الآيات البقرة وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ آل عمران الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ تفسير وَ قُومُوا استدل به على وجوب القيام في الجملة إما في الصلاة الوسطى أو مطلقا حال القنوت إن حمل على القنوت المصطلح أو مطلقا و أورد عليه بأن الظاهر من قوله تعالى حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ إرادة العموم بالنسبة إلى الواجب و المندوب فالأمر للاستحباب و حينئذ لا ترجيح و يحمل الأمر على الوجوب على تخصيص الصلوات بالفرائض و إن حملنا الأمر المذكور على الاستحباب يمكن أن يجعل ذلك قرينة لإرادة القيام في جميع الصلوات من قوله قوموا و حمل الأمر به على الاستحباب و انصراف القنوت إلى الأمر المعهود و تبادره إلى الذهن بعد ثبوت استحبابه يؤيد هذا الحمل. و يمكن أن يجاب بأن حمل المعرف باللام على المعهود المنساق إلى الذهن و هو مطلق الصلاة اليومية أولى من حمل الأمر على الاستحباب و القنوت تبادره في المعنى المخصوص إنما هو في عرف الفقهاء و على تقدير التسليم يمكن أن يكون الأمر بالقيام للوجوب و القيد للاستحباب و يكفي في الحالية المقارنة في الجملة و لا يخفى ما فيه و الحق أن الاستدلال على الوجوب بالآية مشكل لكن الأخبار المستفيضة المؤيدة بالإجماع يكفينا لإثبات وجوب القيام و الآية مؤيدة لها. لِلَّهِ يدل على وجوب النية و الإخلاص فيها قانِتِينَ سيأتي تفسيره. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً قال الطبرسي ره وصفهم بذكر الله تعالى قائمين و قاعدين و مضطجعين أي في سائر الأحوال لأن أحوال المكلفين لا يخلو من هذه الأحوال الثلاثة و قيل معناه يصلون لله على قدر إمكانهم في صحتهم و سقمهم فالصحيح يصلي قائما و السقيم يصلي جالسا و على جنبه أي مضطجعا فسمي الصلاة ذكرا رواه علي بن إبراهيم في تفسيره انتهى.
و روى الكليني في الحسن عن أبي جعفر ع في هذه الآية قال الصحيح يصلي قائما وَ قُعُوداً المريض يصلي جالسا وَ عَلى جُنُوبِهِمْ الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا
و قد مر ما يؤيد التفسير الأول للطبرسي في باب الذكر. أقول سيأتي سائر الآيات في ذلك في باب صلاة الخوف
1- العياشي، عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول في قول الله الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً الأصحاء وَ قُعُوداً يعني المرضى وَ عَلى جُنُوبِهِمْ قال أعل ممن يصلي جالسا و أوجع
و في رواية أخرى عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع و ذكر نحو ما مر برواية الكليني
2- المحاسن، في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قال علي من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له
بيان لا خلاف في وجوب القيام في الصلاة بين علماء الإسلام و نقل الإجماع عليه أكثرهم و نقل الفاضلان و غيرهما الإجماع على ركنيته و يظهر من نهاية العلامة قول من ابن أبي عقيل بعدم ركنيته فإنه قسم أفعال الصلاة إلى فرض و هو ما إذا أخل به عمدا أو سهوا بطلت الصلاة و إلى سنة و هو ما إذا أخل به عمدا بطلت لا سهوا و إلى فضيلة و هو ما لا يبطل بتركه مطلقا و جعل الأول الصلاة بعد دخول الوقت و الاستقبال و التكبير و الركوع و السجود و لم يتعرض للقيام. و يمكن الاستدلال بهذا الخبر على الوجوب و الركنية معا و يدل على وجوب الانتصاب في القيام أيضا بدون انحناء و انخناس فإن الصلب عظم من الكاهل إلى العجب و هو أصل الذنب و إقامته يستلزم الانتصاب و يمكن أن يقال استعمال لا صلاة و أشباهه في نفي الكمال شاع بحيث يشكل الاستدلال به على نفي الصحة و إن كان في الأصل حقيقة فيه. ثم إنه معلوم أن القيام ليس بركن في جميع الحالات لأن من نسي القراءة أو أبعاضها أو جلس في موضع القيام لا تجب عليه إعادة الصلاة فلذا ذهب بعضهم إلى أن الركن هو القيام المتصل بالركوع و قيل القيام في حال كل فعل تابع له و تحقيق هذه الأمور لا يناسب هذا الكتاب بل لا ثمرة لها سوى الإطناب
