1- لي، ]الأمالي للصدوق[ ل، ]الخصال[ أبي عن سعد عن اليقطيني عن محمد بن شعيب عن الهيثم بن أبي كهمس عن أبي عبد الله ع قال ست خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته ولد صالح يستغفر له و مصحف يقرأ فيه و قليب يحفره و غرس يغرسه و صدقة ماء يجريه و سنة حسنة يؤخذ بها بعده
2- ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ المفيد عن أحمد بن الوليد عن أبيه عن الصفار عن ابن عيسى عن يونس عن السري بن عيسى عن عبد الخالق بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله ع خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة ولد بار يستغفر له و سنة خير يقتدى به فيها و صدقة تجري من بعده
3- ل، ]الخصال[ أبي عن الحميري عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته إلى يوم القيامة و صدقة موقوفة لا تورث أو سنة هدى سنها فكان يعمل بها و عمل بها من بعده غيره أو ولد صالح يستغفر له
-4 لي، ]الأمالي للصدوق[ العطار عن سعد عن النهدي عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن ضريس عن أبي جعفر الباقر عن آبائه ع أن رسول الله ص مر برجل يغرس غرسا في حائط له فوقف عليه فقال أ لا أدلك على غرس أثبت أصلا و أسرع إيناعا و أطيب ثمرا و أنقى قال بلى فداك أبي و أمي يا رسول الله ص فقال إذا أصبحت و أمسيت فقل سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر فإن لك بذلك إن قلته بكل تسبيحه عشر شجرات في الجنة من أنواع الفاكهة و هن من الباقيات الصالحات قال فقال الرجل أشهدك يا رسول الله أن حائطي هذا صدقة مقبوضة على فقراء المسلمين من أهل الصفة فأنزل الله تبارك و تعالى فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى
5- ج، ]الإحتجاج[ الأسدي قال كان فيما ورد علي من الناحية المقدسة على يد محمد بن عثمان العمري أما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا و ما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار و كل ما سلم فلا خيار لصاحبه فيه احتاج أو لم يحتج افتقر إليه أو استغنى عنه
6- و أما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها و أداء الخراج منها و صرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر و تقربا إليكم فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا من فعل شيئا من ذلك بغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه و من أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا و سيصلى سعيرا
7- و أما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة و يسلمها من قيم يقوم بها و يعمرها و يؤدي من دخلها خراجها و مئونتها و يجعل ما يبقى من الدخل لناحيتنا فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها إنما لا يجوز ذلك لغيره
8- و أما ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه و يأكل هل يحل له ذلك فإنه يحل له أكله و يحرم عليه حمله
أقول قد سبق حكم بيع الوقف في أبواب البيع
9- ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده أ يصلح ذلك قال نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب و الهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره
10- ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن البزنطي قال سألت الرضا ع عن الحيطان السبعة فقال كانت ميراثا من رسول الله ص وقف فكان رسول الله ص يأخذ منها ما ينفق على أضيافه و النائبة يلزمه فيها فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة ع فشهد علي ع و غيره أنها وقف و هي الدلال و العواف و الحسنى و الصافية و ما لأم إبراهيم و المنبت و برقة
11- ع، ]علل الشرائع[ جعفر بن علي عن أبيه عن جده الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن أبي الضحاك عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل اشترى دارا فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أ يوقفه على المسجد قال إن المجوس وقفوا على بيت النار
