1- قرب الإسناد، عن محمد بن علي بن خلف عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري قال رأيت جعفر بن محمد ينفض يكمه المسك عن الكفن فيقول ليس هذا من الحنوط في شيء
بيان يدل على مرجوحية التحنط بالمسك و ما روي من تحنط النبي ص به إما محمول على التقية أو مخصوص به ص و ظاهر الأكثر كراهة غير الكافور و الذريرة من الطيب مطلقا قال في الذكرى و أما المسك ففي خبرين أرسلهما الصدوق أحدهما أن النبي ص حنط بمثقال من مسك سوى الكافور و الآخر عن الهادي ع أنه سوغ تقريب المسك و البخور إلى الميت و يعارضهما مسند محمد بن مسلم و نقل ما سيأتي و قال خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق ع أن أباه كان يجمر الميت بالعود ضعيف السند
2- قرب الإسناد، عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان لا يلبس إلا البياض أكثر ما يلبس و يقول فيه تكفين الموتى
3- و بهذا الإسناد، عن جعفر عن أبيه ع أن الرش على القبور كان على عهد النبي ص و كان يجعل الجريد الرطب على القبر حين يدفن الإنسان في أول الزمان و يستحب ذلك للميت
بيان لا خلاف ظاهرا في استحباب كون الكفن أبيض إلا الحبرة
4- العلل، عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله ع قال أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم
ثواب الأعمال، عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد مثله فلاح السائل، من كتاب مدينة العلم مرسلا مثله
5- العلل، عن أبيه عن محمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ع قال أوصاني أبي بكفنه قال لي يا جعفر اشتر لي بردا و جودة فإن الموتى يتباهون بأكفانهم
6- و منه، عن أبيه و محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن ابن سنان رفعه قال السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث قال محمد بن أحمد و رووا أن جبرئيل ع نزل على رسول الله ص بحنوط و كان وزنه أربعين درهما فقسمه رسول الله ص ثلاثة أجزاء جزء له و جزء لعلي و جزء لفاطمة صلوات الله عليهم
بيان المشهور بين الأصحاب تحقق الحنوط بمسماه و قال الشيخان و الصدوق أقله مثقال و أوسطه أربعة دراهم و أكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث و قال الجعفي أقله مثقال و ثلث قال و يخلط بتربة مولانا الحسين ع و قال ابن الجنيد أقله مثقال و أوسطه أربعة مثاقيل و قدر ابن البراج أكثره بثلاثة عشر درهما و نصف و قد وردت الروايات بالمثقال و بالمثقال و النصف و بأربعة مثاقيل و بثلاثة عشر درهما و ثلث و الكل حسن و ما زاد منها أحسن و الظاهر عدم مشاركة الغسل للحنوط في تلك المقادير و قيل بالمشاركة
7- مجالس ابن الشيخ، عن أبيه عن محمد بن محمد بن مخلد عن عثمان بن أحمد المعروف بابن السماك عن أحمد بن علي الخزاز عن يحيى بن عمران عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي ص قال قال خير ثيابكم البياض فليلبسه أحياؤكم و كفنوا فيه موتاكم
8- الاحتجاج، و غيبة الشيخ، فيما كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى القائم ع سئل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا فأجاب ع يوضع مع الميت في قبره و يخلط بحنوطه إن شاء الله تعالى و سأل و روي لنا عن الصادق ع أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله و هل يجوز لنا نكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره فأجاب ع يجوز ذلك
9- العلل، و الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن الصادق ع عن آبائه عن أمير المؤمنين ع قال لا تجمروا الأكفان و لا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور فإن الميت بمنزلة المحرم
بيان نقل في المعتبر إجماع علمائنا على كراهة تجمير الكفن و قال الصدوق يكره أن يجمر أو يتبع بمجمرة و لكن يجمر الكفن و لا يبعد حمل الأخبار الواردة بالجواز على التقية
10- الخصال، عن أبيه و محمد بن الحسن معا عن محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس معا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي جعفر ع أنه قال لا يماكس في أربعة أشياء في الأضحية و الكفن و ثمن النسمة و الكرى إلى مكة
و روى في وصايا النبي ص لعلي ع مثله كما مر بإسناده
11- مجالس الصدوق، عن جعفر بن علي عن جده الحسن بن علي عن جده عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ع قال قال رسول الله ص إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر إليه
12- معاني الأخبار، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله ع أنه سمعه أن رجلا مات من الأنصار فشهده رسول الله ص و قال خضروه فما أقل المتخضرين يوم القيامة قال قلت لأبي عبد الله ع و أي شيء التخضير قال تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع و توضع هنا و أشار بيده إلى ترقوته تلف مع ثيابه
