الآيات البقرة فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
1- مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن سعد عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير و صفوان رفعاه إلى أبي عبد الله ع أنه قال المحصور غير المصدود و قال المحصور هو المريض و المصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله ص ليس من مرض و المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له النساء
2- فس، ]تفسير القمي[ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فإنه إذا عقد الرجل الإحرام بالتمتع بالعمرة إلى الحج و أحرم ثم أصابته علة في طريقه قبل أن يبلغ إلى مكة و لا يستطيع أن يمضي فإنه يقيم في مكانه الذي أحصر فيه و يبعث من عنده هديا إن كان غنيا فبدنة و إن كان بين ذلك فبقرة و إن كان فقيرا فشاة لا بد منها و لا يزال مقيما على إحرامه و إن كان في رأسه وجع أو قروح حلق شعره و أحل و لبس ثيابه و يفدي فإما أن يصوم ستة أيام أو يتصدق على عشرة مساكين أو نسك و هو الدم يعني ذبح شاة
3- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إذا قرن الرجل الحج و العمرة فأحصر بعث هديا مع هدي أصحابه و لا يحل حتى يبلغ الهدي محله فإذا بلغ محله أحل و انصرف إلى منزله و عليه الحج من قابل و لا يقرب النساء حتى يحج من قابل و إن صد رجل عن الحج و قد أحرم فعليه الحج من قابل و لا بأس بمواقعة النساء لأن هذا مصدود و ليس كالمحصور و لو أن رجلا حبسه سلطان جائر بمكة و هو متمتع بالعمرة إلى الحج ثم أطلق عنه ليلة النحر فعليه أن يلحق الناس بجمع ثم ينصرف إلى منى و يذبح و يحلق و لا شيء عليه و إن خلي يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا و يسعى أسبوعا و يحلق رأسه و يذبح شاة و إن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا شيء عليه