الآيات البقرة وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ و قال تعالى وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا و قال سبحانه وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ و قال تعالى وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ آل عمران إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ و قال بَلى مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ وَ اتَّقى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ المائدة لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الأنعام وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا التوبة وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ الرعد الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ لا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ إلى قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ النحل وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ وَ لا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ إلى قوله تعالى وَ لا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها إلى قوله تعالى وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا إِنَّما عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. إسراء وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا المؤمنون وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ النور وَ لا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَ الْمَساكِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الأحزاب وَ لَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ وَ كانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُلًا و قال تعالى رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ص وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ التحريم يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ وَ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الدهر يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً
1- ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة قال نعم
2- ب، ]قرب الإسناد[ اليقطيني عن سعدان بن مسلم قال كتبت إلى موسى بن جعفر عليه السلام أني جعلت على صيام شهر بمكة و شهر بالمدينة و شهر بالكوفة فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة و بقي علي شهر بمكة و شهر بالكوفة و تمام شهر بالمدينة فكتب ليس عليك شيء صم في بلادك حتى تتمه
-3 ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ الحفار عن عثمان بن أحمد عن أبي قلابة عن أبيه عن يزيد بن بزيع عن حميد عن ثابت عن أنس أن النبي ص رأى رجلا تهادى بين ابنيه أو بين رجلين فقال ما هذا فقالوا نذر أن يحج ماشيا فقال إن الله عز و جل غني عن تعذيب نفسه مروه فليركب و ليهد
4- ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ بالإسناد عن أبي قلابة عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن صالح بن رستم عن كثير بن سياطين عن الحسن عن عمران بن حصين قال ما خطبنا رسول الله ص خطبة أبدا إلا أمرنا فيها بالصدقة و نهانا عن المثلة قال ألا و إن المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه و من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا فمن نذر أن يحج فليركب و ليهد بدنة
5- مع، ]معاني الأخبار[ ابن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير فقال الكثير ثمانون فما زاد لقول الله تبارك و تعالى لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ و كانت ثمانين
6- قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ ج، ]الإحتجاج[ عن أبي عبد الله الزيادي قال لما سم المتوكل نذر لله إن رزقه الله العافية أن يتصدق بمال كثير فلما سلم و عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير كم يكون فاختلفوا عليه فقال بعضهم ألف درهم و قال بعضهم عشرة آلاف درهم و قال بعضهم مائة ألف درهم فاشتبه عليه هذا فقال له الحسن حاجبه إن أتيتك يا أمير المؤمنين من هذا بالحق و الصواب فما لي عندك فقال المتوكل إن أتيت بالحق فلك عشرة آلاف درهم و إلا أضربك مائة مقرعة قال قد رضيت فأتى أبا الحسن العسكري فسأله عن ذلك فقال له أبو الحسن ع قل له تصدق بثمانين درهما فرجع إلى المتوكل فأخبره فقال سله ما العلة في ذلك فأتاه فسأله فقال إن الله عز و جل قال لنبيه ع لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ فعددنا مواطن رسول الله ص فبلغت ثمانين موطنا فرجع إليه فأخبره ففرح و أعطاه عشرة آلاف درهم
7- فس، ]تفسير القمي[ محمد بن عمر قال كان المتوكل اعتل علة شديدة فنذر إن عافاه الله أن يتصدق بدنانير كثيرة أو قال دراهم كثيرة فعوفي فجمع العلماء فسألهم عن ذلك فاختلفوا عليه قال أحدهم عشرة آلاف و قال بعضهم مائة ألف فلما اختلفوا قال له عبادة ابعث إلى ابن عمك علي بن محمد بن الرضا فاسأله فبعث إليه فسأله فقال الكثير ثمانون فقال له رد إليه الرسول فقل من أين قلت ذلك قال من قول الله تبارك و تعالى لرسوله لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ و كانت المواطن ثمانين موطنا
8- لي، ]الأمالي للصدوق[ ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل معا عن منصور بن يونس و علي بن إسماعيل معا عن منصور بن حازم عن الصادق عن آبائه ع قال قال رسول الله ص لا رضاع بعد فطام و لا وصال في صيام و لا يتم بعد احتلام و لا صمت يوما إلى الليل و لا تعرب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح و لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك و لا يمين لولد مع والده و لا لمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة
9- ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ الغضائري عن الصدوق مثله
10- ب، ]قرب الإسناد[ ابن طريف عن ابن علوان عن الصادق عن أبيه ع قال قال علي ع ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده
-11 ج، ]الإحتجاج[ كتب الحميري إلى القائم ع يسأله عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله و أن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا يصرف ذلك عمن نواه له في قرابته فأجاب ع يصرف إلى أدناهما و أقربهما من مذهبه فإن ذهب إلى قول العالم ع لا يقبل الله الصدقة و ذو رحم محتاج فليقسم بين القرابة و بين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله
12- و كتب إليه ع في كتاب آخر يسأله عن الرجل ممن يقول بالحق و يرى المتعة و يقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره و قد عاهدها أن لا يتزوج عليها و لا يتمتع و لا يتسرى و قد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة و وفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع و لا تتحرك نفسه أيضا لذلك و يرى أن وقوف من معه من أخ و ولد و غلام و وكيل و حاشية مما يقلله في أعينهم و يحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله و ميلا إليها و صيانة لها و لنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين الله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا الجواب يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية و لو مرة واحدة
13- ل، ]الخصال[ الأربعمائة قال أمير المؤمنين ع لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة
14- و قال ع لا يمين لولد مع والده و لا للمرأة مع زوجها
15- ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن الرجل يحلف على اليمين و ينسى ما حاله قال هو على ما نوى
16- ل، ]الخصال[ في خبر الأعمش عن الصادق ع قال لا حنث و لا كفارة على من حلف تقية يدفع ذلك ظلما عن نفسه
17- مع، ]معاني الأخبار[ ماجيلويه عن عمه عن الكوفي عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع لا يمين في غضب و لا في إجبار و لا في إكراه قلت أصلحك الله فما الفرق بين الإكراه و الإجبار قال الإجبار من السلطان و الإكراه من الزوجة و الأم و الأب و ليس بشيء
18- مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن سعد عن ابن يزيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في إكراه قلت أصلحك الله فما الفرق ما بين الإكراه و الجبر قال الجبر من السلطان يكون و الإكراه من الزوج و الأب و ليس ذلك بشيء
19- ص، ]قصص الأنبياء عليهم السلام[ بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن درست عمن ذكره عنهم ع قال قال إبليس لموسى إياك أن تعاهد الله عهدا فإنه ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه و بين الوفاء به الخبر
20- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم أن النذر على وجهين أحدهما أن يقول الرجل إن أفعل كذا و كذا فلله علي صوم كذا أو صلاة أو صدقة أو حج أو عتق رقبة فعليه أن يفي لله بنذره إذا كان ذلك الشيء كما نذر فيه فإن أفطر يوم صوم النذر فعليه الكفارة شهرين متتابعين و قد روي أن عليه كفارة يمين و الوجه الثاني من صوم النذر أن يقول الرجل إن كان كذا و كذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت و لم يقل لله علي كذا و كذا إن شاء فعل و أوفى بنذره و إن شاء لم يفعل فهو بالخيار
21- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم يرحمك الله أن أعظم الأيمان الحلف بالله جل و عز فإذا حلف الرجل بالله على طاعة نظير ذلك رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة و أن يعمل شيئا من خصال البر فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه لأن الذي حلف عليه لله طاعة فإن لم يف ما حلف و جاز الوقت فقد حنث و وجب عليه الكفارة فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث فقد وجب عليه الكفارة و الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين و المكفر عن يمينه بالخيار إن كان موسرا أي ذلك شاء فعل و المعسر لا شيء عليه إلا إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك و الغني و الفقير في ذلك سواء فإن حلف بالظهار و هو يريد اليمين فعليه للفظ اليمين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا
22- و قد روي أن الثلاثة عليه عقوبة على مكروه أمه و ذوي رحمه بمثل هذا و لا يمين في قطيعة رحم و لا في ترك الدخول في حلال و كفارة هذه الأيمان الحنث و اعلم أن كل ما كان من قول الإنسان لله علي نذر من وجوه الطاعة و وجوه البر فعليه الوفاء بما جعله على نفسه و إن كان النذر لغير الله فإنه إن لم يعط و لم يف بما جعله على نفسه فلا كفارة عليه و لا صوم و لا صدقة و نظير ذلك أن يقول لله علي صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجوه من وجوه البر فيقول إن عافاني الله من مرضي أو ردني من سفري أو رد علي غائبي أو رزقني رزقا أو وصلني إلى محبوب حلال فأعطي ما تمنى لزمه ما جعل على نفسه إلا أن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه فلا شيء عليه إلا بمقدار ما يحتمله و هذا مما يجب أن يستغفر الله منه و لا يعود إلى مثله و إن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي مثل الرجل يجعل على نفسه نذرا على شرب الخمر أو فسق أو زنا أو سرقة أو قتل أو موت أو إساءة مؤمن أو عقوق أو قطيعة رحم فلا شيء عليه في نذره
23- و قد روي أن عليه في ذلك كفارة يمين بالله للعقوبة لا غير لإقدامه على نذر في معصيته
24- و قد روي إذا نذرت نذر طاعة لله فقدمه فإن الله أولى منك و اعلم أن اليمين على وجهين يمين فيها كفارة و يمين لا كفارة فيها فاليمين التي فيها الكفارة فهو أن يحلف العبد على شيء يلزمه أن يفعل فيحلف إن فعل ذلك الشيء و إن لم يفعله فعليه الكفارة أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله و اليمين التي لا كفارة فيها على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا و منها ما لا كفارة فيها عليه و لا أجر له و منها ما لا كفارة عليه فيها و العقوبة فيها إدخال النار فأما التي يؤجر عليه الرجل إذا حلف في الدنيا و ما يلزم فيها الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو يخلص بها مال امرئ مسلم من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره فأما التي لا كفارة عليه و لا أجر له فهو أن يحلف الرجل على شيء ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين و يرجع إلى الذي هو خير