و قال الصدوق رحمه الله جاء هذا الخبر هكذا و الذي يجب استعماله أن يجعل للميت جريدتان من النخل خضراوين رطبتين طول كل واحدة قدر عظم الذراع تجعل إحداهما من عند الترقوة تلصق بجلده و عليه القميص و الأخرى عند وركه ما بين القميص و الإزار فإن لم يقدر على جريدة من نخل فلا بأس أن تكون من غيره من بعد أن تكون رطبا. توضيح اعلم أنه لا خلاف بين أصحابنا في استحباب الجريدتين للميت و قال الشهيد الثاني رحمه الله الجريدة العود الذي يجرد عنه الخوص و لا يسمى جريدا ما دام عليه الخوص و إنما يسمى سعفا و قال المفيد و سلار و جماعة يستحب أن يكون من النخل فإن لم يوجد فمن الخلاف و إلا فمن السدر و إلا فمن شجر رطب و ذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية و المبسوط و المحقق في الشرائع إلى تقديم السدر على الخلاف و ذهب الصدوق و الشيخ في الخلاف و الجعفي إلى أنه مع تعذر النخل تؤخذ من شجر رطب و هو اختيار ابن البراج و ابن إدريس و الشهيد في الدروس و البيان ذكر بعد الخلاف قبل الشجر الرطب شجر الرمان و لا يبعد التخيير بعد النخل بين السدر و الخلاف ثم الرمان. ثم اختلفوا في مقدارها فقال أكثر علمائنا منهم الشيخان يكون طولهما قدر عظم الذراع و قال الصدوق طول كل واحدة قدر عظم الذراع قال و إن كانت قدر الذراع فلا بأس و إن كانت قدر شبر فلا بأس و قال ابن أبي عقيل مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها قال في الذكرى و الكل جائز لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين و الأظهر التخيير بين الذراع و الشبر و عظم الذراع لورود الرواية بكل منها. و اختلفوا أيضا في محلها فالمشهور بينهم أنه يجعل إحداهما من جانبه الأيمن من ترقوته يلصقها بجلده و الأخرى من الأيسر بين القميص و الإزار ذهب إليه الصدق في المقنع و الشيخان و جمهور المتأخرين و قال علي بن بابويه و الصدوق في الفقيه كما ذكر هنا و قال ابن أبي عقيل واحدة تحت إبطه الأيمن و قال الجعفي إحداهما تحت إبطه الأيمن و الأخرى نصف مما يلي الساق و نصف مما يلي الفخذ و لعل المشهور أقوى و مع التعذر للتقية توضع حيث يمكن و لو في القبر و استحباب الشق كما ذكره بعض الأصحاب غير ثابت و كذا استحباب وضع القطن عليهما لم أر به نصا و قد ذكره بعض الأصحاب. ثم اعلم أن هذا الخبر رواه في الفقيه عن يحيى بن عبادة المكي أنه قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر عن التخضير فقال إن رجلا من الأنصار هلك و ذكر نحوه. و قال في المنتهى روى الجمهور أن سفيان الثوري سأل عبد الله بن يحيى بن عبادة المكي عن التخضير و ذكر نحوه
13- العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له أ رأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة قال تجافى عنه العذاب و الحساب ما دام العود رطبا إنما الحساب و العذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر و يرجع الناس عنه فإنما جعل السعفتان لذلك و لا عذاب و لا حساب بعد جفوفها إن شاء الله
بيان قوله ع إنما الحساب و العذاب إلى آخره ينافي بظاهره ما تضمنه كثير من الأخبار من اتصال نعيم القبر و عذابه إلى يوم القيامة إلا أن يجعل اتصال العذاب مختصا بالكفار أو يكون الحصر باعتبار الأشدية أو المعنى أن ابتداء الحساب و العذاب إنما يكون في الساعة الأولى و اليوم الأول فإذا مضيا فلا يبتدأ بعده فيهما
14- فقه الرضا، قال ع ثم تضعه في أكفانه و اجعل معه جريدتين إحداهما عند ترقوته تلصقها بجلده ثم تمد عليه قميصه و الأخرى عند وركه و روي أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع تضع واحدة عند ركبتيه تلصق إلى الساق و إلى الفخذين و الأخرى تحت إبطه الأيمن ما بين القميص و الإزار و إن لم تقدر على جريدة من نخل فلا بأس أن تكون من غيره بعد أن تكون رطبا و تلفه في إزاره و حبرته و تبدأ بالشق الأيسر و تمد على الأيمن ثم تمد الأيمن على الأيسر و إن شئت لم تجعل الحبرة معه حتى تدخله القبر فتلقيه عليه ثم تعممه و تحنكه فتثني على رأسه بالتدوير و تلقي فضل الشق الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن ثم تمد على صدره ثم تلفف اللفافة و إياك أن تعممه عمة الأعرابي و تلقي طرفي العمامة على صدره و قبل أن تلبسه قميصه تأخذ شيئا من القطن و تجعل عليه حنوطه و تحشو به دبره و تضع شيئا من القطن على قبله و تجعل عليه شيئا من الحنوط و تضم رجليه جميعا و تشد فخذيه إلى وركه بالمئزر شدا جيدا لأن لا يخرج منه شيء فإذا فرغت من كفنه حنطته بوزن ثلاثة عشر درهما و ثلث من الكافور و تبدأ بجبهته و تمسح مفاصله كلها به و تلقي ما بقي منه على صدره و في وسط