1- من نسي طوافا حتى رجع إلى أهله لم تحل له النساء حتى يزور البيت فإن مات فليقض عنه وليه أو غيره و لا يصلح أن يقضى عنه و هو حي و ليس رمي الجمار كالطواف لأن الجمار ليس فريضة و الطواف فريضة و إن نسي ركعتي الطواف فليقضهما حيث ذكرهما إن كان قد خرج من مكة و إن كان فيها صلاهما خلف مقام إبراهيم و لم يبرح إلا بعد قضائهما و من مس طيبا و هو محرم استغفر ربه فقط و المرأة تحج من غير ولي متى أبى أولياءها الخروج معها و ليس لهم منعها و لا لها أن تمتنع لذلك و تحج المطلقة في عدتها و السعي بين الصفا و المروة على دابة جائز و المشي أحب إلي و إن حملت المرأة في محمل من غير علة لاستلام الحجر من أجل الزحام لم يكن بذلك بأس إلا أني أكره أن تطوف محمولة متى لم يكن بها علة 2- و قال أبي إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله ص فاغتسلت و احتشت و أحرمت و لبت مع النبي و أصحابه فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى و قد شهدت المواقف كلها بعرفات و جمع و رمت الجمار و لكن لم تطف بالبيت و لم تسع بين الصفا و المروة فلما نفروا من منى أمرها رسول الله ص فاغتسلت و طافت بالبيت و بين الصفا و المروة و كان جلوسها لأربع بقين من ذي القعدة و عشرة من ذي الحجة و ثلاثة أيام التشريق قال و أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر جميعا و يجزي من الذكورة من البقر و البدن و أفضل الضحايا من الإبل الفحولة و متى أصاب الهدي بعد إحرامه مرض أو فقء عين أو غيره أجزأ صاحبه أن يضحي به متى ساقه صحيحا و كذلك من ماتت الأضحية كذا بعد شرائها فقد أجزأت عنه و يجوز في الأضاحي الجذع من الضأن و لا يجوز جذع المعز و إن سرقت أضحية رجل أجزأته و إن اشترى بدلها كان أفضل و الأضحية تجوز في الأمصار عن أهل بيت واحد إذا لم يكن يجدوا غيرها و البقرة تجزي عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد و ينتفع بجلد الأضحية و يشتري به المتاع و إن تصدق به فهو أفضل و يدبغ فيجعل منه جراب و مصلى و لا تأكل الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محل و اعلم أنه ليس عليك فداء لشيء أتيته و أنت جاهل و أنت محرم في حجتك إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد و متى أصبته و أنت حرام
في الحرم فالفداء عليك مضاعف و إن أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة و إن أصبته و أنت حرام في الحل فعليك قيمة واحدة و متى اجتمع قوم على صيد و هم محرمون فعلى كل واحد منهم قيمته و إذا اضطر المحرم فوجد صيدا أو ميتة أكل من الصيد لأن فداءه في ماله قائم فإنما يأكل من ماله و إن أكل الحلال من صيد أصابه الحرام لم يكن به بأس لأن الفداء على المحرم و يطوف المفرد ما شاء بعد طواف الفريضة و يجدد التلبية بعد الركعتين و القارن بتلك المنزلة ما خلا من الطواف بالتلبية و من أهدي له حمام أهلي في الحرم فأصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحو ما كان يسوى في القيمة و من قرن الحج و العمرة و ساق الهدي فأصابه حصر لم يكن عليه أن يبعث هديا مع هديه و لا يحل حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فإذا بلغ الهدي محله أحل و عليه إذا برئ الحج و العمرة و من نسي ركعتي طواف الفريضة حتى دخل في السعي فليحفظ مكان الذي ذكر فيه ثم ليرجع فليصل الركعتين ثم ليرجع فليتم طوافه بين الصفا و المروة و إن امرأة أدركها الحيض بين الصفا و المروة أتمت ما بقي و قول الرجل لا لعمري ليس بجدال إنما الجدال لا و الله و بلى و الله و من نظر إلى غير أهله و هو محرم فعليه جزور أو بقرة فإن لم يقدر فشاة و إن نظر إلى أهله فأمنى لم يكن عليه شيء و يغتسل و يستغفر ربه و إن حملها من غير شهوة فأمنى فليس عليه شيء فإن حملها من الشهوة أو مس شيئا منها فأمنى أو أمذى فعليه دم و من طاف طواف الفريضة فلم يدر أ ستا طاف أم سبعا أعاد طوافه فإن فاته طوافه لم يكن عليه شيء و قول الله عز و جل وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ هي أيام التشريق و كانوا إذا قدموا منى تفاخروا فقال الله فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ الآية فيزور المتمتع البيت يوم النحر و من غده و لا يؤخر ذلك و موسع على القارن و المفرد أن يزورا متى شاءا و ليس الموقف هو الجبل فقط و كان أبي يقف حيث يبيت و الركعتان بعد طواف الفريضة لا يؤخران عنه و تحرم الحائض و إن لم تصل و متى بلغت الوقت اغتسلت و احتشت و أحرمت و الشجرة متى كان أصلها في الحرم و فرعها في الحل فهي حرام لمكان أصلها و متى كان أصلها في الحل و فرعها في الحرم كان كذلك و من مسح وجهه بثوبه و هو محرم لم يكن عليه شيء و كفارة العمرة يعجلها بمكة و لا يؤخرها إلى منى 3- أبي نقل عن الصادق أنه قال أبو جعفر ع إن رسول الله ص قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس قلت له إنا نروي أن ابن عباس أردف رسول الله ص فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فقال أبو جعفر هذا شيء يقولونه عن ابن عباس أو قرأتموه في الكتب إن رسول الله ص أردف أسامة بن زيد في مصعده إلى عرفات فلما أفاض أردف الفضل بن عباس و كان فتى حسن اللمة فاستقبل رسول الله ص أعرابي و عنده أخت له أجمل ما يكون من النساء فجعل الأعرابي يسأل النبي و جعل الفضل ينظر إلى أخت الأعرابي و جعل رسول الله ص يضع يده على وجه الفضل يستره من النظر فإذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الآخر حتى إذا فرغ رسول الله ص من حاجة الأعرابي التفت إليه و أخذ بمنكبه ثم قال أ ما علمت أنها الأيام المعدودات و المعلومات لا يكف رجل فيهن بصره و لا يكف لسانه و يده إلا كتب الله له مثل حج قابل و إنما قطع رسول الله ص التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة
و الحجر ليس هو من البيت و لا فيه شيء منه و إنهم سموه الحطيم و قالوا إنما هو لغنم إسماعيل و لكن دفن إسماعيل أمه فيه فكره أن يوطأ قبرها فحجر عليه و فيه قبور أنبياء و لا بأس أن تقرن أسبوعين من الطواف و تصلي أربع ركعات إن شئت في المسجد و إن شئت في بيتك و كذلك صلاة النافلة و لا يصلى لطواف الفريضة ركعتين إلا عند المقام و لا بأس إذا صليت العصر أن تطوف و تصلي ما دامت الشمس بيضاء نقية فإذا تغيرت طفت ما بدا لك و أحصيت أسباعك فإذا صليت المغرب صليت لكل أسبوع ركعتين و من كان معكم من النساء فليصنعن كما تصنعون و يسدلن الثياب على وجوههن سدلا إن أردن ذلك إلى النحر و من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر فيصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم و من لم يجد منهم هديا فليصم عنه 4- و كان علي بن الحسين ع يحمل السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح و تشعر البدن من جانب الأيمن و يقوم الرجل من جانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق مما صلي فيه و إن هلكت البدنة و هي مضمونة فعليك مكانها و إن كانت غير مضمونة ثم عطبت أو هلكت فليس عليك شيء و على من يجدها أن ينحرها و أيما امرأة طافت بالبيت ثم حاضت فعليها طواف بالبيت و لا تخرج من مكة حتى تقضيه و هو الطواف الواجب و إن خرجت من المسجد فحاضت بين الصفا و المروة فلتمض في سعيها و يستحب للرجل و المرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقان به لما كان في إحرامهما و في حرم الله -5 قال أبي فمن أدرك جمعا فقد أدرك الحج و القارن و المفرد و المتمتع متى فاته الحج أهل بعمرة و ذهب حيث شاء و قضى الحج من قابل و على الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية في مسجد الخيف و يصلي يوم النفر بالمسجد الحرام و من أفرد الحج اعتمر إذ أمكن الموسى من شعره و لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم ما لم يكن فيه طيب تجد ريحه و أما لزينة فلا 6- أبي قال و سئل ابن عباس فقيل له إن قوما يزعمون أن رسول الله ص قد أمر بالرمل حول الكعبة قال كذبوا و صدقوا فقلت و كيف ذاك فقال إن رسول الله ص دخل مكة في عمرة القضاء و أهلها مشركون و بلغهم أن أصحاب محمد ص مجهودون فقال رسول الله ص رحم الله رجلا أراهم من نفسه جلدا فأمرهم فحسروا عن أعضادهم و رملوا بالبيت ثلاثة أشواط و رسول الله ص على ناقته و عبد الله بن رواحة آخذ بزمامها و المشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم ثم حج رسول الله ص بعد ذلك فلم يرمل و لم يأمرهم بذلك فصدقوا في ذلك و كذبوا في هذا 7- أبي عن جدي عن أبيه قال رأيت علي بن الحسين ع يمشي و لا يرمل 8- و قال أبو بصير جعلت فداك إن أهل مكة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها قال و ما هي قال أحرمت من الجحفة و قد علمت أن رسول الله ص أحرم من ذي الحليفة فقال إن رسول الله ص جعل ذلك وقتا و هذا وقت إنا أحرمنا ثم ضمنا أنفسنا الله إن المسلم ضمانه على الله لا يصيبه نصب و لا تلوحه شمس إلا كتب له و ما لا يعلم أكثر قال و أنكروا عليك أنك ذبحت هديك بمكة في منزلك قال إن مكة كلها منحر قال و أنكروا عليك أنك لم تقبل الحجر الأسود و قد قبله رسول الله ص فقال إن رسول الله ص كان إذا انتهى إليه أفرج له و إنهم
لا يفرجون لنا 9- أبي قال إن عبد الرحمن مولى الحسن بن علي بن أبي طالب توفي بالأبواء و معه الحسن و الحسين و عبد الله بن جعفر و عبد الله بن عباس فصنعوا به كما يصنع بالميت غير أنه لم يمسه طيب و خمر وجهه و القارن و المفرد و المتمتع إذا حجوا مشاة و رموا جمرة العقبة يوم النحر و ذبحوا و حلقوا إن شاءوا أن يركبوا و قد أحلوا من كل شيء إلا النساء حتى يزوروا بالبيت إلا أن المتمتع منهم من يقول قد حل له الطيب و منهم من يقول لم يحل له الطيب و لا النساء حتى يزور البيت و لا بأس بقضاء المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت و الوضوء أفضل 10- أبي عن أبيه قال و سأل ابن عباس الحسين ع فقال يا أبا عبد الله أخبرني عن الحصى الذي يرمى به الجمار فإنا لم نزل نرميها منذ كذا و كذا فقال له الحسين إنه ليس من جمرة إلا و تحتها ملك و شيطان فإذا رمى المؤمن التقمه الملك فرفعه إلى السماء و إذا رمى الكافر قال له الشيطان باستك ما رميت 11- و عنه قال الركن اليماني باب من أبواب الجنة لم يمنعه منذ فتحه و إن ما بين هذين الركنين الأسود و اليماني ملك يدعى هجير يؤمن على دعاء المؤمنين 12- قال و كان علي بن الحسين ع يدفن شعره في فسطاطه و يستحب أن يقول اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة 13- و كان أبو عبد الله ع يكره أن يخرج الشعر من منى و كان يقول على من أخرجه أن يرده 14- أبي عن أبيه قال لا بأس إذا طليت رأسك بالحناء أن تمسح رأسك للوضوء و أيما رجل أخذ واحدة و عشرين حصاة فرمى به الجمار و رد واحدة فلم يدر أيتهن نقصت قال فليرجع فليرم كل جمرة بحصاة و إن نقصت حصاة فلم يدر أين هي فلا بأس أن يأخذ من تحت قدميه فيرمي بها و إن رميت بها فوقعت في محمل أعد مكانها و إن أصاب إنسانا ثم أو جملا ثم وقعت على الأرض أجزأه و أي رجل رمى الجمرة الأولة بأربع حصيات ثم نسي و رمى الجمرتين بسبع عاد فرمى الثلاث على الولاء بسبع سبع و إن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرتين فليرجع فليرم الوسطى فإن كان رمى بثلاث رجع فرمى بأربع و من طاف بالبيت ثمانية أشواط أضاف إليها ستا و صلى أربع ركعات و إن طاف بالصفا و المروة تسعا فليسع كل واحدة و ليطرح ثمانية و إن طاف ثمانية فليطرح واحدة و ليعتد بسبعة و إن بدأ بالمروة فليطرح ما شاء و يبدأ بالصفا و الكسير يحمل فيرمي الجمار و المبطون يرمى عنه و يصلى عنه و يكره أن يبيع ثوبا أحرم فيه و من اختصر طوافه من الحجر إلى الحجر الأسود كذا 15- و قال رجل لأبي عبد الله ع ما بال هذين الركنين يمسحان و هذان لا يمسحان فقال لأن رسول الله ص مسح هذين و لم يمسح هذين فلا تعرض لشيء لم يعرض له رسول الله ص و من اشترى هديا فهلك فليشتر آخر فإن وجده فليذبح الأول و يبيع الأخير و إن كان من البدن نحرهما جميعا و إذا أردت أن تطوف عن أحد من إخوانك أتيت الحجر الأسود فقلت بسم الله اللهم تقبل من فلان 16- أبي قال و كان يهم بالخروج إلى مكة إياكم و الأطعمة التي يجعل فيها الزعفران أو تجعلون في جهازي طيبا أعلمه كذا أو آكله
-17 ثم قال مر رسول الله ص على كعب بن عجرة الأنصاري و قد أكل القمل رأسه و حاجبه و عينيه فقال رسول الله ص ما ظننت أن الأمر يبلغ ما أرى فأمره فنسك عنه و حلق رأسه قال الله عز و جل فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ و الصيام ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين على كل مسكين مدين و النسك عليه شاة لا يطعم منها أحد شيئا إلا المساكين 18- قال أبي رجل قبل امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور سمينة و إن كان جاهلا فليس عليه شيء 19- و قال أبي رجل قبل امرأته بعد طواف النساء و لم تطف فعليه دم يهريقه من عنده 20- و قال أبي رجل واقع امرأته و هو محرم فعليه أن يسوق بدنة و الحج من قابل و إن كان جاهلا فليس عليه شيء فإذا أتى الموضع الذي واقعها فرق بينهما فلم يجتمعا في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله 21- أيضا أبي رجل واقع امرأته فلم يفض إليها فعليه أن ينحر جزورا و قد خشيت أن يثلم حجته إن كان عالما و إن كان جاهلا فلا شيء عليه و من أهدي إليه حمام أهلي في الحرم فإن كان مستويا خلي عنه و إن كان غير مستو أحسن القيام عليه حتى يستوي ثم يخلي عنه و هذا عن أبي جعفر 22- و قال أبي حمام ذبحت في الحل و أدخلت الحرم فلا بأس بأكلها و إن كان محرما و إذا دخل الحرم ثم ذبح لم يأكله لأنه إنما ذبح بعد أن دخل مأمنه و من قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم لم يقتل و لم يطعم و لا يسقى و لا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد و من قتل في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع للحرم حرمة قال الله فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ و قال فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ و دجاج الحبش ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء و الأرض و صف و لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على رأسه من حر الشمس و لا بأس أن يستر جسده و بعضه ببعض و من طالت أظافيره و تكسرت لم يقص منها شيئا فإن كانت تؤذيه فليقطعها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام و لا بأس أن يعصر الدمل و يربط القرحة و من لبى بالحج مفردا فقدم مكة و طاف بالبيت و صلى الركعتين عند مقام إبراهيم و سعى بين الصفا و المروة فجائز أن يحل و يجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فإن رسول الله ص حين أمر بالحج و أنزل عليه وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ فأمر رسول الله ص المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم يا أيها الناس إن رسول الله ص حاج من عامه هذا فحج رسول الله ص فقضى حجه 23- أبي عن الصادق ع لا تصلح المكتوبة في جوف الكعبة فإن رسول الله ص لم يدخل الكعبة في عمرة و حجة و لكنه دخلها في الفتح و صلى ركعتين بين العمودين و معه أسامة و الفضل و ليس للمحرم أن يأكل الجراد و لا يقتله و من قتل جرادة تصدق بتمرة لأن تمرة خير من جرادة و هي من البحر و كل صيد نشأ من البحر فهو في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه فداء كما قال الله تعالى و لا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه و قال فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ و الصواف إذا صفت للنحر فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها قال إذا كشفت عنها فوقعت جنوبها يقول الله فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ و القانع الذي يقنع و المعتر الذي يعتريك و السائل الذي يسألك في يده و البائس هو الفقير و النحر في اللبة و
الذبح في الحلق و يكره للمحرم أن يجوز ثوبه فوق أنفه و لا بأس أن يمد ثوبه حتى يبلغ أنفه 24- و كان رسول الله ص إذا هبط سبح و إذا صعد كبر 25- قال لي أبي رجل أدرك الإمام و هو بجمع فإن ظن أنه يأتي عرفات يقف قليلا ثم يأتي جمعا قبل أن تطلع الشمس فليأته قال و إن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتيها و قد تم حجة 26- قال أبي رجل أفاض من عرفات فأتى منى رجع حتى يفيض من جمع و يقف به و إن كان الناس قد أفاضوا من جمع 27- أبي امرأة جهلت رمي الجمار حتى نفرت إلى مكة رجعت لرمي الجمار كما كانت ترمي و كذلك الرجل و يرمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها و لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر 28- قال أبي امرأة ماتت و لم تحج حج عنها فإن ذلك لها و لك 29- قال أبي رجل و كان له مال فترك الحج حتى توفي كان من الذين قال الله وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى قلت أعمى قال أعماه الله عن طريق الخير و يوم الحج الأكبر هو يوم النحر و الأصغر العمرة و الذي أذن بالحج الأكبر علي حين برئ من المشركين فيه و نبذ إليهم عهدهم فقرأ عليهم براءة فقال المشركون نبرأ منك و من ابن عمك محمد إلا الطعان و الجلاد و هو قبل حجة الوداع بسنة 30- و قال في رجل أحرم بالحج قبل أن يقصر قال لا بأس 31- و سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه قال إنها تجزي عن حجة الإسلام و عمن خرج إلى مكة في تجارة أو كانت له إبل يكريها فحج فإن حجته تامة 32- و قال أبي في امرأة طمثت فسألت من حضرها فلم يفتوها بما وجب عليها حتى دخلت مكة غير محرمة فلترجع إلى الميقات إن أمكن ذلك و لم يفت الحج و إن لم يمكن خرجت إلى أقرب المواقيت و إلا خرجت من الحرم فأحرمت خارج الحرم لا يجزيها غير ذلك و لا يأخذ المحرم شيئا من شعره و ليستاك قبل أن يحرم ثم يلبس ثوبي الإحرام و لا يتزوج المحرم و لا يزوج فإن فعل فالنكاح باطل و لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلبي و ما وطئت من الدبى أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه و لا بأس بقتل البقة في الحرم و غيره 33- قال أبي رجل أقام على إحرامه بمكة قصر الصلاة ما دام محرما و ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا و ليتشبه بالمحرمين و ينبغي لأهل مكة أن يكونوا كذلك و ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك 34- أبي العالم أنا سمعته يقول عند غروب الشمس اللهم أعتق رقبتي من النار يكررها حتى أقام الناس و اعلم أن الصلاة تكره في ثلاث مواضع من الطريق في البيداء و هي ذات الجيش و ذات السلاسل و ضجنان فلا بأس أن يصلى صلاة بين الظواهر و هي الحرا و جواد الطريق و يكره أن يطأ في الجواد 35- و قال أبي رجل توفي و أوصى أن يحج عنه أخرج ذلك من جميع المال لأنه بمنزلة الدين الواجب عليه في ماله و إن كان قد حج فمن ثلثه 36- أبي قال و سئل رسول الله ص عن الشاة الضالة في الفلاة فقال للسائل هي لك أو لأخيك أو للذئب و ما أحب أن أمسكها 37- و سئل رسول الله ص عن البعير الضال فقال للسائل ما لك و له خفه حذاؤه و سقاؤه كرشه خل عنه و من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يخلف إلا قدر نفقة الحج و له ورثة فهم أحق بما ترك إن شاءوا أكلوا و إن شاءوا حجوا عنه 38- و عن رجل عليه دين الحج قال إن حجة الإسلام واجبة على كل
من أطاق المشي من المسلمين و لقد كان أكثر من حج مع رسول الله ص المشاة 39- و لقد مر رسول الله ص على المشاة و هم بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد و الإعياء فقال شدوا أزركم و استبطنوا ففعلوا فذهب عنهم و لا بأس أن يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرة و إن أصاب ثوب المحرم الجنابة لم يكن به بأس لأن إحرامه لله يغسله و يهدي ثمن الصيد من حيث أصابه و من أصاب صيدا فكان فداؤه بدنة من الإبل فلم يجد فعليه أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام و من كان عليه من فداء الصيد بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيام و من كان عليه شاة فلم يجد فإطعام عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و لم يعتمر النبي ص إلا من المدينة و من مات و لم يكن عنده هدي يعقبه فليصم عنه وليه و الرجل إذا أحصر فأرسل بالهدي فواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر و إذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه و لا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك و إن كان في عمرة فينظر مقدار دخول أصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر و أحل و إن كان مريضا بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع إلى أهله و نحر بدنة أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة فإذا برئ فعليه العمرة واجبة و إن كان عليه الحج