الآيات البقرة فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ المائدة فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ الأنعام فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ و قال تعالى وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ النحل فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تفسير تدل هذه الآيات على جواز الأكل و الشرب من المحرم عند الضرورة إذا لم يكن باغيا أو عاديا و فسر الباغي بوجوه منها الخارج على إمام زمانه. و منها الأخذ عن مضطر مثله بأن يكون لمضطر آخر شيء يسد به رمقه فيأخذه منه و ذلك غير جائز بل يترك نفسه حتى يموت و لا يميت الغير و منها الطالب للذة كما ذهب إليه جمع من الأصحاب. و أما العادي فقيل هو الذي يقطع الطريق و قيل هو الذي يتجاوز مقدار الضرورة و قيل الذي يتجاوز مقدار الشبع
و في بعض الروايات عن الصادق ع أنه قال الباغي الذي يخرج على الإمام و العادي الذي يقطع الطريق لا تحل لهما الميتة
و ستأتي الأخبار في ذلك و غيره. و قوله سبحانه غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ أي غير مائل إلى إثم بأن يأكل زيادة على الحاجة أو للتلذذ أو غير متعمد لذلك و لا مستحل أو غير عاص بأن يكون باغيا على الإمام أو عاديا متجاوزا عن قدر الضرورة أو عما شرع الله بأن يقصد اللذة لا سد الرمق و سيأتي تمام القول في ذلك في محله إن شاء الله. و اختلف فيما إذا كانت الضرورة من جهة التداوي هل هي داخلة في عموم تلك الآيات و هل يجوز التداوي بالحرام عند انحصار الدواء فيه فذهب بعض الأصحاب إلى عدم جواز التداوي بالحرام مطلقا و بعضهم إلى عدم جواز التداوي بالخمر و سائر المسكرات و جواز التداوي بسائر المحرمات و بعضهم إلى جواز التداوي بكل محرم عند انحصار الدواء فيه. قال المحقق قدس الله روحه في الشرائع و لو اضطر إلى خمر و بول قدم البول و لو لم يوجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط لا يجوز دفع الضرورة بها و في النهاية يجوز و هو الأشبه و لا يجوز التداوي بها و لا بشيء من الأنبذة و لا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلا و شربا و يجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين. و قال الشهيد الثاني رفع الله درجته هذا هو المشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه في الخلاف الإجماع و أطلق ابن البراج جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة و جعل الأحوط تركه و كذا أطلق في الدروس جوازه للعلاج كالترياق و الأقوى الجواز مع خوف التلف بدونه و تحريمه بدون ذلك و هو اختيار العلامة في المختلف و تحمل روايات المنع على تناول الدواء لطلب العافية جمعا بين الأدلة انتهى. و قال الشهيد روح الله روحه في الدروس و يباح تناول المائعات النجسة لضرورة العطش و إن كان خمرا مع تعذر غيره و هل تكون المسكرات سواء أو تكون الخمرة مؤخرة عنها الظاهر نعم للإجماع على تحريمها بخلافها و لو وجد خمرا و بولا و ماء نجسا فهما أولى من الخمر لعدم السكر بهما و لا فرق بين بوله و بول غيره. و قال الجعفي يشرب للضرورة بول نفسه لا بول غيره و كذا يجوز التناول للعلاج كالترياق و الاكتحال بالخمر للضرورة و رواه هارون بن حمزة عن الصادق ع و تحمل الروايات الواردة بالمنع من الاكتحال به و المداواة على الاختيار و منع الحسن من استعمال المسكر مطلقا بخلاف استعمال القليل من السموم المحرمة عند الضرورة لأن تحريم الخمر تعبد و في الخلاف لا يجوز التداوي بالخمر مطلقا و لا يجوز شربها للعطش و تبعه ابن إدريس في أحد قوليه في التداوي و جوز الشرب للضرورة ثم جوز في القول الآخر الأمرين. و قال الشيخ ابن فهد قدس الله سره في كنز العرفان أما الخمر فيحرم التداوي بها إجماعا بسيطا و مركبا و أما دفع التلف فقيل بالمنع أيضا و الحق عدمه بل يباح دفعا للتلف و كذا باقي المسكرات نعم لو وجد الخمر و باقي المسكرات أخر الخمر. و قال ره في المهذب أما التداوي بالخمر أو بشيء من المسكرات أو المحرمات فلا يجوز فيحل تناول الخمر لطلب السلامة في صورة دفع الهلاك و لا يجوز لطلب الصحة في دفع الأمراض. و هل يجوز التداوي به للعين منع منه ابن إدريس و الشيخ في أحد قوليه