راحته و لا يجعل في فمه و لا منخره و لا في عينيه و لا في مسامعه و لا على وجهه قطن و لا كافور فإن لم تقدر على هذا المقدار كافورا فأربعة دراهم فإن لم تقدر فمثقال لا أقل من ذلك لمن وجده و قال ع في موضع آخر إذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما و ثلث كافورا تجعل في المفاصل و لا تقرب السمع و البصر و تجعل في موضع سجوده و أدنى ما يجزيه من الكافور مثقال و نصف ثم يكفن بثلاث قطع و خمس و سبع فأما الثلاثة فمئزر و عمامة و لفافة و الخمس مئزر و قميص و عمامة و لفافتان و روي أنه لا يقرب الميت من الطيب شيئا و لا البخور إلا الكافور فإن سبيله سبيل المحرم و روي إطلاق المسك فوق الكفن و على الجنازة لأن في ذلك تكرمة الملائكة فما من مؤمن يقبض روحه إلا تحضر عنده الملائكة و روي أن الكافور يجعل في فيه و في مسامعه و بصره و رأسه و لحيته و كذلك المسك و على صدره و فرجه و قال الرجل و المرأة سواء قال غير أني أكره أن يتجمر و يتبع بالمجمرة و لكن يجمر الكفن و قال تؤخذ خرقة فيشدها على مقعدته و رجليه قلت الإزار قال إنها لا تعد شيئا و إنما أمر بها لكيلا يظهر منه شيء و ذكر أن ما جعل من القطن أفضل منه و قال يكفن بثلاثة أثواب لفافة و قميص و إزار و ذكر أن عليا ع غسل النبي ص في قميص و كفنه في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين و ثوب حبرة يمنية و لحد له أبو طلحة ثم خرج أبو طلحة و دخل على القبر فبسط يده فوضع النبي ص عليها فأدخله اللحد و قال إن عليا ع لما أن غسل رسول الله ص و فرغ من غسله نظر في عينيه فرأى فيها شيئا فانكب عليه فأدخل لسانه فمسح ما كان فيها فقال بأبي أنت و أمي يا رسول الله صلى الله عليك طبت حيا و طبت ميتا و قال العالم ع و كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة و كان يصلي فيه يوم الجمعة و ثوب آخر و قميص فقلت لأبي لم تكتب هذا فقال إني أخاف أن يغلبك الناس يقولون كفنه بأربعة أثواب أو خمسة فلا تقبل قولهم و عصبته بعد بعمامة و ليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد مما يلف به الجسد و شققنا له القبر شقا من أجل أنه كان رجلا بدينا و أمرني أن أجعل ارتفاع قبره أربعة أصابع مفرجات و عن أبيه قال إذا مات المحرم فليغسل و ليكفن كما يغسل الحلال غير أنه لا يقرب طيبا و لا يحنط و يغطى وجهه و المرأة تكفن بثلاثة أثواب درع و خمار و لفافة و تدرج فيها و حنوط الرجل و المرأة سواء
توضيح و تنقيح قوله ع و تبدأ بالشق الأيسر المشهور بين الأصحاب استحباب تلك الهيئة و اعترف الأكثر بعدم النص فيه قيل و لعل وجهه التيمن باليمين. أقول الظاهر أن الصدوق أخذه من هذا الكتاب و أورده في الفقيه و تبعه الأصحاب لاعتمادهم عليه و الأحوط العمل به إذ لا قول بتعين خلافه. ثم اعلم أن المشهور بين أصحابنا أن الواجب في الكفن ثلاثة أثواب بل قال في المعتبر إنه مذهب فقهائنا أجمع عدا سلار فإنه اقتصر على ثوب واحد و لعل الأشهر أقوى و أظهر ثم الأشهر بينهم تعين القميص و ذهب ابن الجنيد و المحقق في المعتبر و بعض المتأخرين إلى التخيير بين الأثواب الثلاثة و بين القميص و الثوبين و لعل الأخير أرجح و ذكر الشيخان و أتباعهما في الثياب الواجبة الثلاثة المئزر و لم أجد في الروايات المعتبرة ما يدل عليه بل الظاهر منها إما القميص و الثوبان الشاملان للبدن أو ثلاثة أثواب شاملة نعم يظهر المئزر من هذا الخبر و موثقة عمار الساباطي و الأحوط الجمع بين القميص و المئزر و اللفافتين عملا بالأقوال و الأخبار جميعا و يظهر من بعض كلمات الصدوق في الفقيه أنه حمل المئزر على الخرقة التي تلف على الفخذين كما يحتمله هذا الخبر أيضا. ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب استحباب إضافة الحبرة على الأثواب الواجبة و يظهر من أكثر الأصحاب أنه يستحب أن يكون أحد الأثواب الثلاثة المتقدمة حبرة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل و أبو الصلاح و هو أقوى. ثم المشهور أنه يلف في الحبرة و يظهر من هذا الخبر التخيير بينه و بين طرحه عليه في القبر كما ذكر الصدوق في الفقيه و روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال البرد لا يلف و لكن يطرح عليه طرحا و إذا أدخل القبر وضع تحت خده و تحت جنبه و قال في الذكرى و ذهب بعض الأصحاب إلى أن البرد لا يلف و لكن يطرح عليه طرحا فإذا أدخل القبر وضع تحت خده و تحت جنبه و هو رواية ابن سنان انتهى. و لا يبعد القول بالتخيير و لا خلاف في استحباب العمامة للرجل العامة مع التحنيك و قال في المبسوط عمة الأعرابي بغير حنك و ظاهر الأخبار أن عمة الأعرابي هي التي لم يكن لها طرفان بل الظاهر منها أن المراد بالتحنيك إدارة طرفي العمامة من خلفه و إخراجهما من تحت حنكه و إلقاؤهما على صدره لأشدهما تحت اللحبين و يشهد لذلك العمل المستمر بين أشراف المدينة من زمنهم ع إلى هذا الزمان و أما إلقاء طرفي العمامة على الوجه المذكور فهو
