1- الخصال، عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن جده أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد الله ع قال عشرة أشياء من الميتة ذكية العظم و الشعر و الصوف و الريش و القرن و الحافر و البيض و الإنفحة و اللبن و السن
-2 قرب الإسناد، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق ع عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن دباغة الصوف و الشعر غسله بالماء و أي شيء يكون أطهر من الماء
بيان حمل على ملاقاتهما الميتة بالرطوبة أو على الاستحباب
3- قرب الإسناد، عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ع أن عليا سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي ع إن ذلك الحرام محضا
4- و منه، عن السندي عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ع قال لا بأس بما ينتف من الطير و الدجاج ينتفع به للعجين و أذناب الطواويس و أعراف الخيل و أذنابها
5- و منه، بالسند المتقدم عن جعفر عن أبيه أن عليا ع قال غسل صوف الميت ذكاته
6- المحاسن، عن السياري عن محمد بن جمهور العمي عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال أحل من الميتة اثنتا عشرة شيئا الشعر و الصوف و الوبر و الناب و القرن و الضرس و الظلف و البيض و الإنفحة و الظفر و المخلب و الريش
بيان في القاموس الوبر محركة صوف الإبل و الأرانب و نحوهما انتهى و ذكر الضرس بعد الناب تعميم بعد التخصيص و الظلف هو المشقوق الذي يكون في أرجل الشاة و البقر و نحوهما انتهى و لعل المراد هنا ما يشمل الحافر و كان التخصيص لأن المراد بالميتة ميتة ما يعتاد أكله من الأنعام و ليس لها حافر و عدم ذكر العظم كأنه لما يتشبث به من أجزاء الميتة و دسوماتها و المخ الذي فيه و بعد خلوه عنها طاهر
-7 المحاسن، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألته عن الثنية تنفصم و تسقط أ يصلح أن يجعل مكانها سن شاة فقال إن شاء فليضع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية
توضيح الفصم بالفاء و القاف الكسر و الانفصام بهما التكسر و في بعض النسخ بالأول و في بعضها بالثاني و كأن التقيد بالتذكية للاستحباب أو المراد بها الطهارة بأن يكون المراد بالسن في كلامه ع أعم من سن الشاة
8- المناقب، العياشي عن عمار الدهني عن أبي الصهبا قال قام ابن الكواء إلى علي ع و هو على المنبر و قال إني وطئت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة فأكلها قال لا قال فإن استحضنتها فخرج منها فرخ آكله قال نعم قال فكيف قال لأنه حي خرج من الميت و تلك ميتة خرجت من ميتة
مشارق الأنوار، عن ابن الكواء مثله بيان لأنه حي أي استحيل و طهر بالاستحالة و الحديث عامي و يمكن حمل النهي على الكراهة أو التقية
9- المكارم، عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا جعفر ع عن العاج قال لا بأس به و إن لي منه لمشطا
و عن القاسم بن الوليد قال سألت أبا عبد الله ع عن عظام الفيل مداهن و أمشاط قال لا بأس
من طب الأئمة، روي عن أبي الحسن العسكري ع أنه قال التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس الخبر
بيان العاج عظم الفيل ذكره الجوهري و الفيروزآبادي و قال في النهاية فيه أنه كان له مشط من العاج العاج الذبل و قيل شيء يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية فأما العاج الذي هو عظم الفيل فنجس عند الشافعي و طاهر عند أبي حنيفة انتهى و في الصحاح الذبل شيء كالعاج و هو ظهر السلحفاة البحرية يتخذ منه السوار انتهى و أقول الظاهر أن المراد بالعاج عظم الفيل و كأنه شامل لسنه أيضا و القائل من العامة بنجاسته أوله بظهر السلحفاة فيدل الأخبار بإطلاقها على جواز استعماله سواء اتخذ من مذكى أو غيره و على طهارة الفيل على القول بنجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين. قال في المصباح العاج أنياب الفيلة قال الليث و لا يسمى غير الناب عاجا و العاج ظهر السلحفاة البحرية و عليه يحمل قوله إنه كان لفاطمة صلوات الله عليها سوار من عاج و لا يجوز حمله على أنياب الفيلة لأن أنيابها ميتة بخلاف السلحفاة و الحديث حجة لمن يقول بالطهارة
10- المكارم، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل ينفصم سنه أ يصلح له أن يشدها بذهب و إن سقطت أ يصلح أن يجعل مكانها سن شاة قال نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية
و عن الحلبي عنه ع مثله
و عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سأله أبي و أنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه قال لا بأس
و عن قتيبة بن محمد قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نلبس هذا الخز و سداه إبريسم قال و ما بأس بإبريسم إذا كان معه غيره قد أصيب الحسين ع و عليه جبة خز و سداه إبريسم قلت أنا ألبس هذه الطيلسانة البربرية و صوفها ميت قال ليس في الصوف روح أ لا ترى أنه يجز و يباع و هو حي
11- الهداية، عشرة أشياء من الميتة ذكية العظم و الشعر و الصوف و الريش و القرن و الحافر و البيض و الإنفحة و اللبن و السن