25- و قال العالم ع لا كفارة عليه و ذلك من خطوات الشيطان و أما التي عقوبتها دخول النار فهو إذا حلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهو يمين غموس توجب النار و لا كفارة عليه في الدنيا و اعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم و لا نذر في معصية الله و لا يمين لولد مع الوالدين و لا للمرأة مع زوجها و لا للمملوك مع مولاه و لو أن رجلا حلف و نذر أن يشرب خمرا أو يفعل شيئا مما ليس لله فيه رضى فحنث لا يفي بنذره فلا شيء عليه و النذر على وجهين أحدهما أن يقول الرجل إن عوفيت من مرضي أو تخلصت من كذا و كذا فعلي صدقة أو صوم أو شيء من أفعال البر فهو بالخيار إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل فإن قال لله علي كذا و كذا من أفعال البر فعليه أن يفي و لا يسعه تركه فإن خالف لزمه صيام شهرين متتابعين و روي كفارة يمين و إذا نذر الرجل أن يصوم صوما يوما أو شهرا و لم يسم يوما بعينه أو شهرا بعينه فهو بالخيار أي يوم شاء صام و أي شهر شاء صام ما لم يكن ذا الحجة أو شوال فإن فيهما العيدين و لا يجوز صومهما فإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر متتابع أو غيره فأفطر فلا كفارة عليه إنما عليه أن يصوم مكانه يوما آخر أو شهرا آخر على حسب ما نذر فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم و ذلك الشهر فإن لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة و لو أن رجلا نذر نذرا و لم يسم شيئا فهو بالخيار إن شاء تصدق بشيء و إن شاء صلى ركعتين أو صام يوما إلا أن يكون ينوي شيئا في نذر و يلزمه ذلك الشيء بعينه و إن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير و لم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانون و ما زاد لقول الله عز و جل لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ فكان ثمانين موطنا و بالله حسن الاسترشاد
26- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلا الصوم فقط و هو شهران متتابعان و لا يمين في استكراه و لا سكر و لا على عصبية و لا على معصية
27- سر، ]السرائر[ من كتاب البزنطي عن عنبسة بن المصعب قال قلت له اشتكى ابن لي فجعلت لله علي إن هو برأ أن أخرج إلى مكة ماشيا و خرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت فهل علي شيء قال اذبح فهو أحب إلي قال فقلت له أ شيء هو لي لازم أو ليس لي بلازم قال من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه
28- قال أبو بصير أيضا سئل عن ذلك فقال من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ مجهوده فلا شيء عليه و كان الله أعذر لعبده
-29 شي، ]تفسير العياشي[ عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا و كل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا قال تكلمها و ليس هذا بشيء إنما هذا و أشباهه من خطوات الشيطان
30- شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها قالت ادنوي يا فلانة فكلي معي فقالت لا فحلفت عليها بالمشي إلى بيت الله و عتق ما تملك إن لم تدنوي فتأكلي معي إن أظلها و إياك سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبدا قال فقالت الأخرى مثل ذلك فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر ع مقالتهما فقال أنا أقضي في ذا قل لهما فلتأكل و ليظلها و إياها سقف بيت و لا تمشي و لا تعتق و لتتق الله ربها و لا تعود إلى ذلك فإن هذا من خطوات الشيطان
31- شي، ]تفسير العياشي[ عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله ع أ ما سمعت بطارق إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر ع فقال يا أبا جعفر إني هالك إني حلفت بالطلاق و العتاق و النذور فقال له يا طارق إن هذه من خطوات الشيطان
32- شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال ذلك من خطوات الشيطان
33- شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ قال كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان
34- شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ قال هو الرجل يصلح بين الرجلين فيحمل ما بينهما من الإثم
-35 شي، ]تفسير العياشي[ عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قول الله عز و جل وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ قال يعني الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه و ما أشبه ذلك أو لا يكلم أمه
36- شي، ]تفسير العياشي[ عن أيوب قال سمعته يقول لا تحلفوا بالله صادقين و لا كاذبين فإن الله يقول وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ قال إذا استعان رجل برجل على صلح بينه و بين رجل فلا يقولن إن علي يمينا ألا أفعل و هو قول الله وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ
37- شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله ع عن قوله لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ قال هو لا و الله و بلى و الله و كلا و الله لا يعقد عليها أو لا يعقد على شيء
38- شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الله بن سنان قال سألته عن رجل قال امرأته طالق أو مماليكه أحرار إن شربت حراما و لا حلالا فقال أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف و أما الحلال فلا يتركه فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله لأن الله تعالى يقول يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ فليس عليه شيء في يمينه من الحلال
39- شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قول الله تعالى لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ قال هو قول الرجل لا و الله بلى و الله و لا يعقد قلبه على شيء
40- و في رواية أخرى عن محمد بن مسلم قال و لا يعقد عليها
41- شي، ]تفسير العياشي[ عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أو إطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلك فقال لا و لكن يعطي إنسان إنسان كما قال الله قال قلت فيعطي الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين قال نعم قلت فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية فقال نعم و أهل الولاية أحب إلي
42- شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين أ لا ترى أنه يقول مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد و لكن يحسب في طبخه و مائه و عجينه فإذا هو يجري لكل إنسان مد و أما كسوتهم فإن وافقت به الشتاء فكسوته و إن وافقت به الصيف فكسوته لكل مسكين إزار و رداء و للمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار و خمار و درع و صوم ثلاثة أيام إن شئت أن تصوم إنما الصوم من جسدك ليس من مالك و لا غيره
43- شي، ]تفسير العياشي[ عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ في كفارة اليمين قال ما يأكل أهل البيت لشبعهم يوم و كان يعجبه مد لكل مسكين قلت أو كسوتهم قال ثوبين لكل رجل
44- شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قال قوت عيالك و القوت يومئذ مد قلت أو كسوتهم قال ثوب
45- شي، ]تفسير العياشي[ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن إطعام عشرة مساكين أو ستين مسكينا أ يجمع ذلك لإنسان واحد قال لا أعطه واحدا واحدا كما قال الله قال قلت أ فيعطيه الرجل قرابته قال نعم قال قلت فيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية قال أهل الولاية أحب إلي
46- شي، ]تفسير العياشي[ عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال في كفارة اليمين تعطى كل مسكين مدا على قدر ما تقوت إنسانا من أهلك في كل يوم و قال مد من حنطة يكون فيه طحنه و حطبه على كل مسكين أو كسوتهم ثوبين
47- و في رواية أخرى عنه ع ثوبين لكل رجل و الرقبة تعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة
48- شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال في كفارة اليمين عتق رقبة أو إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ و الإدام الوسط الخل و الزيت و أرفعه الخبز و اللحم و الصدقة مد مد لكل مسكين و الكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ و يصومهن متتابعات و يجوز في عتق الكفارة المولود و لا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد
49- شي، ]تفسير العياشي[ عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة و مد من دقيق و حفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة و هو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام
50- شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارم أن يصنع ما شاء و قال كل شيء في القرآن أو فصاحبه فيه بالخيار
51- شي، ]تفسير العياشي[ عن الزهري عن علي بن الحسين ع قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الإطعام قال الله فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ كل ذلك متتابع ليس بمتفرق
52- شي، ]تفسير العياشي[ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سئل عن كفارة اليمين في قول الله فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسأل في كفه و هو يجد فقال إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد و قال الصيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن
53- شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله ع يقول في كفارة اليمين من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم أطعم عشرة مساكين مدا مدا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أو عتق رقبة أو كسوة و الكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه
54- شي، ]تفسير العياشي[ علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ع و قال فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات و إطعام عشرة مساكين مد مد
55- شي، ]تفسير العياشي[ عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن قال و قال كل صيام يفرق إلا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين فإن الله عز و جل يقول فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ متتابعات
56- شي، ]تفسير العياشي[ يوسف بن السخت قال اشتكى المتوكل شكاة شديدة فنذر لله إن شفاه الله يتصدق بمال كثير فعوفي من علته فسأل أصحابه عن ذلك فأعلموه أن أباه تصدق بيمينه ألف ألف درهم و إني أراه تصدق بخمسة ألف ألف درهم فاستكثر ذلك فقال أبو يحيى بن أبي منصور المنجم لو كتبت إلى ابن عمك يعني أبا الحسن ع فأمر أن يكتب له فيسأله فكتب إليه فكتب أبو الحسن ع تصدق بثمانين درهما قالوا هذا غلط سلوه من أين قال هذا فكتب قال الله لرسوله لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ و المواطن التي نصر الله رسوله ص فيها ثمانون موطنا فثمانين درهما من حله مال كثير
57- شي، ]تفسير العياشي[ عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ع أن عليا ع قال في رجل نذر أن يصوم زمانا قال الزمان خمسة أشهر و الحين ستة أشهر لأن الله يقول تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ
58- شي، ]تفسير العياشي[ عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل جعل لله عليه صوما حينا في شكر قال فقال قد سئل علي بن أبي طالب ع عن هذا فقال فليصم ستة أشهر إن الله عز و جل يقول تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ و الحين ستة أشهر
59- شي، ]تفسير العياشي[ عن خالد بن جرير قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل قال لله علي أن أصوم حينا و ذلك في شكر فقال أبو عبد الله ع قد أتى عليا مثل هذا فقال صم ستة أشهر فإن الله يقول تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ يعني ستة أشهر
60- شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم قال إذا حلف الرجل بالله فله ثنيا إلى أربعين يوما و ذلك أن قوما من اليهود سألوا النبي ص عن شيء فقال القوني غدا و لم يستثن حتى أخبركم فاحتبس عنه جبرئيل ع أربعين يوما ثم أتاه و قال وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ
61- شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع ذكر أن آدم لما أسكنه الله الجنة فقال له يا آدم لا تقرب هذه الشجرة فقال نعم يا رب و لم يستثن فأمر الله نبيه فقال وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ أن تقول و لو بعد سنة
62- شي، ]تفسير العياشي[ في رواية عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله ع في قوله وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ أن تقول إلا من بعد الأربعين فللعبد الاستثناء في اليمين ما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي
63- شي، ]تفسير العياشي[ عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر ع قال قال الله وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ ألا أفعله فتسبق مشية الله في ألا أفعله فلا أقدر على أن أفعله قال فلذلك قال الله وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ أي استثن مشية الله في فعلك
64- شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع في قول الله وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ قال إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر
65- قال حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ فقال أن تستثني ثم ذكرت بعد فاستثن حين تذكر
66- شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله ع في قول الله وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ قال هو الرجل يحلف فينسى أن يقول إن شاء الله فليقلها إذا ذكر
67- شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ قال هو الرجل يحلف على الشيء و ينسى أن يستثني فيقولن لأفعلن كذا و كذا غدا أو بعد غد عن قوله وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ
68- شي، ]تفسير العياشي[ عن حمزة بن حمران قال سألته عن قول الله وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ قال إذا حلفت ناسيا ثم ذكرت بعد فاستثنه حين تذكر
-69 شي، ]تفسير العياشي[ عن القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ع قال الاستثناء في اليمين متى ما ذكر و إن كان بعد أربعين صباحا ثم تلا هذه الآية وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ
70- قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ أبو علي بن راشد و غيره قال كتبت عصابة الشيعة إلى موسى بن جعفر ع ما يقول العالم في رجل قال نذرت لله لأعتقن كل مملوك كان في رقي قديما و كان له جماعة من العبيد الجواب بخطه ليعتقن من كان في ملكه من قبل ستة أشهر و الدليل على صحة ذلك قوله تعالى وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ الآية و الحديث من ليس له ستة أشهر و كتبوا ما يقول العالم في رجل قال و الله لأتصدقن بمال كثير فيما يتصدق الجواب تحته بخطه إن كان الذي حلف أرباب شياه فليتصدق بأربع و ثمانين شاة و إن كان من أصحاب النعم فليتصدق بأربع و ثمانين بعيرا و إن كان من أرباب الدراهم فليتصدق بأربع و ثمانين درهما و الدليل عليه قوله تعالى لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ فعددت مواطن رسول الله ص قبل نزول تلك الآية فكانت أربعة و ثمانين موطنا
أقول تمامه في أبواب معجزات الكاظم ع
71- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول للعبد أن يستثني ما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي إن رسول الله ص أتاه أناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم تعالوا غدا أحدثكم و لم يستثن فاحتبس جبريل أربعين يوما ثم أتاه فقال لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ
72- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن الحسين القلانسي عن أبي عبد الله ع بمثل ذلك و قال للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي
73- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن أبي جعفر الأحول عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر ع في قوله لَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً قال إن الله لما قال لآدم ادخل الجنة قال له يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال فأراه إياها فقال آدم لربه كيف أقربها و قد نهيتني عنها أنا و زوجتي قال فقال لهما لا تقرباها يعني لا تأكلا منها فقال آدم و زوجته نعم يا ربنا لا نقربها و لا نأكل منها و لم يستثنيا في قولهما نعم فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما و إلى ذكرهما قال و قد قال الله لنبيه في الكتاب لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ أن لا أفعله فتسبق مشية الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله فلذلك قال الله وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ أي استثن مشية الله في فعلك
74- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع في قول الله وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ قالا إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر
75- و روى لي مرازم قال دخل أبو عبد الله ع يوما إلى منزل زيد و هو يريد العمرة فتناول لوحا فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال و ما يحرم لهم فإذا فيه لفلان و فلان و فلان و ليس فيه استثناء فقال له من كتب هذا الكتاب و لم يستثن فيه كيف ظن أنه يتم ثم دعا بالدواة فقال الحق فيه في كل اسم إن شاء الله
76- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ القاسم بن محمد عن البطائني عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط و قال لو حلف الرجل لا ينطح الحائط برأسه لوكل الله به شيطانا حتى ينطح رأسه بالحائط
77- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان و فضالة جميعا عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا و كل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا قال تكلمها و ليس هذا بشيء إنما هذا و أشباهه من خطوات الشيطان
78- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس و علي و إسماعيل الميثمي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا رضاع بعد فطام و لا وصال في صيام و لا يتم بعد احتلام و لا صمت يوم إلى الليل و لا تعرب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح و لا طلاق قبل النكاح و لا عتق قبل ملك و لا يمين لولد مع والده و لا لمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة رحم
79- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل يجعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر أو هدي إن كلم أباه أو أمه أو أخاه و ذا رحم أو قطيعة قرابة أو مأثم يقيم عليه أو أمر لا يصلح له فعله فقال كتاب الله قبل اليمين و لا يمين في معصية الله إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال لله علي كذا و كذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به
80- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان بن يحيى و فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم أن امرأة من آل مختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها قالت ادني يا فلانة فكلي معي فقالت لا فحلفت عليها المشي إلى بيت الله و عتق ما تملك إن لم تأتين فتأكلين معي إن أظلها و إياها سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبدا قال فقالت الأخرى مثل ذلك فحمل ابن حنظلة إلى أبي جعفر ع مقالتهما قال أنا أقضي في ذا قل لها فلتأكل و ليظلها و إياها سقف بيت و لا تمشي و لا تعتق و لتتق الله ربها و لا تعودن إلى ذلك فإن هذا من خطوات الشيطان
81- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عنه عن أبي عبد الله ع قال من حلف على يمين فرأى ما هو خيرا منها فليأت الذي هو خير و له حسنة
82- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن معاوية بن أبي الصباح قال قلت لأبي الحسين زيد أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها إن القضاة لا يجيزون هذا و لكنه اكتبيه شرى فقالت اصنع ما بدا لك و كلما ترى أنه يسوغ لك فتوثقت و أراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن و لم أنقدها شيئا فما ترى قال فاحلف له
83- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عنه عن ابن بكير بن أعين قال إن أخت عبد الله بن حمدان المختار دخلت على أخت لها و هي مريضة فقالت لها أختها أفطري فأبت فقالت أختها جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا فقالت فجاريتي حرة إن أفطرت فقالت الأخرى فعلي المشي إلى بيت الله و كل مالي في المساكين إن لم تفطري فقالت علي مثل ذلك إن أفطرت فسئل أبو جعفر ع عن ذلك فقال فلتكلمها إن هذا كله ليس بشيء و إنما هو خطوات الشيطان
84- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن أبان عن زرارة و عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع في رجل قال إن كلم أباه أو أمه فهو محرم بحجة قال ليس بشيء
85- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عنه قال سألنا أبا عبد الله ع عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة قال لا
86- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال ليس عليها شيء
87- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال قلت له الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله أو مالي صدقة أو هدي قال قال إن أبي لا يرى ذلك شيئا إلا أن يجعله لله عليه
-88 ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن منصور بن حازم قال قال لي أبو عبد الله ع أ ما سمعت بطارق إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر ع فقال يا أبا جعفر إني هالك إني حلفت بالطلاق و العتاق و النذور فقال له يا طارق إن هذه من خطوات الشيطان
89- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله و هو محرم بحجة أو علي هدي كذا و كذا فليس بشيء حتى يقول لله علي المشي إلى بيته أو يقول لله عليه أن يحرم بحجة أو يقول لله علي هدي كذا و كذا إن لم يفعل كذا و كذا
90- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عنه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل غضب فقال علي المشي إلى بيت الله فقال إذا لم يقل لله فليس بشيء
91- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن زرارة عن أبي عبد الله ع في رجل قال و هو محرم بحجة أن يفعل كذا و كذا فلم يفعله قال ليس بشيء
92- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ القاسم عن علي عن أبي عبد الله ع قال قال لا يمين في معصية الله أو قطيعة رحم
93- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه قال في رجل حلف يمينا فيها معصية الله قال ليس عليه شيء فليعمل الذي حلف على هجرانه
94- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته أ قال رسول الله ص لا نذر في معصية قال نعم
95- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال كل يمين في معصية فليس بشيء عتق أو طلاق أو غيره
96- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشيء في طلاق و لا عتق
97- عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال ذلك من خطوات الشيطان
98- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن محمد بن علي الحلبي قال سألته عن رجل قال علي نذر و لم يسم قال ليس بشيء
99- عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع قلت رجل قال علي نذر قال ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا
100- عن أبي نصر قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقول علي نذر فقال ليس بشيء إلا أن يسمي النذر فيقول نذر صوم أو عتق أو صدقة أو هدي و إن قال الرجل أنا أهدي هذا الطعام فليس بشيء إنما يهدى البدن
101- عن محمد بن الفضل الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قال لطعام هو يهديه فقال لا يهدى الطعام و لو أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت هو يهديها لم يكن يهديها حين صارت لحما إنما الهدي و هن أحياء
102- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن أبي نصر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا و كذا قال ليس بشيء
103- عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل قال لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة قال أ يسوء ذلك عليهم قلت نعم يسوء عليهم إن لا يأخذ نسيئة ليس لهم شيء قال فليأخذ بنسيئة و ليس عليه شيء
104- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شيء لا نذر في معصية الله قال فقال كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه
105- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عنه عن أبي عبد الله ع قال إذا حلف الرجل على شيء و الذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير و لا كفارة عليه و إنما ذلك من خطوات الشيطان
106- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع و رجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل فقال و من عسى أن يكون من ولد إسماعيل إلا و أشار بيده إلى بيته
107- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن أبي نصر عن أبي عبد الله ع قال من أعتق ما لا يملك فهو باطل و كل من قبلنا يقولون لا طلاق و لا عتاق إلا من بعد ما يملك
108- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن الربعي عن أبي عبد الله ع في قول الله لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ يعني الرجل يحلف ألا يكلم أمه و لا يكلم أباه أو ما أشبه ذلك
109- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع قول الله لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ قال هو كلا و الله و بلى و الله
110- عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل جعل لله عليه نذرا و لم يسمه فقال إن سمى فهو الذي سمى و إن لم يسم فليس عليه شيء
111- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق و الهدي إن هو مات أن لا تتزوج بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج فقال تبيع مملوكها إني أخاف عليها السلطان و ليس عليها في الحق شيء فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت
112- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن الوليد بن هشام المرادي قال قدمت من مصر و معي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت هم أحرار كلهم فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ع فأخبرته بقولي للعاشر فقال ليس عليك شيء
113- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن علي قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها و تشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين المقام و الركن و جعلت علي في ذلك نذورا و صياما أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي و ندمت على يميني و لم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية فقال عاهدت الله ألا تطيعه و الله لئن لم تطعه لتعصينه
114- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال ليس من شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا أنه ينبغي له أن يفي به و ليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله
115- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل و إن تركها خشي أن يأثم أ يتركها فقال أ ما سمعت قول رسول الله ص إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها
116- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن الحلبي أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال ليس بشيء فليس بشيء في طلاق أو عتق
117- قال الحلبي و سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة و فلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفي به إذا جعل لله و ما كان من أشباه هذا فليس بشيء و لا هدي لا يذكر فيه الله
118- و سئل عن الرجل يقول على ألف بدنة و هو محرم بألف حجة قال تلك خطوات الشيطان و عن الرجل يقول هو محرم بحجة و يقول أنا أهدي هذا الطعام قال ليس بشيء إن الطعام لا يهدى أو يقول لجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت الله فقال إنما تهدى البدن و هي أحياء ليس تهدى حين صارت لحما
119- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ محمد بن مسلم قال سألت أحدهما ع عن رجل قالت له امرأته أسألك بوجه الله إلا ما طلقتني قال يوجعها ضربا أو يعفو عنها
120- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع عن أبيه أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا تخاصم فأبطله و قال إنما النذر لله
121- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يقول إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر و إن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين و إن نكحت فلانة فهي طالق قال ليس ذلك كله بشيء لا يطلق إلا ما يملك و لا يتصدق إلا بما يملك و لا يعتق إلا ما يملك
122- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع أنه قال في اليمين التي لا يكفر هو مما حلفت لله و فيه ما يكفر قلت فرجل قال عليه المشي إلى بيت الله إن كلم ذا قرابة له قال هذا مما لا يكفر
123- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن زيد الحناط قال قلت لأبي عبد الله ع إن امرأتي خرجت بغير إذني فقلت لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت فلما أن ذكرت دخلت فقال أبو عبد الله ع خرجت سبعين ذراعا قال لا قال و ما أشد من هذا يجيء مثل هذا من المشركين فيقول لامرأته القول فينتزع فتتزوج زوجا آخر و هي امرأته
124- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن معمر بن عمر قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقول علي نذر و لم يسم شيئا قال ليس بشيء
باب النذور و الأيمان التي يلزم صاحبها الكفارة
125- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ محمد بن أبي عمير و فضالة بن أيوب عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين عن أحدهما ع قال سألته عما يكفر من الأيمان قال ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء إذا فعلته و ما لم يكن عليك واجب أن تفعله فحلفت ألا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة
126- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن عنبسة بن مصعب قال نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله ع عن ذلك فقال إني أحب أن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت معي نفقة و لو شئت لفعلت و علي دين فقال أنا أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت أ شيء واجب أفعله فقال لا و لكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء
127- روى عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك
128- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن اليمين التي يجب فيها الكفارة قال الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه و لا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر يمينه
129- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها و خاف أن يكون قد حملت فجعل لله عليه عتق رقبة و صوما و صدقة إن هي حاضت و قد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين و هو لا يعلم قال ليس عليه شيء
130- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل قال عليه بدنة و لم يسم أين ينحرها قال إنما المنحر بمنى يقسمها بين المساكين و قال في رجل قال عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال إذا سمى مكانا فلينحر فيها فإنه يجزي عنه
-131 ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن جميل بن صالح قال كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي فكتبت إلى أبي عبد الله ع و أنا بالمدينة فأجابني إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك و إن كانت بعد النذر فعليك
132- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال قلت رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال إن أتزوج قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال أعتق غلامه فقلت لم يرد بعتقه وجه الله فقال إنه نذر في طاعة الله و الحج أحق من التزويج و أوجب عليه من التزويج قلت فإن الحج تطوع ليس بحجة الإسلام قال و إن كان تطوعا فهي طاعة الله قد أعتق غلامه
133- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عنه قال قلت لأبي عبد الله ع إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما لله في السفر و الحضر أ فأصليهما في السفر بالنهار قال نعم ثم قال لي إني أكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه قلت إني لم أجعلها لله علي إنما جعلت على نفسي أصليهما شكرا لله و لم أوجبه لله على نفسي أ فأدعهما إذا شئت قال نعم
134- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ع قال من جعل لله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه قال و لا أعلمه إلا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا
135- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الأيمان و النذور و اليمين الذي هي لله طاعة فقال ما جعل لله في طاعة فليقضه فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر يمينه و أما ما كانت يمينا في معصية فليس بشيء
136- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله و يحرم بحجة و الهدي فقال ما جعل لله فهو واجب عليه
137- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إن قلت لله علي فكفارة يمين
138- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن حمزة بن حمران عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع أي شيء الذي فيه الكفارة عن الأيمان قال ما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه و ما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر و لا معصية فليس بشيء
139- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن ابن أبي يعفور أنه قال اليمين التي تكفر أن يقول الرجل لا و الله و نحو ذلك
140- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألته عمن قال و الله ثم لم يف قال أبو عبد الله ع إطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا
141- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان بن يحيى و إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن كفارة اليمين قوله فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ما حد من لم يجد قلت فالرجل يسأل في كفه و هو يجد قال إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو لا يجد
142- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن قوله مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ قال ثوب
143- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع في كفارة اليمين قال عشرة أمداد نقي طيب لكل مسكين مد
144- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ القاسم بن محمد عن علي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن كفارة اليمين قال عتق رقبة أو كسوة و الكسوة ثوبين أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات طعام عشرة مساكين مدا مدا
145- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن محمد بن قيس قال أبو جعفر ع قال الله لنبيه يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ إلى آخره فجعلها يمينا فكفرها رسول الله ص قلت بما كفرها قال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد قلت فمن وجد الكسوة قال ثوب يواري عورته
146- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن منصور بن حازم قال قال لي أبو عبد الله ع أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين إلا صدقة الفطر فإنه نصف صاع أو صاع من تمر
147- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه قال لا و لكن يعطى إنسان إنسان كما قال الله قلت فيعطيهم الضعفاء من غير أهل الولاية قال نعم و أهل الولاء أحب إلي
148- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع في كفارة اليمين مد و حفنة
149- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن حماد بن عيسى عن ربعي قال قال محمد بن مسلم لأبي جعفر في كفارة اليمين قال أطعم رسول الله ص عشرة مساكين كل مسكين مد من طعام في أمر مارية و هو قوله يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إلى آخره
150- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن إبراهيم بن عمر أنه سمع أبا عبد الله ع يقول في كفارة اليمين من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم و يطعم عشرة مساكين مدا مدا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
151- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ حماد بن عيسى عن عبد الله بن مغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في قوله مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قال هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد و منهم من يأكل أقل من ذلك فإن شئت جعلت لهم أدما و الأدم أدونه الملح و أوسطها الزيت و الخل و أرفعه اللحم
152- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع في كفارة اليمين قال مد من حنطة و حفنة ليكون الحفنة في طحنه و حنطه
153- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن معمر بن عمر قال سألت أبا جعفر ع عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين قال ثوب هو ما يواري عورته
154- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سئل عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو أمر مأثم قال كتاب الله قبل اليمين لا يمين في معصية إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه من الشكر إن هو عافاه من مرض أو من أمر يخافه أو رد غائب أو رد من سفره أو رزقه الله و هذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي له به
155- و قال أبو جعفر ع ما كان عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فليس عليه فيه شيء و ما لم يكن عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فالكفارة
156- و سئل هل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده قال نعم أن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط له رأسان فحسب كل جلدة بجلدتين
157- قال و سألته عن الرجل يقول علي مائة بدنة أو ألف بدنة أو ما لا يطيق فقال قال رسول الله ص ذلك من خطوات الشيطان
158- و سئل عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل قال و من عسى أن يكون ولد إسماعيل إلا هؤلاء و أشار بيده إلى أهله و ولده قال و لا يحلف اليهودي و النصراني إلا بالله و لا يصلح لأحد أن يستحلفهم بإلهتهم
159- و عنه قال كلما خالف كتاب الله في شيء من الأشياء من يمين أو غيره رده إلى كتاب الله
160- و سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم قال شيء عليه أو جعله لله قلت بل جعله لله قال كان عارفا أو غير عارف قلت بل عارف قال إن كان عارفا أتم الصوم و لا يصوم في السفر و المرض و أيام التشريق
161- و عنه في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا فلما رجع عاد إلى المحرم فقال أبو جعفر ع يعتق أو يصوم أو يطعم ستين مسكينا و ما ترك من الأمر أعظم و يستغفر الله و يتوب
162- أبو عبد الله ع كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد فيه طحنة و حنطة أو ثوب
163- و في رواية الحلبي مد و حفنة أو ثوبين و إن أعتق مستضعفا و قد وجب عليه العتق لم يكن به بأس
164- نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول الله ص لا يمين لامرأة مع زوجها و لا يمين لولد مع والده و لا يمين للمملوك مع سيده و لا يمين في قطيعة رحم و لا يمين في ما لا يملك و لا يمين في معصية الخبر
165- بيان التنزيل، لابن شهرآشوب و روض الجنان، لأبي الفتوح رحمة الله عليهما روي أن رجلا سأل أبا بكر عن الحين و كان نذر ألا يكلم زوجته حينا فقال إلى يوم القيامة لقوله تعالى وَ مَتاعٌ إِلى حِينٍ فسأل عمر فقال أربعين سنة لقوله تعالى هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ فسأل عثمان فقال سنة لقوله تعالى تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ فسأل عليا ع فقال إن نذرت غدوة فتكلم عشية و إن نذرت عشية فتكلم بكرة لقوله تعالى فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ ففرح الرجل و قال الله أعلم حيث يجعل رسالاته
166- كتاب الغارات، لإبراهيم بن محمد الثقفي عن بشير بن خيثمة عن عبد القدوس عن أبي إسحاق عن الحارث أن أمير المؤمنين ع سمع رجلا يقول كلا و الذي احتجب بالسبع فضربه علي ع على ظهره ثم قال يا لحام و من الذي احتجب بالسبع قال رب العالمين يا أمير المؤمنين فقال له أخطأت ثكلتك أمك إن الله ليس بينه و بين خلقه حجاب لأنه معهم أينما كانوا فقال الرجل ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين قال أن تعلم أن الله معك حيث كنت قال أطعم المساكين قال لا إنما حلفت بغير ربك
167- الهداية، النذور و الأيمان و الكفارات اليمين على وجهين يمين فيها كفارة و يمين لا كفارة فيها فالتي فيها الكفارة فهو أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أن يفعل ذلك الشيء و لم يفعله أو يحلف أو حلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله و اليمين التي لا كفارة عليه فيها و هي على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا و منها لا كفارة عليه و لا أجر و منها ما لا كفارة عليه فيها و العقوبة فيها دخول النار فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا و لم تلزمه فيها الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو يخلص بها مال امرئ مسلم من متعد عليه من لص أو غيره و أما التي لا كفارة عليه و لا أجر فهو أن يحلف الرجل على شيء ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين و يرجع إلى الذي هو خير
168- و قال الكاظم ع لا كفارة عليه و ذلك من خطوات الشيطان و أما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار و لا كفارة عليه في الدنيا و اعلم أن لا يمين في قطيعة رحم و لا نذر في معصية و لا يمين لولد مع والده و لا للمرأة مع زوجها و لا للمملوك مع مولاه و لو أن رجلا نذر أن يشرب خمرا أو يفسق أو يقطع رحما أو يترك فرضا أو سنة لكان يجب عليه أن لا يشرب الخمر و لا يفسق و لا يترك الفرض و السنة و لا كفارة إذا حنث في يمينه و إذا حلف الرجل على ما فيه الكفارة لزمته الكفارة كما قال الله عز و جل فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ و هو مد لكل رجل أو كسوتهم لكل رجل ثوب أو تحرير رقبة و هو بالخيار أي الثلاث فعل جاز له فإن لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيام متواليات و النذر على وجهين فأحدهما أن يقول الرجل إن عوفيت من مرض أو تخلصت من دين أو عدو أو كان كذا و كذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت و فعلت شيئا من الخير فهو بالخيار إن شاء فعل متتابعا و إن شاء متفرقا و إن شاء لم يفعل فإن قال إن كان كذا و كذا مما قدمنا ذكره فلله علي كذا فهو نذر واجب و لا يسعه تركه و عليه الوفاء به فإن خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين و قد روي كفارة يمين فإن نذر الرجل أن يصوم يوما أو شهرا لا بعينه فهو بالخيار أي يوم صام و أي شهر صام ما لم يكن ذا الحجة أو شوالا فإن فيهما العيدين و لا يجوز صومهما فإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه إنما عليه أن يصوم يوما مكانه أو شهرا معروفا على حسب ما نذر فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر فإن لم يصمه أو صام فأفطر فعليه الكفارة و لو أن رجلا نذر نذرا و لم يسم شيئا فهو بالخيار إن شاء تصدق بشيء و إن شاء صلى ركعتين أو صام يوما إلا أن يكون نوى شيئا في نذره فيلزمه فعل ذلك الشيء من صدقة أو صوم أو حج أو غير ذلك فإن نذر أن يتصدق بمال كثير و لم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانون فما زاد لقول الله تعالى لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ و كانت ثمانين موطنا
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى محمد و آله خيرة الورى أما بعد فهذا هو المجلد الرابع و العشرون من كتاب بحار الأنوار في الأحكام الشرعية مما ألفه الخاطئ الخاسر ابن محمد تقي محمد باقر عفا الله عن جرائمهما
باب 1- اللقطة و الضالة
1- ب، ]قرب الإسناد[ عنهما عن حنان قال سألت أبا عبد الله ع عن اللقطة قال تعرفها سنة فإذا انقضت فأنت أملك بها
2- ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها قال لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها
3- قال و سألته عن اللقطة يصيبها الرجل قال يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله و قال كان علي بن الحسين ع يقول لأهله لا تمسوها
-4 قال و سألته عن اللقطة يجدها الفقير هل هو فيها بمنزلة الغني قال نعم
5- قال و سألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع بها قال يعرفها سنة فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إياه و إن مات أوصى بها فإن أصابها شيء فهو ضامن
6- قال و سألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق به و لمن الأجر هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها قال هو ضامن لها و الأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها و الأجر له
7- و قال أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى ع و كانت توضيه و كانت خادما صادقا قالت وضأته بقديد و هو على منبر و أنا أصب عليه الماء فجرى الماء على الميزاب فإذا قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت أحسن منه فرفع رأسه إلي فقال هل رأيت فقلت نعم فقال خمريه بالتراب و لا تخبرين به أحدا قالت ففعلت و ما أخبرت به أحدا حتى مات صلى الله عليه و على آبائه و السلام عليهم و رحمة الله و بركاته
8- قال و سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له قال قال رسول الله ص هي لك أو لأخيك أو للذئب فخذها عرفها حيث أصبتها فإن عرفت فردها إلى صاحبها و إن لم تعرف فكلها و أنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه
9- سن، ]المحاسن[ النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه أن عليا ع سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين فقال يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد و ليس له بقاء فإن جاء طالب لها غرموا له الثمن قيل يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال هم في سعة حتى يعلموا
10- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم أن اللقطة لقطتان لقطة الحرم و لقطة غير الحرم فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة فإن جاء صاحبها و إلا تصدقت بها و إن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه و لقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة فإذا جاء صاحبها و إلا فهي كسبيل مالك و إن كان دون درهم فهي لك حلال و إن وجدت في دار و هي عامرة فهي لأهلها و إن كان خرابا فهي لمن وجدها فإن وجدت في جوف البهائم و الطيور و غير ذلك فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه فإن عرفها فهو له و إلا فهي كسبيل مالك و أفضل ما يستعمل في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها فلا تأخذها و لا تمسها و لو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها و إن وجدت إداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه و إن وجدت مسلة أو مخيطا أو سيرا فخذه و انتفع به و إن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه و إلا فتصدق به بعد سنة فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها و إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب فإن وجدت بعيرا في فلاة فدعه فلا تأخذه فإن بطنه وعاؤه و كرشه سقاؤه و خفه حذاؤه
11- يج، ]الخرائج و الجرائح[ روي أن رجلا دخل على الصادق ع و شكا إليه فاقته فقال له ع طب نفسا فإن الله يسهل الأمر فخرج الرجل فلقي في طريقه هميانا فيه سبعمائة دينار فأخذ منه ثلاثين دينارا و انصرف إلى أبي عبد الله ع و حدثه بما وجد فقال له اخرج و ناد عليه سنة لعلك تظفر بصاحبه فخرج الرجل و قال لا أنادي في الأسواق و في مجمع الناس و خرج إلى سكة في آخر البلد و قال من ضاع له شيء فإذا رجل قال ذهب مني سبعمائة دينار في كذا قال معي ذلك فلما رآه و كان معه ميزان فوزنها فكان كما كان لم تنقص فأخذ منها سبعين دينارا و أعطاها الرجل فأخذها و خرج إلى أبي عبد الله ع فلما رآه تبسم و قال ما هذه هات الصرة فأتى بها فقال هذا ثلاثون و قد أخذت سبعين من الرجل و سبعون حلالا خير من سبعمائة حرام
12- سر، ]السرائر[ جميل عن زرارة عن أبي عبد الله ع في رجل صاد حماما أهليا قال إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه
13- سر، ]السرائر[ في جامع البزنطي عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الطير يقع في الدار فنصيده و حولنا لبعضهم حمام قال إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه قال قلت فيقع علينا و نأخذه و قد نعرف لمن هو قال إذا عرفته فرده على صاحبه
