1- الاحتجاج، سئل علي بن الحسين ع عن النبيذ فقال قد شربه قوم و حرمه قوم صالحون فكان شهادة الذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جروا بشهادتهم شهواتهم
2- غيبة الشيخ، عن جماعة عن ابن قولويه و أبي غالب الزراري و غيرهما عن الكليني عن إسحاق بن يعقوب أنه خرج إليه من الناحية المقدسة على يدي محمد بن عثمان العمري و أما الفقاع فشربه حرام و لا بأس بالشلماب
إكمال الدين، عن محمد بن محمد بن عصام عن الكليني مثله بيان الشلماب كأنه ماء الشلجم و في الإكمال بالسلمان و لم أعرف له معنى
3- الاحتجاج، قال كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى القائم ع يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق و البحبحة يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد و يدق دقا ناعما و يعصر ماؤه و يصفى و يطبخ على النصف و يترك يوما و ليلة ثم ينصب على النار و يلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل و يغلى و ينزع رغوته و يسحق من النوشادر و الشب اليماني من كل نصف مثقال و يداف بذلك الماء و يلقى فيه درهم زعفران مسحوق و يغلى و تؤخذ رغوته و يطبخ حتى يصير مثل العسل سخينا ثم ينزل عن النار و يبرد و يشرب منه فهل يجوز شربه أم لا فأجاب ع إذا كان كثيره يسكر أو يغير فقليله و كثيره حرام و إن كان لا يسكر فهو حلال
4- قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه قال إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره
كتاب المسائل، بإسناده عن علي بن جعفر مثله
5- الخصال، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الشطرنج و النرد قال لا تقربهما قلت فالغناء قال لا خير فيه لا تفعلوا قلت فالنبيذ قال نهى رسول الله ص عن كل مسكر و كل مسكر حرام قلت فالظروف التي تصنع فيها قال نهى رسول الله ص عن الدباء و المزفت و الحنتم و النقير قلت و ما ذاك قال الدباء القرع و المزفت الدنان و الحنتم جرار الأردن و النقير خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها و قيل إن الحنتم الجرار الخضر
معاني الأخبار، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن محبوب مثله بيان قد مر شرحه و حكمه في كتاب الطهارة
6- العلل، و العيون، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان قال سمعت الرضا ع يقول حرم الله الخمر لما فيها من الفساد و من تغييرها عقول شاربيها و حملها إياهم على إنكار الله عز و جل و الفرية عليه و على رسله و سائر ما يكون منهم من الفساد و القتل و القذف و الزنا و قلة الاحتجاز من شيء من الحرام فبذلك قضينا على كل مسكر من الأشربة أنه حرام محرم لأنه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر فليجتنب من يؤمن بالله و اليوم الآخر و يتولانا و ينتحل مودتنا كل شراب مسكر فإنه لا عصمة بيننا و بين شاربيها
7- العيون، عن عبد الواحد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما كتب الرضا ع للمأمون من دين أهل البيت ع تحريم الخمر قليلها و كثيرها و تحريم كل شراب مسكر قليله و كثيره و ما أسكر كثيره فقليله حرام و المضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله
8- مجالس ابن الشيخ، عن أبيه عن هلال بن محمد الحفار عن إسماعيل بن علي الخزاعي عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة و أبي سلمة معا عن عائشة قالت قال رسول الله ص ما أسكر كثيره فالجرعة منه خمر
9- و منه، عن أبيه عن علي بن أحمد عن أحمد بن محمد القطان عن إسماعيل بن محمد القاضي عن علي بن إبراهيم عن السري بن عامر عن النعمان بن بشير عن النبي ص قال يا أيها الناس إن من العنب خمرا و إن من الزبيب خمرا و إن من التمر خمرا و إن من الشعير خمرا ألا أيها الناس أنهاكم عن كل مسكر
10- قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ قال لا
11- ثواب الأعمال، عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن الصادق ع قال قال رسول الله ص من أدخل عرقا من عروقه شيئا مما يسكر كثيره عذب الله عز و جل ذلك العرق بستين و ثلاثمائة نوع من العذاب
12- و منه، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن أبي محمد الأنصاري عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الخبثي فقال الخبثي حرام و شاربه كشارب الخمر
بيان الخبثي في بعض النسخ كذلك و لم أجد له معنى و في بعضها الحثى بالحاء المهملة و الثاء المثلثة و في بعضها بالتاء المثناة و في القاموس الحثى كالثرى قشور التمر و قال الحتي كغني سويق المقل و متاع الزبيل أو عرقه و ثفل التمر و قشوره انتهى و لعل المراد به النبيذ المتخذ من قشور التمر و شبهها
13- البصائر، عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إن الله أدب نبيه حتى إذا أقامه على ما أراد قال له وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ فلما فعل ذلك رسول الله ص زكاه الله فقال إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ فلما زكاه فوض إليه دينه فقال ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فحرم الله الخمر و حرم رسول الله كل مسكر فأجاز الله ذلك كله و إن الله أنزل الصلاة و إن رسول الله ص وقت أوقاتها فأجاز الله ذلك له
و منه عن عبد الله بن محمد الحجال عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن ابن سنان عن إسحاق مثله و منه عن محمد بن عيسى عن النضر عن عبد الله بن سليمان أو عن رجل عن عبد الله عن أبي جعفر ع مثله و منه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد الله بن سنان عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر ع مثله و منه عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن رجل من إخواننا عن أبي جعفر ع مثله و منه عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع مثله أقول تمام تلك الأخبار في باب التفويض
14- المحاسن، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام و عن أبي عمر العجمي قال قال أبو عبد الله ع يا با عمر تسعة أعشار الدين في التقية و لا دين لمن لا تقية له و التقية في كل شيء إلا في شرب النبيذ و المسح على الخفين
15- فقه الرضا، قال ع اعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لا يغير العقل شرب الكثير منها لا بأس به سوى الفقاع فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة و كل شراب يتغير العقل منه كثيره و قليله حرام أعاذنا الله و إياكم منها
16- العياشي، عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال السكر من الكبائر
17- الكشي، وجدت في كتاب محمد بن نعيم الشاذاني بخطه حدثني جعفر بن محمد المدائني عن موسى بن القاسم البجلي عن حنان بن سدير عن أبي نجران قال قلت لأبي عبد الله ع إن لي قرابة يحبكم إلا أنه يشرب هذا النبيذ قال حنان و أبو نجران هو الذي يشرب النبيذ غير أنه كنى عن نفسه قال فقال أبو عبد الله ع فهل كان يسكر فقال قلت إي و الله جعلت فداك إنه ليسكر فقال فيترك الصلاة قال ربما قال للجارية صليت البارحة فربما قالت نعم قد صليت ثلاث مرات و ربما قال للجارية صليت البارحة العتمة فتقول لا و الله ما صليت و لقد أيقظناك و جهدنا بك فأمسك أبو عبد الله ع يده على جبهته طويلا ثم نحى يده ثم قال له قل له يتركه فإن زلت به قدم فإن له قدما ثابتا بمودتنا أهل البيت