المشهور بين الأصحاب و دلت عليه رواية يونس و روي يلقي فضلها على وجهه و في بعض الروايات و اطرح طرفيها على ظهره و في بعضها يرد فضلها على رجليه و لعل الأولى العمل بالمشهور و كذا إعمال القطن مما ذكره الأصحاب و وردت في الروايات و شد الخرقة أيضا لا خلاف في استحبابه و لا خلاف في وجوب التحنيط و المشهور وجوب تحنيط المساجد السبعة و نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه و أضاف المفيد طرف الأنف و الصدوق السمع و البصر و الفم و المغابن و هي الآباط و أصول الأفخاذ و اختلف الروايات في هذا الباب و لا يبعد القول باستحباب تحنيط المفاصل و الأخبار في المسامع مختلفة و جمع الشيخ بينها بحمل أخبار الجواز على جعله فوقها و أخبار النهي على إدخاله فيها و لعل الترك أولى لشهرة الاستحباب بين العامة و كذا رواية المسك الظاهر أنها محمولة على التقية كما عرفت. قال في المختلف المشهور أنه يكره أن يجعل مع الكافور مسك و روى ابن بابويه استحبابه انتهى و كذا تجمير الكفن و إن ذكره الصدوق مطابقا لما في الكتاب محمول على التقية أيضا كما عرفت. و أما الأثواب الزائدة على الواجب فاختلف فيها كلام القوم قال في الذكرى قال كثير من الأصحاب تزاد المرأة نمطا و هو لغة ضرب من البسط و لعله مراد أو هو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط و هي الطرائق و ابن إدريس جعله الحبرة لدلالة الاسمين على الزينة. و المفيد تزاد المرأة ثوبين و هما لفافتان أو لفافة و نمط و في النهاية نهايته خمسة أثواب و هي لفافتان إحداهما حبرة و قميص و إزار و خرقة و المرأة تزاد لفافة أخرى و نمطا و في المبسوط مثل النهاية ثم قال و إن كانت امرأة زيدت لفافتين فيكمل لها سبعة فظاهره هنا مشاركة المرأة في الخمسة الأول و زيادتها لفافتين و في الخلاف تزاد المرأة إزارين. و قال الجعفي الخمسة لفافتين و قميص و عمامة و مئزر و قال و قد روي سبع مئزر و عمامة و قميصان و لفافتان و يمنية و ليس تعد الخرقة التي على فرجه من الكفن و قال و روي ليس العمامة من الكفن المفروض و قال أبو الصلاح يكفنه في درع و مئزر و لفافة و نمط و يعممه قال و الأفضل أن تكون الملاف ثلاثا إحداهن حبرة يمنية و يجزي واحدة و هذه العبارة تدل على اشتراك الرجل و المرأة في اللفائف و النمط و لم يذكر البصروي النمط و سمى الإزار الواجب حبرة. و قال علي بن بابويه ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط و تبسطه و تبسط عليه الحبرة و تبسط الإزار على الحبرة و تبسط القميص على الإزار و تكتب على قميصه و إزاره و حبره و ظاهره مساواة الرجل و المرأة و ابنه الصدوق لما ذكر الثلاث الواجبة و حكم بأن العمامة و الخرقة لا تعدان من الكفن قال من أحب أن يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب و قال في المقنع بقول أبيه بلفظ الخبر و سلار ذكر الحبرة و الخرقة للرجل ثم قال و يستحب أن تزاد للمرأة لفافتان قال و أسبغ الكفن سبع قطع ثم خمس ثم ثلاث و يظهر منه زيادة اللفائف و مساواة الرجل للمرأة. و قال ابن أبي عقيل ره الفرض إزار و قميص و لفافة و السنة ثوبان عمامة و خرقة و جعل الإزار فوق القميص و قال السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية فإن أعوزهم فثوب بياض و المرأة تكفن في ثلاثة درع و خمار و لفافة. و قال ابن البراج في الكامل يسن لفافتان زيادة على الثلاثة المفروضة إحداهما حبرة يمنية فإن كان الميت امرأة كانت إحدى اللفافتين نمطا فهذه الخمس هي الكفن و لا تجوز الزيادة عليها و يتبع ذلك و إن لم يكن من الكفن خرقة و عمامة و للمرأة خرقة للثديين قال و إن لم توجد حبرة و لا
نمط جاز أن يجعل بدل كل واحدة منهما إزار و نحوه. قال في التهذيب و صرح بثلاث أزر أحدها الحبرة و هو ظاهر ابن زهرة أيضا و ابن الجنيد لم يفرق بين الرجل و المرأة في ثلاثة أثواب يدرج فيها أو ثوبين و قميص قال و لا بد من العمامة و يستحب المئزر و الخمار للإشعار فظهر أن النمط مغاير للحبرة في كلام الأكثر و أن بعض الأصحاب على استحباب لفافتين فوق الإزار الواجب للرجل و المرأة و إن كانت تسمى إحداهما نمطا و أن الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة و العمامة و السبعة للمرأة غير القناع انتهى كلامه رفع الله مقامه. و قال في النهاية في الحديث كفن رسول الله ص في ثوبين صحاريين صحار قرية باليمن نسب الثوب إليها و قيل هو من الصحرة و هي حمرة خفية كالغبرة يقال ثوب أصحر و صحاري و قال في الذكرى هما منسوبان إلى صحار بضم الصاد و هي قصبة عمان مما يلي الجبل. قوله و قال العالم أقول رواه الكليني و