3- العيون، عن محمد بن عمر الحافظ عن جعفر بن محمد الحسيني عن عيسى بن مهران عن عبد السلام بن صالح الهروي و بأسانيد ثلاثة أخرى عن الرضا آبائه ع قال قال رسول الله ص إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائما فليصل جالسا فإن لم يستطع جالسا فليصل مستلقيا ناصبا رجليه حيال القبلة يومئ إيماء
صحيفة الرضا، عنه ع مثله
4- تفسير النعماني، بالإسناد المذكور في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين ع قال و أما الرخصة التي هي الإطلاق بعد النهي فمنه حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ فالفريضة منه أن يصلي الرجل صلاة الفريضة على الأرض بركوع و سجود تام ثم رخص للخائف فقال سبحانه فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً و مثله قوله عز و جل فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِكُمْ و معنى الآية أن الصحيح يصلي قائما و المريض يصلي قاعدا و من لم يقدر أن يصلي قاعدا صلى مضطجعا و يومئ إيماء فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة
بيان المشهور بين الأصحاب أنه مع العجز عن الاستقلال في القيام يعتمد على شيء فمع العجز عن القيام مطلقا حتى مع الانحناء و الاتكاء يصلي قاعدا و نقلوا على تلك الأحكام الإجماع لكن اختلفوا في حد العجز المسوغ للقعود فالمشهور أنه العجز عن القيام أصلا و هو مستند إلى علمه بنفسه و نقل عن المفيد أن حده أن لا يتمكن من المشي بمقدار الصلاة
لما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي قال قال الفقيه ع المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما
و الخبر يحتمل وجهين أحدهما أن من يقدر على المشي بقدر الصلاة يقدر على الصلاة قائما و ثانيهما أن من قدر على المشي مصليا و لم يقدر على القيام مستقرا فالصلاة ماشيا أفضل من الصلاة جالسا و لو حمل على الأول بناء على الغالب لا ينافي المشهور كثيرا. ثم إنهم اختلفوا فيما إذا قدر على الصلاة مستقرا متكئا و عليها ماشيا فالأكثر رجحوا الاستقرار و نقل عن العلامة ترجيح المشي و كذا اختلفوا فيما إذا قدر على المشي فقط هل هو مقدم على الجلوس أم الجلوس مقدم عليه فذهب الشهيد و جماعة إلى الثاني و الشهيد الثاني إلى الأول بحمل الرواية على المعنى الثاني مؤيدا له بأن مع المشي يفوت وصف القيام و مع الجلوس أصله و لا يخفى ما فيه إذ الاستقرار واجب برأسه يجتمع هو و ضده مع القيام و القعود معا. و المسألة في غاية الإشكال و لا يبعد أن يكون الصلاة جالسا أوفق لفحوى الأخبار كما لا يخفى على المتأمل فيها و الخبر المتقدم له محملان متعادلان يشكل الاستدلال به على أحدهما. و اعلم أن العجز يتحقق بحصول الألم الشديد الذي لا يتحمل عادة و لا يعتبر العجز الكلي و لا يختص القعود بكيفية وجوبا بل يجلس كيف شاء نعم المشهور أنه يستحب أن يتربع قارئا و يثني رجليه راكعا و يتورك متشهدا و فسر التربع هاهنا بأن ينصب فخذيه و ساقيه و تثنية الرجلين بأن يفترشهما تحته و يجلس على صدورهما بغير إقعاء و قد مر معنى التورك. و ذكر جماعة من الأصحاب في كيفية ركوع القاعد وجهين أحدهما أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم المنتصب و ثانيهما أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده و أدناه أن يحاذي جبهته قدام ركبتيه و لا يبعد تحقق الركوع بكل منهما و الظاهر عدم وجوب رفع الفخذين عن الأرض و أوجبه الشهيد في بعض كتبه مستندا إلى وجه ضعيف. ثم إنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه مع العجز عن الجلوس أيضا يضطجع متوجها إلى القبلة و اختلفوا في الترتيب حينئذ فالمشهور أنه يضطجع على الأيمن فإن تعذر فعلى الأيسر فإن تعذر فيستلقي و يظهر من المعتبر و المنتهى الاتفاق على تقديم الأيمن و من المحقق في الشرائع و العلامة في بعض كتبه و الشيخ في موضع من المبسوط التخيير بين الأيمن و الأيسر و جعل العلامة رحمه الله في النهاية الأيمن أفضل. ثم