1- المحاسن، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة تحضر وقت وضع الطعام قال إن كان في أول الوقت فليبدأ بالطعام و إن كان قد مضى من الوقت شيء يخاف تأخيره فليبدأ بالصلاة
بيان قال في الدروس و إذا حضر الطعام و الصلاة فالأفضل أن يبدأ بها مع سعة وقتها إلا أن ينتظر غيره و يجب مع ضيقه مطلقا انتهى و نحوه قال الشيخ في النهاية و غيره و قال في السرائر إذا حضر الطعام و الصلاة فالبداءة بالصلاة أفضل إذا كانوا في أول الوقت فإن كان في آخر الوقت فذلك هو الواجب لا الأفضل فإن كان هناك قوم ينتظرونه للإفطار معه و كان أول الوقت و هم و هو صائم فالبداءة بالطعام أفضل لموافقتهم و إن كان قد تضيق الوقت فلا يجوز إلا الابتداء بالصلاة انتهى. و قال صاحب الجامع إذا حضر الطعام و الصلاة و لم يغلبه الجوع بدأ بالصلاة و إن غلبه أو حصره من ينتظره بدأ بالطعام في أول وقتها و بها إذا ضاق
2- الإقبال، روينا بإسنادنا إلى علي بن فضال من كتاب الصوم عن أبي عبد الله ع قال يستحب للصائم إن قوي على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر
أقول سيأتي الأخبار في ذلك في كتاب الصوم إن شاء الله