1- قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل توضأ و نسي غسل يساره قال يغسل يساره وحدها و لا يعيد وضوء شيء غيرها قال و سألته عن رجل يكون على وضوء و يشك على وضوء هو أم لا قال إذ ذكر و هو في صلاته انصرف و توضأ و أعادها و إن ذكر و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك قال و سألته عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدري نام أم لا هل عليه وضوء قال إذا شك فليس عليه وضوء
بيان قوله و لا يعيد وضوء شيء غيرها أي مما تقدم مع الحمل على عدم الجفاف و يمكن أن يقال المراد بالوضوء الغسل و هو أقرب إلى المعنى اللغوي فلا يحتاج إلى القيد الأول و ربما يحمل على التقية لموافقته لمذاهبهم قوله ع انصرف و توضأ لعله محمول على الاستحباب بقرينة الحكم بالإجزاء بعد الصلاة و أما الحكم الثالث فلا خلاف أن الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة غير موجب للوضوء
2- الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين
بيان يدل على وجوب الوضوء مع تيقن الحدث و الشك في الطهارة و لا خلاف فيه أيضا
3- العيون، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء فقال يجزيه أن يبله من بعض جسده
بيان حمل على تحقق الجريان بالمسح
4- قرب الإسناد، عن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يبول و ينتفض و يتوضأ ثم يجد البلل بعد ذلك قال ليس ذلك شيئا إنما ذلك من الحبائل
بيان الظاهر أن الانتفاض كناية عن الاستبراء و يحتمل الاستنجاء قال في النهاية فيه أبغني أحجارا أستنفض بها أي أستنجي بها و هو من نفض الثوب لأن المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر أي يزيله و يدفعه و منه حديث ابن عمر أنه كان يمر بالشعب من مزدلفة فينتفض و منه الحديث أتي بمنديل فلم ينتفض به أي لم يتمسح به
5- كتاب عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتوضأ ثم يرى البلل على طرف ذكره فقال يغسله و لا يتوضأ
بيان لعل الغسل محمول على الاستحباب
6- فقه الرضا، قال ع إن وجدت بلة في أطراف إحليلك و في ثوبك بعد نتر إحليلك و بعد وضوئك فقد علمت ما وصفته لك من مسح أسفل أنثييك و نتر إحليلك ثلاثا فلا تلتفت إلى شيء منه و لا تنقض وضوءك له و لا تغسل عنه ثوبك فإن ذلك من الحبائل و البواسير فإن شككت في الوضوء و كنت على يقين من الحدث فتوضأ و إن شككت في الحدث و كنت على يقين من الوضوء فلا ينقض الشك اليقين إلا أن تستيقن و إن كنت على يقين من الوضوء و الحدث و لا تدري أيهما سبق فتوضأ و إن توضأت وضوءا تاما و صليت صلاتك أو لم تصل ثم شككت فلم تدر أ حدثت أم لم تحدث فليس عليك وضوء لأن اليقين لا ينقضه الشك
توضيح و تنقيح اعلم أن الخبر يشتمل على أحكام الأول أن الاستبراء مشتمل على مسحتين لا ثلاث كما عرفت. الثاني عدم انتقاض الوضوء بما يراه من البلل بعد الاستبراء و لا خلاف فيه بين الأصحاب لكن حملوه على المشتبه إذ مع العلم بكونه بولا ينقض و مع العلم بكونه ماء آخر يلزمه حكمه و لفظ البواسير كأنه زيد من النساخ أو المراد به البلل الذي يرى من الدبر لكن لا دخل للاستبراء فيه إلا مع حمله على بلل لا يعلم خروجه من القبل أو الدبر و في حكمه إشكال. الثالث يدل بمفهومه على الانتقاض بالبلل المشتبه مع عدم الاستبراء و لا خلاف فيه أيضا ظاهرا و نقل ابن إدريس عليه الإجماع. الرابع أنه إذا تيقن الحدث و شك في الوضوء يجب عليه الوضوء و الظاهر أنه إجماعي لكن