم يحب الكرامة لعباده المضطرين إليه المحترقين على بابه لطلب مرضاته قال الله عز و جل أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ الآية

 بيان هب بالفتح أمر من هاب يهاب و الهيبة المخافة و التقية

41-  السرائر، من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الفضل عن محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد الله إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة قلت بلى قال فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا قلت فأطأ على الروث الرطب قال لا بأس أما و الله ربما وطئت عليه ثم أصلي و لا أغسله

 بيان ظاهره عدم جواز إدخال النجاسة إلى المسجد و إن أمكن أن يكون السؤال للصلاة و لا خلاف ظاهرا في عدم جواز إدخال المتعدية إلى المسجد و أما غير المتعدية فالظاهر جواز إدخاله كما هو الأشهر بين المتأخرين و ذهب جماعة إلى   تحريم إدخال النجاسة مطلقا و ادعى ابن إدريس عليه الإجماع و هو ممنوع و لم يتم دليل على عموم المنع

42-  العياشي، عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا فقال لا يدخلان المسجد إلا مجتازين إن الله يقول وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا و يأخذان من المسجد الشي‏ء و لا يضعان فيه شيئا

 بيان يدل على عدم جواز لبث الحائض و الجنب في المساجد و على عدم جواز وضعهما شيئا فيها كما ذكره الأصحاب و قد مر الكلام فيها في كتاب الطهارة

43-  السرائر، نقلا من جامع البزنطي عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره هل يصلح أن يجعله كنيفا قال لا بأس

 قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر مثله توضيح يدل على أن مسجد البيت ليس كسائر المساجد و يجوز تغييره و إخراجه عن المسجدية و حمله الأصحاب على موضع لم يوقف لذلك بل عين في البيت للصلاة فيه قال في الذكرى لو اتخذ في داره مسجدا له و لعياله و لم يتلفظ بالوقف و لا نواه جاز له تغييره و توسيعه و تضييقه لما رواه

 أبو الجارود عن الباقر ع في المسجد يكون في البيت فيريد أهل البيت أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولونه إلى غير مكانه قال لا بأس بذلك

انتهى. و قال الوالد قدس سره و يمكن تخصيص العمومات بتلك الأخبار الصحيحة لكن الأحوط عدم التغيير مع الصيغة.   و قال العلامة ره في التذكرة من كان له في داره مسجد قد جعله للصلاة جاز له تغييره و تبديله و تضييقه و توسيعه حسب ما يكون أصلح له لأنه لم يجعله عاما و إنما قصد اختصاصه بنفسه و أهله و لرواية أبي الجارود و هل يلحقه أحكام المساجد من تحريم إدخال النجاسة إليه و منع الجنب في استيطانه و غير ذلك الأقرب المنع لنقص المعنى فيه انتهى و كلامه يشعر بالتردد و مع الوقف كذلك أيضا كما احتمله الولد ره

44-  كشف الغمة، نقلا من دلائل الحميري عن أبي هاشم الجعفري قال كنت عند أبي محمد ع فقال إذا خرج القائم أمر بهدم المنار و المقاصير التي في المساجد فقلت في نفسي لأي معنى هذا فأقبل علي و قال معنى هذا أنها محدثة مبتدعة لم يبنها نبي و لا حجة

 غيبة الشيخ، عن سعد بن عبد الله عن الجعفري مثله تبيين المشهور بين الأصحاب كراهة تطويل المنارة أزيد من سطح المسجد لئلا يشرف المؤذنون على الجيران و المنارات الطويلة من بدع عمر و المراد بالمقاصير المحاريب الداخلة كما مر

45-  جامع الأخبار، روي بإسناد صحيح عن أبي جعفر الباقر ع قال لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة لأعدوا له الزاد و الرواحل من مكان بعيد إن صلاة فريضة فيه تعدل حجة و صلاة نافلة تعدل عمرة

 و روي بإسناد صحيح عن أمير المؤمنين ع أنه قال النافلة في مسجد الكوفة تعدل عمرة مع النبي ص و الفريضة تعدل حجة مع النبي ص و قد صلى فيه ألف نبي و ألف وصي

 و قال الصادق ع ما من عبد صالح و لا نبي إلا و قد صلى في مسجد كوفان حتى إن رسول الله ص لما أسري به قال له جبرئيل ع أ تدري أين أنت يا رسول الله   الساعة أنت مقابل مسجد كوفان قال فاستأذن لي ربي حتى آتيه فأصلي ركعتين فاستأذن الله عز و جل فأذن له و إن ميمنته لروضة من رياض الجنة و إن مؤخره لروضة من رياض الجنة و إن الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف صلاة و إن صلاة النافلة فيه لتعدل بخمس مائة صلاة و إن الجلوس فيه بغير تلاوة و لا ذكر لعبادة و لو علم الناس ما فيه لأتوه و لو حبوا

 و روي بإسناد صحيح عن أبي حمزة الثمالي أنه قال سألته عن الأسطوانة السابعة فقال هذا مقام أمير المؤمنين ع

 و قال و كان الحسين بن علي ع يصلي عند الخامسة فإذا غاب أمير المؤمنين ع صلى فيها الحسن بن علي ع و هي من باب كندة

 و قال الصادق ع الأسطوانة السابعة مما يلي أبواب كندة هي مقام إبراهيم و الخامسة مقام جبرئيل ع

 و عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول نعم المسجد مسجد الكوفة صلى فيه ألف نبي و ألف وصي و منه فار التنور و فيه نجرت السفينة ميمنته رضوان الله و وسطه روضة من رياض الجنة و ميسرته مكر فقال قلت بأبي أنت و أمي ما معنى ما تقول مكر قال بعض منازل السلطان

 و قال ع صلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد

 و قال النبي ص لحديث البغي في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش

 و قال ع لا تدخل المساجد إلا بالطهارة

 و عن النبي ص قال من أدخل ليلة واحدة سراجا في المسجد غفر الله له   ذنوب سبعين سنة و كتب له عبادة سنة و له عند الله مدينة و إن زاد على ليلة واحدة فله بكل ليلة يزيد ثواب نبي فإذا تم عشر ليال لا يصف الواصفون ما له عند الله من الثواب فإذا تم الشهر حرم الله جسده على النار

