1- قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرجل يكون يصلي الضحى و أمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع قال لا بأس ليمض في صلاته و سألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة قال يدرؤها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط و امرأة قائمة تصلي بحياله و هو يراها و تراه قال إن كان بينهما حائط قصيرا أو طويلا فلا بأس
توضيح قوله يصلي الضحى الضحى ظرف أي يصلي في هذا الوقت صلاة مشروعة و لو كان المراد صلاة الضحى فالتقرير للتقية
2- العلل، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضيل عن أبي جعفر ع قال إنما سميت مكة بكة لأنه يبك بها الرجال و النساء و المرأة تصلي بين يديك و عن يمينك و عن يسارك و عن شمالك و معك و لا بأس بذلك إنما يكره في سائر البلدان
3- المحاسن، عن أبيه عن حماد بن عيسى و فضالة عن معاوية قال قلت لأبي عبد الله ع أقوم أصلي و المرأة جالسة بين يدي أو مارة فقال لا بأس إنما سميت بكة لأنه يبك فيها الرجال و النساء
4- السرائر، نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن المفضل عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة و امرأته أو ابنته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى قال لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر فإن كان بينهما ستر أجزأه
و منه نقلا من كتاب حريز قال قلت لأبي جعفر ع المرأة و الرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه قال نعم إذا كان بينهما قدر موضع رحل قال و قال زرارة و قلت له المرأة تصلي حيال زوجها فقال تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها و بينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا
5- كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في مسجد و حيطانه كوى كله قبلته و جانباه و امرأة تصلي حياله يراها و لا تراه قال لا بأس
تحقيق و تبيين
الكوى بالضم جمع كوة بالفتح و الضم و التشديد و هي الخرق في الحائط. و اعلم أن الأصحاب اختلفوا في أن المنع من محاذاة الرجل و المرأة في الصلاة على التحريم أو الكراهة فذهب المرتضى و ابن إدريس و أكثر المتأخرين إلى الثاني و ذهب الشيخان إلى أنه لا يجوز أن يصلي الرجل و إلى جنبه امرأة تصلي سواء صلت بصلاته أم لا فإن فعلا بطلت صلاتهما و كذا إن تقدمته عند الشيخ و لم يذكر ذلك المفيد و تبعهما ابن حمزة و أبو الصلاح و قال الجعفي و من صلى و حياله امرأة و ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت الصلاة. ثم اختلفوا فيما يزول الكراهة أو التحريم فمنهم من قال يزول بالحائل بينهما أو بتباعد عشرة أذرع أو وقوع صلاتها خلفه بحيث لا يحاذي جزء منها جزءا منه في جميع الأحوال و قال في المعتبر لو كانت متأخرة عنه و لو بشبر أو مسقط الجسد أو غير متشاغلة بالصلاة لم يمنع و نحوه قال في المنتهى و ظاهر الشيخ في كتابي الحديث أيضا الاكتفاء بالشبر و الظاهر أنه لا خلاف في زوال المنع بتوسط الحائل أو بعد عشرة أذرع و قد حكى الفاضلان عليه الإجماع لكن في بعض الروايات أكثر من عشرة أذرع و الظاهر أن زوال المنع بصلاتها خلفه أيضا في الجملة إجماعي. ثم إن الشهيد الثاني ره اعتبر في الحائل أن يكون مانعا من الرؤية و كلام سائر الأصحاب مطلق و خبرا علي بن جعفر يدلان على عدمه و قال العلامة في النهاية ليس المقتضي للتحريم أو الكراهة النظر لجواز الصلاة و إن كانت قدامه عارية و لمنع الأعمى و من غمض عينيه و قريب منه كلامه في التذكرة