1- ب، ]قرب الإسناد[ حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن جدي علي بن الحسين ع قال كان القضاء فيما مضى إذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها ثم يظهر عيب أن البيع لازم لا يرد و يأخذ أرش العيب
2- ب، ]قرب الإسناد[ ابن رئاب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما قال فقال الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء قلت له أ رأيت إن قبلها المشتري أو لامس قال فقال إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط و لزمته
3- ل، ]الخصال[ أبي عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن جميل عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال قلت له ما الشرط في الحيوان قال ثلاثة أيام للمشتري قلت فما الشرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما
4- ل، ]الخصال[ ابن المتوكل عن محمد العطار عن الأشعري رفعه إلى الحسين بن زيد عن آبائه عن علي ع قال قال رسول الله ص إذا التاجران صدقا و برا بورك لهما و إذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا
-5 ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ عن ابن عمر قال قال النبي ص من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار
أقول تمامه في كتاب أحوال النبي في باب أحوال الصحابة
6- مع، ]معاني الأخبار[ محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد رفعه إلى النبي ص قال لا تصروا الإبل و الغنم من اشترى مصراة فهو بآخر النظرين إن شاء ردها أو رد معها صاعا من تمر
المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها يعني حبس و جمع و لم يحلب أياما و أصل التصرية حبس الماء و جمعه و يقال منه صريت الماء و صريته و يقال ماء صرى مقصورا و يقال منه سميت المصراة كأنها مياه اجتمعت
7- و في حديث آخر من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا
و إنما سميت محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها و اجتمع و كل شيء كنزته فقد حفلته و منه قيل قد أحفل القوم إذا اجتمعوا و كثروا و لذا سمي محفل القوم و جمع المحفل محافل
8- ل، ]الخصال[ ماجيلويه عن محمد العطار عن الأشعري عن اليقطيني عن ابن فضال عن الرضا ع قال في أربعة أشياء خيار سنة الجنون و الجذام و البرص و القرن
9- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ روي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا
10- و روي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام اشترط أو لم يشترط
11- و روي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه و إن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش
12- و روي أن كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق ناقص منه يوجب الرد في البيع و اعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما فإن خرج في السلعة عيب و علم المشتري فالخيار إليه إن شاء رد و إن شاء أخذه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب و إن كان العيب في بعض ما اشترى و أراد أن يرده على البائع رده و رد عليه بالقيمة و القيمة أن تقوم السلعة صحيحة و تقوم معيبة فيعطي المشتري ما بين القيمتين