1- شا، ]الإرشاد[ ج، ]الإحتجاج[ سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى ع بمحضر من الرشيد و هم بمكة فقال له أ يجوز للمحرم أن يظل عليه محمله فقال له موسى ع لا يجوز له ذلك مع الاختيار فقال له محمد بن الحسن أ فيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا فقال له نعم فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك فقال له أبو الحسن موسى ع أ تعجب من سنة النبي ص و تستهزئ بها إن رسول الله ص كشف ظلاله في إحرامه و مشى تحت الظلال و هو محرم إن أحكام الله تعالى يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل عن السبيل فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا
2- و قد جرى لأبي يوسف مع أبي الحسن موسى صلوات الله عليه بحضرة المهدي ما يقرب من ذلك و هو أن موسى سأل أبا يوسف عن مسألة ليس عنده فيها شيء فقال لأبي الحسن موسى ع إني أريد أن أسألك عن شيء قال هات قال ما تقول في التظليل للمحرم قال لا يصلح قال فيضرب الخباء في الأرض فيدخل فيه قال نعم قال فما فرق بين هذا و ذلك قال أبو الحسن موسى ع ما تقول في الطامث تقضي الصلاة قال لا قال تقضي الصوم قال نعم قال و لم قال إن هذا كذا جاء قال أبو الحسن ع و كذلك هذا قال المهدي لأبي يوسف ما أراك صنعت شيئا قال يا أمير المؤمنين رماني بحجة
3- ج، ]الإحتجاج[ كتب الحميري إلى الحجة صلوات الله عليه يسأل عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة و يرفع الجناحين أم لا فخرج الجواب لا شيء عليه في تركه رفع الخشب و عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه و ما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك فخرج الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم
4- ب، ]قرب الإسناد[ محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله ع هل يدخل الصائم رأسه في الماء قال لا و لا المحرم قال مررت ببركة بني فلان و فيها قوم محرمون يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم إنكم تصنعون ما لا يحل لكم قال و سألته هل يستتر المحرم من الشمس قال لا إلا أن يكون شيخا فانيا أو ذا علة
5- ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال المحرم يغطي وجهه عند النوم و الغبار إلى طرار شعره
6- ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن البزنطي قال الرضا ع قال أبو حنيفة للصادق ع أيش فرق ما بين ظلال المحرم و الخباء فقال ع له إن السنة لا تقاس
7- ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ابن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الأول ع أظلل و أنا محرم قال لا قلت فأظلل و أكفر قال لا قلت فإن مرضت قال ظلل و كفر ثم قال أ ما علمت أن رسول الله ع قال ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها
8- ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب و ينام قال لا بأس
9- ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن البزنطي عن الرضا ع قال إن أبا جعفر ع مر بامرأة محرمة و قد استترت بمروحة على وجهها فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها
10- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ من ظلل على نفسه و هو محرم فعليه شاة أو عدل ذلك صياما و هو ثلاثة أيام
-11 ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ ابن بزيع عن أبي الحسن ع قال سأله رجل و أنا حاضر عن المحرم يظل من علة قال يظل و يفدي ثم قال موسى إذا أردنا ذلك ظللنا و فدينا فقلت بأي شيء قال بشاة فقلت أين نذبحها قال بمنى
12- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ عن أبي بصير قال سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال و هي محرمة قال نعم قلت فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة و يتصدق بمد لكل يوم
13- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا يركب المحرم في القبة و تركب المحرمة