الآيات النور وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَ الْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ
1- فس، ]تفسير القمي[ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ إلى قوله إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فإنها نزلت في اللعان و كان سبب ذلك أنه لما رجع رسول الله ص من غزوة تبوك جاء إليه عويمر بن ساعدة العجلاني و كان من الأنصار فقال يا رسول الله إن امرأتي زنى بها شريك بن سمحاء و هي منه حامل فأعرض عنه رسول الله ص فأعاد عليه القول فأعرض عنه حتى فعل ذلك أربع مرات فدخل رسول الله ص منزله فنزل عليه آية اللعان فخرج رسول الله ص و صلى بالناس العصر و قال لعويمر ائتني بأهلك فقد أنزل الله فيكما قرآنا فجاء إليها فقال لها رسول الله ص يدعوك و كانت في شرف من قومها فجاء معها جماعة فلما دخلت المسجد قال رسول الله ص لعويمر تقدم إلى المنبر و التعنا فقال كيف أصنع فقال تقدم و قل أشهد بالله أني إذا لمن الصادقين فيما رميتها به فتقدم و قالها فقال رسول الله ص أعدها فأعادها ثم قال فأعدها حتى فعل ذلك أربع مرات و قال في الخامسة عليك لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به فقال في الخامسة أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ فيما رماها به ثم قال رسول الله ص إن اللعنة موجبة إن كنت كاذبا ثم قال له تنح فتنحى ثم قال لزوجته تشهدين كما شهد و إلا أقمت عليك حد الله فنظرت في وجوه قومها فقالت لا أسود هذه الوجوه في هذه العشية فتقدمت إلى المنبر و قالت أشهد بالله إن عويمر بن ساعدة من الكاذبين فيما رماني به فقال لها رسول الله ص أعيديها فأعادتها حتى إعادتها أربع مرات فقال لها رسول الله ص العني نفسك في الخامسة إن كان من الصادقين فيما رماك به فقالت في الخامسة أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فيما رماني به فقال رسول الله ص ويلك إنها موجبة ثم قال رسول الله ص لزوجها فلا تحل لك أبدا قال يا رسول الله فمالي الذي أعطيتها قال إن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه و إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها ثم قال رسول الله ص إن جاءت بالولد أحمش الساقين أنفس العينين جعد قطط فهو للأمر السيئ و إن جاءت به أشهل أصهب فهو لأبيه فيقال إنها جاءت به على الأمر السيئ فهذه لا تحل لزوجها و إن جاءت بولد لا يرثها أباه و ميراثه لأمه و إن لم يكن له أم فلأخواله و إن قذفه أحد جلد حد القاذف
2- ب، ]قرب الإسناد[ ابن طريف عن ابن علوان عن الصادق ع عن أبيه عن علي صلوات الله عليهم قال أربع ليس بينهم لعان ليس بين الحر و المملوكة لعان و لا بين الحرة و المملوك لعان و لا بين المسلم و النصرانية و اليهودية لعان
3- ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها هل عليه لعان قال لا قال و سألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها و طلبت بعد الطلاق قذفه إياها قال إن هو أقر جلد و إن كانت في عدتها لاعنها قال و سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة فقال إن نكل عن الخامسة فهي امرأته و جلد الحد و إن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك و قال الملاعنة و ما أشبهها من قيام
4- ل، ]الخصال[ أبي عن سعد عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن معروف عن النوفلي عن علي بن داود عن سليمان بن جعفر عن الصادق ع عن أبيه عن جده ع أن عليا ع قال ليس بين خمس من النساء و بين أزواجهن ملاعنة اليهودية تكون تحت المسلم و النصرانية و الأمة تكونان تحت الحر فيقذفهما و الحرة تكون تحت العبد فيقذفها و المجلود في الفرية لأن الله عز و جل يقول وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً و الخرساء ليس بينها و بين زوجها لعان إنما اللعان باللسان
أقول قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع محرمات النكاح
5- ع، ]علل الشرائع[ علي بن حاتم عن القاسم بن محمد عن حملان عن الحسين بن الوليد عن مروان بن دينار عن أبي الحسن موسى ع قال قلت لأي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا قال لتصديق الإيمان لقولهما بالله
6- ع، ]علل الشرائع[ الحسين بن أحمد عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن أسلم الجبلي عن بعض أصحابه قال سألت الرضا ع فقلت كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله و إذا قذفها غير الزوج جلد الحد و إن كان أباها أو أخاها قال سئل جعفر بن محمد ع عن هذا فقال لأنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له كيف علمت أنها فاعلة فإن قال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله و ذلك أنه يجوز للزوج أن يدخل المداخل في الخلوات التي لا تصلح لغيره أن يدخلها و لا يشهدها ولد و لا والد في الليل و النهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات بالله إذا قال رأيت ذلك بعيني فإن قال لم أعاين ذلك صار قاذفا و ضرب الحد إلا أن يقيم عليها البينة و غير الزوج إذا قذفها و ادعى أنه رأى ذلك قيل له و كيف رأيت ذلك و ما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك و أنت متهم في رؤياك فإن كنت صادقا فأنت في حد التهمة فلا بد من أدبك الذي أوجبه الله عليك و إنما صار شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد يمين