و أجازه في الآخر و اختاره المحقق و العلامة ثم قال فإن كان مضطرا فليكتحل به و كذا نقول في المريض إذا تيقن التلف لو لا التداوي بها جاز إذا كان لدفع التلف لا لطلب الصحة قاله القاضي و اختاره العلامة و منع الشيخ و ابن إدريس قال القاضي و الأحوط تركه أما التداوي ببول الإبل فجائز إجماعا و غيرها من الطاهرة على الأصح انتهى. و المسألة في غاية الإشكال و إن كان ظن انحصار الدواء في الحرام بعيدا لا سيما في خصوص الخمر و المسكرات
1- العلل و المجالس للصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن أبيه قال قلت لأبي جعفر ع لم حرم الله الميتة و الدم و لحم الخنزير و الخمر فقال إن الله لم يحرم ذلك على عباده و أحل لهم ما سوى ذلك من رغبة فيما أحل لهم و لا زهد فيما حرم عليهم و لكنه عز و جل خلق الخلق و علم ما تقوم به أبدانهم و ما يصلحها فأحله لهم و أباحه و علم ما يضرهم فنهاهم عنه ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأحله له بقدر البلغة لا غير ذلك الخبر
2- المحاسن، عن حماد بن عيسى عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم و إسماعيل الجعفي و عدة قالوا سمعنا أبا جعفر ع يقول التقية في كل شيء و كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له
-3 كتاب المسائل، بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى قال سألته عن الدواء هل يصلح بالنبيذ قال لا
4- العياشي، عن سيف بن عميرة عن شيخ من أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال كنا عنده فسأله شيخ فقال إن بي وجعا و إنما أشرب له النبيذ و وصفه له الشيخ فقال ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي قال لا يوافقني قال فما يمنعك من العسل قال الله فيه شفاء للناس قال لا أجده قال فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك و اشتد عظمك قال لا يوافقني قال أبو عبد الله ع أ تريد أن آمرك بشرب الخمر لا و الله لا آمرك
5- العلل، عن علي بن حاتم عن محمد بن عمير عن علي بن محمد بن زياد عن أحمد بن الفضل عن يونس بن عبد الرحمن عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال المضطر لا يشرب الخمر فإنها لا تزيده إلا شرا و لأنه إن شربها قتلته فلا تشرب منها قطرة
قال روي لا تزيده إلا عطشا
العياشي، عن أبي بصير مثله إلى قوله فلا تشربن منها قطرة
6- المكارم، عن أمير المؤمنين ع قال ألبان البقر دواء
-7 و سئل ع عن بول البقر يشربه الرجل إن كان محتاجا يتداوى به فلا بأس
8- و عن الجعفري قال سمعت أبا الحسن ع يقول أبوال الإبل خير من ألبانها و يجعل الله الشفاء في ألبانها
بيان اعلم أنه لا خلاف في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة سواء كان نجس العين أم لا فيحرم بوله للنجاسة و قد مر خلاف في بول الطيور و أما الحيوان المحلل ففي تحريم بوله قولان أحدهما و به قال المرتضى و ابن إدريس و المحقق في النافع الحل للأصل و كونه طاهرا و عدم دليل يدل على تحريمه فيتناول قوله تعالى قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ الآية. و الثاني و هو الذي اختاره المحقق في الشرائع و العلامة و جماعة التحريم عدا بول الإبل للاستخباث فيتناوله وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ و لا يلزم من طهارته حله. و لعل الأول أقوى لأن الظاهر أن المراد بالخبث في الآية ما فيه جهة قبح واقعي يظهر لنا ببيان الشارع لا ما تستقذره الطبائع كما سنبينه إن شاء الله في محله. و إنما استثنوا بول الإبل لما ثبت عندهم أن النبي ص أمر قوما اعتلوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الإبل فيجوز الاستشفاء بها و بعضهم جوزوا الاستشفاء بسائر الأبوال الطاهرة أيضا و الحاصل أنه على القول بالتحريم يرجع إلى الخلاف المتقدم و يقيد بحال الضرورة و على القول الآخر يجوز مطلقا و الله يعلم
