أحكام قضاء الصلوات
الآيات طه فَاعْبُدْنِي وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي الفرقان وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً تفسير وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي قيل فيه وجوه الأول لتذكرني فإن ذكري أن أعبد و يصلى لي الثاني لتذكرني فيها لاشتمال الصلاة على الأذكار الثالث لأني ذكرتها في الكتب و أمرت بها الرابع لأن أذكرك بالمدح و الثناء و أجعل لك لسان صدق الخامس لذكري خاصة أو لإخلاص ذكري و طلب وجهي لا ترائي بها و لا تقصد بها غرضا آخر السادس لتكون لي ذاكرا غير ناس فعل المخلصين في جعلهم ذكر ربهم على بال منهم و توكيل هممهم و أفكارهم به كما قال تعالى رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ السابع لأوقات ذكري و هي مواقيت الصلوات الثامن عند ذكر الصلاة بعد نسيانها أي أقمها متى ذكرت كنت في وقتها أو لم تكن. و هذا أقوى الوجوه بحسب الروايات و نسبه في مجمع البيان إلى أكثر المفسرين و قال و هو المروي عن أبي جعفر ع قال
و يعضده ما رواه مسلم في الصحيح عن أنس أن النبي ص قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها غير ذلك و قرأ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي
انتهى. و روى الشيخ و الكليني بسند فيه جهالة على المشهور عن زرارة عن الباقر ع أنه قال إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فإن الله تعالى يقول أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي
و روى الشهيد رحمة الله عليه في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة قال فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة و أصحابه فقبلوا ذلك مني فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر ع فحدثني أن رسول الله ص عرس في بعض أسفاره فقال من يكلؤنا فقال بلال أنا فنام بلال و ناموا حتى طلعت الشمس فقال يا بلال ما أرقدك فقال يا رسول الله ص أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم فقال رسول الله ص قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة و قال يا بلال أذن فأذن فصلى النبي ص ركعتي الفجر و أمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح ثم قال من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز و جل يقول وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي قال زرارة فحملت الحديث إلى الحكم و أصحابه فقال نقضت حديثك الأول فقدمت على أبي جعفر ع فأخبرته بما قال القوم فقال يا زرارة أ لا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا و أن ذلك كان قضاء من رسول الله ص
و في تفسير علي بن إبراهيم قال إذا نسيتها ثم ذكرتها فصلها
بقي الكلام في توجيه الآية على هذا الوجه فإن الظاهر عليه أن يقال لذكرها و فيه أيضا وجوه الأول أن يقدر مضاف أي لذكر صلاتي. الثاني أن يقال إنما قال لذكري لبيان أن ذكر الصلاة مستلزم لذكره سبحانه و ذكر أمره بها و عقابه على تركها فكأن ذكرها عين ذكره تعالى. الثالث أن يكون المعنى عند ذكر الصلاة الذي هو من قبلي و أنا علته كما ورد في الأخبار أن الذكر و النسيان من الأشياء التي ليس للعباد فيها صنع. الرابع أن يكون المراد عند ذكري لك و ذكر الله كناية عن لطفه و رحمته كما قال فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ و نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إذ تذكير الصلاة بعد نسيانها من ألطافه سبحانه و لم أر هذا الوجه في كلامهم. ثم إن الآية على الوجه الأخير الذي قويناه تدل على أن وقت القضاء الذكر و أنه لا تكره و لا تمنع في شيء من الأوقات إلا مع مزاحمته لواجب مضيق و لذا أجمع الفقهاء على أنه تقضي الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة و لو عممنا الصلاة بحيث تشمل الفريضة و النافلة و الأمر بحيث يشمل الوجوب و الندب دلت الآية على جواز قضاء النافلة في أوقات الفرائض كما مر القول فيه و تدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة في الجملة. و استدل بها أيضا على المضايقة في القضاء للأمر بإيقاعها عند الذكر و الأمر للوجوب و أجيب بأنه إنما يتم إذا كان الأمر للفور و لم يثبت و اعترض عليه بأن الآية على هذا الحمل دالة على تعيين زمان المأمور به و الإخلال به يوجب عدم الإتيان بالمأمور به و الحقيقة هاهنا و إن كانت غير مرادة لكن لا بد من حمله على أقرب المجازات إليها فيجب الإتيان بها بعد التذكر بلا فصل يعتد به على أن هذا المعنى ينساق إلى الذهن في أمثال هذه المواضع عرفا. أقول يمكن أن يقال على هذا الوجه لا تدل الآية إلا على أن زمان الذكر وقت للصلاة و هو وقت متسع و لا تدل على أن وقته أول أوقات الذكر حتى يحتاج إلى تلك التكلفات فتفطن و ما ذكره من شهادة العرف ممنوع. جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً أي جعلهما ذوي خلفة يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما كان ينبغي أن يعمل فيه أو بأن يعقبه يقال هما يختلفان كما يقال يعتقبان و منه قوله وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ و قيل أي جعل كلا منهما مخالفا للآخر و ليس بشيء و الأول هو المؤيد بالأخبار. لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ قال في الكشاف و قرئ تذكر و يذكر و عن أبي بن كعب يتذكر و المعنى لينظر في اختلافهما الناظر فيعلم أنه لا بد لانتقالهما من حال إلى حال و تغيرهما من ناقل و مغير و يستدل بذلك على عظم قدرته و يشكر الشاكر على النعمة فيهما من السكون بالليل و التصرف بالنهار كما قال عز و جل وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ أو ليكونا وقتين للمتذكرين و الشاكرين من فاته في أحدهما ورده من العبادة قام به في الآخر انتهى. و الأخير أظهر و أقوى كما اختاره في مجمع البيان و نسبه إلى ابن عباس و غيره
و روي ذلك عن أبي عبد الله ع قال يقضي صلاة الليل بالنهار
و حمل قوله لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ على قضاء الفريضة و قوله شُكُوراً على قضاء النافلة.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عنبسة العابد قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً الآية قال قضاء صلاة الليل بالنهار و صلاة النهار بالليل
و قال في الفقيه قال الصادق ع كلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار قال الله تبارك و تعالى وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار و ما فاته بالنهار بالليل
و قد مر في باب أحكام النوافل مثله برواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن عقبة عن جميل عنه ع و زاد في آخره و هو من سر آل محمد المكنون. فعلى هذا تدل الآية على رجحان قضاء كل ما فات بالليل في النهار و بالعكس إلا ما أخرجه الدليل
1- المحاسن، عن أبيه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري أيتها هي قال يصلي ثلاثة و أربعة و ركعتين فإن كانت الظهر و العصر و العشاء كان قد صلى و إن كانت المغرب و الغداة فقد صلى