و في البيان و في تنزيل الظلام أو فقد البصر منزلة الحائط نظر أقربه المنع و أولى بالمنع منع الصحيح نفسه من الاستبصار و استوجه في التحرير الصحة في الأعمى و استشكل فيمن غمض عينيه و الظاهر عدم زوال المنع بشيء من ذلك كما هو الظاهر من الأخبار. و اختلف في الصغيرين و الصغير و الكبير و الظاهر اشتراك البلوغ فيهما و ذهب الأكثر إلى اشتراط تعلق الكراهة و التحريم بصلاة كل منهما صحة صلاة الآخر و احتمل الشهيد الثاني عدم الاشتراط و إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين اقتران الصلاتين أو سبق إحداهما في بطلان الكل و ذهب جماعة من المتأخرين إلى اختصاص البطلان بالمقترنة و المتأخرة دون السابقة و في التقدير بعشرة أذرع الظاهر أن مبدأه الموقف و ربما يحتمل مع تقدمها اعتباره من موضع السجود. و الذي يظهر من الأخبار أن الحكم على الكراهة تزول بتأخرها بشبر و الذراع أفضل و بمسقط الجسد أحوط و بعشرة أذرع أو بحائل بينهما و إن كان بقدر ذراع أو بقدر عظم الذراع أيضا إذ الظاهر من رواية زرارة قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع أن يكون بينهما شيء ارتفاعه أحد المقدارين و رواية الحلبي رواها الشيخ في الصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم بتلك العبارة بعينها إلا أن فيه لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه ذلك بالشين المعجمة و الباء الموحدة و قال الشيخ بعد ذلك يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر. و احتمل الشيخ البهائي قدس سره كون المفسر محمد بن مسلم بأن يكون فهم ذلك من الإمام ع لقرينة حالية أو مقالية و قال قد استبعد بعض الأصحاب هذا التفسير و اختار جعل الشبر في الحديث بالسين المهملة و التاء المثناة من فوق و هو كما ترى و ربما يقال في وجه الاستبعاد إن بلوغ الحجرة في الضيق إلى حد لا يبلغ البعد بين المصلين في زاويتيها مقدار شبر خلاف الغالب المعتاد و ليس بشيء لأنه إذا كان المراد كون الرجل أقرب إلى القبلة من المرأة بشبر لا يلزم حمل الحجرة على خلاف مجرى العادة. و قال ره إلحاق التاء بالعشرة يعطي عدم ثبوت ما نقله بعض اللغويين من أن الذراع مؤنث سماعي انتهى. ثم إنهم ذكروا أن جميع ذلك في حال الاختيار فأما مع الاضطرار فلا كراهة و أما استثناء مكة من هذا الحكم كما مر في رواية الفضيل فلم أر التصريح به في كلام الأصحاب و ظاهر الصدوق ره القول به نعم قال العلامة قدس سره في المنتهى لا بأس بالصلاة هناك و المرأة قائمة أو جالسة بين يديه لما رواه
الشيخ عن معاوية قال قلت لأبي عبد الله ع أقوم أصلي بمكة و مرأة بين يدي جالسة أو مارة قال لا بأس إنما سميت مكة بكة لأنه تبك فيه الرجال و النساء
و قال في التذكرة و لا بأس بأن يصلى في مكة زادها الله شرفا إلى غير سترة لأن النبي ص صلى هناك و ليس بينه و بين الطواف سترة. و لأن الناس يكثرون هناك لأجل قضاء نسكهم و سميت بكة لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون و يدفع بعضهم بعضا فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه ضاق على الناس و حكم الحرم كله ذلك لأن ابن عباس قال أقبلت راكبا على حمار و النبي ص يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار و لأنه محل المشاعر و المناسك انتهى. و لا يبعد القول به لأن رعاية هذا عند المقام يوجب الحرج غالبا لتضيق الوقت و المكان و لا يمكن رعاية ذلك في غالب الأوان و لتلك الرواية التي ليس فيها ما يتأمل فيه إلا أبان و هو و إن رمي بالناووسية لكن روي فيه إجماع العصابة