14- سر، ]السرائر[ في جامع البزنطي عن أمير المؤمنين ع قال إذا غرقت السفينة و ما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله فهم أحق به و ما غاص عليه الناس فأخرجوه و قد تركه صاحبه فهو لهم
15- نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال سئل علي ع عن سفرة وجدت في الطريق فيها لحم كثير و خبز كثير و بيض و فيها سكين فقال يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد فإذا جاء طالبها غرم له فقالوا له يا أمير المؤمنين لا نعلم أ سفرة ذمي أم سفرة مجوسي فقال هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا
16- المجازات النبوية، قال ص و قد سئل عن ضالة الإبل فقال للسائل ما لك و لها معها حذاؤها و سقاؤها ترد الماء و ترعى الشجر حتى يجيء ربها فيأخذها
و هاتان استعارتان كأنه ع جعل خف الضالة بمنزلة الحذاء و مشفرها بمنزلة السقاء فليس يضر بها التردد في الفيافي و النقل في المصايف و المشاتي لأنها صابرة على قطع الشقة و تكلف المشقة لاستحصاف مناسمها و استغلاظ قوائمها و لأنها بطول عنقها تتملك من ورود المياه الغائصة و التناول من أوراق الشجر الشاخصة فهي لهذه الأحوال بخلاف الضالة من الشاء لأن تلك تضعف عن إدمان السير و الضرب في أقطار الأرض لضعف قوائمها و قلة تمكنها من أكثر المياه و المراعي بنفسها و مع ذلك فهي فريسة للذئب إن أحس حسها و استروح ريحها و لأجل ذلك
قال ع للسائل عنها خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب
17- المجازات النبوية، قال عليه و آله السلام ضالة المؤمن حرق النار
و هذا القول مجاز لأن الضالة على الحقيقة ليست بحرق النار و إنما المراد أخذ ضالة المؤمن و الاشتمال عليها و الحول بينه و بينها يستحق به العقاب بالنار فلما كانت الضالة سبب ذلك حسن أن يسمى باسمه لأن عاقبة أخذها يئول إلى حريق النار و يفضي إلى أليم العقاب و قد نهى رسول الله ص عن أخذ ضوال الإبل و هواميها و الهوامي الضائعة
18- كتاب الإمامة و التبصرة، عن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن سعيد عن الحسن بن عبيد الكندي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص ضالة المسلم حرق النار
باب 2- المشتركات و إحياء الموات و حكم الحريم
1- ل، ]الخصال[ القاسم بن محمد بن أحمد عن الحسن بن علي بن نصر عن محمد بن عثمان عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص ثلاثة لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عز و جل وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه منها ما يريد وفى له و إلا كف و رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله عز و جل لقد أعطي بها كذا و كذا فصدقه فأخذها و لم يعط فيها ما قال و رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل
2- ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك خمسة و عشرين ذراعا و حريم البئر المحدثة خمسة و عشرون ذراعا
3- ب، ]قرب الإسناد[ بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص حريم النخلة طول سعفها
4- ب، ]قرب الإسناد[ بهذا الإسناد قال قال علي ع لا يحل منع الملح و النار
5- ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ الحفار عن أبي القاسم الدعبلي عن محمد بن غالب عن أبي عمير الحوصي عن الحسن بن أبي جعفر عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص حريم البئر خمسة و عشرون ذراعا و حريم البئر العادية خمسون ذراعا و حريم عين البئر السائحة ثلاثمائة ذراع و حريم بئر الزرع ستمائة ذراع
6- غط الفضل عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال إذا قام القائم يوسع الطريق الأعظم فيصير ستين ذراعا و يهدم كل مسجد على الطريق و يسد كل كوة إلى الطريق و كل جناح و كنيف و ميزاب إلى الطريق تمام الخبر
7- مل، ]كامل الزيارات[ أبي عن محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن ابن بزيع عن بعض أصحابه يرفعه إلى أبي عبد الله ع قال قلت نكون بمكة أو بالمدينة أو الحير أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما يخرج الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه قال من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه و ليلته
8- مل، ]كامل الزيارات[ أبي عن سعد عن ابن عيسى مثله
9- يج، ]الخرائج و الجرائح[ روي أن الفرات مدت على عهد علي ع فقال الناس نخاف الغرق فركب و صلى على الفرات فمر بمجلس ثقيف فغمز عليه بعض شبانهم فالتفت إليهم و قال يا بقية ثمود يا صغار الخدود هل أنتم إلا طغام لئام من لي بهؤلاء الأعبد فقال مشايخ منهم إن هؤلاء شباب جهال فلا تأخذنا بهم و اعف عنا قال لا أعفو عنكم إلا على أن أرجع و قد هدمتم هذه المجالس و سددتم كل كوة و قلعتم كل ميزاب و طممتم كل بالوعة على الطريق فإن هذا كله في طريق المسلمين و فيه أذى لهم فقالوا نفعل و مضى و تركهم ففعلوا ذلك كله فلما صار إلى الفرات دعا ثم قرع الفرات قرعة فنقص ذراع فقالوا يا أمير المؤمنين هذه رمانة قد جاء بها الماء و قد احتبست على الجسر من كبرها و عظمها فاحتملها و قال هذه رمانة من رمان الجنة و لا يأكل ثمار الجنة إلا نبي أو وصي نبي و لو لا ذلك لقسمتها بينكم
10- سر، ]السرائر[ من كتاب المشيخة لابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ثلاث ملعون ملعون من فعلهن المتغوط في ظل النزال و المانع الماء المنتاب و الساد الطريق المسلوك
11- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن مسكان عن الحلبي قال سألته عن أرض خربة عمرها رجل و كسح أنهارها هل عليه فيها صدقة قال إن كان يعرف صاحبها فليؤد إليه حقه و أي رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق قبل شرائه إياها فإن شراءه جائز
12- نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول الله ص ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون ذراعا و ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا و ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراعا و الطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله سبعة أذرع
13- المجازات النبوية، قال ص من أحيا أرضا ميتة فهي له و ليس لعرق ظالم حق
بيان قال السيد رضي الله هذا مجاز و المراد به أن يجيء الرجل إلى الأرض قد أحياها محي قبله فيغرس فيها أو يحدث فيها حدثا فيكون ظالما بما أحدثه و غاصبا لحق لا يملكه و إنما أضاف ع الظلم إلى العرق لأنه إنما ظلم بغرس عرقه فنسب الظلم إلى العرق دون صاحبه و ذلك كما قالوا ليل نائم و نهار صائم أي ينام في هذا و يصام في هذا. و روى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال العروق أربعة عرقان ظاهران و عرقان باطنان أما الظاهران فالغرس و البناء و أما الباطنان فالبئر و المعدن و ربما روي هذا الخبر على الإضافة فيكون ليس لعرق ظالم حق فإن كانت هذه الرواية صحيحة فقد خرج الكلام من حيز الاستعارة و دخل في باب الحقيقة
14- كتاب الإمامة و التبصرة، عن أحمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل
15- و منه، عن الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن محمد بن أبي القاسم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص صاحب الدابة أحق بالجادة من الراجل و الحافي أحق بالجادة من المتنعل
باب 3- الشفعة
1- ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص إذا وقعت الحدود فلا شفعة
2- ب، ]قرب الإسناد[ ابن رئاب عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى دارا برقيق و متاع بز و جوهر قال فقال ليس لأحد فيها شفعة
3- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة و ليس في المجاز المقسوم و في المجاورة و الشربة الجامع و في الأرحية و في الحمامات و لا شفعة ليهودي و لا نصراني و لا مخالف و لا شفعة في سفينة و لا في طريق لجميع المسلمين و لا حيوان و لا ضرر في شفعة و لا ضرار و الشفعة على البائع و المشتري و ليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاوره و لا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة
4- و روي أن الشفعة واجبة في كل شيء من الحيوان و العقار و رقيق إذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من القرب و إذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم و إنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل لا أن يتجافى عنه أو يقول بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت أو يطلب منه مقاسمة
5- و روي أنه ليس في الطريق شفعة و لا في النهر و لا في رحى و لا في حمام و لا في ثوب و لا في شيء مقسوم فإذا كانت دارا فيها دور و طريق أبوابها في عرصة واحدة فباع رجل دارا منها من رجل فكان لصاحب دار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه و إنما يجب الشفعة لشريك غير مقاسم فإذا عرف حصة رجل من حصة شريك فلا شفعة لواحد منهما و بالله التوفيق
6- الهداية، و الشفعة واجبة و لا تجب إلا في مشاع و إذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكه فلا شفعة لواحد منهما
7- و قال علي ع الشفعة على عدد الرجال
8- و قال وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة و للغائب الشفعة و لا شفعة ليهودي و لا نصراني و لا شفعة في سفينة و لا نهر و لا في حمام و لا في رحى و لا في طريق و لا في شيء مقسوم
-9 المجازات النبوية، قال ع إذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة
و هذا القول مجاز و المراد و حيزت الطرق فخرجت عن حال الاشتراك و طريقة الاختلاط شبه ذلك بصرف الإنسان عن وجهه و عكسه عن جهته و هذا الخبر مما يستشهد به من قال إن الشفعة إنما تجب للشريك المخالط دون الجار المجاور و قال أهل العراق إنما يجب للشريك المخالط ثم للجار المجاور
10- كتاب الإمامة و التبصرة، عن هارون بن موسى عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن ابن فضال عن الصادق عن أبيه عن آبائه ع عن النبي ص قال الشفعة على عدد الرجال و ليس بأصل
11- و قال ص الشفعة لا تورث
باب 4- الغصب و ما يوجب الضمان
1- نهج البلاغة، قال أمير المؤمنين ع الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها
قال السيد رضوان الله عليه و يروى هذا الكلام للنبي ص و لا عجب أن يشتبه الكلامان فإن مستقاهما من قليب و مفرغهما من ذنوب
2- و منه، قال ع ينام الرجل على الثكل و لا ينام على الحرب
قال السيد رضوان الله عليه و معنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد و لا يصبر على سلب الأموال
3- ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع أن عليا ع قال من استعان عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن و من استعان حرا صغيرا فعيب فهو ضامن
4- قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ قضى أمير المؤمنين ع في ثلاثة نفر اشتركوا في بعير فأخذه أحد الثلاثة فعقله و شد يديه جميعا و مضى في حاجة و جاء الرجلان فخليا يدا واحدة و تركا واحدة و تشاغلا عنه فقام البعير يمشي على ثلاثة قوائم فتردى في بئر فانكسر البعير فأدركوا ذكاته فنحروه ثم باعوا لحمه فأتاهم الرجل فقال لم أحللتموه حتى أجيء و أحفظه أو يحفظه أحدكما فقضى ع على شريكيه الثلث من أجل أنه كان قد أوثق حقه و عقل البعير فخلياه فنظروا في ثمن لحم البعير فإذا هو ثلث الثمن بقدر ما كان للرجل الثلث فأخذه كله بحقه و خرج الرجلان صفرا فذهب حظه بحظهما