بيان روى الشيخ مضمونه بسندين صحيحين عن علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عنه ع و علي بن أسباط قد وثقه النجاشي و قال إنه من أوثق الناس و أصدقهم لهجة و ذكر أنه كان فطحيا ثم رجع عنه و تركه و لم يذكر الشيخ كونه فطحيا و مثل هذا إذا قال من غير واحد من أصحابنا يمكن عده من الصحاح لا سيما مع تأيده بهذه الرواية و عمل الأصحاب و ذكره الصدوق في المقنع أيضا و لذا ذهب جل الأصحاب إلى العمل بمضمونه و قالوا يردد الأربع بين الظهر و العصر و العشاء مخيرا بين الجهر و الإخفات و نقل الشيخ في الخلاف عليه إجماع الفرقة و حكي عن أبي الصلاح و ابن حمزة وجوب الخمس و الأول أقوى. و القائلون بالأول قالوا لو كانت الفائتة من صلاة السفر اكتفى باثنتين ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا و مغرب إلا ابن إدريس حيث لم يوافق هنا مع موافقته في الأول نظرا إلى اختصاص النص بالأول فالتعدية قياس. و أقول يمكن أن يقال الاستدلال بخبر المحاسن من قبيل القياس على العلة المنصوصة و المشهور حجيته فتأمل و ما قيل من أنه من قبيل دلالة التنبيه و مفهوم الموافقة فلم نعرف معناه
2- قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن المريض يغمى عليه أياما ثم يفيق ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة قال يقضي صلاة ذلك اليوم الذي أفاق فيه
3- العيون، و العلل، عن عبد الواحد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا ع فإن قال فلم صارت الحائض يقضي الصيام لا الصلاة قيل لعلل شتى إلى آخر ما مر في كتاب الطهارة ثم قال فإن قال فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول و سقط القضاء قيل لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر و أما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها و قد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه و كذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى عليه يغمى عليه في يوم و ليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق ع كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له
4- الذكرى، عن إسماعيل بن جابر قال سقطت عن بعيري فانقلبت على أم رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى عليه فسألته عن ذلك فقال اقض مع كل صلاة صلاة
قال الشهيد رحمه الله و فيه تصريح بالتوسعة لو أوجبنا القضاء على المغمى عليه و قال قال سلار ره و قد روي أنه إذا أفاق آخر النهار قضى صلاة ذلك اليوم و إن أفاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة و ابن إدريس حكى هذا و أنه روي أنه يقضي صلاة شهر
5- المقنع، اعلم أن المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات و روي ليس على المغمى عليه أن يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه و الليلة التي أفاق فيها و روي أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام و روي أنه يقضي الصلاة التي أفاق فيها في وقتها
تنقيح اعلم أن الأصحاب اختلفوا في قضاء المغمى عليه الصلاة مع استيعاب الإغماء جميع وقت الصلاة فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب عليه القضاء أصلا و ذهب الصدوق إلى القضاء مطلقا كما عرفت و حكي عن بعض الأصحاب أنه يقضي آخر أيام إفاقته إن أفاق نهارا أو آخر ليلته إن أفاق ليلا و الأول أقوى و الأخبار الدالة على القضاء محمولة على الاستحباب و بعضها أشد استحبابا من بعض كاليوم و الثلاثة الأيام. و ذكر الشهيد ره أنه لو أغمي بفعله وجب عليه القضاء و أسنده إلى الأصحاب و لا حجة عليه ظاهرا. قال في الذكرى لو زال عقل المكلف بشيء من قبله فصار مجنونا أو سكر فغطي عقله و أغمي عليه بفعل فعله وجب القضاء لأنه مسبب عن فعله و أفتى به الأصحاب و كذا النوم المستوعب و شرب المرقد. و لو كان النوم على خلاف العادة فالظاهر إلحاقه بالإغماء و قد نبه عليه في المبسوط و لو تناول المزيل للعقل غير عالم بذلك أو أكل غذاء موذيا لا يعلم به أو سقي المسكر كرها أو لم يعلم كونه مسكرا أو اضطر إلى استعماله دواء فزال عقله فهو في حكم الإغماء لظهور عذره. أما لو علم أن جنسه مسكر و ظن أن ذلك القدر لا يسكر أو علم أن متناوله يغمى عليه في وقت فتناوله في غيره مما يظن بأنه لا يغمى عليه فيه لم يعذر لتعرضه للزوال و لو وثب لحاجة فزال عقله أو أغمي عليه فلا قضاء و لو كان عبثا فالقضاء إن ظن كون مثله يؤثر ذلك و لو بقول عارف انتهى. و الظاهر أن ما فات بالنوم أو بالعمد بالنسيان يجب قضاؤها مطلقا للأخبار الكثيرة الدالة بإطلاقها على جميع الأفراد و أما المسكر و المرقد فالظاهر وجوب القضاء في جميع أفرادهما لعمومات النصوص الدالة على أن من فاتته فريضة يجب عليه القضاء و في الإغماء الظاهر عدم وجوب القضاء مطلقا. و الأولى في الشقوق المختلف فيها القضاء احتياطا لا سيما فيما إذا كان الإغماء بفعله للشهرة العظيمة بين الأصحاب مع أنه يمكن أن يقال النصوص الواردة بعدم القضاء في الإغماء تنصرف إلى الفرد الشائع الغالب و هو ما لم يكن بفعله فيتناول غيره عمومات القضاء و لا يخلو من وجه
6- رسالة المواسعة، في القضاء للسيد علي بن طاوس نقلا من أصل عبيد الله بن علي الحلبي المعروض على الصادق ع قال خمس صلوات يصلين على كل حال متى ذكره و متى أحب صلاة فريضة نسيها يقضيها مع غروب الشمس و طلوعها و صلاة ركعتي الإحرام و ركعتي الطواف و الفريضة و كسوف الشمس عند طلوعها و عند غروبها
و منها عن الأصل المذكور قال و من نام أو نسي أن يصلي المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما و إن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء
و منها نقلا عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها و إن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر
7- تفسير علي بن إبراهيم، قال صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه فوجه منها هو الرجل يكون في مفازة لا يعرف القبلة يصلي إلى أربعة جوانب و الوجه الثاني من فاتته صلاة و لم يعرف أي صلاة هي فإنه يجب أن يصلي ثلاث ركعات و أربع ركعات و ركعتين فإن كانت التي فاتته المغرب فقد قضاها و إن كانت العتمة فقد قضاها و إن كانت الفجر فقد قضاها و إن كانت الظهر فقد قضاها و إن كانت العصر فقد قضاها فقد قامت الثلاث مقامها و من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة و لم يدر أي الثوبين أصاب القذر فإنه يصلي في هذا و في هذا فإذا وجد الماء غسلهما جميعا
8- الخصال، عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها و صلاة ركعتي طواف الفريضة و صلاة الكسوف و الصلاة على الميت هؤلاء يصليهن الرجل في الساعات كلها
بيان يدل على أنه لا يكره القضاء في الساعات المكروهة و هي شاملة لقضاء النافلة
9- الخصال، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن موسى بن بكر قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يغمى عليه اليوم و اليومين و الثلاثة و الأربعة و أكثر من ذلك كم يقضي من صلاته فقال أ لا أخبرك بما يجمع لك هذا و أشباهه كلما غلب الله عز و جل عليه من أمر فالله أعذر لعبده و زاد فيه غيره أن أبا عبد الله ع قال و هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب
البصائر، للصفار عن أحمد بن محمد مثله و فيه يوما أو يومين أو ثلاثة أو أكثر و فيه بما ينتظم هذا و أشباهه
10- العلل، عن ابن الوليد عن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير و فضيل و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية و ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أ يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج قال ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة فإنه لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها و إنما موضعها أهل الولاية
بيان هذا الخبر في نهاية الصحة و قد رواه خمسة من أفاضل الأصحاب و يدل على أن جميع فرق المخالفين لا يعيدون العبادات إلا الزكاة إذا أعطوها المخالفين سواء كانوا ممن حكم بكفرهم أم لا لأن الحرورية هم الخوارج و هم كفار نواصب و سقوط القضاء عن الكافر الأصلي بعد إسلامه موضع وفاق و يدل عليه الآية و الخبر و لا يلحق بالكافر الأصلي من حكم بكفره من فرق المسلمين و لا غيرهم من المخالفين بل يجب عليهم القضاء عند الاستبصار إذا فاتتهم و أما إذا أوقعوها صحيحة بحسب معتقدهم لم يجب عليهم القضاء لهذا الخبر و غيره من الأخبار لكن الأكثر قيدوها بالصحيحة عندهم و بعضهم بالصحيحة عندنا و الأول أظهر فإنه المتبادر من النصوص و إن كان القول بصحة ما كان صحيحا عندنا أيضا لا يخلو من وجه و استشكال العلامة في التذكرة الصحة مطلقا غير موجه بعد ورود الأخبار الصحيحة و سيأتي تمام القول فيه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى
11- فقه الرضا، قال قال العالم ع ليس على المريض أن يقضي الصلاة إذا أغمي عليه إلا الصلاة التي أفاق في وقتها و قال من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلوات كلهن فذكر بعد ما صلى فعليه الإعادة يؤذن و يقيم ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة و عن رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان قال عليه أن يقضي الصلاة و الصوم إذا ذكر
12- الكشي، عن محمد بن مسعود و محمد بن الحسن معا عن إبراهيم بن محمد بن فارس عن أحمد بن الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي قال قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله ع و أنا جالس إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي قال لا تفعل فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة
بيان ما فاتني أي ما صليت مع عدم الإيمان فكأنه لفقد الشرائط و عدم موافقة الحق قد فاتني فإن الحال التي الغرض رفع استبعاده من قبول تلك الصلوات و العفو عن التقصيرات الواقعة فيها بأن الله تعالى إذا عفا عن أصل المذهب الباطل فالعفو عما يقارنه و يتبعه أخف و أسهل. و لا يخفى أن ظاهر الخبر عدم وجوب إعادة ما تركه من الصلوات و غيرها من العبادات و هو خلاف المشهور و روى الشهيد قدس سره هذا الخبر من كتاب الرحمة بسنده إلى عمار ثم قال و هذا الحديث مع ندوره و ضعف سنده لا ينهض مخصصا للعموم مع قبوله التأويل بأن يكون سليمان يقضي صلواته التي صلاها و سماها فائتة بحسب معتقده الآن لأنه اعتقد أنه بحكم من لم يصل لمخالفتها في بعض الأمور و يكون قول الإمام ع من ترك ما تركت من شرائطها و أفعالها و حينئذ لا دلالة فيه على عدم قضاء الفائتة حقيقة في الحال الأولى. و قد تشكك بعض الأصحاب في سقوط القضاء عمن صلى منهم أو صام لاختلال الشرائط و الأركان فكيف تجزى عن العبادة الصحيحة و هو ضعيف لأنا كالمتفقين على عدم إعادتهم الحج الذي لا إخلال فيه بركن مع أنه لا يكاد ينفك من مخالفه في الصورة و لأن الشبهة متمكنة فيه فيعذر و إنما لم يعذر في الزكاة لأنها حق آدمي بنى على التضييق
13- كتاب الصفين، لنصر بن مزاحم عن عمرو بن شمر عن إسماعيل السدي عن عبد خير الهمداني قال نظرت إلى عمار بن ياسر رمي رمية فأغمي عليه و لم يصل الظهر و العصر و لا المغرب و لا العشاء و لا الفجر ثم أفاق فقضاهن جميعا يبدأ بأول شيء فاته ثم التي تليها
14- دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد ع أنه قال المريض إذا ثقل و ترك الصلاة أياما أعاد ما ترك إذا استطاع الصلاة
و عنه ع أنه سئل عن سكران صلى و هو سكران قال يعيد الصلاة
و عنه ع قال المغمى عليه إذا أفاق قضى كل ما فاته من الصلاة
القضاء عن الميت و الصلاة له و تشريك الغير في ثواب الصلاة
1- المحاسن، عن أبيه عن أبان بن عثمان عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع أي شيء يلحق الرجل بعد موته قال يلحقه الحج عنه و الصدقة عنه و الصوم عنه
2- فهرست النجاشي، و فهرست الشيخ، عن صفوان بن يحيى مولى بجيلة يكنى أبا محمد بياع السابري أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث و أعبدهم كان يصلي كل يوم خمسين و مائة ركعة و يصوم في السنة ثلاثة أشهر و يخرج زكاة ماله كل سنة ثلاث مرات و ذلك أنه اشترك هو و عبد الله بن جندب و علي بن النعمان في بيت الله الحرام فتعاقدوا جميعا إن مات واحد منهم يصلي من بقي بعده صلاته و يصوم عنه و يحج عنه و يزكي عنه ما دام حيا فمات صاحباه و بقي صفوان بعدهما و كان يفي لهما بذلك و يصلي لهما و يزكي عنهما و يصوم عنهما و يحج عنهما و كل شيء من البر و الصلاح يفعله لنفسه كذلك يفعله عن صاحبيه
الإختصاص، قال ذكر محمد بن جعفر المؤدب أن صفوان بن يحيى كان يصلي في كل يوم خمسين و مائة ركعة و ساق الخبر إلى آخره
3- دعوات الراوندي، عن الصادق ع يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما فيصوم عنهما بعد موتهما و يصلي و يقضي عنهما الدين فلا يزال كذلك حتى يكتب بارا و يكون بارا في حياتهما فإذا مات لا يقضي دينه و لا يبره بوجه من وجوه البر فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقا
تبيين و تفصيل
اعلم أنه ذهب الشيخان و ابن أبي عقيل و ابن البراج و ابن حمزة و العلامة في أكثر كتبه إلى أنه يجب على الولي قضاء جميع ما فات عن الميت من الصلوات. و قال ابن الجنيد و العليل إذا وجب عليه صلاة فأخرها عن وقتها إلى أن مات قضاها عنه وليه كما يقضي عنه وليه حجة الإسلام و الصيام ببدنه و إن جعل بدل كل ركعتين مدا أجزأه فإن لم يقدر فلكل أربع فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار و مد لصلاة الليل و الصلاة أفضل و كذا المرتضى. و قال ابن زهرة و من مات و عليه صلاة وجب على وليه قضاؤها و إن تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأها إلى آخر ما قاله ابن الجنيد و احتج بالإجماع و طريقة الاحتياط. و قال ابن إدريس بوجوب القضاء على وليه الأكبر من الذكران عما وجب على العليل فأخرها عن أوقاته حتى مات و لا يقضي عنه إلا الصلاة الفائتة في حال مرض موته و تبعه يحيى بن سعيد و الشهيد في اللمعة. و قال المحقق في بعض مصنفاته الذي ظهر أن الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صلاة و صيام لعذر كالمرض و السفر و الحيض لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه و هو قول السيد عميد الدين. ثم اعلم أن السيد بن زهرة بعد ذهابه إلى ما مر أورد على نفسه قوله تعالى وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى
و ما روي عن النبي ص إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث
و أجاب بأن الثواب للفاعل لا للميت لأن الله تعالى تعبد الولي بذلك و سماه قضاء عنه لحصوله عند تفريطه و قد يجاب عنه أيضا بأن الأعمال الواقعة نيابة عنه بعد موته نتيجة سعيه في تحصيل الإيمان و أصول العقائد المسوغة للنيابة عنه فهي مستندة إليه أو أن بعض الأعمال الخير الصادرة عنه في أيام حياته سوى الإيمان يمكن أن يكون مستتبعا بالخاصية الغائبة عن مداركنا لإشفاق بعض المؤمنين عليه فيفعل الأعمال نيابة عنه فيكون أثر سعيه. أو تحمل الآية على أن ليس له ذلك على سبيل الاستحقاق و الاستيجاب فلا ينافي ذلك وصول أثر بعض الأعمال الذي لم يسع في تحصيله إليه على سبيل التطول و التفضل و من هذا القبيل العفو و آثار الشفاعة و غيرهما و أجيب عن الخبر بأنه دال على انقطاع عمله و هذا يصل إليه من عمل غيره. و على تقدير التنزل عن ذلك كله قلنا الآية و الخبر معدولان عن الظاهر اتفاقا و نحن نخصصهما بما خصصنا به لدليل معارض فيرتكب التخصيص أو الحمل على المبالغة الداعي إليه. ثم اختلف الأصحاب في خصوصيات هذا الحكم أيضا اختلافا كثيرا. الأول الأكثر على أن القاضي هو الولد الأكبر قال في الذكرى و كأنهم جعلوه بإزاء حبوته و أطلق ابن الجنيد و ابن زهرة و ليس في الأخبار تخصيص قال في الذكرى القول بعموم كل ولي ذكر أولى حسبما تضمنته الروايات. الثاني قال في الذكرى ظاهرهم أن المقضي عنه الرجل لذكرهم إياه في معرض الحبوة و كلام المحقق مؤذن بالقضاء عن المرأة أيضا و ما ورد بلفظ الميت يشملها لكن في أكثر الروايات بلفظ الرجل. الثالث هل يشترط كمال الولي حال الوفاة قرب الشهيد ذلك و كذا استشكلوا في السفيه و فاسد الرأي و لعل العموم أقوى. الرابع اختلفوا في أنه هل له الاستيجار أو لا بد له من إيقاعها بنفسه و الأخير أحوط و لا يبعد سقوطها عنه مع تبرع المتبرع. الخامس إذا مات الولي هل يتحملها وليه أيضا قرب في الذكرى العدم و الأحوط التحمل. السادس لو أوصى الميت بقضائها عنه بأجرة من ماله و أسندها إلى أحد أوليائه أو إلى أجنبي فهل يسقط عن الولي اختار في الذكرى السقوط لعموم العمل بالوصية. السابع لو قلنا بعدم قضاء الولي ما تركه الميت عمدا أو كان الميت لا ولي له و لم يوص الميت فالمنقول عن ظاهر المتأخرين من الأصحاب عدم الإخراج من ماله للأصل. و قال في الذكرى و بعض الأصحاب أوجب إخراجها كالحج و صب الأخبار التي لا ولي فيها عليه
و احتج أيضا بخبر زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع إن أباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شيء عليه ثم قال أ رأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أ كان عليه و قد مات أن يؤديها فقلت لا قال إلا أن يكون أفاق من يومه
فإن ظاهره أنه يؤديها بعد موته و هو إنما يكون بوليه أو ماله فحيث لا ولي تحمل على المال و هو شامل لحالة الإيصاء و عدمه. ثم قال لو أوصى بفعلها من ماله فإن قلنا بوجوبه لو لا الإيصاء كان من الأصل كسائر الواجبات و إن قلنا بعدمه فهو تبرع يخرج من الثلث إلا أن يجيزه الوارث. و لنذكر الآن مستند ما اشتهر بين الأصحاب من استيجار الصلاة للميت و التبرع عنه و لما كان الشهيد قدس الله روحه في الذكرى بسط في ذلك الكلام و وفى حق المقام نذكر ما أفاده قال طيب الله رمسه قال الفاضل أما الدعاء و الاستغفار و الصدقة و الواجبات التي تدخلها النيابة فإجماع قال الله وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ و قال تعالى وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ و قد سبق في الدعاء للميت عن النبي ص اللهم اغفر لحينا و ميتنا و عن الأئمة ع نحو ذلك.
و في الفقيه عن الصادق ع أن الميت يفرح بالترحم و الاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه
و في البخاري و غيره عن ابن عباس قال قال رجل إن أختي نذرت أن تحج و إنها ماتت فقال النبي ص لو كان عليها دين أ كنت قاضيه قال نعم قال فاقض دين الله فإنه أحق بالقضاء
و أما ما عداها فعندنا أنه يصل إليه
روى ابن بابويه عن الصادق ع ستة تلحق المؤمن بعد وفاته ولد يستغفر له و مصحف يخلفه و غرس يغرسه و صدقة ماء يجريه و قليب يحفره و سنة يؤخذ بها من بعده
قلت هذا الحديث يتضمن المهم من ذلك
إذ قد روى ابن بابويه أيضا عن الصادق ع من عمل من المسلمين عن ميت عملا أضعف له أجره و نفع الله عز و جل به الميت قال و قال ع يدخل على الميت في قبره الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة و البر و الدعاء و يكتب أجره للذي فعله و للميت
ثم قال قدس الله روحه و لنذكر هنا أحاديث من هذا الباب ضمنها السيد المرتضى رضي الدين أبو القاسم علي بن طاوس الحسيني طيب الله سره في كتابه المسمى غياث سلطان الورى لسكان الثرى و قصد به بيان قضاء الصلوات عن الأموات.
الحديث الأول ما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه و قد ضمن صحة ما اشتمل عليه و أنه حجة بينه و بين ربه إن الصادق ع سأله عمر بن يزيد أ يصلى عن الميت فقال نعم حتى إنه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك
الثاني ما رواه علي بن جعفر في مسائله عن أخيه موسى ع قال حدثني أخي موسى بن جعفر قال سألت أبي جعفر بن محمد ع عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه قال نعم فيصلي ما أحب و يجعل تلك للميت فهو للميت إذا جعل ذلك له
و لفظ ما أحب للعموم و جعلها نفسها للميت دون ثوابها ينفي أن يكون هدية صلاة مندوبة
الثالث من مسائله أيضا عن أخيه موسى ع و سأله عن الرجل هل أن يصلح أن يصلي و يصوم عن بعض أهله بعد موته فقال نعم يصلي ما أحب و يجعل ذلك للميت فهو للميت إذا جعله له
الرابع ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي بإسناده إلى محمد بن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع يصلي عن الميت قال نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك
الخامس ما رواه بإسناده إلى عمار بن موسى الساباطي من كتاب أصله المروي عن الصادق ع عن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف قال لا يقضيه إلا مسلم عارف
السادس ما رواه الشيخ أيضا بإسناده إلى محمد بن أبي عمير عن رجاله عن الصادق ع في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام قال يقضيه أولى الناس به
السابع ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في الكافي بإسناده إلى ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام قال يقضي عنه أولى الناس به
الثامن هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر إلى كتابه الذي هو من الأصول.
التاسع ما روي في أصل هشام بن سالم من رجال الصادق و الكاظم ع و يروي عنه ابن أبي عمير قال هشام في كتابه و عنه ع قال قلت يصل إلى الميت الدعاء و الصدقة و الصلاة و نحو هذا قال نعم قلت أ و يعلم من صنع ذلك به قال نعم ثم قال يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه
و ظاهره أنه من الصلاة الواجبة التي تركها لأنها سبب في السخط.