 بيان سيأتي فضل المساجد المخصوصة في كتاب المزار و كتاب الحج و لنشر هنا إلى بعض الفوائد. الأولى أنه هل يشمل الفضل الوارد للصلاة في المسجد الحرام الصلاة في الكعبة مع كراهة الفريضة فيها الظاهر العدم و ربما يقال الفضل الوارد في الخبر هو المشترك بين جميع الأجزاء حتى الكعبة فلا ينافي كون الصلاة خارجها من المسجد أفضل من الصلاة فيها و هو بعيد إذ الظاهر من النهي عن الصلاة في الكعبة رجحان الصلاة خارج المسجد أيضا بالنسبة إليها. و قيل يجوز أن يكون العدد الذي بإزاء الصلاة في بعض أجزاء المسجد مختصا بفضيلة و ثواب زائد على ما ثبت للعدد الذي بإزاء الصلاة في البعض الآخر و يرد على أن الظاهر أن المراد أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام مثلا مثل مائة ألف صلاة في غيرها إذا فرضت الصلاتان بوجه واحد من استجماع الشرائط و الكمالات و عدمها إلا باعتبار المكان فلا وجه لما ذكر و كذا استشكل في الصلاة في مسجد النبي ص إذا وقعت في محاذاة ضريحه المقدس مع كراهتها و الجواب زائدا على ما تقدم منع كراهة الصلاة إلى قبره المقدس و قد مر الكلام فيه و لو ثبت يكون مخصصا بغيره. الثانية الظاهر أن الثواب المذكور لكل من المساجد الشريفة المقدر المشترك بين الجميع فلا ينافي كون بعض الأجزاء أفضل من سائرهما كما ورد في الأخبار كالحطيم و تحت الميزاب و غيرهما من المسجد الحرام و بعض الأساطين في مسجد النبي ص و مسجد الكوفة. الثالثة الاختلاف الواقع في عدد فضل الصلاة لكل من المساجد الشريفة لعله باعتبار اختلاف الصلوات و المصلين في المفضل أو المفضل عليه أو فيهما فتأمل.   الرابعة الظاهر أن تلك الفضيلة في المسجدين مختصة بما كان في عهد الرسول و أما ما زيد فيهما في زمن خلفاء الجور فكسائر المساجد بل يمكن المناقشة في كونها مسجدا أيضا لما ورد في كثير من الأخبار أن القائم ع يردها إلى أربابها و ذهب بعض الأصحاب إلى التعميم و هو بعيد. الخامسة ما ورد في بعض الأخبار ألف صلاة أو مائة ألف في غيره لفظ الغير فيها تام شامل للفاضل و المفضول فيلزم مساواة الفاضل المفضول فلا بد من تخصيص في الغير و إن أمكن تصحيحه باختلاف الصلاة و المصلين لكنه بعيد

46-  كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت أ يصلى فيه قال لا بأس و سألته عن الرجل يقعد في المسجد و رجله خارج منه أو أسفل من المسجد و هو في صلاته أ يصلح له قال لا بأس قال و سألته عن الدابة يبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه أ يصلى فيه قبل أن يغسل قال إذا جف فلا بأس

 بيان حمل على سرقين الدواب المأكولة اللحم و يدل على طهارتها و الظاهر أن المراد بالمسجد في قوله يقعد في المسجد المصلى الذي يصلى عليه كما مر و لما كان محتملا للمسجد المعروف أوردناه هنا فالمراد أنه يكفي في إدراك فضل المسجد في الجملة كون بعض الجسد فيه و يدل ظاهرا على طهارة أبوال الدواب مع كراهة الصلاة في المسجد قبل جفافها

47-  دعائم الإسلام، روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ع عن علي ع أنه قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إلا أن يكون له عذر أو به   علة فقيل و من جار المسجد يا أمير المؤمنين قال من سمع النداء

 و عنه عن رسول الله ص أنه قال الصلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة و الصلاة في مسجد المدينة عشرة ألف صلاة و الصلاة في مسجد بيت المقدس ألف صلاة و الصلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة و الصلاة في مسجد القبيلة خمس و عشرون صلاة و الصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة و صلاة الرجل وحده في بيته صلاة واحدة

 و عنه ع عن رسول الله ص أنه قال الجلوس في المسجد انتظارا للصلاة عبادة

 و قال من كان القرآن حديثه و المسجد بيته بنى الله له بيتا في الجنة و درجة دون الدرجة الوسطى

 بيان لعل الوسطى بمعنى الفضلى أي درجة عند أفضل الدرجات أو قريبة منها

48-  الدعائم، عن علي ع أنه قال من السنة إذا جلست في المسجد أن تستقبل القبلة

 و عنه ع أنه قال إن المسجد ليشكو الخراب إلى ربه و إنه ليتبشبش من عماره إذا غاب عنه ثم قدم كما يتبشبش أحدكم بغائبه إذا قدم عليه

 بيان قال في النهاية فيه لا يوطن الرجل المسجد للصلاة إلا يتبشبش الله به كما يتبشبش أهل البيت بغائبهم البش فرح الصديق بالصديق و اللطف في المسألة و الإقبال عليه و قد بششت به أبش و هذا مثل ضربه لتلقيه إياه ببره و إكرامه انتهى و الظاهر هنا رجوع الضمير إلى المسجد

49-  الدعائم، عن علي ع أنه قال الجلوس في المسجد رهبانية العرب و المؤمن مجلسه مسجده و صومعته بيته

 بيان رواه في التهذيب عن إسماعيل بن أبي عبد الله عن أبيه ع قال قال   رسول الله ص الاتكاء في المسجد رهبانية العرب

فالظاهر أنه ذم للاتكاء فإن الرهبانية في هذه الأمة مذمومة أي ينبغي أن يكن اتكاؤه في بيته لأنه صومعته و محل استراحته و يحتمل أن يكون مدحا و يكون المراد الاتكاء لانتظار الصلاة بلا نوم فالمراد بالصومعة محل النوم و على ما في الدعائم الأخير متعين. و قد روى العامة مثله

 ففي شرح السنة بإسناده عن سعد بن مسعود أن عثمان بن مظعون أتى النبي ص فقال ائذن لنا في الترهب فقال إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد انتظارا للصلاة

50-  الدعائم، عن علي ع قال جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم و بيعكم و شراءكم و سلاحكم و جمروها في كل سبعة أيام و ضعوا فيها المطاهر

