1- قرب الإسناد، عن سندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ع أن النبي ص قال لا بأس ببول ما أكل لحمه
2- و منه، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال سألت أبا عبد الله ع عن الروث يصيب ثوبي و هو رطب قال إن لم تقذره فصل فيه
3- و منه، و من كتاب المسائل، بالسندين المتقدمين عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو الحائط أ يصلى فيه قبل أن يغسل قال إذا جف فلا بأس
4- قرب الإسناد، عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها قال إن علق به شيء فليغسله و إن أصابه شيء من الروث و الصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة قال و سألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له أن يحكه و هو في صلاته قال لا بأس
5- و منه، و من كتاب المسائل، عنه عن أخيه ع قال سألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق قال إذا لم تعرفه فلا بأس و إن عرفته فلتطرحه من الدقيق
بيان قوله إذا لم تعرفه أي لم تعلم دخوله في الدقيق بل تظن ذلك و ظاهره الحل مع الاستهلاك و عدم تمييز العين و لم أر به قائلا
6- السرائر، نقلا من كتاب البزنطي عن المفضل عن محمد الحلبي قال قلت للصادق ع أطأ على الروث الرطب قال لا بأس أنا و الله ربما وطئت عليه ثم أصلي و لا أغسله
7- العياشي، عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عن أبوال الخيل و البغال و الحمير قال فكرهها فقلت أ ليس لحمها حلالا قال فقال أ ليس قد بين الله لكم وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ و قال في الخيل وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً فجعل للأكل الأنعام التي قص الله في الكتاب و جعل للركوب الخيل و البغال و الحمير و ليس لحومها بحرام و لكن الناس عافوها
بيان فِيها دِفْءٌ أي ما يدفأ به فيقي البرد وَ مَنافِعُ أي نسلها و درها و ظهورها وَ مِنْها تَأْكُلُونَ أي تأكلون ما يؤكل منها كاللحوم و الشحوم و الألبان و عاف الطعام أو الشراب يعافه و يعيفه عيافة و عيافا بكسرهما كرهه فلم يشربه و يظهر منه وجه جمع بين الأخبار بأن يكون المراد بالمأكول ما أعد للأكل و ما شاع أكله
8- المختلف، نقلا من كتاب عمار بن موسى عن الصادق ع قال خرء الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه و لكن كره أكله لأنه استجار بك و أوى إلى منزلك و كل طير يستجير بك فأجره
بيان اختلف الأصحاب في حرمة الخطاف و كراهته و هذا الخبر مما استدل به على عدم التحريم و فيه إشعار بنجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور
9- كتاب المسائل، عن علي بن جعفر قال سألته ع عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها و روثها كيف يصنع قال إن علق به شيء فليغسله و إن كان جافا فلا بأس
10- السرائر، نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن بعض أصحابه عن داود الرقي قال سألت أبا عبد الله ع عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده قال اغسل ثوبك
11- العلل، عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد السياري عن أبي يزيد القسمي و قسم حي من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا ع أنه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف فقال لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب
12- كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد و البيت أ يصلى فيه قال لا بأس
13- نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال سئل علي بن أبي طالب ع عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش و دماء البراغيث قال لا بأس
14- كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال كنت جالسا مع أبي جعفر ع و ناضح لهم في جانب الدار قد أعلف الخبط و هو هائج قال و هو يبول و يضرب بذنبه إذ مر جعفر ع و عليه ثوبان أبيضان قال فنضح عليه فملأ ثيابه و جسده فاسترجع فضحك أبو جعفر ع و قال يا بني ليس به بأس
بيان الخبط بالتحريك من علف الإبل و الهائج الفحل يشتهي الضراب
وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلا من جامع البزنطي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال خرء كل شيء يطير و بوله لا بأس به
15- دعائم الإسلام، سئل الصادق ع عن خرء الفأر تكون في الدقيق قال إن علم به أخرج منه و إن لم يعلم فلا بأس به
تنقيح و توضيح أجمع علماء الإسلام على نجاسة البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه سواء كان من الإنسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة قاله في المعتبر. و قد وقع الخلاف في موضعين أحدهما رجيع الطير فذهب الصدوق و ابن أبي عقيل و الجعفي إلى طهارته مطلقا و قال الشيخ في المبسوط بول الطيور و ذرقها كلها طاهر إلا الخشاف و قال في الخلاف ما أكل فذرقه طاهر و ما لم يؤكل فذرقه نجس و به قال أكثر الأصحاب. و مما استدل به على الطهارة ما مر من سؤال علي بن جعفر عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره و في التهذيب خرء الطير أو غيره هل يصلح له أن يحكه و هو في صلاته و قوله ع لا بأس به لأن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم و أورد عليه بأنه إنما تسلم دلالة ترك الاستفصال على العموم فيما إذا كان الغرض متعلقا بهذا الحكم كما إذا قيل خرء الطير لا بأس به من غير تفصيل كان الظاهر العموم و أما إذا لم يكن الغرض متعلقا به كما فيما نحن فيه فلا إذ ظاهر أن الغرض من السؤال أن حك شيء من الثوب ينافي الصلاة أم لا و ذكر خرء الطير من باب المثال و في مثل هذا المقام إذا أجيب بأنه لا بأس و لم يفصل الكلام في الطير بأنه مما يؤكل لحمه أو لا لا يدل على أن خرء الطير مطلقا طاهر و الأقوى عندي طهارة ذرق الطير مطلقا و في البول إشكال و الاحتياط الاجتناب من الجميع. و ثانيهما بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام و المشهور أنه نجس و نقل فيه المرتضى الإجماع و قال ابن الجنيد بول البالغ و غير البالغ نجس إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فإن بوله و لبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس و احتج بما مر من رواية السكوني و هي لا تقوم حجة له كما لا يخفى.
و أما البول و الروث من كل حيوان يؤكل لحمه فهما طاهران لا نعلم فيه خلافا إلا في موضعين الأول في أبوال الدواب الثلاث و أرواثها و المشهور طهارتها على كراهة و عن ابن الجنيد القول بالنجاسة و إليه ذهب الشيخ في النهاية و طهارة الأرواث ظاهرة بحسب الأخبار و تعارضها في الأبوال يقتضي التحرز عنها رعاية للاحتياط. و ثانيهما ذرق الدجاج و الأشهر الأقرب طهارته و أما الجلال من الحيوان و هو ما اغتذى بعذرة الإنسان محضا إلى أن يسمى في العرف جلالا فذرقه نجس إجماعا قاله في المختلف. أقول سيأتي بعض الأخبار في باب حكم ما لاقى نجسا