9- رجال الكشي، قال وجدت في بعض كتبي عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال كان إذا أصابته هذه الأوجاع فإذا اشتدت به شرب الحسو من النبيذ فسكن عنه فدخل على أبي عبد الله ع فأخبره بوجعه و أنه إذا شرب الحسو من النبيذ سكن عنه فقال له لا تشربه فلما أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه فأقبل عليه أهله فلم يزالوا به حتى شرب فساعة شرب منه سكن عنه فعاد إلى أبي عبد الله ع فأخبره بوجعه و شربه فقال له يا ابن أبي يعفور لا تشرب فإنه حرام إنما هو الشيطان موكل بك و لو قد يئس منك ذهب فلما أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه أشد ما كان فأقبل أهله عليه فقال لهم و الله ما أذوق منه قطرة أبدا فآيسوا منه أهله و كان يتهم على شيء و لا يحلف فلما سمعوا أيسوا منه و اشتد به الوجع أياما ثم أذهب الله به عنه فما عاد إليه حتى مات رحمة الله عليه
بيان قوله و كان يتهم بيان لعلة يأسهم من شربه و حاصله أنه كان يتهم باليمين و الامتناع منه بحيث كان إذا اتهم على أمر عظيم يخاف ضررا عظيما فيه لا يحلف لنفي هذه التهمة عن نفسه فمثل هذا معلوم أنه لا يخالف اليمين و لا يحلف إلا على ما عزم عليه
10- الخرائج، روي عن أبي عبد الله ع أن حبابة الوالبية مرت بعلي ع و معها سمك فيها جرية فقال ما هذا الذي معك قالت سمك ابتعته للعيال فقال نعم زاد العيال السمك ثم قال و ما هذا الذي معك قالت أخي اعتل من ظهره فوصف له أكل جري فقال يا حبابة إن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم و الذي نصب الكعبة لو تشاء أن أخبرك باسمها و اسم أبيها فضربت بها الأرض و قالت أستغفر الله من حملي هذا
11- طب الأئمة، عن محمد بن عبد الله بن مهران الكوفي عن إسماعيل بن يزيد عن عمر بن يزيد الصيقل قال حضرت أبا عبد الله ع فسأله رجل به البواسير الشديد و قد وصف له دواء سكرجة من نبيذ صلب لا يريد به اللذة و لكن يريد به الدواء فقال لا و لا جرعة قلت لم قال لأنه حرام و إن الله عز و جل لم يجعل في شيء مما حرمه دواء و لا شفاء
12- الكافي، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله ع أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة إنما يريد به الدواء فقال لا و لا جرعة و قال إن الله عز و جل لم يجعل في شيء مما حرم شفاء و لا دواء
13- الطب، ]طب الأئمة عليهم السلام[ عن أيوب بن جرير عن أبيه جرير بن أبي الورد عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة قال قال لي أبو عبد الله الصادق ع عن رجل كان به داء فأمر له بشرب البول فقال لا يشربه قلت إنه مضطر إلى شربه قال فإن كان يضطر إلى شربه و لم يجد دواء لدائه فليشرب بوله أما بول غيره فلا
14- و منه، عن حاتم بن إسماعيل عن النضر عن الحسين بن عبد الله الأرجاني عن مالك بن مسمع المسمعي عن قائد بن طلحة قال سألت أبا عبد الله ع عن النبيذ يجعل في دواء قال لا ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام
الكافي، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد مثله
15- الطب، ]طب الأئمة عليهم السلام[ عن إبراهيم بن محمد عن فضالة عن إسماعيل بن محمد قال قال جعفر بن محمد ع نهى رسول الله عن الدواء الخبيث أن يتداوى به
بيان قال في النهاية في الحديث إنه نهى عن أكل دواء خبيث هو من جهتين إحداهما النجاسة و هو الحرام كالخمر و الأرواث و الأبوال كلها نجسة خبيثة و تناولها حرام إلا ما خصته السنة من أبوال الإبل عند بعضهم و روث ما يؤكل لحمه عند آخرين و الجهة الأخرى من طريق الطعم و المذاق و لا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع و كراهية النفوس لها انتهى.