 و قال ع من وقر المسجد من نخامته لقي الله يوم القيامة ضاحكا قد أعطي كتابه بيمينه و إن المسجد ليلتوي عند النخامة كتلوي أحدكم بالخيزران إذا وقع به

 بيان قد مر في خبر النوادر و ضعوا المطاهر على أبوابها و هو أظهر و المراد هنا أصل تعيين المطاهر لا كونها في وسطها و الخيزران بالضم شجر هندي معروف و تخصيصه لأن الضرب به أشد

51-  الدعائم، عن علي ع أنه قال نهى رسول الله ص أن تقام الحدود في المساجد و أن يرفع فيها الصوت و أن ينشد فيها الضالة أو يسل فيها السيف أو يرمى فيها النبل أو يباع فيها أو يشترى أو يعلق في القبلة منها سلاح أو يبرى فيها نبل

 و عن علي ع أنه قال لتمنعن مساجدكم يهودكم و نصاراكم و صبيانكم و مجانينكم أو ليمسخنكم الله قردة و خنازير ركعا سجدا   و قال ع في قول الله عز و جل وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ قال هو الجنب يمر في المسجد مرورا و لا يجلس فيه

 و عن رسول الله ص أنه نهى عن أكل الثوم أن يؤذي برائحته أهل المسجد و قال من أكل هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا

 و عن رسول الله ص أنه قال من ابتنى مسجدا و لو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة

 و عن جعفر بن محمد ع أنه سئل عن المسجد يتخذ في الدار إن بدا لأهله في تحويله عن مكانه أو التوسع بطائفة منه قال لا بأس بذلك

52-  كتاب زيد النرسي، عن عبد الله بن سنان عن محمد بن المنكدر قال رأيت أبا جعفر محمد بن علي ع في ليلة ظلماء شديدة الظلمة و هو يمشي إلى المسجد و إني أسرعت فدفعت إليه فسلمت عليه فرد علي السلام و قال لي يا محمد بن المنكدر قال رسول الله ص بشر المشاءين إلى المساجد في ظلم الليل بنور ساطع يوم القيامة

 و منه قال سمعت أبا الحسن ع يحدث عن أبيه أن الجنة و الحور لتشتاق إلى من يكسح المساجد و يأخذ منها القذى

53-  مشكاة الأنوار، نقلا من المحاسن قال قال عثمان بن مظعون للنبي ص إني هممت بالسياحة فقال مهلا يا عثمان فإن السياحة في أمتي لزوم المساجد و انتظار الصلاة بعد الصلاة الخبر

54-  أصل من أصول أصحابنا عن أحمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص سوق المسلمين كمسجدهم   فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل

 و منه عن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن سعيد عن الحسن بن عبيد الكندي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال قال رسول الله ص ضعوا المطاهر على أبواب المساجد

55-  كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال قال أبو عبد الله ع صلوا في مساجدهم الخبر

56-  مجالس الصدوق، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن تسنيم عن العباس بن عامر عن ابن بكير عن سلام بن غانم عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه ع أن رسول الله ص قال من قم مسجدا كتب الله له عتق رقبة و من أخرج منه ما يقذي عينا كتب الله عز و جل له كفلين من رحمته

 المحاسن، عن محمد بن تسنم مثله بيان في القاموس القذى ما يقع في العين و في الشراب قذيت عينه كرضي وقع فيها القذى و قال الكفل بالكسر الضعف و النصيب و الحظ و التقدير بما يقذي عينا أو يذر في العين في الخبر كما في الخبر الآخر مبالغة في كنس المساجد و إن كانت نظيفة و إن لم يستوعب جميعها أو كنس قليلا منها يترتب عليه هذا الثواب

57-  مجالس الصدوق، عن أحمد بن هارون الفامي عن محمد الحميري عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عن آبائه ع أن رسول الله ص قال إن الله تبارك و تعالى إذا رأى أهل قرية قد أسرفوا في المعاصي و فيها ثلاثة نفر من المؤمنين ناداهم جل جلاله و تقدست أسماؤه يا أهل معصيتي لو لا من فيكم من المؤمنين المتحابين بجلالي العامرين بصلاتهم أرضي و مساجدي و   المستغفرين بالأسحار خوفا مني لأنزلت لكم عذابي ثم لا أبالي

58-  العلل، عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون مثله

 بيان قد أوردت مثله بأسانيد جمة في باب صلاة الليل و أبواب المكارم و قوله بجلالي في بعض النسخ بالجيم أي لعظمتي و طاعتي لا للأغراض الدنيوية و في بعضها بالحاء المهملة أي بالمال الحلال

59-  مجالس الصدوق، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم عن الصادق ع أنه قال عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض و من أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه و كتب من زواره فأكثروا فيها من الصلاة و الدعاء و صلوا من المساجد في بقاع مختلفة فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة

 بيان يدل على استحباب الطهارة لإتيان المساجد و على استحباب الصلاة في المواضع المختلفة منها

60-  مجالس الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عن آبائه ع قال قال رسول الله ص الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث قيل يا رسول الله و ما الحدث قال الاغتياب

 بيان لعل المراد بالحدث الأمر المنكر القبيح كما ورد في حديث المدينة من أحدث فيها حدثا و فسر بذلك أو شبه ص الاغتياب بالحدث لأنه ناقض لفضل الكون في المسجد كما أن الحدث ناقض للصلاة و روى المخالفون مثله عن أبي هريرة و رووا أنه سئل أبو هريرة عن معنى الحدث ففسره بالفسوة و الضرطة مناسبا للحيته الكاذبة الفاجرة

    -61  مجالس الصدوق، عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الأشعري عن سهل بن زياد عن محمد بن بشار عن عبيد الله الدهقان عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص من كنس مسجدا يوم الخميس ليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذر في العين غفر له

 ثواب الأعمال، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى العطار مثله بيان في القاموس الذر طرح الذرور في العين

62-  مجالس الصدوق، عن جعفر بن علي عن جده الحسن بن علي عن جده عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن الصادق عن آبائه ع قال قال رسول الله ص من كان القرآن حديثه و المسجد بيته بنى الله له بيتا في الجنة

 نهاية الشيخ، عن السكوني مثله ثواب الأعمال، عن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني مثله