18- دلائل الطبري، عن القاضي أبي الفرج المعافا عن إسحاق بن محمد بن علي عن أحمد بن الحسن المقري عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى عن عمي أبيه الحسين و علي ابني موسى عن أبيهما عن أبيه جعفر بن محمد عن آبائه عن فاطمة ع قالت قال رسول الله ص يا حبيبة أبيها كل مسكر حرام و كل مسكر خمر
19- الهداية، و كل ما أسكر فقليله و كثيره حرام
20- الخصال، عن ستة من مشايخه عن أحمد بن يحيى عن زكريا عن بكر بن عبد الله عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن جعفر بن محمد ع قال الشراب كل ما أسكر كثيره فقليله و كثيره حرام
21- تفسير علي بن إبراهيم، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ الآية أما الخمر فكل مسكر من الشراب خمر إذا أخمر فهو خمر و ما أسكر كثيره فقليله حرام و كثيره حرام و ذلك أن أبا بكر شرب قبل أن يحرم الخمر فسكر فجعل يقول الشعر و يبكي على قتلى المشركين من أهل بدر فسمعه النبي ص فقال اللهم أمسك على لسانه فأمسك على لسانه فلم يتكلم حتى ذهب عنه السكر فأنزل الله تحريمها بعد ذلك و إنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر و التمر فلما نزل تحريمها خرج رسول الله فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفأها كلها ثم قال هذه كلها خمر و قد حرمها الله و كان أكثر شيء أكفي يومئذ من الأشربة الفضيخ و لا أعلم أكفئ يومئذ من خمر العنب شيء إلا إناء واحد كان فيه زبيب و تمر جميعا فأما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شيء و حرم الله الخمر قليلها و كثيرها و بيعها و شراءها و الانتفاع بها و سمي المسجد الذي قعد فيه رسول الله ص يوم أكفيت الأشربة مسجد الفضيخ من يومئذ لأنه أكثر شيء أكفي من الأشربة الفضيخ
22- كتاب زيد النرسي، عن علي بن زيد قال حضرت أبا عبد الله ع و رجل يسأله عن شارب الخمر أ تقبل له صلاة فقال أبو عبد الله ع لا تقبل صلاة شارب المسكر أربعين يوما إلا أن يتوب قال له الرجل فإن مات من يومه و ساعته قال تقبل توبته و صلاته إذا تاب و هو يعقل فأما أن يكون في سكره فما يعبأ بتوبته
23- و منه، عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال ما زالت الخمر في علم الله و عند الله حرام و إنه لا يبعث الله نبيا و لا يرسل رسولا إلا و يجعل في شريعته تحريم الخمر و لا حرم الله حراما فأحله من بعد إلا للمضطر و لا أحل الله حلالا ثم حرمه
بيان لعل الحكمان الأخيران مختصان بالمأكولات و المشروبات فلا ينافي النسخ في غيرها و يحمل أيضا على ما إذا حكم فيه بالحلية لا ما كان حلالا قبل ورود النهي بالإباحة الأصلية و بالجملة إبقاؤهما على العموم ينافي ظاهرا كثيرا من الآيات و الأخبار الدالة على النسخ في الأحكام
24- ثواب الأعمال، في حديث طويل مشتمل على عقوبات كثير من المناهي أسنده إلى أبي هريرة و ابن عباس أن النبي ص قال في آخر خطبة خطبها من شرب الخمر في الدنيا سقاه الله عز و جل من سم الأساود و من سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن يشربها فإذا شربها تفسخ لحمه و جلده كالجيفة يتأذى به أهل الجمع حتى يؤمر به إلى النار و شاربها و عاصرها و معتصرها و بايعها و مبتاعها و حاملها و المحمولة إليه و آكل ثمنها سواء في عارها و إثمها ألا و من سقاها يهوديا أو نصرانيا أو صابئيا أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها ألا و من باعها أو اشتراها لغيره لم يقبل الله عز و جل منه صلاة و لا صياما و لا حجا و لا اعتمارا حتى يتوب منها ثم قال رسول الله ص ألا و إن الله عز و جل حرم الخمر بعينها و المسكر من كل شراب ألا و كل مسكر حرام
25- فقه الرضا، قال ع روي أي من سقى صبيا جرعة من مسكر سقاه الله من طينة الخبال حتى يأتي بعذر مما أتى و لن يأتي أبدا يفعل به ذلك مغفورا له أو معذبا