العاشر ما رواه علي بن أبي حمزة في أصله و هو من رجال الصادق و الكاظم ع قال و سألت عن الرجل يحج و يعتمر و يصلي و يصوم و يتصدق عن والديه و ذوي قرابته قال لا بأس به يؤجر فيما يصنع و له أجر آخر بصلته قرابته قلت و إن كان لا يرى ما أرى و هو ناصب قال يخفف عنه بعض ما هو فيه
أقول و هذا أيضا ذكره ابن بابويه في كتابه
الحادي عشر ما رواه الحسين بن الحسن العلوي الكوكبي في كتاب المنسك بإسناده إلى علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيم ع أحج و أصلي و أتصدق عن الأحياء و الأموات من قرابتي و أصحابي قال نعم صدق عنه و صل عنه و لك أجر آخر بصلاتك إياه
قال ابن طاوس رحمه الله يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة من الصلوات و يبقى الميت على عمومه
الثاني عشر ما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن الصادق ع أنه قال يدخل على الميت في قبره الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة و البر و الدعاء قال و يكتب أجره للذي يفعله و للميت
و هذا الحسن بن محبوب يروي عن ستين رجلا من أصحاب أبي عبد الله ع و روي عن الرضا ع و قد دعا له الرضا ع و أثنى عليه فقال فيما كتبه إن الله قد أيدك بحكمه و أنطقها على لسانك قد أحسنت و أصبت أصاب الله بك الرشاد و يسرك للخير و وفقك لطاعته.
الثالث عشر ما رواه محمد بن أبي عمير بطريق آخر عن الإمام ع يدخل على الميت في قبره الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة و البر و الدعاء قال و يكتب أجره للذي يفعله و للميت
قال السيد ره هذا عمن أدركه محمد بن أبي عمير من الأئمة و لعله مولانا الرضا ع.
الرابع عشر ما رواه إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول يدخل على الميت في قبره الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة و البر و الدعاء قال و يكتب أجره للذي يفعله و للميت
الخامس عشر روى ابن بابويه عن الصادق ع تدخل على الميت في قبره الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة و العتق
السادس عشر ما رواه عمر بن محمد بن يزيد قال قال أبو عبد الله ع إن الصلاة و الصوم و الصدقة و الحج و العمرة و كل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه و يقال إن هذا بعمل ابنك فلان و بعمل أخيك فلان أخوه في الدين
قال السيد قال ع أخوه في الدين إيضاح لكل ما يدخل تحت عمومه من الابتداء بالصلاة عن الميت أو بالإجارات
السابع عشر ما رواه علي بن يقطين و كان عظيم القدر عند أبي الحسن موسى ع له كتاب المسائل عنه قال و عن الرجل يتصدق عن الميت و يصوم و يعتق و يصلي قال كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت
الثامن عشر ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي في أصل كتابه قال حدثني كردين قال قلت لأبي عبد الله ع الصدقة و الحج و الصوم يلحق الميت قال نعم قال فقال هذا القاضي خلفي و هو لا يرى ذلك قال قلت و ما أنا و ذا فو الله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه قال فضحك قال و سألت أبا الحسن ع عن الصلاة على الميت أ تلحق به قال نعم قال و سألت أبا عبد الله ع قلت إني لم أتصدق بصدقة مذ ماتت أمي إلا عنها قال نعم قلت أ فترى غير ذلك قال نعم نصف عنك و نصف عنها قلت أ يلحق بها قال نعم
قال السيد قوله الصلاة على الميت أي التي كانت على الميت أيام حياته و لو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها.
التاسع عشر ما رواه حماد بن عثمان في كتابه قال قال أبو عبد الله ع إن الصلاة و الصوم و الصدقة و الحج و العمرة و كل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه و يقال هذا بعمل ابنك فلان أو بعمل أخيك فلان أخوه في الدين
العشرون ما رواه عبد الله بن جندب قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة و البر و الخير أثلاثا ثلثا له و ثلثين لأبويه أو يفردهما من أعماله بشيء مما يتطوع به و إن كان أحدهما حيا و الآخر ميتا فكتب إلي أما الميت فحسن جائز و أما الحي فلا إلا البر و الصلة
قال السيد لا يراد بهذا الصلاة المندوبة لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات و الحج و غيرهما.
الحادي و العشرون ما رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى الكاظم ع مثله و أجابه بمثله
الثاني و العشرون ما رواه أبان بن عثمان عن علي بن مسمع قال قلت لأبي عبد الله ع إن أمي هلكت و لم أتصدق بصدقة كما تقدم إلى قوله أ فيلحق ذلك بها قال نعم قلت و الحج قال نعم قلت و الصلاة قال نعم قال ثم سألت أبا الحسن ع بعد ذلك أيضا عن الصوم فقال نعم
الثالث و العشرون ما رواه الكليني بإسناده إلى محمد بن مروان قال قال أبو عبد الله ع ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين و ميتين يصلي عنهما و يتصدق عنهما و يحج عنهما و يصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما و له مثل ذلك فيزيده الله ببره و صلاته خيرا كثيرا
الرابع و العشرون عن عبد الله بن سنان عن الصادق ع قال الصلاة التي حصل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به
ثم ذكر ره عشرة أحاديث تدل بطريق العموم.
الأول ما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق ع قال يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن
الثاني ما رواه صفوان بن يحيى و كان من خواص الرضا و الجواد ع و روي عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق ع قال يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن
الثالث ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن
الرابع ما رواه العلاء بن رزين في كتابه و هو أحد رجال الصادق ع قال يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن
الخامس ما رواه البزنطي ره و كان من رجال الرضا ع قال يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعله الحسن
السادس ما ذكره صاحب الفاخر مما أجمع عليه و صح من قول الأئمة ع قال و يقضى عن الميت أعماله الحسنة كلها
السابع ما رواه ابن بابويه ره عن الصادق ع قال من عمل من المسلمين عملا صالحا عن ميت أضعف الله أجره و نفع الله به الميت
الثامن ما رواه عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله ع من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف الله أجره و ينعم بذلك الميت
التاسع ما رواه العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن
العاشر ما رواه حماد بن عثمان في كتابه قال قال أبو عبد الله ع من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف الله أجره و ينعم بذلك الميت
قلت و روى يونس عن العلاء بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق ع قال يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و الفعل الحسن
و مما يصلح هنا ما أورده في التهذيب بإسناده عن عمر بن يزيد قال كان أبو عبد الله ع يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين و عن والديه في كل يوم ركعتين قلت جعلت فداك كيف صار للولد الليل قال لأن الفراش للولد قال و كان يقرأ فيهما القدر و الكوثر
فإن هذا الحديث يدل على وقوع الصلاة عن الميت من غير الولد كالأب و هو حجة على من ينفي الوقوع أصلا أو ينفيه إلا من الولد. ثم ذكر ره أن الصلاة دين و كل دين يقضى عن الميت أما أن الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث.
