1- ع، ]علل الشرائع[ ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ في علل ابن سنان عن الرضا ع علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت و الرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال و علة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لأن أنثى في عيال الذكر إن احتاجت و عليه أن يعولها و عليه نفقتها و ليس على المرأة أن تعول الرجل و لا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفر على الرجل لذلك و ذلك قول الله عز و جل الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ
2- ع، ]علل الشرائع[ علي بن حاتم عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن ابن بكير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قلت لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين قال لما جعل لها من الصداق
3- ع، ]علل الشرائع[ علي بن حاتم عن محمد بن أحمد الكوفي عن عبد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم أن ابن أبي العوجاء قال للأحول ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد و للرجل القوي الموسر سهمان قال فذكرت ذلك لأبي عبد الله ع فقال إن المرأة ليس عليها عاقلة و لا نفقة و لا جهاد و عدد أشياء غير هذا و هذا على الرجال فلذلك جعل له سهمان و لها سهم
4- سن، ]المحاسن[ أبي و ابن يزيد معا عن ابن أبي عمير مثله
5- ع، ]علل الشرائع[ الدقاق عن الأسدي عن النخعي عن النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه قال سألت أبا عبد الله ع فقلت له كيف صار الميراث لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فقال لأن الحبات التي أكلها آدم و حواء في الجنة كانت ثمانية عشر أكل آدم منها اثنتي عشرة حبة و أكلت حواء ستا فلذلك صار الميراث لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
6- ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ ع، ]علل الشرائع[ سأل الشامي أمير المؤمنين ع فقال لم صار الميراث لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قال من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبات فبادرت إليها حواء فأكلت منها حبة و أطعمت آدم حبتين فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظ الأنثيين
-7 ع، ]علل الشرائع[ في خبر ابن سلام أنه سأل النبي ص هل خلقت حواء من يمين آدم أو من شماله قال بل من شماله و لو خلقت من يمينه لكان للأنثى كحظ الذكر من الميراث فلذلك صار للأنثى سهم و للذكر سهمان و شهادة امرأتين مثل شهادة رجل واحد
8- يج، ]الخرائج و الجرائح[ قال أبو هاشم الجعفري سأل الفهفكي أبا محمد العسكري ع ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين قال لأن المرأة ليس لها جهاد و لا نفقة و لا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال فقلت في نفسي كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله ع عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب فأقبل ع علي فقال نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء و الجواب منا واحد فإذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا ما جرى لأولنا و أولنا و آخرنا في العلم و الأمر سواء و لرسول الله ص و أمير المؤمنين ع فضلهما
9- قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ سأل محمد بن مسلم الباقر ع لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها قال لأنها مستأجرة قال و لم جعل البينة في النكاح قال للمواريث
10- العلل، لمحمد بن علي بن إبراهيم العلة في أن للذكر مثل حظ الأنثيين أن الرجال يجب عليهم ما لا يجب على النساء من الجهاد و المئونات و هم قوامون على النساء