1- قرب الإسناد، بالسند المتقدم عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الفأرة الرطبة و قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أ يصلح الصلاة فيها قبل أن تغسل قال اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره فتنضحه بالماء و سألته ع عن الفأرة و الدجاجة و الحمامة و أشباههن تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أ يغسل قال إن كان استبان من أثرهن شيء فاغسله و إلا فلا بأس قال و سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله قال إذا كان جافا فلا بأس
بيان قوله فاغسله أي جميع الثوب أو ما اشتبه فيه أو ما استبان من الأثر و الأخير أظهر. فإن قيل على الأخير ينافي ما سيأتي من وجوب غسل ما اشتبه فيه النجاسة قلنا ظاهر الأخبار و أقوال الأصحاب أن غسل ما اشتبه فيه إنما يجب إذا علم وصول النجاسة إلى المحل و لم يعلم محلها أصلا لا فيما إذا علم بعضه و شك في البقية فإن ظاهر الأخبار الكثيرة و كلام الأصحاب الاكتفاء بغسل ما علم وصول النجاسة إليه. قوله إذا كان جافا إنما قيد به لأن مع الجفاف لا يعلم وصول النجاسة إليه غالبا و إن حصل الظن القوي بالنجاسة و أما مع العلم بالنجاسة فلا فرق بين الجفاف و غيره و الظاهر أن هذا من المواضع التي غلب فيه الأصل على الظاهر
2- فقه الرضا، و إن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء و لم يعلم في أيهما يهرقهما جميعا و ليتيمم و نروي أن قليل البول و الغائط و الجنابة و كثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رش على موضع الشك الماء فإن تيقن أن في ثوبه نجاسة و لم يعلم في أي موضع على الثوب غسل كله و نروي أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه و بول ما يؤكل لحمه فلا بأس به
بيان يدل على وجوب الاجتناب من الإناءين المشتبه الطاهر منهما بالنجس كما ذهب إليه الأصحاب و لا يعلم فيه خلاف و أوجب جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان و الشيخان إهراقهما إلا أن كلام الصدوقين ربما أشعر باختصاص الحكم بحال إرادة التيمم و ظاهر النصوص الوجوب. و قال المحقق الأمر بالإراقة محتمل لأن يكون كناية عن الحكم بالنجاسة و هو غير بعيد و لو أصاب أحد الإناءين جسم طاهر فهل يجب اجتنابه فيه أم لا فيه وجهان أظهرهما الثاني و مقتضى النص و كلام الأصحاب وجوب التيمم و الحال هذه إذا لم يكن متمكنا من الماء الطاهر مطلقا و قد يخص ذلك بما إذا لم يمكن الصلاة بطهارة متيقنة بهما كما إذا أمكن الطهارة بأحدهما و الصلاة ثم تطهير الأعضاء مما لاقاه ماء الوضوء و الوضوء بالآخر و هو خروج عن مقتضى النصوص
3- علل الصدوق، عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع إنه أصاب ثوبي دم من الرعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب ماء فأصبت الماء و حضرت الصلاة و نسيت أن بثوبي شيئا فصليت ثم إني ذكرت بعد قال تعيد الصلاة و تغسله قال قلت فإن لم أكن رأيت موضعه و قد علمت أنه قد أصابه فطلبته و لم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله و تعيد قلت فإن ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم طلبت فرأيته فيه بعد الصلاة قال تغسله و لا تعيد الصلاة قال قلت و لم ذاك قال لأنك كنت على يقين من نظافته ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه و لم أدر أين هو فأغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها حتى تكون على يقين من طهارته قال قلت هل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه فأقلبه قال لا و لكنك إنما تريد بذلك أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قال قلت فإني رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة قال تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته فيه و إن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت و غسلته ثم بنيت على الصلاة فإنك لا تدري لعله شيء وقع عليك فليس لك أن تنقض بالشك اليقين