أو أقام ففاته الحج فإن عليه الحج من قابل 40- قال أبي إن الحسين بن علي ع خرج معتمرا فمرض بالطريق فبلغ عليا ع و هو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا و هو مريض فقال علي يا بني ما تشتكي قال أشتكي رأسي فدعا علي ببدنة فنحرها فحلق رأسه و رده إلى المدينة فلما برئ من وجعه اعتمر قال و لو لم يخرج إلى العمرة عند البئر لما حل له النساء حتى يطوف بالبيت و الصفا قلت فما بال النبي ص حيث رجع من الحديبية حلت له النساء قال إن النبي ص كان مصدودا و هذا محصور و ليسا سواء و الرجل إذا أرسل بهدي تطوعا و ليس بواجب إنما يريد أن يتطوع يواعد أصحابه ساعة يوم كذا و كذا يأمرهم أن يقلدوه في تلك الساعة فإذا كانت بتلك الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم حتى يكون يوم النحر فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه 41- و قال إن رسول الله ص حين صده المشركون يوم الحديبية نحر و أكل و رجع إلى المدينة و إذا أهدى الرجل هديا فانكسر في الطريق فإن كان مضمونا و المضمون ما كان في نذر أو جزاء فليس له أن يأكل منه و عليه فداؤه و له أن يأكل منه إذا بلغ النحر و من ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن يحلق 42- و قال النبي ص اجتنبوا الأراك و لا يخرج من لحم الهدي شيئا و يستحب أن يرمي الجمار على وضوء و يستحب أن تحصي أسبوعك في كل يوم و ليلة 43- أبو الزبير عن أبي عبد الله ع قال كان على بدن رسول الله ص ناجية بن جندب الخزاعي الأسلمي و الذي حلق رأس رسول الله ص يوم الحديبية حراش بن أمية الخزاعي و الذي حلق رأس رسول الله ص في حجته معمر بن عبد الله بن حارثة بن نضرة بن عوف بن عدي بن كعب 44- و قال رسول الله ص مكة حرم الله حرمها إبراهيم و المدينة حرم ما بين لابتيها لا يعضد شجرها و ما بين لابتيها ما بين ظل عير إلى ظل
وعيرة و ليس صيدها كصيد مكة بل يؤكل هذا و لا يؤكل ذاك 45- أبي قال قلت لأبي عبد الله ع أ رأيت العمرة التي أتى علي بابنة حمزة أية عمرة قال هي عمرة الصلح و هي عمرة القضاء و من نسي إفراد الحج فليس عليه شيء و ليجدد التلبية و المحرمين متى أتيا نساءهما فأتى أحدهما في الفرج و الآخر فيما دون الفرج فليسا بسواء فعلى الذي أتى في الفرج بدنة و الحج من قابل و إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت و ليس لك أن تخرج فإذا نفرت في النفر الأول فلك أن تقيم بمكة و تبيت بها و الحرم أفضل بالحرم كذا و الموقف بعرفات و من تمتع في ذي القعدة و لم يجد الهدي لم يصم حتى يتحول الشهر فإذا تحول الشهر صام قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة و السبعة الأيام يصومها إذا أراد المقام صامها بعد أيام التشريق 46- أبي قال و من طاف طواف الفريضة و صلى الركعتين على غير وضوء أعاد الصلاة و لم يعد الطواف 47- و قال أبي رجل ساق هديا مضمونا فأنتجت في الطريق فهلكت و هلك ولدها كان عليه بدلها و بدل ولدها و إذا أحب الرجل أن يجعل والده و والدته في حجته إذا حج فعل لأن الله يأجرهم و يأجره من غير أن ينقص من أجره شيئا لأنه قد يدخل على الميت في قبره الصوم و الصلاة و الحج و الصدقة و العتق المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح و من ترك الطواف متعمدا فلا حج له و من زار البيت فكان في طوافه و سعيه حتى طلع الفجر فلا شيء عليه و من نفر في النفر الأول فليس له أن يصيد حتى يمضي اليوم الثالث و المملوك إذا أعتق يوم عرفة فقد أدرك الحج لأنه قد أدرك أحد الموقفين -48 و قال أبي رجل لبس الثياب قبل الزيارة فقد أساء و لا شيء عليه و من طاف بالصفا و المروة و قد لبس الثياب فقد أساء و لا شيء عليه و من نكس رمي الجمار فرمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى عاد في رمي الوسطى و العقبة و إن كان من الغد و لا بأس بالغسل بين العشاء و العتمة ليلة المزدلفة و من أدركته الصلاة و هو في السعي قطعه و صلى ثم عاد و يجلس على الصفا و المروة كما يجوز له السعي على الدواب 49- قال أبي امرأة أوصت بمال في الحج و الصدقة و العتق بدئ بالحج فإنه مفروض فإن بقي جعل بعضه في الصدقة و بعضه بالعتق 50- أبي قال قلت لأبي عبد الله ع أذبح لمتعتي بقرة فقال لي أبي يا بني كان الصادق يحدثني أنه أصاب كبشا محبلا أقرن ما هو بدون البقرة فذبحته قلت فإن لم أجد محبلا قال فموجوء و تجزيه الشاة في المتعة 51- و قلت أصلي في مسجد مكة و المرأة بين يدي جالسة أو مارة قال لا بأس إنما سميت بكة لأنها تبك الرجال و النساء و قلت إنهم يقولون حجة مكية و عمرة عراقية فقال كذبوا لأن المعتمر لا يخرج حتى يقضي حجه قلت المتمتع إذا لم يجد أضحية ففاته الصوم حتى