7- سن، ]المحاسن[ أبي و علي بن عيسى الأنصاري عن محمد بن سليمان عن أبي خالد الهيثم الفارسي قال سئل أبو الحسن الثاني ع كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله و كيف لم يجز لغيره و إذا قذفها غير الزوج جلد الحد و لو كان أخا أو ولدا قال سئل جعفر بن محمد عن هذا فقال أ لا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له كيف علمت أنها فاعلة قال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله و ذلك أنه يجوز للزوج أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا يجوز لغيره أن يدخلها و لا يشهدها ولد و لا والد في الليل و النهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات إذا قال رأيت بعيني و إذا قال لم أعاين صار قاذفا في حد غيره و ضرب الجلد إلا أن يقيم البينة و إن غير الزوج إذا قذف و ادعى أنه رأى ذلك بعينه قيل له و كيف رأيت ذلك بعينك و ما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت هذا وحدك أنت متهم في دعواك و إن كنت صادقا و أنت في حد التهمة فلا بد من حد أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك و إنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربع الشهداء مكان كل شاهد يمين
-8 ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور و ينكر ولدها فإن أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت و إن لم يقم عليها بينة لاعنها و إن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة و إن لاعنها أدرئ عنه الحد و اللعان أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فيحلف أربع مرات بالله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فيما رماها به ثم يقول له الإمام اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم يقول الرجل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ فيما رماها به ثم تقوم المرأة مستقبلة القبلة فتحلف بالله أربع مرات إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ فيما رماها به ثم يقول الإمام اتقي الله فإن غضب الله شديد ثم تقول المرأة غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فيما رماها به ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا و لا يتوارثان لا يرث الزوج المرأة و لا ترث المرأة الزوج و لا الأب الابن فإن ادعى أحد ولدها ولد الزانية جلد الحد و إن ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به و نسب إليه
و روي في خبر آخر أنه لا و لا كرامة له و لا غرو أن لا يرد إليه فإن مات الأب ورثه الابن و إن مات الابن لم يرثه أبوه
9- سر، ]السرائر[ ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سئل أبو عبد الله ع عن نصرانية تحت مسلم زنت و جاءت بولد فأنكره المسلم قال فقال يلاعنها قيل له فالولد ما يصنع به قال هو مع أمه و يفرق بينهما و لا تحل له أبدا
10- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت الصادق ع عن قول الله وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ قال هو الرجل يقذف امرأته فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين و ردت إليه امرأته و إن أبى إلا أن يقض لاعنها فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ و في الخامسة يلعن نفسه و يلعنه الإمام إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ فإذا أرادت أن تدرأ عنها العذاب و العذاب الرجم شهدت أربع شهادات بالله إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ و الخامسة يقول لها الإمام أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فإن لم تفعل رجمت فإن فعلت ردت عنها الرجم و فرق بينهما و لم تحل له إلى يوم القيامة و من قذف ولدها منه فعليه الحد و يرثه أخواله و يرث أمه و ترثه إن كذب نفسه بعد اللعان رد عليه الولد و لم ترد المرأة
11- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ سماعة و أبو بصير قالا قال الصادق ع لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع و الإيلاج و الإخراج كالميل في المكحلة و لا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين
12- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ زرارة عن أبي جعفر ع قال يقع اللعان بين الحر و المملوكة و اليهودية و النصرانية
13- مجالس الشيخ، الغضائري عن التلعكبري عن محمد بن همام عن الحميري عن الطيالسي عن زريق الخلقاني قال قال أبو عبد الله ع إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما فإن ذلك مجلس تنفر عنه الملائكة ثم قال اللهم لا تجعل لهما إلي مساغا و اجعلهما برأس من يكايد دينك و يضاد وليك و يسعى في الأرض فسادا
14- الهداية، اللعان إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانين جلدة و لا يكون اللعان إلا بنفي الولد فإذا قال الرجل لامرأته إني رأيت رجلا بين رجليك و يجامعك و أنكر الولد فحينئذ يحكم فيه أن يشهد الرجل أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فيما رماها به فإذا شهد به قال له الإمام اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم يقول له قل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ فيما رماها به فإن نكل ضرب الحد ثمانين فإن قال ذلك قال الإمام للمرأة اشهدي أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ فيما رماك به فإن شهدت قال أيتها المرأة اتقي الله فإن غضب الله شديد ثم يقول لها قولي غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فيما رماها به و إن نكلت رجمته و إن قالت ذلك فرق بينه و بينها ثم لم تحل له إلى يوم القيامة و إن دعا رجل ولدها ابن الزانية ضرب الحد و إن أقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده و لم ترجع إليه امرأته و إن مات الأب ورثه الابن و إن مات الابن لم يرثه الأب