26- العياشي، عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ع قال إن الله أمر نوحا أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين فحمل النحل و العجوة فكانا زوجا فلما نضب الماء أمر الله نوحا أن يغرس الحبلة و هي الكرم فأتاه إبليس و منعه عن غرسها و أبى نوح إلا أن يغرسها و أبي إبليس أن يدعه يغرسها و قال ليست لك و لا لأصحابك إنما هي لي و لأصحابي فتنازعا ما شاء الله ثم إنهما اصطلحا على أن جعل نوح لإبليس ثلثيها و لنوح ثلثها و قد أنزل الله لنبيه في كتابه ما قد قرأتموه وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً فكان المسلمون يشربون بذلك ثم أنزل الله آية التحريم إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ إلى مُنْتَهُونَ يا سعيد فهذه التحريم و هي نسخت الآية الأخرى
27- الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن الصادق عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع من سقى صبيا مسكرا و هو لا يعقل حبسه الله عز و جل في طينة خبال حتى يأتي مما صنع بمخرج
28- الاحتجاج، سأل زنديق أبا عبد الله ع لم حرم الله الخمر و لا لذة أفضل منها قال حرمها لأنها أم الخبائث و رأس كل شر يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه و لا يترك معصية إلا ركبها و لا يترك حرمة إلا انتهكها و لا رحما ماسة إلا قطعها و لا فاحشة إلا أتاها و السكران زمامه بيد الشيطان إن أمره أن يسجد للأوثان سجد و ينقاد حيثما قاده
29- المقنع، اعلم أن الله تبارك و تعالى حرم الخمر بعينها و حرم رسول الله ع كل شراب مسكر و لعن بايعها و مشتريها و آكل ثمنها و ساقيها و شاربها و لها خمسة أسامي العصير و هو من الكرم و النقيع و هو من الزبيب و البتع و هو من العسل و المزر و هو من الحنطة و النبيذ و هو من التمر و اعلم أن الخمر مفتاح كل شر و اعلم أن شارب الخمر كعابد وثن و إذا شربها حبست صلاته أربعين يوما فإن تاب في الأربعين لم تقبل توبته و إن مات فيها دخل النار و كلما أسكر كثيره فقليله حرام و لا تجالس شارب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت عمتهم في المجلس و لا تأكل على مائدة يشرب عليها خمر
30- فقه الرضا، قال ع اعلم يرحمك الله أن الله تبارك و تعالى حرم الخمر بعينها و حرم رسول الله ص كل شراب مسكر و قال ص الخمر حرام بعينها و المسكر من كل شراب فما أسكر كثيره فقليله حرام و لها خمسة أسامي فالعصير من الكرم و هي الخمرة الملعونة و النقيع من الزبيب و البتع من العسل و المزر من الشعير و غيره و النبيذ من التمر و إياك أن تزوج شارب الخمر فإن زوجته فكأنما قدت إلى الزنا و لا تصدقه إذا حدثك و لا تقبل شهادته و لا تأمنه على شيء من مالك فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان و لا تؤاكله و لا تصاحبه و لا تضحك في وجهه و لا تصافحه و لا تعانقه و إن مرض فلا تعده و إن مات فلا تشيع جنازته و لا تصل في بيت فيه خمر محصرة في آنية و لا تأكل في مائدة يشرب عليها بعدك خمر و لا تجالس شارب الخمر و لا تسلم عليه إذا جزت به فإن سلم عليك فلا ترد عليه السلام بالمساء و الصباح و لا تجتمع معه في مجلس فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس و إن الله تعالى حرم الخمر لما فيها من الفساد و بطلان العقول في الحقائق و ذهاب الحياء من الوجه و إن الرجل إذا سكر فربما وقع على أمه أو قتل النفس التي حرم الله و يفسد أمواله و يذهب بالدين و يسيء المعاشرة و يوقع العربدة و هو يورث مع ذلك الداء الدفين فمن شرب الخمر في دار الدنيا سقاه الله من طينة خبال و هي صديد أهل النار و روي أن من سقى صبيا جرعة من مسكر سقاه الله من طينة الخبال حتى يأتي بعذر مما أتى و إنه لا يأتي به أبدا يفعل به ذلك مغفورا له أو معذبا و على شارب كل مسكر مثل ما على شارب الخمر من الحد
