1- ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه قال سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده أ يصلح ذلك قال نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب و الهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره
2- قال و سألته عن الرجل يأخذ من مال ولده قال لا إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر و لا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذن والده
3- ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ ع، ]علل الشرائع[ في علل ابن سنان عن الرضا ع أنه كتب إليه علة تحليل مال الولد للوالد بغير إذنه و ليس ذلك للولد لأن الولد موهوب للوالد في قول الله عز و جل يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ مع أنه المأخوذ بمئونته صغيرا و كبيرا و المنسوب إليه و المدعو له لقول الله عز و جل ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ و قول النبي ص أنت و مالك لأبيك و ليس الوالدة كذلك لا تأخذ من ماله إلا بإذنه أو بإذن الأب لأن الأب مأخوذ بنفقة الولد و لا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها
4- ع، ]علل الشرائع[ أبي عن الحميري عن ابن أبي الخطاب عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط عن أبي عبد الله ع قال قلت له لم يحرم على الرجل جارية ابنه و إن كان صغيرا و أحل له جارية ابنته قال لأن الابنة لا تنكح و الابن ينكح و لا تدري لعله ينكحها و يخفى ذلك على ابنه و يشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه
قال الصدوق جاء هكذا هو صحيح و معناه أن الأصلح للأب أن لا يأتي جارية ابنه و إن كان صغيرا و قد يجوز له أن يأتي جارية الابن ما لم يدخل بها الابن لأنه و ماله لأبيه فإن كان قد دخل بها الابن فليس له أن يدخل بها و الذي أفتي به أن جارية الابنة لا يجوز للأب أن يدخل بها
5- مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال قلت لأبي عبد الله ع ما يحل للرجل من مال ولده فقال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال فقلت له فقول رسول الله ص للرجل الذي أتاه فقدم إليه أباه فقال أنت و مالك لأبيك فقال إنما جاء بأبيه إلى النبي ص و قال له يا رسول الله هذا أبي و قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه و على نفسه فقال أنت و مالك لأبيك و لم يكن عند الرجل شيء أ و كان رسول الله ص يحبس أبا لابن
6- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم أنه جاز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه و ليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه و للمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره و إذا أرادت الأم أن تأخذ من مال ولدها فليس لها إلا أن تقوم على نفسها لترده عليه و لا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه و أخيه و أمه و أخته و صديقه ما لم يخش عليه الفساد من يومه بغير إذنه مثل البقول و الفاكهة و أشباه ذلك و لو كان على رجل دين و لم يكن له مال و كان لابنه مال جاز أن يأخذ من مال ابنه فيقضي به دينه