12- نوادر الراوندي، عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن أبيه ع قال قال علي ع ما لا نفس له سائلة إذا مات في الإدام فلا بأس بأكله و سئل ع عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت فقال يبيعه لمن يعمله صابونا
بيان يدل على جواز استعمال المتنجس فيما لا يشترط فيه الطهارة و على طهارة غير ذي النفس السائلة
-13 الدعائم، عن علي ع أنه رخص في الإدام و الطعام يموت فيه حشاش الأرض و الذباب و ما لا دم له و قال لا ينجس ذلك شيئا و لا يحرمه فإن مات فيه ما له دم و كان مائعا فسد و إن كان جامدا فسد منه ما حوله و أكلت بقيته
تذييل و تفصيل قال في الروضة تحرم الميتة أكلا و استعمالا إجماعا و يحل منها عشرة أشياء متفق عليها و حادي عشر مختلف فيه و هي الصوف و الشعر و الوبر و الريش فإن جز فهو طاهر و إن قلع غسل أصله المتصل بالميتة لاتصاله برطوبتها و القرن و الظلف و السن و العظم و هذه مستثناة من جهة الاستعمال أما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها بالبدن للأصل و البيض إذا اكتسى القشر الأعلى الصلب و إلا كان بحكمها و الإنفحة بكسر الهمزة و فتح الفاء و الحاء المهملة و قد يكسر الفاء قال في القاموس هو شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن فإذا أكل الجدي فهو كرش و ظاهر أول التفسير كون الإنفحة هي اللبن المستحيل في جوف السخلة فتكون من جملة ما لا تحله الحياة و في الصحاح و الإنفحة كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهي كرش و قريب منه في الجمهرة و على هذا فهي مستثناة مما تحله الحياة. و على الأول فهو طاهر و إن لاصق الجلد الميت للنص و على الثاني فما في داخله طاهر قطعا و كذا ظاهره بالأصالة و هل ينجس بالعرض بملاصقة الميت له وجه و في الذكرى و الأولى تطهير ظاهرها و إطلاق النص يقتضي الطهارة مطلقا نعم يبقى الشك في كون الإنفحة المستثناة هل هي اللبن المستحيل أم الكرش بسبب اختلاف أهل اللغة و المتيقن منه ما في داخله لأنه متفق عليه و اللبن في ضرع الميتة على قول مشهور بين الأصحاب مستنده روايات منها صحيحة زرارة و قد روي نجاسته في خبر آخر لكنه ضعيف السند إلا أنه موافق للأصل من نجاسة المائع بملاقاة النجاسة و كل نجس حرام و في الدروس ضعف رواية التحريم و جعل القائل بها نادرا و حملها على التقية انتهى. و أقول لا بد من التنبيه على فوائد. الأولى خص الشيخ في النهاية استثناء الشعر و الصوف و الوبر بما إذا أخذت بالجز و قد يعلل كلامه بأن أصولها المتصلة باللحم من جملة أجزائه و إنما يستكمل استحالتها إلى أحد المذكورات بعد تجاوزها عنه و هو ضعيف لأن إطلاق الأخبار يشمل القلع أيضا بل الأمر بالغسل في بعض الروايات قرينة على إرادة القلع بخصوصه و عدم صدق الاسم ممنوع. الثاني الظاهر طهارة المذكورات سوى الإنفحة مطلقا في الحيوان المحلل و غيره إذا كان طاهرا حال الحياة لا نعرف خلافا في ذلك إلا في البيض فقد فرق العلامة بين كونه من مأكول اللحم و غيره فحكم بطهارة الأول و نجاسة الثاني و نص الشهيد على عدم الفرق و هو أقوى. الثالث اشترط أكثر الأصحاب في البيض اكتساء القشر الأعلى لرواية غياث بن إبراهيم و نقل عن الصدوق في المقنع أنه لم يتعرض لهذا الشرط و كلام الأصحاب مختلف في التعبير عن هذا الشرط فبعض المتقدمين اقتصر على مدلول الرواية حيث قال إن اكتسب الجلد الغليظ و قال الشيخ في النهاية إذا كان قد اكتسى الجلد الفوقاني و جماعة منهم المحقق عبروا بالقشر الأعلى و في كلام العلامة في جملة من كتبه الجلد الصلب و وصف الصلابة زائد على القيد المعتبر في الرواية و حكى العلامة عن بعض العامة أنه ذهب إلى طهارة البيض و إن لم يكتس القشر الأعلى محتجا بأن عليه غاشية رقيقة تحول بينه و بين النجاسة ثم قال و الأقرب عندي أنها إن كانت قد اكتست الجلد الأعلى و إن لم يكن صلبا فهي طاهرة لعدم الملاقاة و إلا فلا و هو حسن. الرابع قال في التذكرة فأرة المسك طاهرة سواء أخذت من حي أو ميت و قال في الذكرى المسك طاهر إجماعا و فأرته و إن أخذت من غير المذكى و استقرب في المنتهى نجاستها إن انفصلت بعد الموت و الأول أقرب
لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل و هو يصلي و هي معه في جيبه أو ثيابه فقال لا بأس بذلك
لكن روى الشيخ في الصحيح أيضا عن عبد الله بن جعفر قال كتبت إليه يعني أبا محمد ع هل يجوز للرجل أن يصلي و معه فأرة مسك قال لا بأس بذلك إذا كان ذكيا
و أجيب عنه بأن انتفاء كونها ذكيا غير مستلزم للنجاسة و كذا المنع من استصحابها في الصلاة مع أنه يجوز أن يكون المراد بالذكي الطاهر الذي لم تعرض له نجاسة من خارج و الأحوط عدم استصحابها في الصلاة إلا مع التذكية و يكفي شراؤها من مسلم. الخامس المشهور بين الأصحاب نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر و خالف فيه المرتضى ره فحكم بطهارتها و كان الأشهر أقوى و إن شهدت ظواهر بعض الأخبار بمذهبه و سيأتي القول في أكثر هذه الأحكام في كتابي الطهارة و الصلاة إن شاء الله تعالى