الأول ما رواه حماد عن أبي عبد الله الصادق ع في إخباره عن لقمان ع إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها بشيء صلها و استرح منها فإنها دين
الثاني ما ذكره ابن بابويه في باب آداب المسافر إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشيء صلها و استرح منها فإنها دين
الثالث ما رواه ابن بابويه في كتاب معاني الأخبار بإسناده إلى محمد بن الحنفية في حديث الأذان لما أسري بالنبي ص إلى قوله ثم قال حي على الصلاة قال الله جل جلاله فرضتها على عبادي و جعلتها لي دينا إذا روي بفتح الدال
الرابع ما رواه حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح و لم يصل صلاة ليلته تلك قال يؤخر القضاء و يصلي صلاة ليلته تلك و أما قضاء الدين عن الميت فلقضية الخثعمية لما سألت رسول الله ص فقالت يا رسول الله ص إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج إن حججت عنه أ ينفعه ذلك قال لها أ رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أ كان ينفعه ذلك قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء
إذا تقرر ذلك فلو أوصى الميت بالصلاة عنه وجب العمل بوصيته لعموم قوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ و لأنه لو أوصى ليهودي أو نصراني وجب إنفاذ وصيته فكيف الصلاة المشروعة.
لرواية الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال أعطه لمن أوصى له و إن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله عز و جل يقول فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
و ذكر الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق ع لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم إن الله يقول فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ الآية
قال السيد بعد هذا الكلام و يدل على أن الصلاة عن الميت أمر مشروع تعاقد صفوان بن يحيى و عبد الله بن جندب و علي بن النعمان في بيت الله الحرام أن من مات منهم يصلي من بقي صلاته و يصوم عنه و يحج عنه ما دام حيا فمات صاحباه و بقي صفوان فكان يفي لهما بذلك فيصلي كل يوم و ليلة خمسين و مائة ركعة و هؤلاء من أعيان مشايخ الأصحاب و الرواة عن الأئمة ع. قال السيد ره حسنا قال إنك إذا اعتبرت كثيرا من الأحكام الشرعية وجدت الأخبار فيها مختلفة حتى صنف لأجلها كتب و لم يستوعب الخلاف و الصلاة عن الأموات قد ورد فيها مجموع هذه الأخبار و لم نجد خبرا واحدا يخالفها و من المعلوم أن هذا المهم في الدين لا يخلو عن شرع بقضاء أو ترك فإذا وجد المقتضي و لم يوجد المانع علم موافقة ذلك للحكمة الإلهية. و قد ذكر ذلك الأصحاب لأنهم مفتون بلزوم قضاء الصلاة على الولي فقد حكى ابن حمزة في كتابه في قضاء الصلاة عن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسين الشوهاني أنه كان يجوز الاستيجار عن الميت و استدل ابن زهرة على وجوب قضاء الولي الصلاة بالإجماع على أنها تجري مجرى الصوم و الحج و قد سبقه ابن الجنيد بهذا الكلام حيث قال و العليل إذا وجبت عليه الصلاة و أخرها عن وقتها إلى أن فاتت قضاها عنه وليه كما يقضي حجة الإسلام و الصيام قال و كذلك روى أبو يحيى إبراهيم بن سليم عن أبي عبد الله ع فقد سويا بين الصلاة و بين الحج و لا ريب في جواز الاستيجار على الحج. قلت هذه المسألة أعني الاستيجار على فعل الصلاة الواجبة بعد الوفاة مبنية على مقدمتين إحداهما جواز الصلاة عن الميت و هذه إجماعية و الأخبار الصحيحة ناطقة بها كما تلوناه و الثانية أنه كلما جازت الصلاة عن الميت جاز الاستيجار عنه و هذه المقدمة داخلة في عموم الاستيجار على الأعمال المباحة التي يمكن أن تقع للمستأجر و لا يخالف فيها أحد من الإمامية بل و لا من غيرهم لأن المخالف من العامة إنما منع لزعمه أنه لا يمكن وقوعها للمستأجر عنه أما من يقول بإمكان وقوعها له و هم جميع الإمامية فلا يمكنه القول بمنع الاستيجار إلا أن يخرق الإجماع في إحدى المقدمتين على أن هذا النوع قد انعقد عليه الإجماع من الإمامية الخلف و السلف من عهد المصنف و ما قبله إلى زماننا هذا و قد تقرر أن إجماعهم حجة قطعية. فإن قلت فهلا اشتهر الاستيجار على ذلك و العمل به عن النبي ص و الأئمة ع كما اشتهر الاستيجار على الحج حتى علم من المذهب ضرورة. قلت ليس كل واقع يجب اشتهاره و لا كل مشهور يجب الجزم بصحته فرب مشهور لا أصل له و رب متأصل لم يشتهر إما لعدم الحاجة إليه في بعض الأحيان أو لندور وقوعه و الأمر في الصلاة كذلك فإن سلف الشيعة كانوا على ملازمة الفريضة
و النافلة على حد لا يقع من أحد منهم إخلال بها إلا لعذر يعتد به كمرض موت أو غيره و إذا اتفق فوات فريضة بادروا إلى فعلها لأن أكثر قدمائهم على المضايقة المحضة فلم يفتقروا إلى هذه المسألة و اكتفوا بذكر قضاء الولي لما فات الميت من ذلك على طريقة الندور و يعرف هذه الدعاوي من طالع كتب الحديث و الفقه و سيرة السلف معرفة لا يرتاب فيها. فخلف من بعدهم قوم تطرق إليهم التقصير و استولى عليهم فتور الهمم حتى آل الحال إلى أنه لا يوجد من يقوم بكمال السنن إلا أوحديهم و لا مبادر بقضاء الفائت إلا أقلهم فاحتاجوا إلى استدراك ذلك بعد الموت لظنهم عجز الولي عن القيام فوجب رد ذلك إلى الأصول المقررة و القواعد الممهدة و فيما ذكرناه كفاية انتهى كلامه زيد إكرامه. و لقد حقق و أفاد و أحسن و أجاد و الحديث الثاني و الثالث مذكوران في كتاب المسائل و العشرون و الحادي و العشرون و هما واحد رواه في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن جندب و الثالث و العشرون رواه مرسلا في عدة الداعي و لا بأس أن نتمم ما حققه ببعض الكلام. اعلم أن الصلوات و الأعمال التي يؤتى بها للميت على وجوه و أنواع الأول الإتيان بالتطوعات و إهداء ثوابها إلى الميت و هذا مما لا ريب في جوازه و استحبابه كالصلوات المندوبة و الصوم و الحج المندوبين و الصدقات المستحبة بل يجوز ذلك للأحياء أيضا بأن يشركهم في ثوابها بعد الفعل أو يهب لهم جميع الثواب و الأحوط أن لا يفعل الأخير في الواجبات. الثاني الصلاة التي فاتت عن الميت و علم ذلك و لم يكن له ولد أو كان و لم يأت بها فالظاهر أنه يجوز فعلها تبرعا عن الميت و الاستيجار له و إن لم يرد بخصوصه في الأخبار و لم يكن مشتهرا بين قدماء الأصحاب لكن لا يبعد القول به بالعمومات و لو تبرع الموجر بها أو ألزم على نفسه بالنذر أو اليمين و تبرع الوارث أو غيره بالأجرة من غير شرط و صيغة لكان أولى و أحوط. الثالث الصلاة أو الصوم أو الحج باحتمال أن عليه قضاء إما بالإخلال بها أو ببعض شرائطها و واجباتها كما في أكثر الناس حيث يأتون بها مع جهلهم بالمسائل و عدم تصحيحهم للقراءة و عدم تورعهم عن النجاسات أو الثياب المغصوبة و أشباه ذلك فالظاهر استحباب إيقاعهم ثانيا بأنفسهم و الاستيجار لهم و التبرع عنهم بعد وفاتهم لعمومات الاحتياط و لقصة صفوان. الرابع أن يفعل للميت قضاء الصلاة و الصوم و شبههما مع العلم أو الظن الغالب بعدم شغل ذمتهم بها ففيه إشكال و إن شمله بعض الأخبار المتقدمة بل الظاهر من حال صفوان و رفيقيه ذلك لأن سائر الأخبار غير صريحة في ذلك و قصة صفوان رووها مرسلا. و قد يتسامح في أسانيد تلك القصص التي ليس الغرض الأصلي من إيرادها تأسيس حكم شرعي. ثم إنه يمكن المناقشة في بعض استدلالات السيد و الشهيد قدس الله روحهما و دعوى الإجماع و غير ذلك طويناه على غرة إذ بعد وضوح المرام لا طائل تحت ذلك إلا الإطناب و تكثير حجم الكتاب
