1- قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا يؤكل قال إذا ذهب سكره فلا بأس
كتاب المسائل، عن علي بن جعفر مثله إلا أنه زاد فيه أ يؤكل قال نعم
2- العيون، بالأسانيد الثلاثة المتقدمة عن الرضا عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع كلوا خل الخمر فإنه يقتل الديدان في البطن و قال ع كلوا خل الخمر ما انفسد و لا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم
3- فقه الرضا، قال ع إن صب في الخمر خل لم يحل أكله حتى تذهب عليه أيام و تصير خلا ثم كل بعد ذلك
4- السرائر، نقلا من جامع البزنطي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الخمر يعالج بالملح و غيره ليحول خلا فقال لا بأس بمعالجتها قلت فإني عالجتها فطينت رأسها ثم كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت أو بعده فوجدتها خمرا أ يحل لي إمساكها فقال لا بأس بذلك و إنما إرادتك أن يتحول الخمر خلا فليس إرادتك الفساد
تبيان اعلم أن المشهور بين الأصحاب جواز علاج الخمر بما يحمضها و يقلبها إلى الخلية من الأجسام الطاهرة سواء كان ما عولج به عينا قائمة أم لا و استدلوا عليه
بموثقة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى يحمض فقال إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس
فإن الظاهر أن المراد بها إذا كان الخمر غالبا على ما جعل فيها و لم يصر مستهلكا بحيث لا يعلم انقلابه فلا بأس و عموم حسنة
زرارة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الخمر العتيقة يجعل خلا قال لا بأس
و حكموا بكراهة العلاج لقوله ع في رواية أبي بصير و قد سأله عن الخمر يجعل خلا فقال لا إلا ما جاء من قبل نفسه و في رواية أخرى لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها و في أكثر نسخ التهذيب بالقاف و في الكافي بالغين و هو أظهر و ربما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن يصير خلا لأنه ينجس بوضعه و لا يطهر بانقلابها خمرا لأن المطهر للخمر هو الانقلاب و هو غير متحقق في ذلك الجسم الموضوع فيها و لا يرد مثله في الآنية لأنها مما لا تنفك عنها الخمر فلو لم يطهر معها لما أمكن الحكم بطهرها و إن انقلبت بنفسها و لو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه فالمشهور عدم الطهارة و الحل. و قال الشيخ في النهاية و إذا وقع شيء من الخمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا و قال ابن الجنيد فأما إن أخذ إنسان خمرا ثم صب عليه خلا فإنه يحرم عليه شربه و الاصطباغ به في الوقت ما لم يمض عليه وقت ينتقل في مثله العين من التحليل إلى التحريم أو من التحريم إلى التحليل و تأول الشيخ رواية أبي بصير السابقة من قوله لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها بأن معناه إذا جعل فيها ما يغلب عليه فيظن أنه خل و لا يكون كذلك مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فإنه يصير بطعم الخل و مع هذا فلا يجوز استعماله حتى يعزل من تلك الخمرة و يترك مفردا إلى أن يصير خلا فإذا صار خلا حل حينئذ. و أنكر ابن إدريس و غيره ذلك و قال ابن إدريس لا وجه له للإجماع على أن الخل يصير بمخالطة الخمر له نجسا و لا دلالة على طهارته بعد ذلك لأنه إنما يطهر الخمر بالانقلاب إلى الخل فأما الخل فهو باق على حقيقته و ليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بها و قال العلامة رحمه الله في المختلف كلام الشيخ ليس بعيدا من الصواب لأن انقلاب الخمر إلى الخل يدل على تمامية استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى الخل و المزاج واحد بل استعداد الملقى في الخل لصيرورته خلا أتم و لكن لا يعلم لامتزاجه بغيره فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضا و نجاسة الخل تابعة للخمرية و قد زالت فتزول النجاسة عنه كما في الخمر إذا انقلب قال و نبه شيخنا أبو علي ابن الجنيد عليه. و قال الشهيد الثاني القول بطهر الخل إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمر فيه إلى الخلية متجه إذا جوزنا العلاج و حكمنا بطهارته مع بقاء عين المعالج به لأن الخل لا يقصر عن تلك الأعيان المعالج بها حيث حكم بطهرها مع طهره إلا أن إثبات الحكم من النص لا يخلو من إشكال و استفادته من إطلاق جواز علاجه أعم من بقاء عين المعالج به انتهى. و أقول لا يبعد القول بحله مطلقا لما رواه
الشيخ في الصحيح عن عبد العزيز بن المهتدي قال كتبت إلى الرضا ع جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل و شيء يغيره حتى يصير خلا قال لا بأس