1- ثو، ]ثواب الأعمال[ أبي عن علي بن موسى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام عن صفوان عن أبي عبد الله ع قال من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك و إن كان رسول الله ص لم يقله
2- سن، ]المحاسن[ أبي عن أحمد بن النضر عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله ع قال من بلغه عن النبي ص شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي ص كان له ذلك الثواب و إن كان النبي لم يقله
3- سن، ]المحاسن[ أبي عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال من بلغه عن النبي ص شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له و إن كان رسول الله ص لم يقله
بيان هذا الخبر من المشهورات رواه الخاصة و العامة بأسانيد و رواه ثقة الإسلام في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم مثل ما مر
4- و روي أيضا عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن عمران الزعفراني عن محمد بن مروان قال سمعت أبا جعفر ع يقول من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه و إن لم يكن الحديث كما بلغه
و قال السيد ابن طاوس رحمه الله بعد إيراد رواية هشام بن سالم من الكافي بالسند المذكور و وجدنا هذا الحديث في أصل هشام بن سالم رحمه الله عن الصادق ع. أقول و لورود هذه الأخبار ترى الأصحاب كثيرا ما يستدلون بالأخبار الضعيفة و المجهولة عن السنن و الآداب و إثبات الكراهة و الاستحباب و أورد عليه بوجوه الأول أن الاستحباب أيضا حكم شرعي كالوجوب فلا وجه للفرق بينهما و الاكتفاء فيه بالضعاف و الجواب أن الحكم بالاستحباب فيما ضعف مستنده ليس في الحقيقة بذلك المستند الضعيف بل بالأخبار الكثيرة التي بعضها صحيح. و الثاني تلك الروايات لا تشمل العمل الوارد في خبر ضعيف من غير ذكر ثواب فيه و الجواب أن الأمر بشيء من العبادات يستلزم ترتب الثواب على فعله و الخبر يدل على ترتب الثواب التزاما و هذا يكفي في شمول تلك الأخبار له و فيه نظر. و الثالث أن الثواب كما يكون للمستحب كذلك يكون للواجب فلم خصصوا الحكم بالمستحب و الجواب أن غرضهم أن بتلك الروايات لا تثبت إلا ترتب الثواب على فعل ورد فيه خبر يدل على ترتب الثواب عليه لا أنه يعاقب على تركه و إن صرح في الخبر بذلك لقصوره من إثبات ذلك الحكم و تلك الروايات لا تدل عليه فالحكم الثابت لنا من هذا الخبر بانضمام تلك الروايات ليس إلا الحكم الاستحبابي. و الرابع أن بين تلك الروايات و بين ما يدل على عدم العمل بقول الفاسق من قوله تعالى إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا عموما من وجه فلا ترجيح لتخصيص الثاني بالأول بل العكس أولى لقطعية سنده و تأيده بالأصل إذ الأصل عدم التكليف و براءة الذمة منه و يمكن أن يجاب بأن الآية تدل على عدم العمل بقول الفاسق بدون التثبت و العمل به فيما نحن فيه بعد ورود الروايات ليس عملا بلا تثبت فلم تخصص الآية بالأخبار بل بسبب ورودها خرجت تلك الأخبار الضعيفة عن عنوان الحكم المثبت في الآية الكريمة. ثم اعلم أن بعض الأصحاب يرجعون في المندوبات إلى أخبار المخالفين و رواياتهم و يذكرونها في كتبهم و هو لا يخلو من إشكال لورود النهي في كثير من الأخبار عن الرجوع إليهم و العمل بأخبارهم لا سيما إذا كان ما ورد في أخبارهم هيئة مخترعة و عبادة مبتدعة لم يعهد مثلها في الأخبار المعتبرة و الله تعالى يعلم