على القول بتقديم الأيمن إن عجز عنه فظاهر بعضهم تقديم الأيسر و بعضهم التخيير بينه و بين الاستلقاء و بعضهم الانتقال إلى الاستلقاء فقط و لعل تقديم الأيسر أحوط بل أظهر لفحوى بعض الآيات و الأخبار. و تدل رواية العيون و رواية مرسلة رواها الشيخ عن الصادق ع على أن بعد العجز عن القعود ينتقل إلى الاستلقاء و قال المحقق في المعتبر بعد إيراد رواية التهذيب و إيراد رواية عمار قبلها دالة على تقدم الاضطجاع الرواية الأولى أشهر و أظهر بين الأصحاب. أقول يمكن حمل أخبار الانتقال أولا إلى الاستلقاء على التقية فإنه مذهب أبي حنيفة و بعض الشافعية و راوي خبر العيون عامي و أخبار الرضا ع كثيرا ما ترد على التقية و مع قطع النظر عن ذلك و الإجماع المنقول يمكن القول بالتخيير و حمل تقديم الاضطجاع على الأفضلية و العمل بالمشهور أحوط و أولى. ثم المشهور أن الإيماء بالرأس مقدم على الإيماء بالعين و الأخبار مختلفة و بعضها مجملة و العمل بالمشهور أحوط و مع الإيماء بالرأس فليجعل السجود أخفض من الركوع كما ذكره الأصحاب و ورد في بعض الروايات
5- المعتبر، روى أصحابنا عن حماد عن أبي عبد الله ع قال المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده و ينام على جانبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز و يستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماء
بيان روى الشيخ بسند موثق عن عمار عن أبي عبد الله ع قال المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى إما أن يوجه فيومئ إيماء و قال يوجه كما يوجه الرجل في لحده و ينام على جنبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز و يستقبل بوجهه القبلة و يومئ إيماء
و تشابه الخبرين في أكثر الألفاظ يوهم اشتباه عمار بحماد منه رحمه الله أو من النساخ و تغيير عبارة الخبر لتصحيح مضمونه نقلا بالمعنى و جلالته تقتضي كونه خبرا آخر و اشتباه النساخ بعيد لاتفاق ما رأينا من النسخ على حماد و سائر أجزاء الخبر كما نقلنا إلا أن يكون من الناسخ الأول و الله أعلم
6- قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود و لا الإيماء كيف يصلي و هو مضطجع قال يرفع مروحة إلى وجهه و يضع على جبينه و يكبر هو و سألته عن رجل نزع الماء من عينه أو يشتكي عينه و شق عليه السجود هل يجزيه أن يومئ و هو قاعد أو يصلي و هو مضطجع قال يومئ و هو قاعد
بيان المشهور بين الأصحاب أنه إن قدر المريض على رفع موضع السجود و السجدة عليه وجب و يدل عليه أخبار و العمل به متعين و أما إذا صلى بالإيماء هل يجب عليه أن يضع على جبهته شيئا حال الإيماء لم يتعرض له الأكثر و نقل عن بعضهم القول بالوجوب و يدل عليه هذا الخبر و موثقة سماعة و الأحوط العمل به و إن أمكن حملهما على الاستحباب لخلو كثير من الأخبار عنه. قوله ع يومئ و هو قاعد محمول على القدرة على القعود و لا ريب أن مع القدرة عليه لا يجوز الاضطجاع و الخبر بجزئيه يدل على تقدم الاضطجاع على الاستلقاء
7- مجالس ابن الشيخ، عن أبيه عن محمد بن محمد بن مخلد عن عبد الواحد بن محمد عن يحيى بن أبي طالب عن أبي بكر الحنفي عن سفيان عن ابن الزبير عن جابر أن النبي ص عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به و قال على الأرض إن استطعت و إلا فأوم إيماء و اجعل سجودك أخفض من ركوعك
بيان الخبر عامي و لا يعارض الأخبار المعتبرة
8- طب الأئمة، عن الحسن بن أورمة عن عبد الله بن المغيرة عن بزيع المؤذن قال قلت لأبي عبد الله ع إني أريد أن أقدح عيني فقال لي استخر الله و افعل قلت هم يزعمون أنه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا و كذا و لا يصلي قاعدا فقال افعل
توضيح قال الجوهري قدحت العين إذا أخرجت منها الماء الفاسد قوله ع استخر الله أي اسأل الله أن يجعل خيرك فيه قال في التذكرة لو كان به رمد و هو قادر على القيام فقال العالم بالطب إذا صلى مستلقيا رجا له البرء جاز ذلك و به قال أبو حنيفة و الثوري و قال مالك و الأوزاعي لا يجوز لأن ابن عباس لم يرخص له الصحابة في الصلاة مستلقيا
9- دعوات الراوندي، قال النبي ص يصلي المريض قائما إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه و جعل مقصده إلى القبلة متوجها إليها فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا و رجلاه إلى القبلة
و روي عنهم ع أن المريض تلزمه الصلاة إذا كان عقله ثابتا فإن لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائط أو عكازة و ليصل قائما فإن لم يتمكن فليصل جالسا فإذا أراد الركوع قام فركع فإن لم يقدر فليركع جالسا فإن لم يتمكن من السجود إذا صلى جالسا رفع خمرة و سجد عليها فإن لم يتمكن من الصلاة جالسا فليصل مضطجعا على جانبه الأيمن و ليسجد فإن لم يتمكن من السجود أومأ إيماء و إن لم يتمكن من الاضطجاع فليستلق على قفاه و ليصل موميا يبدأ الصلاة بالتكبير يقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه فإذا أراد الرفع فتحهما و إذا أراد السجود غمضهما فإذا أراد رفع رأسه ثانيا فتحهما و على هذا تكون صلاته
10- قرب الإسناد، عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة قاعدا و يتوكأ على عصا أو على حائط فقال لا ما شأن أبيك و شأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد إن رسول الله ص بعد ما عظم و بعد ما ثقل كان يصلي و هو قائم و رفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تبارك و تعالى طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى فوضعها ثم قال أبو عبد الله ع لا بأس بالصلاة و هو قاعد و هو على نصف صلاة القائم و لا بأس بالتوكي على عصا و الاتكاء على الحائط قال و لكن يقرأ و هو قاعد فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع
بيان لا بأس بالصلاة و هو قاعد أي النافلة و لا خلاف في جواز الجلوس فيها مع الاختيار أيضا قال في المعتبر و هو إطباق العلماء و في المنتهى أنه لا يعرف فيه مخالف و كأنهما لم يعتبرا خلاف ابن إدريس حيث منع من الجلوس في النافلة في غير الوتيرة اختيارا و الأشهر أظهر و ما ذكره ع في أول الخبر للتأكيد في إدراك فضل القيام عند السهولة و عدم العسر و العذر و قد جوز بعض الأصحاب الاضطجاع و الاستلقاء مع القدرة على القيام و هو بعيد و الظاهر أن تجويز الاتكاء على العصا و الحائط أيضا في النافلة فأما القيام قبل الركوع فهو أيضا محمول على الفضل للأخبار الدالة على جواز الجلوس في الجميع و أوجبوا ذلك في الفريضة مع القدرة عليه و العجز عن القيام في الجميع و هو حسن
11- قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلي يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علة قال لا بأس و سألته عن رجل يكون في الصلاة هل يصلح له أن يقدم رجلا و يؤخر أخرى من غير مرض و لا علة قال لا بأس و سألته عن رجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض و يستعين به على القيام من غير ضعف و لا علة قال لا بأس
كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه ع مثله بيان المشهور بين الأصحاب وجوب الاستقلال في القيام و ذهب أبو الصلاح إلى جواز الاستناد على كراهة و لا يخلو من قوة و على المشهور حملوا هذه الرواية و أمثالها على استناد قليل لا يكون بحيث لو زال السناد لسقط فإن الواجب عندهم ترك هذا الاستناد لا مطلقا و يمكن حمل تلك الأخبار على النافلة و أخبار المنع على الفريضة ثم على تقدير الوجوب إذا أخل بالاستقلال عمدا بطلت صلاته و الظاهر عدم البطلان بالنسيان و أما الاستعانة بشيء حال النهوض فقد صرح بعض المتأخرين بأن حكمه حكم الاستناد و هو ضعيف فقد دلت هذه الرواية على الجواز من غير معارض
12- كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلي قال يصلي النافلة و هو جالس و يحسب كل ركعتين بركعة و أما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة و هو جالس إذا كان لا يستطيع القيام
بيان الظاهر أن تضعيف النافلة إذا صلاها جالسا محمول على الأفضلية.