5- مجالس الشيخ، الحسين بن عبد الله بن إبراهيم عن هارون بن موسى التلعكبري عن محمد بن همام بن سهيل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي عن زريق بن الزبير الخلقاني قال كنت عند أبي عبد الله ع يوما إذ دخل عليه رجلان من أهل الكوفة من أصحابنا فقال أبو عبد الله ع أ تعرفهما قلت نعم هما من مواليك فقال نعم و الحمد لله الذي جعل أجله موالي بالعراق فقال له أحد الرجلين جعلت فداك إنه كان على مال لرجل ينسب إلى بني عمار الصيارف بالكوفة و له بذلك ذكر حق و شهود فأخذ المال و لم أسترجع منه الذكر بالحق و لا كتبت عليه كتابا و لا أخذت منه براءة و ذلك لأني وثقت به و قلت له مزق الذكر بالحق الذي عندك فمات و تهاون بذلك و لم يمزقها و أعقب هذا إن طالبني بالمال وراثة و حاكموني و أخرجوا بذلك الذكر بالحق و أقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال و كان المال كثيرا فتواريت عن الحاكم فباع على قاضي الكوفة معيشة لي و قبض القوم المال و هذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي ثم إن ورثة الميت أقروا أن المال كان أبوهم قد قبضه و قد سألوه أن يرد علي معيشتي و يعطونه في أنجم معلومة فقال إني أحب أن تسأل أبا عبد الله ع عن هذا فقال الرجل جعلني الله فداك كيف أصنع فقال له تصنع أن ترجع بمالك على الورثة و ترد المعيشة إلى صاحبها و تخرج يدك عنها قال فإذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا قال له نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمن الثمار و كل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد كل ذلك إلا ما كان من زرع زرعته أنت فإن للمزارع إما قيمة الزرع و إما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع فإن لم يفعل كان ذلك له و رد عليك القيمة و كان الزرع له قلت جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء أو غرس قال له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه و يأخذه قلت جعلت فداك فإن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس و هدم البناء فقال يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض فإذا رد جميع ما أخذه من غلاتها إلى صاحبها و رد البناء و الغرس و كل محدث إلى ما كان أو رد القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة و دفع النوائب عنها كل ذلك فهو مردود إليه
أبواب القضايا و الأحكام
باب 1- أصناف القضاة و حال قضاة الجور و الترافع إليهم
الآيات آل عمران أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ النساء أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً المائدة وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ و قال تعالى وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ و قال تعالى وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
1- ج، ]الإحتجاج[ عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة أ يحل ذلك قال ع من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الجبت و الطاغوت المنهي عنه و ما حكم له به فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقه ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر الله عز و جل أن يكفر به قال الله عز و جل يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قلت فكيف يصنعان و قد اختلفا قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و عرف حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكم و لم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف و علينا رد و الراد علينا كالراد على الله و هو على حد الشرك بالله قلت فإن كان كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما فإن الحكمين اختلفا في حديثكم قال إن الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قلت فإنهما عدلان مرضيان عرفا بذلك لا يفضل أحدهما صاحبه قال ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه فإنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع و أمر بين غيه فيجتنب و أمر مشكل يرد حكمه إلى الله عز و جل و إلى رسوله ص و قد قال رسول الله ص حلال بين و حرام بين و شبهات تتردد بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة و وافق العامة قلت جعلت فداك أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة و الآخر يخالف بأيهما نأخذ من الخبرين قال ينظر إلى ما هم إليه يميلون فإن ما خالف العامة ففيه الرشاد قلت جعلت فداك فإن وافقهم الخبران جميعا قال انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم و قضاتهم فاتركوه جانبا و خذوا بغيره قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا قال إذا كان كذلك فارجه و قف عنده حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات و الله المرشد
2- ج، ]الإحتجاج[ عن سعد بن أبي الخصيب قال دخلت أنا و ابن أبي ليلى المدينة فبينا نحن في مسجد الرسول ص إذ دخل جعفر بن محمد ع فقمنا إليه فساءلني عن نفسي و أهلي ثم قال من هذا معك فقلت ابن أبي ليلى قاضي المسلمين فقال نعم ثم قال له تأخذ مال هذا فتعطيه هذا و تفرق بين المرء و زوجه و لا تخاف في هذا أحدا قال نعم قال فبأي شيء تقضي قال بما بلغني عن رسول الله ص و عن أبي بكر و عمر قال فبلغك أن رسول الله ص قال أقضاكم علي قال نعم قال فكيف تقضي بغير قضاء علي ع و قد بلغك هذا قال فاصفر وجه ابن أبي ليلى ثم قال التمس لنفسك زميلا و الله لا أكلمك من رأسي كلمة أبدا
3- ل، ]الخصال[ جعفر بن علي عن جده الحسن بن عبد الله عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع قال إذا فشت أربعة ظهرت أربعة إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل و إذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية و إذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء و إذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين
أقول قد سبق مثله في باب المساوي بأسانيد
4- ل، ]الخصال[ ابن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله ع قال القضاة أربعة قاض قضى بالحق و هو لا يعلم أنه حق فهو في النار و قاض قضى بالباطل و هو لا يعلم أنه باطل فهو في النار و قاض قضى بالباطل و هو يعلم أنه باطل فهو في النار و قاض قضى بالحق و هو يعلم أنه حق فهو في الجنة
5- ل، ]الخصال[ عن الصادق ع قال لا يطمعن قليل الفقه في القضاء
أقول تمامه في باب حكمه ع
6- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم أن القضاة أربعة قاض يقضي بالباطل و هو يعلم أنه باطل فهو في النار و قاض يقضي بالباطل و هو لا يعلم أنه باطل فهو في النار و قاض قضى بالحق و هو لا يعلم أنه حق فهو في النار و قاض قضى بالحق و هو يعلم أنه حق فهو في الجنة فاجتنب القضاء فإنك لا تقيم به
7- شي، ]تفسير العياشي[ عن يونس مولى علي عن أبي عبد الله ع قال من كانت بينه و بين أخيه منازعة فدعاه إلى رجل من أصحابه يحكم بينهما فأبى إلا أن يرفعه إلى السلطان فهو كمن حاكم إلى الجبت و الطاغوت و قد قال الله يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ إلى قوله بَعِيداً
8- شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في قول الله تعالى أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ فقال يا أبا محمد إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن حاكم إلى الطاغوت
9- شي، ]تفسير العياشي[ عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الحكومة قال من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر
-10 شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا ع مر على قاض فقال هل تعرف الناسخ من المنسوخ قال لا فقال هلكت و أهلكت تأويل كل حرف من القرآن على وجوه
11- شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له قول الله وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ فقال يا أبا بصير إن الله قد علم أن في الأمة حكاما يجورون أما إنه لم يعن حكام أهل العدل و لكنه عنى حكام أهل الجور يا أبا محمد أما إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن يحاكم إلى الطاغوت
12- شي، ]تفسير العياشي[ عن الحسن بن علي قال قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني ع و جوابه بخطه سأل عن تفسير قوله وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ قال فكتب إليه الحكام القضاة قال ثم كتب تحته هو أن يعلم الرجل أنه ظالم العاصي و هو غير معذور في أخذه ذلك الذي حكم له به إذا كان قد علم أنه ظالم
13- شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص من حكم في درهمين حكم جور ثم كبر عليه كان من أهل هذه الآية وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ فقلت يا ابن رسول الله و كيف جبر عليه قال يكون له سوط و سجن فيحكم عليه فإن رضي بحكومته و إلا ضربه بسوطه و حبسه في سجنه
14- شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر و من حكم في درهمين فأخطأ كفر
-15 شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير بن علي عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر بالله العظيم
16- شي، ]تفسير العياشي[ عن بعض أصحابه قال سمعت عمارا يقول على منبر الكوفة ثلاثة يشهدون على عثمان أنه كافر و أنا الرابع و أنا اسم الأربعة ثم قرأ هؤلاء الآيات في المائدة وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ و الظَّالِمُونَ و الْفاسِقُونَ
17- شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قال علي ع من قضى في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر
18- شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر قلت كفر بما أنزل الله أو بما أنزل على محمد ص قال ويلك إذا كفر بما أنزل على محمد أ ليس قد كفر بما أنزل الله
19- كش، ]رجال الكشي[ محمد بن مسعود عن أحمد بن منصور عن أحمد بن الفضل الكناسي قال قال لي أبو عبد الله ع أي شيء بلغني عنكم قلت ما هو قال بلغني أنكم أقعدتم قاضيا بالكناسة قال قلت نعم جعلت فداك رجل يقال له عروة القتات و هو رجل له حظ من عقل نجتمع عنده فنتكلم و نتساءل ثم نرد ذلك إليكم قال لا بأس
20- كتاب الغايات، قال ع خير الناس قضاة الحق
21- نهج البلاغة، و من كلامه ع في صفة من يتصدى للحكم بين الأمة و ليس لذلك بأهل إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل مشعوف بكلام بدعة و دعاء ضلالة فهو فتنة لمن افتتن به ضال عن هدى من كان قبله مضل لمن اقتدى به في حياته و بعد وفاته حمال خطايا غيره رهن بخطيئته و رجل قمش جهلا موضع في جهال الأمة غار في أغباش الفتنة عم بما في عقد الهدنة قد سماه أشباه الناس عالما و ليس به بكر فاستكثر من جمع ما قل منه خير مما كثر حتى إذا ارتوى من آجن و اكتنز من غير طائل جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه ثم قطع به فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ إن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ و إن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب جاهل خباط جهالات عاش ركاب عشوات لم يعض على العلم بضرس قاطع يذري الروايات إذراء الريح الهشيم لا مليء و الله بإصدار ما ورد عليه لا يحسب العلم في شيء مما أنكره و لا يرى أن من وراء ما بلغ منه مذهبا لغيره و إن أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه تصرخ من جور قضائه الدماء و تعج منه المواريث إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا و يموتون ضلالا ليس فيهم سلعة أبور من كتاب الله إذا تلي حق تلاوته و لا سلعة أنفق بيعا و لا أغلى ثمنا منه إذا حرف عن مواضعه و لا عندهم أنكر من المعروف و لا أعرف من المنكر
22- نهج، ]نهج البلاغة[ في عهده ع للأشتر رضي الله عنه ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور و لا يمحكه الخصوم و لا يتمادى في الزلة و لا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه و لا تشرف نفسه على طمع و لا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه أوقفهم في الشبهات و آخذهم بالحجج و أقلهم تبرما بمراجعة الخصم و أصبرهم على تكشف الأمور و أصرمهم عند إيضاح الحكم ممن لا يزدهيه إطراء و لا يستميله إغراء و أولئك قليل ثم أكثر تعاهد قضائه و افسح له في البذل مما يزيح علته و تقل معه حاجته إلى الناس و أعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك
23- و قال ع فيما كتب إلى قثم بن العباس و اجلس لهم العصرين فأفت للمستفتي و علم الجاهل و ذاكر العالم و لا يكن لك إلى الناس سفير إلا لسانك و لا حاجب إلا وجهك و لا تحجبن ذا حاجة عن لقائك بها فإنها إن ذيدت عن أبوابك في أول وردها لم تجد فيما بعد على قضائها
24- و من وصيته ع لعبد الله بن العباس عند استخلافه إياه على البصرة سع الناس بوجهك و مجلسك و حكمك و إياك و الغضب فإنه طيرة من الشيطان
25- الهداية، القضاء و الأحكام الحكم في الدعاوي كلها أن البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف فلا حق له إلا في الحدود فإنه لا يمين فيها و في الدم فإن البينة على المدعى عليه و اليمين على المدعي لئلا يبطل دم امرئ مسلم
باب 2- كراهة تولي الخصومة
1- نهج البلاغة، في حديثه ع أن للخصومة قحما