بيان قوله ع و لكنك أي لا يلزمك النظر و إن فعلت فإنما تفعل لتذهب الشك عن نفسك لا لكونه واجبا. قوله ع إذا شككت أي إنما تعيد الصلاة إذا علمت قبل الصلاة أصابه النجس و شككت في خصوص موضعه ثم رأيت في أثناء الصلاة فهو عامد يلزمه استئناف الصلاة قطعا أو ناس يلزمه الاستئناف على المشهور أو المعنى أنه شك قبل الصلاة في أنه هل أصابته نجاسة أم لا ثم قصر في الفحص و رآها في أثناء الصلاة فتكون الإعادة للتقصير أو سواء قصر أو لم يقصر و يكون ذكر الشك لحصول العلم بأن النجاسة كانت قبل الصلاة بقرينة قوله و إن لم تشك ثم رأيته رطبا فيدل على أن الجاهل إذا رأى النجاسة في أثناء الصلاة و علم بتقدمها يستأنف كما قيل و المشهور عدم الإعادة. قوله ع لعله شيء أوقع عليك أي الآن و لم تتيقن سبقه حتى يلزمك الاستئناف
4- السرائر، نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي الحسن ع في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر و إن أصابه بعد ثلاثة أيام غسله و إن كان الطريق نظيفا لم يغسله
5- كتاب المسائل، بالإسناد المتقدم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أ يصلى فيه قال لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله
و منه قال سألته ع عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه و رأسه أ يصلي قبل أن يغسله قال نعم ينفضه و يصلي فلا بأس
بيان عدم البأس في الأول لغلبة الأصل على الظاهر و في الثاني لذلك أو لأن ما يبقى من ذلك في الثوب في حكم الأثر و لا تجب إزالته. أقول قد مر بعض الأخبار المناسبة في بأس العذرات و غيره. تتميم نفعه عميم اعلم أنه إذا اشتبه موضع النجاسة فلا يخلو إما أن يكون في ثوب واحد أم لا فإن كان في ثوب واحد يجب غسل كل موضع يحتمل كونها فيه و لو قام الاحتمال في الثوب كله وجب غسله كله و لا خلاف فيه كما عرفت. و إن كان في ثياب متعددة أو غيرها فلا يخلو إما أن يكون محصورا أم لا و على الثاني لا أثر للنجاسة و يبقى كل واحد من الأجزاء التي وقع الاشتباه فيها باقيا على أصل الطهارة و على الأول فالظاهر من كلام جماعة من الأصحاب أنه لا خلاف في وجوب اجتناب ما حصل فيه الاشتباه و لم يذكروا عليه حجة و لعل حجتهم الإجماع إن ثبت. ثم على تقدير وجوب الاجتناب هل يكون بالنسبة إلى ما يشترط فيه الطهارة حتى إذا كان ماء أو ترابا لم تجز الطهارة به و لو كان ثوبا لم تجز الصلاة فيه أو يصير بمنزلة النجس في جميع الأحكام حتى لو لاقاه جسم طاهر تعدى حكمه إليه فيه قولان أولهما لا يخلو من قوة كما اختاره جماعة من المتأخرين. و في تحقيق معنى المحصور إشكال فجماعة منهم جعلوا المرجع فيه العرف و مثلوا له بالبيت و البيتين و لغير المحصور بالصحراء و ذكر بعضهم أنه يمكن جعل المرجع في صدق الحصر و عدمه إلى حصول الحرج و الضرر بالاجتناب عنه و عدمه. و ربما يفسر غير المحصور بما يعسر حده و حصره و لا شاهد في المقام من جهة النص و لا يظهر من اللغة و العرف ذلك و في ألفاظ الفقهاء اختلاف في التمثيل فبعضهم مثلوه بالبيت و البيتين و بعضهم بالبيتين و الثلاثة و تحقيق الحكم فيه لا يخلو من إشكال