1- ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن المحرم أ يصلح له أن يلبس الثوب المشبع بالعصفر قال إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس
2- قال و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بخطمي قبل أن يحلقه قال كان أبي ينهى ولده عن ذلك
3- ب، ]قرب الإسناد[ محمد بن الحميد عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن موسى ع جعلت فداك رجل أكل فالوذجا فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة و لم يحلق قال لا بأس
4- ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل أن ريحه يبقى في رأسك من بعد ما تحرم و ادهن بما شئت حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل
5- ع، ]علل الشرائع[ بهذا الإسناد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة تكتحل و هي محرمة قال لا تكتحل قلت بسواد ليس فيه طيب قال فكرهه من أجل أنه زينة و قال إذا اضطرت إليه فلتكتحل
6- ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال لا تكتحل المرأة بالسواد إن السواد من الزينة
7- ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال لا تنظر في المرآة و أنت محرم لأنه من الزينة
8- ج، ]الإحتجاج[ كتب الحميري إلى القائم ع هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك أو التوتياء لريح العرق أم لا يجوز فكتب ع يجوز ذلك و بالله التوفيق
9- ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن موسى بن عمر عن ابن بزيع قال رأيت على أبي الحسن الرضا ع و هو محرم خاتما
10- ع، ]علل الشرائع[ أبي عن السعدآبادي عن البرقي رفعه إلى حريز قال سألت أبا عبد الله ع عن المحرم أ يشم الريحان قال لا