31- كتاب الزهد، للحسين بن سعيد عن الحسين بن علي الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن النبي ص قال لرجل أبلغ من لقيت من المسلمين عني السلام و أعلمهم أن الصفيرا عليهم حرام يعني النبيذ و هو الخمر و كل مسكر عليهم حرام
بيان لم أجد الصفيرا بهذا المعنى في اللغة و لعل فيه تصحيفا و لا يبعد أن يكون بالغين تصغير الصغرى كما ورد أنها خمر استصغرها الناس أو يكون تصحيف الغبيراء قال في النهاية فيه إياكم و الغبيراء فإنها خمر العالم الغبيراء ضرب من الشراب تتخذه الحبش من الذرة و تسمى السكركة و قال ثعلب هي خمر تعمل من الغبيراء هذا الثمر المعروف أي هي مثل الخمر الذي تعارفها جميع الناس و لا فصل بينها في التحريم
32- كتاب المسائل، بالإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الدواء هل يصلح بالنبيذ قال لا إلى أن قال و سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ قال لا
33- قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد أصابه الخمر أ يؤكل عليه قال إن كان الخوان يابسا فلا بأس
34- العيون، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان قال سمعت الرضا ع يقول لما حمل رأس الحسين بن علي ع إلى الشام أمر يزيد لعنه الله فوضع و نصبت عليه مائدة فأقبل هو و أصحابه يأكلون و يشربون الفقاع فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع في طست تحت سريره و بسط عليه رقعة الشطرنج و جلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج إلى أن قال و يشرب الفقاع فمن كان من شيعتنا فليتورع من شرب الفقاع و الشطرنج و من نظر إلى الفقاع و إلى الشطرنج فليذكر الحسين ع و ليلعن يزيد و آل زياد عليه و عليهم لعنة الله يمح الله عز و جل بذلك ذنوبه و لو كانت بعدد النجوم
35- كتاب المسائل، بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أ يصلح للمرأة أن تصلي و هو على رأسها قال لا حتى تغتسل منه
36- قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر مثله
-40 الدعائم، شرب المياه التي خلقها الله جل ذكره لا صنعة فيها للآدميين ما لم تخالطها نجاسة أو ما يحرم شربها من أجله مباح ذلك بإجماع في ما علمناه و كذلك شرب لبن كل شيء يؤكل لحمه من الدواب و الصيد و الأنعام فحلال شربه و ما لا يحل أكل لحمه فلا يجوز شرب لبنه إلا لمضطر و ما خلط به الماء من لبن أو عسل أو ما يحل أكله و شربه من تمر أو زبيب و غير ذلك من المحللات فشربه حلال ما لم يتغير بالغليان و النشيش و كل ما استخرج من عصير العنب و التمر و الزبيب و طبخ قبل أن ينش حتى يصير له قوام العسل فهو حلال شربه صرفا و شوبا بالماء ما لم يغل و أكله و بيعه و شراؤه و الانتفاع به و قد روينا عن علي ع أنه كان يروق الطلاء و هو ما طبخ من عصير العنب حتى يصير له قوام كما وصفناه
و عن أبي جعفر ع أنه سئل عن شرب العصير فقال لا بأس بشربة من الإناء الطاهر غير الضاري اشربه يوما و ليلة ما لم يسكر كثيره فإذا أسكر كثيره فقليله حرام لا تشربوا خزيا طويلا فبعد ساعة أو بعد ليلة تذهب لذة الخمر و تبقى آثامه فاتقوا الله و حاسبوا أنفسكم فإنما كان شيعة علي ع يعرفون بالورع و الاجتهاد و المحافظة و مجانبة الضغائن و المحبة لأولياء الله
و عن جعفر بن محمد ع أنه قال لا بأس بشرب العصير سلافة قبل أن يختمر ما لم يسكر
و عن علي ع قال كنا ننقع لرسول الله ص زبيبا أو تمرا في مطهرة في الماء لنخليه له فإذا كان اليوم و اليومين شربه فإذا تغير أمر به فهريق
و عن جعفر بن محمد ع أنه قال الحلال من النبيذ أن تنبذه و تشربه من يومه و من الغد فإذا تغير فلا تشربه و نحن نشربه حلوا قبل أن يغلي