قال السيد رضي الله عنه يريد بالقحم المهالك لأنها تقحم أصحابها في المهالك و المتالف في الأكثر و من ذلك قمحة الأعراب و هو أن تصيبهم السنة فتتعرق أموالهم فذلك تقحمها فيهم و قيل فيه وجه آخر و هو أنها تقحمهم بلاد الريف أي تحوجهم إلى دخول الحضر عند محول البدو. بيان قال ابن أبي الحديد قالها ع حين وكل عبد الله بن جعفر في الخصومة عنه و هو شاهد
2- نهج البلاغة، قال ع من بالغ في الخصومة أثم و من قصر فيها ظلم و لا يستطيع أن يتقي الله من خاصم
3- دعائم الإسلام، روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال يوما لابن أبي ليلى أ تقضي بين الناس يا عبد الرحمن فقال نعم يا ابن رسول الله قال تنزع مالا من يدي هذا فتعطيه هذا و تنزع امرأة من يدي هذا فتعطيها هذا قال نعم قال بم ذا تفعل ذلك كله قال بكتاب الله قال كل شيء تفعله تجده في كتاب الله قال لا قال فما لم تجده في كتاب الله فمن أين تأخذه قال فآخذه عن رسول الله ص قال و كل شيء تجده في كتاب الله و سنة رسول الله قال ما لم أجده في كتاب الله و لا في سنة رسول الله ص أخذته عن أصحاب رسول الله قال عن أيهم تأخذ قال عن أبي بكر و عمر و علي و عثمان و طلحة و الزبير و عد أصحاب رسول الله ص قال و كل شيء تأخذه عنهم تجدهم قد اجتمعوا عليه قال لا قال فإذا اختلفوا فبقول من تأخذ منهم قال بقول من رأيت أن آخذ منهم أخذت قال و لا تبالي أن تخالف الباقين قال لا قال فهل تخالف عليا فيما بلغك أنه قضى به قال ربما خالفته إلى غيره فسكت أبو عبد الله ع ساعة ينكت في الأرض ثم رفع رأسه إليه فقال له يا عبد الرحمن فما تقول يوم القيامة إن أخذ رسول الله ص بيدك و أوقفك بين يدي الله و قال أي رب إن هذا بلغه عني قول فخالفه قال و أين خالفت قوله يا ابن رسول الله قال أ لم يبلغك قوله ص لأصحابه أقضاكم علي قال نعم قال فإذا خالفت قوله أ لم تخالف رسول الله ص فاصفر وجه ابن أبي ليلى حتى عاد كالأترجة و لم يحر جوابا
و روينا عن عمر بن أذينة و كان من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد ع أنه قال دخلت يوما على عبد الرحمن بن أبي ليلى بالكوفة و هو قاض فقلت أردت أصلحك الله أن أسألك عن مسائل و كنت حديث السن فقال سل يا ابن أخي عما شئت فقلت أخبرني عنكم معاشر القضاة ترد عليكم القضية في المال و الفرج و الدم فتقضي أنت فيها برأيك ثم ترد تلك القضية بعينها على قاضي مكة فيقضي فيها بخلاف قضيتك و ترد على قاضي البصرة و قضاة اليمن و قاضي المدينة فيقضون فيها بخلاف ذلك ثم تجتمعون عند خليفتكم الذي استقضاكم فتخبرونه باختلاف قضاياكم فيصوب قول كل واحد منكم و إلهكم واحد و نبيكم واحد و دينكم واحد فأمركم الله عز و جل بالاختلاف فأطعتموه أم نهاكم عنه فعصيتموه أم كنتم شركاء الله في حكمه فلكم أن تقولوا و عليه أن يرضى أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بكم على إتمامه أم أنزله الله تاما فقصر رسول الله ص عن أدائه أم ما ذا تقولون فقال من أين أنت يا فتى قلت من أهل البصرة قال من أيها قلت من عبد القيس قال من أيهم قلت من بني أذينة قال ما قرابتك من عبد الرحمن بن أذينة قلت هو جدي فرحب لي و قربني و قال أي فتى لقد سألت فغلظت و انهمكت فعوصت و سأخبرك إن شاء الله أما قولك في اختلاف القضايا فإنه ما ورد علينا من أمر القضايا مما له في كتاب الله أصل و في سنة نبيه فليس لنا أن نعدو الكتاب و السنة و ما ورد علينا ليس في كتاب الله و لا في سنة رسوله فإنا نأخذ فيه برأينا قلت ما صنعت شيئا لأن الله عز و جل يقول ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ و قال فيه تبيان كل شيء أ رأيت لو أن رجلا عمل بما أمره الله به و انتهى عما نهاه الله عنه أ بقي لله شيء يعذبه عليه إن لم يفعله أو يثيبه عليه إن فعله قال و كيف يثيبه على ما لم يأمره به أو يعاقبه على ما لم ينهه عنه قلت و كيف يرد عليك من الأحكام ما ليس له في كتاب الله أثر و لا في سنة نبيه خبر قال أخبرك يا ابن أخي حديثا حدثناه بعض أصحابنا يرفع الحديث إلى عمر بن الخطاب أنه قضى قضية بين رجلين فقال له أدنى القوم إليه مجلسا أصبت يا أمير المؤمنين فعلاه عمر بالدرة و قال ثكلتك أمك و الله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ إنما هو رأي اجتهدته فلا تزكونا في وجوهنا قلت أ فلا أحدثك حديثا قال و ما هو قلت أخبرني أبي عن أبي القاسم العبدي عن أبان عن علي بن أبي طالب ع أنه قال القضاة ثلاثة هالكان و ناج فأما الهالكان فجائر جار متعمدا و مجتهد أخطأ و الناجي من عمل بما أمره الله به فهذا نقض حديثك يا عم قال أجل و الله يا ابن أخي فتقول إن كل شيء في كتاب الله قلت الله قال ذلك و ما من حلال و لا حرام و لا أمر و لا نهي إلا و هو في كتاب الله عرف ذلك من عرفه و جهله من جهله و لقد أخبرنا الله عز و جل فيه بما لا نحتاج إليه فكيف بما نحتاج إليه قال كيف قلت قلت قوله فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى ما أَنْفَقَ فِيها قال فعند من يوجد علم ذلك قلت عند من عرفت قال وددت لو أني عرفته فأغسل قدميه و أخدمه و أتعلم منه قلت أناشدك الله هل تعلم رجلا كان إذا سأل رسول الله ص أعطاه و إذا سكت عنه ابتدأه قال نعم ذلك علي بن أبي طالب ع قلت فهل علمت أن عليا سأل أحدا بعد رسول الله ص عن حلال أو حرام قال لا قلت فهل علمت أنهم كانوا يحتاجون إليه و يأخذون عنه قال نعم قلت فذلك عنده قال فقد مضى فأين لنا به قلت تسأل في ولده فإن ذلك العلم فيهم و عندهم قال و كيف لي بهم قلت أ رأيت قوما كانوا في مفازة من الأرض و معهم أدلاء فوثبوا عليهم فقتلوا بعضهم و أخافوا بعضهم فهرب و استتر من بقي لخوفه فلم يجدوا من يدلهم فتاهوا في تلك المفازة حتى هلكوا ما تقول فيهم قال إلى النار و اصفر وجهه و كانت في يده سفرجلة فضرب بها الأرض فتهشمت و ضرب بين يديه و قال إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ
4- نهج، ]نهج البلاغة[ قال أمير المؤمنين ع لا يقيم أمر الله سبحانه تعالى إلا من لا يصانع و لا يضارع و لا يتبع المطامع
بيان المصانعة الرشوة و يمكن أن يقرأ بفتح النون و في النسخ بالكسر و يحتمل أن يكون المصانعة بمعنى المداراة كما في النهاية و المضارعة من ضرع الرجل ضراعة إذا خضع و ذل و قيل من المشابهة أي يتشبه بأئمة الحق و ولاته و ليس منهم و الأول أظهر
باب 3- الرشا في الحكم و أنواعه
الآيات المائدة سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ و قال تعالى وَ تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ التوبة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ
1- ل، ]الخصال[ ابن الوليد عن محمد العطار عن الأشعري عن موسى بن عمر عن ابن المغيرة عن السكوني عن الصادق عن آبائه عن علي ع قال السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن
2- شي، ]تفسير العياشي[ عن السكوني مثله
3- ل، ]الخصال[ أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن عمار بن مروان قال قال أبو عبد الله ع السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة و منها أجور القضاء و أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربا بعد البينة فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم و برسوله
4- مع، ]معاني الأخبار[ ابن المتوكل عن الحميري عن ابن أبي الخطاب عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن عمار مثله
5- ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه عن علي ع في قول الله عز و جل أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ قال هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته
صح، ]صحيفة الرضا عليه السلام[ عنه ع مثله
6- ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ أبو عمرو عن ابن عقدة عن أحمد بن يحيى عن عبد الرحمن عن أبيه عن ليث بن أبي سليم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه قال هدية الأمراء غلول
7- شي، ]تفسير العياشي[ عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع قال من أكل السحت الرشوة في الحكم
8- شي، ]تفسير العياشي[ عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال الرشا في الحكم هو الكفر بالله
9- جع، ]جامع الأخبار[ قال النبي ص الراشي و المرتشي و الماشي بينهما ملعونون
10- كتاب الإمامة و التبصرة، عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص مثله
11- و قال ص لعن الله الراشي و المرتشي و الماشي بينهما
12- و قال ص إياكم و الرشوة فإنها محض الكفر و لا يشم صاحب الرشوة ريح الجنة
باب 4- أحكام الولاة و القضاة و آدابهم
الآيات النساء إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً المائدة فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إلى قوله تعالى فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ إلى قوله وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ إلى قوله تعالى أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ص قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَ لا تُشْطِطْ وَ اهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً وَ لِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَ عَزَّنِي فِي الْخِطابِ قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ قَلِيلٌ ما هُمْ إلى قوله تعالى يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ
1- ل، ]الخصال[ ماجيلويه عن محمد العطار عن سهل عن ابن يزيد عن محمد بن إبراهيم النوفلي رفعه إلى الصادق ع عن آبائه ع أن أمير المؤمنين ع كتب إلى عماله أدقوا أقلامكم و قاربوا بين سطوركم و احذفوا عني فضولكم و اقصدوا قصد المعاني و إياكم و الإكثار فإن أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار
أقول قد سبق في باب جوامع آداب النساء عن الباقر ع أن المرأة لا تولي القضاء و لا تولي الإمارة و في وصية النبي ص إلى علي ع مثله و قد أوردنا في عهد أمير المؤمنين ع إلى الأشتر و إلى غيره كثيرا من آداب الولاة و القضاة
2- ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ بإسناد التميمي عن الرضا عن آبائه ع قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال النبي ص لما وجهني إلى اليمن إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحد الخصمين دون أن تسمع من الآخر قال فما شككت في قضاء بعد ذلك
3- ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ فيما كتب أمير المؤمنين ع لمحمد بن أبي بكر لا تقض في أمر واحد بقضاءين مختلفين فيختلف أمرك و تزيغ عن الحق و أحب لعامة رعيتك ما تحب لنفسك و أهل بيتك و اكره لهم ما تكره لنفسك و أهل بيتك فإن ذلك أوجب للحجة و أصلح للرعية و خض الغمرات و لا تخف في الله لومة لائم و انصح المرء إذا استشارك و اجعل نفسك أسوة لقريب المسلمين و بعيدهم
4- ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ الجعابي عن ابن عقدة عن علي بن الحسين بن عبد الله عن أبيه عن معاوية بن سفيان عن محمد بن إسماعيل بن الحكم عن أبي جعفر ع قال كان في بني إسرائيل قاض و كان يقضي بينهم قال فلما حضره الموت قال لامرأته إذا مت فاغسليني و كفنيني و ضعيني على سريري و غطي وجهي فإنك لا ترين سواء قال فلما أن مات فعلت به ذلك ثم مكثت حينا و كشفت عن وجهه لتنظر إليه فإذا هي بدودة تقرض منخره ففزعت لذلك فلما كان الليل أتاها في منامها فقال لها أفزعك ما رأيت فقالت أجل لقد فزعت قال أما إنك إن كنت فزعت ما كان ما رأيت إلا في أخيك فلان أتاني و معه خصم له فلما جلسا إلي قلت اللهم اجعل الحق له و وجه القضاء له على صاحبه فلما اختصما إلي كان الحق له و رأيت ذلك بينا في القضاء فوجهت القضاء له على صاحبه فأصابني ما رأيت لموضع هواي كان معه و إن وافقه الحق
5- ص، ]قصص الأنبياء عليهم السلام[ بالإسناد إلى الصدوق عن ابن المتوكل عن الحميري عن أحمد بن محمد عن الثمالي عن أبي جعفر ع مثله
6- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم أنه يجب عليك أن تساوي بين الخصمين حتى النظر إليهما حتى لا يكون نظرك إلى أحدهم أكثر من نظرك إلى الثاني فإذا تحاكمت إلى حاكم فانظر أن تكون على يمين خصمك و إذا تحاكم خصمان فادعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى فالذي يدعي بالدعوى أحق من صاحبه أن يسمع منه فإذا ادعيا جميعا فالدعوى الذي على يمين خصمه
7- شي، ]تفسير العياشي[ عن الحسن عن علي ع قال قال رسول الله ص إذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع من الآخر فإنه أجدر أن تعلم الحق
8- الهداية، و من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر