1- الإحتجاج، عن هشام بن الحكم قال سأل الزنديق أبا عبد الله ع فقال لم حرم الله الخمر و لا لذة أفضل منها قال حرمها لأنها أم الخبائث و رأس كل شر يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه و لا يعرف ربه و لا يترك معصية إلا ركبها و لا حرمة إلا انتهكها و لا رحما ماسة إلا قطعها و لا فاحشة إلا أتاها و السكران زمامه بيد الشيطان إن أمره أن يسجد للأوثان سجد و ينقاد حيث ما قاده قال فلم حرم الدم المسفوح قال لأنه يورث القساوة و يسلب الفؤاد رحمته و يعفن البدن و يغير اللون و أكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدم قال فأكل الغدد قال يورث الجذام قال فالميتة لم حرمها قال فرقا بينها و بين ما يذكر اسم الله عليه و الميتة قد جمد فيها الدم و تراجع إلى بدنها فلحمها ثقيل غير مريء لأنها يؤكل لحمها بدمها قال فالسمك ميتة قال إن السمك ذكاته إخراجه حيا من الماء ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه و ذلك أنه ليس له دم و كذلك الجراد
بيان في القاموس بينهم رحم ماسة قرابة قريبة. قوله ع فرقا بينها أقول لما كان للموت الذي هو سبب التحريم سببان أحدهما عدم رعاية شرائط الذبح و النحر كالتسمية و الاستقبال و ثانيهما عدم الذبح و النحر أصلا فذكر ع لكل واحد منهما علة فعلل الأول بعلة دينية روحانية و هو إطاعة أمر الله و البركات المترتبة عليها للبدن و الروح في الدنيا و الآخرة مع أنه يمكن أن يكون لرعاية تلك الشرائط لا سيما التسمية مدخلا في منافع أجزاء الذبيحة و موافقتها للأبدان. و علل الثاني بأنه مع عدم الذبح و النحر تتفرق الدماء التي في العروق في اللحم فتؤكل معه فيترتب عليه المفاسد المترتبة على شرب الدم فاعترض السائل بأنه على هذا يلزم حرمة السمك لأنه لا ذبح فيه و لا يخرج عنه الدم فأجاب ع بأنه ليس فيه دم كثير سائل ليحتاج إلى الذبح لإخراجه و الدم القليل الذي فيه كالدم المتخلف في اللحم فيما له نفس سائلة فكما لا يضر الدم المتخلف و لا يحرم أكله فكذا هذا الدم
2- العلل، و المجالس، للصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن أبيه قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر ع لم حرم الله الميتة و الدم و لحم الخنزير و الخمر فقال إن الله تبارك و تعالى لم يحرم ذلك على عباده و أحل لهم ما سوى ذلك من رغبة فيما أحل لهم و لا زهد فيما حرم عليهم و لكنه عز و جل خلق الخلق و علم ما تقوم به أبدانهم و ما يصلحها فأحله لهم و أباحه و علم ما يضرهم فنهاهم عنه ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأحله له بقدر البلغة لا غير ذلك ثم قال ع أما الميتة فإنه لم ينل أحد منها إلا ضعف بدنه و أوهنت قوته و انقطع نسله و لا يموت آكل الميتة إلا فجأة و أما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر و يورث الكلب و قساوة القلب و قلة الرأفة و الرحمة ثم لا يؤمن على حميمه و لا يؤمن على من صحبه و أما لحم الخنزير فإن الله تبارك و تعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير و القرد و الدب ثم نهى عن أكل المثلة لكيلا ينتفع بها و لا يستخف بعقوبتها و أما الخمر فإنه حرمها لفعلها و فسادها ثم قال ع إن مدمن الخمر كعابد وثن و يورثه الارتعاش و يهدم مروءته و تحمله على التجسر على المحارم من سفك الدماء و ركوب الزنا حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه و هو لا يعقل ذلك و الخمر لا تزيد شاربها إلا كل شر
العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى و إبراهيم بن هاشم جميعا عن ابن بزيع عن محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر ع سواء أقول روي في العلل الخبر بالسند الأول و فيه عن بعض رجاله مكان عن أبيه الإختصاص، عن محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله ع مثله العياشي، عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع مثله العلل، لمحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جده إبراهيم بن هاشم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عمر بن عثمان عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا قال قلت لأبي عبد الله ع و ذكر مثله
3- العيون، و العلل، عن علي بن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن علي بن العباس عن القاسم بن ربيع و روي في العيون عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان قال و حدثنا علي بن أحمد الدقاق و محمد بن أحمد السناني و علي بن عبد الله الوراق و الحسين بن إبراهيم المكتب رضي الله عنهم عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان و حدثنا علي بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي و علي بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة و محمد بن موسى البرقي عن علي بن محمد ماجيلويه عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن الرضا ع أنه كتب إليه حرم الخنزير لأنه مشوه جعله عز و جل عظة للخلق و عبرة و تخويفا و دليلا على ما مسخ على خلقته و لأن غذاءه أقذر الأقذار مع علل كثيرة و كذلك حرم القرد لأنه مسخ مثل الخنزير جعل عظة و عبرة للخلق دليلا على ما مسخ على خلقته و صورته و جعل فيه شبها من الإنسان ليدل على أنه من الخلق المغضوب عليهم و كتب إليه أيضا من جواب مسائله حرمت الميتة لما فيها من إفساد الأبدان و الآفة و لما أراد الله عز و جل أن يجعل التسمية سببا للتحليل و فرقا بين الحلال و الحرام و حرم الله عز و جل الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الأبدان و لأنه يورث الماء الأصفر و يبخر الفم و ينتن الريح و يسيء الخلق و يورث القسوة للقلب و قلة الرأفة و الرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده و والده و صاحبه و حرم الطحال لما فيه من الدم و لأن علته و علة الدم و الميتة واحدة لأنه يجري مجراها في الفساد
بيان قوله و لما أراد الله أشار إلى العلة الدينية التي ذكرناها في الخبر الأول
4- فقه الرضا، قال ع اعلم يرحمك الله أن الله تبارك و تعالى لم يبح أكلا و لا شربا إلا ما فيه من المنفعة و الصلاح و لم يحرم إلا ما فيه الضرر و التلف و الفساد فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال و كل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام مثل السموم و الميتة و الدم و لحم الخنزير و ذي ناب من السباع و مخلب من الطير و ما لا قانصة له منها و مثل البيض إذ استوى طرفاه و السمك الذي لا فلوس له فحرام كله إلا عند الضرورة و العلة في تحريم الجري و ما أجري مجراه من سائر المسوخ البرية و البحرية ما فيها من الضرر للجسم لأن الله تقدست أسماؤه مثل على صورها مسوخا فأراد أن لا يستخف بمثله و الميتة تورث الكلب و موت الفجأة و الأكلة و الدم يقسي القلب و يورث الداء الدبيلة و أما السموم فقاتلة و الخمر تورث قساوة القلب و يسود الأسنان و يبخر الفم و يبعد من الله و يقرب من سخطه و هو من شراب إبليس و قال ص شارب الخمر ملعون شارب الخمر كعبدة أوثان يحشر يوم القيامة مع فرعون و هامان
5- العلل، عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان قال كتب إليه الرضا ع فيما كتب إليه من العلل إنا وجدنا كل ما أحل الله تبارك و تعالى ففيه صلاح العباد و بقاؤهم و لهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها و وجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة للعباد إليه و وجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء و الهلاك ثم رأيناه تبارك و تعالى قد أحل بعض ما حرم في وقت الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت نظير ما أحل من الميتة و الدم و لحم الخنزير إذا اضطر إليه المضطر لما في ذلك الوقت من الصلاح و العصمة و دفع الموت فكيف الدليل على أنه لم يحل ما يحل إلا ما فيه من المصلحة للأبدان و حرم ما حرم لما فيه من الفساد
أقول تمام الخبر مع ما يؤيد ذلك من الأخبار أوردناها في باب علل الشرائع و الأحكام من كتاب العدل