1- ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص إذا وقعت الحدود فلا شفعة
2- ب، ]قرب الإسناد[ ابن رئاب عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى دارا برقيق و متاع بز و جوهر قال فقال ليس لأحد فيها شفعة
3- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة و ليس في المجاز المقسوم و في المجاورة و الشربة الجامع و في الأرحية و في الحمامات و لا شفعة ليهودي و لا نصراني و لا مخالف و لا شفعة في سفينة و لا في طريق لجميع المسلمين و لا حيوان و لا ضرر في شفعة و لا ضرار و الشفعة على البائع و المشتري و ليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاوره و لا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة
4- و روي أن الشفعة واجبة في كل شيء من الحيوان و العقار و رقيق إذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من القرب و إذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم و إنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل لا أن يتجافى عنه أو يقول بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت أو يطلب منه مقاسمة
5- و روي أنه ليس في الطريق شفعة و لا في النهر و لا في رحى و لا في حمام و لا في ثوب و لا في شيء مقسوم فإذا كانت دارا فيها دور و طريق أبوابها في عرصة واحدة فباع رجل دارا منها من رجل فكان لصاحب دار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه و إنما يجب الشفعة لشريك غير مقاسم فإذا عرف حصة رجل من حصة شريك فلا شفعة لواحد منهما و بالله التوفيق
6- الهداية، و الشفعة واجبة و لا تجب إلا في مشاع و إذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكه فلا شفعة لواحد منهما
7- و قال علي ع الشفعة على عدد الرجال
8- و قال وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة و للغائب الشفعة و لا شفعة ليهودي و لا نصراني و لا شفعة في سفينة و لا نهر و لا في حمام و لا في رحى و لا في طريق و لا في شيء مقسوم
-9 المجازات النبوية، قال ع إذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة
و هذا القول مجاز و المراد و حيزت الطرق فخرجت عن حال الاشتراك و طريقة الاختلاط شبه ذلك بصرف الإنسان عن وجهه و عكسه عن جهته و هذا الخبر مما يستشهد به من قال إن الشفعة إنما تجب للشريك المخالط دون الجار المجاور و قال أهل العراق إنما يجب للشريك المخالط ثم للجار المجاور
10- كتاب الإمامة و التبصرة، عن هارون بن موسى عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن ابن فضال عن الصادق عن أبيه عن آبائه ع عن النبي ص قال الشفعة على عدد الرجال و ليس بأصل
11- و قال ص الشفعة لا تورث