1- فس، ]تفسير القمي[ عن الأصبهاني عن المنقري عن حفص قال قال أبو عبد الله ع الربا رباءان أحدهما حلال و الآخر حرام فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده و يعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهما فإن أعطاه أكثر مما أخذه من غير شرط بينهما فهو مباح له و ليس له عند الله ثواب فيما أقرضه و هو قوله فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ و أما الحرام فالرجل يقرض قرضا يشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام
2- ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه قال سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أكثر أو أقل قال هذا الربا المحض
3- قال و سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم فيحل ذلك قال لا بأس
4- ب، ]قرب الإسناد[ ابن طريف عن ابن علوان عن الصادق عن أبيه ع قال جاء إلى النبي ص سائل يسأله فقال رسول الله ص هل من رجل عنده سلف فقام رجل من الأنصار من بني الجبلي فقال عندي يا رسول الله ص قال فأعط هذا السائل أربعة أوساق تمر قال فأعطاه قال ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي ص يتقاضاه فقال له يكون إن شاء الله ثم عاد إليه الثانية فقال له يكون إن شاء الله ثم عاد إليه الثالثة فقال يكون إن شاء الله فقال قد أكثرت يا رسول الله من قول يكون إن شاء الله قال فضحك رسول الله ص فقال هل من رجل عنده سلف قال فقام رجل فقال له عندي يا رسول الله ص قال و كم عندك قال ما شئت قال فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر فقال الأنصاري إنما لي أربعة يا رسول الله ص قال رسول الله ص و أربعة أيضا
5- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ أروي أنه سئل العالم ع عن رجل له دين قد وجب فيقول أسألك دينا آخر به و أنا أربحك فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألفا فقال لا بأس
6- و روي في خبر آخر مثله لا بأس و قد أمرني أبي ففعلت مثل هذا