يخرج و لم يكن له مقام فإنه يصوم الثلاثة الأيام في الطريق و السبعة في أهله و من قتل عظاية فعليه كف من طعام أو قبضة من تمر و من فاته الحج و قد دخل فيه و لم يكن طاف فليقم مع الناس بمنى حراما أيام التشريق فإنه لا عمرة فيها فإذا انقضت أيام التشريق طاف و سعى بين الصفا و المروة و عليه الحج من قابل من حيث أحرم و طير مكة الأهلي لا يذبح و ذبح رسول الله ص مع كل بدنة كبشا و الحطيم ما بين الباب إلى الحجر الأسود و لا بأس أن تسدل المرأة المحرمة الثوب على وجهها حتى يبلغ نحرها إذا كانت راكبة و من قتل زنبورا فعليه شيء من الطعام فإن كان أراده فليس عليه شيء و من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد الحرام و من نسي أن يذبح حتى زار فاشترى بمكة فذبح بها أجزأ عنه و المحصر إذا لم يسق الهدي يشتري و يرجع فإن لم يجد ثم هديا صام و من اعتمر عمرة مبتولة في أشهر الحج ثم بدا له أن يقيم حتى يحج فلا هدي عليه و من ساق هديا و لم يقلد و لم يشعر أجزأه و من قصد الحج فصد به الحج فإن طاف و سعى لحق بأهله و إن شاء أقام حلالا و جعلها عمرة و عليه الحج من قابل و إن لم يكن طاف و لا سعى حتى خرج إلى منى فليقم معهم حتى ينفروا ثم ليطف بالبيت و يسعى فإن أيام التشريق ليس فيها عمرة و عليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم فصل فإذا أردت الحج بالإقران وجب عليك أن تسوق معك من حيث أحرمت الهدي بدنة أو بقرة تقلدها و تشعرها من حيث تحرم فإن النبي أحرم من ذي الحليفة فأتى ببدنته و أشعر صفحة سنامها الأيمن و سال الدم عنها ثم قلدها بنعلين و كذلك في البقر في موضع سنامها فإذا كان يوم التروية جلل بدنته و راح بها إلى منى و عرفات 52- و قد روي و من لم توف له بدنة بعرفة ليس هدي إنما هي أضحية تجلله بأي ثوب شئت و إذا ذبحت تنزع عنه الجلة و النعلين و تصدق بذلك أو شاة بدله و من العلماء من رخص في القران بلا سوق و أما فنحن اختيارنا السوق فإن عجزت عن سوق الهدي تعتمر عنه لما كان من قول رسول الله ص لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي و تحللت مع الناس خير من العمرة 53- و في بعض الحديث لجعلتها عمرة فهذا أخذ الأمر من رسول الله ص سنة التمتع و لم يعش إلى القابل 54- سئل النبي ص أي الحج أفضل قال العج و الثج قال سئل عن تفسير ذلك قال العج رفع الصوت و الثج النحر إذا دخلت و أنت متمتع فاقطع التلبية إذا استلمت الحجر و قال بعض العلماء إذا بدت لك بيوت مكة فاقطع التلبية ثم تطوف بالبيت و تسعى بين الصفا و المروة سبعا ثم تقص من شعرك و الحلق أفضل و ابدأ بشقك الأيمن ثم بالأيسر و ادفن شعرك فإذا فعلت ذلك فقد قضيت عمرتك و حل لك كل شيء من لبس القميص و الخف و مس الطيب و وطء النساء إلى يوم التروية و من العلماء من يرى على القارن طوافين و سعيين و يأمره بالرجوع إلى البيت بعد فراغه من السعي فيأمر بالطواف بالبيت سبعا آخر يرمل فيه و يسعى بين الصفا و المروة سبعا آخر كفعله في المرة الأولى يجعل الطواف و السعي الأول لعمرة و الطواف و السعي الثاني لحجته إذا كان دخل بحج و عمرة مقرن و نحن نرى للإقران و للمتمتع و المفرد كلهم طوافا بالبيت
و السعي بين الصفا و المروة مجزي لقول رسول الله ص لعائشة و كانت قارنا يجزئك طواف لحجك و عمرتك و إذا كنت متمتعا أقمت بمكة إلى يوم التروية فإذا كان يوم التروية و أنت متمتع و أردت الخروج إلى منى فخذ من شاربك و من أظفارك و اغتسل و البس إحرامك إن شئت أحرمت من بيتك أو من الحجر أو من داخل الكعبة أو من المسجد أو من الأبطح أجزأك من أي موضع شئت و طف بالبيت سبعا لوداعك البيت عند خروجك إلى منى لا رمل عليك فيها و صل ركعتين أو ما شئت أو أربع قبل أن تخرج و لا سعي عليك بين الصفا و المروة قارنا كنت أو مفردا أو متمتعا ثم تلبي لبيك بحجة تمامها و بلاغها عليك و إن أخرت الطواف لحجك إلى رجوعك من منى فحسن ثم توجه إلى منى فأتها ملبيا و انزل بمنى الجانب الأيمن منها إن تيسر ذلك و إلا فحيث نزلت أجزأك و بت بها ثم تغدو إلى عرفات إن شئت فلب و إن شئت فكبر و إذا انتهيت إلى عرفات فانزل بطن عرنة من حذاء الأحواض إن استطعت أو حيث نزلت أجزأك فإن وراء عرفات كلها موقف إلى بطن عرنة فإذا زالت الشمس فاغتسل أو توضأ و الغسل أفضل ثم أت مصلى الإمام فصل معه الظهر و العصر بأذان و إقامتين و إن لم تدرك الصلاة مع الإمام فصل في رحلك و اجمع بين الظهر و العصر ثم أت الموقف فقف عند الصخرات و أنت مستقبل القبلة قريب من الإمام و إلا حيث شئت فإذا سقطت القرصة فانتفر إلى المزدلفة و عليك السكينة و الوقار و كثرة الاستغفار و التلبية فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمنة الطريق فقل اللهم ارحم موقفي و زد في علمي و لا تصل المغرب حتى تأتي الجمع فانزل بطن واد عن يمنى الطريق و لا تجاوز الجبل و لا الحياض تكون قريبا من المشعر و صل بها المغرب و العتمة تجمع بينهما بأذان و إقامتين مع الإمام إن أدركت أو وحدك و لا تبرح حتى تصلي بها الصبح و لا تدفع حتى يدفع الإمام و ذلك قبل طلوع الشمس حين يسفر الصبح و يتبين ضوء النهار فإن الجاهلية كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس و يقولون أشرق ثبير فخالفهم رسول الله ص فدفع قبل طلوع الشمس ثم امش على هنيهتك حتى تأتي وادي محسر و هو حد ما بين المزدلفة و منى و هو إلى منى أقرب فاسع فيها إلى منى تجاوزها فإذا أتيت منى اغتسل أو توضأ فإذا طلعت الشمس فأت الجمرة العظمى و هي جمرة العقبة فارم بسبع حصيات و اقطع التلبية ثم أهرق الدم مما معك الجذع من الضأن و هو ابن سبعة أشهر فصاعدا و الثني من المعز و هي لاثني عشر شهرا فصاعدا و من الإبل ما كمل خمس سنين و دخل في الستة و الثني من البقر إذا استكمل ثلاث سنين و أول يوم من سنة الرابعة ثم تحلق فقد حل لك كل شيء إلا الطيب و النساء و قال بعض العلماء يرى الطيب لأنه تطيب رسول الله ص قبل أن يطوف بالبيت و من العلماء من كره فإذا فرغت من الذبح فأت رحلك و صل ركعتين و ادع الله و سل حاجتك و ليس عليك يوم النحر غير صلاتك المكتوبة فإذا حلقت فزر البيت من يومك أو ليلتك و إن أخرت أجزأك إلى وقت النفر ما لم تمس الطيب و النساء فإذا أتيت مكة طف بالبيت سبعة أشواط فإن ذلك هو الطواف الواجب الذي قال تعالى وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ و صل ركعتين خلف المقام فإن كنت قارنا أو مفردا فقد حل لك كل شيء و ليس عليك سعي بالصفا و المروة و إن كنت متمتعا فإن طوافك السبع للزيارة مجزئ لحجك و للزيارة و عليك السعي بين الصفا و المروة في قول بعض العلماء و بعض العلماء قالوا مجزي للمتمتع سبعة بالصفا و المروة لعمرته في أول مقدمه و الطواف السبعة مجزي عن الزيارة و الحجة و إنما عندهم على المتمتع طواف الزيارة فقط بلا سعي ثم ارجع إلى منى و لا تبيت بمكة أيام التشريق فإذا كان يوم الثاني مكثت
حتى تطلع الشمس ثم تغتسل أو تتوضأ و حملت معك واحدة و عشرين حصاة قبل أن تصلي الظهر ترميها و ابدأ بالجمرة الأولى و هي السعي كذا من أقربهن إلى مسجد منى فارمها و اقصد للرأس فارمها بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة فإذا رميت فقف و اجعل الجمرة عن يسار الطريق و أنت مستقبل القبلة فاحمد الله و أثن عليه و صل على محمد و كبر سبع تكبيرات و قف عندها مقدار ما يقرأ الإنسان مائة آية أو مائة و خمسين آية من القرآن ثم أت جمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات فافعل كما فعلت فيها ثم تقدم أمامها و قف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأخرى ثم أت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات و لا تقف عندها ثم انصرف و صل الظهر و تفعل من الغد مثل ما فعلت في اليوم الأول فإن أحببت التعجيل جاز لك و إن أحببت التأخير تأخرت و لا ترمي إلا وقت الزوال قبل الظهر في كل يوم