الشيخ عن الصادق ع بسند حسن و في القاموس البادن و البدين الجسيم. أقول وجه التعليل أن الجسيم يحتاج إلى توسيع اللحد ليسعه و في الأراضي الرخوة لا يتيسر ذلك. قوله ع إذا مات المحرم هذا الحكم مروي في عدة أخبار و عمل بها الأصحاب فلا يجوز تحنيطه بالكافور و لا وضعه في ماء غسله و اختلف في أنه يغسل بقراحين أحدهما بدل الكافور أو يسقط غسل الكافور رأسا و الأخير أظهر و إن كان الأول أحوط ثم في سائر الأحكام بحكم الحلال على المشهور و حكي عن ابن أبي عقيل أنه أوجب كشف رأسه و وجهه و الأخبار تدفعه و لا فرق في الحكم المذكور بين الإحرامين و لا بين موته قبل الحلق أو التقصير أو بعدهما قبل طواف الزيارة و ربما احتمل اختصاص الحكم بالأول و هو ضعيف و لو مات بعد الطواف ففي تحريم الطيب نظر من إطلاق اسم المحرم عليه و حل الطيب له حيا فهنا أولى و رجح العلامة في النهاية الثاني و فيه إشكال
15- العيون، و العلل، عن عبد الواحد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع قال إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه عز و جل طاهر الجسد و لئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه و لئلا يظهر الناس على بعض حاله و قبح منظره و لئلا يقسو القلب من كثرة النظر إلى مثل ذلك للعاهة و الفساد و ليكون أطيب لأنفس الأحياء و لئلا يبغضه حميمه فيلغي ذكره و مودته فلا يحفظه فيما خلف و أوصاه به و أمره به و أحب
16- معرفة الرجال للكشي، عن علي بن محمد عن بنان بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا جعفر ع أن يبعث إلي بقميص من قمصه أعده لكفني فبعث إلي به قال فقلت له كيف أصنع به فقال انزع أزراره
بيان يدل على أن كراهة الأكمام إنما هي في الأكفان المبتدأة كما ذكره الأصحاب و على رجحان نزع الأزرار و ظاهر الأصحاب الاستحباب و على استحباب أخذ القميص من الإمام ع للكفن تبركا بل من مطلق الصلحاء أيضا
17- كشف الغمة، قال روي أن فاطمة ع قالت إن جبرئيل أتى النبي ص لما حضرته الوفاة بكافور من الجنة فقسمه أثلاثا ثلثا لنفسه و ثلثا لعلي و ثلثا لي و كان أربعين درهما
18- الطرف، للسيد بن طاوس و مصباح الأنوار، لبعض أصحابنا الأخيار بإسنادهما عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه قال قال علي بن أبي طالب ع كان في الوصية أن يدفع إلي الحنوط فدعاني رسول الله ص قبل وفاته بقليل فقال يا علي و يا فاطمة هذا حنوطي من الجنة دفعه إلي جبرئيل ع و هو يقرئكما السلام و يقول لكما أقسماه و اعزلا منه لي و لكما فقالت فاطمة يا أبتاه لك ثلثه و ليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب ع فبكى رسول الله ص و ضمها إليه فقال موفقة رشيدة مهدية ملهمة يا علي قل في الباقي قال نصف ما بقي لها و النصف لمن ترى يا رسول الله قال هو لك فاقبضه و قال كان فيما أوصى به رسول الله ص أن يدفن في بيته الذي قبض فيه و يكفن بثلاثة أثواب أحدها يماني و لا يدخل قبره غير علي ع
19- المقنعة، قال روي أن آدم لما أهبطه الله من جنته إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنة فأنزل الله النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده إني كنت آنس بها في حياتي و إني لأرجو الأنس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا و شقوه بنصفين و ضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده ذلك و فعلته الأنبياء بعده ثم اندرس ذلك في الجاهلية فأحياه النبي ص و فعله و صار سنة متبعة
20- معرفة الرجال للكشي، عن محمد بن مسعود عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد عن سهل بن زاذويه عن أيوب بن نوح عمن رواه عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ع قال إن الحسن بن علي ع كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة
-21 و منه، عن محمد بن مسعود عن أحمد بن عبد الله العلوي عن علي بن محمد عن أحمد بن محمد الليثي عن عبد الغفار عن جعفر بن محمد ع أن عليا ع كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة
بيان يدل الخبران على استحباب البرد الأحمر و قال في الذكرى يستحب التكفين في القطن الأبيض إلا الحبرة
22- مجالس الصدوق، عن جعفر بن محمد بن مسرور عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن خلف بن حماد عن أبي الحسن العبدي عن الأعمش عن عباية بن ربعي و عبد الله بن عباس في حديث وفاة فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين ع قال قال النبي لعلي ع خذ عمامتي هذه و خذ ثوبي هذين فكفنها فيهما و مر النساء فليحسن غسلها و سيأتي تمامها في باب الصلاة على الميت
23- العلل، عن الحسن بن محمد بن يحيى عن جده عن بكر بن عبد الوهاب عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده في حديث أن رسول الله ص دفن فاطمة بنت أسد و كفنها في قميصه و نزل في قبرها و تمرغ في لحدها
