1- قرب الإسناد، عن الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج و أنا حاضر عن الزيت و السمن و العسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به قال أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج فأما للأكل فلا و أما السمن إن كان ذائبا فهو كذلك و إن كان جامدا و الفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها و ما حولها ثم لا بأس به و العسل كذلك إن كان جامدا
2- و منه، بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة قال لا تدهن به و لا تبعه من مسلم قال و سألته عن الرجل يتحرك بعض أسنانه و هو في الصلاة هل يصلح له أن ينزعها و يطرحها قال إن كان لا يجد دما فلينزعه و ليرم به و إن كان دمي فلينصرف قال و سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له و هو في صلاته أن يقطع رأس الثؤلول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه قال إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس و إن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل و إن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة و لا ينقض الوضوء
توضيح الجواب الأول يدل على نجاسة الميتة في الجملة و على عدم جواز بيع الدهن المتنجس إلا بعد البيان للاستصباح سواء كان تحت السماء أو تحت السقف كما هو الأظهر و ستأتي تلك الأحكام مفصلة. قوله كذلك إن كان جامدا يفهم منه عدم جواز بيع المائع و إن كان فيه فائدة محللة و هو الظاهر من كلام الأصحاب إذ لم يجوزوا بيع الدبس النجس للنحل و نحوه و في دليلهم نظر و التقييد في الجواب الثاني حيث قال لا تبعه من مسلم يدل على جواز البيع من غير المسلم و قد ذلت عليه أخبار تأتي في كتاب البيع. و الجواب الثالث يعطي بإطلاقه على عدم نجاسة القطعة التي تنفصل غالبا مع السن و أنه لا يصدق عليهما القطعة ذات العظم إما لعدم صدق القطعة عرفا عليهما أو عدم كون السن عظما. و الجواب الرابع يدل على عدم نجاسة الأجزاء الصغار المنفصلة من الإنسان. قال العلامة في المنتهى الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغيرة من البثور و الثؤلول و غيرهما لعدم إمكان التحرز عنها فكان عفوا دفعا للمشقة و أكثر المحققين من المتأخرين لم يستجودوا هذا التعليل و قال بعضهم و التحقيق أنه ليس لما يعتمد عليه من أدلة نجاسة الميتة و أبعاضها و ما في معناها من الأجزاء المبانة من الحي دلالة على نجاسة نحو هذه الأجزاء التي تزول عنها أثر الحياة في حال اتصالها بالبدن فهي على أصل الطهارة و أومأ رحمه الله في النهاية إلى هذه الرواية و استدل بها على الطهارة أيضا من حيث إطلاق نفي البأس عن مس هذه الأجزاء في حال الصلاة فإنه يدل على عدم الفرق بين كون المس برطوبة و يبوسة إذ المقام مقام تفصيل كما يدل عليه اشتراط نفي البأس بانتفاء تخوف سيلان الدم فلو كان مس تلك الأجزاء مقتضيا للتنجيس و لو على بعض الوجوه لم يحسن الإطلاق بل كان اللائق البيان كما وقع في خوف السيلان
3- فقه الرضا، روي لا ينجس الماء إلا ذو نفس سائلة أو حيوان له دم و قال إن مس ثوبك ميتا فاغسل ما أصاب و إن مسست ميتة فاغسل يديك و ليس عليك غسل و إنما يجب عليك ذلك في الإنسان وحده
بيان قوله أو حيوان الترديد باعتبار اختلاف لفظ الرواية و قوله ع فاغسل ما أصاب يحتمل أن يكون المعنى فاغسل ما أصابه ثوبك من الميت من رطوبة أو نجاسة لكن قوله إن مسست ميتة ظاهره وجوب غسل اليد مع اليبوسة أيضا كما اختاره العلامة و يمكن حمله على الرطوبة أو على الاستحباب مع اليبوسة
4- المحاسن، عن ابن أسباط عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن ركوب جلود السباع قال لا بأس ما لم يسجد عليها
و منه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئل أبو عبد الله ع عن جلود السباع فقال اركبوا و لا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه
بيان الخبران يدلان على كون السباع قابلة للتذكية بمعنى إفادتها جواز الانتفاع بجلدها لطهارته كما هو المشهور بين الأصحاب بل قال الشهيد ره أنه لا يعلم القائم بعدم وقوع الذكاة عليها سوى الكلب و الخنزير و استشكال الشهيد الثاني رحمه الله و بعض المتأخرين في الحكم بعد ورود النصوص المعتبرة و عمل القدماء و المتأخرين بها لا وجه له و أما عدم جواز السجود عليها و الصلاة فيها فسيأتي في محله
5- السرائر، عن جامع البزنطي عن الرضا ع قال سألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء أ يصلح له أن ينتفع بما قطع قال نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها
قال محمد بن إدريس لا يلتفت إلى هذا الحديث لأنه من نوادر الأخبار و الإجماع منعقد على تحريم الميتة و التصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر غير الباغي و العادي قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى ع مثله بيان ما ذكره ابن إدريس هو المشهور بين الفقهاء و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك الذي جوزوه من الاستصباح بالدهن النجس مختص بما إذا كان الدهن متنجسا بالعرض فلو كان نفسه نجاسة كأليات الميتة و المبانة من الحي لم يصح الانتفاع به مطلقا لإطلاق النهي عن استعمال الميتة و نقل الشهيد عن العلامة رحمه الله جواز الاستصباح به تحت السماء ثم قال و هو ضعيف. أقول الجواز عندي أقوى لدلالة الخبر الصحيح المؤيد بالأصل على الجواز و ضعف حجة المنع إذ المتبادر من تحريم الميتة تحريم أكلها كما حقق في موضعه و الإجماع ممنوع و الله يعلم
6- كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله قال ليس عليه غسله فليصل فيه فلا بأس قال و سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أ يصلح له بيع جلودها و دباغها و يلبسها قال لا و إن لبسها فلا يصلي فيها
بيان الجواب الأول محمول على ما إذا كان الحمار و الثوب يابسين أو على ما إذا وقع الثوب على شعره و أما قوله و إن لبسها ففيه إيهام لجواز اللبس في غير الصلاة و يمكن أن يجعل مؤيدا لمذهب ابن الجنيد حيث ذهب إلى أن الدباغ مطهر لجلد الميتة و لكن لا يجوز الصلاة فيه و نسب إلى الشلمغائي أيضا بل ظاهر الصدوق في الفقيه أيضا ذلك لكن لم يصرح بالدباغ و لا يبعد حمل كلامه عليه و المشهور عدم جواز الاستعمال مطلقا و هو أحوط
7- نوادر الراوندي بإسناده المتقدم عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال سئل علي ع عن قدر طبخت فإذا فيها فأرة ميتة فقال يهراق المرق و يغسل اللحم و ينقى و يؤكل و سئل ع عن سفرة وجدت في الطريق فيها لحم كثير و خبز كثير و بيض و فيها سكين فقال يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد فإذا جاء طالبها غرم له فقالوا له يا أمير المؤمنين لا نعلم أ سفرة ذمي هي أم سفرة مجوسي فقال هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا و سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت فقال يبيعه لمن يعمله صابونا
بيان السؤال الأول رواه. الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع سئل عن قدر طبخت و إذا في القدر فأرة قال يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل
و عمل به الأصحاب و السؤال الثاني أيضا رواه الشيخ عن السكوني عنهما ع و فيه إشكال إذ على المشهور لا يجوز استعمال ما يشترط فيه الذبح إلا إذا أخذ من سوق المسلمين أو علم بالتذكية و الأصل عندهم عدمها و ظاهر هذا الخبر و كثير من الأخبار جواز أخذ اللحم المطروح و الجلد المطروح لا سيما إذا انضمت إليه قرينة تورث الظن بالتذكية و سيأتي تمام القول فيه. و أما السؤال الثالث فيدل على جواز استعمال الدهن المتنجس لغير الاستصباح من المنافع المعتبرة شرعا قال في المسالك و قد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابونا أو ليدهن بها الأجرب و نحو ذلك و يشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل فإن جاز لتحقق المنفعة فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها كالدبس للنحل و نحوه انتهى. أقول الجواز لا يخلو من قوة للأصل و عموم الأدلة و ذكر الإسراج و الاستصباح في الروايات لا يدل على الحصر بل يمكن أن يكون الغرض بيان الفائدة و الانتفاع بذكر أظهر فوائده و أشيعها كما أن تخصيص المنع بالأكل فيها لا يدل على الحصر و ما ألزم علينا نلتزمه إذ لم يثبت الإجماع على خلافه
-8 دعائم الإسلام، سئل الصادق ع عن فأرة وقعت في سمن قال إن كانت جامدا ألقيت و ما حولها و أكل الباقي و إن كان مائعا فسد كله و يستصبح به قال و سئل أمير المؤمنين ع عن الدواب تقع في السمن و العسل و اللبن و الزيت فتموت فيه قال إن كان ذائبا أريق اللبن و العسل و استسرج بالزيت و السمن و قال في الخنفساء و العقرب و الصرار و كل شيء لا دم له يموت في طعام لا يفسده و قال في الزيت يعمله الصابون إن شاء و قالوا ع إذا خرجت الدابة حية و لم تمت في الإدام لم ينجس و يؤكل و إذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل و لم يبع و لم يشتر
و عنهم ع عن رسول الله ص أنه أتي بجفنة فيها إدام فوجدوا فيها ذبابا فأمر به فطرح و قال سموا الله و كلوا فإن هذا لا يحرم شيئا
و عن علي ع أنه قال سمعت رسول الله ص يقول لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عظم و لا عصب
و عن الصادق ع عن آبائه ع عن النبي ص قال الميتة نجس و إن دبغت
و عن جعفر بن محمد ع أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة و يعمل منها الفراء قال إن لبستها فلا تصل فيها و إن علمت أنها ميتة فلا تشترها و لا تبعها و إن لم تعلم اشتر و بع
بيان صرار الليل طويئرة صغيرة تصيح بالليل و قد أجمع علماؤنا على طهارة ميتة غير ذي النفس كما حكاه جماعة و دلت عليه أخبار و الإهاب الجلد ما لم يدبغ
9- الهداية، لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة