الآيات النور الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ و قال تعالى الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ أُولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ
1- ب، ]قرب الإسناد[ ابن رئاب قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم قال نعم و ما يمنعه و لكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد
2- فس، ]تفسير القمي[ قال علي بن إبراهيم ثم حرم الله عز و جل نكاح الزواني فقال الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ و هو رد على من يستحل التمتع بالزواني و التزويج بهن و هن المشهورات المعروفات في الدنيا لا يقدر الرجل على تحصينهن و نزلت هذه الآية في نساء مكة كن مستعلنات بالزنا سارة و حنتمة و الرباب و كن يغنين بهجاء رسول الله ص فحرم الله نكاحهن و جرت بعدهن في النساء من أمثالهن
-3 ع، ]علل الشرائع[ أبي عن محمد العطار و أحمد بن إدريس معا عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز عن طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه ع قال قرأت في كتاب علي ع أن الرجل إذا تزوج بالمرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان و يفرق بينهما و يعطيها نصف الصداق
قال الصدوق ره جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من العلة و الذي أفتي به و أعتمد عليه في هذا المعنى
4- ما حدثني به ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و فضالة معا عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أ يرجم قال لا قلت أ يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها قال لا و زاد فيه ابن أبي عمير و لا يحصن بالأمة
5- ع، ]علل الشرائع[ أبي عن أحمد بن إدريس عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن الصادق عن أبيه عن علي ع في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الزوج قال يفرق بينهما و لا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها
6- ب، ]قرب الإسناد[ عنهما عن حنان قال سأل أبا عبد الله ع رجل و أنا عنده فقال جعلت فداك ما تقول في رجل أتى امرأة سفاحا أ تحل له ابنتها نكاحا قال نعم لا يحرم الحلال الحرام
7- ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن رجل زنى بامرأة أ له أن يتزوج بواحدة بنتيها قال نعم لا يحرم حلالا حرام
8- قال و سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها قال لا
9- سن، ]المحاسن[ ثو، ]ثواب الأعمال[ روي عن أبي عبد الله ع في رجل لعب بغلام قال إذا أوقب لن تحل له أخته أبدا
10- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ من ولع بالصبي لم تحل له أخته أبدا و لا تجوز مناكحة الزاني و الزانية حتى تظهر توبتهما فإن زنى رجل بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجهما و من زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها و أراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا و يقال لزوجها يوم القيامة خذ من حسناته ما شئت
11- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ من لاط بغلام لا تحل له أخته في التزويج أبدا و لا ابنته
12- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر و أحمد بن محمد و عبد الكريم جميعا عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ع رجل فجر بامرأة أ تحل له ابنتها قال نعم إن الحرام لا يحرم الحلال
13- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ القاسم بن محمد عن هشام بن المثنى قال كنت عند أبي عبد الله ع جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أ يتزوجها قال نعم و أمها و ابنتها
14- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أ يتزوج ابنتها قال لا و لكن إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم التي عنده
15- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما أ يحرم ذلك عليه امرأة قال إن الحرام لا يحرم الحلال
16- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل باشر امرأة و قبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس و إن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها
17- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال إذا فجر الرجل بامرأة لم تحل له ابنتها أبدا و إن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها ثم فجر بأمها فقد فسد تزويجه و إن هو تزوج ابنتها و دخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها و هو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا
18- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل زنى بامرأة أ يتزوج ابنتها قال نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال
19- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن زرارة قال سئل أبو جعفر ع عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمها أو ابنتها أو أختها فقال ما حرم حرام قط حلالا امرأته حلال له
20- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن مرازم قال سمعت أبا عبد الله ع و سئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه قال أثمت و إثم ابنها و قد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أن يمسكها إن الحرام لا يفسد الحلال
21- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال ما حرم حرام حلالا قط
22- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل تزوج جارية و دخل بها ثم ابتلي بأمها ففجر بها أ تحرم عليه امرأته قال لا إنه لا يحرم الحلال الحرام
23- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا جالس عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع أ يتزوج ابنتها فقال لا فقال إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيئا دون شيء قال لا يصدق و لا كرامة
24- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ حكى لي ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أو عن أبي عبد الله ع قال لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شيء
25- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في رجل كان بينه و بين امرأة فجور أ يحل له أن يتزوج ابنتها قال إن كانت قبلة و شبهها فليتزوج بها هي إن شاء أو بابنتها
26- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ روى القاسم بن محمد عن أبان عن منصور مثل ذلك إلا أنه قال فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها و ليتزوجها إن شاء قال و عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما أ تحرم عليه امرأته فقال لا
27- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا فأوله سفاح و آخره نكاح و مثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها بعد حلالا
28- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع مثله إلا أنه لم يذكر النخلة
29- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عمن زنى بابنة امرأته أو بأختها قال لا يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرمه
30- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن العلاء عن أحدهما ع قال سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل فقال لا و قال إن كانت له أمة وطئها إن شاء و لا يتخذها أم ولد
31- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال لا
32- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل رأى امرأته تزني أ يصلح له أن يمسكها قال نعم إن شاء
33- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله تعالى الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قال هن نساء مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزنا شهروا به و عرفوا و الناس اليوم بذلك المنزل من أقيم عليه الحد بالزنا و شهر به لا ينبغي لأحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة
34- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان بن يحيى عن ابن مسكان قال حدثني عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل فقال لي و ما يمنعه و لكن إذا فعل فليحصن بابه
-35 ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن يحيى الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنا قال لا بأس و إن تنزه عن ذلك كان أحب إلي
36- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن علي بن يقطين عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال جاء رجل إلى النبي ص فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس قال طلقها قال يا رسول الله إني أحبها قال فأمسكها
37- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال إن شاء أخذ الصداق ممن زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها و إن شاء تركها
38- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت أ يطؤها قال نعم إنما كان يكره النبي ص نسوة من أهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزنا فأنزل الله الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً و هي المؤاجرات المعلنات بالزنا منهن حنتمة و الرباب و سارة التي كان رسول الله ص أحل دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي ص و كان تقول لأحدهم كان أبوك يفعل كذا و كذا و يفعل كذا و كذا و أنت تجبن عن قتال محمد و تدين له فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا أو ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه حتى يعرف منه التوبة
39- قال و سألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنا عليه جناح أن يطأها قال لا و إن تنزه عن ذلك كان أحب إلي
-40 ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال أخبرني من سمع أبا جعفر ع قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أ يتزوجها الرجل قال و ما يمنعه و لكن إذا فعل فليحصن بابه
41- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال سألته عن المرأة اللخناء الفاجرة أ تحل للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر فقال إذا كانت مشهورة بالزنا فلا ينكحها و لا يتمتع منها
42- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ و أما قوله الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً الآية قال أراد في الحضر فإن غاب تزوج حيث شاء
43- تفسير النعماني، بالإسناد المتقدم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين ع في قوله سبحانه الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهم سارة و حنتمة و رباب حرم الله تعالى نكاحهن فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن
44- نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر ع عن آبائه ع قال قال علي ع إذا زنى الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته و أمها
45- و بهذا الإسناد قال قال رجل لعلي ع إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد أن يتزوجها فقال لا بأس إذا تابا فقيل هذا الرجل يعلم توبة نفسه فكيف يعلم توبة المرأة فقال يدعوها إلى الفجور فإن أبت فقد تابت و إن أجابت حرم نكاحها