12- نهج البلاغة، من وصيته له ع بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفين هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين في ماله ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة و يعطيني الأمنة منها و إنه يقوم بذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف و ينفق منه في المعروف فإن حدث بحسن حدث و حسين حي قام بالأمر بعده و أصدره مصدره و إن لابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي و إني إنما جعلت القيام إلى ابني فاطمة ابتغاء وجه الله و قربة إلى رسول الله و تكريما لحرمته و تشريفا لوصلته و يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله و ينفق من ثمره حيث أمر به و هدي له و أن لا يبيع من نخيل هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها غراسا و من كان من إمائي التي أطوف عليهن لها ولد أو هي حامل فتمسك على ولدها و هي من حظه فإن مات ولدها و هي حية فهي عتيقة قد أفرج عنها الرق و حررها العتق
قال السيد رضي الله عنه قوله ع في هذه الوصية و أن لا يبيع من نخلها ودية فإن الودية الفسيلة و جمعها ودي و قوله حتى تشكل أرضها غراسا فهو من أفصح الكلام و المراد به أن الأرض يكثر فيها غرائس النحل حتى يراها الناظر على تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها و يحسبها غيرها
13- مصباح الأنوار، عن أبي جعفر ع قال محمد بن إسحاق و حدثني أبو جعفر محمد بن علي أن فاطمة عاشت بعد رسول الله ص ستة أشهر قال و إن فاطمة بنت رسول الله ص كتبت هذا الكتاب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هذا ما كتبت فاطمة بنت محمد في مالها إن حدث بها حادث تصدقت بثمانين أوقية تنفق عنها من ثمارها التي لها كل عام في كل رجب بعد نفقة السقي و نفقة المغل و إنها أنفقت أثمارها العام و أثمار القمح عاما قابلا في أوان غلتها و إنما أمرت لنساء محمد أبيها خمس و أربعين أوقية و أمرت لفقراء بني هاشم و بني عبد المطلب بخمسين أوقية و كتبت في أصل مالها في المدينة أن عليا ع سألها أن توليه مالها فيجمع مالها إلى مال رسول الله ص فلا تفرق و تليه ما دام حيا فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابني الحسن و الحسين فيليانه و إني دفعت إلى علي بن أبي طالب على أني أحلله فيه فيدفع مالي و مال محمد ص لا يفرق منه شيئا يقضي عني من أثمار المال ما أمرت به و ما تصدقت به فإذا قضى الله صدقتها و ما أمرت به فالأمر بيد الله تعالى و بيد علي يتصدق و ينفق حيث شاء لا حرج عليه فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابني الحسن و الحسين المال جميعا مالي و مال محمد ص فينفقان و يتصدقان حيث شاء أو لا حرج عليهما و إن لابنة جندب يعني بنت أبي ذر الغفاري التابوت الأصغر و تغطها في المال ما كان و نعلي الأدميين و النمط و الجب و السرير و الزريبة و القطيفتين و إن حدث بأحد ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه فإنه ينفق في الفقراء و المساكين و إن الأستار لا يستتر بها امرأة إلا إحدى ابنتي غير أن عليا يستتر بهن إن شاء ما لم ينكح و إن هذا ما كتبت فاطمة في مالها و قضت فيه و الله شهيد و المقداد بن الأسود و الزبير بن العوام و علي بن أبي طالب كتبتها و ليس على علي حرج فيما فعل من معروف قال جعفر بن محمد قال أبي هذا وجدناه و هكذا وجدنا وصيتها ع
14- عن زيد بن علي قال أخبرني عن الحسن بن علي ع قال هذه وصية فاطمة بنت محمد أوصت بحق أرطها السبع العواف و الدلال و البرقة و المبيت و الحسنى و الصافية و ما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب ع فإن مضى علي فإلى الحسن بن علي ع و إلى أخيه الحسين صلوات الله عليه و إلى الأكبر فالأكبر من ولد رسول الله ص ثم إني أوصيك في نفسي و هي أحب الأنفس إلي بعد رسول الله ص إذا أنا مت فغسلني بيدك و حنطني و كفني و ادفني ليلا و لا يشهدني فلان و فلان و لا زيادة عندك في وصيتي إليك و استودعتك الله تعالى حتى ألقاك جمع الله بيني و بينك في داره و قرب جواره و كتب ذلك علي ع بيده
15- الهداية، الوقف على ثلاثة أوجه أحدها أن يذكر فيها الحج و الثاني ما يذكر فيها للإمام و الثالث ما يذكر فيه إلى أن يرث الله الأرض و من عليها فهذه الوقوف ما فيه مؤبدة جائزة و كل من وقف إلى غير وقت معلوم فهو غير جائز مردود على الورثة و للرجل أن يرجع في الوقف ما لم يقبض منه و كذلك في الصدقة و الهبة و له أن يرجع في وصيته متى شاء إلى أن يموت