الآيات النساء وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا
1- ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن البزنطي عن الرضا ع قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أ يحل له أن يتزوج أختها متعة قال لا
2- و سألته عن رجل يكون عنده امرأة أ يحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا قال لا
3- و سألته عن رجل تكون عنده امرأة أ يحل له أن يتزوج أختها متعة قال لا قلت فإن زرارة حكى عن أبي جعفر ع إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء فقال هي من الأربع
4- ع، ]علل الشرائع[ علي بن حاتم عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن مروان بن دينار قال قلت لأبي إبراهيم ع لأي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين فقال لتحصين الإسلام و سائر الأديان يرى ذلك
5- ب، ]قرب الإسناد[ محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن الأول قال كتبت إليه أسأله عن هذه المسألة و عرفت خطه عن أم ولد لرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا فقالت له بعد ذلك إن أباك قد كان وطئني قبل أن يهبني قال لا تصدق إنما تفر من سوء خلق
5- ب، ]قرب الإسناد[ الحسن بن علي بن النعمان عن عثمان بن عيسى قال وهب رجل جارية لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجارية بعد ذلك قد كان أبوك وطئني قبل أن يهبني لك فسئل أبو الحسن ع عنها فقال لا تصدق إنما تفر من سوء خلقه فقيل ذلك للجارية فقالت صدق و الله ما هربت إلا من سوء خلقه
6- ب، ]قرب الإسناد[ محمد بن الفضيل قال كنت عند الرضا ع فسأله صفوان بن يحيى عن رجل تزوج ابنة رجل و للرجل امرأة و أم ولد فمات أبو الجارية يحل للرجل أن يتزوج امرأته و أم ولده قال لا بأس
7- ج، ]الإحتجاج[ كتب الحميري إلى الحجة ع هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته فأجاب إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز و إن لم تكن ربيت في حجره و كانت أمها من غير عياله فقد روي أنه جائز و سئل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنه امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا فأجاب قد نهي عن ذلك
8- ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن البزنطي قال سألت الرضا ع عن الرجل يتزوج المرأة و يتزوج أم ولد أبيها فقال لا بأس بذلك فقلت له قد بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين ع تزوج ابنة للحسن و أم ولد للحسن و لكن رجلا سألني أن أسألك عنها فقال ليس هو هكذا إنما تزوج علي بن الحسين ابنة للحسن و أم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان ليعاب به علي بن الحسين ع فلما قرأ الكتاب قال إن علي بن الحسين ليضع نفسه و إن الله تبارك و تعالى ليرفعه
9- ب، ]قرب الإسناد[ ابن أبي الخطاب عن البزنطي قال سألت الرضا ع عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمه قال سبحان الله و ما يحرم عليه من ذلك
10- ع، ]علل الشرائع[ علي بن أحمد عن الأسدي عن البرمكي عن علي بن العباس عن عبد الرحمن بن محمد عن الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنما نهى رسول الله ص عن تزويج المرأة على عمتها و خالتها إجلالا للعمة و الخالة فإذا أذنت في ذلك فلا بأس
11- ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تنكح ابنة الأخ و لا ابنة الأخت على عمتها و لا على خالتها و تنكح العمة و الخالة على ابنة الأخ و الأخت بغير إذنهما
12- ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن المرأة تزوج على عمتها و خالتها قال لا بأس
13- شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع عن رجل كانت له جارية يطؤها قد باعها من رجل فأعتقها فتزوجت فولدت يصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها قال لا هي عليه حرام و هي ربيبته و الحرة و المملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ
-14 ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن العلاء عن محمد مثله
15- شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي العباس في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها قال لا هي كما قال الله وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
16- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع مثله
17- شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج امرأة و طلقها قبل أن يدخل بها أ تحل له ابنتها قال فقال قد قضى في هذا أمير المؤمنين ع لا بأس به إن الله يقول وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ لكنه لو تزوجت الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها قال قلت أ ليس هما سواء قال فقال لا ليس هذه مثل هذه إن الله يقول وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه هاهنا مبهمة ليس فيها شرط و تلك فيها شرط
18- شي، ]تفسير العياشي[ عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله ع رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها تحل له أمها قال فقال قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا قال فقلت له و الله ما يفخر الشيعة على الناس إلا بهذا إن ابن مسعود أفتى في هذه الشمخية أنه لا بأس بذلك فقال له علي ع و من أين أخذتها قال من قول الله تعالى وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ قال فقال علي ع إن هذه مستثناة و تلك مرسلة قال فسكت فندمت على قولي فقلت أصلحك الله فما تقول فيها قال فقال يا شيخ تخبرني أن عليا ع قد قضى فيها و تقول لي ما تقول فيها
19- شي، ]تفسير العياشي[ عن عبيد عن أبي عبد الله ع في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل أن ينكح ابنتها قال لا هي مثل قول الله وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
20- شي، ]تفسير العياشي[ عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يقول الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخل بهن في الحجور أو غير الحجور و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا و أبهموا ما أبهم الله
21- شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قول الله وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ قال لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده
22- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابن حازم قال كنت عند أبي عبد الله ع فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة فماتت قبل أن يدخل بها أ يتزوج أمها قال أبو عبد الله ع قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت جعلت فداك و الله ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي في هذه السمجية التي أفتى فيها ابن مسعود ثم أتى عليا فقال له من أين أخذتها قال من قول الله تعالى وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فقال علي إن تلك مبهمة و هذه مسماة قال الله وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ فقال أبو عبد الله ع أ ما تسمع ما يروي هذا عن علي ع فلما قمت ندمت قلت أي شيء صنعت يقول هو فعله رجل منا فلم نر به بأسا و أقول أنا قضى علي فيها فلقيته بعد ذلك فقلت جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلة مني فما تقول فيها فقال يا شيخ تخبرني أن عليا ع قضى فيها و تسألني ما أقول فيها
23- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر بن سويد عن محمد بن حمزة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع مثله
24- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان و جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال الابن و الابنة سواء إذا لم يدخل بها فإنه إن شاء تزوج ابنتها و إن شاء تزوج أمها
25- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها و بعض جسدها فقال أ يتزوج ابنتها فقال لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها
26- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أ يحل له ابنتها قال البنت و الأم في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداها حلت له الأخرى
ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه و ما يحل له
27- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل تكون له الجارية فقبلها هل تحل لولده فقال بشهوة قلت نعم قال لا ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال ابتداء منه إن جردها ثم نظر إليها بشهوة حرمت على ابنه قلت إذا نظر إلى جسدها فقال إذا نظر إلى فرجها
-28 ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قلت لأبي إبراهيم ع رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أ تحل لابنه فقال إنهم ليكرهونه لأنه ملك العقدة
29- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه قال لو لم يحرم على الناس أزواج النبي ع بقول الله وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً لحرمن على الحسن و الحسين لقول الله وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده
30- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته ثم خلف عليها رجل فولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها قال نعم قال العيص و سألته عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها قال نعم
31- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ الحسن بن خالد الصيرفي قال سألت أبا الحسن ع عن رجل نكح مملوكة له ثم خرجت من ملكه فتصيب ولدا أ لولده أن ينكح ولدها فقال أعدها علي ارددها علي فأومأت على نفسي فقلت أنا جعلت فداك أصبت جارية فخرجت من ملكي فأصابت ولدا أ لولدي أن ينكح ولدها قال ما كان قبل النكاح لا أرى أو لا أحب له أن ينكح و ما كان بعد النكاح فلا بأس
32- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لأبيه
33- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع من تزوج امرأة فلامسها فمهرها واجب و إنها حرام على أبيه و ابنه
34- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال حدثني سعيد عن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أن رسول الله ص تزوج امرأة من عامر بن صعصعة يقال لها سنا و كانت من أجمل أهل زمانها فلما نظرت إليها عائشة و حفصة قالتا لتغلبنا على رسول الله فقالتا لها لا ترين رسول الله منك حرصا فلما دخلت على النبي فناولها يده فقالت أعوذ بالله منك فانقبضت يد رسول الله ص عنها فطلقها و ألحقها بأهلها و تزوج رسول الله ص امرأة من كندة ابنة أبي الجون فلما مات إبراهيم ابن رسول الله ابن مارية القبطية قالت لو كان نبيا ما مات ابنه فألحقها رسول الله بأهلها قبل أن يدخل بها فلما قبض رسول الله ص و ولي الناس أبا بكر أتته العامرية و الكندية و قد خطبتا فاجتمع أبو بكر و عمر فقالا لهما اختارا إن شئتما الحجاب و إن شئتما الباه فاختارتا الباه فزوجتا فجذم أحد الرجلين و جن الآخر قال عمر بن أذينة فحدثت بهذا الحديث زرارة و الفضيل فرويا عن أبي جعفر ع أنه قال ما نهى النبي ص عن شيء إلا و قد عصي فيه حتى لقد نكحوا أزواجه و حرمة رسول الله أعظم حرمة من آبائهم
35- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها و يجردها لا يزيد على ذلك قال لا تحل لابنه إذا رأى فرجها
36- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أ تحل لابنه قال نعم إلا أن يكون نظر إلى عورتها
37- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن محمد بن الحجاج و حفص بن البختري و علي بن يقطين عن أبي الحسن ع في الرجل تكون له الجارية أ تحل لابنه قال ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس قال و كانت لأبي جاريتان فوهب لي أحدهما
38- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ فضالة و القاسم عن الكاهلي قال سئل و أنا حاضر عن رجل اشترى جارية و لم يمسها فأمرت امرأته ابنه و هو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها الغلام قال أثم الغلام و أثمت أمه و لا أرى للأب أن يقربها قال و سمعته يقول سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه قلت ما أصاب الابن فجور و لا يفسد الحرام الحلال
39- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى جارية فقبلها قال لا يحل لولده أن يطأها
40- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال أيما رجل نكح امرأة فلامسها بيده قد وجب صداقها و لا تحل لأبيه و لا لابنه
41- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ الحسن بن سعيد قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن رجل كانت له أمة يطؤها فأعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها فكتب إلي لا تحل
42- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير و ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قلت رجل طلق امرأته فبانت منه و لها ابنة مملوكة فاشتراها أ يحل له أن يطأها قال لا و عن الرجل يكون له المملوكة و ابنتها فيطأ إحداهما فتموت و تبقى الأخرى أ يصلح له أن يطأها قال لا
43- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أ له أن ينكح ابنتها قال لا هي مثل قوله وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
-44 ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير و جميل و حماد عن أبي عبد الله ع قال الأم و الابنة سواء إذا لم يدخل بها
45- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط قال قلت لأبي جعفر ع رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده ثم وجد ابنتها أ يطؤها قال نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر فأما الإماء فلا بأس