1- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله ع امرأتي أحلت لي جاريتها فقال انكحها إن أردت قلت أبيعها قال إنما حل منها ما أحلت
2- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال سألت أبا عبد الله ع عن عارية الفرج فقال لا بأس به قلت فإن كان منه الولد قال لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه
3- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن العلا عن محمد و أحمد بن محمد عن عبد الكريم جميعا عن أبي جعفر ع قال قلت الرجل يحل لأخيه فرج جارية قال نعم حل له ما أحل له منها
4- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره قال لا بأس
5- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ القاسم بن سليمان عن حريز عن أبي عبد الله ع في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه قال لا بأس بذلك قلت فإنه أولدها قال يضم إليه ولده و يرد الجارية على مولاها
6- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها فقال إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها
-8 ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن أبي العباس قال كنت عند أبي عبد الله ع فقال له رجل أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج قال حرام ثم مكث قليلا ثم قال لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه
9- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن سليمان الفراء عن حريز عن زرارة قلت لأبي جعفر ع الرجل يحل جاريته لأخيه فقال لا بأس قلت فإنها جاءت بولد قال يضم إليه ولده و يرد الجارية على صاحبها قلت إنه لم يأذن له في ذلك فقال إنه قد أذن له و هو لا يدري أن يكون ذلك
10- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ القاسم بن محمد عن أبان عن المفضل قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك قال يشهد عليها قلت فإن لم يشهد عليها عليه شيء فيما بينه و بين الله قال هي له حلال
11- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ع إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلال قال نعم يا فضيل قلت فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة و هي بكر أحل ما دون الفرج أ له أن يفتضها قال ليس له إلا ما أحل له منها و لو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك قلت أ رأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل يكون زانيا قال لا و لكن خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها
12- قال الحسن و حدث رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله ع بمثله إلا أن رفاعة قال الجارية النفيسة تكون عندي
13- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع في الرجل يحل لأخيه جاريته و هي تخرج في حوائجه قال هي له حلال قلت أ رأيت إن جاءت بولد ما يصنع به قال هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له إن جاءت بولد مني فهو حر قلت فيملك ولده قال إن كان له مال اشتراه بالقيمة