باب 3- تقديم الفوائت على الحواضر و الترتيب بين الصلوات
1- قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة قال يصلي العشاء ثم المغرب و سألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع قال يصلي العشاء ثم الفجر و سألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر قال يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر كذلك كل صلاة بعدها صلاة
بيان اعلم أن أكثر المتقدمين من الأصحاب ذهبوا إلى وجوب الفور في القضاء فأوجبوا تقديم الفائتة على الحاضرة سواء اتحدت أو تعددت ما لم يتضيق وقت الحاضرة فمنهم من صرح ببطلان الحاضرة إذا أتى بها في سعة الوقت مع تذكر الفائتة و منهم من لم يصرح بذلك و بالغ السيد و ابن إدريس في ذلك حتى لم يجوزا الأكل و النوم و تحصيل المعيشة إلا بقدر الضرورة و قالا لا يجوز أن يصلي الحاضرة إلا في آخر الوقت. و ذهب ابنا بابويه إلى المواسعة المحضة و إليه ذهب أكثر المتأخرين قال في المختلف و هو مذهب والدي و أكثر من عاصرناه من المشايخ لكن عند المتأخرين تقديم الفائتة مستحب و عند ابني بابويه يستحب تقديم الحاضرة. و ذهب المحقق إلى تقديم الفائتة الواحدة على الحاضرة دون المتعددة و العلامة في المختلف إلى تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات سواء كانت واحدة أو متعددة و كأنه أراد باليوم ما يتناول الليلة المستقبلة ليتناول تعدد الفائت مع تذكره في يوم الفوات. و القول بالمواسعة المطلقة لا يخلو من قوة و الأخبار الدالة على المضايقة يمكن حملها على التقية لاشتهارها بين العامة أو على الاستحباب إن قلنا باستحباب تقديم الفائتة و هو أيضا مشكل لورود أخبار كثيرة بالأمر بتقديم الحاضرة و الوجه الأول أظهر. و أما التفصيل الوارد في هذا الخبر فلم أر به مصرحا نعم نقله الشيخ يحيى بن سعيد في الجامع رواية حيث قال و لمن عليه فائت فرض صلاة أن يصلي الحاضرة أول الوقت و آخره و روى عبد الله بن جعفر الحميري و ذكر هذا الخبر.
ثم قال و روي في حديث عن الصادق ع فإن ذكرتهما يعني المغرب و العشاء بعد الصبح فصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس فإن نمت عن الغداة حتى طلعت الشمس فصل الركعتين ثم صل الغداة
انتهى. و الخبر مما يدل على المواسعة و الأمر بتقديم العشاء للاستحباب لكراهة الصلاة بعد الفجر أو للتقية لمنعهم من ذلك و هذا معنى قوله ع كل صلاة بعدها صلاة أي نافلة و لا يكره الصلاة بعدها و المراد بوقت العشاء الوقت المختص بها
2- فقه الرضا، قال ع سئل العالم ع عن رجل نام و نسي فلم يصل المغرب و العشاء قال إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصليهما جميعا يصليهما و إن خاف أن يفوت إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة فإن استيقظ بعد الصبح فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء الآخرة حتى تنبسط الشمس و يذهب شعاعها و إن خاف أن يعجله طلوع الشمس و يذهب عنهما جميعا فليؤخرهما حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها
-3 دعائم الإسلام، روينا عن جعفر بن محمد ع أنه قال من فاتته صلاة حتى دخل في وقت صلاة أخرى فإن كانت في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته و صلى التي هو منها في وقت و إن لم يكن في الوقت إلا مقدار ما يصلي فيه التي هو في وقتها بدأ بها و قضى بعدها الصلاة الفائتة
و عنه ع أن رجلا سأله فقال يا ابن رسول الله ص ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلهما للظهر ثم يستأنف العصر قال فإن نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء قال يتم صلاته ثم يصلي المغرب بعد قال له الرجل جعلت فداك و ما الفرق بينهما قال لأن العصر ليس بعدها صلاة يعني لا يتنفل بعدها و العشاء الآخرة يصلي بعدها ما شاء
و عنه ع أنه سئل عن رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى العصر قال يجعل التي صلى الظهر و يصلي العصر قيل فإن نسي المغرب حتى صلى العشاء الآخرة قال يصلي المغرب ثم يصلي العشاء الآخرة
بيان الخبر الثاني لم أر قائلا به و حمل على ما إذا تضيق وقت العشاء دون العصر و إن كان التعليل يأبى عنه لمعارضته للأخبار الكثيرة و يمكن حمله على التقية و التعليل ربما يؤيده و الأخير يدل على العدول بعد الفعل و سيأتي القول فيه
4- المعتبر، بإسناده عن جميل عن أبي عبد الله ع قلت يفوت الرجل الأولى و العصر و المغرب و يذكر عند العشاء قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ثم يقضي ما فاته الأول فالأول
5- فقه الرضا، قال ع سئل العالم ع عن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر قال يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك
بيان هذا مضمون رواية الحلبي رواها الشيخ بسند فيه ضعف على المشهور و تفصيل القول فيه أنه لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر فإن ذكر و هو فيها عدل بنيته إلى الأولى و صلى الثانية سواء كان في الوقت المختص أو المشترك و الروايات في ذلك كثيرة و لو كان الذكر قبل التسليم قال في البيان في العدول وجهان مبنيان على وجوبه و أنه جزء من الصلاة أو لا انتهى و ربما يقال على القول بالاستحباب أيضا يعدل. و إن ذكر بعد الفراغ فالمشهور أنه إن كان جميع الصلاة في الوقت المختص بالأولى أعاد و إلا صحت صلاته و يأتي بالأولى بعدها بناء على القول بالاختصاص و أما على القول بالاشتراك كما هو مذهب الصدوق صحت صلاته على التقديرين و الأخبار الواردة بعدم الإعادة مطلقة. و أما العدول بعد إتمام الصلاة فلم أر به قائلا و أول الشيخ هذا الخبر و صحيحة زرارة الدالة على ذلك على أنه صلى أكثرها أو يكون معنى صلى شرع فيها و هو بعيد و القول بالتخيير بين العدول و فعل الأولى بعدها من غير عدول جامع بين الأخبار إن لم يكن مخالفا للإجماع و الأحوط العدول مطلقا ثم الإتيان بهما معا
6- غياث سلطان الورى، عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح و لم يصل صلاة ليلته تلك قال يؤخر القضاء و يصلي صلاة ليلته تلك
أقول ألف السيد الجليل علي بن طاوس قدس الله لطيفه رسالة في عدم المضايقة في فوائت الصلوات و لنذكر هنا بعضها قال بعد إيراد رواية قرب الإسناد كما مر