و قال في شرح السنة روي عن أبي هريرة قال نهى النبي ص عن الدواء الخبيث
ثم ذكر الوجهين المتقدمين
16- و منه، عن عبد الحميد بن عمر بن الحر قال دخلت على أبي عبد الله الصادق ع أيام قدم من العراق فقال ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاك و انظر مما وجعه قال فقمت من عند الصادق ع و دخلت عليه فسألته عن وجعه الذي يجده فأخبرني به فوصفت له دواء فيه نبيذ فقال لي إسماعيل يا ابن الحر النبيذ حرام و إنا أهل البيت لا نستشفي بالحرام
الكافي، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد عن الحسين بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الحميد عن عمرو عن ابن الحر عنه ع مثله
17- الطب، ]طب الأئمة عليهم السلام[ عن عبد الله بن جعفر عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن بغيره إنما هو اضطرار فقال لا و الله لا يحل لمسلم أن ينظر إليه فكيف يتداوى به و إنما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا و كذا لا يكمل إلا به فلا شفى الله أحدا شفاه خمر و شحم خنزير
بيان في كذا و كذا أي من الأدوية لا يكمل أي الدواء
18- الكافي، عن محمد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن إبراهيم بن خالد عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير قال دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله ع و أنا عنده فقالت جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني و قد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق و قد وقفت و عرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك فقال لها و ما يمنعك عن شربه قالت قد قلدتك ديني فألقى الله عز و جل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد ع أمرني و نهاني فقال يا با محمد أ لا تسمع إلى هذه المرأة و هذه المسائل لا و الله لا آذن لك في قطرة منه و لا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا و أومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أ فهمت قالت نعم ثم قال أبو عبد الله ع ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا
بيان كأن أول الحديث محمول على التقية أو على امتحان السائل المراد بالنجاسة إما المصطلحة أو كناية عن الحرمة فيدل على أن الاستهلاك لا ينفع في رفع الحظر
19- الكافي، عن العدة عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط قال أخبرني أبي قال كنت عند أبي عبد الله ع فقال له رجل إن بي جعلت فداك أرواح البواسير و ليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال فقال له ما لك و لما حرم الله عز و جل و رسوله ص يقول له ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالليل و تشربه بالغداة و تشربه بالعشي فقال له هذا ينفخ البطن قال له فأدلك على ما هو أنفع لك من هذا عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء قال فقلنا له فقليله و كثيره حرام فقال نعم قليله و كثيره حرام
بيان قال الجوهري مرس التمر بالماء نقعه و المريس التمر الممروس
20- الكافي، عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن دواء عجن بالخمر قال لا و الله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير و إن أناسا ليتداوون به
21- و منه، عن عدة من أصحابه عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن دواء عجن بخمر فقال ما أحب أن أنظر إليه و لا أشمه فكيف أتداوى به
22- الكافي، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن الميثمي عن معاوية بن عمار قال سأل رجل أبا عبد الله عن دواء عجن بالخمر يكتحل منها فقال أبو عبد الله ع ما جعل الله عز و جل في حرام شفاء
23- و منه، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن مروك بن عبيد عن رجل عن أبي عبد الله ع قال من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عز و جل بميل من النار