في يقين الحدث و ظن الوضوء إشكال و الأحوط عدم اعتباره كما هو الأشهر. الخامس أنه إذا تيقن الوضوء و شك في الحدث لا يلزمه الطهارة و ادعى عليه المحقق و جماعة الإجماع و لا فرق بين أن يكون الحدث مشكوكا أو مظنونا كما صرح به المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و غيره و هو الظاهر من الأخبار و ربما يستشكل فيه. السادس أنه يجب عليه الوضوء مع تيقنهما و الشك في المتأخر و قد اعترف المتأخرون بعدم النص فيه و إنما تمسكوا بالعمومات و الأدلة العقلية فالأشهر بينهم وجوب الوضوء كما هو مدلول الخبر. و نقل العلامة في التذكرة عن الأصحاب قولين آخرين أحدهما أنه إن لم يسبق له وقت يعلم حاله فيه أعاد و إن سبق بنى على ضد تلك الحالة و ثانيهما أنه يراعي في الشيء الأخير الحالة السابقة إن محدثا فمحدث و إن متطهرا فمتطهر. ثم قال و الأقرب أن نقول إن تيقن الطهارة و الحدث متحدين متعاقبين و لم تسبق حاله علم على زمانهما تطهر و إن سبق استصحب و أدلة الأقوال و ما يرد عليها مذكورة في مظانها
7- السرائر، مما أخذ من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال إذا بدأت بيسارك قبل يمينك و مسحت برأسك و رجليك ثم استيقنت بعد أنك بدأت بها غسلت يسارك ثم مسحت رأسك و رجليك و إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشيء إنما الشك إذا كنت في شيء و لم تجزه
بيان ما تضمنه أول الخبر من الإعادة مع مخالفة الترتيب على ما يحصل معه الترتيب فلا خلاف فيه بين الأصحاب سواء كان عمدا أو سهوا مع بقاء البلل في الأعضاء السابقة و إلا فيستأنف الوضوء. ثم الظاهر من الخبر الاكتفاء بإعادة اليسار و أنه لا يلزم إعادة اليمين كما صرح به المحقق في المعتبر و غيره و لكن يدل بعض الأخبار على إعادة ما خولف فيه الترتيب كاليمين هنا و ربما يؤيد ذلك بأن اليمين المغسولة بعد اليسار في حكم العدم و لا يخفى ضعفه و الأخبار أكثرها قابلة للتأويل و يظهر من الصدوق في الفقيه التخيير حيث قال
قال أبو جعفر ع تابع بين الوضوء كما قال الله عز و جل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح بالرأس و الرجلين و لا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع و إن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدأ الله به
ثم قال و روي في حديث آخر فيمن يبدأ بغسل يساره قبل يمينه أنه يعيده على يمينه ثم يعيد على يساره و قد روي أنه يعيد على يساره انتهى. و إنما قلنا إن ظاهره التخيير لأن هذا دأبه فيما لا يجمع بينهما من الخبرين المتنافيين لكن يمكن حمل الخبر الأول على ما إذا لم يغسل الوجه و لم يمسح على الرأس بقرينة أن في الثاني من كل منهما عبر بلفظ الإعادة دون الأول على أنه يحتمل أن يكون المراد بقوله ابدأ بالوجه اجعله مبتدأ فعلك. و يمكن حمل قوله يعيد على يمينه على أن المراد بالإعادة أصل الفعل مجازا لمشاكلة قوله ثم يعيد على يساره و قد يقال في إعادة غسل الوجه إن الوجه فيه عدم مقارنة النية و فيه نظر
8- الهداية، كل من شك في الوضوء و هو قاعد على حال الوضوء فليعد و من شك في الوضوء و قد قام عن مكانه فلا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن و من استنجى على ما وصفنا ثم رأى بعد ذلك بللا فلا شيء عليه و إن بلغ الساق فلا ينقض الوضوء و لا يغسل منه الثوب لأن ذلك من الحبائل و البواسير و لا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات الليل و النهار كلها ما لم يحدث