24- و منه، عن الحسن بن محمد عن جده يعقوب عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في حديث قال إن فاطمة بنت أسد أوصت إلى رسول الله ص فقبل وصيتها فلما ماتت نزع قميصه و قال كفنوها فيه
أقول و قد مر في باب الاحتضار أن الصادق ع كتب في حاشية كفن إسماعيل ابنه إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله
25- إكمال الدين، عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عمرو بن عثمان عن أبي كهمس قال حضرت موت إسماعيل و رأيت أبا عبد الله ع و قد سجد سجدة فأطال السجود ثم رفع رأسه فنظر إليه ثم سجد سجدة أخرى أطول من الأولى ثم رفع رأسه و قد حضره الموت فغمضه و ربط لحييه و غطى عليه الملحفة ثم قام و رأيت وجهه و قد دخله منه شيء الله أعلم به ثم قام و دخل منزله فمكث ساعة ثم خرج علينا مدهنا مكتحلا عليه ثياب غير ثيابه التي كانت عليه و وجهه غير الذي دخل به فأمر و نهى في أمره حتى إذا فرغ دعي بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله
بيان ذكر الأصحاب أنه لم يرد في كتابه الكفن غير هذه الرواية لكن الأصحاب زادوا أشياء كما و كيفا و مكتوبا به و مكتوبا عليه للعمومات و بعض المناسبات قال الشهيد في الذكرى يستحب أن يكتب على الحبرة و اللفافة و القميص و العمامة و الجريدتين فلان يشهد أن لا إله إلا الله لخبر أبي كهمس و زاد ابن الجنيد و أن محمدا رسول الله و زاد الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف أسماء النبي ص و الأئمة و ظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه و العمامة ذكرها الشيخ في المبسوط و ابن البراج لعدم تخصيص الخبر. و لتكن الكتابة بتربة الحسين ع و مع عدمها بطين و ماء و مع عدمه بالإصبع و في العزية للمفيد بالتربة أو غيرها من الطين و ابن الجنيد بالطين و الماء و لم يعين ابن بابويه ما يكتب به و الظاهر اشتراط التأثير في الكتابة لأنه المعهود و يكره بالسواد قال المفيد و بغيره من الأصباغ و لم ينقل استحباب كتابة شيء على الكفن سوى ذلك فيمكن أن يقال بجوازه قضية للأصل و بالمنع لأنه تصرف لم يعلم إباحة الشرع له انتهى. أقول قد مر استحباب الكتابة بالتربة في توقيع الناحية المقدسة و ربما يؤيد تعميم المكتوب حديث الجوشن و حديث لوح محمد بن عثمان كما سيأتي في باب الدفن
26- العيون، عن ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن الحسن بن عبد الله الصيرفي عن أبيه قال توفي موسى بن جعفر ع في يدي سندي بن شاهك فحمل على نعش و نودي عليه هذا إمام الرافضة فسمع سليمان بن أبي جعفر الصياح و نزل عن قصره و حضر جنازته و غسله و حنطه بحنوط فأخر و كفنه بكفن فيه حبرة استعملت له بألفين و خمسمائة دينار عليها القرآن كله و احتفى و مشى في جنازته متسلبا مشقوق الجيب إلى مقابر قريش فدفنه ع هناك
بيان الاستدلال بهذا الخبر على استحباب كتابة القرآن في الكفن بعيد إذ ليس من فعل المعصوم و لا تقرير منه فيه إلا أن يقال ورد في الرواية حضور الرضا ع فيتضمن تقريره و لا يخفى ما فيه
27- قرب الإسناد، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس الكاتب قال سألت أبا الحسن ع عن رجل من أصحابنا يموت و لم يترك ما يكفن به أ فأشتري له كفنه من الزكاة قال فقال أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه قلت فإن لم يكن له ولد و لا أحد يقوم بأمره أ فأجهزه أنا من الزكاة قال فقال كان أبي يقول إن حرمة عورة المؤمن و حرمة بدنه و هو ميت كحرمته و هو حي فوار عورته و بدنه و جهزه و كفنه و حنطه و احتسب بذلك من الزكاة قلت فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر و كان عليه دين أ يكفن بواحد و يقضى بالآخر دينه قال فقال هذا ليس ميراثا تركه و إنما هذا شيء صار إليهم بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليهم به و ليكن الذي من الزكاة لهم يصلحون به شأنهم
بيان ذكر جماعة من الأصحاب أنه يجوز تكفين الميت من الزكاة مع احتياجه إلى ذلك بل صرح بعضهم بالوجوب و توقف فيه بعض المتأخرين لضعف السند و قال الجزري في حديث الأضاحي كلوا و ادخروا و اتجروا أي تصدقوا طالبين الأجر و لا يجوز فيه اتجروا بالإدغام لأن الهمزة لا تدغم في التاء و إنما هو من الأجر لا من التجارة و قد أجازه الهروي في كتابه و استشهد عليه بقوله في حديثه الآخر أن رجلا دخل المسجد و قد قضى النبي ص صلاته فقال من يتجر فيقوم فيصلي معه و الرواية إنما هي يأتجر و إن صح فيها يتجر فيكون من التجارة لا الأجر كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة أي مكسبا و منه حديث الزكاة و من أعطاها مؤتجرا بها
28- فلاح السائل، من كتاب مدينة العلم بإسناده إلى أبي عبد الله ع قال تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها
و قال وجدت في تاريخ نيسابور في ترجمة إبراهيم بن عبد الرحمن بن سهل بإسناده قال قال رسول الله ص خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم و كفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم
و من كتاب سير الأئمة بإسناده إلى الصادق ع قال إن أبي ع أوصاني عند الموت فقال يا جعفر كفني في ثوب كذا و كذا و ثوب كذا و كذا فإن الموتى يتباهون بأكفانهم الخبر
و من كتاب مدينة العلم بإسناده عن الصادق ع قال من كان كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين و كان مأجورا كلما نظر إليه
و من المعجم الكبير للطبراني في مسند حذيفة بن اليمان قال بعث حذيفة من يبتاع له كفنا فابتاعوا له كفنا بثلاثمائة درهم فقال حذيفة ليس أريد هذا و لكن ابتاعوا ريطتين بيضاوين خشنتين
و روي في كتاب دلائل الأئمة ع أخبار كثيرة بأنهم هيئوا أكفان جماعة من شيعتهم قبل وفاتهم و نفذوا الأكفان إليهم
بيان قال الفيروزآبادي النواق رائض الأمور و مصلحها و تنيق في مطعمه و ملبسه تجود و بالغ كتنوق. أقول عمل حذيفة لا حجة فيه لا سيما مع معارضة الأخبار المعتبرة
29- إرشاد القلوب، قال سندي بن شاهك كنت سألت موسى بن جعفر ع أن يأذن لي في أن أكفنه فأبى و قال إنا أهل بيت مهور نسائنا و حج صرورتنا و أكفان موتانا من طاهر أموالنا و عندي كفني
30- دعوات الراوندي، قال أبو عبد الله ع أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم
31- المكارم، عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه و كفنوا فيه موتاكم
و عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد الله ع يحرم الرجل في الثوب الأسود فقال لا يجوز في الثوب الأسود و لا يكفن به الميت
32- جنة الأمان، للكفعمي عن السجاد زين العابدين عن أبيه عن جده عن النبي ص قال نزل جبرئيل على النبي ص في بعض غزواته و عليه جوشن ثقيل آلمه ثقله فقال يا محمد ربك يقرئك السلام و يقول لك اخلع هذا الجوشن و اقرأ هذا الدعاء فهو أمان لك و لأمتك و ساق الحديث إلى أن قال و من كتبه على كفنه استحيا الله أن يعذبه بالنار و ساق الحديث إلى أن قال قال الحسين ع أوصاني أبي ع بحفظ هذا الدعاء و تعظيمه و أن أكتبه على كفنه و أن أعلمه أهلي و أحثهم عليه ثم ذكر الجوشن الكبير كما سيأتي في كتاب الدعاء
أقول رواه في البلد الأمين أيضا بهذا السند و زاد فيه و من كتب في جام بكافور أو مسك ثم غسله و رشه على كفن ميت أنزل الله تعالى في قبره ألف نور و آمنه من هول منكر و نكير و رفع عنه عذاب القبر و يدخل كل يوم سبعون ألف ملك إلى قبره يبشرونه بالجنة و يوسع عليه قبره مد بصره
و من الغرائب أن السيد بن طاوس قدس الله روحه بعد ما أورد الجوشن الصغير المفتتح بقوله إلهي كم من عدو انتضى علي سيف عداوته
في كتاب مهج الدعوات، قال خبر دعاء الجوشن و فضله و ما لقارئه و حامله من الثواب بحذف الإسناد عن مولانا و سيدنا موسى بن جعفر ع عن أبيه عن جده عن أبيه الحسين بن علي أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين و ذكر نحوا مما رواه الكفعمي في فضل الجوشن الكبير و ساق الحديث إلى أن قال قال جبرئيل ع يا نبي الله لو كتب إنسان هذا الدعاء في جام بكافور و مسك و غسله و رش ذلك على كفن ميت أنزل الله عليه في قبره مائة ألف نور و يدفع الله عنه هول منكر و نكير و يأمن من عذاب القبر و يبعث الله إليه في قبره سبعين ألف ملك مع كل ملك طبق من النور ينثرونه عليه و يحملونه إلى الجنة و يقولون له إن الله تبارك و تعالى أمرنا بهذا و نؤنسك إلى يوم القيامة و يوسع الله عليه قبره مد بصره و يفتح له بابا إلى الجنة و يوسدونه مثل العروس في حجلتها من حرمة هذا الدعاء و عظمته و يقول الله تعالى إنني أستحيي من عبد يكون هذا الدعاء على كفنه و ساقه إلى قوله قال الحسين بن علي صلوات الله عليهما أوصاني أبي أمير المؤمنين ع وصية عظيمة بهذا الدعاء و قال لي يا بني اكتب هذا الدعاء على كفني و قال الحسين ع فعلت كما أمرني أبي ع
أقول ظهر لي من بعض القرائن أن هذا ليس من السيد قدس الله روحه و ليس هذا إلا شرح الجوشن الكبير و كان كتب الشيخ أبو طالب بن رجب هذا الشرح من كتب جده السعيد تقي الدين الحسن بن داود لمناسبة لفظة الجوشن و اشتراكهما في هذا اللقب في حاشية الكتاب فأدخله النساخ في المتن و على أي حال الأحوط لمن عمل بذلك أن لا يتعدى عن الكافور لما عرفت من أن الأفضل أن لا يقرب الميت غير الكافور من الطيب