63-  الخصال، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن موسى عن ابن فضال عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال ثلاثة يشكون إلى الله عز و جل مسجد خراب لا يصلي فيه أهله و عالم بين جهال و مصحف معلق قد وقع عليه غبار لا يقرأ فيه

    -64  قرب الإسناد، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد و سئل عن الدار و البيت قد يكون فيه مسجد فيبدو لأصحابه أن يتسعوا بطائفة منه و يبنوا مكانه و يهدموا البنية قال لا بأس بذلك قال مسعدة و سمعته يقول أ يصلح لمكان حش أن يتخذ مسجدا فقال إذا ألقي عليه من التراب ما يواري ذلك و يقطع ريحه فلا بأس بذلك لأن التراب يطهره و به مضت السنة

 إيضاح قال الوالد قدس الله روحه يدل على أن إلقاء التراب مطهر كما دلت الأخبار الصحيحة على أن الأرض يطهر بعضها بعضا و لا استبعاد فيه و يمكن حمل الأخبار على ما إذا أزيلت النجاسة عنه أولا و يكون إلقاء التراب لزيادة التنظيف أو يكون تحته نجسا و بعد إلقاء التراب يجعل فوقه مسجدا و لا تجب حينئذ إزالة النجاسة عنه أو يكون هذا الحكم مختصا بمساجد البيوت كالتحويل و التغيير أو يحمل على ما إذا لم يوقف و يكون إطلاق المسجد عليه لغويا انتهى. و قال في الذكرى يجوز اتخاذ المساجد على الحش ثم ذكر هذه الرواية و غيرها و في القاموس الحش مثلثة المخرج لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساطين

65-  قرب الإسناد، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق ع عن أبيه ع قال قال الحسن بن علي ع من أدمن الاختلاف إلى المساجد لم يعدم واحدة من سبع أخا يستفيده في الله أو علما مستطرفا أو رحمة منتظرة أو آية محكمة تدل على هدى أو إنه أظنه قال سدة أو رشدة تصده عن ردى أو يترك ذنبا حياء أو تقوى

 بيان أو إنه أظنه قال سدة إنما نسب إلى الظن للتردد بين العبارتين و السدة في بعض النسخ بالسين المهملة من السداد و هو الصواب من القول و الفعل يقال   سد يسد صار سديدا و في بعضها بالمعجمة أي شدة و قوة في الدين و الرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه و التقوى هنا مكان الخشية في سائر الأخبار بمعناها

66-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرجل يمشي في العذرة و هي يابسة فتصيب ثوبه و رجليه هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي و لا يغسل ما أصابه قال إذا كان يابسا فلا بأس

 بيان إذا كان يابسا أي الثوب و الرجل أو العذرة أيضا تأكيدا للسؤال و تغليبا أو بتأويل النجس

67-  قرب الإسناد، بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الجص يطبخ بالعذرة أ يصلح أن يجصص به المسجد قال لا بأس و سألته عن المسجد يكتب في القبلة القرآن أو شي‏ء من ذكر الله قال لا بأس و سألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو إصباغ قال لا بأس

 بيان قد مر الكلام في الجص المطبوخ بالعذرة في كتاب الطهارة و الحاصل أنه محمول في المشهور على العذرة الطاهرة أو على ما إذا لم يعلم سراية النجاسة إلى الجص أو على الاكتفاء في الاستحالة بهذا القدر و يدل الخبر على عدم كراهة الكتاب في قبلة المسجد و لا ينافي كراهة النظر إليها حال الصلاة لما مر عن علي بن جعفر أيضا أن النظر إلى كتاب في القبلة نقص في الصلاة. و أما النقش فقد حكم جماعة بترحيم النقش بالذهب و أطلق العلامة في أكثر كتبه و المحقق في المعتبر و الشهيد في الذكرى تحريم النقش من غير تقييد بالذهب معللين بأن ذلك لم يكن في عهد النبي ص فيكون بدعة و هو استدلال ضعيف و كذا حكم الأكثر بتحريم نقش الصور.   و احتج عليه الفاضلان بالتعليل السابق و بما رواه

 الشيخ عن عمرو بن جميع قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكره ذلك و لكن لا يضركم اليوم و لو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك

و هي مجهولة غير دالة على التحريم و الشهيد في البيان حرم زخرفتها و نقشها و تصويرها بما فيه روح و كره غيره كالشجر و في الدروس كره

الجميع و ظاهر الخبر جواز الجميع و الأحوط الترك مطلقا

68-  الخصال، و العيون، بأسانيد مرت في كتاب الإيمان و الكفر عن الرضا عن آبائه ع قال قال رسول الله ص ستة من المروة ثلاثة منها في الحضر و ثلاثة منها في السفر فأما التي في الحضر فتلاوة كتاب الله تعالى و عمارة مساجد الله و اتخاذ الإخوان في الله عز و جل و أما التي في السفر فبذل الزاد و حسن الخلق و المزاح في غير المعاصي

69-  الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن الربيع بن محمد عن عبد الأعلى عن نوف عن أمير المؤمنين ع قال إن الله عز و جل أوحى إلى عيسى ابن مريم ع قل للملإ من بني إسرائيل لا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب طاهرة و أبصار خاشعة و أكف نقية الخبر

 بيان طاهرة أي من الاعتقادات الباطلة و الأخلاق الدنية و أبصار خاشعة لا تنظر إلى ما حرم الله و تبكي على المعاصي و لا تنظر في الصلاة إلى ما يشغل صاحبه عن ذكر الله و أكف نقية عن الحرام و الشبهة و إنما نسبت إليها لأن التصرف فيها غالبا بها

70-  المحاسن، عن محمد بن علي عن الحجال عن حنان عن ابن   العلى رفعه قال إنما جعل الحصى في المسجد للنخامة

 بيان يدل على أنه إذا تنخم في المسجد ينبغي ستر النخامة بالحصى فتزول الكراهة أو تخف كما

 روى الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال إن عليا ع قال البصاق في المسجد خطيئة و كفارتها دفنه

و الخبر و إن كان في البصاق لكن يؤيد الحكم في النخامة

71-  الخصال، عن المظفر بن جعفر العلوي عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن أبيه عن الحسين بن إشكيب عن محمد بن علي الكوفي عن أبي جميلة عن الحضرمي عن سلمة بن كهيل رفعه عن ابن عباس قال قال رسول الله ص سبعة في ظل عرش الله عز و جل يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل و شاب نشأ في عبادة الله عز و جل و رجل تصدق بيمينه فأخفاه عن شماله و رجل ذكر الله عز و جل خاليا ففاضت عيناه من خشية الله و رجل لقي أخاه المؤمن فقال إني لأحبك في الله عز و جل و رجل خرج من المسجد و في نيته أن يرجع إليه و رجل دعته امرأة ذات جمال إلى نفسها فقال إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ

 أقول قد مر مرارا عن أبي هريرة و أبي سعيد الخدري قريب منه و فيه و رجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه

72-  الخصال، عن إبراهيم بن محمد بن حمزة عن حسين بن عبد الله عن موسى بن مروان عن مروان بن معاوية عن سعد بن طريف عن عمير بن مأمون قال سمعت الحسن بن علي ع يقول سمعت رسول الله ص يقول من أدمن الاختلاف إلى المساجد أصاب أخا مستفادا في الله عز و جل أو علما مستطرفا أو كلمة تدله على   هدى أو أخرى تصرفه عن الردى أو رحمة منتظرة أو ترك الذنب حياء أو خشية

73-  المحاسن، عن الحسن بن الحسين عن يزيد بن هارون عن العلاء بن راشد عن سعد بن طريف عن عمير بن المأمون رضيع الحسن بن علي قال أتيت الحسين بن علي ع فقلت له حدثني عن جدك رسول الله ص قال نعم قال رسول الله ص من أدمن إلى المسجد أصاب الخصال الثمانية آية محكمة أو فريضة مستعملة أو سنة قائمة أو علم مستطرف أو أخ مستفاد أو كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى و ترك الذنب خشية أو حياء

 و منه في رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله ع قال من أقام في مسجد بعد صلاته انتظارا للصلاة فهو ضيف الله و حق على الله أن يكرم ضيفه

74-  الخصال، عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي بن عقبة بن خالد عن أبيه عن الصادق عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع حريم المسجد أربعون ذراعا و الجوار أربعون دارا من أربعة جوانبها

 بيان حريم المسجد لم يذكره الأكثر و قال في الدروس روى الصدوق أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية و الأحوط رعاية ذلك في الموات إذا سبق بناء المسجد و يدل على أنه يتأكد استحباب حضور المسجد إلى أربعين دارا من جوانبه الأربعة إلا أن يكون مسجد أقرب إليه منه

75-  مجالس ابن الشيخ، عن أبيه عن المفيد عن جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن أحمد بن محمد البرقي عن شريف بن سابق التفليسي عن الفضل البقباق عن أبي عبد الله ع قال يا فضل لا يأتي المسجد من كل قبيلة إلا وافدها و من كل أهل بيت إلا نجيبها يا فضل   لا يرجع صاحب المسجد بأقل من إحدى ثلاث إما دعاء يدعو به يدخله الله به الجنة و إما دعاء يدعو به فيصرف الله عنه بلاء الدنيا و إما أخ يستفيده في الله عز و جل ثم قال قال رسول الله ص ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد فائدة الإسلام مثل أخ يستفيده في الله

 توضيح إلا وافدها أي سابقها و مقدمها و رئيسها في الآخرة أو من يستحق أن يكون رئيسهم في الدنيا في القاموس الوافد السابق من الإبل

76-  مجالس ابن الشيخ، عن أبيه عن المفيد عن الحسين بن علي التمار عن أحمد بن محمد عن العنزي عن علي بن الصباح عن أبي المنذر عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص المساجد سوق من أسواق الآخرة قراها المغفرة و تحفتها الجنة

 و منه عن أبيه عن المفيد عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن عميرة عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عن آبائه ع قال قال رسول الله ص لجبرئيل أي البقاع أحب إلى الله تبارك و تعالى قال المساجد و أحب أهلها إلى الله أولهم دخولا إليها و آخرهم خروجا منها قال فأي البقاع أبغض إلى الله تعالى قال الأسواق و أبغض أهلها إليه أوله دخولا إليها و آخرهم خروجا منها

 و منه عن أبيه عن المفيد عن محمد بن الحسين الحلال عن الحسن بن الحسين الأنصاري عن ظفر بن سليمان عن أشرس الخراساني عن أيوب السجستاني عن أبي قلابة قال قال رسول الله ص من بنى مسجدا و لو مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة

    بيان قال في النهاية أفحوص القطاة موضعها التي تجثم فيه و تبيض كأنها تفحص عنه التراب أي تكشفه و الفحص البحث و الكشف و منه الحديث من بنى لله مسجدا و لو كمفحص قطاة المفحص مفعل من الفحص كالأفحوص انتهى و التشبيه إما في الصغر أو في عدم البناء و الجدران و على الأول إما على الحقيقة بأن يكون موضع السجود أو القدم مسجدا أو على المبالغة أو المعنى أن يكون بالنسبة إلى المصلي كالمفحص بالنسبة إليه بأن لا يزيد على موضع صلاته و قيل بأن يشترك جماعة في بنائه أو يزيد فيه قدرا محتاجا إليه و يؤيد الثاني.

 أن أبا عبيدة روى مثله عن أبي جعفر ع ثم قال أبو عبيدة مر بي أبو جعفر ع و أنا بين مكة و المدينة و أنا أضع الأحجار فقلت هذا من ذاك فقال نعم

77-  العلل، عن المظفر العلوي عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن أبيه عن نصر بن أحمد البغدادي عن موسى بن مهران عن مخول عن عبد الرحمن بن الأسود عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه و عمه عن أبيهما أبي رافع قال إن رسول الله ص خطب الناس فقال أيها الناس إن الله عز و جل أمر موسى و هارون أن يبنيا لقومهما بِمِصْرَ بُيُوتاً و أمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب و لا يقرب فيه النساء إلا هارون و ذريته و إن عليا ع مني بمنزلة هارون من موسى فلا يحل لأحد أن يقرب النساء في مسجدي و لا يبيت فيه جنب إلا علي و ذريته فمن شاء ذلك فهاهنا و ضرب بيده نحو الشام

 بيان أقول قد مضى مثله بأسانيد جمة قوله ص فمن شاء ذلك أي شاء أن يعلم حقيقة ذلك فليذهب إلى الشام و لينظر إلى مواضع بيوتهم فيعلم أن بيت   هارون كان مفتوحا إلى المسجد