و من ذلك ما رويته من كتاب الفاخر المختصر من كتاب بحر الأحكام تأليف أبي الفضل محمد بن أحمد بن سليم رواية محمد بن عمر الذي ذكر في خطبته أنه ما روي فيه إلا ما أجمع عليه و صح من قول الأئمة ع عنده و قال فيه ما هذا لفظه و الصلوات الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة فإذا دخل عليه وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها و قضى الفائتة متى أحب
و من ذلك ما رويته عن عبيد الله بن علي الحلبي و قيل إن كتابه عرض على الصادق ع فاستحسنه و قال ليس لهؤلاء يعني المخالفين مثله قال فيه و من نام أو نسي أن يصلي المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما و إن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء
و من ذلك ما أرويه بإسنادي إلى محمد بن علي بن محبوب من أصل بخط جدي أبي جعفر الطوسي رضوان الله عليه فقال في كتابه نوادر المصنف عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس و هو في سفر كيف يصنع أ يجوز له أن يقضي بالنهار قال لا يقضي صلاة نافلة و لا فريضة بالنهار و لا يجوز له و لا يثبت له و لكن يؤخرها فيقضيها بالليل
و من ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد الأهوازي رضوان الله عليه مما رواه في كتاب الصلاة عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلهما الأولى و ليستأنف العصر قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب قال قلت له جعلت فداك متى نسي الظهر ثم ذكر و هو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف و قلت لهذا يقضي صلاته بعد المغرب فقال ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة
و من ذلك ما أرويه أيضا عن الحسين بن سعيد المشار إليه رضوان الله عليه في كتاب الصلاة ما هذا لفظه صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها و إن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر
و من ذلك ما أرويه أيضا عن الحسين بن سعيد من كتاب الصلاة ما هذا لفظه حدثنا فضالة و النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و إن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء و إن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس
و من ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد من كتاب الصلاة ما هذا لفظه حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن نام رجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء الآخرة أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و إن خشي أن تفوت إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و إن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس و إن خاف أن تطلع الشمس فتفوت إحدى الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها ثم ليصلها
و من ذلك ما رأيته في كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي ص إملاء أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله بن علي المعروف بالواسطي فقال ما هذا لفظه مسألة من ذكر صلاة و هو في أخرى قال أهل البيت ع يتمم التي هو فيها و يقضي ما فاته و به قال الشافعي ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت ع ثم ذكر في أواخر المجلدة. مسألة أخرى من ذكر صلاة و هو في أخرى إن سأل سائل فقال أخبرونا عمن ذكر صلاة و هو في أخرى ما الذي يجب عليه قيل له يتمم التي هو فيها و يقضي ما فاته و به قال الشافعي ثم ذكر خلاف المخالفين و قال
دليلنا على ذلك ما روي عن الصادق جعفر بن محمد ع أنه قال من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاتته أتم التي هو فيها ثم يقضي ما فاته
يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس هذا آخر ما أردنا ذكره من الروايات أو ما رأينا مما لم يكن مشهورا بين أهل الدرايات و صلى الله على سيد المرسلين محمد النبي و آله الطاهرين و سلم. و وجدت في أمالي السيد أبي طالب علي بن الحسين الحسني في المواسعة ما هذا لفظه
حدثنا منصور بن رامس حدثنا علي بن عمر الحافظ الدار قطني حدثنا أحمد بن نصر بن طالب الحافظ حدثنا أبو ذهل عبيد بن عبد الغفار العسقلاني حدثنا أبو محمد سليمان الزاهد حدثنا القاسم بن معن حدثنا العلاء بن المسيب بن رافع حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال رجل يا رسول الله ص و كيف أقضي قال صل مع كل صلاة مثلها قال يا رسول الله ص قبل أم بعد قال قبل
أقول و هذا حديث صريح و هذه الأمالي عندنا الآن في أواخر مجلدة قال الطالبي أولها الجزء الأول من المنتخب من كتاب زاد المسافر تأليف أبي العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمداني و قد كتب في حياته و كان عظيم الشأن. ثم قال السيد رضي الله عنه و من المنامات عن الصادقين الذين لا يشبه بهم شيء من الشياطين في المواسعة و إن لم يكن ذلك مما يحتج به لكنه مستطرف ما وجدته بخط الخازن أبي الحسن رضوان الله عليه و كان رجلا عدلا متفقا عليه و بلغني أن جدي وراما رضوان الله عليه صلى خلفه مؤتما به ما هذا لفظه رأيت في منامي ليلة سادس عشر جمادى الآخرة أمير المؤمنين و الحجة ع و كان على أمير المؤمنين ع ثوب خشن و على الحجة ثوب ألين منه فقلت لأمير المؤمنين ع يا مولاي ما تقول في المضايقة فقال لي سل صاحب الأمر و مضى أمير المؤمنين ع و بقيت أنا و الحجة فجلسنا في موضع فقلت له ما تقول في المضايقة فقال قولا مجملا تصلي. فقلت له قولا هذا معناه و إن اختلفت ألفاظه في الناس من يعمل نهاره و يتعب و لا يتهيأ له المضايقة فقال يصلي قبل آخر الوقت فقلت له ابن إدريس يمنع من الصلاة قبل آخر الوقت ثم التفت فإذا ابن إدريس ناحية عنا فناداه الحجة ع يا ابن إدريس فجاءه و لم يسلم عليه و لم يتقدم إليه فقال له لم تمنع الناس من الصلاة قبل آخر الوقت أ سمعت هذا من الشارع فسكت و لم يعد جوابا و انتبهت في أثر ذلك. أقول ثم ذكر السيد منامين آخرين في هذا المعنى أحدهما من الخازن المذكور و الآخر من الوزير محمد بن أحمد العلقمي تركناهما لعدم مناسبتهما للكتاب و الله أعلم بالصواب
7- المقنع، إن نسيت الظهر حتى غربت الشمس و قد صليت العصر فإن أمكنك أن تصليها قبل أن تفوتك المغرب فابدأ بها و إلا فصل المغرب ثم صل بعدها الظهر و إن نسيت الظهر فذكرتها و أنت تصلي العصر فاجعلها الظهر ثم صل العصر بعد ذلك فإن خفت أن يفوتك وقت العصر فابدأ بالعصر و إن نسيت الظهر و العصر فذكرتهما عند غروب الشمس فصل الظهر ثم صل العصر إن كنت لا تخاف فوت إحداهما و إن خفت أن تفوت إحداهما فابدأ بالعصر و لا تؤخرهما فتكون قد فاتتاك جميعا ثم تصلي الأولى بعد ذلك على أثرها و متى فاتتك صلاة فصلها إذا ذكرت متى ذكرت إلا أن تذكرها في وقت فريضة فصل التي أنت في وقتها ثم صل الفائتة و إن نسيت أن تصلي المغرب و العشاء الآخرة فذكرتهما قبل الفجر فصلهما جميعا إن كان الوقت و إن خفت أن تفوتك إحداهما فابدأ بالعشاء الآخرة و إن ذكرت بعد الصبح فصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس فإن نمت عند الغداة حتى طلعت الشمس فصل ركعتين ثم صل الغداة