و قال ع كانت سقاية زمزم فيها ملوحة فكانوا يطرحون فيها تمرا ليعذب ماؤها
بيان في النهاية ضري بالشيء يضرى و ضراوة فهو ضار إذا اعتاده و يقال ضري الكلب و أضراه صاحبه أي عوده و أغراه و به يجمع على ضوار و منه حديث علي ع أنه نهى عن الشرب من الإناء الضاري هو الذي ضري بالخمر و عودها فإذا جعل فيه العصير صار مسكرا و قال ثعلب الإناء الضاري هاهنا هو السائل أي أنه ينغص الشرب على شاربه و قال الجوهري السلاف ما سال من عصير العنب قبل أن يعصر و يسمى الخمر سلافا و سلافة كل شيء عصرته و أوله
41- الدعائم، روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ع أن رسول الله ص قال الخمر حرام و لعن الله الخمر بعينها و آكل ثمنها و عاصرها و معتصرها و بايعها و مشتريها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة إليه
و عن أبي جعفر ع أنه قال مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن و من شرب منها شربة لم يقبل الله منه صلاة أربعين ليلة
و عن جعفر بن محمد ع أنه قال حرمت الجنة على ثلاثة مدمن الخمر و عابد وثن و عدو آل محمد و من شرب الخمر فمات بعد ما شربها بأربعين يوما لقي الله كعابد وثن
و عن علي ع أنه سمع رسول الله ص يقول لا أحل مسكرا كثيره و قليله حرام
و عن أبي جعفر ع قال كل مسكر حرام قيل له أ عنك قال لا بل قاله رسول الله قيل كله قال نعم الجرعة منه حرام
و عن جعفر بن محمد ع أنه قال حرم رسول الله ص المسكر من كل شراب و ما حرمه رسول الله ص فقد حرمه الله و كل مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له رجل من أهل الكوفة أصلحك الله إن فقهاء بلدنا يقولون إنما حرم المسكر فقال يا شيخ ما أدري ما يقول فقهاء بلدك حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب ع أن رسول الله ص قال ما أسكر كثيره فقليله حرام
و عنه ع أنه قال التقية ديني و دين آبائي في كل شيء إلا في تحريم المسكر و خلع الخفين عند الوضوء و الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
و عن رسول الله ص أنه قال ليس مني من استخف بالصلاة ليس مني من شرب مسكرا لا يرد علي الحوض لا و الله
و عن علي ع أنه قال لا توادوا من يستحل المسكر فإن شاربه مع تحريمه أيسر من هالك يستحله أو يحله و إن لم يشربه فكفى بتحليله إياه براءة و ردا بما جاء به النبي ص و رضي بالطواغيت
و عن جعفر بن محمد ع أنه قال من شرب مسكرا فأذهب عقله خرج منه روح الإيمان
و عن الحسن بن علي ع أنه كتب إلى معاوية كتابا يقرعه فيه و يبكته بأمور صنع كان فيه ثم وليت ابنك و هو غلام يشرب الشراب و يلهو بالكلاب فخنت أمانتك و أخزيت رعيتك و لم تؤد نصيحة ربك فكيف تولي على أمة محمد ص من يشرب المسكر و شارب المسكر من الفاسقين و شارب المسكر من الأشرار و ليس شارب المسكر بأمين على درهم فكيف على الأمة فعن قليل ترد على عملك حين تطوى صحائف الاستغفار و ذكر باقي الكلام
و عن علي بن الحسين ع أنه قال الخمر من خمسة أشياء من التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و العسل يعني بعد العنب و كل مسكر خمر و إنما اشتق اسم الخمر من التخمير و هو التغطية له ليدفئ فيغتلي
و عن رسول الله ص أنه نهى أن يعالج بالخمر و المسكر و أن يسقى الأطفال و البهائم و قال الإثم على من سقاها
و عن جعفر بن محمد ع أنه قال لا يتداوى بالخمر و لا المسكر و لا تمتشط النساء به فقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده أن عليا ع قال إن الله لم يجعل في رجس حرمه شفاء و عن جعفر بن محمد ع أنه سئل عن شرب الفقاع فقال للسائل كيف هو فأخبره قال حرام فلا تشربه
و عنه ع أنه سئل عن الأواني الضارية فقال إن الله لم يحرم النبيذ من جهة الظروف لكنه حرم قليل المسكر و كثيره
تذييل يشتمل على فائدتين.
الأولى تحريم الخمر موضع وفاق بين المسلمين و هو من ضروريات الدين حتى يقتل مستحله و لا خلاف بيننا في تحريم كل ما أسكر و ستأتي الأخبار الكثيرة في ذلك في أبواب الكبائر و الحدود و المعتبر في التحريم إسكار كثيره فيحرم قليله و لا خلاف أيضا في تحريم الفقاع و ذكر الأكثر أنه حرام و إن لم يسكر لورود النصوص بتحريمه من غير تقييد و ظاهر الشهيد الثاني رحمه الله أنه أيضا موضع وفاق لكن صدق الفقاع على غير المسكر غير معلوم و ظاهر التعليلات الواردة في الأخبار أن تحريمه باعتبار الإسكار و قد مضى فيما أخرجنا عن فقه الرضا ع ما يدل على المشهور
و قال في المسالك الحكم معلق على ما يطلق عليه اسم الفقاع عرفا مع الجهل بأصله أو وجود خاصية و هي النشيش و هو المعبر عنه في بعض الأخبار بالغليان و لو أطلق الفقاع على شراب يعلم حله قطعا كالأقسام الذي طال مكثه و لم يبلغ هذا الحد لم يحرم قطعا و
في صحيحة علي بن يقطين عن الكاظم ع قال سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق و يباع و لا أدري كيف عمل و لا متى عمل أ يحل أن أشربه قال لا أحبه
و هذه الرواية تشعر بكراهة المجهول انتهى. و قال ابن إدريس رحمه الله في السرائر كل ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام لا يجوز استعماله بالشرب و التصرف فيه بالبيع و الهبة و ينجس ما يحصل فيه خمرا كان أو نبيذا أو بتعا بكسر الباء المنقطة من تحتها بنقطة واحدة و تسكين التاء المنقطة من فوقها بنقطتين و العين غير المعجمة و هو شراب يتخذ من العسل أو نقيعا و هو شراب يتخذ من الزبيب أو مزرا بكسر الميم و تسكين الزاء المعجمة و بعدها الراء غير المعجمة و هو شراب يتخذ من الذرة و غير ذلك من المسكرات و حكم الفقاع عند أصحابنا حكم الخمر على السواء في أنه حرام شربه و بيعه و التصرف فيه و لا يجوز شرب الفضيخ بالفاء و الضاد المعجمة و الياء المنقطة من تحتها نقطتين و الخاء المعجمة و هو ما عمل من تمر و بسر و يقال هو أسرع إدراكا. و كذلك كل ما عمل من لونين حتى نش و تغير و أسكر كثيره فالقليل منه حرام و الحد في قليله و كثيره واحد كالخمر و إن لم يسكر منها شاربها لأن النبيذ اسم مشترك لما حل شربه من الماء المنبوذ فيه ثمر النخل و غيره قبل حلول الشدة فيه و هو أيضا واقع على ما دخلته الشدة في ذلك أو ينبذ على عكر و العكر بقية الخمر في الإناء كالخميرة عندهم ينبذون عليه فمهما ورد في الأحاديث في تحليل النبيذ فهو في الحال الأولى و مهما ورد من التحريم له فهو في الحال الثانية التي يتغير فيها و يحرم بما حله من الشدة و السكر و العكر و ضراوة الآنية بالخميرة و غليانه و غير ذلك من أسباب تحريمه. و لا أختار أن ينبذ الشراب الحلال إلا في أسقية الأديم التي تملأ ثم يوكئ رءوسها فإنه قد قيل إن الشدة حين يبتدئ بالنبيذ لسوء الأسقية و أنه إن لحقه منه شيء أخرجه إلى الحموضة في الرواية عن النبي ص فأما الحنتم بالحاء غير المعجمة و النون و التاء المنقطة من فوقها بنقطتين و هي الجرة الخضراء هكذا ذكره الجوهري و قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه الحنتم الجرة الصغيرة و الدباء بضم الدال و تشديد الباء و النقيرة و المزفت. قال محمد بن إدريس رحمه الله المزفت من الأرزن هكذا ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان و القطران من الصنوبر فقد روي أن الرسول ص نهى أن ينبذ في هذه الأواني و قال انبذوا في الأدم فإنه يدلى و يعلق و كل هذا المنهي عنه لأجل الظروف فإنها تكون في الأرض فتسرع الشدة إليها ثم أباح هذا كله
بما روي عن أبي بريدة عن أبيه عن النبي ص قال نهيتكم عن ثلاث و أنا آمركم بهن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن زيارتها تذكرة و نهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا و نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا و استمتعوا
فإن نبذ في شيء من تلك الظروف فلا يشرب إلا ما وقع اليقين بأنه لم تحله شدة ظاهرة و لا خفية و لا يكون ذلك إلا بسرعة شرب ما ينبذ فيه فأما الدباء فإنه القرع و النقير خشبة تنقر و تحوط كالبرنية و المقير ما قير بالزفت بكسر الزاي انتهى. و قال في النهاية فيه أنه سئل عن البتع فقال كل مسكر حرام البتع بسكون التاء نبيذ العسل و هو خمر أهل اليمن و قد تحرك التاء كقمع و قمع و قال فيه إن نفرا من اليمن سألوه فقالوا إن بها شرابا يقال له المزر فقال كل مسكر حرام المزر بالكسر نبيذ يتخذ من الذرة و قيل من الشعير أو الحنطة و فيه و أظنه عن طاوس المزرة الواحدة تحرم أي المصة الواحدة و المزر و التمزر الذوق شيئا بعد شيء و قال قد تكرر في الحديث ذكر النبيذ و هو ما يعمل من الأشربة من التمر و الزبيب و العسل و الحنطة و الشعير و غير ذلك يقال نبذت التمر و العنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا فصرف من مفعول إلى فعيل و انتبذته اتخذته نبيذا سواء كان مسكرا أو غير مسكر فإنه يقال له نبيذ و يقال للخمر المعتصر من العنب نبيذ كما يقال للنبيذ خمر. الثانية المشهور بين الأصحاب جواز سقي الدواب المسكرات بل سائر المحرمات للأصل و عدم التكليف و حكم القاضي بتحريمه كما مر لكنهم قالوا بكراهته لرواية أبي بصير و رواية غياث و المعروف عندهم أنه يحرم سقي الأطفال المسكر لرواية عجلان و غيرها قال في الدروس و لا يجوز أن يسقى الطفل شيئا من المسكر و أما البهيمة فالمشهور الكراهة و سوى القاضي بينهما في التحريم و رواية أبي بصير تدل على الكراهية في البهيمة و في رواية عجلان من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم انتهى. و قال في المختلف قال الشيخ في النهاية يكره أن يسقى شيء من الدواب الخمر و المسكر و كذا قال ابن إدريس و قال ابن البراج لا يجوز أن يسقى شيء من البهائم و الأطفال شيئا من الخمر و المسكر و المعتمد قول الشيخ لنا الأصل عدم التحريم إذ لا تكليف على الدواب و البهائم فلا تحريم يتعلق بها و لا بصاحبها حيث لم يشربها و إنما كان مكروها لما رواه
أبو بصير عن الصادق ع قال سألته عن البهيمة البقرة و غيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أن يأكله و يشربه أ يكره ذلك قال نعم يكره ذلك