78-  العلل، عن علي بن أحمد بن محمد عن محمد بن جعفر الأسدي عن موسى بن عمران النخعي عن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن العلة في تعظيم المساجد فقال إنما أمر بتعظيم المساجد لأنها بيوت الله في الأرض

 و منه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن كليب الصيداوي عن أبي عبد الله ع قال مكتوب في التوراة أن بيوتي في الأرض المساجد فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي و حق على المزور أن يكرم الزائر

 ثواب الأعمال، عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين مثله المقنع، مرسلا مثله

79-  ثواب الأعمال، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن صفوان عن كليب عن أبي عبد الله ع قال مكتوب في التوراة أن بيوتي في الأرض المساجد فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي ألا أن على المزور كرامة الزائر

 بيان يدل على استحباب الطهارة لدخول المساجد

80-  العلل، عن جعفر بن علي عن أبيه عن جده الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن أبي الضحاك عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل اشترى دارا فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أ يوقفه على المسجد قال إن المجوس   وقفوا على بيت النار

 بيان ظاهره تجويز الوقف كما هو المشهور بين الأصحاب أي إذا وقف المجوس على بيت النار فأنتم أولى بالوقف على معابدكم و يحتمل أن يكون المراد المنع من ذلك لأنه من فعلهم و لعل الصدوق ره هكذا فهم فنقل في الفقيه في كتاب الصلاة هكذا و سئل عن الوقوف على المساجد فقال لا يجوز لأن المجوس وقفوا على بيوت النار و هذا إحدى مفاسد النقل بالمعنى و القرينة على ذلك أنه نقله في كتاب الوقف من الفقيه أيضا مثل ما رواه في العلل و غيره في سائر الكتب و ليس في شي‏ء منها لا يجوز. و ربما يحمل على تقدير صحته على الوقف بقصد تملك المسجد و هو لا يملك بل لا بد من قصد مصالح المسلمين و لو أطلق ينصرف إليها و قال في الذكرى و يستحب الوقف على المساجد بل هو من أعظم المثوبات لتوقف بقاء عمارتها غالبا عليه التي هي من أعظم مراد الشارع ثم ذكر رواية الفقيه و قال و أجاب بعض الأصحاب بأن الرواية مرسلة و بإمكان الحمل على ما هو محرم منها كالزخرفة و التصوير انتهى و حمله بعضهم على الوقف لتقريب القربان أو على وقف الأولاد لخدمتها كما في الشرع السابق

81-  العلل، عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن وهب بن وهب عن الصادق عن أبيه ع قال إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح

    توجيه يمكن أن يكون تسبيحها كناية عن كونها من أجزاء المسجد فإن المسجد لكونه محلا لعبادة الله سبحانه يدل على عظمته و جلاله فهو بجميع أجزائه ينزه الله تعالى عما لا يليق به أو المعنى أنها تسبح أحيانا كما سبحت في كف النبي ص أو تسبح مطلقا بالمعنى الذي أريد في قوله سبحانه وَ إِنْ مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ فوجه الاختصاص كونها سابقا فيها و الحاصل لا تقولوا إنها جماد و لا يضر إخراجها إذ لكل شي‏ء تسبيح فلا ينبغي إخراجها و إخلاء المسجد عن تسبيحها وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. و يمكن أن يقرأ يسبح بالفتح أي ينزه عن النجاسات و سائر ما لا يليق بالمسجد فيكون كناية أيضا عن الجزئية و المشهور بين الأصحاب حرمة إخراج الحصى من المساجد و قيده جماعة بما إذا كان تعد من أجزاء المسجد أو من الأبنية أما لو كانت قمامة كان إخراجها مستحبا و اختار المحقق في المعتبر و جماعة كراهة إخراج الحصى و كذا حكم الأكثر بوجوب الإعادة إلى ذلك المسجد و قال الشيخ لو ردها إلى غيرها من المساجد أجزأ كما دل عليه الخبر

82-  العلل، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن الأشعري رفعه أن رجلا جاء إلى المسجد ينشد ضالة له فقال رسول الله ص قولوا له لا رد الله عليك فإنها لغير هذا بنيت

 قال و رفع الصوت في المساجد يكره و إن رسول الله ص مر برجل يبري مشاقص له في المسجد فنهاه و قال إنها لغير هذا بنيت

 بيان التعليل يدل على كراهة عمل الصنائع في المسجد مطلقا كما ذكره الأصحاب فلو تضمن تغيير هيئة المسجد أو منع المصلين من الصلاة و التضييق عليهم فالحرمة أظهر

83-  العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الثوم   فقال إنما نهى رسول الله ص عنه لريحه فقال من أكل هذه البقلة المنتنة فلا يقرب مسجدنا فأما من أكله و لم يأت المسجد فلا بأس

 و منه عن علي بن حاتم عن محمد بن جعفر الرزاز عن عبد الله بن محمد بن خلف عن الوشاء عن محمد بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن أكل البصل و الكراث فقال لا بأس بأكله مطبوخا و غير مطبوخ و لكن إن أكل منه ما له أذى فلا يخرج إلى المسجد كراهية أذاه على من يجالس

 المحاسن، عن الوشاء عن ابن سنان مثله إلا أن فيه الكراث فقط

84-  العلل، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن فضالة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا و لم يقل إنه حرام

 بيان المشهور بين الأصحاب كراهة دخول المسجد لمن أكمل شيئا من المؤذيات بريحها و يتأكد الكراهة في الثوم بل يظهر من بعض الأخبار أنه لو تداوى به بغير الأكل أيضا يكره له دخول المسجد.

 و نقل الشيخ في الإستبصار بسند صحيح عن زرارة قال حدثني من أصدق من أصحابنا قال سألت أحدهما عن الثوم فقال أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله

ثم قال فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التغليظ في كراهيته دون الحظر الذي يكون من أكل ذلك يقتضي استحقاقه الذم و العقاب بدلالة الأخبار الأول و الإجماع الواقع على أن أكل هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصلاة

    -85  معاني الأخبار، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم و أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول إن رسول الله ص كان بنى مسجده بالسميط ثم إن المسلمين كثروا فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال نعم فزاد فيه و بناه بالسعيدة ثم إن المسلمين كثروا فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال ص نعم فأمر به فزيد فيه و بنى جداره بالأنثى و الذكر ثم اشتد عليهم الحر فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل قال فأمر به فأقيمت فيه سواري جذوع النخل ثم طرحت عليه العوارض و الخصف و الإذخر فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم فقالوا يا رسول الله لو أمرت به فطين فقال لهم رسول الله ص لا عريش كعريش موسى ع فلم يزل كذلك حتى قبض رسول الله ص و كان جداره قبل أن يظلل قدر قامة فكان إذا كان الفي‏ء ذراعا و هو قدر مربض عنز صلى الظهر فإذا كان الفي‏ء ذراعين و هو ضعف ذلك صلى العصر

 قال و قال السميط لبنة لبنة و السعيدة لبنة و نصف و الأنثى و الذكر لبنتين مخالفتين بيان قال الجوهري السارية الأسطوانة و قال العارضة واحدة عوارض السقف و الخصف محركة جمع الخصفة و هي الجلة تعمل من خوص النخل أي ورقها للتمر و قال الجوهري السميط الأجر القائم بعضه فوق بعض قال أبو عبيد و هو الذي يسمى بالفارسية البراستق و قال الفيروزآبادي السعد ثلث اللبنة و كزبير ربعها انتهى و الأنثى و الذكر معروف بين البناءين قوله يكف أي يقطر. و الاختلاف في الأنواع لأن كلما كان المكان أوسع كان جداره أطول و كلما   كان الجدار أطول فالمناسب أن يكون عرضه أوسع و سمكه أرفع و يدل على جواز هدم المسجد و تغييره و توسيعه عند الضرورة و الحاجة و تردد في الذكرى في ذلك ثم استدل على الجواز بهذا الخبر ثم قال نعم الأقرب أن لا ينقض إلا بعد الظن الغالب بوجود العمارة و قرب جواز إحداث الباب و الروزنة للمصلحة العامة و احتمل جوازها للمصلحة الخاصة و ما قربه في الكل قريب

86-  المحاسن، عن أبيه عن أحمد بن داود عن هاشم الحلال قال دخلت أنا و أبو الصباح الكناني على أبي عبد الله ع فقال له يا أبا الصباح ما تقول في هذه المساجد التي بنتها الحاج في طريق مكة فقال بخ بخ تلك أفضل المساجد من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة

 و منه في رواية أبي عبيدة الحذاء قال بينا أنا بين مكة و المدينة أضع الأحجار كما يضع الناس فقلت له هذا من ذلك قال نعم

87-  معاني الأخبار، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد البزنطي عن مفضل بن سعيد عن أبي جعفر ع قال جاء أعرابي أحد بني عامر إلى النبي ع فسأله و ذكر حديثا طويلا يذكر في آخره أنه سأله الأعرابي عن الصليعاء و القريعاء و خير بقاع الأرض و شر بقاع الأرض فقال بعد أن أتاه جبرئيل ع فأخبره أن الصليعاء الأرض السبخة التي لا تروى و لا تشبع مرعاها و القريعاء الأرض التي لا تعطي بركتها و لا يخرج نبعها و لا يدرك ما أنفق فيها و شر بقاع الأرض الأسواق و هو ميدان إبليس يغدو برايته و يضع كرسيه و يبث ذريته فبين مطفف في قفيز أو طائش في ميزان أو سارق في ذراع أو كاذب في سلعته فيقول عليكم برجل مات أبوه و أبوكم حي فلا يزال مع أول من يدخل و آخر من يرجع و خير البقاع المساجد و أحبهم إليه أولهم دخولا و آخرهم خروجا و كان   الحديث طويلا اختصرنا منه موضع الحاجة

 توضيح قال في النهاية إن أعرابيا سأل النبي ص عن الصليعاء و القريعاء الصليعاء تصغير الصلعاء للأرض التي لا تنبت و الصلع من صلع الرأس و هو انحسار الشعر منه و القريعاء أرض لعنها الله إذا أنبتت أو زرع فيها نبت في حافتيها و لم ينبت في متنها شي‏ء و قال القرع بالتحريك هو أن يكون في الأرض ذات الكلاء موضع لا نبات فيها كالقرع في الرأس انتهى. قوله و لا يخرج نبعها النبع خروج الماء من الينبوع و في بعض النسخ بالياء ثم النون و ينع الثمرة نضجها و إدراكها و التطفيف نقص المكيال و الطيش الخفة و السلعة بالكسر المتاع مات أبوه أي آدم ع و أبوكم حي يعني نفسه لعنه الله

88-  معاني الأخبار، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن الهيثم بن عبد الله النهدي عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال المروة مروتان مروة الحضر و مروة السفر فأما مروة الحضر فتلاوة القرآن و حضور المساجد و صحبة أهل الخير و النظر في الفقه و أما مروة السفر فبذل الزاد و المزاح في غير ما يسخط الله و قلة الخلاف على من صحبك و ترك الرواية عليهم إذا أنت فارقتهم

 و منه عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن خالد البرقي عن أبي قتادة رفعه إلى الصادق ع مثله

89-  مجالس الصدوق، في مناهي النبي ص أنه نهى عن التنخع في المساجد و نهى أن ينشد الشعر أو تنشد الضالة في المساجد و نهى أن يسل السيف في المسجد

    -90  ثواب الأعمال، عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن السندي بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه ع قال قال رسول الله ص من رد ريقه تعظيما لحق المسجد جعل الله ريقه صحة في بدنه و عوفي من بلوى في جسده

 و منه عن أبيه عن الحميري عن أحمد بن محمد عن محمد بن حسان عن أبيه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال من تنخع في مسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء إلا أبرأته

 بيان قال في القاموس النخاعة بالضم النخامة أو ما يخرج من الصدر أو ما يخرج من الخيشوم و تنخع رمى بنخامته و قال في النهاية فيه النخامة في المسجد خطيئة هي البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي النخاع انتهى. و يدل على عدم حرمة نخامة الإنسان على نفسه و قال جماعة بحرمتها للخباثة و حرمة كل خبيث بالمعنى الذي ذكره الأصحاب و هو ما يتنفر عنه الطبع غير معلوم و كون نخامة نفسه أيضا قبل الخروج من الفم خبيثا ممنوع و ربما يحمل ما إذا لم يدخل فضاء الفم و لا ضرورة تدعو إليه و سيأتي تمام القول فيه في محله

