باب 1- الدية و مقاديرها و أحكامها و حكم العاقلة

 أقول قد مضى بعض الأحكام المتعلقة بأبوابها في الأبواب السابقة أيضا فلا تغفل

 

1-  ع، ]علل الشرائع[ عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله ع قال ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح  إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم أموال رجعت الجناية إلى إمام المسلمين لأنهم يؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده قال و هم مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حر

2-  ل، ]الخصال[ القطان عن السكري عن الجوهري عن ابن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي عن أبي جعفر ع قال ميراث المرأة نصف ميراث الرجل و ديتها نصف دية الرجل و تعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل و سفلت المرأة

3-  ل، ]الخصال[ فيما أوصى به النبي ص عليا ع أن عبد المطلب سن في الجاهلية في القتل مائة من الإبل فأجرى الله عز و جل ذلك في الإسلام

4-  ع، ]علل الشرائع[ ابن المتوكل عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل مسلم قتل و له أب نصراني لمن تكون ديته قال تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين

5-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ و الدية في النفس ألف دينار أو عشرة آلاف درهم و إن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل و كل ما في الإنسان منه واحد ففيه دية كاملة

6-  شي، ]تفسير العياشي[ عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أبواب الديات في الخطإ شبه العمد إذا قتل بالعصا أو بالسوط أو بالحجارة يغلظ ديته و هو مائة من الإبل أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها و ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون و قال في الخطإ دون العمد يكون فيه ثلاثون حقة و ثلاثون بنت  لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكر و قيمة كل بعير من الورق مائة درهم و عشرة دنانير و من الغنم إذا لم يكن بقيمة ناب الإبل لكل بعير عشرون شاة

7-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع يقول في الخطاء خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة و قال في شبه العمد ثلاث و ثلاثون جذعة بين الثنية إلى بازل عامها كلها خلفة و أربع و ثلاثون ثنية

8-  شي، ]تفسير العياشي[ عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ع قال دية الخطإ إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة و قال دية المغلظة التي شبه العمد و ليس بعمد أفضل من دية الخطإ بأسنان الإبل ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل

9-  شي، ]تفسير العياشي[ عن مسعدة بن صدقة قال سئل جعفر بن محمد ع عن قول الله وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ قال أما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه و بين الله و أما الدية المسلمة إلى أولياء المقتول فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ قال و إن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فيما بينه و بين الله و ليس عليه الدية وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ و هو مؤمن فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فيما بينه و بين الله وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ

10-  شي، ]تفسير العياشي[ عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله ع في قوله وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً إلى قوله فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قال إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما  بينه و بين الله و ليس عليه دية وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قال تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و بين الله و دية مسلمة إلى أوليائه

11-  شي، ]تفسير العياشي[ عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع أو أبي الحسن ع قال سألت أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة قال لا حتى يؤدي ديته إلى أهله و يعتق رقبة مؤمنة و يصوم شهرين متتابعين و يستغفر ربه و يتضرع إليه فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك قلت إن لم يكن له يؤدي ديته قال يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله

 أقول قد مضى بعض الأخبار في باب عقوبة قتل النفس

12-  شي، ]تفسير العياشي[ عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ قال ينبغي للذي له الحق ألا يعسر أخاه إذا كان قادرا على ديته و ينبغي للذي عليه الحق بالمعنى أصلحت كذا أن لا يماطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه و يؤدي إليه بإحسان قال يعني إذا وهب القود أتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول لكي لا يبطل دم امرئ مسلم

13-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أحدهما ع في قوله فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‏ءٌ ما ذلك قال هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف و لا يعسره و أمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله و أن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر

14-  شي، ]تفسير العياشي[ عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ قال هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ و في نسخة أخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل  به فله عذاب أليم

15-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ الأحكام الشرعية عن الخزاز القمي قال سلمة بن كهيل قال أتي أمير المؤمنين ع برجل قد قتل رجلا خطأ فقال ع له من عشيرتك و قرابتك قال قرابتي بالموصل قال فسأل عنه أمير المؤمنين ع فلم يجد له قرابة فكتب إلى عامله بالموصل أما بعد فإن فلان بن فلان و حليته كذا و كذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه من أهل الموصل و أن له بها قرابة و أهل بيت و قد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان و حليته كذا و كذا فإذا ورد عليك إن شاء الله و قرأت كتابي فافحص عن أمره و سل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها و أصبت له بها قرابة من المسلمين فأجمعهم ثم انظر إن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته و كانوا قرابته سواء في النسب و كان له قرابة من قبل أبيه و قرابة من قبل أمه من الرجال المذكورين من المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية و على قرابته من قبل أمه ثلث الدية و إن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين المسلمين ثم خذهم بها و استأدهم الدية في ثلاث سنين فإن لم يكن له قرابة من قبل أمه و لا قرابة من قبل أبيه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها و نشأ فلا تدخل فيهم غيرهم من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه إن شاء الله و إن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل و لا يكون من أهلها فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله و أنا وليه و المؤدي عنه و لا أبطل دم امرئ مسلم

16-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ أبي سمع أبا عبد الله ع يقول قال أمير المؤمنين في أبواب الدية قال الخطاء شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا أو بالحجارة و دية ذلك يغلظ و هو مائة من الإبل منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل أو الخلفة التي  لقحت بين ثنية إلى بازل عامها و ثلاثون حقة و ثلاثون ابنة لبون التي تتبع أخوها أو أمها و الخطأ يكون فيه ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون بنت مخاض التي إخوتها في بطن أمها و عشرة ابن لبون ذكر و قيمة كل بعير من الورق مائة و عشرون درهما أو عشرة دنانير و من الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة

17-  ختص، ]الإختصاص[ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر ع إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل و الغنم قال فقال إنما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام فلما ظهر الإسلام و كثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع على الورق قال الحكم فقلت له أ رأيت من كان أهل البوادي ما الذي يؤخذ منه في الدية إبل أو ورق قال فقال الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية إنهم إنما كان يؤخذ منهم في دية الخطإ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم قلت له فما أسنان المائة البعير قال فقال ما حال عليه الحول ذكران كلها قال الحكم فسألته ما تقول في العمد و الخطإ في القتل و الجراحات قال فقال ليس الخطأ مثل العمد العمد في القتل و الجراحات فيه القصاص و الخطأ في القتل و الجراحات فيه الديات قال ثم قال يا حكم إذا كان الخطأ من القتل و الجراحات و كان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطإ على أوليائه من البدويين قال و إذا كان القاتل أو الجارح قرويا فإن دية ما جنى من الخطإ على أوليائه من القرويين

18-  كتاب مقصد الراغب، لبعض قدماء الأصحاب عن حنبل بن إسحاق عن هبة بن الحصين عن الحسين بن علي المذهب عن أحمد بن جعفر بن مالك عن الفضل بن الحباب عن إبراهيم بن بشير عن سفيان عن الأجلح بن عبد الله الكدني عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال أتي علي ع  بثلاثة نفر وقعوا على جارية في طهر واحد فولدت ولدا فادعوه فقال علي ع لأحدهم تطيب به نفسك لهذا قال لا و قال للآخر تطيب به نفسك لهذا قال لا و قال للآخر تطيب به نفسك لهذا قال لا قال أراكم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فأيكم أصابه القرعة أغرمته ثلثي القيمة و ألزمته الولد فذكروا ذلك لرسول الله ص فقال ما أجد فيها إلا ما قال علي ع

19-  و به عن القطيعي عن عبد الله بن الحسن عن مالك بن سليمان عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمر عن حميد عن عبد الله أنه قال ذكر عند النبي ص قضاء قضاه علي ع فأعجب النبي ص و قال الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت ع

20-  كتاب مقصد الراغب، و من قضايا أمير المؤمنين ع أنه رفع إليه أن رجلا ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينيه شيئا و أنه لا يشم رائحة و أنه قد خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين ع إن كان صادقا فقد وجب له ثلاث ديات فقيل له و كيف يستبرأ منه يا أمير المؤمنين حتى يعلم صدقه فقال أما ما ادعاه في عينيه أنه لا يبصر بهما شيئا فإنه يستبرأ ذلك بأن يقال له انظر إلى عين الشمس فإن كان صحيحا لن يتمالك أن يغمض عينيه و إلا بقيتا مفتوحتان و أما ما ادعاه في خياشيمه فإنه يستبرأ بحراق يدنى من أنفه فإن كان صحيحا وصلت رائحة الحراق إلى رأسه فدمعت عيناه و نحى رأسه و أما ما ادعاه في لسانه و أنه لا ينطق فإنه يستبرأ بإبرة تضرب على لسانه فإن خرج الدم أحمر فقد كذب و إن خرج الدم أسود فهو صادق

21-  كتاب مقصد الراغب، و من قضايا أمير المؤمنين ع أنه مات رجل على عهد علي ع و أوصى إلى رجل و دفع إليه ألف دينار و قال تصدق منها بما أحببت و احبس الباقي لنفسك فتصدق الرجل بمائة دينار و حبس لنفسه تسعمائة دينار فقال ورثة الميت للوصي تصدق عن أبينا خمسمائة دينار و احبس لنفسك الباقي فأبى فاختصموا إلى أمير المؤمنين ع فقالوا يا أمير المؤمنين دفع أبونا إلى هذا الرجل ألف دينار و قال له تصدق منها بما تحب و احبس لنفسك الباقي  فتصدق منها بمائة دينار و حبس لنفسه تسعمائة دينار و نحن نسأله أن يتصدق منها بخمسمائة و يحبس لنفسه خمسمائة فقال له أمير المؤمنين ع أجبهم إلى ذلك فأبى فقال له أمير المؤمنين يجب عليك أن تتصدق بتسعمائة دينار فإن الذي أحببت تسعمائة دينار و المائة دينار لك من جملة ألف دينار

22-  كتاب مقصد الراغب، قيل أتي أمير المؤمنين ع برجل وجد في خربة و بيده سكين تلطخ بالدم و إذا رجل مذبوح مشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين ع ما تقول يا ذا الرجل فقال يا أمير المؤمنين أنا قتلته قال اذهبوا إلى المقتول فادفنوه فلما أرادوا قتل الرجل جاء رجل مسرع فقال يا أمير المؤمنين و الله و حق عيني رسول الله ص أنا قتلته و ما هذا بصاحبه فقال أمير المؤمنين ع اذهبوا بهما اثنيهما إلى حسن ابني و أخبروه بقصتهما ليحكم بينهما فذهبوا بهما إلى حسن ع فأخبروه بمقالة أمير المؤمنين ع فقال الحسن ردوهما إلى أمير المؤمنين و قولوا إن هذا قتل ذاك بإقراره فقد أحيا هذا بإقراره بقتل ذلك يطلق عنهما جميعا و يخرج دية المقتول من بيت المال مال للمسلمين فقد قال الله تعالى وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً و قال أمير المؤمنين ع فما حملك على إقرارك على نفسك بقتله فقال يا أمير المؤمنين و ما كنت أصنع و هل كان ينفعني الإنكار و قد أخذت و بيدي سكين متلطخ بالدم و أنا على رجل متشحط في دمه و قد شهد علي مثل ذلك و أنا رجل كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأخذني البول فدخلت الخربة فالرجل متشحط في دمه و أنا على الحال