ثواب الأعمال، عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن مروك مثله
24- قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ قال لا
كتاب المسائل، بإسناده عن علي بن جعفر مثله الكافي، عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر مثله
-25 التهذيب، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و الحسن بن موسى الخشاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ع في رجل اشتكى عينيه فبعث له بكحل يعجن بالخمر فقال هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا فليكتحل به
بيان قد عرفت أن الأصحاب اختلفوا في التداوي بالمسكر للعين فالأكثر جوزوه عند الضرورة للرواية الأخيرة و منع ابن إدريس منه مطلقا لإطلاق النص و الإجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع و بالروايات السابقة و أجيب بأن النص و الإجماع على تحريمه مختصان بتناوله بالشرب و نحوه و بأن الروايات مع ضعف سندها مطلقة فلا تنافي المقيد من الجواز عند الضرورة
26- العيون، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما كتب الرضا ع للمأمون من دين أهل البيت ع المضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله
27- الطب، ]طب الأئمة عليهم السلام[ عن محمد بن عبد الله الأجلح عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سأل رجل أبا الحسن ع عن الترياق قال ليس به بأس قال يا ابن رسول الله إنه يجعل فيه لحوم الأفاعي فقال لا تقدره علينا
بيان قوله لا تقدره في بعض النسخ بصيغة الخطاب و في بعضها بصيغة الغيبة و في بعضها بالذال المعجمة و في بعضها بالمهملة فالنسخ أربع فعلى الخطاب و المعجمة كان المعنى لا تخبر بذلك فيصير سببا لقذارته عندنا فالكلام إما مبني على أنه لا يلزم التجسس و الأصل الحلية فيما نأخذه من مسلم أو أنه ع حكم بالحلية فيما لم يكن مشتملا عليها أو على أنه ليس بحرام لكن الطبع يستقذره و هو خلاف المشهور لكن يومئ إليه بعض الأخبار. و على الغيبة و الإعجام ظاهره الأخير أي ليس جعلها فيه سببا لقذارته و حرمته و يمكن حمله و ما مر على ما إذا لم يكن التداوي بالأكل و الشرب كالطلي و إن كان بعيدا و على الخطاب و الإهمال ظاهره النهي عن تعليم ذلك فإنه كان أعرف به فالظاهر الحلية و يمكن حمله على أن ما جوزه ع غير هذا الصنف و على الغيبة و الإهمال يمكن فهم الحلية منه بأن يكون من القدر بمعنى الضيق كقوله تعالى وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أو المعنى أن الطبيب لا يذكر أجزاءه لنا و يحكم بحليته و يكفينا ذلك و بالجملة الاستدلال بمثل هذا الحديث مع جهالة مصنف الكتاب و سنده و تشويش متنه و اختلاف النسخ فيه و كثرة الاحتمالات يشكل الحكم بالحل ببعض المحتملات مع مخالفته للمشهور و سائر الأخبار. و من الغرائب أنه كان يحكم بعض الأفاضل المعاصرين بحل المعاجين المشتملة على الأجزاء المحرمة متمسكا بما ذكره بعض الحكماء من ذهاب الصور النوعية للبسائط عند التركيب و حصول المزاج و فيضان الصورة النوعية التركيبية و كان يلزمه القول بحلية المركب من جميع المحرمات و النجاسات العشرة بل الحكم بطهارتها أيضا و كان هذا مما لم يقل به أحد من المسلمين و لو كانت الأحكام الشرعية مبتنية على المسائل الحكمية يلزم على القول بالهيولى الحكم بطهارة الماء النجس بل مطلق المائعات بأخذ قطرة منه أو بصبه في إناءين و هل هذا إلا سفسطة لم يقل به أحد
28- الكافي، في الروضة عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن محمد بن أبي حمزة عن حمران عن أبي عبد الله ع في حديث طويل يذكر فيه المنكرات التي تحدث في آخر الزمان و ساق الحديث إلى أن قال و رأيت أموال ذوي القربى تقسم في الزور و يتقامر بها و تشرب بها الخمور و رأيت الخمر يتداوى بها و توصف للمريض و يستشفى بها