لما رواه أبو بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عمن صلى جالسا من غير عذر أ تكون صلاته ركعتين بركعة فقال هي تامة لكم
فإن الظاهر أن الخطاب إلى الشيعة مطلقا و كون الخطاب إلى العميان و المشايخ بعيد من الخبر كما لا يخفى. و قال الشهيد في الذكرى بعد إيراد هذه الرواية عقيب روايات التضعيف فتحمل الأخبار الأولة على الاستحباب و هذا على الجواز ثم قال و يستحب القيام بعد القراءة ليركع قائما و يحسب له بصلاة القائم و قال الشيخ في المبسوط يجوز أن يصلي النوافل جالسا مع القدرة على القيام و قد روي أنه يصلي بدل كل ركعة ركعتين و روي أنه ركعة بركعة و هما جميعا جائزان
13- تفسير علي بن إبراهيم، عن أبيه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله و أبي جعفر ع قالا كان رسول الله ص إذا صلى قام على أصابع رجليه حتى تورمت فأنزل الله طه بلغة طيئ يا محمد ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى
إيضاح رواه في الكافي بسند موثق عن أبي بصير عن أبي جعفر ع و فيه يقوم على أطراف أصابع رجليه
و قال الطبرسي ره روي أن النبي ص كان يرفع إحدى رجليه في الصلاة ليزيد تعبه فأنزل الله الآية فوضعها قال روي ذلك عن أبي عبد الله ع
أقول لعله كان أولا الصلاة على تلك الهيئات مشروعة فنسخت و لا يجوز الآن الصلاة مع رفع إحدى الرجلين و لا مع القيام على الأصابع و المشهور وجوب الاعتماد على الرجلين و عدم جواز تباعدهما بما يخرج عن حد القيام عرفا
14- العلل، و العيون، عن ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا ع قال صلاة القاعد على نصف صلاة القائم
15- قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل صلى نافلة و هو جالس من غير علة كيف يحسب صلاته قال ركعتين بركعة
16- دعائم الإسلام، روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي ع أن رسول الله ص سئل عن صلاة العليل فقال يصلي قائما فإن لم يستطع صلى جالسا قيل يا رسول الله و متى يصلي جالسا قال إذا لم يستطع أن يقرأ فاتحة الكتاب و ثلاث آيات قائما و إن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء برأسه و جعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع أن يصلي جالسا صلى مضطجعا لجنبه الأيمن و وجهه إلى القبلة فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا و رجلاه مما يلي القبلة يومئ إيماء
و عن أبي جعفر ع أنه قال من أصابه رعاف لم يرقأ صلى إيماء
و عن جعفر بن محمد ع أنه قال المريض إذا ثقل و ترك الصلاة أياما أعاد ما ترك إذا استطاع الصلاة
و عنه ع أنه قال من صلى جالسا تربع في حال القيام و ثنى رجله في حال الركوع و السجود و الجلوس إن قدر على ذلك
و عنه ع أنه قال يجزي المريض أن يقرأ فاتحة الكتاب في الفريضة و يجزئه أن يسبح في الركوع و السجود تسبيحة واحدة