33- البلد الأمين، عن النبي ص قال من جعل هذا الدعاء في كفنه شهد له عند الله أنه وفى بعهده و يكفى منكرا و نكيرا و تحفه الملائكة عن يمينه و شماله بالولدان و الحور و يجعل في أعلى عليين و يبنى له بيت في الجنة من لؤلؤة بيضاء يرى باطنها من ظاهرها و ظاهرها من باطنها لها مائة ألف باب و يعطى مائة ألف مدينة إلى آخر ما سيأتي و هو هذا الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك حميد مجيد ودود شكور كريم وفي ملي إلى آخر ما سيأتي في كتاب الدعاء
34- دعائم الإسلام، عن الصادق ع أنه قال ما سقط من الميت من عظم أو غير ذلك جعل في كفنه و دفن به
و عنه ع أنه قال إذا فرغ من غسل الميت نشف في ثوب و جعل الكافور و الحنوط في مواضع سجوده جبهته و أنفه و يديه و ركبتيه و رجليه و يجعل ذلك في مسامعه و فيه و لحيته و صدره و حنوط الرجل و المرأة سواء
و عنه عن آبائه ع عن علي ع أنه كان لا يرى بالمسك في الحنوط بأسا
و عنه ع قال لا يحنط الميت بزعفران و لا ورس و كان لا يرى بتجمير الميت بأسا و تجمير كفنه و الموضع الذي يغسل فيه و يكفن
و عن أبي جعفر ع أنه سئل عن المحرم يموت محرما قال يغطي رأسه و يصنع به ما يصنع بالحل خلا أنه لا يقرب بطيب
و عن علي ع أنه كفن رسول الله ص في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين له و ثوب يمنية و إزار و عمامة
و عن جعفر بن محمد ع أنه قال نعم الكفن ثلاثة أثواب قميص غير مزرور و لا مكفوف و لفافة و إزار و قال أوصى أبي أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء حبرة كان يصلي فيها الجمعة و ثوب آخر و قميص
و عن أبي جعفر ع أنه قال لا بد من إزار و عمامة و لا يعدان في الكفن
و عن جعفر بن محمد ع أن رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت قال لا تعممه عمة الأعرابي و لكن خذ العمامة من وسطها ثم انشرها على رأسه و ردها من تحت لحيته و عممه و أرخ ذيليها مع صدره و اشدد على حقويه ]خرقة كالإزار[ و أنعم شدها و افرش القطن تحت مقعدته لئلا يخرج منه شيء و ليست العمامة و لا الخرقة من الكفن و إنما الكفن ما لف به البدن
و عن علي ع أن رسول الله ص نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير
و عن جعفر بن محمد ع أنه قال يجعل القطن في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شيء و يجعل منه على فرجه و بين رجليه و يخمر رأس المرأة بخمار و تعمم الرجل
و روينا عن علي ع أن رسول الله ص كفن حمزة في نمرة سوداء
و عن الحسن بن علي ع أنه كفن أسامة بن زيد في برد أحمر
و روينا عن علي ع أنه قال أول ما يبدأ به من تركة الميت الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث
بيان قوله ع أن يكفن الرجال يشعر بجواز تكفين المرأة في الحرير و المشهور بين الأصحاب عموم التحريم كما هو مدلول أكثر الأخبار و إثبات الجواز بمثل هذا الخبر مشكل مع أن في دلالته أيضا ضعفا و احتمل العلامة في النهاية كراهته للمرأة لإباحته لها في حال الحياة و لا يخفى وهنه
35- الهداية، و يقطع غاسل الميت كفنه يبدأ بالنمط فيبسطه و يبسط عليه الحبرة و ينثر عليه شيئا من الذريرة و يبسط الإزار على الحبرة و ينثر عليه شيئا من الذريرة و يكثر منه و يكتب على قميصه و إزاره و حبرته و الجريدة فلان يشهد أن لا إله إلا الله و يلفها جميعا و يعد مئرزا و يأخذ جريدتين من النخل خضراوين رطبتين طول كل واحدة قدر عظم الذراع
و قال الصادق ع السنة في الكافور للميت وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث و العلة في ذلك أن جبرئيل ع أتى النبي ص بأوقية كافور من الجنة فجعلها النبي ص ثلاثة أثلاث ثلثا له و ثلثا لعلي و ثلثا لفاطمة فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث كافورا حنط الميت بأربعة دراهم فإن لم يقدر فمثقال واحدة لا أقل منه لمن وجده
36- مصباح الأنوار، عن جعفر بن محمد عن أبيه ع أن فاطمة ع كفنت في سبعة أثواب
و عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر إن عليا ع كفن فاطمة ع في سبعة أثواب
و عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال لما حضرت فاطمة الوفاة دعت بماء فاغتسلت ثم دعت بطيب فتحنطت به ثم دعت بأثواب كفنها فأتيت بأثواب غلاظ خشنة فتلففت بها ثم قالت إذا أنا مت فادفنوني كما أنا و لا تغسلوني فقلت هل شهد معك ذلك أحد قال نعم شهد كثير بن عباس و كتب في أطراف كفنها كثير بن عباس تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله ص
-37 كتاب عاصم بن حميد، عن سلام بن سعيد قال سأل عباد البصري أبا عبد الله ع فيما كفن رسول الله ص قال في ثوبين صحاريين و برد حبرة الخبر
38- كتاب محمد بن المثنى، عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي عن عمر بن حنظلة عن أبي جعفر ع أن رسول الله ص مر على قبر قيس بن فهد الأنصاري و هو يعذب فيه فسمع صوته فوضع على قبره جريدتين فقيل له لم وضعتها قال يخفف ما كانتا خضراوين