91-  ثواب الأعمال، عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد الأشعري عن يعلى بن حمزة عن عبد الله بن محمد الحجال عن علي بن الحكم عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله ع قال من مشى إلى المسجد لم يضع رجله على رطب و لا يابس إلا سبحت له الأرض إلى الأرضين السابعة

 بيان في الفقيه إلا سبح له إلى الأرضين و في بعض نسخ الكتابين إلى الأرض السابعة و على الأول جمعها باعتبار قطعات الأرض أو أطرافها و قيل المراد إلى الأرضين حتى السابعة و لا يخفى ما فيه و يمكن أن يكون المراد إعطاء الثواب   التقديري أو تسبيح أهلها أو هو كناية عن أنه يظهر أثر عبادته في جميع الأرضين لكون عمارة الأرض بالعبادة فكأنها تسبح له شكرا و على النسختين يحتمل أن يكون المراد من تحت قدميه في عمق الأرض أو من الجوانب الأربعة في سطح الأرض و الأول أظهر

92-  ثواب الأعمال، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن الحسين بن خالد عن حماد بن سليمان عن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله ص قال الله تبارك و تعالى ألا إن بيوتي في الأرض المساجد تضي‏ء لأهل السماء كما تضي‏ء النجوم لأهل الأرض ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته ألا طوبى لعبد توضأ في بيته ثم زارني في بيتي ألا إن على المزور كرامة الزائر ألا بشر المشاءين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة

 المحاسن، عن محمد بن عيسى الأرمني عن الحسين بن خالد مثله

93-  ثواب الأعمال، عن أبيه عن محمد بن أحمد بن هشام عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قال رسول الله ص لأمير المؤمنين ع إن الله عز و جل ليهم بعذاب أهل الأرض جميعا لا يحاشي منهم أحدا إذا عملوا بالمعاصي و اجترحوا السيئات فإذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصلاة و الولدان يتعلمون القرآن رحمهم فأخر ذلك عنهم

 و منه عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد الأشعري عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم مثله    العلل، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن علي بن الحكم مثله بيان قال الفيروزآبادي حاشا منهم فلانا استثناه منهم انتهى و الشيب بالكسر جمع الأشيب و هو المبيض الرأس أو هو بضم الشين و تشديد الياء المفتوحة جمع شائب كركع و سجد

94-  ثواب الأعمال، عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الصيرفي عن إسحاق بن يشكر عن الكاهلي عن الحكم عن أنس قال قال رسول الله ص من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة و حملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج

 المحاسن، عن محمد بن علي مثله و فيه مكان عن أنس عن رجل المقنع، مرسلا مثله

95-  ثواب الأعمال، عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد الأشعري عن محمد بن حسان عن أبي محمد الرازي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي ع قال صلاة في بيت المقدس ألف صلاة و صلاة في المسجد الأعظم مائة ألف صلاة و صلاة في مسجد القبيلة خمس و عشرون صلاة و صلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة و صلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة

 المحاسن، عن النوفلي مثله و فيه صلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة

   بيان الظاهر زيادة الألف من الرواة أو النساخ و إن كانت موجودة في أكثر النسخ و رواه الشيخ في النهاية عن السكوني و فيه أيضا مائة صلاة و روى المفيد في المقنعة أيضا كذلك و على تقديره المراد بالمسجد الأعظم المسجد الحرام و على تقدير عدمه المراد به جامع البلد و لعل مسجد المحلة في زماننا بإزاء مسجد القبيلة و المراد بمسجد السوق ما كان مختصا بأهله لا كل مسجد متصل بالسوق و إن كان جامعا أو أحد المساجد الأربعة أو مسجد قبيلة

96-  ثواب الأعمال، عن أبيه عن علي بن الحسن الكوفي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه ع قال إن الله عز و جل إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب يقول لو لا الذين يتحابون في و يعمرون مساجدي و يستغفرون بالأسحار لولاهم لأنزلت عليهم عذابي

97-  المحاسن، عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال من وقر مسجدا لقي الله يوم يلقاه ضاحكا مستبشرا و أعطاه كتابه بيمينه

 و قال ع من رد ريقه تعظيما لحق المسجد جعل الله ذلك قوة في بدنه و كتب له بها حسنة و قال لا تمر بداء في جوفه إلا أبرأته

 بيان في التهذيب و غيره بهذا السند من وقر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكا قد أعطي كتابه بيمينه

98-  المحاسن، عن أبيه عن جعفر بن محمد عن القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عن جده علي بن الحسين ع قال قال موسى بن عمران ع يا رب من   أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك قال فأوحى الله إليه الطاهرة قلوبهم و التربة أيديهم الذين يذكرون جلالي إذا ذكروا ربهم الذين يكتفون بطاعتي كما يكتفي الصبي الصغير باللبن الذين يأوون إلى مساجدي كما تأوي النسور إلى أوكارها و الذين يغضبون لمحارمي إذا استحلت مثل النمر إذا حرد

 بيان التربة أيديهم كناية عن الفقر قال الجوهري ترب الشي‏ء بالكسر أصابه التراب و منه ترب الرجل افتقر كأنه لصق بالتراب يقال تربت يداك و هو على الدعاء أي لا أصبت خيرا و قال الحرد الغضب تقول منه حرد بالكسر فهو حارد و حردان و منه قيل أسد حارد.

تتميم

 ذكر الأصحاب كراهة الخذف بالحصى في المسجد و حكم الشيخ رحمه الله في النهاية بعدم الجواز و ورد في الخبر ما زالت تلعن حتى وقعت و كذا كشف السرة و الفخذ و الركبة في المسجد و ظاهر الشيخ في النهاية عدم الجواز و في خبر السكوني أن كشفها في المسجد من العورة. و ذكروا رحمهم الله استحباب تقديم اليمنى دخولا و اليسرى خروجا كما في خبر يونس. و ترك أحاديث الدنيا و القصص الباطلة فيه

 فقد روي في الحسن أن   أمير المؤمنين ع رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة و طرده

و ترك التكلم فيه بالعجمية لرواية السكوني و ترك تعليته و تظليله لما رواه

 الحلبي قال سألته عن المساجد المظللة يكره القيام فيها قال نعم و لكن لا يضركم الصلاة فيها اليوم

و قال في الذكرى لعل المراد تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص أو في بعض البلدان و إلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر و البرد